حلقة 923: حكم الوصية للأطفال الصغار بقطعة من الأرض لأن إخوانهم الكبار قد زوجهم الوالد - الالتفات في الصلاة - هل صحيح أن دعاء النفساء مستجاب - مدى صحة حديث خيركم من بشر بأنثى - لبس الذهب الذي على شكل حيوانات - هل لأذكار الصباح والمساء وقت محدد

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

23 / 34 محاضرة

حلقة 923: حكم الوصية للأطفال الصغار بقطعة من الأرض لأن إخوانهم الكبار قد زوجهم الوالد - الالتفات في الصلاة - هل صحيح أن دعاء النفساء مستجاب - مدى صحة حديث خيركم من بشر بأنثى - لبس الذهب الذي على شكل حيوانات - هل لأذكار الصباح والمساء وقت محدد

1- مشكلتي أن لي إخوة أكبر مني، وثلاثة أصغر مني، قام أبي بمساعدة الإخوة أكبر مني حتى زوجهم، وصرف عليهم مصاريف كبيرة حتى استقروا في حياتهم، وأبي ينوي في نفسه أن يكتب في وصيته قطعة أرض لإخوتي الصغار، فهل هذا حلال أم حرام، مع العلم أن إخوتي الأكبر مني منفصلين عنا تماماً، وحالتهم المعيشية جيدة جداً، ولم يتقدموا لمساعدة إخوتهم الصغار، وهذا مما جعل الأب أن يكتب للأطفال الصغار قطعة أرضٍ كوصية لهم؟

الواجب على الأب أن يزوج أبناءه إذا بلغوا سن الزواج وهم عاجزون فقراء وهو قادر يلزمه أن يزوجهم كما ينفق عليهم لشدة الحاجة إلى الزواج أما إذا كانوا أغنياء فإنهم يزوجون أنفسهم وإذا أعطاهم شيئاً وجب أن يعطي الآخرين مثلهم لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث أما إذا كانوا فقراء فإنه يزوجهم إذا كان قادراً ولا يلزمه في هذا التسوية بإعطاء الذين لم يحتاجوا إلى الزواج أو البنات لأن تزويج الكبار المستحقين للزواج العادلين أمر واجب عليه كالنفقة في أكلهم وشربهم ولباسهم أما وصيته للصغار فلا وجه لها لأنهم لم يتأهلوا للزواج فالذي خلفه إذا مات يكون للجميع للورثة جميعاً والوصية للصغار لا تصح لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا وصية لوارث إن الله قد أعطى لكل حقٍ حقه فلا وصية لوارث). وهم ما داموا صغاراً ليسوا أهلاً للزواج وليسوا بحاجة إلى الزواج هذا هو الصواب.
 
2- هل الالتفات في الصلاة حرام أم أنه يقطع الصلاة، وذلك للاطمئنان على الطفل، سواءً كانت الصلاة في البيت أم في المسجد الحرام، وعندما يكون الطفل يبكي ووقت الصلاة على وشك الانتهاء ماذا أفعل، هل أتركه يبكي أم أحمله، أم كيف توجهونني؟
الالتفات في الصلاة من غير حاجة مكروه، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد). خرجه البخاري في الصحيح فدل على كراهة الالتفات من دون عذر، وهو الالتفات بالرأس أما إذا كان لعذر كأن تلتفت المرأة إلى ابنها الذي حولها لتنظر حاله أو يسمع الإنسان صوتاً عن يمينه وعن شماله يُخشى منه فيلتفت أو لأسبابٍ أخرى فلا بأس، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه التفت للحاجة في الصلاة، وقال: (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فإن أحدكم إذا سبح التفت إليه)، ولما أكثر الناس التصفيق في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- والصديق في الصلاة التفت ليرى ما هو الحادث فلما رأى النبي تأخر وتقدم النبي وصلى بالناس، وكان الصديق قد كبر بهم ودخل في الصلاة، والنبي غائب عليه الصلاة والسلام قد ذهب في صلح بني عمرو بن عوف في قباء فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد دخل الصديق في الصلاة فأكثر الناس التصفيق فالتفت الصديق فرأى النبي فتقهقر فأشار له النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن يبقى فلم يبقَ وتأخر وتقدم النبي وصلى بالناس. فلما سلم قال للصديق (مالك لم تستمر في صلاتك حين أشرت إليك؟) فقال الصديق رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قال للناس: (مالكم أخذتم بالتصفيق لما نابكم في الصلاة شيء إذا نابكم في الصلاة شيء فليسبح الرجال ولتصفق النساء. فإن الرجل إذا سبح التفت إليه) فهذا يدل على أن الالتفات في الحاجة لا بأس، والسنة إذا ناب الناس في الصلاة شيء أن يسبح الرجال، يقولون : سبحان الله سبحان الله حتى يلتفت الإمام إن كان قد سها أما المرأة فتصفق، تضرب بيد على يد أو على فخذها حتى تنبه الإمام على السهو. إذا كون الالتفات مكروهاً في الصلاة لا يبطلها سماحة الشيخ؟ لا يبطلها نعم، يعني بالرأس. أما بجميع البدن، إذا انحرف على القبلة تبطل الصلاة بالبدن كله. إذا رعاية الأطفال والحال كما ذكرت أختنا كيف توجهون أخواتنا المسلمات في ذلك؟ إذا دعت الحاجة لا بأس أن تحمله، أن تحمله للحاجة أو تصلح من شأنه تضع عليه لحاء أو توخر عنه لحاء ثم تقوم للصلاة. إذاً رعاية الطفل حتى في أثناء الصلاة لا يؤثر على الصلاة؟ لا حرج نعم.
 
3- هل صحيح أن دعاء النفساء مستجاب؟
لا أعرف لهذا أصلاً.
 
4-  خيركم من بشر بأنثى ، هل هذا الحديث صحيح؟
لا أعرف له أصلاً.
 
5- هل لبس أسورة الذهب على شكل حيوانات جائزٌ أو لا؟
لا، مصور لا يجوز. مصورة لا تجوز.
 
6- هل لها وقت محدد وبخروج ذلك الوقت لا نقول تلك الأذكار؟
وقتها الصباح والمساء، الصباح إلى زوال الشمس والمساء في آخر النهار وفي أول الليل كله مساء.
 
7- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره فهل يشمل الحاج وغيره، وهل المقصود شعر الرأس أم يشمل جميع شعر البدن
الحديث صحيح . رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : (إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعرة ولا من أظفاره شيئا). وفي الرواية الأخرى: (ولا من بشرته شيئا). فالذي يريد الضحية سواء رجل أو امرأة وهو الذي يبذل المال في شراء الضحية، لا يخرج من شعره ، لا من شعر الرأس ولا من غيره ولا من أظفاره شيئاً، ولا من بشرته جلدته لا يأخذ شيئاً حتى يضحي، لكن حلقُ الحاج والمعتمر لا يدخل في ذلك، كون الحاج أو المعتمر يحلق رأسه أو يقصر غير داخل في هذا، إذا طاف المعتمر أو سعى يحلق أو يقصر، وهكذا الحاج إذا رمى الجمرة يحلق أو يقصر ولو كان مضحياً لا يدخل في هذا، لكن الحاج أو المعتمر لا يأخذ من إبطه ولا من أظفاره ولا من شعره غير الحلق والتقصير لحجه وعمرته حتى يضحي.
 
8- تلك العبارة التي يتناقلها الناس وهي: من أراد أن يضحي أو يضحى عنه، فلا يفعل ولا يفعل.. هل هذه العبارة صحيحة أو لا سماحة الشيخ؟
الصحيح ما دل عليه الحديث، من أراد أن يضحي فقط، أما المضحى عنه ما عليه شيء، لو أن إنساناً ضحى عن نفسه وأهل بيته، فلا حرج على زوجته وأولاده أن يأخذوا من شعرهم وأظفارهم؛ لأن والدهم هو المضحي.. هو باذل المال، أما هم مضحى عنهم فلا يمنعون، ما يمنعون من أخذ شعر أو ظفر، هذا هو الصواب، أما قول بعض الفقهاء: أن المضحى عنه يلحق بالمضحي، فهذا رأي محض، لا دليل عليه. 
 
9- هل يشمل هذا شعر الرأس أم شعر البدن كله؟
عام، لشعر البدن كله، نعم، ما عدا حلق الرأس أو تقصيره في الحج والعمرة.
 
10- المسافر أكثر من أربعة أيام وهو يعرف ذلك هل يقصر الصلاة من أول يوم أو بعد انتهاء اليوم الأول، أو يقصر أربعة أيام متوالية؟
إذا أقام المسافر إقامةً طويلة يعزم عليها أكثر من أربعة أيام فإنه لا يقصر، يصلي أربعا، إذا عزم عزماً جازماً على أنه يقيم في البلد المعينة، مكة، المدينة ، غير ذلك، أكثر من أربعة أيام فإنه يتم، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أما إذا كان ما عنده جزم، يحسب حسابه بعد يومين، بعد ثلاث، بعد أربع بعد خمس، عنده تردد، فهذا له القصر وله الجمع حتى يجزم على أكثر من أربعة أيام، إذا جزم أمسك من حين يجزم. صلى أربعاً وترك الجمع إذا كان معه أحد أما إذا كان وحده فإنه يصلي مع الجماعة، لا يصلي وحده ، يصلي مع الجماعة لأن الجماعة واجبة والقصر سنة. فلا يترك الواجب من أجل السنة بل يجزم ويصلي مع الناس ويتم. لكن إذا كان معه رفقة اثنان فأكثر فلا بأس أن يصلوا قصراً ويجمعوا إذا كانت إقامتهم أربعة أيام فأقل، وهكذا في أثناء السفر.
 
11- من خاصم أحد إخوانه المسلمين ويريد أن يصالحه لكن أخاه ذلك لا يريد، فهل على من أراد الصلح ذنبٌ بعد إذٍ، أو كيف توجهونه؟
من أراد الصلح من أخيه وترك الهجر فقد أحسن وأجاد وله أجر في ذلك، فإذا امتنع أخوه من المصالحة فالإثم عليه، أما الذي أراد المصالحة وأراد السلام فقد أحسن ولا إثم عليه ولا هجر في حقه حينئذٍ لأنه قد أراد إزالة الهجر وأراد السلامة والمصالحة لكن أبى أخوه وصاحبه فالإثم على الآبي، على الممتنع.
 
12- هل يجوز دخول المسجد بالحذاء وخصوصاً للأطفال؟
نعم، إذا كانت الحذاء نظيفة لا بأس ولا حرج في ذلك.
 
13- كيف يكون رأي سماحة الشيخ بعد أن أصبحت المساجد مفروشة، وأصبح الدخول بالأحذية عليها مقززاً للنفس، ما هو توجيه سماحتكم في هذا؟
الأولى في مثل هذا أن يخلعها ويضعها عند باب المسجد أو في مكانٍ لا خطر فيه حتى لا يقذر الفرش على الناس، لأن الإنسان قد يتساهل عند دخول المسجد في تفقد ما عليه ورؤية من حوله فالذي أرى في مثل هذا أن خلعها أولى حرصاً على مصلحة المسلمين وعلى جمع الكلمة وعدم الشحناء والفرقة.
 
14- هل لنا أن نصلي على فرش المنازل دون أن يكون هناك سجاد -مثلاً- مخصص للصلاة؟
نعم، لا حرج في الصلاة على الفرش التي في البيوت ما لم يعلم أنها نجسة إذا كانت لا تعلم حالها فلا حرج في الصلاة عليها في المجلس أو في المكتب أو في غير ذلك إلا إذا علم المصلي أنها نجسة فلا يصلِّ عليها بل يضع عليها فراشاً أو سجادة طاهرة يصلي عليها. أما إذا كانت الفرش لا يعلم حالها فالأصل الطهارة.
 
15- هل يد المرأة تعتبر عورة في الصلاة ويجب سترها، أم ما هو توجيهكم؟
الصواب لا يجب سترها لا بأس أن تكشفها كالوجه ولكن تستر القدمين عند أكثر أهل العلم أما الكف إن سترتها فلا بأس وإن كشفتها فلا بأس هذا هو الصواب، أما الوجه فالسنة كشفه للصلاة، إلا إذا كان عندها أجنبي فإنها تحتجب عنه، أما إذا كانت وحدها أو ليس عندها إلا النساء أو محارمها كزوجها وأخيها فلا بأس، السنة كشف الوجه.
 
16- ألاحظ أن النساء إذا اجتمعن في المساجد -وخاصةً في البيت الحرام- فإنهن يتحدثن في أمور الدنيا، فما توجيه سماحتكم؟
مكروه التحدث في أمور الدنيا في المساجد، يكره للرجال والنساء التحدث في أمور الدنيا؛ لأن المساجد لم تبنَ لهذا ، بنيت لعبادة الله وقراءة القرآن والذكر والصلاة، لكن إذا كان الحديث قليلاً فلا بأس، إذا كان الحديث في أمور الدنيا ليس بالكثير فيعفى عنه.
 
17- إذا أرادت المرأة أن تعتمر لكن كان عليها العذر الشرعي، فكيف توجهونها؟
إذا كانت عليها العذر الشرعي من حيضٍ أو نفاس فإنها تمسك عن الطواف والسعي حتى تطهر، إذا كانت قد أحرمت أما إذا كانت لم تحرم فهي بالخيار إن شاءت أحرمت وصبرت حتى تطهر وإن شاءت أمسكت عن الإحرام ودخلت مكة لحاجتها إن كان لها حاجة ولا يلزمها العمرة إذا كانت قد اعتمرت سابقاً عمرة الإسلام، إذا كانت قد اعتمرت عمرة الإسلام فلا يلزمها العمرة إذا جاءت مكة لحاجة أو مع أصحابٍ لها إن شاءت أحرمت وإن شاءت تركت، لكن إذا كانت حائضاً فهي بين أمرين: إن كانت تستطيع أن تبقى حتى تؤدي مناسك العمرة أحرمت من الميقات مع الناس، وإن كانت لا تستطيع دخلت من دون إحرام حتى لا تشق على نفسها وعلى من معها، ولا حرج عليها إلا إذا كانت لم تعتمر عمرة الإسلام فإنها تلبي بالعمرة وتطلب من أصحابها أن ينتظروها فإن سمحوا إلا فلا تحرم إلا في وقتٍ آخر. إن سمحوا أنهم ينتظرونها وإلا فلا تحرم إلى أن يتيسر لها الإحرام في وقتٍ آخر فإن أحرمت ومنعوها في الجلوس تذهب معهم ثم تعود حتى تكمل العمرة.
 
18- بعض الأخوات يبحن للبرنامج بأنهن طفن وهن على غير طهارة لكونهن يستحيين من أن يخبرن مرافقهن بذلك، ما هو توجيه سماحة الشيخ حول هذا النوع من الحياء، ولاسيما عند أمور العبادة؟
هذا الحياء لا يجوز، إن الله لا يستحيي من الحق فعليها أن تمتنع حتى تطهر إن كان حدثاً أصغر تتوضأ، إن كان حيض تصبر ولا يجوز لها أن تسكت والطواف غير صحيح، إذا طافت وهي غير طاهرة فالطواف غير صحيح فإن كان طواف عمرة أو حج لا بد من قضاءه أما إذا كان الطواف طواف نافلة فلا قضاء لكن تأثم إذا طافت وهي على حدث تأثم بذلك، ولا يجوز لها التلاعب، أما إذا كان الطواف طواف حج أو عمرة وطافت وهي غير طاهرة فإن الطواف غير صحيح وعليها أن تعيده، تعيد الطواف والسعي يجزئها لأنه لا يشترط فيه الطهارة لكن عليها أن تعيد الطهارة.
 
19- أخيراً تسأل أختنا عن حكم الحج عن والدتها التي لا تستطيع الحج؟
إذا كانت الوالدة لا تستطيع لكبر سنها أو الوالد لكبر سنه فلا بأس تحج عنه، قد سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- سألته امرأة قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يقدر على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال: (حجي عن أبيك). فلا بأس أن تحج المرأة أو على الرجل عن أبيه أو عن أمه إذا كانت كبيرة في السن وعاجزة أو مريضة مريضاً لا يرجى برؤه فلا بأس أن بالحج عنه إذا كان الحاج قد حج عن نفسه، إذا كان الحاج قد حج عن نفسه وهكذا العمرة إذا كانت المعتمر قد اعتمر عن نفسه عمرة الإسلام فله أن يحج وله أن يعتمر عن أبيه أو أمه أو غيرهما إذا كان ميتاً أو إذا كان عاجزاً لكبر سنة أو كونه مريضاً مرضاً لا يرجى بره فإنه يحج عنه.
 
20- يسأل عن الجنين الذي يسقط في الشهر الثاني، هل يعق عنه، وهل يسمى، وهل تجوز الصدقة عنه؟
الجنين الذي يسقط قبل كمال الشهر الرابع لا يسمى ولا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يسمى ويصلى عليه ويعق عنه إذا ولد في الخامس فما بعده، في الشهر الخامس وما بعده وأما إذا سقط في الشهر الرابع أو الثاني أو الثالث فإنه لا يسمى ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يعق عنه، قد يدفن في أي بقعة من بقاع الأرض، في الحوش أو في البيت أو في أي بقعـة.
 
21- هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قراءة القرآن؟
تجب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- عند ذكره، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (رغم أنف امرئٍ ذكرت عنده فلم يصل عليّ). فإذا مر ذكره في القرآن أو في السنة صلى عليه القارئ وصلى عليه المستمع وهكذا في مجالس الذكر، وحلقات العلم، في خطبة الجمعة يصلي عليه الإمام ويصلي عليه المأموم سراً لا جهرة، يصلي بينه وبين نفسه حتى لا يشوش على غيره وهكذا في قراءته إذا مر عليه ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: اللهم صلِّ عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.

667 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply