حلقة 217: هل النفير مشروع أم لا - حكم لعب الورق - الجمع بين الآيات التي تثبت الحساب - مس العورة والنظر إليها للزوجين - حكم الجماع للمرأة إذا تيممت بعد انقطاع الحيض - حكم الذهاب إلى السحرة - كفارة قتل الخطأ - حكم الدراسة في الجامعات والمدارس المختلطة
17 / 50 محاضرة
1- هل النفير مشروع أم لا؟ والمقصود بالنفير في سؤالي هذا، هي: دعوةٌ يوجهها المزارع للناس كي ينجزوا له عملاً ما في مزرعته، ويعمل لهم مقابل ذلك ذبيحة، ويعد لهم أنواعاً من الطعام،
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فلا نعلم بأساً في هذا النفير إذا قال الرجل لجيرانه أو قراباته أو نحو ذلك ساعدوني في كذا وكذا وجعل لهم طعاماً فلا بأس في ذلك لأن هذا من باب التعاون والمسلمون شيء واحد يتعاونون على مصالحهم ولا حرج في هذا إن شاء الله. بارك الله فيكم
2- لدي بعض الزملاء يلعبون الورقة، وأنهاهم عنها وألح عليهم، وعند وقت الصلاة أحرمهم منها، فمنهم من يستمع نصيحتي ونصلي جماعة، ومنهم من لا يصلي، فأقول لتارك الصلاة: أنت كافر! ترغيباً له في الصلاة، ووجدت لذلك أثراً فعّالاً في نفوس الكثيرين، لكني علمت من خلال هذا البرنامج أن تارك الصلاة لا يجوز أن يعين بالكفر،
أولاً اللعب بالورق أمر لا يجوز؛ لأنها من آلات الملاهي، ولأنها قد تصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، وتسبب الشحناء والعداوة، وتوقع في المنكرات، فالواجب تركها، أما تكفير تارك الصلاة فهو حق، فقد ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) رواه مسلم في الصحيح. فالذي يتعمد ترك الصلاة يسمى كافراً، ولكن إذا توقفت عن ذلك، إما بالترغيب لعله يتوب، وقلت له: اتق الله ترك الصلاة لا يجوز وحرام عليك، لعله يستجيب، خشية أن ينفر إذا قلت يا كافر ولا يستجيب لك، إذا فعلت هذا من باب الاحتياط ومن باب الاجتهاد فلا حرج، تقول له: اتق الله هذا لا يجوز، يا فلان يا أبا فلان اتق الله ترك الصلاة كفر، ولا تقول: يا كافر، ترك الصلاة كفر، فإذا أصر ولم يبال بين له أن من تركها كفر، لعله ينزجر ولعله يعود إلى رشده، وإذا كان في البلد أمير صالح أو محكمة أو هيئة ترفع أمره إليهم، إذا أصر وعاند وعندك شهود على عمله ترفع أمره إليهم لعلهم يقيمون عليه ما يلزم من الحق الشرعي. بارك الله فيكم
3- يقول الله -تعالى- عن يوم القيامة: تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وهذا في سورة النحل[56]، ويقول -جل وعلا- في سورة النحل: [وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ[النحل:93]، ولكني وجدت آيةً في سورة الرحمن تنفي حدوث السؤال للإنس والجن يوم القيامة، يقول المولى فيها: فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلا جَانٌّ[الرحمن: 39]، فكيف الجمع بين هذه الآيات التي تثبت الحساب، والأخرى التي تنفي السؤال؟
أيها الأخ السائل اعلم أن يوم القيامة له أحوال وله شئون، وهو يوم طويل، مقداره خمسون ألف سنة، كما قال -جل وعلا- في كتابه العظيم: (تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ * فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا * إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيبًا) [المعارج: 4-7]الآيات. وهو يوم طويل وعظيم، وله شئون وله أحوال، والناس فيه على أحوال، ففي وقت يسألون، وفي وقت لا يسألون، ففي وقت يسألهم الله عن أعمالهم كما قال -جل وعلا-: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ[الحجر: 92] فيسألوهم ويجازيهم وتعرض عليهم صحائفهم، وفي وقت آخر من هذا اليوم الطويل لا يسألون، وهكذا في قوله -جل وعلا- عن الكفار أنهم قالوا: وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ[الأنعام: 23] وفي موضع آخر قال: وَلاَ يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا[النساء: 42] ولهذا نظائر فيوم القيامة طويل عظيم للناس فيه شئون مع ربهم -عز وجل-، فتارة يقرون، وتارة يجحدون، وتارة يسألون، وتارة لا يسألون، فانتبه لهذا، ولا تشك في شيء من ذلك، فكله حق، والله المستعان. بارك الله فيكم.
4- ما حكم النظر ومس العورة بين الزوجين، أو للأبناء الصغار؟
مس العورة والنظر بين الزوجين لا حرج فيه، الله أباح الجماع، والجماع أعظم من ذلك، يمس عورة زوجته أو مسها عورته لا بأس بذلك، وهكذا النظر إلى فرجها وإلى فرجه لا حرج في ذلك ولا بأس؛ لأنها مباحة له وهو مباح لها، وهكذا الطفل الصغير عند تغسيله من النجاسات ونحو ذلك، وعند ملاعبته لا حرج في ذلك، الطفل الصغير ابن السنة وابن السنتين والطفل الصغير الذي لا تتحرك له الشهوة ولا يخشى منه الفتنة فهذا مما يغتفر، أما الذي يخشى منه كالطفل الذي فوق ذلك ابن خمس سنين أو ابن ست سنين فلورع ترك ذلك، فإن بلغ سبعاً حرم لمس عورته أو اللعب بعورته، لكن إذا كان صغيراً كابن السنتين وابن السنة والشهور فهذا لا يضر وما فوق ذلك فلا بأس أن تغسله أمه أو أبوه إذا وقعت فيه النجاسات، فابن السنتان وما حولهما مما يغتفر ومما لا تتحرك له الشهوة، أما إذا كبر وصار فوق ذلك فلورع ترك ذلك، وأن يؤمر أن يغسل نفسه حتى يعتاد ذلك. بارك الله فيكم
5- ما الحكم إذا جامع الرجل زوجته بعد انقطاع أحد الدمين منها ولم تغتسل، لكنه أمرها بالتيمم؟
الواجب الاغتسال إذا كانت تقدر عندها الماء وتستطيع الواجب الاغتسال، لأن الله قال: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ[البقرة: 222] فعليها أن تتطهر بالماء بعد الحيض أو بعد النفاس ثم يأتيها، أما إذا كانوا في سفر أو كانت مريضة لا تستطيع استعمال الماء أو الماء معدوم فالتيمم يقوم مقامه، تتيمم بعد الحيض وبعد النفاس ويأتيها زوجها لأنه طهارة. بارك الله فيكم
6- أنا سيدةٌ متزوجة منذُ سبعة عشرة عام ولي ستة أولاد، قد عشت من هذه السبعة عشر عام خمس سنين فقط حياةً سعيدة، والباقي أصبحت أكره فيها زوجي، ولا أحب أن يعاشرني معاشرة الأزواج، ولا أطيق النوم معه، فظننت أن هذا شيئاً من السحر، فذهبت إلى السحرة وإلى الشيوخ، أعطوني بعض الحجب ولم استفد منها، وأنا لا أثق بأي منهم، ذهبت للأطباء النفسانيين ولم أستفد أيضاً، وأنا أريد زوجي ولا أريد أحداً سواه، يوشك بيتي على الانهيار، ماذا أفعل؟
هذا مرض عارض قد يكون من آثار السحر، وقد يكون عيناً مما يسميه الناس النظرة والنفس، وقد يكون مرضاً سبب هذا الشيء. ولا يجوز إتيان السحرة ولا الكهنة ولا سؤالهم، فذهابك إلى السحرة والكهنة أمر لا يجوز، فقد أخطأت في هذا فعليك التوبة إلى الله من ذلك؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: (من أتى عرَّافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً) رواه مسلم في الصحيح. والعراف الذي يدعي معرفة الأمور من طريق الجن، من طريق علم الغيب، هذا لا يجوز سؤاله ولا تصديقه. وقال أيضاً -عليه الصلاة والسلام-: (من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد -عليه الصلاة والسلام-) فلا يجوز إتيان الكهان ولا السحرة ولا سؤالهم. ولكن في إمكان أن تعالجي عند طبيب قد يعرف مثل هذه الأمور بأدوية معروفة: من إبر وحبوب، أو غير ذلك، أو عند قارئ، أو امرأة صالحة تقرأ وتنفث عليك، إذا وجدت امرأة صالحة قدمت على الرجل، تنفث عليك وتقرأ عليك، فلعل الله يزيل بها العين أو السحر، وهكذا الرجل الذي يعرف بذلك، يقرأ عليك من غير خلوة، يكون عندك أمك أو أخوك أو نحو ذلك من دون خلوة، فلعل الله ينفع بذلك. وفي الإمكان أيضاً أن يقرأ لك في ماء، تقرأ فيه الفاتحة وآية الكرسي وآية السحر المعروفة في سورة الأعراف وسورة يونس وطه، مع (قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد) والمعوذتين، كل هذا يقرأ في ماء، مع ما تيسر من الدعاء مثل "اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاءً لا يغادر سقماً" "بسم الله أرقيكِ، من كل شيءِ يؤذيكِ، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكِ، بسم الله أرقيكِ" يكرر هذا ثلاث مرات؛ لأنه ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإذا فعل ذلك أو فعلت المرأة ذلك تشربين منه بعض الشيء، وتروشي بالباقي، فهذا مجرب بإذن الله لعلاج السحر، وحبس الرجل عن زوجته، وهو أيضاً علاج للعين، فإن العين ترقى كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا رقية إلا من عين أو حمه)، فهذه أسباب قد ينفع الله بها، وقد يجعل في الماء سبع ورقات من السدر الأخضر تدق، وتجعل في الماء ويقرأ فيه ما تقدم، قد ينفع الله بذلك أيضاً، وقد فعلنا هذا لكثير من الناس فنفعه الله بذلك، وقد ذكر ذلك العلماء: ومنهم الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب "فتح المجيد شرح كتاب التوحيد"، فإنه ذكر هذا في باب ما جاء في النُشْرة، فإذا كان عندك الكتاب فطالعيه أو اعرض هذا على العلماء، وهم إن شاء الله يقومون باللازم. أما السحرة والكهنة والعرَّافون فلا تسأليهم ولا تصديقهم، ولكن عليك بعلماء الحق، والقراء المعروفين بالخير، حتى يعملوا لك هذه القراءة، أو المرأة الصالحة، النساء الصالحات ....... المعروفات بالخير، حتى يفعلن لك هذه القراءة، ولعل الله يمن بالشفاء والعافية بأسباب هذا. ومما ينبغي أن تعملي هو الدعاء، وتسألين الله -عز وجل- أن يزيل عنك ما نزل بك، والله -سبحانه- يحب أن يسأل، وهو القائل سبحانه: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ[غافر: 60] وهو القائل -عز وجل-: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ[البقرة: 186]، فعليك أن تسألِ الله العافية والشفاء، وزوجك كذلك عليه أن يسأل الله لكِ الشفاء والعافية، فالمؤمن يدعوا لأخيه، وهكذا أبوك وأمك كلاهما يسأل الله لك العافية، فالدعاء سلاح المؤمن، والله -عز وجل- وعد بالإجابة، فعليكِ بالدعاء، والجد في الدعاء، والصدق في الدعاء، لعل الله يمن بالشفاء -سبحانه وتعالى-، والله أعلم. بارك الله فيكم.
7- وقع عليّ حادث تصادم مع سيارة أخرى، نتج عن الحادث وفاة شخص كان راكباً معي في سيارتي، ودخلت السجن لمدة خمسة وثلاثين يوماً، وبعد خروجي من السجن قرر المرور بأن نسبة خمسة وعشرين بالمائة من الحادث أو من الخطأ تقع عليّ، وعلى الطرف الآخر نسبة خمسة وسبعين بالمائة، أرجو إفادتي عما يلزمني من كفارة؟
عليك الكفارة، وعلى صاحبك الكفارة، عليكما جميعاً؛ لأن الكفارة لا تتبعض، فعليك عتق رقبة، وعلى صاحبك عتق رقبة، فإن لم تستطيعا فعلى كل واحد منكما صيام شهرين متتابعين، إلا إذا كنت تعلم يقيناً أن الخطأ ليس منك، وأن تقرير الشرطة ليس بصواب، وأن الخطأ من صاحبك هو الذي تعدى عليك فليس عليك شيء، أنت أعلم بنفسك. أما إن كنت تعلم أنك مشارك في الخطأ، وأنك فرطت في بعض الشيء، فعليك أن تقوم بكفارة، وعليه هو أن يقوم بالكفارة أيضاً، كلاكما عليه الكفارة، وهي عتق عبد أو أمة مؤمنة، فإن لم تستطيعا فعلى كل منكما صيام شهرين متتابعين: ستين يوماً متتابعة. ونسأل الله لكما العفو والتوبة. بارك الله فيكم. إذاً كفارة القتل ليس فيها إطعام؟ ليس فيها إطعام إما عتق فإن عجز فالصوم.
8- فتاةٌ متدينة، وفي أسرةٍ مستقيمة أيضاً، لكن مشكلتها أنها تدرس في الصف الأول من الجامعة، والجامعة مختلطة بنين وبنات، فتسأل عن حكم اختلاطها بالشباب، وتقول: إنها قد حاولت أن تترك الجامعة، إلا أن والدها رفض وغضب، وقال: إن تركت الجامعة فإنني أطلق أمك، أو تقول: حلف بأن يطلق أمي لو تركت الجامعة، فقال ذلك أكثر من ثلاث مرات، فهل يحق لي أن أعصي والدي وأترك الجامعة، وهل يقع الطلاق على أمي؟
أما الدراسة في الجامعة المختلطة فهي فتنة وشر عظيم، وليس لك أن تدرسي في جامعة مختلطة؛ لأن هذا خطر عليك في دينك وأخلاقك وعرضك، فعليك أن تمتنعي من الدراسة في الجامعة المختلطة، وتحفظي عرضك ودينك ولو غضب أبوك؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: (إنما الطاعة في المعروف) (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وعلى أبوك إن كانت عنده غيرة أن يتقي الله، وأن يمنعك من الجامعة، لا يسمح لك بالجامعة، بل يمنعك، هكذا يجب على الوالد الغيور والأم الغيورة، فإن اختلاطك بالشباب فيه خطر عظيم، فليس لك أن تختلطي بهم، وعليك أن تلزمي البيت، وما حصلتي من العلم يكفي، وليس لك طاعة أبيك في هذا الأمر، كما لو أمرك بشرب الخمر أو بالزنا لا طاعة له في ذلك، وهكذا لو أمرك بالخروج سافرة أو كاشفة لرأسك أو نحو ذلك، كل هذا منكر ليس لك طاعته، إنما الطاعة في المعروف؛ كما قاله المصطفى -عليه الصلاة والسلام-، وقال الله لنبيه: وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ[الممتحنة: 12] والرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يأمر إلا بالمعروف -عليه الصلاة والسلام-، لكن للتعليم والتبيين. والخلطة شرها عظيم وعاقبتها وخيمة، فاتقِ الله واحذري، وعلى والدك وعلى أمك أن يتقيا الله -جل وعلا-، وأن يمنعاك من هذا. ولو طلق أمك لا يضرك، فقد يرزقها الله خيراً منه، فطاعة الوالد في المعصية أمرٌ لا يجوز، وكونه يهدد بالطلاق أيضاً لا يوجب عليك أن تدرسي في الجامعة المختلطة، ولو طلق أمك. ونسأل الله للجميع الهداية. بارك الله فيكم. لكن لو فرضنا أنها خالفت والدها فهل اليمين في حد ذاته يكون طلاقاً؟ هذا فيه تفصيل يرجع إلى العلماء يسألهم، على والدها أن يسأل العلماء إذا امتنعت ولم تعد إلى الجامعة، فعليه أن يسأل العلماء إن كان طلق ........ أما قول ..... إني أطلق هذا وعد، هذا وعيد، لا يضر، لا يقع به شيء، لو قال: إن لم تذهبي إلى الجامعة سوف أطلق أمك، هذا من باب الوعيد لا يقع به شيء، أما إذا قال عليه الطلاق إن لم تخرجي إن لم تذهبي إلى الجامعة هذا هو الذي فيه تفصيل: إن كان أراد بقوله: علي الطلاق حثها على الذهاب وتخويفها ولم تذهب فعليه كفارة يمين. أما إن كان قالها عن قصد وأنه متى لم تخرج إلى الجامعة ولم تذهب فأمها طالق، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، أمها بذلك، طلقة إذا كان هذا الكلام صدر من أبيها، فإن لم تخرجي ولم تذهبي إلى الجامعة فأمك طالق فإنه يقع عليها طلقة بذلك؛ إذا لم تذهب، على حسب نيته، أما إذا كان ما نوى إلا التخويف لعلها تبادر وتذهب إلى الجامعة فالتخويف لا يكون إلا يمين على الصحيح، حكمه حكم اليمين. بارك الله فيكم
9- هل الميت يشعر بالذين يزورنه في المقبرة؟ وهل الواجب الوقوف أمام القبر؟ أم يكفي دخول المقبرة فقط؟
الشعور من الميت بزائره الله أعلم، قد قال بعض السلف ذلك، ولكن ليس عليه دليل واضح، ولكن سنة لنا معلومة أن نزور القبور وأن نسلم عليهم، فنقول: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين) كل هذا مشروع، أما كونه يشعر أو لا يشعر هذا يحتاج إلى دليل واضح والله أعلم به -سبحانه-، ولكن لا يضرنا شعر أو لم يشعر، علينا أن نفعل السنة، يستحب لنا أن نزور القبور، وأن ندعو لهم، ولو لم يشعروا بنا؛ لأن هذا أجر لنا وينفعهم، دعاؤنا لهم ينفعهم، وزيارتنا تنفعنا؛ لأن فيها أجر، ولأن فيها ذكر للموت وذكر الآخرة، فننتفع بها، والميت ينتفع بذلك أيضاً، بدعائنا له واستغفارنا له ينتفع الميت بذلك. أما الوقوف على القبر فإنه على أي حال إن وقف على القبر فلا بأس، وإن وقف على حافة المقبرة وسلم كفى، إذا وقف على حافة القبور قال: (السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين) كفى هذا، وإن اتصل بقبر أبيه أو أخيه ووقف عليه كان أفضل وأتم، وليصل القبر أبيه أو أخيه أو قريبه أو صديقه يقف عليه ويقول: السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، غفر الله لك، ورحمك الله، وضاعف حسناتك، ونحوها طيب، هذا أفضل وأكمل. بارك الله فيكم.
10- لدي بعض المال وضعته في شركة استثمار، ليربح هذا المال، والربح متقارب شهرياً، وليس هناك اتفاق على معدل الربح، فهل هذا ربا أم لا؟
إذا كانت الشركة تعمل في المال بنصف الربح بثلث بربع فلا بأس أما أنها تعطيك شيء معين ثلاثة أربعة ....... خمسة واحد في المائة خمسة في المائة فلا يجوز هذا، لكن إذا كان جزءً مشاعاً تعطيه مال يصرفون فيه في البيع والشراء أو في أعمال أخرى ولك نصف ربع الربح لك ربعه لك خمسه هذا لا بأس به، هذه يقال لها مضاربة وعملاً لا بأس به ، أما أن يأخذوا منك المال ويعطوك شيئاً معلوماً خمسة في المائة أو واحد في المائة فهذا ربا لا يجوز.
11- رضعت من زوجة خالي مع إحدى بناتها، فأصبحت شقيقاً لهذه البنت بالرضاعة، سؤالي: هل يجوز لي أن أتزوج من أخواتها الأخريات بأي حال من الأحوال؟ وهل يجوز لإخواني الزواج منها -من البنت التي رضعت معها- أو من شقيقاتها؟ أفيدوني أفادكم الله.
أما أنت أيها الراضع فليس لك أن تنكح منهن أحداً، لا من بنات المرأة ولا من بنات زوجها ولو من زوجة أخرى؛ لأنك صرت ولداً لهما إذا كان الرضاع خمس مرات معلومات أو أكثر حال كونك في الحولين، فإنك تكن ولداً للمرأة المرضعة، وولداً لزوجها صاحب اللبن، وأخاً لأولادهما جميعاً، أخاً لأولاد المرأة من هذا الزوج ومن غيره، وأخاً لأولاد الرجل صاحب اللبن من هذه الزوجة أو من غيرها، وصار هو أباك وصارت هي أمك، وليس لك أن تنكح من أولادهما أحداً. أما إخوتك فلا بأس إذا لم يرضعوا، إخوتك لا بأس أن يتزوجوا من بنات هذا الرجل؛ لأنهم ليسوا أخوة لهن، وإنما الأخ أنت الذي رضعت من أمهن، فأنت أخ لهن، وأما إخوانك فلا بأس عليهم ولا حرج إذا لم يكن بينهم وبين هؤلاء البنات رضاع، ولم يرضع البنات من أمك ولا من زوجة أبيك ولا من أخواتك، فالمحرم نكاحك أنت؛ لأنك صرت أخاهن، وأما إخوتك فأجناب ليس إخوة. بارك الله فيكم
12- هل يجوز وأني مسلم أن أطلع على الإنجيل وأقرأ ما فيه من باب الإطلاع فقط ، ولا لأي غرض آخر ، وهل الإيمان بالكتب السماوية يعني الإيمان بأنها من عند الله ، أم نؤمن بما جاء فيها ،
على كل مسلم أن يؤمن بها أنها من عند الله: التوراة والإنجيل والزبور، يؤمن أن الله أنزل الكتب على الأنبياء، وأنزل عليهم صحفاً فيها الأمر والنهي والوعظ والتنفير والإخبار عن بعض الأمور الماضية، وعن أمرور الجنة والنار، ونحو ذلك، لكن ليس له أن يستعملها؛ لأنها دخلها التحريف والتبديل والتغيير، فليس له أن يقتني التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو يقرأ فيهما أو يقرأ فيها؛ لأن هذا خطر، وربما كذب بحق، أو صدق بباطل، فإن هذه الكتب قد حرفت وغيرت ودخلها من أولئك اليهود والنصارى وغيرهم التبديل والتحريف والتقديم والتأخير، وقد أغنانا الله عنها بكتابنا العظيم القرآن الكريم، وقد روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه رأى في يد عمر شيئاً من التوراة فغضب وقال: أفي شك يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي. عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أننا ننصحك وننصح غيرك أن لا تأخذوا منها شيئاً، لا من التوراة ولا من الإنجيل ولا من الزبور ولا تقتنوا شيئاً، ولا تقرؤوا منها شيئاً بل إذا وجدك عندكم شيء فادفنوه أو حرقوه لأن الحق الذي فيها قد جاء ما يغني عنه في كتاب الله القرآن، وما دخلها من التغيير والتبديل فهو منكر وباطل، فالواجب على المؤمن أن يتحرز من ذلك وأن يحذر من أن يطلع عليها فربما صدق بباطل وربما كذب الحق، فطريق السلامة السلمة منها إما بدفنها وإما بحرقها، قد يجوز للعالم البصير أن ينظر فيها للرد على خصوم الإسلام من اليهود والنصارى، كما دعى النبي التوراة لمن أنكر الرجل اليهود حتى اطلع عليها عليه الصلاة والسلام واعترفوا بعد ذلك، فالمقصود أن العلماء العارفين بالشريعة المحمدية قد يحتاجون إلى اطلاع التوراة أو الإنجيل أو الزبور للقصد الإسلامي للرد على أعداء الله، ولبيان فضل القرآن وما فيه من الحق والهدى، أما العامة وأشباه العامة فليس لهم شيء من هذا، بل متى وجد عندهم شيء من التوراة أو الإنجيل أو الزبور فالجواب دفنها وإحراقها حتى لا يظل بها أحد.
470 مشاهدة
-
1 حلقة 201: حكم الجمع بمزدلفة لمن وصل قبل دخول وقت العشاء - حكم مباشرة النساء لمن طاف وأخر السعي - حكم الخروج إلى الحل للإحرام بالحج - خطر الغلول والدين والكبر - حكم الصلاة خلف حالق اللحية والعاصي - حكم تصوير ذوات الأرواح
-
2 حلقة 202: إعفاء اللحى وقص الشوارب وتغيير الشيب - إسبال الإزار - معنى حديث أيما امرأة خرجت بزينتها لعنتها الملائكة حتى ترجع - اكتشف بعد الصلاة خروج ناقض منه - الأحلام لا تكون إلا في النوم - يمين الطلاق معلقة بالنية - الصلاة في البيت
-
3 حلقة 203: حكم من أفطرت رمضانين بسبب النفاس والمرض ولم تقض - دعاء الاستفتاح والتلفظ بالنية - تغيير المحل لأداء النافلة - شرح حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا - هل تترك بعض السنن لأجل تأليف الناس - الضم بعد الركوع - حكم دفع الزكاة للأخ
-
4 حلقة 204: الطقوس والمدائح - الحلف بغير الله - لمز من أنكر البدع بإنه وهابي - رد السلام المذاع عبر الإذاعة - اللحوم المستوردة - حكم استماع تلاوة النساء في المسابقات - مكان توزيع الزكاة - سماع الموسيقى في الأناشيد
-
5 حلقة 205: طعام أهل الكتاب - التوسل بجاه النبي - هل يجوز لمن يحج بالنيابة أن يتصرف ببقية المال - لمس الكتاب المحتوي على بعض الآيات من قبل المحدث حدثا أكبر - حكم لبس المرأة الملابس الضيقة - حكم ظهور الذراعين من العباءة - قص شعر المرأة
-
6 حلقة 206: صلاة الليل وبعض الأدعية الواردة - هل للرجل أن يتحلى بالذهب في أسنانه - رقص الرجال والنساء في الأعراس - دعاء ليلة الدخول على الزوجة - حكم التقاط الصور من أجل الذكرى، - هل يغفر الله لمن لم يصر على ما فعل من المعاصي
-
7 حلقة 207: حكم التهنئة في أول العام - سرقة اليهودي المحارب وأخذ ماله - حكم من طلق في شدة الغضب - حكم الأرباح الربوية - حكم الطلاق بسبب المرض - كفارة اليمين - من قال أنا لا أصلح أن أكون مسلما هل يكفر - قتل اللائط والملوط به
-
8 حلقة 208: الولد الزنا ينسب لأمه وإن أقر به أبوه - اليمين بحسب النية - طلاق الحائض والحامل - الوزن بالقرطاس - قراءة القرآن في السوق - معنى الاستواء - الصلاة في عمارة مبنية على قبور - الجن يتلبسون بالإنس - من حلف بالطلاق فطلاقه بحسب نيته
-
9 حلقة 209: الحلف بالطلاق باعتبار النية - سماع صوت المرأة لغرض التعلم - إنكار علامات الساعة كفر - الصلاة في المزرعة لبعد المسجد - الموالد التي تقام للأولياء - صلاة الليل وصلاة الضحى أيهما أفضل - زوجها يتعاطى المسكر - حكم زواج التحليل
-
10 حلقة 210: المريض يجوز له تأجيل القضاء - منع الزوج زوجته من الخروج إلى الأقارب - عجز المريض عن القيام في الصلاة - الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة - هل يجوز العمل بالمذهب إن خالف الدليل - كلمة علي الطلاق صارت ديدنا - نكاح الشغار
-
11 حلقة 211: إذا ولد الطفل مختوناً فهل يكتفى بذلك؟ - توجيه للتخلص من الوسواس - الحجاب وحكم تغيطة الوجه والكفين - الكذب في البيع والشراء - حكم الذهاب إلى السحرة والمشعوذين لفك السحر - وضع المصحف في البيت هل يعصم من الشيطان؟ - صبغ شعر الرأس
-
12 حلقة 212: حبوب منع الحمل - هناك مقام لشيخ في المسجد فهل يهدم أم لا؟ - حكم الإسبال - طهارة المكان - الحث على الصدقة - ما صحة حديث (من فاتته صلاةٌ في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان)؟ - الحلف بالطلاق بدون نية الطلاق
-
13 حلقة 213: حلف بالله أن لا يتزوج طوال حياته فماذا عليه؟ - جل ذبح ذبيحة ودعى الجيران فهل يعتبر هذا صدقة؟ - الحلف بالحرام والطلاق - حكم زيارة النساء للقبور - حكم إذابة الرصاص لإبطال السحر - حكم الرقص في الأفراح وسماع الأغاني
-
14 حلقة 214: الشك في الرضاع - حكم القيام للقادم والتقبيل والمصافحة - الدعاء والتوسل بجاه الله - الذكر المشروع بعد الصلاة - الكلام في المسجد عن الدنيا - الصلاة للكبير المسن - حكم التوسل ة بمن يسمون بالأولياء - أثر لأصابع الرسول على حجر في مصر
-
15 حلقة 215: جد الزوج هل هو من المحارم؟ - قراءة القرآن للحائض عن ظهر قلب - خروج المرأة مع أخي الزوج - لاتسافر المرأة إلا مع ذي محرم - حكم الطواف حول القبور - حكم إجبار البنت على الزواج - قتل الدواب والحشرات - حكم الصلاة على النبي كلما ذكر
-
16 حلقة 216: منكرات ومخالفات يرتكبها أولياء - نزول قطر من البول في الصلاة هل يبطلها؟ - رفع الصوت بالصلاة على النبي - كذب الموظف لأخذ إجازة من عمله - حكم عمليات التجميل - معاملة الجار الذي لا يصلي - حكم تأليف قصص وحكايات لم تقع
-
17 حلقة 217: هل النفير مشروع أم لا - حكم لعب الورق - الجمع بين الآيات التي تثبت الحساب - مس العورة والنظر إليها للزوجين - حكم الجماع للمرأة إذا تيممت بعد انقطاع الحيض - حكم الذهاب إلى السحرة - كفارة قتل الخطأ - حكم الدراسة في الجامعات والمدارس المختلطة
-
18 حلقة 218: الصدقة - التبرع بالدم لغير المسلمين - مصير من تساوت حسناته وسيئاته يوم الحساب - حكم زواج المسلم بالكتابية - النية في القلب والتلفظ بها بدعة - الزيارة الشرعية والشركية للقبور - حكم ما يسمى بالمحللة - الطلاق المعلق - حكم إحراق المصحف
-
19 حلقة 219: حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع أو المشرك - آيات الشرك والكفر - كلمة توجيهيه للخطباء - التخلص مما فيه ذكر لله بالحرق أو الدفن - البسملة ودعاء الاستفتاح - الرائحة الكريهة عذر لترك صلاة الجمعة - قراءة الفاتحة في الصلاة - قطيعة الرحم إذا كانت مؤذية
-
20 حلقة 220: الإقتداء بالمسبوق - صلى بالناس وهو محدث ناسيا - الصلاة خلف الصف منفردا - زواج البنت بدون إذنها - قضاء الدين عمن كان فقيراً من الزكاة - بيع الذهب القديم بذهب جديد - بيع الذهب ديناً - كل قرض جر نفعا فهو ربا - الأرض المؤجرة هل عليها زكاة؟
-
21 حلقة 221: الطلاق حال الغضب - صلاة ليلة الثلاثاء - تغطية وجه المرأة - من أنقذ طفلاً من الغرق هل يكون ابناً له - إصلاح الأسنان - زواج الرجل الذي لا يصلي - الغياب عن الزوجة مدة طويلة - الطلاق المعلق على شرط - الغش في الإختبار
-
22 حلقة 222: إذا غذي صغير الضأن على لبن حيوان - الوتر أول الليل أو آخره - قراءة الفاتحة على الميت - الواجب على المطلقة طلاقاً رجعياً البقاء في البيت - الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني للفجر - مقدار كفارة اليمين من الطعام - حكم الاستمناء للضرورة
-
23 حلقة 223: الزوج الذي لا يصلي - نفع الجار واحترامه - سنة الظهر - سماع الأغاني وشراؤها وبيعها - عدد النقود التي يخرج منها الزكاة - من أظهر المعاصي لا غيبة له - صلاة ركعتين إذا دخل المسجد قبل المغرب - الطلاق المعلق على شرط
-
24 حلقة 224: كفارة من حلف أن لا يقع في الزنا ثم وقع فيه - الحلف بالطلاق يرجع إلى نية صاحبه - إكمال ما فاته مع الإمام - الطلاق وهو قصده اليمين - العلاج عند الكاهن - حكم من حلف بالطلاق على أن لا يدخل بيت والده ثم دخل
-
25 حلقة 225: صلاة التسبيح - طواف الوداع للعمرة - العمل دون تعيين راتب معين - صيام النذر ثم الست من شوال - إزالة الشعر من جسم الرجل والمرأة - التوبة تمحو ما قبلها - زكاة من له أموال - الطلاق حال الغضب - حكم من أخطأ وجامع امرأة يظن أنها زوجته
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد