حلقة 248: حكم كشف المرأة ووجهها ورأسها أمام أخي زوجها - قراءة الأذكار للحائض وحكم قراءة للقرآن - حكم من مات وهو مشرك - حكم الصلاة خلف أهل البدع - حكم بيع السلعة قبل شراءها وقبل قبضها - حكم من يصوم رمضان ولا يصلي إلا في المناسبات
48 / 50 محاضرة
1- هل يجوز للمرآة أن تكشف وجهها ورأسها أمام أخي زوجها البالغ الذي يعيش معها ومع زوجها في بيتٍ واحد؟ أفيدونا أفادكم الله؟.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فلا شك أنه لا يجوز للمرآة أن تكشف وجهها ولا رأسها لأخي زوجها سواءً كان عاش معهم في البيت أم كان خارج البيت ، مادام قد بلغ الحلم ، يعني أكمل خمسة عشر سنة ، أو بلغ الحلم في غير ذلك ؛ لأن الله يقول - جل وعلا -: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ [(59) سورة النــور]. فدل ذلك على أنهم حينئذ يجب الحجاب عنهم فعلى المرآة أن تحتجب عن أخي زوجها وعن عم زوجها وعن خال زوجها لأنهم ليسوا محارم ، وتحجب وجهها ورأسها وسائر بدنها لأن إبداء شيء من ذلك يعرضها للفتنة ويعرضه للفتنة والله يقول جل وعلا: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ [(31) سورة النــور]. الآية .. ويقول سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [(53) سورة الأحزاب]. أما أبو الزوج وجد الزوج فهؤلاء محارم أبوه من جهة أبيه وأبوه من جهة أمه وجده من جهة أبيه وجدته من جهة أمه كلهم محارم، وهكذا أولاده وأولاد بناته وأولاد بنيه كلهم محارم. أما الإخوة والأعمام والأخوال وبنوا العم وبنوا الخال هؤلاء كلهم أجانب، عليها أن تحتجب منهم ، ولو كان بعضهم عاش معها في البيت. بارك الله فيكم.
2- هل يجوز للحائض أن تسبح الله - عز وجل -، وتكبره، وتصلي على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، وتعيد مع قارئ القرآن عند قراءته خفيةً في نفسها، وتستمع القرآن؟ أفيدونا أفادكم الله؟.
يشرع ذكر الله لكل أحد سواءً كانت حائضاً أو نفساء أو كانت جنباً وهكذا الرجل إذا كان جنباً مشروع ذكر الله للجميع، قالت عائشة - رضي الله عنها - كان النبي - صلى الله عليه وسلم - : (يذكر الله على كل أحيانه). والله جل وعلا يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا [(41) سورة الأحزاب]. ويقول سبحانه: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ إلى أن قال سبحانه: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [(35) سورة الأحزاب]. ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (سبق المفرِّدون ، قيل يا رسول الله: ما المفرِّدون؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات). فيشرع للمؤمن والمؤمنة الإكثار من ذكر الله والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار هكذا للجميع الحائض والنفساء والجنب وغيرهم. أما القرآن فلا لا يقرأه الجنب لا من المصحف ولا عن ظهر قلب ، وهكذا المرآة لا تقرأ القرآن حال كونها جنباً لا عن ظهر قلب ولا من المصحف. واختلف العلماء - رحمة الله عليهم - هل تقرأ الحائض القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف ، فذهب الأكثرون إلى أنها لا تقرأ لأنها كالجنب ، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجوز لها أن تقرأ لعدم الدليل على المنع ؛ ولأن مدتها تطول ، وهكذا النفاس يطول وليس مثل الجنب ، الجنب مدته طويلة يغتسل ويقرأ، لكن الحائض والنفساء مدتهما تطول ، فعليهما مشقة كبيرة في عدم القراءة ، ولهذا الصواب أنه لا بأس ولا حرج في قراءتهما القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف ، وأما حديث: (لا يقرأ شيئاً من القرآن الحائض والجنب) . فهو حديث ضعيف عند أهل العلم ، وإنما الذي ينكر هو قراءة الجنب ، فالجنب لا يقرأ ؛ لأنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان لا يمنعه شيء من القرآن إلا الجنابة. وخرج ذات يوم إلى أصحابه فقرأ شيئاً من القرآن فقال: (هذا لمن ليس جنباً أما الجنب فلا ولا آية). فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل سواءً كان ذكراً أو أنثى. بارك الله فيكم.
3- إذا مات الشخص وهو يعتقد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليس ببشر، وأنه يعلم الغيب، وأن التوسل بالأولياء الأموات والأحياء قربة إلى الله - عز وجل -، فهل يدخل النار أو يعتبر مشركاً، علماً أنه لا يعلم غير هذا الاعتقاد، وأنه عاش في منطقةً علماؤها وأهلها كلهم يقرون بذلك، فما حكمه، وما حكم التصدق عنه والإحسان إليه بعد موته؟
من مات على هذا الاعتقاد يعتقد أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - ليس من البشر ، وليس من بني آدم ، أو يعتقد أنه يعلم الغيب ، فهذا اعتقاد كفري ، يعتبر كافراً، وهكذا إذا كان يتوسل به بمعنى يدعوه ويستغيث به وينذر له ؛ لأن التوسل فيه تفصيل بعض الناس يطلق التوسل على دعاء الميت وطلبه المدد والاستغاثة به وهذا من الكفر بالله ، فإذا مات على هذه الحال فقد مات على حالة كفرية لا يتصدق عنه ، ولا يصلى عليه ، ولا يغسل وهو في هذه الحال ، ولا يدعى له ، ثم بعد ذلك أمره إلى الله في الآخرة إن كان عن جهالة وعدم بصيرة وليس عنده من يعلمه فهذا حكمه حكم أهل الفترة يوم القيامة يمتحنون ويؤمرون ، فإن أجابوا وأطاعوا نجوا ودخلوا الجنة ، وإن عصوا دخلوا النار ، أما إن كان يعلم ولكنه تساهل ولم يبالِ فهذا حكمه حكم الكفرة ؛ لأنه مكذب لله - عز وجل -، الله - جل وعلا - بين أن محمد بشر ، وبين سبحانه أنه لا يعلم الغيب إلا الله ، وأنه المستحق للعبادة ، فالذي يعتقد أن محمد ليس ببشر ، وأنه يعلم الغيب قد كذب الله - عز وجل - فيكون كافراً - نسأل الله العافية - ، لكنه إذا كان جاهلاً فأمره في الآخرة إلى الله ، أما في الدنيا فحكمه حكم الكفرة لا يصلى عليه ، ولا يدعى له .. إلى أخره.. أما التوسل بمعنى التوسل بجاه فلان يعني هو يقول أسأل الله بجاه فلان أسألك اللهم بجاه محمد - صلى الله عليه وسلم - بجاه الأنبياء بحق الأنبياء هذا فيه خلاف بين العلماء منهم من أجازه ، ومنهم من منعه ، وليس بشرك ، من أجازه رأى أنه وسيلة لا بأس بها ، ومن منعها يرى أنها بدعة ، وليس بشرك ؛ لأن الوسائل لا بد أن يأتي بها النص ، لا بد أن تعرف من النصوص ، ولم يأتِ بالنص ما يدل على أن التوسل بجاه فلان ، أو حق فلان أنه جائز ، وأنه شرعي ، بل جاءت النصوص تدل على أن هذا ليس بشرعي وليس بجائز ، بل هو بدعة ؛ لأن الله سبحانه يقول: وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا [(180) سورة الأعراف]. هذه وسيلة ، تسأل ربك بأسمائه تقول : يا رب ، يا رحمن ، يا رحيم اغفر لي ، أنجني من النار ، يا سميع الدعاء ، يا حي يا قيوم إلى غير ذلك ، تسأله بأسمائه وصفاته - سبحانه وتعالى - ، وهذا التوسل بالتوحيد والإيمان ، تقول : اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت ، بأني أؤمن بك وبأنبيائك ورسلك ، هذه وسيلة شرعية لا بأس بها ، أو تسأله بأعمالك الصالحة ، اللهم إني أسألك ببري لوالدي وطاعتي لك ولرسولك أن تغفر لي ، أن تهب لي كذا وكذا لا بأس ؛ كما ثبت في الحديث الصحيح في قصة أهل الغار ، وهم ثلاثة آواهم المبيت والمطر إلى غار ، فلما دخلوا فيه انحدرت عليهم صخرة من أعلى الجبل فسدت الغار عليهم ولم يستطيعوا الخروج ، ولم يستطيعوا دفعها ، فقالوا بينهم إنه لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم ، فتوجهوا إلى الله - سبحانه - وسألوه ببعض أعمالهم الطيبة ، فقال أحدهم : اللهم إنه كان ليس أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً ، يعني لا أسقي الغبوق وهو اللبن في الليل قبلهما أهلاً ولا مالاً ، وإنه نأى بي طلب الشجر ذات ليلة فلم أرح عليهما إلا وقد ناما فحلبت لهما غبوقهما وجعلت على يدي ووقفت أنتظرهما حتى طلع الفجر ، واستيقظا فسقيتهما ، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة بعض الشيء ولكنهم لا يستطيعون الخروج ، والثاني توسل بعفته عن الزنا كان له ابنة عم يحبها كثيراً وأرادها عن نفسها فأبت عليه ثم إنها ألمت بها حاجة شدة فجاءت إليه تطلب منه حاجةً فأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسها ، فوافقت على هذا من أجل الحاجة ، وأعطاها مائة دينار وعشرين دينار ، فلما جلس بين رجليها قالت له : يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه ، فخاف من الله حينئذ وقام عنها وترك لها الذهب خوفاً من الله - عز وجل - فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ، فانفرجت الصخرة أكثر لكنهم لا يستطيعون الخروج ، ثم قال الثالث : اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيت كل واحد منهم أجره إلا واحداً ترك أجره فنميته له حتى صار منه إبلاً وبقراً وغنماً ورقيقاً فجاء يطلب أجره فقلت له : كل هذا من أجلك ، يعني الإبل والغنم والرقيق فقال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي ، فقلت: إني لا أستهزئ بك إنه كله مالك فاستاقه كله ، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون ، فهذا يدل على أن التوسل بالأعمال الطيبة الصالحة أمر مشروع ، وأن الله - جل وعلا - يسبب به الفرج. أما التوسل بجاه فلان وحق فلان أو بذات فلان هذا غير مشروع ، هذا هو الصواب. بارك الله فيكم.
4- إذا كنت أعيش في منطقةٍ أهلها لا يعرفون التوحيد، ويحيون البدع والخرافات، ومن اعتقاداتهم: التوسل بالأولياء، والعكوف عند الأضرحة، والذبح عندها، والنساء يخرجن متبرجات، وكثير من أهل هذه البلدة على هذه الحال، فهل يجوز لي أن أصلي خلفهم، علماً أنه لا يوجد مسجد آخر غير هذا المسجد الذي هم قائمون عليه؟ أفيدونا أفادكم الله؟.
مادام أهل القرية بهذه الصفة فالواجب عليك أن تهاجر منها ، وأن تنتقل إلى قرية صالحة يعبد أهلها الله - سبحانه وتعالى - ، فالهجرة واجبة من البلاد الشركية إلى البلاد الإسلامية ، أما إن كنت تستطيع توجيههم وإرشادهم ، أو عندك من أهل العلم والبصيرة من يرشدهم حتى يتعلموا فاستعينوا بالله وأرشدوهم ؛ لأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والذبح للأموات شرك أكبر - والعياذ بالله - ، فالعبادة حق الله وحده ، يقول سبحانه: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [(5) سورة الفاتحة]. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [(5) سورة البينة]. وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ [(23) سورة الإسراء]. في آيات كثيرات ، فالواجب إخلاص العبادة لله وحده لا يدعى إلا هو - سبحانه وتعالى - ولا يستغاث إلا به ولا يصلى إلا له ولا يرشد إلا له فالذي يطلب الأموات والمدد ويستغيث بهم قد أشرك بالله - سبحانه وتعالى - ، وهكذا إذا صلَّى لهم وسجد لهم ذبح لهم ونذر لهم كل هذا عبادة لغير الله ، فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى الله والندم ، ومن تاب تاب الله عليه ، فالعبادة حق الله ، يجب إخلاصها لله ، وهكذا لا يجوز للنساء التبرج بين الرجال وإخراج الزينة ، هذا من المنكرات ومن أسباب الفتن وظهور الفواحش فالواجب إنكار ذلك. الخلاصة أن عليك - يا عبد الله - أن تنصح أهل هذه القرية، وأن تطلب لهم العلماء ، ولو من بلاد أخرى يأتون إليهم حتى يرشدوهم حتى يعلموهم حتى ينصحوهم لا يجوز تركهم على هذه الحال السيئة ، بل يجب أن يوجهوا إلى الخير، وأن ينصحوا وأن يطلب لهم العلماء من أقطار أخرى التي بقربهم من أهل التوحيد حتى ينصحوهم حتى يوجههم ، وإذا كنتم في السودان فعندكم أنصار السنة اطلبوا منهم من يأتي إليكم وينصحكم ، ويوجه هؤلاء إلى الخير ، وهكذا في أي بلاد اطلبوا الذين يعرفون التوحيد حتى يحضروا إلى هذه القرية حتى يرشدوهم حتى يعلموهم ، فالدين النصيحة ، والله يقول - جل وعلا-: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [(125) سورة النحل]. ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لما بعثه إلى خيبر قال: (ادعهم إلى الإسلام - يعني اليهود - وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله - تعالى - فيه ، ثم قال: فوالله لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر النعم) . يعني خير لك من جميع النوق الحمر ، والمعنى خير لك من الدنيا وما عليها، فدل ذلك على عظم شأن الدعوة إلى الله وإرشاد الناس ، وأنها قربة عظيمة، فلا يجوز إهمال القرى الجاهلة التي يقع فيها الشرك والمعاصي الظاهرة ، بل يجب إرشادهم وتوجيههم إلى الخير ، وتعليمهم ما أوجب الله عليهم حتى يزول الشرك ، وحتى تختفي المعاصي - رزق الله الجميع للتوفيق والهداية -. بارك الله فيكم.
5- عندما يحتاج شخص إلى نقود يذهبُ إلى شخص آخر ويقول له: أريد منك أن تدينني سيارة، ويستجيب الأخ لطلبه ويذهبان إلى المعرض، ويتفقان على البيع مؤجلاً قبل شراء السيارة، فإذا اتفقا على القيمة وعلى الربح اشترى صاحب المال السيارة، ودفع المبلغ إلى صاحب المعرض، ثم بيعت السيارة على حساب المشتري الثاني نقداً، فهل هذا البيع حلال أم حرام؟ وإذا كان حراماً فما هي الطريقة التي يحصل بها المحتاج إلى المال بالوجه الشرعي؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا البيع بهذا الوجه الذي ذكرت وبهذه الصفة التي ذكرت لا يجوز ؛ لأنه بيع للمال قبل شراءه وقبل قبضه ، فليس لأحد أن يبيع مالاً لا سيارة ولا غيرها حتى يشتريها وحتى يحوزها ، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تبع ما ليس عندك) . وقال: (لا يحل سلف وبيع ، ولا بيع ما ليس عندك) . وقال زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فالطريق الشرعي أنه يشتري السلعة ممن هي عنده موجودة قد حازها ، فإذا اشتراها بعد ذلك ينقلها إلى بيته أو إلى السوق أو إلى محل آخر ثم يبيعه على الناس بالنقد ، أما أنه يتفق مع إنسان ويشتري منه والسيارة عند الناس ما بعد اشتريت هذا لا يجوز هذا بيع لم يملكه صاحبه. فالحاصل أن الخلاصة أن من أراد سلعة سيارة أو أكياس رز أو سكر أو غير ذلك يشتري السلعة بعدما يملكها مالكها ، يعني صاحب السلعة وصاحب السيارة يكون قد ملكها صاحب الرز كذلك يكون عنده في بيته في مخزنه في بخاره وعنده المال فتشتري منه هذا المال الموجود عنده بثمن معلوم إلى أجل معلوم ، ثم أنت تقبض هذه السلعة وتذهب بها إلى بيتك أو إلى السوق المعروف ثم تبيعها بعد ذلك بالنقد على الناس لا تبيعها على من باعها عليك ، لا ، لا تبيعها بأقل من ثمنها الذي اشتريته ، لا ، لكن تبيعها على الناس، أما لو بعتها عليه هو بأقل يكون عيينة ما تجوز ، ويكون حيلة على بيع نقود قليلة بنقود كثيرة هذا ربا ، لكن إذا اشتريتها منه اشتريتها من زيد مثلاً تبيعها على الناس على غيره ، وتنقله من محله من دكانه من معرضه تنقلها إلى محل آخر ثم تبيع على الناس بالنقد لحاجتك هذا الطريق الشرعي. أما أن تتفق مع زيد تشتري منه شيئاً عند غيره ما بعد ملكه، ثم هو يروح يشتري لك بعد ذلك ، ويبيع عليك هذا ما يجوز ، فيجب إنكاره - نسأل الله للجميع الهداية -. بارك الله فيكم.
6- ما حكم من يصوم شهر رمضان ويحافظ على صيامه في كل عام، لكنه لا يصلي إلا في رمضان فقط ولا يصلي في غيره، وأحياناً يصلي بعض الفروض ويترك بعض بدون عذر شرعي، هل يعتبر مثل تارك الصلاة بالكلية، وأحياناً يصلي الجمعة فقط والعيدين وغيرها لا يصلي، وأحياناً يصلي بمفرده وهو يسمع النداء والمسجد قريب؟
مثل هذا لا يصح صيامه ؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح من أقوال العلماء ، الذي يصوم رمضان ويدع الصلاة قد كفر بتركه الصلاة وبطل عمله ؛ لأن الله قال - جل وعلا -: وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ [(88) سورة الأنعام]. وقد ثبت عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: (رأس الأمر الإسلام - يعني الشهادتين - وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله) . وقال عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) . فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على كفر تارك الصلاة ، فالذي ما يصلي إلا في رمضان ثم يدع الصلاة ، أو يصلي بعض الشهور ويدع بعض الشهور ، أو بعض الأيام ويدع بعض الأيام ، أو يصلي الظهر ويترك العصر ، أو الفجر ويترك الظهر ، أو يترك المغرب أو ما أشبه ذلك، هذا متلاعب ، هذا لا دين له ، يجب أن يصلي الصلاة الخمس جميعاً ويحافظ عليها ويتقي الله ، أما إذا كان تارة وتارة فهذا لا يصح ، ولا يكون مسلماً على الراجح من قولي العلماء ، أما إن جحد وجوبها وقال ما هي بواجبة هذا كافر عند الجميع - نسأل الله العافية -. أما إذا كان يعلم أنها واجبة ولكنه يتساهل فيصلي في وقت ولا يصلي في وقت ، فهذا يكون كافراً على الصحيح للأحاديث السابقة وما جاء في معناها، ولا ينفعه صوم رمضان وقد ضيع الصلاة، فالواجب عليه التوبة إلى الله والندم واستقبال زمانه بالتوبة الصادقة ، وبأداء الصلاة ، ومن تاب تاب الله عليه - سبحانه وتعالى-. بارك الله فيكم.
7- أنا شاب عمري خمساً وعشرين سنة، تزوجت قبل عام تقريباً، وكنت أحب هذه المرآة، ولكن خرجنا في نزهةٍ أنا وأهلها ، ومعنا ابن لخالتها، وهو تقريباً في الثامنة عشرة من عمره، ووجدت أن زوجتي لا تتحجب عنه، وتخرج عليه وهي في أحسن زينتها، وأهلها يرضون بذلك، مدعين أن ابن خالتها لا يزال صغيراً، ولكنني تألمت لهذا الوضع كثيراً لدرجة أنني أصبحت لا أطيقها، وطلبت منها كثيراً أن تخرج عن بيتي، وأصبحت أضيق بها ذرعاً، وبعد فترة أنجبت لي طفلاً وتركتها، وأرسلت لها ورقة بالطلاق، وكثيراً ما يدور في نفسي أنني لو حصلتها جالسة مع ابن خالتها مرةً أخرى لتلفظت عليها بالطلاق، وهذا كله يدور في نفسي ما عدا الورقة الأولى، فأنا أريد أن أراجعها الآن وقد ندمت على ما حصل، فهل يقع طلاق بالورقة التي أرسلت لها، وهل يحق لي مصالحتها؟ وهل إذا نوى الإنسان الطلاق ولم يوقعه كتابة يقع؟
أولاً ليس لها أن تبرز لابن خالها كاشفة ؛ لأن هذا غلط ومنكر ، والولد إذا بلغ الحلم حرم الكشف له ، كابن الخالة وابن العمة وابن العم وابن الخال وسائر الأجانب ، فالواجب عليها التستر عنه ، وأنت مصيب في إنكارك عليها وأهلها مخطئون حيث يرضون بذلك هذا من قلة الغيرة ، فالواجب عليها أن تستر وأن تتحجب منه ، وعليك أيضاً أن تأمرها بذلك ، وأن تلزمها بذلك ، وعلى أهلها أن يلزموها بذلك، وهذا هو الواجب على الجميع من باب إنكار المنكر، أما ما كتبت لنا من الطلاق فيقع الطلاق إذا كان طلقةً واحدة، يقع بها طلقة، ولك أن تراجعها إن كانت في العدة تراجعها بدون عقد، تقول اشهد يا فلان وفلان شاهدين أني راجعت زوجتي فلانة، هذا هو السنة، تشهد اثنين أنك راجعت زوجك وتسميها لهم، ما دامت في العدة لم تحض ثلاث حيضات بعد الكتابة، أما ما وقع في نفسك من قصد الطلاق لو رأيتها معه، هذا ما يضر، ما يقع في النفس من حديث لا يقع به شيء، فلو طلق في نفسه ولم يتكلم ولم يكتب لا يقع شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن حديث النفس لا يقع بشيء، لا طلاق ولا عتق ولا غيرهما، وعليك بعد أن ترجع إليها أن تنصحها وتشدد عليها في هذا الشيء حتى تعرف الأمر الشرعي وحتى تتأدب بالآداب الشرعية.
430 مشاهدة
-
1 حلقة 201: حكم الجمع بمزدلفة لمن وصل قبل دخول وقت العشاء - حكم مباشرة النساء لمن طاف وأخر السعي - حكم الخروج إلى الحل للإحرام بالحج - خطر الغلول والدين والكبر - حكم الصلاة خلف حالق اللحية والعاصي - حكم تصوير ذوات الأرواح
-
2 حلقة 202: إعفاء اللحى وقص الشوارب وتغيير الشيب - إسبال الإزار - معنى حديث أيما امرأة خرجت بزينتها لعنتها الملائكة حتى ترجع - اكتشف بعد الصلاة خروج ناقض منه - الأحلام لا تكون إلا في النوم - يمين الطلاق معلقة بالنية - الصلاة في البيت
-
3 حلقة 203: حكم من أفطرت رمضانين بسبب النفاس والمرض ولم تقض - دعاء الاستفتاح والتلفظ بالنية - تغيير المحل لأداء النافلة - شرح حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا - هل تترك بعض السنن لأجل تأليف الناس - الضم بعد الركوع - حكم دفع الزكاة للأخ
-
4 حلقة 204: الطقوس والمدائح - الحلف بغير الله - لمز من أنكر البدع بإنه وهابي - رد السلام المذاع عبر الإذاعة - اللحوم المستوردة - حكم استماع تلاوة النساء في المسابقات - مكان توزيع الزكاة - سماع الموسيقى في الأناشيد
-
5 حلقة 205: طعام أهل الكتاب - التوسل بجاه النبي - هل يجوز لمن يحج بالنيابة أن يتصرف ببقية المال - لمس الكتاب المحتوي على بعض الآيات من قبل المحدث حدثا أكبر - حكم لبس المرأة الملابس الضيقة - حكم ظهور الذراعين من العباءة - قص شعر المرأة
-
6 حلقة 206: صلاة الليل وبعض الأدعية الواردة - هل للرجل أن يتحلى بالذهب في أسنانه - رقص الرجال والنساء في الأعراس - دعاء ليلة الدخول على الزوجة - حكم التقاط الصور من أجل الذكرى، - هل يغفر الله لمن لم يصر على ما فعل من المعاصي
-
7 حلقة 207: حكم التهنئة في أول العام - سرقة اليهودي المحارب وأخذ ماله - حكم من طلق في شدة الغضب - حكم الأرباح الربوية - حكم الطلاق بسبب المرض - كفارة اليمين - من قال أنا لا أصلح أن أكون مسلما هل يكفر - قتل اللائط والملوط به
-
8 حلقة 208: الولد الزنا ينسب لأمه وإن أقر به أبوه - اليمين بحسب النية - طلاق الحائض والحامل - الوزن بالقرطاس - قراءة القرآن في السوق - معنى الاستواء - الصلاة في عمارة مبنية على قبور - الجن يتلبسون بالإنس - من حلف بالطلاق فطلاقه بحسب نيته
-
9 حلقة 209: الحلف بالطلاق باعتبار النية - سماع صوت المرأة لغرض التعلم - إنكار علامات الساعة كفر - الصلاة في المزرعة لبعد المسجد - الموالد التي تقام للأولياء - صلاة الليل وصلاة الضحى أيهما أفضل - زوجها يتعاطى المسكر - حكم زواج التحليل
-
10 حلقة 210: المريض يجوز له تأجيل القضاء - منع الزوج زوجته من الخروج إلى الأقارب - عجز المريض عن القيام في الصلاة - الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة - هل يجوز العمل بالمذهب إن خالف الدليل - كلمة علي الطلاق صارت ديدنا - نكاح الشغار
-
11 حلقة 211: إذا ولد الطفل مختوناً فهل يكتفى بذلك؟ - توجيه للتخلص من الوسواس - الحجاب وحكم تغيطة الوجه والكفين - الكذب في البيع والشراء - حكم الذهاب إلى السحرة والمشعوذين لفك السحر - وضع المصحف في البيت هل يعصم من الشيطان؟ - صبغ شعر الرأس
-
12 حلقة 212: حبوب منع الحمل - هناك مقام لشيخ في المسجد فهل يهدم أم لا؟ - حكم الإسبال - طهارة المكان - الحث على الصدقة - ما صحة حديث (من فاتته صلاةٌ في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان)؟ - الحلف بالطلاق بدون نية الطلاق
-
13 حلقة 213: حلف بالله أن لا يتزوج طوال حياته فماذا عليه؟ - جل ذبح ذبيحة ودعى الجيران فهل يعتبر هذا صدقة؟ - الحلف بالحرام والطلاق - حكم زيارة النساء للقبور - حكم إذابة الرصاص لإبطال السحر - حكم الرقص في الأفراح وسماع الأغاني
-
14 حلقة 214: الشك في الرضاع - حكم القيام للقادم والتقبيل والمصافحة - الدعاء والتوسل بجاه الله - الذكر المشروع بعد الصلاة - الكلام في المسجد عن الدنيا - الصلاة للكبير المسن - حكم التوسل ة بمن يسمون بالأولياء - أثر لأصابع الرسول على حجر في مصر
-
15 حلقة 215: جد الزوج هل هو من المحارم؟ - قراءة القرآن للحائض عن ظهر قلب - خروج المرأة مع أخي الزوج - لاتسافر المرأة إلا مع ذي محرم - حكم الطواف حول القبور - حكم إجبار البنت على الزواج - قتل الدواب والحشرات - حكم الصلاة على النبي كلما ذكر
-
16 حلقة 216: منكرات ومخالفات يرتكبها أولياء - نزول قطر من البول في الصلاة هل يبطلها؟ - رفع الصوت بالصلاة على النبي - كذب الموظف لأخذ إجازة من عمله - حكم عمليات التجميل - معاملة الجار الذي لا يصلي - حكم تأليف قصص وحكايات لم تقع
-
17 حلقة 217: هل النفير مشروع أم لا - حكم لعب الورق - الجمع بين الآيات التي تثبت الحساب - مس العورة والنظر إليها للزوجين - حكم الجماع للمرأة إذا تيممت بعد انقطاع الحيض - حكم الذهاب إلى السحرة - كفارة قتل الخطأ - حكم الدراسة في الجامعات والمدارس المختلطة
-
18 حلقة 218: الصدقة - التبرع بالدم لغير المسلمين - مصير من تساوت حسناته وسيئاته يوم الحساب - حكم زواج المسلم بالكتابية - النية في القلب والتلفظ بها بدعة - الزيارة الشرعية والشركية للقبور - حكم ما يسمى بالمحللة - الطلاق المعلق - حكم إحراق المصحف
-
19 حلقة 219: حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع أو المشرك - آيات الشرك والكفر - كلمة توجيهيه للخطباء - التخلص مما فيه ذكر لله بالحرق أو الدفن - البسملة ودعاء الاستفتاح - الرائحة الكريهة عذر لترك صلاة الجمعة - قراءة الفاتحة في الصلاة - قطيعة الرحم إذا كانت مؤذية
-
20 حلقة 220: الإقتداء بالمسبوق - صلى بالناس وهو محدث ناسيا - الصلاة خلف الصف منفردا - زواج البنت بدون إذنها - قضاء الدين عمن كان فقيراً من الزكاة - بيع الذهب القديم بذهب جديد - بيع الذهب ديناً - كل قرض جر نفعا فهو ربا - الأرض المؤجرة هل عليها زكاة؟
-
21 حلقة 221: الطلاق حال الغضب - صلاة ليلة الثلاثاء - تغطية وجه المرأة - من أنقذ طفلاً من الغرق هل يكون ابناً له - إصلاح الأسنان - زواج الرجل الذي لا يصلي - الغياب عن الزوجة مدة طويلة - الطلاق المعلق على شرط - الغش في الإختبار
-
22 حلقة 222: إذا غذي صغير الضأن على لبن حيوان - الوتر أول الليل أو آخره - قراءة الفاتحة على الميت - الواجب على المطلقة طلاقاً رجعياً البقاء في البيت - الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني للفجر - مقدار كفارة اليمين من الطعام - حكم الاستمناء للضرورة
-
23 حلقة 223: الزوج الذي لا يصلي - نفع الجار واحترامه - سنة الظهر - سماع الأغاني وشراؤها وبيعها - عدد النقود التي يخرج منها الزكاة - من أظهر المعاصي لا غيبة له - صلاة ركعتين إذا دخل المسجد قبل المغرب - الطلاق المعلق على شرط
-
24 حلقة 224: كفارة من حلف أن لا يقع في الزنا ثم وقع فيه - الحلف بالطلاق يرجع إلى نية صاحبه - إكمال ما فاته مع الإمام - الطلاق وهو قصده اليمين - العلاج عند الكاهن - حكم من حلف بالطلاق على أن لا يدخل بيت والده ثم دخل
-
25 حلقة 225: صلاة التسبيح - طواف الوداع للعمرة - العمل دون تعيين راتب معين - صيام النذر ثم الست من شوال - إزالة الشعر من جسم الرجل والمرأة - التوبة تمحو ما قبلها - زكاة من له أموال - الطلاق حال الغضب - حكم من أخطأ وجامع امرأة يظن أنها زوجته
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد