حلقة 242: لم يصل حتى بلغ سن الرابعة والعشرين - عدة المطلقة - المراجعة بعد الخروج من العدة - طلاق الغضبان - حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا ثم فعله - الطلاق بالثلاث بلفظ واحد - إغضاب المرأة لزوجها في حالة النقاش - الحلف بالحرام

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

42 / 50 محاضرة

حلقة 242: لم يصل حتى بلغ سن الرابعة والعشرين - عدة المطلقة - المراجعة بعد الخروج من العدة - طلاق الغضبان - حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا ثم فعله - الطلاق بالثلاث بلفظ واحد - إغضاب المرأة لزوجها في حالة النقاش - الحلف بالحرام

1- لم أصلِّ إلا بعدما بلغت الرابعة والعشرين من عمري، وصرت الآن أصلي مع كل فرضٍ فرضاً آخر، فهل يجوز لي ذلك، وهل أدوام على هذا، أم أن عليّ حقوقاً أخرى؟ أفيدوني أفادكم الله

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فالذي يترك الصلاة عمداً ليس عليه قضاء على الصحيح وإنما عليه التوبة إلى الله-عز وجل-؛ لأن الصلاة عمود الإسلام, وتركها من أعظم الجرائم, بل تركها نوع من الكفر إذا تركها عمداً كفر كفراً أكبر في أصح قولي العلماء, لما ثبت عن رسول الله-عليه الصلاة والسلام-أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) أخرجه الإمام أحمد, وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة - رضي الله عنه -, ولقوله-عليه الصلاة والسلام-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-في أحاديث أخرى تدل على ذلك, فالواجب عليك يا أخي التوبة إلى الله التوبة الصادقة, وذلك بالندم على ما مضى منك, والإقلاع من ترك الصلاة, والعزم الصادق على ألا تعود في ذلك, وليس عليك أن تقضي لا مع كل صلاة ولا بغير ذلك بل عليك التوبة فقط والحمد لله من تاب تاب الله-عليه يقول-الله-سبحانه-: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له), فعليك أن تصدق في التوبة وأن تحاسب نفسك, وأن تجتهد في المحافظة على الصلاة في أوقاتها في الجماعة, وأن تستغفر الله مما جرى منك, وتكثر من العمل الصالح, وأبشر بالخير يقول الله- سبحانه-: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى, ولما ذكر الشرك, والقتل, والزنا قال-جل وعلا-بعد ذلك: وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا نسأل الله لنا ولك التوفيق, وصحة التوبة, والاستقامة على الخير. بارك الله فيكم  
 
2- امرأة سافر عنها زوجها وهي حامل، فوضعت له ابناً وهو غائبٌ عنها، وكان مريضاً في سفره، والمرأة لا تحصل على مصاريف منه، وبعد مدة طلبت طلاقها خلعٍ منه وهو غائب، وطلقها قبل أن يجامعها بعد وضع الحمل، فهل على هذه المرأة عدة لزوجها السابق، أم تسقط عنها العدة بسبب عدم الجماع بينهما بعد وضع الحمل؟ أفيدونا أفادكم الله.
المطلقات عليهن العدة ولو كان الزوج قد تركها مدة طويلة لم يجامعها في حال الحمل وبعد الحمل لقول الله-سبحانه وتعالى-: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ, وهذا يعم جميع المطلقات المدخول بهن, فكل امرأة دخل بها الزوج ثم طلقها فإن عليها العدة, ولو كان طلاقه لها بعد الولادة ولم يجامعها بعد ذلك فإنها تعتد لعموم الآية الكريمة وما جاء في معناها, ولكن اختلف العلماء هل المخلوعة تعتد ثلاثاً أم حيضة واحدة, وهذه التي سألت عنها مخلوعة إذا كانت قدمت له مالاً وأعطته مالاً حتى خلعها فالصواب أنه يكفيها حيضة واحدة, لحديث ربيع بنت معوذ لما خالعت زوجها أمرها النبي أن تعتد بحيضة, وهكذا جاء في حديث ثابت بن قيس, فالمقصود أن المخلوعة التي طلقها زوجها على مال, إن اعتدت ثلاث حيض فهذا أفضل وأحوط وفيه الخروج من خلاف العلماء, وإن اعتدت بحيضة واحدة كفاها ذلك في أصح قولي أهل العلم لما ثبت في هذا من السنة المشار إليه والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم  
 
3- حصل أن طلقت زوجتي ومضى بعد الطلاق مدة أربعة أشهر، وراجعت زوجتي بنفس الصداق الأول، وقال لي المأذون يجوز لي هذا؛ لأنه طلاق رجعي، لكنني في شك من ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا كان الطلاق الذي وقع منك طلقة واحدة, أو طلقتين فقط, وكانت في الرجعة في العدة كأن تأخر بعض الحيض حتى راجعتها قبل الحيضة الثالثة فإن الرجعة تصح, ولا حاجة إلى عقد نكاح جديد ولا إلى صداق؛ لكن بهذين الشرطين: الشرط الأول أن يكون الطلاق الذي وقع منك أقل من ثلاث طلقة أو طلقتين, والشرط الثاني: أن تكون في العدة حين الرجعة, أما إن كان قد مضى عليها ثلاث حيض إذا كانت تحيض فإن الرجعة لا تصح حينئذ, وهكذا لو كانت لا تحيض فإنها لا تصح الرجعة؛ لأنه مضى عليها أكثر من ثلاثة أشهر وعدة التي لا تحيض كالآيسة والصغيرة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر بنص القرآن, فإذا كانت الرجعة منك بعد ثلاثة أشهر وهي لا تحيض, أو بعد ثلاث حيض إذا كان تحيض فالرجعة غير صحيحة, فعليك أن تجدد النكاح, وعليك أن تمتنع منها, وعليك التوبة والاستغفار, وعليها كذلك التوبة والاستغفار والندم, وعليكما أن تجددا نكاحاً شرعياً بولي, وشاهدين, ورضاها, أما إن كانت لا ترضى فلا يصح النكاح لا بد من رضاها, ولا بد من ولي وهو أقرب العصبة, وشاهدين يحضران العقد, وبهذا تحل لك إذا كان الواقع هو ما ذكرت, والخلاصة أنك إن كنت طلقتها طلقة واحدة أو طلقتين وكانت في العدة لم تحيض ثلاث حيض فإن الرجعة صحيحة، أما إن كانت قد حاضت ثلاث حيض قبل رجعتك, أو كان الطلاق الذي وقع منك الطلقة الأخيرة الثالثة فإن الرجعة لا تصح والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم  
 
4- صدر مني طلاق لزوجتي وأنا في حالة غضبٍ شديد جداً، فقلت لها: أنت طالق، طالق، مرتين، فأرجو أن تفيدوني هل وقع عليها هذا الطلاق أم لا؟
إذا كان الغضب شديداً وله أسباب واضحة كالمضاربة والمشاتمة فإن الطلاق لا يقع مع شدة الغضب في أصح قولي العلماء؛ لأن الغضبان الغضب الشديد لا يعقل مضرة الطلاق ولا يستحضرها فهو أشبه بالمعتوه, والمجنون, فلا يصح الطلاق, أما إن كان الغضب خفيفاً, أو لم تتضح الأسباب الداعية إليه فإن الدعوى لا تسمع ويقع الطلاق. بارك الله فيكم  
 
5- إنه يعمل في مزرعة في المملكة، وقد طلب من زميل له أن يعطيه شريط ليسجل فيه فراوغه كثيراً، فصدر منه طلاق على أنه لن يسجل شريطاً بعد ذلك طول وجوده في المملكة، ولكن يقول بعد ذلك رجعت عن كلامي وسجلت أشرطة، فهل يكون هذا طلاقاً واقعاً؟
إذا كان المقصود من الطلاق على التسجيل منع نفسك من التسجيل وليس قصدك فراق أهلك إن سجلت إنما قصدت منع نفسك حتى لا تسجل مرة أخرى فإن هذا الطلاق في حكم اليمين, أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق إذا سجلته, ومادمت في المملكة فبإمكانك أن تسأل أحد القضاة, أو أحد العلماء والزوجة معك, ووليها إن كان حاضراً حتى يتضح الأمر لك ولها في المسألة هذه وفي التي قبلها, أو تحضر عندنا إن كنت في الرياض حتى نسألك عما يلزم, وبكل حال الجواب هو ما سمعت. بارك الله فيكم  
 
6- يقول الرجل لزوجته: أنت طالق بالثلاث، هل تكون طالقة بالثلاث فعلاً أم تحتسب طلقة واحدة؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم إذا طلقها بالثلاث بكلمة واحدة فقال: فلانة طالق بالثلاث, أو مطلقة بالثلاث, أو قال يخاطبها أنت طالق بالثلاث, أو أنت مطلقة بالثلاث, فالجمهور على أن هذا الطلاق يقع لازماً وتحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها, ثم يفارقها بموت أو طلاق هذا قول جمهور أهل العلم وأكثرهم, وهو الذي قضى به عمر - رضي الله عنه - في خلافته وأمضاه على الناس, وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحتسب واحدة رجعية؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الطلاق كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -, وعهد الصديق, وفي أول خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة, هذا القول أرجح أنه يعتبر واحدة إلا إذا حكم به حاكم وأمضاه فإنه يمضي, إذا رفعت المسألة إلى حاكم وأمضى الثلاث تمضي, وليس لأحد أن يفتي بجعلها واحدة إلا بإذن الحاكم الذي أمضاها, أما إن كانت لم يمضها الحاكم فإن الصواب فيها أنها تكون واحدة وله مراجعتها مادامت في العدة لحديث ابن عباس المشار إليه, ولما في هذا من الرأفة بالمسلمين, والرحمة, والعطف والإصلاح, والله -جل وعلا- يقول: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ, والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (يسروا ولا تعسروا), فمادامت الرخصة واضحة في الحديث الصحيح فالأولى أن تجعل واحدة هذا هو الأولى, وأما قضاء عمر فهو عن اجتهاد وتحري للخير - رضي الله عنه -, والسنة إذا وضحت مقدمة على رأي كل أحد. بارك الله فيكم  
 
7- يحصل أحياناً بعض الخلافات والمناقشة الحارة بين الزوجين، فتغضب الزوجة زوجها، وهذه المناقشة غالباً ما تكون في أمور دنيوية، فهل تأثم المرأة بإغضاب زوجها؟ أفيدونا أفادكم الله.
إذا كان إغضابها له بغير حق تأثم ولا يجوز لها أن تنازع ولا أن تؤذيه بالكلام, أما إذا كان بحق بأن أنكرت عليه منكر يتساهل في الصلاة فأنكرت عليه, يشرب المسكر فأنكرت عليه وناصحته فغضب فهي مأجورة غير مأزورة بل مشكورة, فالمقصود إن كان إغضابها له بحق فهي مأجورة, وإن كانت بغير حق فهي آثمة ولا يجوز لها إغضابه بدون حق, وعليها الكلام الطيب, والسمع والطاعة في المعروف, لكن إذا كان هو يتعاطى المعاصي فأنكرت عليه, ونصحته, ووجهته إلى الخير, فالواجب عليه أن يقبل منها وأن يشكرها وأن لا يغضب؛ لأنها محسنة, ومأجورة, وناصحة فجزاؤها أن يزداد حبها, وأن يشكرها على ذلك. بارك الله فيكم  
 
8- أنا شاب أبلغ من العمر الثامنة والعشرين، تزوجت في هذا العام إكمالاً لديني، ولكن مع الأسف لقد حلفت بقول: علي الحرام، علماً بأنني في شعوري ولست مخموراً، ولكنني حلفت وأنا لا أقصد بأن أحرم زوجتي عليّ، فبكيت وندمت أشد الندم على الذي حصل مني، وصرت أستغفر الله وأدعوه في كل صلاة أن يعفو عني، وتصدقت بإطعام ستين مسكيناً لكي يغفر الله لي هذا الذنب، فأسأل عن حكم ذلك؟ بارك الله فيكم.
هذا فيه تفصيل إن قلت علي الحرام من زوجتي فلانة أو قصدتها بهذا الكلام المطلق فهذا ظهار في أصح قولي العلماء في أصح أقوال أهل العلم, وعليك كفارة الظهار, كما لو قلت هي علي كظهر أمي, أو قلت هي علي مثل أمي يعني محرمة, أو قلت هي علي حرام, أو أنت علي حرام, أو ما أشبه ذلك عليك كفارة الظهار, وهي مرتبة أولاً عتق رقبة مؤمنة إذا استطعت ذلك فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين, فإن عجزت عن ذلك فإطعام ستين مسكين قبل أن تمسها قبل أن تقربها لكل مسكين نصف صاع من التمر, أو الأرز, أو نحوهما من قوت البلد نصف صاع كيلوا ونصف لكل واحد ثلاثين صاعاً قبل أن تتصل بها, والأمر على الترتيب كما سمعت أولاً العتق, فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين ستين يوماً, فإن عجزت أطعمت ستين مسكيناً كل مسكين له نصف الصاع من قوت البلد من تمر أو غيره, فإن عشيتهم, أو غديتهم كفى ذلك مع التوبة والاستغفار, وعدم العودة إلى هذا ؛ لأن تحريم المرأة أمر منكر لا يجوز, فمن فعل هذا فعليه التوبة وعليه الكفارة. بارك الله فيكم ، وإن كان ما قصد الظهار ولا يعرف حكم الظهار؟ أما إن كان معلق بأن قال علي الحرام ما أتكلم مع فلان, أو علي الحرام ما أزور فلان قصده يمنع نفسه من الشيء فهذا حكمه حكم اليمين,فيه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم يكون له حكم اليمين. بارك الله فيكم    
 
9- والدي يعمل طباخ بالمستشفى بأجر محدود، ولكنه يأخذ من المواد التموينية من المستشفى، كالزيت وغيرها فوق أجره المعلوم، وقدمنا له النصيحة في ذلك ولكنه رفض، بحجة أن هذه المواد التموينية متوفرة ولا حرج في الأخذ منها، ثم توقفت الأسرة عن الأكل من هذه المواد، وأخذ أخي الأكبر ينفق على الأسرة، مع أنه واقع في لعب الميسر، وقدمنا له النصيحة هو الآخر ولكنه رفض، وبعد ذلك أخذت الوالدة تعمل في البيع والشراء لتوفر لنا لقمة العيش الكريمة، السؤال: هل هناك ضرورة شرعية في أن نأخذ من هذه المواد المجلوبة بغير حق، أم نأخذ من مال أخي المختلط بلعب الميسر، أم نبقى على نفقة الوالدة التي ضاق بها الحال؟ أفيدونا أفادكم الله.
الواجب على أبيك أن يتقي الله, وأن يرضى بالأجر الذي شرط له, وأن يترك الأخذ من المواد التي لديه التي ائتمن عليها في المستشفى, فليس له أن يأخذ منها شيئاً إلا بإذن من المرجع, فلا يأخذ من اللحوم, ولا من الزيت, ولا من غير هذا إلا بإذن, وهكذا أخوك عليه أن يتقي الله ويدع الميسر وهو القمار, فهو محرم عظيم من كبائر الذنوب, فعليكم أن تنصحوا الوالد والأخ, وهكذا إخوانكم الطيبون ينصحون معكم الوالد والأخ تعاونوا على النصيحة, فالدين النصيحة, وهكذا المسلمون يتناصحون, فإن قبل والدك, وقبل أخوك فالحمد لله, وإلا فقد أديتم ما عليكم من النصيحة, ولا مانع أن تأكلوا مما تأتي به الوالدة من كسبها الطيب, وهي مأجورة ومشكورة, وإذا أعطاكم أخوكم شيئاً لا تعلمون أنه من القمار فلا شيء, أو أعطاكم الوالد شيئاً من غير المواد الزائدة التي يأخذها فلا بأس, أما إذا علمتم أن هذا الذي أعطاكم الأخ من القمار فلا تأخذوه, أو علمتم أن الذي أعطاكم الوالد من نفس الخيانة فلا تأخذوه, ونسأل الله للجميع الهداية. بارك الله فيكم وشكر الله لكم  
 
10- قد ولدت خمسة أطفال، اثنان منهما ماتا وثلاثة أحياء، لكن في كل مرة تكون والدتي صعبة، والله يعلم أنني اضطر إلى الذهاب إلى المستشفى، وفي ثلاث مرات يشرف علي أطباء رجال مع ممرضات وطبيبات، وأرفض الأطباء أن يولدونني، لكن لا أستطيع أن أفعل شيء؛ لأنني في حالة من المرض والعجز، والأطباء هم الذين يشرفون على الولادة، وقررت أن أجري عملية لإزالة الرحم حتى لا يحدث لي حمل أبداً، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل يجوز للمرأة أن يولدها طبيب، فأنا كلما وجدت طبيب في المستشفى عند زيارتي فإنني أخاف من الله- عز وجل-، والآن أنا حامل وخائفة من يوم الولادة أن يولدني رجل كما حصل في المرات الماضية؟
إذا كان الواقع كما ذكرت أيها السائلة, فلا حرج عليك عند الضرورة, أما إن تيسر وجود الطبيبة المولدة فهذا هو الواجب, لكن إذا لم يتيسر ذلك ولم تجدي إلا طبيباً وأنت مضطرة إلى ذلك فليس عليك حرج والحمد لله؛ لأن الطبيب ينظر عورة المرأة عند الحاجة والضرورة, لكن متى وجدت طبيبة صالحة لهذا الأمر لم يجز لك أن تذهبي إلى الرجل, وعليك أن تذهبي إلى الطبيبة, وليس لك قطع الرحم بل اصبري واستعيني بالله ولعل الله يرزقك من الأولاد من ينفع الله بهم العباد, ويدعون لك في حياتك وبعد وفاتك, فالمقصود لا تقطعي الرحم واصبري, ولا تعجلي في الأمور, وإذا وجدت الحاجة إلى الطبيب الرجل فليس عليك بأس من ذلك, ومتى استغنيت بالطبيبة فالحمد لله. بارك الله فيكم  
 
11- حدث بينها وبين زوجها خلاف، فحلف عليها زوجها بالطلاق ألا تخرج من بيتها، وألا تذهب إلى بيت أهلها، فتقول: لم أخرج وبقيت في بيتي، وفي هذه الأثناء خرج زوجي من البيت وتركني، ورجع إلى البيت وقد نسي الخلاف الذي حدث وعادة الأمور بيننا طبيعية، فما هي كفارة هذا اليمين، وماذا يفعل زوجي حتى يزيل أثر هذا اليمين؛ لأنه قد حلف مرةً أخرى ألا أزور أهلي أبداً، ولكنني أخرج من غير علمه فلا أدخل بيتهم، إنما يخرجون ويكلمونني عند الباب، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان المقصود منعك من الذهاب إلى أهلك وليس المقصود الطلاق إنما المقصود المنع منعك من الأهل فإنه يكفر كفارة يمين وحكم هذا حكم اليمين, إذا منعك من الخروج إلى أهلك أو من الزيارة إلى أهلك فلا تخرجي إلا بإذنه, ومتى سمح فعليه كفارة يمين إذا كان أراد منعك ولو بإذنه, أما إذا كانت نيته أنك لا تخرجين إلا بإذنه فمتى أذن فليس عليه شيء وليس عليك شيء, وأما إن كان أراد منعك مطلقاً ثم بدا له أن يأذن فعليه كفارة اليمين, مادامت النية والقصد منعك لا فراقك, والأعمال بالنيات يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) متفق على صحته, فهو مسئول عن نيته وهو أعلم بها, والله الذي يسأله عنها- سبحانه وتعالى- مادام قصد منعك لا فراقك, فإذا خرجت فعليه كفارة يمين, وهي إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم كل واحد يعطى نصف صاع, تمر, أو أرز, أو حنطة أو غير ذلك من قوت البلد أو يكسوه قميصاً الخام المعتاد, أو إزار ورداء والحمد لله. بارك الله فيكم.  
 
12- أصلي في غرفةٍ بها صور كصورة صديق لي معلقة على الحائط أو صورة إنسان آخر، وقد قال لي بعض الإخوة: إن صلاتك باطلة بسبب مقابلتك للصور أو استقبالك هذه الصور فكيف أفعل ؟ وماذا في المدة الماضية ؟ وما حكم صلاتي بارك الله فيكم ؟
الذي قال أنها باطلة هذا غلط الصلاة صحيحة, ولكن يكره الصلاة في هذه الحجرة إذا تيسر غيرها وإلا فالصلاة صحيحة؛ لأنك لا تعبد الصورة إنما صليت لله, فصلاتك صحيحة ولا يجوز نصب الصور في الحجر نصب الصور في المكاتب والحجر لا يجوز الواجب إزالتها, فعليك أن تنصح أخاك أن يزيل هذه الصور المعلقة, وأن لا يبقيها في البيت لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة) ويقول - صلى الله عليه وسلم -: (لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) هكذا قال نبينا - صلى الله عليه وسلم - لعلي - رضي الله عنه -: (لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته), ولما رأى ستراً عند عائشة - رضي الله عنها - فيه تصاوير هتكه وغضب-عليه الصلاة والسلام-, وقال لها: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم), فأنت تنصح أخاك حتى يزيل الصورة المعلقة, وأما الصلاة فصحيحة, ولكن يكره الصلاة في المحل الذي فيه تصاوير إلا عند الحاجة إذا ما تيسر غيره فلا بأس. بارك الله فيكم  
 
13- إذا خرجت النساء إلى زيارة المقابر مع ذي محرم ، فهل في هذا شيء ، وهل قول الله عز وجل حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ(التكاثر:2) من سورة التكاثر ، يخصص الزيارة للرجال فقط دون النساء ، أفيدونا أفادكم الله ؟
الزيارة تختص بالرجال والرسول-صلى الله عليه وسلم-نهى عن زيارة النساء للقبور, وعن إتباعهن للجنائز, وصح عنه-عليه الصلاة السلام- أنه لعن زائرات القبور, فليس للمرأة أن تزور القبور, ولا أن تتبع الجنائز إلى المقبرة, نعم تصلي على الميت مع الناس في المسجد, أو في المصلى, أو في البيت تصلي على الميت لا بأس, أما الزيارة للمقابر, أو الذهاب مع الناس للمقابر فلا يجوز لها ذلك هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم, وأما قوله -سبحانه وتعالى-: أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ هذا المراد به الموت يعني حتى نقلتم إلى المقابر ميتين ليس المراد الزيارة المعروفة, المقصود تحذير الناس من أن يشتغلوا بالتكاثر حتى يموتوا سماها زيارة؛ لأن الإنسان ما يقيم في القبر دائماً هي زيارة ثم يخرج يوم القيامة إلى جنة أو إلى النار, فالمقابر ما هي بالمحل الأخير بل المحل الأخير الجنة أو النار, فالموتى زاروا القبور, وبقوا في القبور حتى البعث والنشور, فإذا كان يوم القيامة أخذوا من قبورهم وحاسبهم وجازاهم الله على أعمالهم, فالمتقون للجنة والكرامة, والكافرون للنار، والعصاة على خطر قد يعفى عنهم فيدخلون الجنة، وقد يعاقبون على قدر معاصيهم ثم بعد المعاقبة وبعد التعذيب الذي يستحقون يخرجهم الله من النار إلى الجنة عند أهل السنة والجماعة، فالحاصل أن قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ليس المراد به الزيارة المعروفة، المراد به هنا الموت، ألهاكم التكاثر في الدنيا وحرصكم عليها، حتى مت ونقلتم إلى القبور، ........ زيارة لأنهم لا يقيمون في القبور أبداً، بل هم زائرون وسوف يخرجون من القبور يوم القيامة إلى الجنة أو النهار كما دلت عليه الآيات والكلمات والأحاديث الصحيحة، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، فالله يجمع الناس يوم القيامة ويبعثهم من قبورهم، ثم يجازيهم بأعمالهم إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، فالواجب على كل مسلم، وكل مسلمة الاستعداد لهذا اليوم، والحرص على الأعمال الصالحات حتى يسعد ويفوز بالنجاة يوم القيامة، وهذا واجب كل إنسان، كل مكلف، من أهل الأرض يجب على جميع المكلفين من العرب والعجم والجن والإنس والكفار والمسلمين يجب عليهم أن يستعدوا لهذا اليوم وأن يدخلوا في الإسلام وأن يستقيموا على الإسلام حتى يفوزوا بالنجاة يوم القيامة، الله المستعان.

503 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply