حلقة 902: حكم صلاة الأطفال دون السابعة - حكم تأخير صلاة العشاء - كيفية التخلص من الدين الذي لا يُعلم أين مكان صاحبه - يعاد المال الذي توفي صاحبه إلى ورثته - حكم الدلالة على عنوان العامل الهارب من كفيله - حكم الإبلاغ عن السارق

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

2 / 34 محاضرة

حلقة 902: حكم صلاة الأطفال دون السابعة - حكم تأخير صلاة العشاء - كيفية التخلص من الدين الذي لا يُعلم أين مكان صاحبه - يعاد المال الذي توفي صاحبه إلى ورثته - حكم الدلالة على عنوان العامل الهارب من كفيله - حكم الإبلاغ عن السارق

1- ما حكم صلاة الأطفال دون السابعة في الصفوف الأمامية، ويزاحمون المصلين، وهذا مما يجعل دائماً أن يكون هناك فرجة في الصفوف، وأن يحدثوا بعض الحركات في الصلاة؟

الأطفال الذين هم دون السبع ليس لهم صلاة، ولا يؤمرون بالصلاة، والمشروع لآبائهم إبقائهم في البيوت حتى لا يشوشوا على المصلين، هذا هو المشروع، لكن لو وجد أحدهم بين الصفوف لم يضر الصف، وعلى من حوله أن يرشده إلى الهدوء حتى لا يؤذي أحداً ولا يؤذى، أما آبائهم فالمشروع لهم أن يحفظوهم في البيوت، وأن لا يحضروهم إلى المساجد حتى لا يشوشوا على الناس ويقطعوا الصفوف، ومتى وجد أحدٌ منهم في الصف ودعت الحاجة إلى بقائه فإنه لا يضر الصف ويكون بمثابة الكرسي أو العمود أو ما أشبه ذلك إذا دعت الحاجة إلى وجوده في الصف.
 
2- إن والدتي -يحفظها الله- كثيراً ما تؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد التاسعة والنصف، فإذا ناقشتها في ذلك قالت: إن وقت العشاء طويل، وهو لا يفوت -إن شاء الله- فما هو توجيه سماحتكم؟
لا حرج في تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها في حق النساء وحق المعذورين, كالمرضى الذين لا يحضرون الجماعة؛ لأن تأخيرها أفضل إلى ثلث الليل، وإلى ما يقارب نصف الليل؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- صلى بأصحابه ذات ليلة وقد مضى ثلث الليل ثم قال: (إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي) وكان -عليه الصلاة والسلام- في صلاة العشاء إذا رأى الناس اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطئوا أخرها، فالأفضل تأخيرها في حق النساء والمرضى الذين لا يحضرون الجماعة ومن أشبههم ممن له عذر في عدم حضور الجماعة، أما أهل المساجد فإنهم يصلون متى اجتمعوا، وإذا أخرها الإمام لانتظارهم حتى يجتمعوا فذلك أفضل لفعله -عليه الصلاة والسلام- ومتى اجتمعوا فإنهم يعجلها ولا يشق عليهم.
 
3- عليَّ دين لصديق انقطع الاتصال به، ولا أدري عنوانه الآن، والآن أريد أن أسدد ما عليَّ، فما الوسيلة؟
المشروع لك أن تتصدق به عنه، والله -جل وعلا- ينفعه بذلك، وتبرأ ذمتك، ومتى جاء إليك يطلب حقه خيره فإن أمضى الصدقة فهي له، وإن لم يمضها كان لك أجرها وتعطيه حقه، والحمد لله.
 
4- استلفت مبلغاً من المال من خالي لعلاج والدي، ولم يتيسر لي سداد المبلغ بعد ذلك، أما الآن وقد وسع الله في رزقي ومنذُ فترة توفي خالي إلى رحمة الله، فما العمل، وكيف أسدد، هل أسدد ما عليَّ من مال لورثة خالي، أم كيف أفعل؟
نعم، الواجب عليك أن تدفع الذي في ذمتك لخالك للورثة، وتخبرهم بذلك، فإذا كان لهم مسئول ووكيل تعطيه الوكيل، أو محكمة حتى توزعه بينهم، وإذا كانوا محصورين وأمكنك أن توزعه بينهم كفى، المقصود أنه يسلم للورثة إما بأنفسهم وإما بواسطة الوكيل وكيلهم أو بواسطة المحكمة.
 
5- لي زميل هرب من كفيلنا، وعندي عنوان زميلي الهارب، وكفيلي هددني بالترحيل إلى بلدي إذا لم أعرفه عنوان زميلي الهارب، فعرفته عنوان زميلي، فهل يعتبر هذا من باب الفتنة؟
إن كان الهارب مظلوماً فلا تعرفه، وإن كان ظالماً فعرفه فيه وأعنه على تحصيل الحق منه، وليس لك أن تكتم ذلك.
 
6- ولي زميل آخر بيني وبينه ودٌ ومحبة قام بسرقة أشياء من مكان العمل، وقمنا بالإبلاغ عنه بحكم عملي بالحراسة، فتوقف عن العمل لمدة خمسة عشر يوماً قطعت من راتبه، فهل أكون قد ارتكبت معصية حين بلغت عنه؟
لا حرج عليك، قد أحسنت في ذلك.
 
7- نعمل في مزرعة بمكة المكرمة لمدة عام ونصف، ولم أحج، فما رأيكم سماحة الشيخ إذا لم يوافق كفيلي بذهابي إلى الحج في العام القابل، هل أحج بدون إذنه؟
الواجب عليك أن تحج إذا استطعت ذلك؛ لأن الله يقول سبحانه: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (97) سورة آل عمران. فعليك أن تفعل ما تستطيع حتى تؤدي هذه الحجة التي فرضها الله عليك، وإذا دعت الحاجة إلى أن ترفع الأمر إلى سمو أمير منطقة مكة أو نائبه حتى يقنع كفيلك بالسماح لك بالحج فذلك ممكن والحمد لله.
 
8- أنا مقيم في مكة وفيما إذا أذن لي وقمت بأداء الحج، وأنوي الحج تمتعاً، هل علي فدية؟
إذا كنت مستوطناً في مكة فليس عليك فدية؛ لأن أهل مكة هم حاضري المسجد الحرام، فإذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج فليس عليهم هدي, أما إن كنت مقيماً للعمل، ولست من أهل مكة إنما أقمت للعمل، ثم اعتمرت في آخر الحج بعد رمضان وحججت في ذلك العام، فإنك تفدي هذا هو الأحوط لك؛ لأنك لست من حاضري المسجد الحرام بالمعنى الكامل، وإنما أنت مقيم لعارض.
 
9- نويت أداء العمرة، ولبست الإحرام، ثم حلّيت الإحرام قبل ذهابي إلى العمرة، فهل عليَّ فدية؟
هذا فيه تفصيل إن كنت نويت العمرة ودخلت فيها، نويت الدخول في العمرة فليس لك أن تخلع الإحرام وليس لك أن...............عليك أن تكمل الطواف والسعي والحلق والتقصير؛ لأن الله يقول –سبحانه-: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ (196) سورة البقرة. فمن دخل فيهما وجب عليه إتمامهما، أما إذا كنت لا، نويت أن تعتمر ثم لبست الإحرام ولكن ما نويت الدخول إنما لبست لتدخل في الإحرام ولم تنو الدخول فيه, وإنما أن تتهيأ لخلع الملابس المخيطة والتهيؤ للغسل أو للطيب أو غير هذا مما تتهيأ له ثم تحرم، فأنت في هذه الحالة لم تحرم, والنية مثل نية الإنسان الذي سافر من بلد ليعتمر نية مطلقة ليس نية الدخول. أما إذا نويت الدخول في الإحرام وأنك دخلت في العمرة فحينئذٍ عليك أن تكمل ولا تترك العمرة، ولا تلبس المخيط، وإذا لبست المخيط عليك أن تخلع, وعليك أن تكمل العمرة بالطواف والسعي والحلق أو التقصير لقول الله سبحانه: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ (196) سورة البقرة. ولو أتيت زوجتك في هذه الحالة بعد نية الدخول في العمرة فإن العمرة تفسد بذلك، وعليك ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، وعليك أن تكمل العمرة –أيضاً- تكملها بالطواف والسعي والتقصير والحلق، ثم تأتي بعمرة أخرى من نفس الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى، كما أفتى جمعٌ من الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- بذلك، فعليك أن تكمل العمرة التي أفسدتها بالوطء عليك أن تكملها، وعليك أن تقضيها أيضاً بعمرة أخرى من نفس الميقات.
 
10- أنا مقيم في مزرعة تبعد عن المسجد أكثر من ستة ونصف كيلو، هل يجوز لي أن أصلي في المزرعة؟
نعم؛ لأنك بعيد تصلي بمن معك، تصلي أنت ومن معك من العمال في المزرعة، والمشروع لك أن تهيء مسجداً لهذا تصلون فيه أنت ومن يحضر معك، وإن تكلفت وذهبت إلى المسجد فأنت على خيرٍ عظيم.
 
11- هل الدعاء أثناء الوضوء صحيح ومفروض، مثل: (اللهم اسقنا من ماء الكوثر، اللهم انشقنا رائحة الجنة... الخ)، وماذا يقول أثناء الوضوء؟
الوضوء ليس له دعاءٌ مشروع في أثناء الوضوء، وإنما المشروع أن يسمي الله في أوله، ثم يتشهد في آخره، فبأوله يقول بسم الله, عند غسل كفيه للوضوء عند بدء الوضوء، وإذا فرغ يقول: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين"، "سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك" أما في أثناء غسل الوجه واليدين ما في شيء مشروع ما في دعاء مشروع لكن لو دعا لا حرج, لكن ليس فيه شيء مخصوص، لكن لو دعا وهو يتوضأ اللهم اغفر لي، أو اللهم ارحمني، أو اللهم أنجني من النار لا حرج في ذلك، لكن ليس فيه شيء مشروع في أثناء الوضوء.
 
12- أنا عمري الآن سبع وعشرون سنة، وكنت فيما مضى أصلي وأقطع، لكني الآن والحمد لله أثابر على الصلاة دون انقطاع، وإنني أصلي لكل فرض في وقت الصلاة المكتوبة مع السنة القبلية والبعدية والقضاء –أيضاً- لذلك أطيل في صلاتي، وأنا في بعض الأحيان أكون مشغولة ولا أملك متسعاً من الوقت لأداء القضاء، ما هو رأي سماحتكم في ذلك؟
التوبة كافية، التوبة فيما مضى كافية والحمد لله، وليس عليكِ قضاء، وإنما عليكِ أن تستقيمي على طاعة الله، وأن تحافظي على الصلاة في أوقاتها حتى الموت، أما الماضي فعليك التوبة الصادقة والندم، وعليك أن تسألي الله المغفرة والعفو ويكفي هذا والحمد لله؛ لأن الله يقول -جل وعلا-: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) سورة النــور. ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (التوبة تهدم ما كان قبلها) ويقول -عليه الصلاة والسلام-: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له).
 
13- لم نتعود على غطاء الوجه، فقط، نكتفي بغطاء الرأس والجسم، فهل هذا يكفي في الإسلام، وهل الحجاب - وأقصد به غطاء الوجه- نزل لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، أم لكل نساء المسلمين؟
الحجاب للجميع، وإن خوطب به نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- فالحكم عام لجميع المسلمين، ليس خاصاً بهن، لقوله -سبحانه وتعالى-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (53) سورة الأحزاب. والطهارة مطلوبة لنساء النبي ولجميع المؤمنات، والحجاب مطلوب للجميع، جميع المؤمنين والمؤمنات، فالحجاب مشروع في حق المرأة في زمن النبي وبعده -عليه الصلاة والسلام- لهذه الآية الكريمة قالت عائشة -رضي الله عنها-: (كنا مع النبي في حجة الوداع، فكنا إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا).
 
14- ما رأي سماحتكم في هذا الدعاء: (اللهم توفني صائماً ساجداً شهيداً في يوم جمعة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام)؟
لا أعلم لهذا الدعاء أصل، يكفيه أن يقول "اللهم توفني مسلماً" "اللهم توفني مؤمنا" "اللهم توفني على الإسلام" إلى أمثال ذلك، ولا حاجة إلى هذا التقييد، المقصود أني لا أعلم لهذا الدعاء أصلاً ويكفيه مثلما قال ربنا عن يوسف-عليه السلام-: تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101) سورة يوسف.
 
15- هل يجوز للمحرم أن يصلي مكشوف العاتقين؟
ليس له ذلك، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) فالمحرم يصلي بردائه يجعل رداءه على كتفيه ويصلي, ولا يصلي مكشوف العاتقين.
 
16- هل يجوز أن يتوضأ الشخص في دورة المياه
لا بأس بذلك، لا حرج في ذلك، ولا بأس أن يسمي الله عند بدء الوضوء، وإذا خرج يتشهد؛ لأن بدء الوضوء بالتسمية واجب عند جمع من أهل العلم ومتأكد، فلا يمنع من كونه في الدورة، وإذا توضأ خارج الدورة كان أفضل إذا تيسر ذلك.
 
17- إنني أعمل بالبادية مع كفيلي، لكنه أمي، وحافظ عدداً من قصار السور، ولكنه لا يتقن قراءتها، وسؤالي: أنه يصر على أن يكون إماماً، بينما أشعر أنني في القراءة أحسن منه، فما هو توجيهكم؟
لا حرج أن تصلي خلفه والحمد لله، إذا كان يتقن الفاتحة، فإن كان لا يتقن الفاتحة تنصحه حتى يقدم من يتقنها، أنت ومن معك من الإخوان تنصحونه، أما إذا كان يتقن الفاتحة فالحمد لله، ولو حصل منه بعض الغلط في سور أخرى.
 
18- هل يجوز المسح على الشراب في الوضوء، وذلك كالمسح على الخفين؟
نعم، يمسح على الشراب من القطن أو الصوف كما يمسح على الخفين من الجلد، وكان جماعة من الصحابة يمسحون على الجوارب، لكن جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح أنه مسح على الجوربين والنعلين -عليه الصلاة والسلام- فلا حرج في ذلك إذا لبسهما على طهارة وكانا ساترين يمسح عليهما، يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويبدأ المسح بعد الحدث، يوم وليلة بعد الحدث، أربعاً وعشرين ساعة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، يعني اثنتين وسبعين ساعة بعد الحدث.
 
19- ما حكم إرضاع المرأة لابنها أكثر من حولين، وما الحكم إذا زاد عن ذلك؟
لا حرج في ذلك إذا دعت إليه الحاجة، الواجب حولان، قال الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ (233) سورة البقرة. فيجب الرضاع في الحولين إلا إذا تراضى أبواه أمه وأبوه على فصله عن الرضاع قبل ذلك لأسباب تقتضي ذلك، أما الزيادة على الحولين فإذا دعت إليه الحاجة فلا بأس، كأن يكون لا يشتهي الطعام، أو لأسباب أخرى المقصود أنه إذا دعت الحاجة فلا بأس.
 
20- لقد قرأت في أحد الكتب الفقهية أن البنت إذا بلغت لأول مرة تترك الصلاة لمدة يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي حتى ولو كان الدم باقياً، وتستمر على هذه الحالة لمدة ثلاثة أشهر، حتى تستقر مدة حيضتها، فهل هذا صحيح؟
هذا قول بعض أهل العلم، ولكنه ليس بصحيح, والصواب أنها لا تصلي مدة الأيام التي ترى فيها الدم، يومين ثلاث أربع خمس ست سبع إلى خمسة عشر، لا بأس، وهكذا كلما جاءت الدورة تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها إن كانت ذات زوج حتى تنتهي المدة، وليس لها حدٌ بيوم ولا يومين، لكن نهايتها وآخرها -عند أكثر أهل العلم- خمسة عشر يوماً، فإذا زادت صارت استحاضة ودماً فاسداً، ترجع إلى عادة النفاس ستاً أو سبعاً، أما إذا كانت تنقطع لست أو سبع أو ثمان أو عشر فالحمد لله، هي عادتها ولا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها.
 
21- متى يحق للمسافر القصر والجمع، وكم المدة، وإذا نوى الشخص السفر، وجمع، وصلى الظهر والعصر جمعاً، ثم وصل إلى البلد الذي يريده، هل يحق له الجمع والقصر، على الرغم من أن مدة بقائه في هذا البلد لا تزيد عن أربعة أيام، وهل إذا زادت عن الأربعة الأيام يجوز له القصر والجمع أو لا؟
السفر بينه العلماء مما بما روي عن الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- أنه مسافة يوم وليلة بالمطية، فإذا سافر إلى محل أو بلد أو قرية هذه المسافة يوم وليلة بالمطية -يعني أربعة وعشرين ساعة- هذا سفر ، يقصر فيه الصلاة، وله الجمع أيضاً بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإذا نزل في البلد وبالمثل أقام بها يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربع فله القصر وله الجمع، إلا أن يكون واحداً فإنه يصلي مع الناس أربعاً ولا يقصر؛ لأن الجماعة واجبة فعليه أن يصلي مع الناس جماعة، ويتم معهم؛ لأن المسافر إذا صلى مع المقيمين أتم وجب عليه الإتمام، أما إذا كانوا اثنين فأكثر فلهم أن يصلوا وحدهم جمعاً وقصراً، ولهم أن يصلوا مع الناس ما دامت المدة أربعة فأقل، فإن كانت أكثر من ذلك، نوى إقامة أكثر من ذلك، فإنه يصلي أربعاً.

537 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply