حلقة 587: هل يشترط موافقة الأقارب على وقفية معينة - حكم من وجد مالا في طريق خال فالتقطه وهو محتاج - استفسار حول الأحاديث التي في تفسير الجلالين - حكم لبس نجمة من ذهب على البدلة العسكرية - مس المصحف للمحدث

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

37 / 50 محاضرة

حلقة 587: هل يشترط موافقة الأقارب على وقفية معينة - حكم من وجد مالا في طريق خال فالتقطه وهو محتاج - استفسار حول الأحاديث التي في تفسير الجلالين - حكم لبس نجمة من ذهب على البدلة العسكرية - مس المصحف للمحدث

1-   أن عندي منزلا صغيرا بمدينة الرياض، وحيث أنني وحيد وليس لي زوجة ولا أولاد، وأريد أن أسبل بيتي إلى والدتي على يد ابن أخٍ لي صغير السن في العاشرة من عمره، ثم إلى أخته من بعده، مع العلم أن عندي خمسة إخوان من الأب، وهم ولدان وثلاثة بنات، وأربعة إخوان من الأم، وهم ثلاثة أولاد وبنت واحدة، وأريد أن تفيدونني يا سماحة الشيخ، هل يجوز لي ذلك دون أن أسأل إخوتي؟ أم لا بد لي من سؤالهم حتى يتنازلوا؟ حفظكم الله ورعاكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد أوضح الله -جل وعلا- في كتابه الكريم وفي سنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- أن المكلف يتصرف في ملكه كيف يشاء على الوجه الذي شرعه الله لعباده، ولا حرج عليك في الصدقة أو الوقف أو الوصية إذا كان مكلفاً ليس بسفيه، وأنت بحمد لله إذا كنت بهذه الصفة رشيد لك أن توقف بيتك على من تشاء، من أولاد أخيك ومن غيرهم، إذا كنت صحيح الجسم لست بمريض فلك أن توقفه، ولك أن تهبه من ترى ولا حرج عليك في ذلك، فالمؤمن حرٌ في أملاكه يتصرف في ذلك على الطريقة التي يقرها الإسلام، ولا يمنعها الإسلام، والوقف مما شرعه الله، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولدٍ صالحٍ يدعوا له)، وقد استأذن عمر -رضي الله عنه- النبي -صلى الله عليه وسلم- بإيقاف سهمٍ له بخيبر، فأوقفه للفقراء وفي سبيل الله وفي القرابات، بإذن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلا بأس أن توقف هذا البيت صغيراً أو كبيراً، على ابن أخيك أو بنت أخيك أو على أحد إخوانك أو على غيرهم ما دمت صحيحاً لست بمريض، وما دمت رشيداً لست بسفيه. أما المريض فليس له التصرف إلا بالثلث، وهكذا الوصية ليس له أن يوصي إلا بالثلث فأقل، أما إذا كنت صحيحاً سليماً لا حرج بك فلك أن تتصرف في مالك في الثلث وما هو أكثر وما هو أقل، بالهبة لمن ترى بالصدقة بالوقف بالوصية، وأما الوصية فلا بد من الثلث، ولا يلزمك مشاورة إخوانك ولا أخواتك، يعني لا يلزمك مشاورة الورثة، عليك أن تتصرف من دون حاجة إلى مشاورتهم ما دمت صحيح الجسم لست بمريض، وما دامت العطية منجزة ليست وصية. جزاكم الله خيراً 
 
2-  أن ابناً لها استعار ساعة من زميله، وسُرقت منه، وتوفي وهي في ذمته، وهم لا يعرفون صاحب الساعة، ويسألون كيف يتصرفون؟
إذا كان عنده الأمانة من زميله وسرقت بغير تفريط منه فلا حرج عليه، ولا يلزمه الضمان؛ لأنها أمانة، إذا سرقت من يده وهو نائم أو سرقت من صندوقه إذا كسر الصندوق أو ما أشبه ذلك، فليس عليه ضمان، لأن زميله قد أذن له في ذلك أن يلبسها وجعلها عنده يلبسها، أما إن كان زميله أعطاه إياه ليحفظها لديه، ثم جعلها في يده ولم يبالي فهذا يضمن، وإذا كان صاحبها لا يعرف تصدقوا بقيمتها، اعرفوا قيمتها وتصدقوا بقيمتها، لأنه مفرط حين لبسها حتى سرقت من يده وهو نائم أو غافل، أما إذا كانت سرقت من محلٍ مأمون محل مضبوط صندوق أو بيت مضبوط كسر، فهذا لا يضمن لأنه لم يفرط، أما إذا كان قد فرط في ذلك بأن لبسها ونام، وزميله لم يأذن له في لبسها ولكن ليحفظها لديه، فهو مفرط، فإن عرفتم الزميل فاعطوه قيمتها، وإن لم تعرفوه تصدقوا بقيمتها على بعض الفقراء بالنية عن صاحبها، والله لا يضيع أجر المحسنين، بل يثيبكم أنت على براءة الذمة، ويثيب صاحبها بإيصال الأجر إليه -سبحانه وتعالى-. جزاكم الله خيراً 
 
3-   شخص مغترب عن بلده، وجد مالاً في طريق شبه خالٍ، أي صحراء، وأخذه، وهو لا يحب الحرام، ولكنه في نفس الوقت محتاج، هل هذا المال حلال أم حرام، وماذا عليه أن يفعل تجاهه؟
عليه أن يعرفه سنةً كاملة، إذا كان له قيمة يعرفه سنةً كاملة، في مجامع الناس عند أبواب الجماعة وقت صلاة الجمعة، في الأسواق التي فيها جمع الناس من له اللقطة يسميها إن كان مال ذهب أو فضة يقول: ذهب والفضة حلية، إن كان بشت غالي أو شبه ذلك يبين، حتى إذا جاء من يعرف صفاتها سلمها له، لكن لا يبين الصفات، لكن يقول: من له السلعة الفلانية من له الحاجة الفلانية، ويحفظ صفاتها الخفية، يحفظها ويكتمها، فإذا جاء من يعرفها سلمها له، فإن تمت السنة ولم يأتِ أحد فهي له سبيلها سبيل ماله، ومتى عرفت بعد ذلك سلمها لصحابها ولو بعد سنوات، لكن بعد السنة تكون ملكاً له يتصرف فيها كسائر ماله، وإن شق عليه حفظها باعها وحفظ ثمنها، إذا كان حفظها يشق عليها باعها في سوق من يزيد، وحفظ ثمنها حتى تعرف، فإن عرفت سلم له الثمن. المذيع/ جزاكم الله خيراً ، سوق من يزيد شبه الحراج؟ نعم، الحراج. جزاكم الله خيراً. 
 
4-   يسأل عن تفسير الجلالين، يقول: إن هذا التفسير مشتمل على كثير من الأحاديث، والمؤلف لا يقول: إلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس يخرج الأحاديث، فهل كل الأحاديث الواردة في تفسير الجلالين من الأحاديث الصحيحة؟
تفسير الجلالين تفسير مفيد مختصر نافع، لكن فيه أحاديث ضعيفة، وفيه تأويل لبعض الصفات، فينبغي التحرز من ذلك، وأن لا يعتمد عليه في هذه الأمور، بل طالب العلم يراجع ما فيه، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه، حتى لا يقع في الغلط؛ لأن السيوطي -رحمه الله- ليس بمحقق في معرفة الأحاديث صحيحه من سقيمه، وله كتابه المعروف الجامع الصحيح والجامع الكبير فيه الضعيف وفيه الصحيح، فالجلالين، تفسير الجلالين له وللمحلي مشترك بينه وبين المحلي، فيه أحاديث ضعيفة وفيه أشياء تخالف العقيدة الصحيحة، فينبغي للمؤمن الذي يطالعه أن لا يعتمد عليه، بل يراجع كلام أهل العلم من أهل السنة والجماعة فيما أشكل عليه من جهة العقيدة، ويراجع أئمة الحديث فيما رأى من الأحاديث الضعيفة، يعني من ....... الأحاديث التي لا يدري عنها مثل تلخيص الحبير للحافظ بن حجر، مثل نصب الراية للزيلعي، وغيرها من الكتب التي توضح الصحيح من الضعيف. جزاكم الله خيراً 
 
5-   لي صديق دخل الكلية الحربية، وعندما تخرج وأخذ أول رتبة فرح به والده واشترى له نجمة من الذهب بدلاً من النحاس، فهل لبسها حرام، ووضعها على البدلة، أم أنه يجوز ذلك؟
لا يجوز تعليق النجمة من الذهب، ويكفيه النجمة المعتادة، النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال في الذهب والحرير: (حلٌ لإناث أمتي محرم على ذكورهم)، فحرم الخاتم الذهب على الرجل والنجمة مثل خاتم الذهب أو أكثر، فلا يجوز اتخاذ نجمة من الذهب ولا خاتم من الذهب للرجل. جزاكم الله خيراً 
 
6-  قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء هل هي حرام أم جائزة؟
لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن من المصحف وهو على غير وضوء، ولا وهو جنب، لا يقرأ القرآن إلا على طهارة إذا كان يمس المصحف، أما إذا كان لا يمس المصحف فلا بأس أن يقرأ وهو على حدث عن حفظه، إلا إذا كان جنباً فإنه لا يقرأ حتى يغتسل، لا يقرأ ولا يمس المصحف جميعاً، لكن إذا كان غير جنب جاز له أن يقرأ من دون مس المصحف، لكن المصحف لا يمسه إلا وهو طاهر، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي أفتى به أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، ودل عليه الحديث المشهور المعروف وهو حديث حسن جيد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كتب إلى أهل اليمن: (أن لا يمس القرآن إلا طاهر) والله يقول -سبحانه- في كتابه العظيم: لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ[الواقعة: 79]، يعني المصحف، فالواجب على المسلم أن لا يسمه إلا على طهارة، لكن لا حرج أن يقرأ عن ظهر قلب، وهو على غير طهارة إذا كان ليس بجنب أما الجنب فلا بد من اغتساله قبل أن يقرأ، لا يقرأ لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة، هكذا جاء الحديث عن علي -رضي الله عنه- قال: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يحجبه شيء عن القرآن إلا الجنابة). جزاكم الله خيراً 
 
7-   أصيب بمرض نفسي وعلى إثر ذلكم المرض تلفظ بألفاظ تخص زوجته، كقوله: أنتِ علي كظهر أمي! وحينئذٍ أدرك أنه وقع في خطأ، وبدأ يسأل الآن بعد أن من الله عليه بالشفاء، وجهوه سماحة الشيخ لو تكرمتم
إذا كان عقله معه يعقل ما يقول فهذا يسمى ظهار، ويجب عليه كفارته، لقول الله جل وعلا: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ[المجادلة: 3] الآيات، أما إن كان لا يعقل فلا يصح منه الظهار ولا الطلاق ولا غيرهما، لأن من ذهب عقله لا يصح من التصرف ...... والطلاق والظهار، ولكن ينبغي في مثل هذا أن يتصل بالمحكمة هو والمرأة ووليها، حتى تقول له المحكمة رأيها في ذلك، وحتى تسأل عنه المحكمة، يعني لا بد أن تتصل بالمحكمة أو المفتي لديكم حتى يعرف الحال ويتحقق عن حالك، ثم يفتيك أو المحكمة بما يتضح لها من حالك. جزاكم الله خيراً 
 
8-   ماذا يعمل من يُنفق على روح الميت بأضحية وما أشبه ذلك، مثل العشاء بذبح شاة أو بقرة، وما حكم ذلك لغير الميت، وما يقتضي عمله لغير الميت، وهل يصح تكرار الأضحية للعيد الكبير كل سنة، وكم مرة تكرر في العمر؟ هذه بعض أسئلتها لو تكرمتم.
ليس لهذا حد، له أن يضحي عن الميت، وله أن يضحي عن الحي من أهل بيته، كأن يذبح ضحية عنه وعن والديه الأحياء، وعن أهل بيته من زوجة وأولاد، وله أن يضحي عن الميت من أبيه أو أمه أو خالته أو خاله أو نحو ذلك، وليس لذلك حد، إذا ضحى كل سنة فهذا حسن والضحية سنة كل سنة، النبي كان يضحي كل سنة -عليه الصلاة والسلام- ضحيتين، إحداهما: عنه وعن أهل بيته، والثانية: عن من وحد الله من أمته -عليه الصلاة والسلام-، وإذا تصدق بغير الأضحية ذبح في رمضان وفي غيره ناقة أو بقرة أو شاة أو عدد أكثر، نوى بذلك الصدقة عن نفسه أو عن والديه الحيين أو الميتين، أو عن غيرهم صدقة يعطون بها ثواب الله، وتصدق بها على الفقراء والمساكين، كل ذلك نافع، كل ذلك فيه أجرٌ كثير، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار)، والله يقول -سبحانه-: وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ[البقرة: 280]، ويقول -جل وعلا-: الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ[البقرة: 274] فالصدقة بالمال بالنقود والذبائح والملابس والأطعمة كلها طيبة، إذا قصد بها وجه الله والتقرب إلى الله -سبحانه وتعالى-، عن الأحياء والأموات، في رمضان وفي غيره، وهكذا الضحية في أيام الضحية في يوم العيد من أيام النحر وأيام التشريق هذه الضحايا مشروعة للمسلمين، يضحي عن نفسه وعن نفسه وأهل بيته، وعن من شاء من إخوانه وأحبابه. جزاكم الله خيراًً 
 
9-   هل يجوز الحج والعمرة في وقت واحد؟ لأني أريد الحج في يوم وفي اليوم التالي العمرة؛ لأني حسبما استمعت إلى برنامجكم يتم في وقت واحد.
نعم، نعم، أفضل أن تجمع في سفرة واحدة، والأفضل يبدأ بالعمرة، فيقيم في مكة ويحرم من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر رجلاً كان أو امرأة، ثم إذا كان يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، لبى بالحج: "اللهم لبيك حجا" لبس إحرامه ولبى بالحج إزاراً ورداءً إن كان رجل، والمرأة تلبس ما شاءت من الملابس، وتحرم للحج يوم الثامن، والأفضل أن تحرم في ملابس ...... ليس فيها شهرة ولا فتنة، حتى تؤدي الحج وتكون بهذا متمتعة، ويكون عليها دمٌ واحد ذبيحة واحدة تذبح أيام العيد عن تمتعها كالرجل، وإن حجت حجة مفرداً ثم اعتمرت بعد الحج، أحرمت من الحل من التنعيم أو غيره، أذا طافت وسعت وقصرت فلا بأس كما فعلت عائشة -رضي الله عنها-، فإنها اعتمرت بعد الحج، لكن الأفضل أن تكون العمرة قبل الحج، أو ما يأتي الرجل أو المرأة إلى مكة يحرم بالعمرة من الميقات، يقول: "اللهم لبيك عمرة" سبعة أشواط بالبيت، وسعى سبعة أشواط من الصفا والمروة، ثم قصر من شعره، يقص من شعره أطراف الشعر الرجل، وهكذا المرأة تقص من أطراف شعرها من كل ..... قليلة، وتمت العمرة بذلك والحمد لله، ثم يبقى حلالً والمرأة تبقى حلالاً في مكة لزوجها الاتصال بها، ولها التطيب وله التطيب كلهم؛ لأنه حلٌ كامل، يتطيب في المساء ويأتي أهله، حتى يأتي وقت الحج، فإذا جاء وقت الحج لبى بالحج يوم الثامن وتوجه إلى منى، يغتسل ويتطيب ويقول: لبيك حجاً، ويتوجه إلى منى، هذا هو المشروع، وهذا هو الأفضل، وإن أحرم بحج من الميقات، حج مفرداً وبقي على إحرامه حتى حج ثم اعتمر بعد ذلك فلا حرج لكنه ترك السنة، وترك الأفضل الذي ينبغي له أن يحرم بالعمرة مفردة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم ينتظر، فإذا جاء وقت الحج لبى بالحج كما تقدم، وهذا هو الذي أمر به النبي أصحابه رضي الله عنهم لما دخلوا مكة مهلين بالحج وبعضهم مهل بالحج والعمرة وليس معهم هدي، أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا، ففعلوا -رضي الله عنهم-، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل، والله المستعان. جزاكم الله خيراً 
 
10-  مستقبلاً أريد الحج لأمي، والعمرة لي تكملة لزيارتي السابقة، هل يجوز ذلك؟
لا حرج، إذا كنت قد أديت الحج عن نفسك، وجعلت الحجة لأمك الميتة، أو أمك العاجزة التي قد ضعفت عن الحج لكبر سنها أو لمرض لا يرجى برئه، فلا بأس والعمرة لك، أو العكس جعلت العمرة لأمك الميتة أو العاجزة، والحج لك كله طيب والحمد لله. جزاكم الله خيراً  
 
11- ما حكم الصلاة خلف المقابر إذا كانت المقابر أمام المصلين مقدار ثلاثين متر تقريباً، هل يجوز ذلك؟
إذا كان المسجد خالياً منها، المسجد لم يبنَ عليها، بل خالياً منها، وهي خارج المسجد لا بأس، تصح الصلاة في المسجد، أما إذا كان المسجد بني على القبور فلا يصلى في المساجد التي فيها القبور، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)، فإذا كان المسجد قد بنبي على القبور، أو جعلت فيه القبور فلا يصلى فيه، أما إذا كانت خارج المسجد يمين أو شمال أو قدامه لكن ليست فيه ولا مبنية عليها فلا حرج في ذلك، وأما وجود قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- في مسجده، فهذا ليس في المسجد، بل في بيت عائشة، قبر في بيت عائشة هو وصاحباه أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما-، لكن لما وسع المسجد وسعه الوليد بن عبد الملك بن مروان أدخل الحجرة في المسجد، وصار شبهة لبعض الناس الذين لا يفهمون، وهذا غلط، غلط من الوليد ولا ينبغي أن يحتج به في ذلك، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- ليس في المسجد بل مدفون في بيته، ولكن أدخلت الحجرة في المسجد فلا يحتج بذلك على الدفن في المساجد، ولا يحتج بذلك على البناء على القبور واتخاذها مساجد، كل هذا مخالفٌ لشرع الله. جزاكم الله خيراً 
 
12-   ما حكم من تعامل مع البنوك الزراعية بالطريقة الآتية: إذا طلب الشخص من بعض البنوك وابور زراعي، فأعطاه البنك مبلغ الوابور ليأخذه من بعض الشركات، على أن يدفع المبلغ عن طريق القسط للبنك لمدة ثلاث سنوات، بزيادة معلومة على سعر الوابور الحالي، السؤال: هل هذا يُعتبر رباً أم بيع لأجل، وما هو حكم بيع الأجل، هل هو حلال أم حرام؟
هذا يعتبر من الربا، إذا أعطاه مال ليشتري به وابور أو سيارة أو غير ذلك أو مكينة على أنه يرد أكثر منه فهذا من الربا، ولا يجوز، أما إذا اشترى له سلعة سيارة أو غيرها أو ماطور أو مكينة اشتراها البنك وتسلمها وحازها ثم باعها عليه بآجال وأقساط معلومة فلا حرج في ذلك، وبيع التأجيل لا بأس به، الأقساط لا بأس بها إذا كان المبيع مملوكاً للبائع وفي حوزته قد قبضه وحازه ثم باعه بعد ذلك، هذا هو الذي يجوز، أما أن يبيع شيئاً عند الناس، وفي مال التجار فلا يجوز؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع ما لا يملكه الإنسان، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (لا تبع ما ليس عندك)، وقال: (لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك)، فالواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله، وأن لا يبيع شيئاً عند الناس، وإذا أعطاه ألفاً على أن يرد ألفاً ومائة أو أكثر أو أقل ما يجوز، هذه الزيادة ربا، ولا يكون بيعاً هذا قرض، البيع أن تشتري منه السلعة بنفسك، يبيعها عليك بعدما حازها وملكها بعد هذا يبيعها بنقد مقدم أو بآجال، أو بنقد وآجال، كل ذلك لا بأس به، إذا كانت الأقساط معلومة واضحة، وكانت السلعة مملوكة للبائع وفي حوزته قد قبضها وحازها فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيراً 
 
13-  هل هناك صيغة ثابتة من السنة للعقد بين الزوجين، وما هي لو تكرمتم؟
الصحيح ليس بثابت في ذلك شيء معين، لكن كثيرٌ من أهل العلم يقولون: إنه يتلف بلفظ أنكحت، وزوجت، هذا اللفظان معروفان فيما يتعلق بالنكاح، ولكن الصحيح أنه لا يتعين، لو قال: ملكتك، أو زوجتك بنتي، أو أعطيتك بنتي على سنة الله ورسوله، وقصده النكاح، وقال الزوج: قبلت صح ذلك، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يعين لفظاً معيناً في الزواج، ولكن إذا قال: أنكحتك أو زوجتك فهو أحسن خروجاً من الخلاف، قال أنحكتك بنتي أو أختي أو زوجتك يكون أفضل، وإن قال غير ذلك من الألفاظ التي أراد بها الزواج ويعرفها الزوج، قال: أعطيتك بنتي أو ملكتك بنتي أو هبتك بنتي على سنة الله ورسوله، أو على مهر كذا، وقال الزوج: قبلت هذا الزواج وبينهما مهر، وليس هناك موانع، الزوجة راضية، بحضرة شاهدين والولي الذي هو أقرب الناس إليها، كأبيها وابنها، وبعدهما أقرب العصبة، إذا كان الولي هو الذي تولى الزواج، وأولاهم الأب ثم الابن ثم ابن الابن فأنزل، ثم أقرب العصبة، هذا هو الولي ويكون بحضرة شاهدين عدلين، الجميع أربعة: الزوج والولي والشاهدان، إذا كانت امرأة سليمة ليست في عدة، وليست مكرهة بل راضية فإن النكاح لا بأس به، ولو قال بغير لفظ النكاح، لو قال: أعطيتك أو ملكتك أو وهبتك لا حرج؛ لأن النية معروفة والمقصود معروف، وهو النكاح. جزاكم الله خيراً 
 
14-  المتوفون في حوادث السيارات هل هم شهداء؟
يرجى لهم الشهادة؛ لأنه من جنس صاحب الهدم، صاحب الهدم شهيد، صاحب الغرق شهيد، وصاحب الحادث في السيارة الذي يصدم أو تنقلب به السيارة حتى يموت هو من جنس صاحب الهدم، نرجو له الشهادة.

530 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply