حلقة 901: حكم القنوت في الفجر - هل تقضى الفوائت من الرواتب - ما هي الكتب التي نستفيد منها - هل فضل الذكر بعد الفجر إلى طلوع الشمس يكون للنساء أيضأً في بيوتهن - حكم لبس القفازين والصلاة فيهما - حكم تغيير الشيب بغير السواد - هل تجب إزالة الوشم بعد الكبر

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

1 / 34 محاضرة

حلقة 901: حكم القنوت في الفجر - هل تقضى الفوائت من الرواتب - ما هي الكتب التي نستفيد منها - هل فضل الذكر بعد الفجر إلى طلوع الشمس يكون للنساء أيضأً في بيوتهن - حكم لبس القفازين والصلاة فيهما - حكم تغيير الشيب بغير السواد - هل تجب إزالة الوشم بعد الكبر

1- حدثونا عن القنوت في صلاة الفجر وعن حكمه وعن حكم تركه، وهل كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقنت في صلاة الفجر؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فالقنوت في صلاة الفجر لم يثبت فيه حديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- جاءت فيه أحاديث ضعيفة, والصحيح أنه كان يقنت فيه في الحوادث، إذا نزل بالمسلمين نازلة قنت في الفجر وفي المغرب وفي غيرهما، ويسمى قنوت النوازل، أما القنوت بصفة دائمة فلم يثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- نعم جاء ذلك في بعض الأحاديث التي فيه أسانيدها ضعف، وثبت عن سعد بن طارق بن أشيم أنه قال لأبيه: (يا أبتِ إنك صليت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث) فهذا يدل على أنهم ما كانوا لا يقنتون إلا لعارض، يعني في النوازل فيما ينزل بالمسلمين فيقنتون عند النازلة دعاءً على العدو بالهزيمة، ودعاءً للمسلمين بالنصر، إذا هجم العدو على بلاد المسلمين أو حصل بين المسلمين قتال مع عدوهم قنت المسلمون يدعون للمجاهدين بالنصر وللأعداء بالهزيمة. أما استمرار بعض الناس على القنوت في الفجر فهو قولٌ ضعيف مرجوح، وإن كان قال به جماعة من أهل العلم، لكن الأفضل والأولى تركه لعدم الدليل الثابت عليه، إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة هذا هو الأرجح، وإذا صليت مع من يقنت صلِّ معهم والحمد لله، لأن في الأمر شبهة, وقال به بعض أهل العلم، وفيه بعض الأحاديث التي فيها ضعف، لكن الأولى والذي ننصح به إخواننا الترك إلا إذا وجد ما يوجب ذلك ما يقتضي ذلك من نوازل، مثلما قنت المسلمون للمجاهدين الأفغان في قتالهم مع عدوهم، والمسلمين في البوسنة والهرسك وأشباه ذلك، هذا قنوت للنوازل في الفجر وغيرها.  
 
2- هل يجب أن نقضي الفوائت من الرواتب، وذلك لأمور قد تعرض على المسلم، فلا يصلي الراتبة قبل الصلاة أو بعدها؟
لا يستحب قضاء الرواتب إذا فات وقتها فاتت، فات وقتها فاتت، إلا الفجر فإن سنتها تقضى إذا فاتته قبل الفجر فالسنة أن يصليها بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أرشد إلى ذلك وفعل ذلك لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس صلى الفجر مع سنتها، أما سنة الظهر لو فاتت ولم ينتبه إلا بعد خروج الوقت فإنها سنة فات محلها، لكن لو فاتته الراتبة الأولى قبل الظهر صلاها بعد الظهر والحمد لله، وهكذا سنة العشاء لو نسيها حتى طلع الفجر سقطت، وهكذا سنة المغرب لو نسيها وشغل عنها حتى غاب الشفق سقطت.
 
3- يسأل سماحتكم مجموعة من الكتب التي يستفيد منها فأرجو إرشاده وتوجيهه إليها؟
تكتب لنا وبعد ذلك نرسل -إن شاء الله- ما تيسر من الكتب، ترفق مؤهلك العلمي, ونعطيك -إن شاء الله- تذكر عنوانك واضح وترسل لك -إن شاء الله- ترسَل لك ما أرسل لأمثالك. - بارك الله فيكم، وهل ترشدونه أيضاً إلى أسماء بعض الكتب الآن جزاكم الله خيراً؟ ج/ هو الذي يكتب ما في نفسه ونحن نرسل له بما نرى.
 
4- قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت كأجر حجة وعمرةٍ تامة تامةٍ تامة)، هل هذا الفضل يكون للنساء –أيضاً- إذا صلين في بيوتهن، وهل يشترط لهذا الفضل أن تكون الصلاة في جماعة، أي هل يكون للمرأة إذا صلت في بيتها وحدها في غير جماعة، وقعدت تذكر الله حتى تطلع الشمس، ذلك الفضل؟
نعم، يرجى لها ذلك، يرجى لها هذا الخير العظيم.
 
5- هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي لابسة قفازين، وهي غير محرمة، ولاسيما إذا كانت معرضة لرؤية الرجال ولو من بعيد، كأن تكون في المسجد الحرام، ثم أرجو توجيه نصيحة لنا نحن النساء، فيما يتعلق بالصلاة في المسجد الحرام، وخاصةً عند الزحام في العشر الأواخر من رمضان، وفي الحج؟
لا حرج في لبس القفازين في الصلاة وغيرها للمرأة, إلا إذا كانت محرمة فإنها لا تلبسهما، أما إذا كانت غير محرمة فلا مانع من لبسهما في الصلاة وغيرها، وأنصح جميع النساء بأن بيوتهن خيرٌ لهن، والصلاة في بيوتهن أفضل في مكة وفي المدينة وفي كل مكان، بيوتهن أفضل وأبعد لهن عن الفتنة، فإذا صلين في المسجد فليحرصن على التستر والبعد عن الرجال والاختلاط بهم، ولا شك أن صلاتهن في المسجد قد تدعو لها الحاجة من سماع الحديث والمواعظ فإذا جاءت من أجل هذا، أو لأنها في البيت قد تخشى أن لا تصلي، صيام رمضان فتحضر لأجل النشاط، هذا كله لا بأس به. والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) وقال: (بيوتهن خيرٌ لهن) فإذا كانت تستطيع أن تصلي في بيتها كما ينبغي فهو أفضل، وإن صار خروجها للمسجد فيه مصلحة لسماع العلم والفقه في الدين، أو للنشاط؛ لأنها قد تكسل عن قيام رمضان فهذا كله لا بأس به
 
6- هل تغيير الشيب بغير السواد واجب؟
سنة، تغييره بغير السواد سنة، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد) وقال: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) وقد روي-عليه الصلاة والسلام- في شيبه البياض والصحابة كذلك، دل على أنهم قد يتأخرون عن الصبغ بعض الوقت، فالمقصود أنه سنة مؤكدة.
 
7- امرأة وضع لها وشم وهي صغيرة، وهي الآن في الستين من عمرها، وهذا الوشم قليل ولا يكاد يرى، فهل يجب عليها إزالته بإجراء عملية جراحية، أو كيف توجهونها؟
لا يجب عليها ذلك، والإثم على من فعل إذا كان يفهم؛ لأن الوشم لا يجوز وهي لم تفعله إنما فعل بها، فليس عليها شيء والحمد لله، لكن لو......... يزال بشيء لا يضر ولا يشق فهو حسن، لكن لو كان في إزالته جراحة ومشقة فلا حاجة إلى ذلك
 
8- ما حكم اللباس القصير للفتيات الصغيرات اللائي لم تتجاوز أعمارهن الثامنة؟
ينبغي أن يعودن على اللباس الكامل الجيد، وإلا فلا يضر إذا كان لباسهن تحت الركبة وفوق القدم لا بأس، لكن ينبغي أن يعودن اللباس الساتر؛ لأنهن إذا كن بنات سبع وبنات ثمان قد يفتن، وقد يكن..................... المقصود أنه ينبغي لأمهاتهن والقائمين عليهن أن يعودهن اللباس الكامل الجيد والتستر حتى يعشن على هذا، ويعتدن هذا الشيء، ولا بأس أن تكون ملابسهن فوق الكعبين ولاسيما عند الحاجة إلى ذلك، لكن اعتياد كونها ساترة حتى تتمرن عليه الفتاة وتعتاده الفتاة هذا هو الأولى والأحوط.
 
9- لي أخت تزوجت من رجل، ثم طلقت منه بعد أن أنجبت منه بنتين، وتزوجت برجل آخر وهي تعمل ويدخل راتبها البيت، وقد تمكنت من بناء شقة هي وأختها، وزوجها يعلم بذلك، وبعد أن انتهت من بناء هذه الشقة زوجها يطلب منها أن تكتب ما تمتلكه من هذه الشقة لابنتها التي أنجبتها منه وحرمان ابنتيها من زوجها الأول، مع العلم أنها بنت هذه الشقة من مالها الذي كانت تعمل وتحصل عليه، وجهونا حول هذا الموضوع؟
لا يجوز لهذا الرجل أن يلزمها بذلك، ولا أن يأمرها بذلك، ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك؛ لأن هذا من الظلم، والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) فالواجب عليها أن تعدل بين بناتها، وأن يكن سواء في وصيتها وعطيتها، وليس لها أن تحيف، فتزيد واحدة على أخرى، وليس له أن يأمرها بذلك بل هذا حرام عليه، وهو من الإعانة على الإثم والعدوان، ومن الأمر بالظلم فلا يجوز، وليس لها طاعته في هذا الأمر، بل هذه معصية، والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: (إنما الطاعة في المعروف, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) ولو أوصت أو أعطت للبنت التي هي بنته دون البنتين فالعطية باطلة والوصية باطلة
 
10- أن أباها زوجها من رجلٍ وعمره ثمان وخمسون سنة، وهي صغيرة لم تتجاوز العشرين، وحينئذٍ لما عرض عليها هذا الزواج حلفت ألا تقبل به، لكن والدها أرغمها على ذلك، وحينئذٍ جبرت نفسها وتزوجت، وهي الآن تعيش مع هذا الرجل، ويقسم لها مع ضراتها، وتسأل سماحتكم عن ذلكم اليمين، كيف يكون تصرفها تجاهه؟ جزاكم الله خيراً.
عليها كفارة اليمين، عليها أن تكفر كفارة اليمين، وقد أحسنت في طاعة أبيها والحمد لله على ذلك، ونسأل الله أن يجعله زواجاً مباركاً وأن ينفعها بذلك، وعليها كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، يعني يعطى كل واحد نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الأرز كيلو ونصف تقريباً، أو كسوة كل واحد قميص أو إزار ورداء، هذه هي الكفارة عشرة كل واحد يعطى نصف صاع من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريباً، أو كسوة قميص أو إزار ورداء.
 
11- أعمل حارساً في مستودع لإحدى الشركات، وظروف العمل تضطرني للتواجد أربعاً وعشرين ساعة، حيث لا يوجد بديل غيري، والمستودع الذي أعمل فيه لا يوجد أحد يعمل فيه غيري، وأضطر للصلاة بمفردي، حيث لا يوجد مسجد قريب مني، فهل تعتبر صلاتي صحيحة وحالي ما ذكرت؟
نعم، لا بأس صلاتك صحيحة والحمد لله وأنت معذور والحمد لله، حتى ولو كنت قرب المسجد، إذا كان ذهابك فيه خطر على المستودع صلِّ وحدك؛ لأنك معذور، أما إذا كان لا خطر وبقربك للمسجد تسمع الأذان وجب عليك أن تصلي في المسجد، أما إذا كان الذين جعلوك لا يرضون بهذا، ويخشون على مستودعهم فالحارس معذور إذا صلى في محله.
 
12- أقدم صلاة آخر الليل إلى بعد صلاة العشاء أو أؤديها في الحادية عشرة على الأكثر؛ خوفاً أن يغلبني النوم، فهل تعتبر صلاتي صحيحة؟
نعم، الأفضل أن تؤديها في أول الليل، إذا كنت تخشى أن لا تقوم آخر الليل، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، فإن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل, فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل) وأوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا هريرة وأبا الدرداء بالوتر أول الليل، وذلك أنهما لا يتيسر لها القيام في آخر الليل، إما لدراسة الحديث وإما لأسباب أخرى. فالمقصود أنك إذا كنت تخشى أن لا تقوم من آخر الليل فالوتر لك في أول الليل هو السنة وهو الأفضل، أما إن طمعت أن تقوم في آخر الليل وتيسر لك ذلك فالتهجد في آخر الليل أفضل.
 
13- أؤدي صلاة الضحى ثمان ركعات، ما بين السابعة والثامنة صباحاً فهل ما فعلته صحيح؟
نعم، قد فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم-صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثماني ركعات، ويروى عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (إنه دخل بيتي في الضحى فصلى ثماني ركعات) وصلاة الضحى موسع فيها، ثمان أو عشر أو أكثر، وأقلها ركعتان، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بركعتي الضحى، وكان يزور قباء في المدينة فيصلي فيها ركعتي الضحى -عليه الصلاة والسلام-. فالمقصود أن صلاة الضحى سنة مؤكدة، وأقلها ركعتان، وإذا صلى أربعاً أو ستاً أو ثماناً أو أكثر فكل ذلك لا بأس به، قالت عائشة -رضي الله عنها-: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله) وقالت أم هانئ بنت أبي طالب -رضي الله عنها -: (إنا شهدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثماني ركعات).
 
14- أقوم بقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وأصلي على المصطفى -صلى الله عليه وسلم عشر مرات- هل هذا العمل صحيح بعد كل صلاة؟
المشروع ثلاث مرات، تقرأ آية الكرسي مرة واحدة بعد التسبيح والتحميد والتكبير، ثم تقرأ (قل هو الله أحد) والمعوذتين -ثلاث مرات- بعد الفجر والمغرب، وبعد الظهر والعصر والعشاء مرة واحدة هذا السنة، أما الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- فليس لها حد، تصلي ما فيه حد محدود، تصلي ما يسر الله لك وليس فيه حدٌ محدود، لكن السنة بعد كل صلاة، أن تسبح الله -ثلاثاً وثلاثين- وتحمد الله -ثلاثاً وثلاثين- وتكبر الله -ثلاثاً وثلاثين- وتقول تمام المائة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" بعد الأذكار المعتادة بعد السلام، ثم تقرأ آية الكرسي، ثم تقرأ (قل هو الله أحد) والمعوذتين مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء، وثلاث مرات بعد المغرب والفجر، أما الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ................ لكن إذا صلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- مرة مرتين أو أكثر في كل وقت، فالصلاة مشروعة دائماً،................. ؟؟؟؟؟؟ -عليه الصلاة والسلام-
 
15- عندما أذهب إلى بلدي في الإجازة آخذ معي بعض المصاحف، وآخذ فرشاً للمسجد، هل هذا يعتبر صدقة جارية، وأيضاً أرجو أن تحدثوني كثيراً عن الصدقة الجارية ابتغاء مرضاة الله -سبحانه وتعالى-؟
نعم، المصاحف والكتب العلمية وفرش المسجد من الصدقات الجارية ما دامت ينتفع بها، وهكذا بناء المساجد من الصدقات الجارية، وبناء المدارس لتدريس العلم الشرعي من الصدقات الجارية، وإصلاح الطرق للمسلمين من الصدقة الجارية، وهكذا توزيع الكتب بين الناس، النافعة المفيدة من الصدقة الجارية، وهكذا إيقاف الأوقاف الشرعية في وجوه الخير يوقف بيتاً توقف غلته في فقراء المسلمين أو في عمارة المساجد، أو في توزيع الكتب المفيدة والمصاحف كله من الصدقات الجارية، فالصدقة الجارية تشمل الصدقة بالمال، وإيجاد الأوقاف الشرعية النافعة، وبناء المساجد، وجميع ما يبقى نفعه للمسلم، كله يسمى صدقة جارية تكون هذه الصدقة باقية ما دام النفع، ما دام الانتفاع حاصلاً، ما دام الفراش ينتفع به, ما دام الكتاب ينتفع به, ما دام المصحف ينتفع به, ما دام المسجد ينتفع به، وهكذا كله صدقة جارية، والمال الذي يبذل في سبيل الله من غلة الوقف من الصدقات الجارية.
 
16- أنا شاب متزوج وعندي ثلاثة أبناء ولله الحمد، عرضت على زوجتي الحجاب الشرعي, وطلبت منها عدم مصافحة الأجانب ولكنها لم تستجب حتى الآن، فكيف يكون توجيهكم؟
تنصحها بأن تستجيب لك، فعليها أن تحتجب عن الرجال وعليها أن لا تصافح الرجال الأجانب، وعليها أن تتقي الله فإن هذا من أسباب الفتنة، والله -جل وعلا- يقول وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (53) سورة الأحزاب. الآية من سورة الأحزاب، ويقول سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ (31) سورة النــور. إلى آخره، والوجه والشعر واليد والقدم كلها من الزينة، والنبي -عليه السلام- يقول: (إني لا أصافح النساء) وقالت عائشة -رضي الله عنها-: (والله ما مست يدُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدَ امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام -عليه الصلاة والسلام- ولما مدت امرأة يوم البيعة يدها قال: (إني لا أصافح النساء) -عليه الصلاة والسلام-. فالمقصود أن المرأة عليها أن تستمع وتطيع الأوامر لله ولرسوله، وعليها أن تجيب زوجها وأن تسمع له في طاعة الله. 
 
17- بالنسبة لخروج المرأة خارج بيتها لضرورة؛ حول هذا الموضوع، المهم أقول: بأننا مجموعة من بنات مسلمات وإننا نذهب إلى أحد المساجد في مدينتنا، وهو يبعد عن البيت حوالي ربع ساعة مشياً على الأقدام، ونذهب في الأسبوع أربعة أيام، ونتعلم الفقه والسيرة فهل هذا يعتبر من الضرورة؟
هذا كله طيب، الذهاب إلى المسجد للتفقه في الدين، هذا أمرٌ مطلوب، إلا إذا تيسر في مدرسة عندكن من يفقهكن ويعلمكن طيب، وإذا دعت الحاجة إلى حضور حلقات العلم في المساجد حتى تسمعن الفائدة والعلم، فهذا أمر مطلوب, قد يجب وقد يتأكد إذا دعت الحاجة إليه وجب، فالحاصل أن الخروج إلى المساجد لطلب العلم والتفقه في الدين أمرٌ مطلوب شرعاً، ما بين مستحب أو واجب على الرجال والنساء جميعاً، أما إذا تيسر للنساء التفقه في بيوتهن، أو في مدارس خاصة كفى ذلك والحمد لله، وإلا فعليهن أن يتفقهن في الدين، ويتعلمن شرع الله، ولو بالخروج إلى مسجد بعيد كربع ساعة أو أكثر للتفقه في الدين، ويكون معها من أخواتها من يساعدها على ذلك، حتى لا تستوحش من الطريق أو لا تفتن في الطريق، أو يكون معها زوجها أو أخوها إذا كان هناك حاجة إلى ذلك، وإن كان الطريق آمناً ولا خوف فلا بأس أن تخرج وحدها.
 
18- هل يجوز استخدام لفافات الشعر لتنعيمه وسهولة تسريحه، أم أن هذا يعتبر من التغيير لخلق الله، وهل يجوز أن تستخدم المرأة دواءً لتنعيم شعرها أم لا؟
لا نعلم في هذا بأساً إذا كان يعين على إصلاحه وإنعامه فلا بأس في ذلك، سواءٌ كان من لفه بعض الأحيان أو غسله ببعض الأدوية، أو ما أشبه ذلك إذا كان شيئاً لا يسبب شراً فلا بأس، أما إذا كان قد يضر وقد يسبب سقوط الشعر فالواجب تركه، أما إذا كان يحسنه ويزينه ولا يضره فالحمد لله.
 
19- هل إجابة الدعوة واجبة على النساء؛ لأني قرأت أن من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أو كما قال -عليه الصلاة والسلام- خاصةً إذا كانت الدعوة لزواج أقارب أو أصدقاء، وسيكون في هذا العرس بعض الأخطاء، وإذا لم نذهب سوف تحصل مشاكل بين الأهل؟
الأدلة عامة، الأحاديث عامة في وجوب الدعوة للإجابة بشرط أن لا ........على منكر، فإذا دعيت المرأة إلى وليمة أو إلى عرس وجب عليها الإجابة بشرط أن يوافق زوجها وأن يرضى زوجها, وأن تخرج متسترة متحجبة بعيدة عن الفتنة وأن لا يكون في محل الدعوة فتنة، بل يكون محل الدعوة آمناً ليس فيه فتنة، فإنها تُجِب الدعوة، أما إذا كان لم يرض زوجها ولم يسمح فلا تخرج إلا بإذنه، أو كان في الطريق خطر............... أو كان في محل الدعوة خطر فتنة, اختلاط الرجال بالنساء أو منكرات في محل الدعوة فإنها لا تخرج، وهكذا الرجل.

518 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply