حلقة 317: مسائل في الطلاق - العناية بالخادمات - حكم تغطية المرأة رجليها في الصلاة - ضرب الطالبات لغرض التعليم - ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الرياء - حكم الوشم - حكم مشاركة المسلمين للمسيحيين في عيد الميلاد - ترك منى عند منتصف الليل

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

15 / 48 محاضرة

حلقة 317: مسائل في الطلاق - العناية بالخادمات - حكم تغطية المرأة رجليها في الصلاة - ضرب الطالبات لغرض التعليم - ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الرياء - حكم الوشم - حكم مشاركة المسلمين للمسيحيين في عيد الميلاد - ترك منى عند منتصف الليل

1- اجتمع لي في هذه الحلقة أربع رسائل، أصحابها يسألون عن الطلاق، فالرسالة الأولى من ليبيا، وباعثها أخونا: محمد عبد الحميد سعيد، وطلق امرأته أربع مرات ويستفتي؟ أما الرسالة الثانية فمن بغداد، حي الشعب، أخونا يقول إنه طلق ثلاث مرات ويستفتي أيضاً؟ ثم الأخ: شوقي ميلود، من الجزائر يقول: كتب كتابة ونصها: (إنها في غرضها)، وهذه العبارة لديهم يقول: إنها تعرف بالطلاق؟ أما أخونا: صالح السيد الجرجاوي فيقول: إنه طلق بالثلاث وبعثه مسجلاً في شريط، وحدد فترة الطلاق لمدة سنة، يستفتون عن هذه المواضيع في باب الطلاق لو تكرمتم سماحة الشيخ؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبده ورسوله, وصفوته من خلفه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله, وعلى آله, وأصحابه ومن سلك سبيله, واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد.. فإني أجيب إخواني السائلين عن هذه المسائل المتعلقة بالطلاق أن يراجعوا المفتي لديهم في بلادهم, ويشرحوا له الواقع, وفيما يراه إن شاء الله الكفاية, أو إلى محكمة التي تنظر في الأحوال الشخصية على هدى الإسلام حتى يفتوهم في ذلك لأن المقام يحتاج إلى حضور, الزوج وحضور المرأة المطلقة, وحضور وليها, وحضور من شهد الواقع, قد يحتاج إلى هذا كله, فالقاضي, أو المفتي ينظر في ذلك ويسأل الحاضرين, يسأل الزوج، ويسأل الزوجة, عما لديها ويسأل الولي فقد يقول الزوج شيئاً والحقيقة بخلافه, فالمقام يحتاج إلى عناية, وإلى احتياط فنصيحتي لهؤلاء السائلين أن يتصلوا بالمفتين عندهم, ويشرحوا لهم الواقع, والمفتي أو القاضي ينظر في الأمر, وإذا دعت الحاجة إلى أن يكتب إليّ القاضي أو المفتي في شيء من ذلك للتفاهم معه فيما قد يشكل فليس عندي مانع من ذلك وهذا كله من باب التعاون على البر والتقوى, والتناصح في الله عز وجل. جزاكم الله خيراً 
 
2- تقول إنها أم لأربعة أطفال أكبرهم في السادسة، وليس في المدينة التي تسكن فيها أحد من قرائبها، وتحتاج إلى المساعدة في شؤون المنزل، وتفكر في استحضار خادمة، وأمها تلح عليها في ذلك، لكن لا ترتاح لظاهرة الخدم، ذلك أنها تخشى من خروج الخادمة إلى السوق وليس معها من يصونها، فتسأل: هل نصون الخادمات كما نصون بناتنا وأخواتنا ويجب علينا ذلك؟ وترجو التوجيه.
نعم السلامة من جلب الخادمة أولى وأصلح, وإذا قامت المرأة بما يلزمها في البيت واستعانت بالله-عز وجل-واستغنت عن الخادمات فذلك خير لها, وأبعد عن الخطر, فقد تكون الخادمة ليست ذات دين, فتضر البيت وأهله, وتضر الزوج إذا كان في البيت زوج, أو أخ للمرأة, أو غير ذلك من الرجال, فالحاصل أن السلامة من الخادمة أولى وأحوط, فإذا دعت الحاجة إلى ذلك والضرورة, فينبغي أن يختار من ذلك الخادمة الطيبة المسلمة, وأن تلاحظ وتراقب حتى لا يقع ما يخالف أمر الله, وهكذا تمنع من الخروج إلا إذا كانت ممن يؤمن في ذلك, وكان الخروج لحاجة كشراء حاجة من السوق إذا كانت البلد آمنة, والخروج لا خطر فيه, وإلا فليخرج معها ثانية, أو ثالثة, أو من هو مأمون حتى يكون معها إلى أن تقضي الحاجة وترجع, فالحاصل أن هذا المقام يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى خوف من الله ومراقبة, وإلى بعد مما قد يفضي إلى الخطر الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى, ومهما أمكنت السلامة من الخدم وأن تقوم المرأة بحاجات البيت, وأن تستريح من الأخطار التي قد تنجم عن وجود الخادمة, إما مع الزوج, وإما مع رجال البيت, وإما في الخارج عند خروجها للحاجات, فهذا خير للبيت وأهله, والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيراً ، إذاً الاهتمام بشئون الخادمة كالاهتمام بشئون نساء البيت.. حق عليهم أن يهتمون بهن.  
 
3- يقول عليه الصلاة والسلام (المرأة كلها عورة إلا يديها ووجهها في الصلاة)، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، هل يعني هذا أنه يجب على المرأة تغطية حتى قدميها إذا كان لبسها ساتر ولا يظهر منها إلا القدمان، هل يجب عليها تغطيتها أيضاً بلبس جورب، أو لا يجب ذلك؟
هذا الكلام ليس حديثاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكنه من كلام بعض الفقهاء, يقولون المرأة عورة إلا وجهها في الصلاة, وقال آخرون إلا وجهها وكفيها, وهذا قول معروف عند أهل العلم, وقال آخرون إلا, وجهها وكفيها ,وقدميها أيضاً والأكثر من أهل العلم على أن قدميها عورة في الصلاة, وأن الواجب ستر القدمين, وهذا قول أكثر أهل العلم, أما الكفان فالأولى سترهما فإن لم تسترهما فلا حرج إن شاء الله, وأما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة, إلا أن يكون عندها أجنبي فإنها تستره ولو في الصلاة, لأنها فتنة ولأن الوجه أعظم زينتها عملاً, بقول الله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ... فالآية عامة لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ولغيرهن من المؤمنين والمؤمنات, الآية عامة تعم أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وتعم جميع نساء المؤمنين, كما قال عز وجل: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ نعم ورد حديث رواه أبو داود في هذا المعنى عن عائشة - رضي الله عنه - أن أسماء بنت أبي بكر يعني أخت عائشة- رضي الله عن الجميع دخلت على عائشة وعندها الرسول - صلى الله عليه وسلم - قالت: وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها غير هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام) هذا الحديث احتج به بعض من يرى جوز السفور, ويحل للمرأة كشف وجهها عند الرجال, ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد غلط بعض الناس فظن أنه صحيح, والصواب أنه ضعيف لعدة علل تدل على ضعفه منها: أن الذي رواه عن عائشة لم يسمع من عائشة, وهو خالد بن دريك فإنه لم يلق عائشة ولم يدركها, فهو منقطع والمنقطع عند أهل العلم ضعيف لا يحتج به, ومنها أن في إسناده راوياً يقال له سعيد بن بشير, فهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج برواياته, ومنها أن من رواية قتادة بن دعامة السدوسي عن خالد بن دريك وقد عنعنه وهو مدلس, والمدلس لا يحتج بروايته إذا لم يصرح بالسماع وعلى فرض صحته يمكن أن يكون هذا قبل نزول آية الحجاب, فإن النساء كن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يكشفن ويجلسن مع الرجال حتى أنزل الله آية الحجاب, فلو قدرنا صحة الحديث لكان محتملاً أن يكون قبل نزول آية الحجاب, لأنه ليس في ذكر آية الحجاب, ولكن يكفينا أنه ضعيف الإسناد لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز التعلق به, والمشروع للنساء بل الواجب على النساء الحجاب والتستر عن الرجال في جميع الأحوال, ومن ذلك الوجه فإنه زينة المرأة بل أعظم زينتها, فالواجب فعل الحجاب والتستر في جميع المجالات التي يكون فيها رجل غير محرم, أما في الصلاة فالسنة كشف الوجه إذا كان ليس هناك رجل أجنبي تصلي مكشوفة الوجه هذا هو السنة, وإن كشفت الكفين فلا بأس, و تسترهما أولى أما القدمان فالذي عليه جمهور أهل العلم هو سترهما إما بالجوربين أو بالملابس الضافية التي تستر القدمين, وقد خرج أبو داود- رحمه الله- عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت هل تصلي المرأة في درع وخمار, فقالت إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها فروي هذا مرفوعاً وموقوفاً, لكن قال الحافظ بن حجر: إن الأئمة رجحوا وقفه على أم سلمة, وبكل حال فهو دليل على ما قاله جمهور أهل العلم من وجوب تغطية القدمين في الصلاة, إما بثياب طافية وإما بجوربين, وفق الله الجميع. جزاكم الله خيراً ، إن لم يحدث هذا سماحة الشيخ إن لم تغطي المرأة قدميها, أو صلت في غرفتها بمفردها هل يلزم أيضاً تطبيق هذا.. نعم عليها أن تغطي قدميها مطلقاً, ولو كان ما عندها رجال لأنهما عورة للصلاة هذا الذي عليه جمهور أهل العلم.. وإن لم يحصل هذا فما حكم الصلاة.. عليها أن تعيد الصلاة. بارك الله فيكم  
 
4- أختنا أم الحسن تسأل م ع المعلمات -سماحة الشيخ- اللائي يسألن عن ضرب الطالبات؛ لغرض التعليم, ولغرض الحث على أداء الواجبات، وتقول: سبب الضرب هو حث الطالب أو الطالبة على أداء واجباتهم المطلوبة منهم، وتعويدهم على عدم التهاون فيها؟
لا بأس في ذلك, المعلم, والمعلمة, والوالد كل منهم عليه أن يلاحظ في الأولاد, وأن يؤدب من يستحق التأديب إذا قصر في واجبه حتى يعتاد الأخلاق الفاضلة, وحتى يستقيم على ما ينبغي من العمل الصالح, ولهذا ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (مروا أولادكم للصلاة لسبع, واضربوه عليها لعشر, وفرقوا بينهم في المضاجع), فالولد الذكر يضرب, وهكذا الأنثى تضرب إذا بلغ كل منهم العشر, وقصر في الصلاة يؤدب حتى يستقيم على الصلاة, وهكذا الواجبات الأخرى في التعليم, وفي شئون البيت, وفي غير ذلك الواجب على أولياء الصغار من الذكور, والإناث أن يعلم في توجيههم, وتأديبهم, لكن يكون ضرباً لا خطر فيه ضرباً خفيفاً يحصل به المقصود من دون مضرة على الذكر والأنثى جميعاً.  
 
5- إني أخاف كثيراً من الرياء وأحذره، إلى درجة أنني أحياناً لا أستطيع أن أنصح بعض الناس، أو أنهاهم عن أمور معينة، مثل الغيبة، أو عدم لبس الحجاب الساتر تماماً، فأخشى أن يكون ذلك رياء مني، وأخشى أيضاً أن يظنوا هم ذلك فلا أنصحهم بشيء، كذلك أقول في نفسي: إنهم أناس متعلمون ولا يحتاجون إلى تعليم، وليسوا في حاجة إلى نصح،
هذا من مكائد الشيطان, فإن الشيطان له مكائد, يخذل بها الناس عن الدعوة إلى الله, وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ومن ذلك أن يوهمهم أن هذا من الرياء, أو أن هذا يخشى أن يعده الناس رياء, فلا ينبغي لك أيها الأخت في الله أن تلتفتي إلى هذا, فإن الواجب أن تنصحي لإخوانك, وأخواتك إذا رأيت من أحد منهم تقصير في الواجب, أو ارتكاباً لمحرم, كالغيبة, والنميمة, وعدم التستر عند الرجال الأجانب من جهة المرأة, ونحو ذلك, ولا تخافي من الرياء أخلصي لله واصدقي مع الله, وأرشدي في الخير, واتركي خداع الشيطان, ووساوسه, فالله يعلم ما في قلبك من القصد والإخلاص له سبحانه وتعالى والنصح لعباده, ولا شك أن الرياء شرك ولا يجوز, لكن لا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة أن يدع ما أوجب الله عليه من الدعوة والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر خوفاً من الرياء, بل عليه أن يحذر الرياء وعليه أن يقوم بالواجب من الدعوة إلى الله, ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أوساط الرجال, وأوساط الإناث كل في حاجة, الرجل في حاجة والمرأة في حاجة, كما أن الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, فهكذا المرأة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر, وقد بين الله ذلك في كتابه العظيم حيث قال سبحانه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فهذا فيه الحث للجميع وأن من واجبات الإمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق الجميع الرجال والنساء.  
 
6- أرجو أن تفيدونا عن مسألة الشلوخ ، وهي علامة تعمل بالموسى على الوجه؛ تمييزاً عن كل قبيلة من الأخرى، هل هي حلال أم حرام؟
هذا يسمى في لغة العرب الوشم, وهذا الوشم نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولعن من فعله، الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعن آكل الربا ولعن موكله, ولعن الواشمة, ولعنة المستوشمة, سواءً كان في الوجه, أو في اليد أو في أي مكان آخر, فلا يجوز الوشم؛ لأنه تغيير لخلق الله, فلا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة تعاطي ذلك, أما ما مضى فعن جهل, فالتوبة تكفي, والحمد لله أما المستقبل بعدما يعلم وبعدما علم الإنسان حكم الله فالواجب عليه الحذر مما حرم الله, وهذا يعم الرجال والنساء.  
 
7-  يلاحظ أن بعضاً من المسلمين يشاركون المسيحيين في عيد الميلاد, أو الكرسمس -كما يسمونه- ويرجو التوجيه.
لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة مشاركة النصارى, أو اليهود, أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم, بل يجب ترك ذلك؛ لأن من تشبه بقوم فهو منهم, والرسول - صلى الله عليه وسلم - حذرنا من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم, فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك, وأن لا يساعد في إقامة هذه الأعياد بأي شيء؛ لأنها أعياد مخالفة لشرع الله, ويقيمها أعداء الله فلا يجوز الاشتراك فيها, ولا التعاون مع أهلها, ولا مساعدتهم بأي شيء, لا بالشاي, ولا بالقهوة, ولا بأي شيء من الأمور كالأواني, ونحوها وأيضاً يقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فالمشاركة مع الكفرة في أعيادهم نوع من التعاون على الإثم والعدوان, فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة ترك ذلك, ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بالناس في أفعالهم, الواجب أن ينظر في الشرع إلى الإسلام وما جاء به, وأن يمتثل أمر الله ورسوله, وأن لا ينظر إلى أمور الناس فإن أكثر الخلق لا يبالي بما شرع الله, كما قال الله- عز وجل في كتابه العظيم-: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وقال سبحانه: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ فالعوائد المخالفة للشرع لا يجوز الأخذ بها وإن فعلها الناس, والمؤمن يزن أفعاله, وأقواله, ويزن أفعال الناس وأقوال الناس بالكتاب والسنة ,بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فما وافقهما أو أحدهما فهو المقبول, وإن تركه الناس, وما خالفهما أو أحدهما فهو المردود وإن فعله الناس رزق الله الجميع للتوفيق والهداية. جزاكم الله خيراً  
 
8- إنها قامت بأداء فريضة الحج، وكانت تترك مع الفوج منى عند منتصف الليل، وقال لنا المسئولين عن الفوج: إن ذلك يجزئ عن البيات، فهل حجها صحيح؟
نعم حجها صحيح وليس عليها شيء, وإذا أقامت في منى ليالي منى أكثر الليل كفى, ولكن المبيت والبقاء في منى أفضل كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أما من انتقل من منى في النصف الأخير إلى مكة, أو إلى مكان آخر فإن مبيته صحيح ولا يضره ذلك، إذا انتقل في النصف الأخير، يعني بعد مضي نصف الليل, أو مثلاً ذهب أول الليل إلى مكة للطواف أو غيره ثم رجع غالب الليل في منى كفى ذلك. المهم أن يبقى نصف الليل سواءً من أول أو من آخره ، جزاكم الله خيراً  
 
9- إنها لم تكن تقضي الأيام التي فاتتها من شهر رمضان، وهي لا تستطيع إحصاءها، فكيف توجهونها؟
تعمل بالاجتهاد تتحرى عليك أن تتحري أيها الأخت في الله, وأن تصومي ما غلب على ظنك أنك تركت صيامه, وتسألين الله العون والتوفيق, لا يكلف الله نفساً إلى وسعها اجتهدي وتحري, واحتاطي لنفسك حتى تصومي ما غلب على الظن أنك تركتيه.   
 
10- إذا صامت يوم عاشوراء، ويوم عرفة، والثلاثة الأيام البيض، هل يجزئ ذلك عن تلك الأيام التي أفطرتها؟
إذا صامتها بالنية, إذا صامت يوم عاشوراء, أو عرفة, أو الأيام البيض بالنية على ما عليها من القضاء أجزأ ذلك, الأعمال بالنيات. 
 
11- الأعرج, والحج تسأل عن الحكم سماحة الشيخ، الأعرج هل عليه أن يحج، أم أن ذلك يسقط عنه بسبب عرجه؟
لا ما يسقط العرج لا يمنع، العرج, والمرض, والعمى, لا يمنع الحج إلا إذ كان مرضاً لا يرجى برئه, ولا يتمكن معه مع الحج فهو كالشيخ الكبير عاجز, والعجوز الكبيرة العاجزة التي لا يمكنها الطواف, أما المرض الذي يرجى زواله والعرج, والعمى فلا يسقط الحج, عليه أن يحج وإن كان أعرج لأن ما هناك كلافة, يمكنه أن يطوف وإذا عجز عن الطواف أمكنه أن يطوف بالعربانة, أو محمولاً. بارك الله فيكم  
 
12- المدان للبنوك هل عليه أن يحج أيضاً؟
ما يلزمه الحج لأن الله يقول من استطاع عليه سبيلا: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً, وفي الحديث يقول - صلى الله عليه وسلم -: (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله, وأن محمداً رسول الله, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان, وحج البيت), وفي حديث جبرائيل قال: (لمن استطاع إليه سبيلاً), فالمقصود أن الحج لا يجب إلا مع الاستطاعة, فإذا كان مديناً يبدأ بالدين, وإن حج أجزأه إن حج وعليه دين أجزأه الحج, لكن الواجب عليه يبدأ بالدين قبل الحج إلا إذا سمح أهل الدين وعفوا عنه حجه ولو أخر الدين فلا بأس إذا كان الدين محدوداً لأناس معينين وسمحوا فلا بأس, وإلا فالواجب أن يبدأ بالدين, فإن حج ولم يقض الدين فلا شيء عليه حجه صحيح, أو كان عنده ما يؤدي منه كان عنده مال ليس عليه خطر إذا الحج ليس عليه خطر عنده مال فإنه يلزمه الحج, إذا كان عنده قدرة واستطاعة لكنه تساهل حجه صحيح, ويلزمه الحج ويلزمه أيضاً أن يبادر أيضاً بقضاء الدين إذا أمكنه ذلك, أما إذا كانوا غائبين, أو لم يعرفهم أو ما أشبه ذلك مما يمنعه من قضاء الدين, فيحج ومتى أدركهم, ومتى قدر عليه أعطاهم حقوقهم. 
 
13-   نرجو إفادتنا عن شيخ عندنا في البلاد له أتباع كثيرون، يتفانون في خدمته وطاعته والسفر إليه، معتقدين أنه من أولياء الله، فيأخذون منه الطريقة السمانية الصوفية، وتوجد قبة كبيرة لوالده يتبرك بها هؤلاء الأتباع، ويضعون فيها ما تجود به أنفسهم من النذور ويقيمون الذكر لضرب الدفوف والطبول والأشعار، وفي هذا العام أمرهم شيخهم بزيارة قبر شيخٍ آخر، فسافروا رجالاً ونساءً في مائة سيارة، كيف توجهونهم؟
هذا منكر عظيم, وشر كبير فإن السفر إلى زيارة القبور منكر, يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, المسجد الحرام ومسجدي, هذا والمسجد الأقصى), ولهذا لا تشد إلى زيارة القبور, وإنما تشد للمساجد الثلاثة بقصد القربة والطاعة, ثم التقرب لأصحاب القبور بالنذور, أو بالذبائح, أو بالصلوات, أو بالدعاء, والاستغاثة كله شرك بالله- عز وجل- فلا يجوز للمسلم أن يدعوا صاحب قبر ولو كان عظيماً, كالرسل عليهم الصلاة والسلام, ولا يجوز أن يستغيث به, كما لا يجوز أن يستغيث بالأصنام, ولا بالأشجار, ولا بالكواكب فهكذا أصحاب القبور ليس لأحد أن يستغيث بهم, أو ينذر لهم أو يتقرب إليهم بالذبائح, أو النذور كل هذا من المحرمات الشركية, كذلك لعبهم بالدفوف, وتقربهم بالدفوف التي يفعلها كثير من الصوفية كل هذا بدعة ومنكر وليس في عبادة الله التقرب الدفوف لا في القبور, ولا في المساجد, ولا في غير ذلك, وإنما يشرع الدف للنساء في العرس إظهاراً للنكاح, أنه نكاح وليس بسفاح, كذلك البناء على القبور منكر النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تجصيص القبور, والبناء عليها, والقعود عليها, كما رواه مسلم في الصحيحين من حديث جابر - رضي الله عنه - قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر, وأن يقعد عليه, وأن يبنى عليه), وقال عليه الصلاة والسلام: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) فلا يجوز البناء على القبور لا مساجد ولا غيرها، يجب أن تكون واحدة مكشوفة ليس عليها بناء، ولا يجوز التبرك بها في القبور وأهلها التمسح بهم، كما لا يجوز دعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم، كل هذا من عمل الجاهلية، فالواجب على أهل الإسلام الحذر من ذلك، والواجب على أهل العلم أن ينصحوا هذا الشيخ، وأن يعلموه أنه في عمل باطل وأنه منكر، وأن حثه للناس وترغيبه للناس في دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات أن هذا هو الشرك الأكبر نعوذ بالله، ويجب على المسلمين أن لا يقلدوه ولا يتبعوه ولا يغتروا به........ فالعبادة حق الله وحده، هو الذي يدعى ويرجى، كما قال سبحانه: فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (18) سورة الجن، وقال سبحانه: وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (117) سورة المؤمنون، سماهم كفرة بدعوة غير الله من الجن والملائكة والأنبياء وأصحاب القبور أو الكواكب أو الأصنام، كل هذه دعوتها مع الله شرك أكبر، هكذا يقول سبحانه وتعالى: وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ (106) سورة يونس، يعني المشركين، وعلى جميع من يستطيع إنكار هذا المنكر أن يساهم في ذلك، وعلى الدولة إذا كانت مسلمة أن تمنع ذلك، وأن تعلم الناس ما شرع الله لهم وما أوجب عليهم من أمر الدين، حتى يزول هذا المنكر، وحتى يزول هذا الشرك، نسأل الله الهداية للجميع. مستمعي الكرام.... 

472 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply