حلقة 327: للمبتوتة والحامل والمتوفى عنها زوجها سكن ونفقة في مدة العدة - الطلاق في الحيض - التغالي في المهور - طريقة ذبح الإبل - استبدال قلب الإنسان بقلب صناعي - آدب ليلة الزفاف - قوم يأجوج ومأجوج

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

25 / 48 محاضرة

حلقة 327: للمبتوتة والحامل والمتوفى عنها زوجها سكن ونفقة في مدة العدة - الطلاق في الحيض - التغالي في المهور - طريقة ذبح الإبل - استبدال قلب الإنسان بقلب صناعي - آدب ليلة الزفاف - قوم يأجوج ومأجوج

1- هل للمبتوتة والحامل والمتوفى عنها زوجها سكن ونفقة في مدة العدة أم لا؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإن المعتدات قسمان قسم للزوج رجعة إليها من دون عقد جديد, فهذه لها النفقة مدة العدة, وهي التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين, وقد دخل بها يعني خلى بها أو جامعها فهذه لها النفقة بالعرف يعني بالمعروف حتى تنتهي عدتها, أما المبتوتة التي طلقها آخر الثلاث ليس له رجعة إليها, وهكذا المفسوخة من زوجها لمسوغ شرعي, والمخلوعة من زوجها لمسوغ شرعي هذه لا نفقة لها ؛لأنها باين ليس له رجعة إليها إلا بعقد جديد, إذا كان الخلع, والفسخ لم يستكمل الثلاث, أما المتوفى عنها فليس لها نفقة؛ لأن فرقتها في حكم البينونة فليس لها نفقة بل ينفق عليها من مالها من الإرث أو غيره, أما الحامل فلها نفقة من أجل الحمل, ولو كانت بائنة لها النفقة المعتادة المعروفة من أجل الحمل لقوله- سبحانه وتعالى-: وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, فالحامل تنفق عليها من أجل الحمل, وإذا وضعت ينفق عليها من أجل الرضاع, والأمر في ذلك يرجع إلا المصالحة بين المرأة والزوج, أو أهل الزوج إن كان متوفاً كان مات بعد ذلك المقصود أن النفقة من أجل الحمل, وبعد الوضع من أجل الرضاع, فإن تنازعوا قدرها الحاكم في بلدهم, يرجع فيها إلى المحكمة في بلد الحامل في حال الحمل و في حال الرضاع إلا أن يصطلحوا, تصطلح المرأة مع الزوج إن كان موجوداً, أو مع أهله إن كان مفقوداً. بارك الله فيكم ، قولكم سماحة الشيخ ، النفقة بالمعروف، ربما تحتاج هذه اللفظة إلى شيء من التفصيل. لقوله-سبحانه وتعالى-: وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ يعني بالمتعارف بين الناس لأنه يختلف عرف الناس مثلاً في المغرب, غير عرف الناس في المشرق, عرف الناس مثلاً في الجزائر غير عرفهم في الرياض, وعرفهم في الرياض غير عرفهم في دمشق, وهكذا يرجع فيها إلى المتعارف بين الناس في بلادهم والحاكم يقدرها يعني القاضي عند التنازع, وإذا اصطلحوا ولم يحتاجوا إلى القاضي فالحمد لله.  
 
2- هل المطلقة التي طلقها زوجها وهي في عذرها، أو في طهر مسها فيه، هل يقع هذا الطلاق أو لا؟
إذا طلق الزوج المرأة في حال الحيض, أو في حال النفاس, أو في حال طهر جامعها فيه وليست حاملاً ولا آيسة اختلف العلماء في ذلك, فالجمهور على أنه يقع الطلاق مع أنه بدع ومنكر لا يجوز؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنكر ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أنكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -, وأمره أن يسمكها حتى تحيض, ثم تطهر, ثم يطلق بعد ذلك, إذا أمسكها أمره أن يسمكها حتى تطهر من حيضها الذي وقع فيه الطلاق ثم تحيض مرة أخرى ثم تطلق ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك, قال - صلى الله عليه وسلم -: (فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء), فالجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق وقع, ولكنه مأمور بأن يراجعها إذا كان الطلاق طلقة واحدة, أو طلقتين يراجعها ويبقيها كما قاله-صلى الله عليه وسلم-: (حتى تطهر, ثم تحيض, ثم تطهر, ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك) قبل أن يمس إن شاء طلق قبل أن يمس, وإن شاء أبقاها هذا هو المعروف عند جمهور أهل العلم, وذهب الآخرون من أهل العلم وهو ما روي عن طاووس وكلاس بن عمرو وجماعة, وهو ثابت عن ابن عمر أن الطلاق في الحيض لا يقع, وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ردها عليه من دون احتساب الطلاق عليه, وإنما حسبها هو ابن عمر اجتهاداً منه حسب الطلقة, ولكن لم يحسبها عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال هؤلاء إن هذا الطلاق هذا طلاق بدعة منكر فلا يقع, لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد), وهذا طلاق ليس عليه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يقع, وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية و تلميذه العلامة ابن القيم-رحمة الله عليهما-واختاره جماعة من أهل العلم وهو أظهر في الدليل وأقوى في الدليل؛ لأن الرسول أنكر ابن عمر وأغلظ في ذلك-عليه الصلاة والسلام-وأمره أن يمسكها حتى تحيض, ثم تطهر, ثم قال: إن شاء طلق وإن شاء أمسك إن شاء طلق قبل أن يمس, وإن شاء أمسكها, وفي لفظ ثم يطلقها طاهراً أو حاملاً معنى هذا أن الطلاق السابق لم يقع نعم معنى هذا أنه لا يقع؛ لأن إيقاعه ثم ردها تكفيره الطلاق يوقع الطلاق الأول, ثم يأمره بإطلاقها مرة أخرى معناه التكفير للطلاق, والشارع يتسوغ لقلته لا لكثرته, فالحاصل أن قول فليراجعها ليس معناه الرجعة المعروفة التي هي الرجعة بعد الطلاق, وإنما المراد عند هؤلاء يعني فليردها يردها إلى نفقته عليها وإلى حباله وإلى كونها عنده حتى تطهر من حيضته التي طلقها فيها, ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر, ثم بعد هذا إن شاء طلق وإن شاء أمسك, قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء يعني في قوله-سبحانه-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال العلماء معنى ذلك طاهرات من غير جماع, هذا معنى طلقوهن لعدتهن يطلقن طاهرات من غير جماع, أو في حال الحمل قول ابن عمر أن يطلقها طاهراً أو حاملاً, وهذا قول أظهر بالدليل؛ لأنه موافق لحديث ابن عمر, وموافق للآية الكريمة, ولما ذكره أهل العلم في تفسيرها وإن كان خلافه للأكثرين لكن المعول للمسائل هو ما يظهر عليه ما يقرب من الدليل وما يقتضيه الدليل, ثم هو أرفق بالأمة وأنفع للأمة؛ لأن كثيراً من الناس يغضب ويطلق في الحيض والنفاس, وفي طهر جامعها فيه, فإذا ردت عليه ففيه جمع الشمل وجمع الأسرة وربما كان لديهما أولاد يجمع الشمل بينهما وبين أولادهما, فالحاصل والأصل أن هذا مع كونه أظهر في الدليل هو أرفق بالأمة, والله يقول سبحانه: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ, ويقول جل وعلا: وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يسروا ولا تعسروا), فالتيسير للأمة والتعسير عليها مهما أمكن مطلوب, وهو أقرب إلى قواعد الشرع التي جاءت بالتيسير والتسهيل والرحمة, وما أكثر ما يقع الطلاق من الناس في حال الغضب الشديد, وفي حال الحيض, وفي حال النفاس, وفي حال الطهر الذي جامع فيه, ثم يندم الجميع ففي هذا القول رحمة للأمة, وجمع للشمل, وتيسير للأمور, وتقليل للفرقة, ولا يخفى على كل من له أدنا خبرة بأحوال الناس ما يترتب على الطلاق من شر عظيم في الغالب, وفرقة للأولاد مع والديهم وضياع بعض الأحيان للأولاد ومتاعب كثيرة للأب والأم جميعاً والأولاد والله المستعان. جزاكم الله خيراً ونفع بكم  
 
3- ماذا نقول للذين يرون أن الطلاق لا يقع بمجرد اللفظ به إذا لم يُشهد على الطلاق، أو إذا لم يشهد على الطلاق شاهدا عدل؟ ويجوز في نظرهم متابعة الحياة الزوجية بما فيها، كما لو لم يقع أي شيء، ويعتمدون في فهمهم وحكمهم على قول عطاء رحمه الله تعالى وهو: أنه لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا جماع إلا شاهدا عدل؟
الذي عليه أهل العلم أن الطلاق يقع ولو لم يشهد؛ إنما الإشهاد سنة, والله- سبحانه وتعالى- أخبر عن الطلاق في آيات كثيرات, ولم يشترط سبحانه الإشهاد وهكذا نبيه - صلى الله عليه وسلم -, وجاء يروى عن عمران بن الحصين - رضي الله عنه - أنه قال: (أشهد على طلاقها وعلى رجعتها), وقال: (من طلق في غير إشهاد فقد طلق في غير السنة), فهذا يستدل به ويحتج به على أن المشروع أن يشهد على الطلاق؛ لأنه قد يطلق وينكر, فإذا أشهد على الطلاق كان عوناً له على إثبات الحق, وعلى عدم العودة إلى الباطل بإنكار الطلاق, فالإشهاد يعينه على أداء الحق ويثبت الحق للمرأة, فالسنة أن يشهد على الطلاق ويشهد على الرجعة, ويحتج على هذا أيضاً بقوله- سبحانه وتعالى-: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ, فإن هذا فسر بالإشهاد على الطلاق, وفسر بالإشهاد على الرجعة, والآية تحتملها فيشرع هذا وهذا يشرع إشهاده على الطلاق, ويشرع إشهاده على الرجعة ولكن ليس ذلك بشرط, فالرجعة صحيحة وإن لم يشهد عليها إذا اعترفت بها الزوجة, وأسمعها الرجعة في العدة, وكذلك الطلاق يقع وإن لم يشهد لكنه خالف المشروع خالف ما ينبغي. بارك الله فيكم.  
 
4- أكل الوالد من مهر ابنته والتغالي في المهور من أجل الكسب المادي؟
هذا السؤال يشمل أمرين: أحدهما المغالاة والثاني الأكل من المهر في حق الوالد, والأمران مختلفان في الحكم، أما المغالاة فتكره ولا تنبغي, فينبغي للمسلمين أن لا يغالوا بل ينبغي تسهيل كما جاءت بذلك الأحاديث والآثار من الأحاديث قوله النبي - صلى الله عليه وسلم -: (خير الصداق أيسره), فينبغي للمؤمن أن لا يغالي, وينبغي لأهل المرأة أن لا يغالوا, وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمن خطب التمس ولو خاتماً من حديد وزوجه لما لم يجد زوجه على أن يعلمها بعض القرآن, فينبغي في هذا أن لا يغالي أحدٌ في المهور, والنبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج على خمسمائة, وزوج بناته على أربعمائة, فلو كان التغالي في المهور شرفاً وفضلاً لكان أولى به النبي - صلى الله عليه وسلم – وأصحابه, فالمقصود أن التغالي في المهور فيه مفاسد وعواقب لا تحمل, فقد يعطل الشباب ويعطل النساء بأسباب التغالي, وقد يترتب عليه إيحن في النفوس وحقد في النفوس على الزوجة وأهلها بسبب المغالاة, وقد لا يقتصر على الزوج بل قد يكون هذا في الزوج وفي أبيه وفي أهله لما رأوا في تكلفه وتعبه, فالحاصل أن السنة والذي ينبغي للمؤمنين جميعاً رجالاً ونساءً أن لا يغالوا, وأن يحرصوا على التسهيل والتيسير حتى يتزوج النساء وحتى لا يتعطل الشباب, أما ما يتعلق بأكل الوالد من المهر فالصواب أنه لا حرج في ذلك؛ لأن الأولاد تبع أبيهم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل قال يا رسول الله إن أبي اجتاح مالي قال: (أنت ومالك لأبيك), وهو حديث لا بأس به، وقال أيضاً- عليه الصلاة والسلام- في حديث عائشة: (إن أطيب ما أتاكم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم), وكلاهما حديثان جيدان لا بأس بهما, فالحاصل أن انتفاع الوالد من مهر ابنته ليس فيه حرج, ولكن يجب عليه أن يراعي حالها, وأن لا يضرها بل يبقي لها ما ينفعها عند زوجها, وما تسد به حاجتها, لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر ولا ضرار), فكون أولاده من كسبه لا يقتضي أن يضر بالولد أو بالبنت بل عليه أن يراعي أحوالهما, فإذا كان أخذه من ولده يضره ويضر أولاده وعائلته لم يجز للوالد ذلك, وإنما يأخذ ما لا يضر هكذا البنت إذا كان أخذه من مهرها يضرها, أو يزهد الزوج فيها, أو يسبب طلاقها فلا يتعرض لذلك, وليتق الله ولذي يأخذ من مالها أو من مهرها مالا يترتب عليه مضرة عليها والله المستعان. جزاكم الله خير  
 
5- يسأل عن طريق ذبح الإبل خاصة وعن التذكية الشرعية؟
التذكية الشرعية في الإبل والبقر والغنم أن يقطع الذابح الحلقوم والمرئ والودجين وهما العرقان المحيطان بالعنق أربعة أشياء هذا هو المشروع الكامل أكمل الذبح وأحسنه, أن يقطع الحلقوم والمرئ الحلقوم مجرى النفس, والمرئ مجرى الطعام والشراب, والودجين عرقان يحيطان بالعنق إذا قطعهما صار الدم أكثر خروجاً, فإذا قطع هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء, الحال الثاني أن يقطع الحلقوم والمرئ وأحد الودجين, وهذا أيضاً حلال وصحيح وطيب وإن كان دون الأول, والثالث أن يقطع الحلقوم والمرئ فقط دون الودجين وهو أيضاً صحيح, وقال به جمع من أهل العلم, ويعمه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر), هذا هو المختار في هذه المسألة, وقال بعض أهل العلم إن الذبح يحل بقطع الودجين فقط دون الحلقوم والمرئ فيه نظر, والأقرب والأظهر هو ما تقدم وهي ثلاث صفات الصفة الأولى الكاملة أن يقطع الأربعة, الثانية وهي دونها ولكنها جيدة أن يقطع الحلقوم والمرئ وأحد الودجين, الثالثة أن يقتصر الحلقوم والمرئ دون الودجين وهذه أيضاً ذبحة صحيحة وحاصل بها المقصود, أما الاقتصار على الودجين دون الحلقوم والمرئ, أو الودجين مع الحلقوم أو مع المرئ ففيه نظر وخلاف لم يتضح لي وجه ذلك. بارك الله فيكم ، هذا بالنسبة للغنم والبقر لكن ماذا عن الإبل؟ والإبل كذلك لكن الإبل يكون من النحر يطعنها في الوحدة التي بين أسفل العنق والصدر حتى يقطع الحلقوم والمرئ والودجين جميعاً, وأما البقر والغنم يذبحها ذبحاً بالسكين ذبحاً دون طعن. بارك الله فيكم ، هل هناك مكان محدد في الرقبة؟ نعم الرقبة كلها محل ذبح الرقبة كلها أعلاها وأسفلها إذاً ، ليس هناك مكان محدد ، لكن في الإبل الوهدة هي أسفل العنق بين الصدر وبين العنق الوهدة مطمئنة. إذاً الذين يقولون إن الذبح يجب أن يكون في أقرب منطقة إلى الرأس. ما هو بلازم. بارك الله فيكم  
 
6- هل يُحاسب المرء الذي استبدل قلبة بقلب قرد أو قلب صناعي على تصرف القلب الجديد وما جزاء الطبيب الذي يستأصل القلوب، وما موقف الدين من الطبيب الذي ينزع القلب من حيوان بريء ويحكم عليه بالموت من دون ذنب؟
هذا محل نظر ولم يثبت عندنا حتى الآن أن أحداً عاش بقلب غيره واستقام له ذلك القلب, فلو فرضنا أنه عاش بذلك فإن القلب ينتقل إلى حال صاحبه الذي ركب فيه بدل ما كان قلب حيوان آخر يكون تابعاً لما ركب فيه؛ لأن المواد التي اتصلت بهذا القلب وصارت إليه وغذته هي مواد القلب الأول, فصار القلب الآن هو قلب المركب فيه للإنسان الذي ركب فيه لا قلب الحيوان سواءً قرداً، أو كلباً أو غير ذلك, ويكون له الحكم الذي كان للقلب الأول؛ لأن المادة التي غذي بها القلب الأول تغذى بها هذا القلب الجديد من دم هذا الشخص, فصار له حكم القلب الأول إذا عاش به واستقام به أمره, أما كونه يذبح الحيوان ويأخذه منه هذا شيء آخر, فقد يقال أن أخذه من حيوان يباح مثل أخذه من خروف, أو من معزى, أو من بقر, أو من إبل هذه حيوانات مباح ذبحها لمصلحة, فإذا أخذ منها قلباً وركبه في إنسان فلا بأس, أما ذبح القرود, أو الكلاب محل نظر والأقرب والله أعلم أنه لا يجوز تعاطي ذلك والأظهر أنه لا يجوز تعاطي ذلك, لكن لو وقع وفعل وعاش به الإنسان وانتفع به الإنسان مثل لو ركب في عظم حيوان آخر من كلب أو غيره وعاش به لا يزال ينفعه ويستقيم عليه, لكن كونه يتعمد أن يأخذ قلباً قرد أو قلب كلب, أو قلب بغل, أو حمار من الحيوانات النجسة هذا محل نظر, وفي الإقدام عليه نظر, وقد يقال إنه يجوز؛ لأن الإنسان مقدم على هذه الحيوانات, ومصلحته مراعاة فهو أولى بالعناية, وأولى بتحقيق مصلحته إذا تحققت ذلك وأنه ينتفع بقلب هذا الحيوان, وقد يقال لا؛ لأن النجاسات لا يداوى بها, والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تداووا بحرام), وهذا نوع من التداوي بالحرام فيمنع, فالمقصود أن أخذ قلب حيوان محرم كالكلب والقرد ونحو ذلك, أو عضو من أعضائه للإنسان فهذا هو محل النظر, بعض أهل العلم أجاز ذلك وبعض أهل العلم لم يجز ذلك وهو محل نظر ومحل اجتهاد. والذي يذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز؟ والله عندي توقف في هذا في الحيوانات المحرمة فيها نظر. بارك الله فيكم ، إذاً القلب المزروع هو يتحول إلى المكان المزروع فيه؟ لو وقع سواء قلنا جوازه بعدم جوازه لو وقع لا ينزع يستمر به ويكون له حكم القلب الأول, ولا يضره كونه من الحيوان ما يضر إذا عاش به واستقام عليه وعقل به الأمور فالحمد لله ، والأشياء التي هي في محل القلب الأول تنتقل إلى القلب الجديد كالحب والكراهية والإيمان؟ كل هذه الأشياء موجودة في الإنسان؛ لأن مواد القلب الأول موجودة.  
 
7- ما حكم الدين في قراءة القرآن الكريم ليلة الزفاف؟ وما هي الآداب الشرعية والسنة النبوية المتبعة في قضاء ليلة الزفاف؟
لا أعلم فيها شيئاً يعني واضحاً يروى عن بعض السلف أنه كان يصلي ركعتين إذا دخل على أهله قبل أن يتصل بهم, ولكن لا أعلم به حديثاً صحيحاً يعتمد عليه, وإذا صلى فلا حرج اقتداءً ببعض السلف صلى ركعتين ويدعوا الله أن يجمع شمله بها على خير, وأن يجعلها عوناً له على طاعته, وأن يبارك له فيها هذا لا بأس به, وهو حسن إن شاء الله, وكذلك يستحب له كما جاء في الحديث إذا أخذ بناصيتها أن يقول: (اللهم إني أسألك خيرها وخير وما جبلتها علي, وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه) هذا جاء في الحديث إذا استجد دابة حيواناً, أو تزوج امرأة وقال هذا يرجى فيه الخير إن شاء الله دعاء حسن (اللهم إن أسألك خيرها وخير ما جبلته عليه, وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه). بارك الله فيكم.  
 
8-  سمعنا عن قوم يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم، فما موقفهم الحالي في عالمنا المعاصر، وما دورهم فيه؟
هم من بني آدم ويخرجون في آخر الزمان, وهم في الشرق من جهة الشرق وكانت الترك منهم فتركوا وراء السد, وبقي يأجوج ومأجوج من وراء السد والأتراك كانوا خارج السد, فالمقصود أن يأجوج ومأجوج هم من شعوب الجهات الشرقية الشرق الأقصى, والظاهر والله أعلم أنهم في آخر الزمان يخرجون من الصين الشعبية وما حولها؛ لأنهم تركوا هناك حينما بنا ذو القرنين السد صاروا من ورائه من الداخل, وصار الأتراك والتتر من الخارج فهم من وراء السد والله- جل وعلا- إذا شاء خروجهم على الناس خرجوا من محلهم إلى الناس, وانتشروا في الأرض وعاثوا فيها فساداً, ثم يرسل الله عليهم نغفاً في رقابهم, فيموتون موتة حيوان واحد في الحال إذا أراد الله عليهم بعدما ينتشرون في الأرض يرسل الله عليهم جنداً من عنده مرضاً في رقابهم يموتون به, ويتحصن منهم عيسى- عليه الصلاة والسلام- والمسلمون؛ لأن خروجهم في وقت عيسى بعد خروج الدجال وبعد قتل الدجال وبعد نزول عيسى -عليه الصلاة والسلام-. بارك الله فيكم  
9- هل تجوز قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية، علماً بأن الإمام لا يترك فرصة للمؤتمين بقراءتها بل يبدأ بقراءة القرآن بعد انتهاء المؤتمين من قول آمين مباشرة،
نعم، يقرأ المأموم الفاتحة، وإن كان الإمام يقرأ لأنه مأمور بذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) متفق عليه، ويقول صلى الله عليه وسلم: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) فعلى المأموم أن يقرأ بها إن كان الإمام سكت فيقرأها في حال السكوت، وإن قرأ فيقرأها وإن كان يقرأ الإمام وينصت، عملاً بالأحاديث كلها، فينصت بعد قراءتها، ولا حرج عليه في ذلك، وهذا هو الصواب، قال بعض أهل العلم أنها تسقط عنه، احتجوا بحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من كان له إمام فقراءته له قراءة) لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم، والصواب أنه يقرأ المأموم في حال سكتات الإمام إذا سكت، وإلا فليقرأ وإن كان يقرأ الإمام، هذا هو الصواب. بارك الله فيكم سماحة الشيخ في ختام... 

502 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply