حلقة 600: قبول التوبة بدون إقامة الحد - حكم الوشم - حكم استبدال الحذاء المفقود في مكان عام بحذاء غيره - المسافر من جدة إلى أبها هل يقصر؟ - حكم الخروج إلى خارج الحرم بعد الطواف والسعي للعمرة للحلق عند الحلاقين

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

50 / 50 محاضرة

حلقة 600: قبول التوبة بدون إقامة الحد - حكم الوشم - حكم استبدال الحذاء المفقود في مكان عام بحذاء غيره - المسافر من جدة إلى أبها هل يقصر؟ - حكم الخروج إلى خارج الحرم بعد الطواف والسعي للعمرة للحلق عند الحلاقين

1-   أنا شاب عمري إحدى وعشرين سنة، وفي سن المراهقة ارتكبت الكثير من المعاصي، منها الكبير ومنها الصغير ومنها ما يستوجب إقامة الحد، ولكن ستر الله حال دون إقامته، والآن تبت إلى الله توبة نصوحاً، وأصبحت نادماً على كل ما بدر مني، وسؤالي: هل يقبل الله سبحانه وتعالى توبتي دون إقامة الحد، أم لا بد من إقامة الحد ثم إعلان التوبة؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فأبشر يا أخي أن التوبة تجب ما قبلها والحمد لله، ولا حاجة إلى إقامة الحد ما دمت ستر الله عليك وتبت إلى ربك، فإن عليك صدق الهداية والاستمرار في التوبة والعمل الصالح والحذر مما حرم الله عليك، والله يتوب على التائبين عز وجل وهو القائل سبحانه: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، وهو القائل عز وجل: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قال العلماء: إنهما في التائبين، أجمع أهل العلم إن هذه الآية في التائبين وأن الله يغفر لهم ذنوبهم جميعاً إذا تابوا إليه صادقين، والتوبة النصوح هي التي تشتمل الندم على الماضي، والإقلاع من الذنوب، والعزم الصادق أن لا تعود فيها، فإذا كنت بحمد لله قد ندمت على الماضي، وعزمت أن لا تعود فيه، وتركت جميع الذنوب التي فعلتها فأنت بحمد لله على خير، وأنت مفلح كما قال سبحانه: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فنوصيك بالصبر والثبات على الحق والاجتهاد في الأعمال الصالحات وكثرة الاستغفار، والعمل بكل خير والحذر من كل شر، وحسن الظن بالله عز وجل ولك العاقبة الحميدة ما دمت على ذلك وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) والحمد لله على ذلك. إذاً المجاهرة بالتوبة لا يحتاج إليها النطق بل العمل شيخ عبد العزيز؟ العمل الصالح مشروع غير الواجبات، يعني يجتهد في أداء الواجبات وترك المحارم ويستكثر من العمل الصالح مثل صلاة التطوع، صوم التطوع، الإكثار من الذكر التسبيح والتهليل في أي مكان، وفي أي وقت سواءٌ جهرة أو سراً، يجتهد في الأعمال الصالحة جهراً وسراً.   
 
2-   عندما كنت طفلة صغيرة وضعت على يدي بعض الوشم دون أن أعرف حكمه، وكما تعرفون أن الوشم لا يمكن إزالته، فهل هو حلال أم حرام، وإذا كان حراماً هل علي كفارة، وما هي؟ نرجو الإفادة أفادكم الله.
الوشم لا يجوز والرسول - صلى الله عليه وسلم - لعن الواشمة والمستوشمة، والوشم هو الإنسان يغرز الإبرة أو المخيط ونحوه في يده أو في وجه فإذا خرج الدم جعل فيه شيئاً النيل أو غيره من الأشياء التي تبقي نقطاً في وجهه أو في اليد مخالفة لصفة الوجه أو اليد، فهذا الوشم تغيير لخلق الله فلا يجوز وما دمت فعلت في حال الطفولة وقبل البلوغ فليس عليك شيء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق)، وإذا تيسر زوال الوشم بدون مضرة وجبت إزالته وإلا فلا شيء عليك والحمد لله.  
 
3-  رجل فقد حذاءه - أجلكم الله - في مكان عام، فقام باستبداله بآخر، هل عليه ذنب، وهل تلزمه كفارة؟ أفيدونا بالحكم، جزاكم الله خيراً.
ليس له أن يأخذ حذاءً آخر أخرى، بل يعتبر هذا تعدي على غيره، ولكن يسأل من وجد الحذاء الذي صفته كذا وكذا يسألهم، فإن وجد ذلك فالحمد لله وإلا يرجو من الله الخلف، لكن لو كان في مكان خاص ووجد في مكانها ما يشبهها فلا مانع؛ لأن الذي أخذها قد غلط ما دامت مشتبهة بالباقية بالموجودة، الذي أخذها لم يتعمد الباطل وإنما أخذها غلطاً، يحسب أنها حذاءه لأنهما مشتبهتان، فإذا كان في محل خاص وإذا ما كان هذا يشبهها ويرجى الغلط فيها فأرجو أنه لا حرج عليه في ذلك عملاً بالظاهر، وأن الظاهر أن صاحبها تركها وأخذ غيرها يظنها نعله.   
 
4-   رجل يعمل في جدة وأهله بما فيهم زوجته يسكنون في أبها، أي أن له في جدة بيتاً وفي أبها بيتاً آخر، هل يجوز له القصر فيما إذا سافر من جدة إلى أهله في أبها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
لا، ليس له القصر لأنه متأهل في جدة وفي أبها، فإذا صار في أبها لا يقصر وكان متأهلاً فيها، إذا كان في جدة لا يقصر وإذا كان في أبها كذلك، ما دام مقيماً في جدة للعمل مثلاً أو لديه زوجة في جدة فهو مقيم يصلي صلاة المقيمين، وإذا رجع إلى أهله في بلده في أبها أو في بلده الخميس أو في جيزان أو غيرها فإنه لا يقصر أيضاً لأنه في بلده بل يصلي أربع. وبين البلدين؟ في الطريق لا بأس، ما دام الطريق فهو مسافر لا بأس أن يصلي ثنتين ويجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأنه في الطريق بينهما مسافر
 
5-  ما حكم من خرج خارج الحرم بعد الطواف والسعي للعمرة ليحلق عند الحلاقين قبل أن يتحلل من إحرامه؟
لا حرج .... هو متحلل إذا فَعل فِعل المتحللين ولو بقي عليه الإزار والرداء، فإذا طاف وسعى وخرج وقصر أو حلق لا بأس؛ لأن عليه أن يكمل عمرته قبل أن يخلع الملابس، قبل أن يلبس المخيط، فالمقصود أنه يكمل بعد الطواف والسعي يكمل الحلق والتقصير قبل أن يلبس المخيط، ولو حلق رأسه أو قصره وبقي على حاله في الإزار والرداء يوماً أو يومين أو أكثر فلا بأس بذلك لأنه لباس شرعي ليس فيه بأس ولو استمر فيه كان هذا من لباس العرب، كان الرسول يلبسه عليه الصلاة والسلام، يلبس الإزار والرداء وهو لباس شرعي ليس فيه شيء، لكن المحرم يبقى في هذا اللباس حتى ينتهي من إحرامه لا يلبس المخيط، إنما يبقى في الإزار والرداء إذا كان ذكراً حتى يكمل الطواف والسعي والحلق والتقصير في العمرة وفي الحج حتى يرمي الجمرة جمرة العقبة ويحلق أو يقصر أو يطوف ثم يتحلل بلبس المخيط، ثم يكمل مناسك حجه، وإذا فعل الثلاث أحل من كل شيء إذا رمى وحلق أو قصر وطاف وسعى إن كان عليه سعي، تم حله صار عليه حلاً كاملاً وإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر أو رمى وطاف أو طاف وحلق أو قصر حل التحلل الأول وبقي عليه التحلل الثاني إذا كمل. إنما بالنسبة للمعتمر لا يشترط أن يخلع الملابس في الإحلال؟ ما يجوز الخلع ما يجوز للمسلم المخيط حتى يكمل فإذا طاف وسعى يبقى عليه الإزار والرداء، أو الإزار فقط حتى يحلق أو يقصر، ثم بعد هذا إذا شاء يخلع ويلبس الملابس المخيط مثل القميص أو يغطي رأسه، لكن ليس له أن يغطي رأسه وليس له أن يلبس المخيط حتى يكمل نسك العمرة من طواف وسعي وتقصير أو حلق إذا كان رجلاً، أما إن كان امرأة يباح لها لبس المخيط لأنها عورة ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين حتى تكمل مناسك العمرة بالطواف والسعي والتقصير، فإذا طافت وسعت وقصرت حلت، يجوز لها الطيب وقصر الشعر والأظفار، والانتقاب، لبس القفازين لأنها حلت للطواف والسعي والتقصير.  
 
6-   إنني مزارع وأحتاج إلى مال لكي أسدد به وأنفق فيه على هذه المزرعة، فأذهب إلى أحد الوسطاء فآخذ منه قرضاً مقابل أن أبيع خضرتي عنده، ويأخذ دلالته فقط، فما الحكم؟ جزاكم الله خيراً.
إذا كان ذلك شرطاً لم يجز، إذا كان لم يقرضك إلا بشرط أن تجعل الخضرة عنده يبيعها هذا لا يجوز لأنه قرض جر منفعة ولا يجوز بإجماع المسلمين، أما إذا اقترضت منه وبعت عنده الخضرة ليستوفي به حقه من دون مشارطة إنما اخترته أنت ليبيعه ويأخذ حقه فلا بأس من دون شرط، أما بشرط أنك تعطيه خضرة يبيعها هذا لا يجوز.   
 
7-  بعض الناس قبل حفل الزواج يحجز شاعر أو شاعرين مقابل مال معين لإحياء حفلة الزواج، ما الحكم في ذلك، وما هو توجيهكم للناس؟
الغناء في الزواج من النساء لا بأس وضرب الدف وهو الطار، كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -وهو من إعلان النكاح، يشرع إعلان النكاح، ومن إعلانه اجتماع النساء وضرب الدف بينهن بالأغاني العادية التي ليس فيها مدحٌ لمحرم ولا دعوة إلى محرم وإنما مدح الزوج والزوجة وأسرة الزوج والزوجة ونحو ذلك، هذا لا حرج فيه في وقت الزفاف ليلة العرس، أما الرجال فليس لهم فعل ذلك بالأغاني والدف ليس لهم ذلك، لكن لو قام بينهم شاعر بالطريقة العربية والأشعار العربية التي ليس فيها ما حرم الله من دون دف ولا طبل، بل أشعار عربية، يشعر لهم أشعاراً عربية في الجود والكرم في الدعوة إلى الخير والنهي عن الشر في مدح الشجاعة في الجهاد في أشياء طيبة؛ كل هذا لا بأس به ولو في غير العرس في أي وقت، كان النبي - صلى الله عليه وسلم -يسمع شعر حسان وشعر ابن رواحة وشعر كعب بن مالك لا بأس بهذا.   
 
8-   هل يجوز لنا أن نسيّد محمداً - صلى الله عليه وسلم - داخل الصلاة، وما حكم من يسيّده داخل الصلاة، وما حكم من لم يسيّده داخل الصلاة؟ جزاكم الله خيراً.
المشروع في الصلاة عدم التسييد؛ لأنه لم يرد في النصوص وإنما علمهم أن يقولوا في الصلاة: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، الله بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)، فالمشروع هكذا كما علمهم النبي - صلى الله عليه وسلم -لكن لو أن إنسان قال: "اللهم صل على سيدنا محمد" لا بأس لا حرج عليه؛ لأن محمد سيد ولد دم عليه الصلاة والسلام، فمن قال لا حرج عليه ومن ترك فلا حرج عليه، والأفضل الترك في التشهد وفي الأذان يقول: "أشهد أن محمداً رسول الله" كما علَّم النبي أصحابه ذلك، كان بلال يؤذن بهذا وهكذا أبو محذورة ولو أن مؤذناً قال: "أشهد أن سيدنا محمد رسول الله" صح، لكنه خلاف السنة، ما كان النبي يقول هذا ولا علم الصحابة ذلك، وإنما المشروع أن يقول: "أشهد أن محمداً رسول الله" في الأذان والإقامة، لكن لو قال أن سيدنا محمد هو صادق هو سيده، لكن لم يشرع هذا والمسلمون عليهم التقيد في العبادات؛ لأنها توقيفية، فعلى المسلم أن يتقيد بالعبادة بما ورد عن الشرع ولا يزيد، ففي التحيات يقول: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد"، كما جاء في النصوص وفي الأذان يقول: "أشهد أن محمداً رسول الله"، وفي الإقامة كذلك، وأما في غير هذا إذا قال: "أشهد أن سيدنا محمد رسول الله" أو "اللهم صل على سيدنا محمد" فلا حرج في هذا؛ لأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: (أنا سيد ولد آدم ولا فخر) فالمقصود هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، لكن علينا أن نتقيد بما شرع لنا لا نزيد ولا ننقص لأن هذا هو الذي ينبغي لنا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -في الحديث الصحيح يقول - صلى الله عليه وسلم -:(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، فالتقيد بما علمنا إياه وما شرعه لنا هو الذي ينبغي لنا، ويقول - صلى الله عليه وسلم -:(إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)، ويقول الرب عز وجل: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ويقول جل وعلا: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ فالمشروع للمسلمين التقيد بما علمهم إياه نبيهم عليه الصلاة والسلام وما شرعه لهم في الأقوال والأعمال.   
 
9-  هناك من يسمون اسم (مولاي) أو (سيدي فلان)، فما الحكم في هذه التسمية، ولمن يمكن أن نقول له مولاي فلان أو سيدي فلان؟
هذه التسمية لا تنبغي، لا مولاي ولا سيدي، ينبغي أن لا يسمي بها؛ لأن جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه قال: (لا تقل مولاي فإن مولاكم الله) وإنما يقال هذا في حق السيد من عبده ومملوكه كما في الحديث الصحيح: (وليقل سيدي ومولاي)، (لا يقول أطعم ربك وأبر ربك، وليقل سيدي ومولاي) يقول العبد المملوك لمالكه: سيدي ومولاي، أما أن يقول الإنسان لأخيه يا مولاي أو يا سيدي ينبغي ترك ذلك، ولما قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -:أنت سيدنا، قال: (السيد الله تبارك وتعالى) خاف عليهم أن يغلوا عليه الصلاة والسلام فقال: (السيد تبارك الله وتعالى) مع أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن خشي عليهم من هذه المواجهة أن يقعوا في الغلو، فلا ينبغي أن تقول يا سيدي فلان، أو أنت سيدنا لزيد أو عمر لا، تقول يا أبا فلان، يا فلان، تدعوه باسمه أو بكنيته، أو نحو ذلك من الأسماء المشهورة التي يتسمى بها لكن ليس فيها سيدي ولا مولاي، هذا هو الذي ينبغي للمؤمن التأدب مع ما بينه الرسول - صلى الله عليه وسلم - والتقيد بالآداب الشرعية بالألفاظ والأعمال جميعاً.    
 
10-   لوالدتي أخوان، أحدهما قد حج والثاني لم يحج، وكلاهما قد توفي إلى رحمة الله، في العام الماضي أعطتني والدتي مبلغاً من المال وطلبت مني أن أبحث عن شخص يحج عن أخيها الذي لم يحج، فوجدت الشخص المطلوب واتفقت معه، ولكنه عندما طلب مني اسم الشخص الذي سيحج عنه ذكرت له اسم الذي قد حج؛ لأني لا أعرفه، وعندما أخبرت والدتي قالت لي: إنني قد أعطيته اسم أخيه، وقد تم الحج على هذا الأساس، فهل تكون الحجة للذي نوته والدتي، أم للذي تلفظت باسمه، وهل يلزمنا الحج عنه؟
الحج يكون لمن نوته الوالدة، أما الغلط بالأسماء لا يضر ولا يؤثر، الحج للشخص الذي لم يحج وهو الذي نوت الوالدة أن يكون الحج عنه والحمد لله.   
 
11-  إذا كانت المرأة لا تلد إلا مواليد مصابين بعاهات معينة هل لها أن توقف الإنجاب؟
ما ينبغي لأن الله جل وعلا قدير على كل قدير، قد يعطيها أولاداً سالمين ولكن لا مانع من العلاج، تتصل بالأطباء المختصين قد يكون مرضاً في الرحم تعطى علاجاً له، ولكن لا يجوز لها الامتناع، وإن كانت المرأة المذكورة إن كانت لما تعاطت الحبوب من أجل هذا فعليها الاستغفار أيضاً، كأن امتنعت من ذلك خشيت أن يكون هناك شلل أو نحو هذا ينبغي لها التوبة من ذلك؛ لأن الأمر لا يستمر بل قد يقع هذا سليم وهذا مصاب وهذا طيب وهذا مصاب بمرض آخر، فالحاصل أن كونها تتعاطى ما يمنع الحمل من أجل خوف الشلل أو خوف كذا لا يجوز لها ذلك؛ لأن الله شرع للعباد أن يتعاطوا أسباب النسل وأن يجتهدوا في تكثير الأمة، ولما في هذا من الخير العظيم للجميع، أما إن كان لا، امتنعت من أجل السل الذي في زوجها ومخافة أن يصيبها السل فهذا لا ينبغي لها أيضاً وعليها أن تتوب إلى الله وتستبيح زوجها إن كان قد منعها من ذلك، أما كان بالرضا فالأمر في هذا واسع.  
 
12-   أنا سيدة مسلمة والحمد لله أؤدي الواجبات التي فرضها علي ربي من صلاة وصيام وزكاة، ولكني توقفت عن الإنجاب في فترة كان زوجي فيها مريضاً بالسل، وكانت هذه الفترة حوالي عشر سنوات، وبعدها توقفت عني الدورة نهائياً، فهل في فعلي هذا شيء يُغضب الله عليّ، ذلك بأن أولادي كانوا يُصابون بشلل نصفي، ومنهم من يتوفى ومنهم من يبقى على قيد الحياة وهو مصاب بهذا المرض؟
إذا كنت فعلت ما يمنع الإنجاب برضا الزوج فلا حرج عليك إذا كان برضاه وموافقته نرجو أن لا يكون عليك حرج أما إذا كان ذلك بغير رضاه وبغير علمه فالواجب عليك التوبة والاستغفار والندم على ما مضى والحمد لله. 
 
13-   زوجة ابني تعمل مدرسة ولا تستجيب لنصحي من ناحية اللباس ومن ناحية العبادات، هل إذا تدخلت في شؤون ولدي وزوجته أكون مخطئة، علماً بأنني أنصحهم لوجه الله سبحانه وتعالى، وإذا كانوا لا يمتثلون لأوامري هل لي الحق أن أخرجهم من منزلي أم لا؟
أنتِ مأجورة في نصيحتهم وهذا هو الواجب على المؤمن والمؤمنة؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كانت الزوجة تتعاطى ما حرم الله من عدم التستر وعدم العناية بالتستر، أو تتساهل بما أوجب الله عليها من الصلاة أو غير ذلك فالواجب إنكار المنكر، فإذا لم تستجب أو لم يستجب زوجها فعليك إخراجهما إلى بيت آخر يستقل بنفسه حتى تسلمي من معرة منكراتهما، وحتى تبرأ ذمتك من أمرهما، فالحاصل أن الواجب عليك أمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر، فإن استجابا فالحمد لله وإلا أخرجيهما من البيت حتى تسلمي من تبعتهما وما يفعلان من المنكرات.   
 
14-   إذا حضرت تشييع جنازة في منطقة يتعذر فيها وجود الماء فهل يجوز لي التيمم؟
هذا فيه إجمال إذا كنت في البرية وما عندك ماء فلا بأس أن تصلي بالتيمم، إما إذا كنت في البلد والمنطقة فيها ماء فليس لك أن تتيمم بل عليك أن تذهب إلى المكان الآخر، فتتوضأ فإن أمكن أن تصلي على الجنازة فالحمد لله، وإلا فلا حرج عليك وليس لك أن تتيمم من أجل عدم قرب الماء منك، بل لا بد من الماء لأن الله يقول: فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ وأنت واجد الماء في القرية في البلد، لكنك في محل ليس فيه ماء مثلاً قرب البلد في محل قريب من البلد، أو في بيت ليس فيه ماء ولكن لو ذهبت إلى الآبار القريبة وجدت الماء، أو إلى البيوت القريبة وجدت الماء فليس لك أن تصلي بالتيمم، أما عند عدم الماء كالذين في البرية أو في مكان بعيد عن البلد يشق عليهم الذهاب إلى محل ماء فيتمم ويصلي، مثل المسافر الذي قدم من سفره وصلى قرب البلد بالتيمم لأنه ما عنده ماء وأحب أن يصلي الصلاة في وقتها أو في أول وقتها لا بأس، أما أنت تصلي في البلد بالتيمم لا، بمجرد عدم قربه منك في وقت تشييع الجنازة. سماحة الشيخ كم هي المسافة التي تقدرونها لكي يباح للإنسان التيمم؟ ما فيها مسافة معينة، إنما هو المشقة وعدم تيسر ذلك في وقت وقريب، مثل فوات أول الوقت في الفريضة فلا حرج في ذلك، وإن صلاها في آخر الوقت بالماء لا حرج في ذلك، المقصود إذا كان يفوت أول الوقت بينه وبين البلد اثنين كيلو أو ثلاثة وما معهم سيارة فيمشي وقد يفوته غالب الوقت أو معظمه، يعني نصف الوقت فكونه يصلي أول الوقت بالتيمم أفضل مبادرة بالصلاة أما لو في سيارات فالأمر فيها واسع؛ لأنه ما يشق الأربعة الكيلو والخمسة الكيلو والعشرة الكيلو، فبإمكانه إنهائها ووصوله إلى الماء بسرعة، الحاصل إذا كان التأخير يفوت عليه أول الوقت وهو في حكم السفر فلا بأس أن يصلي بالتيمم أو خرج في نزهة وبعد عن البلد فلو رجع إلى البلد لفاته أول الوقت فيصلي بالتيمم كذلك ؟؟؟؟؟ وقت الفضيلة.. المهم أن يدرك أول الوقت؟ وإن أخر وفاته أول الوقت من أجل الماء فلا بأس. 

770 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply