حلقة 554: الشك في الرضاع - حكم وجود الجرائد التي فيها صور في المنازل - وضع القرآن في مكان مرتفع - حكم تقبيل المصحف إذا سقط - حكم قراءة السور الطوال عن ظهر قلب لمن يخطئ فيها - حكم الدعاء عقب الصلوات المكتوبة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

4 / 50 محاضرة

حلقة 554: الشك في الرضاع - حكم وجود الجرائد التي فيها صور في المنازل - وضع القرآن في مكان مرتفع - حكم تقبيل المصحف إذا سقط - حكم قراءة السور الطوال عن ظهر قلب لمن يخطئ فيها - حكم الدعاء عقب الصلوات المكتوبة

1-   رضعت مع ابنة أخي الأكبر مني ولم تكن الرضعات معلومة لدى أمهاتنا، ولكن كنا على هذه الحالة لفترة ثلاثة أشهر تقريباً، وكنا إذا غابت إحداهن ترضعنا الأخرى حسب ما أفادتني به الوالدة، فهل يعتبر هذا الرضاع شرعي، وإذا كان كذلك فهل أخي أصبح والدي من الرضاعة، ومن ثم ما حكم قرابتي لزوجته الثانية التي لم أرضع منها؟ وكما أني قد حجبت زوجتي عن أخي واحتجبت عني زوجته الأخرى؟ أرشدونا أثابكم الله وعظم أجركم، ونفعنا وإياكم بما نسمع، إنه سميع مجيب، والله ولي التوفيق،

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإذا كان الواقع كما ذكره السائل ولم تحفظ المرضعة ولا غيرها عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل أو أكثر فإن الرضاعة لا تعتبر، ولا تكون ولداً لأخيه، ولا يكون أخوك أباً لك، ولا محرماً لزوجتك، ولا تكون زوجته محرماً لك، لا الذي أرضعتك ولا الأخرى، فلا بد من ضبط الرضاع، بأن تكون الرضاعات خمساً أو أكثر، فإذا كانت المرضعة أو غيرها من النساء، ثقات، قد حفظت أنك رضعت من زوجة أخيك خمس رضعات أو أكثر من ذلك فأنت ولده، ولو لم تعرف المرضعة عدد الرضعات كلها، إذا عرفت أنك رضعت منها خمس رضعات أو أكثر فإنك تكون ولداً لها، ولا يلزم أنها تكون تعرف الرضعات كلها، يعني ثلاثين أو عشرين أو أربعين ما هو بلازم، المهم أن تحفظ خمس رضعات صدرت منها لك أو أكثر من ذلك، في الحولين، حال كونك في الحولين، فإنها بهذا تكون أماً لك، ويكون أخوك أباً لك من الرضاعة، ويكون أولاده أخوة لك من الرضاعة، ويكون محرماً لزوجتك؛ لأنها زوجة ابنه، وتكون زوجته التي أضعتك أماً لك، وتكون زوجته الأخرى التي لم ترضعك زوجة لأبيك محرماً لك أيضاً، وفق الله الجميع.  
 
2- ما حكم وجود الجرائد في المنازل، مع العلم أن بها الكثير من الصور، وإذا كان وجودها في المنـزل حراماً ويمنع دخول الملائكة فهل الشطب بالقلم على الصورة يُبيح وجودها في المنـزل؟
الجرائد والكتب التي فيها الصور، ليست من جنس الصور المعلقة على الجدران أو المنصوبة في المحل، بل لها حكم آخر، فإذا غطيت أو كانت الكتب ....... والصورة في داخلها فليس هناك صورة منصوبة، ولكن من باب الاحتياط أن يشطب الرأس، يعني يمحى الرأس يجعل عليه شيء من الحبر أو غيره حتى يزول، حتى يذهب الرأس، وتبقى بقية الصورة في المجلة أو الجريدة أو في الكتاب، هذا يكون أحوط للمسلم، وأبعد عن الخطر، خطر عدم دخول الملائكة، وهكذا الصورة التي في البساط الذي يفرش في الأرض والوسائد هذه لا تمنع دخول الملائكة، لما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم-، أن عائشة -رضي الله عنها-، أنها لما أنكر عليها النبي القرام، الذي فيها التصاوير جعلته وسائد، ....... بها النبي -عليه الصلاة والسلام-، وثبت أيضاً عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه واعد يوماً جبرائيل ليأتيه فتأخر عن موعده، فسأله عن ذلك، لما جاء، فقال: إنه كان في البيت تمثال، وكان فيه ستر فيه تصاوير، وكان فيه كلب، ثم قال جبرائيل للنبي -صلى الله عليه وسلم-: (مر بالكلب أن يخرج، وبالتمثال أن يقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجرة، وبالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطئان)، ففعل ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فدخل جبرائيل، وجدوا الكلب جرواً تحت نضد لهم أدخله بعض الصبية الحسن أو الحسين، فهذا يدل على أن الصورة في الوسادة والبساط ونحو ذلك لا تمنع من دخول الملائكة، ومثل ذلك الصورة التي في الكتاب فإنها غير محترمة، ولا معلقة، كالستر المعلق على الباب، بل هي مستورة بصفد الكتاب، مستورة بصفد الجريدة وعدم إظهار الصورة، لكنها في بعض الأحيان قد تنشر وقد تظهر عند فتح الكتاب وتصفح الكتاب، وعند قراءة الجريدة، ففي هذه الحال ينبغي للمؤمن أن يحتاط لدينه وأن يمحو رأس الصورة يمحوه بشيء، فإذا محى الرأس كفى، لهذا الحديث السابق، ولا يكفي الشخط بين الرأس أو بين الجثة، ما يسمى هذا قطع الرأس، وإنما يمحى الرأس بالكلية، يطمس وبهذا يزول الحكم.  
 
3- ما حكم وضع القرآن الكريم على الأرض لفترة قصيرة أو طويلة، وهل يجب وضعه في مكان مرتفع عن الأرض بمقدار شبر على الأقل؟
وضعه على محل مرتفع أفضل، كرسي أو في ....... في الجدار، أو رف في الجدار، أو نحو ذلك مما يكون مرفوعاً به عن الأرض، وإن وضعه في الأرض لحاجة لا لقصد الامتهان ولكن للحاجة على أرض طاهرة بسبب الحاجة إلى ذلك، لكونه يصلي وليس عنده محل مرتفع، أو أراد السجود للتلاوة فلا حرج في ذلك، ولا نعلم بأساً في ذلك، لكنه لو وضع على كرسي أو بشت قد جمعه وجعله فوقه أو رف ونحو ذلك كان هذا أحوط، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- يوم أن طلب التوراة لمراجعتها بسبب إنكار اليهود حد الرجم، فطلبها وطلب كرسي فوضعت التوارة عليه، وأمر من يراجع التوراة حتى وجدوا الآية الدالة الرجم، وعلى كذب اليهود، فإذا كانت التوراة وضعت على الكرسي فالقرآن أولى بأن يوضع على الكرسي؛ لأنه أفضل من التوراة. فالخلاصة أن وضع القرآن على المحل المرتفع ككرسي أو بشت مجموع ملفوف يوضع فوقه أو رف في الجدار، أو فرجة أو نحو ذلك، هذا هو الأولى وهذا هو الذي ينبغي، وفيه رفع للقرآن وتعظيم له واحترام له، لكن مع هذا لا نعلم دليل يمنع من وضعه على الأرض الطاهرة الطيبة عند الحاجة إلى ذلك.  
 
4-  ما حكم تقبيل المصحف بعد سقوطه من مكان مرتفع؟
لا نعلم دليل على شرعية تقبيله، لكن لو قبله الإنسان فلا بأس، يروى عن عكرمة بن أبي جهل الصحابي الجليل -رضي الله عنه- أنه كان يقبل المصحف، ويقول: هذا كلام ربي، وبكل حال التقبيل لا حرج فيه، ولكن ليس بمشروع، وليس هناك دليل على شرعيته، لكن لو قبله الإنسان تعظيماً وتكريماً واحتراماً عند سقوطه من يده أو سقوطه من مكان مرتفع فلا حرج في ذلك، ولا بأس إن شاء الله.  
 
5- إنني أحفظ بعض السور الطوال مثل سورة البقرة وسورة آل عمران، وحرصاً مني على عدم نسيانها فإنني أقرأ بعض الآيات منها في الصلوات المكتوبة والسنن، ولكني أُخطئ كثيراً وأتجاوز بعض الآيات أحياناً وذلك لنسياني لها، فهل يجوز لي قراءة هذه السور أم أتركها وأقرأ السور القصار؟
لا بأس بذلك، أن تقرأي من سورة البقرة بعض الآيات أو سورة آل عمران وغيرهما لا بأس بذلك بعد الفاتحة، ولو أخطأت في بعض الآيات نسيت بعض الآيات يكفي قراءة ما ذكرت منها وحفظت منها ولا حرج في ذلك، وإن قرأت بالقصار من الصور فحسن، ولكن الأمر في هذا واسع، لأن الله -سبحانه- يقول: فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ[المزمل: 20]، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: (ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن)، فإذا قرأتِ من سورة البقرة أو من سورة النساء أو من سورة آل عمران أو غيرها كل ذلك لا بأس، تقرأين ما حفظت، ولو كانت غير متوالية، آيات غير متوالية.  
 
6-   هل الدعاء مفرداً بعد الصلاة المكتوبة بدعة، أم المقصود بالبدعة هو الدعاء بشكل جماعي في المسجد، وإذا كان الدعاء بعد الصلاة المكتوبة بدعة، فما تفسير الحديث الذي يقول: عن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: (قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات) رواه الترمذي وقال حديث حسن.
الدعاء في دبر الصلاة مشروع، وليس به بأس، والأفضل أن يكون قبل السلام، بعدما يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعدما يتعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمممات، ومن فتنة المسيح الدجال، يتعوذ بما شاء يقول: اللهم أجرني من كذا، أجرني من شر نفسي، اللهم أعذني من شر نفسي، اللهم أعذني من الشيطان، اللهم اغفر ولوالدي، يدعو بما يسر الله له، وإذا كان الدعاء مشروعاً وارداً كان أفضل، يقول: (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم، وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر)، كل هذا وارد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، كذلك: (اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذا ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه علمه الصديق أن يدعو به في صلاته. فالحاصل أن الدعاء في دبر الصلاة أمر مشروع، وأفضله ما كان قبل السلام، وإن دعا بعد السلام وبعد الذكر بينه وبين نفسه فلا بأس، وقد جاء في رواية مسلم من حديث علي -رضي الله عنه- ما يدل على شرعية الدعاء أيضاً بعد السلام: (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو قال: أنت إلهي لا إله إلا أنت)، فإذا دعا بينه وبين نفسه بعض الدعوات بعد الذكر وبعد السلام فلاحرج في ذلك، لكن يبدأ أولاً بعد يصلي الفريضة أستغفر الله ثلاثاً، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يذكر الله يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فإذا دعا بعد هذا بما تيسر كله طيب ولا حرج في ذلك والحمد لله.  
 
7-   إنني شاب طائع لله ورسوله بكل شيء، وأحافظ على الصلوات ولله الحمد، لكن يكون بعض الثياب التي ألبسها طويلة تحت الكعبين، فهل أكون من الذين لا ينظر الله إليهم ومن أهل النار؛ لحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (ما أسفل الكعبين ففي النار)، وهل لا يقبل الله الصلوات التي يصلي بها الإنسان وثوبه طويل؛ لأنني سمعت حديثاً عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: (لا يقبل الله صلاة رجل مسبلٍ إزاره)؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً، وأرجو أن يكون بتفصيل واضح.
الإسبال من المحرمات ومن المنكرات، وهو نزول الملابس على الكعبين، يقال له: إسبال، كالبشت والقميص والإزار والسراويل، كل هذا لا يجوز أن ينـزل عن الكعبين، للحديث الذي ذكرت، وهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)، وإذا كان عن تكبر وعن خيلاء صار أشد في الإثم وأعظم، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)، رواه مسلم في صحيحه، فالواجب التحفظ من ذلك، وأن تكون الملابس حدها الكعب لا تنـزل، وأن تحذر من الكبر والخيلاء أيضاً، في جميع أحوالك، وفي ملابسك. أما الحديث الذي ذكرته في عدم قبول الصلاة فهو حديث فيه ضعف، وإن صححه النووي أو حسنه فهو حديث ضعيف لأن في إسناده مدلساً وقد عنعن، وفي إسناده من هو مجهول. فالحاصل أن الوعيد بعدم قبول الصلاة لو صح فهو دليل على شدة التحريم، وأنه ينبغي للمؤمن أن يحذر الإسبال، وهو من باب الوعيد، والوعيد قد يعفو الله عن صاحبه، وقد ينفذ عليه وعيده، فالمسلم المصلي على خطر إذا خالف الأوامر ووقع في النواهي، فالواجب عليه ألا يرتكب المحظور، وألا يترك المأمور، وقد روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر المسبل أن يتوضأ، يعيد الوضوء، ولكن لم يأمره أن يعيد الصلاة، وهذا لو صح لكان من باب التحذير، ومن باب الترهيب، وفيه العلة التي سمعت، فالصواب أن صلاته صحيحة، وأنه أخطأ في إسباله، ولكن لا تلزمه الإعادة، إنما هو صحيح، مثل بقية المعاصي، لو صلى وفي ثوبه درهم من حرام، أو في ثوب مغصوب، أو في أرض مغصوبة، فالصواب أن صلاته صحيحة، لأن الإثم يتعلق بالغصب لا بالصلاة، وهو أمر منهي عنه مطلقاً في الصلاة وخارجها، فإذا صلى في ثوب مغصوب، أو أرض مغصوبة، أو ثوب فيه درهم من حرام، صحت الصلاة مع الإثم، هو آثم لأجل تعاطيه ما حرم الله عليه من الغصب، والكسب الحرام، ولكن الصلاة صحيحة، لأن هذا لا يتعلق بالصلاة، يتعلق بموضوع تعاطيه ما حرم الله عليه، من الغصب والكسب الحرام، وهكذا لو صلى في ثوب فيه نجاسة ناسياً لها أو جاهلاً بها حتى فرغ من صلاته، صحت صلاته، كما ثبت في حديث أبي سعيد عند أحمد أو أبي داود بإسناد صحيح: (أنه صلى -عليه الصلاة والسلام- ذات يوم، ثم خلع نعليه وهو في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم عن ذلك، فقالوا: رأيناك خلعت نعليك، فخلعنا نعالنا، فقال: إن جبرائيل أتاني فأخبرني بأن بهما قذراًَ، فخلعتهما، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه أو قال: فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما قذراً فليمسحه ثم يصلي فيهما). ولم يعد الصلاة -عليه الصلاة والسلام-، ولم يستأنفها، بل استمر فيها، فدل ذلك على من أن من وجد في ثوبه شيئاً ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، وإن علم في أثنائها وخلعه فصلاته صحيحة كما خلع النبي -صلى الله عليه وسلم- نعليه. فالمؤمن يتحفظ ويحرص على أن يكون سليم الثياب من النجاسة، سليم البقعة، سليم البدن، ولكن متى نسي شيئاً من النجاسة حتى فرغ من صلاته أو جهل ذلك فصلاته صحيحة، بخلاف الحدث، لو صلى محدثاً فإنه يعيد، لو صلى يحسب أنه على وضوء، ثم تبين أنه على غير وضوء، فإنه تلزمه الإعادة، وهكذا لو صلى جنب يحسب أنه مغتسل ثم بان له أنه لم يغتسل أعاد، لأن الطهارة لابد منها، شرط في الصلاة، الطهارة من الأحداث شرط في الصلاة، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: (لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (لا تقبل صلاة بغير طهور)، بحلاف النجاسة في الثوب أو البدن أو البقعة فإنها أسهل إذا نسيها أو جهلها، للحديث الذي عرفته حديث أبي سعيد في قصة نعلي النبي -صلى الله عليه وسلم- وما حصل فيهما من القذر.   
 
8-   قريتنا تزرع القمح والشعير والعدس والكمون والزيتون والعنب والبطيخ، وكل ما ذُكر يُزرع بعلياً، يُروى بماء السماء، ونحرث ونعشر ونسمد ونحصد البعض منها باليد العاملة، وأن اليد العاملة أصبحت حالياً تُكلف الكثير، نرجو من سماحتكم أن تجيبونا عن الأنواع التي يجب أن تدفع فيها الزكاة، وما مقدارها بالنسبة لهذا النوع من الزراعة البعلية، جزاكم الله خيرا؟
تجب الزكاة في الحبوب التي تخرج في الأرض بالبعل، كالشعير والحنطة والذرة والأرز ونحو ذلك إذا بلغت النصاب، وهو خمسة أوسق بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، والوسق ستون صاعاً، أي ثلاثمائة صاع بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، وصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، كما ذكر ذلك صاحب القاموس وغيره، أربع حفنات باليدين المملوءتين المعتدلين هذا هو صاع النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو أربعمائة وثمانون مثقالاً، المد مائة وعشرون مثقالاً، فإذا حصل من المزرعة خمسة أوسق؛ يعني ثلاثمائة صاع بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن فيها الزكاة العشر، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فيما سقت السماء أو العيون أو كان عثرياً وفي رواية: بعلاً العشر)، يعني سهمه من عشرة، إذا حصل ألف صاع، يكون فيها مائة صاع، وإذا حصل ألفين يكون فيها مائتان مائتا صاع، العشر، أما لو كان يُسقى بالمكاين والدواب فإنه يكون فيه نصف العشر، في الألف خمسون، الألف الصاع خمسون صاعاً، نصف العشر، إذا كان يسقى بالآلات والمكاين والكلفة، أما الفواكه فليس فيها زكاة، البطيخ والرمان والخوخ وأشباه ذلك من التفاح والرمان هذه ليس فيه زكاة، أما العنب ففيه الزكاة، إذا بلغ النصاب كالتمر. بعد أن يكون زبيباً... إذا زبب وبلغ النصاب يزكي. وإذا خرص ولم يترك أخرص وبيع رطباً يزكى بالخرص كالتمر، إذا خرص على أن يكون خرصه من الزبيب يزكي. كونه يذكر اليد العاملة هل تؤثر على الزكاة شيخ عبد العزيز ويعتبر مثل الذراع التي بمئونة. لا، العاملة مثل ما تقدم إذا كان الحرث بالعمل صار نصف العشر، والعمال قد يكونوا عمالاً بالمكينة وقد يكونوا عمالاً بالحرث والبذر والسقي، فالمقصود العمل ما يمنع الزكاة. 

553 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply