حلقة 224: كفارة من حلف أن لا يقع في الزنا ثم وقع فيه - الحلف بالطلاق يرجع إلى نية صاحبه - إكمال ما فاته مع الإمام - الطلاق وهو قصده اليمين - العلاج عند الكاهن - حكم من حلف بالطلاق على أن لا يدخل بيت والده ثم دخل

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

24 / 50 محاضرة

حلقة 224: كفارة من حلف أن لا يقع في الزنا ثم وقع فيه - الحلف بالطلاق يرجع إلى نية صاحبه - إكمال ما فاته مع الإمام - الطلاق وهو قصده اليمين - العلاج عند الكاهن - حكم من حلف بالطلاق على أن لا يدخل بيت والده ثم دخل

1- لقد حلفت بالقرآن العظيم أكثر من ثلاث مرات، أو أقل لست متأكداً تماماً؛ لأنه قد صار لهذا الأمر وقت طويل، حلفت على أن أجتنب الزنا، لكنني لم أستطع السيطرة على نفسي وهذه الحالات تسببها لي زوجتي؛ لأنها لا تعرف واجباتي الزوجية مطلقاً، مما جعلني لا أحبها وأكرهها، علماً أن عندي منها خمسة أطفال، فما هي الكفارة عن كل يمين، وهل الكفارة تمحو ذنبي، وهو الذنب الذي حلفت عليه، وهل الله -عز وجل- يبقى غاضباً عليّ، علماً أنني أصلي وأصوم شهر رمضان سنوياً، ودائماً أفكر في عذاب الله، ولكن النفس أمارةٌ بالسوء؟ أفيدوني أفادكم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد: فلا ريب أن الزنا من أقبح الكبائر، ومن أعظم السيئات، فالواجب عليك أيها السائل التوبة إلى الله من ذلك، وجهاد النفس حتى لا تقع في هذه الفاحشة العظيمة، والله يقول -سبحانه-: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً[الإسراء: 32]، ويقول سبحانه: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا[الفرقان: 68-70] فعليك أيها السائل التوبة إلى الله، والبدار بذلك، وجهاد النفس جهاداً كبيراً، حتى تسلم من هذه البلية العظيمة، والمصيبة الكبيرة الخطيرة، وعليك كفارة اليمين عن حلفك بالقرآن أنك لا تزني، وهي كفارة واحدة إذا كانت اليمين واحدة كررتها بالقرآن لا أزني بالقرآن لا أزني بالقرآن لا أزني ولو مرات كثيرة كفارة واحدة، وهكذا لو قال الإنسان: والله لا أكلم فلان، والله لا أكلم فلان، والله لا أكلم فلان، والله لا أكلم فلانة، فإنه عليه كفارة واحدة، إذا كانت اليمين مكررة على شيء واحد، فإن كفارتها واحدة، وهكذا لو قلت: والله لا أزور فلاناً، والله لا أزور فلاناً، والله لا أزور فلاناً، فإنها كفارة واحدة، إلا إذا زرته، وأنت تنافي والله لا أزور وزرته كفارة واحدة، ولا تكفي الكفارة عن التوبة، لا بد من الكفارة عن يمينك ولا بد من التوبة من الزنا، التوبة الصادقة ومعناها الندم على الماضي من الفواحش، والإقلاع من ذلك، وعدم العود إلى هذا الأمر، والعزم الصادق على ذلك، هذه هي التوبة تشمل أموراً ثلاثة الأمر الأول: الإقلاع من المعصية والحذر منها تعظيماً لله وخوفاً منه –سبحانه. والأمر الثاني: الندم على الماضي، الندم الصادق والحزن على ما مضى من عملك السيئ. والأمر الثالث: العزيمة الصادقة أن لا تعود لذلك، ومن تاب تاب الله عليه. أما الكفارة فلا تكفي، احذر يا عبد الله أن يهجم عليك الأجل وأنت على هذه الحالة السيئة، فإن الزنا شره عظيم وعاقبته وخيمة. أما الزوجة فإذا كانت لا تناسبك ولا تحبها فالحمد لله لك الفرج طلقها والتمس غيرها امرأة مناسبة، لعل الله أن يغنيك بها عن الفاحشة، الله جعل الطلاق رحمة لعباده عند الحاجة إليه، فطلقها طلقة واحدة والتمس غيرها، وأبشر بالخير إذا صدقت، وأردت الخير أبشر بالخير: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ[الطلاق: 2-3] وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا[الطلاق: 4] هذا كلام ربنا -عز وجل- وهو الصادق -سبحانه-، فاتق الله، وراقب الله، واحذر غضبه، واحذر أن تلقى ربك وأنت على هذه الفاحشة، نسأل الله لنا ولك الهداية والتوبة النصوح. بارك الله فيكم  
 
2- عندي بنت عقدت لها على أحد الرجال، وكان بيني وبينه وبين ابنتي وعد، لكنه أخلف الوعد قبل أن يدخل بها، مما جعل غضبي يشتد عليه وغضب ابنتي أيضاً، فاضطررت أن أقول بالطلاق لن تكوني له زوجة؟
هذا فيه تفصيل إن كان الوعد أنه يصلي ويستقيم ويتوب إلى الله من أعماله السيئة، فهذا وعد يجب أن يطالب به، فإن تاب واستقام ورجع إلى الله فأوفوا له بالزوجية، إذا كان تركه للصلاة بعد الزواج، أما إن كان تركه للصلاة قبل الزواج فالعقد لا يصح في أصح قولي العلماء؛ لأنه لا يجوز تزويج المسلمة المصلية بشخص لا يصلي في أصح أقوال أهل العلم، أما إن كان الوعد بأنه يترك السكر أو يترك أمراً آخر ليس بالمحرم فهذا محل نظر، وفي الإمكان المصلحة بينكم وبينه وحثه على التوبة من معصيته لعله يتوب ويستقيم. أما طلاقك ففيه تفصيل إن كنت أردت منعها من بقائها معه ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما قصدت منعها حتى ترتدع إذا سمعت الطلاق فهذا عليك فيه كفارة يمين، ولا يقع الطلاق. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن أعدتها إليه فإنه يقع عليك وعلى زوجك طلقة واحدة، يقع بهذا طلقة واحدة على الزوجة، ولك أن تراجعها ما دامت في العدة، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، ونوصيك بعدم العجلة في الأمور، وأن لا تطلق إلا على بصيرة، وإذا غضبت فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تعجل في الأمور، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم  
 
3- أنا شاب متزوج منذ ثلاث سنوات وقد سافرت إلى الأهل في المملكة العربية السعودية، وحين قضيت معهم إجازتي صار بيني وبين أخي الأكبر مشاجرة وضربني، وسافرت إلى عملي لكن قبل السفر قلت: والله وبالطلاق إنني لست راجعاً لهذا البيت طالما أخي موجود فيه، أو طول وجود أخي في هذا البيت، وبعد ثلاثة أشهر سافرت إلى الأهل وحين وصلت إلى البيت جاء أخي الأكبر الذي ضربني وضمني إلى صدره، وبكى على ما حصل منه، وأنا كذلك بكيت، وقال لي: سامحني وسامحته، فهل زوجتي طالقة مني؟
كما تقدم فيه تفصيل إن كنت أردت منع نفسك من المجيء للطلاق ولم ترد إيقاع الطلاق على أهلك، وإنما أردت منع نفسك بهذا الطلاق حتى لا تتساهل في هذا الأمر وحتى لا ترجع إليهم فهذا فيه كفارة اليمين، ولا يقع طلاق على زوجتك. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن رجعت إلى بيت أهلك وأخوك موجود فإنه يقع طلقة على زوجتك، ولك أن تراجعها مادامت في العدة، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، وعليك كفارة اليمين على حلفك قلت: والله ما أعود عليك كفارة يمين. وإذا كنت أردت بالطلاق منع نفسك فليس فيه إلا كفارة يمين وتكفي كفارة واحدة عن الطلاق أواليمين لأن قصدك واحد وهو عدم الرجوع إلى بيت أهلك، هذا هو قصدك بالطلاق وباليمين فيكفي كفارة واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت صمت ثلاثة أيام. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق على زوجتك إن رجعت أهلك فإنه يقع عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها بإشهاد شخصين أنك مراجع زوجتك مادامت في العدة، قبل أن تمر عليها ثلاثة حيض، هذا هو الجواب لسؤالك، والحمد لله الذي أصلح بينك وبين أخيك وتسامحتما، هذا من نعم الله، والحمد لله، أصلح الله حالكما جميعاً، ووفق الجميع إلى ما فيه رضاه، والله أعلم. بارك الله فيكم  
 
4- أصلي في بعض المرات مع الإمام، لكنني لا أدرك سوى ركعة من صلاة المغرب، وبعد أن يسلم الإمام أقوم فآتي بالركعة الثانية بالفاتحة وسورة جهراً، ثم أجلس للتشهد وآتي بالركعة الثالثة بعد ذلك جهراً أيضاً وأجلس، هل صلاتي صحيحة أم لا؟
صلاتك صحيحة والجهر في الثانية مشروع، لكن يكون غير شديد، حتى لا تؤذي من حولك من المصلين أو الذاكرين. وأما الجهر في الأخيرة فلا يشرع، تقرأ الفاتحة فقط من دون جهر؛ لأنها سرية الثالثة. وأنت أدركت أول الصلاة الركعة التي أدركتها مع الإمام هي أول صلاتك على الصحيح، تقرأ فيها الفاتحة وما تيسر معها، والثانية التي قمت إليها هي الثانية في صلاتك، والأخيرة هي الثالثة تقرأ فيها الفاتحة فقط سراً، هذا هو الأرجح من رأي العلماء في هذا. والواجب عليك البدار إلى الصلاة حتى تدركها جميعاً، ولا ينبغي لك التساهل حتى يفوتك أكثرها وتفوتك كلها لا، الواجب عليك خوف الله ومراقبة الله والمسارعة إلى الصلاة حتى تدركها من أولها، وعليك أن تجاهد هذه النفس فإن النفس تحتاج إلى جهاد، فعليك أن تجاهدها حتى تبكر، وحتى تتقدم إلى المسجد قبل إقامة الصلاة، وتصلي ما يسر الله لك قبل الإقامة، ثم تصلي الصلاة الكاملة مع الإمام، هذا هو الذي يجب عليك، وليس لك التأخر حتى تفوت بعض الصلاة، لا، بل الواجب العناية والبدار والمحافظة حتى تدركها كلها، وفقك الله وهداك، وأعاذك من شر نفسك. بارك الله فيكم  
 
5- صليت الظهر لوحدي، وفي الركعة الثانية لم أقرأ سوى الفاتحة نسياناً، يعني لم أقرأ بعدها سورة من القرآن الكريم، فتذكرت قبل السلام فسجدت سجدتين للسهو، فهل علي حرج في هذا؟ أفادكم الله
ليس عليك حرج، ولا يجب عليك سجود السهو؛ لأن قراءة السورة ليست واجبة، إنما المهم قراءة الفاتحة، أما قراءة سورة بعدها أو آيات بعدها فهو مستحب فقط، فإذا تركه الإنسان لم يجب عليه سجود السهو، وإن سجد فلا بأس، والحمد لله، صلاتك صحيحة، ولا حرج عليك. بارك الله فيكم  
 
6- حلفت بالطلاق ثلاثاً على والدتي لا تفعل كذا، ففعلت، وأنا أقصد من هذا منع والدتي، وذهبت لأحد العلماء فقال لي: تحسب عليك طلقة، ورد إليّ زوجتي بيني وبينه والله شاهدٌ على ذلك، وليس فيه شهود، وقال لي: تعطي زوجتك شيئاً من النقود، وأعطيتها أيضاً مثلما قال لي، وسمعت في بعض حلقات برنامجكم إذا كان القصد ليس الطلاق فيحتسب عليّ كفارة يمين، أنا أستفسر عن هذا وقد مضى عليه ست سنوات؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا كنت قد قنعت بالفتوى السابقة واطمأن قلبك إليها وأخذت بها فاحتسبها طلقة، كما أفتاك من أفتاك والحمد لله، أما في المستقبل لو وقع شيء من هذا وأنت قصدك اليمين ليس قصدك إيقاع الطلاق، وإنما قصدك منع الشخص من فعل ما حلفت عليه بالطلاق، أو حثه على فعله كأن تقول علي الطلاق أن تفعل كذا أو تعطيني كذا قصدك حثه على فعل الشيء أو منعه منه شيء، كأن تقول والله لا تفعل كذا وكذا، أو علي الطلاق لا تفعل كذا وكذا، فخالفك وأنت قصدك إنما هو الحث والمنع ليس قصدك إيقاع الطلاق فإنه لا يقع الطلاق وعليك كفارة يمين، لكن هذه الفتوى التي صدرت من مفتي وأنت اقتنعت بها تمضي على حالها. بارك الله فيكم. المذيع/ لا أدري سماحة الشيخ تساهل الناس بمثل هذا اللفظ بقولهم عليه الطلاق لا تفعل لو نبهتم إليه؟ تقدم التنبيه على هذا، وأن ....... لا ينبغي، ينبغي للمؤمن التباعد عن الطلاق والتلاعب بالطلاق، ينبغي عليه أن يحذر الحلف بالطلاق، والإكثار من الطلاق في كلامه مع أهله أو غيرهم، لأن الطلاق أمره خطير، قد يسبب فرقته لأهله فينبغي الحذر من ذلك، وأن لا يطلق إلا عن حاجة وعن بصيرة وعن اقتناع بالطلاق، وإذا طلق طلق واحدةً فقط، لا يطلق بالثلاث، فالواجب أنه يقتصر على الواحدة فقط، هذا السنة، والرسول -صلى الله عليه وسلم- غضب على من طلق بالثلاث. فينبغي للمؤمن إذا أراد الطلاق أن يحاسب نفسه وأن يتأنى ولا يعجل، فإذا عزم على الطلاق طلق واحدة فقط، في حال كون المرأة طاهراً طهراً لم يجامعها فيه، أو في حال كونها حاملاً، هذا هو السنة. الطلاق يكون في حالين: إحداهما: أن تكون حاملا، الثانية أن تكون طاهراً طهراً لم يجامعها فيه وليست حامل، هذا محل الطلاق السني. والسنة أن يكون واحدة فقط، طلقة واحدة فقط. أما الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فهو طلاق منكر لا يجوز، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[الطلاق: 1] وقال العلماء معناه: طلقوهن طاهرات بغير جماع، هذا معنى (فطلقوهن لعدتهن) يعني أن يكن طاهرات من دون جماع، أو حبالى هذا طلاق العدة. بارك الله فيكم  
 
7- هناك بنت مشلولة في يديها ورجليها، وعجز الأطباء عن علاجها، وسمع أهلها برجل يعالج بطريقة خاصة، حيث أنهم يضعون الكمون تحت رأسها، وفي الصباح يأخذونها إلى الرجل ومعهم هذا الكمون، فيقول لهم: بأن بها مسٌ من الجنون، فطلب منهم أن يأتوه بجدي فأخذوا له الجدي، فبدأ الرجل يسن السكين فصار الجدي مشلولاً مثل الطفلة، وبعد ذلك قطع شيئاً من أذن الجدي ومسح بها عند أنف الطفلة ووراء أذنيها وأمر الجدي بالذهاب فقام مسرعاً وقال لهم: ابنتكم بخير إن شاء الله، فقامت الطفلة كأن لم يكن بها شلل، وبعد ذلك كتب لها بعض الأدوية من الحشائش لتتابع العلاج في البيت، لكي تشفى تماماً، وقبل أن يبدأ في مخاطبتهم يبدأ باسم الله، ويقرأ آية الكرسي، ثم يأخذ هذا الكمون وينظر فيه، ويبدأ يقول ويصف حالة المريض، ما به ومتى وكيف، أرجو أن تدرسوا هذه القضية وتفيدونا برأيكم في هذا، وإذا كانت الإجابة بمنع مثل هذا العمل فما الدليل؟ علماً بأن أهل هذه الطفلة سألوني عن الجواب فلم أستطع أن أجبهم، وكتبت إليكم. أفيدونا أفادكم الله.
هذا العمل يدل على أن الرجل كاهن يستخدم الجن، ويتقرب إليهم بما يريدون، وأما جعله الكمون تحت الرأس، وقطع أذن الجدي وما أشبه هذا، هذا تلبيس حتى لا يكشف أمره، وإنما هو رجل مستخدم للجن، قد يكون بعض الجن مس المرأة بشيء حتى حصل لها ما حصل، ثم اتفق معهم على أن يتركها فتركها فحصل الشفاء، وليس للحقيقة من جهة قراءته، وإنما يلبس على الناس قراءة آية الكرسي أو بسم الله عند إعطائهم الكمون، كل هذا تلبيس، والواجب عدم الذهاب إلى هذا الرجل وأشباهه، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً) رواه مسلم في الصحيح، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم-) رواه أهل السنن، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- في الكهان: (لا تأتوهم)، وهذا منهم فإن عمله هذا يدل على أنه يستخدم الجن ويسألهم ويتفق معهم على ما يريدون، ويعطونه ما أراد حتى يعبدوهم من دون الله، ويعطيهم ما يريدون حتى يخدموه، فلا يجوز سؤال هذا، ولا يجوز أخذ علاجه، ولا الذهاب إليه بالكلية. بارك الله فيكم.  
 
8- أنا أعيش بعيداً عن والدي ويسكن مع والدي في بيته أخي وهو متزوج، وفي أحد الأيام ذهبت لآخذ شيئاً من بيت أبي فمنعتني زوجت أخي، فغضبت وأقسمت وقلت: علي الطلاق لا أدخل هذا البيت -أقصد بيت والدي- ما دمت حياً، ولكن بعد ذلك لم أستطع مقاطعة والدي ودخلت البيت، فرجائي توضيح ما يجب علي، مع العلم أنني قصدت الطلاق يمين فقط، ولم أقصد طلاق زوجتي؟ جزاكم الله خيراً؟
إذا كنت بهذا الطلاق قصدت منع نفسك من دخول البيت، و.... على نفسك، ولم تقصد إيقاع الطلاق على زوجتك إن دخلت البيت وإنما قصدت كما قلت اليمين يعني منع نفس من البيت من أجل ما فعلت معك زوجة أخيك فليس عليك إلا كفارة اليمين، ولا يقع الطلاق وعليك أن تبر والدك وأن تزور والدك ولا تنفذ هذه اليمين، فبر الوالدين من أهم المهمات ومن أعظم الواجبات ومن أفضل الأعمال فعليك أن تزور والدك وعليك أن تكفر عن يمينك، والكفارة إطعام عشرة مساكين من قوت البلد، لكل واحد نصف صاع من قوت البلد، كيلو ونصف تقريباً من بر أو رز أو غيرهما أو كسوتهم، تعطي كل واحد إزاراً ورداءً أو قميصاً أو تعتق عبد أو عبدة عند وجود ذلك، فإن عجزت عن هذا كله تصوم ثلاثة أيام. بارك الله فيكم.

3.2K مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply