حلقة 309: زواج الولد ممن لا يرضاه - هل يلزم استشارة الأولاد الصغار في الحج عن أبيهم - زكاة الأموال التي عند الآخرين - حكم زكاة الذهب الملبوس - حكم زكاة الحلي اللملبوس - توليد الرجل الطبيب للمرأة هل يجوز - إطالة الأظافر وترك الأوساخ فيها

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

9 / 48 محاضرة

حلقة 309: زواج الولد ممن لا يرضاه - هل يلزم استشارة الأولاد الصغار في الحج عن أبيهم - زكاة الأموال التي عند الآخرين - حكم زكاة الذهب الملبوس - حكم زكاة الحلي اللملبوس - توليد الرجل الطبيب للمرأة هل يجوز - إطالة الأظافر وترك الأوساخ فيها

1- سبق أن قلت لوالدي زوجني بابنة خالي لأنها يتيمة، إلا أن والدي أصر على تزويجي بابنة عمي لأن عمي له ثروة ضخمة -كما يقول سماحة الشيخ- ويرجو التوجيه لو تكرمتم؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد.. فالواجب عليك وعلى أبيك العناية بالزوجة الصالحة وعدم النظر إلى المال المهم أن تكون المرأة صالحة مستقيمة في دينها فعليك أن تتحرى أنت ووالدك هذا الصنف من النساء, أما مراعاة المال فلا تنبغي أن تكون مقصودة, وإنما المقصود الأعظم المهم هو مراعاة الدين والأخلاق كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (فاظفر بذات الدين تربت يداك) ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (تنكح المرأة لأربع لمالها, ولحسبها, ولجمالها, ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك) فإذا تيسر الدين فما معه بعد ذلك من جمال, أو مال, أو حسب خير إلى خير لكن الأهم والأول هو أن تكون في نفسها صالحة مستقيمة حتى تنفعك وحتى تأمنها على حفظها, وعلى بيتك, وعلى مالك, وعلى كل شئونك فإذا كانت بنت خالتك أنسب في الدين فينبغي لوالدك أن يوافقك على ذلك, وإن كانت بنت عمك أنسب فينبغي لك أن توافق أباك على ذلك, وإن لم تكونا مناسبتين فالتمسا غيرهما التمسا امرأة أخرى, وليس من اللازم أن تكون قريبة بنت خال أو بنت عم ولو بعيدة من الناس من سائر الناس هذا هو الذي ينبغي لك ولأبيك التماس المرأة الطيبة, وإذا كانت بنت عم وبنت خال متقاربتين فالأولى أن تقبل ما رآه والدك, وأن تخضع لقول والدك إذا كانتا متقاربتين في الدين والأخلاق, والجمال وغير ذلك بكل حال كونك توافق والدك أمر مطلوب؛ لكن بشرط أن تكون المرأة التي أشار بها صالحة مناسبة وفق الله الجميع. 
 
2- أريد أن أؤدي فريضة الحج عن خالي هل لي أن أستشير أبناءه الصغار؟
إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة فلا بأس أن تؤدي الحج عنه, ولا حاجة إلى استشارته لا أبناءه ولا غير أبناءه في هذا الشرط إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج, وأنت قد أديت الفريضة فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه فأنت مشكور, ومأجور ولا حاجة إلى استئذان أحد.  
 
3- لي دين عند أحد الإخوة هل تلزمني زكاته أو أن هناك وقتاً محدداً؟
إذا كان الدين الذي لك على مؤسريم بالغين متى طلبته أعطوك حقك فعليك أن تزكيه كل ما حال الحول كأنه عندك كأنه عندهم أمانة أو كأنه في الصندوق فعليك أن تزكيه أما إن كان من عليه الدين معسراً لا يستطيع أدائه لك أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة حتى تقبضه من هذا المماطل أو من هذا المعسر فإذا قبضته استقبلت به حولاً وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له, وإن أديت زكاته عن سنة واحدة من السنة السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس قال هذا بعض أهل العلم, ولكن لا يلزمك إلا في المستقبل متى قبضت المال من المعسر أو المماطل و استقبلت به حولاً ودار عليه الحول تلزمك الزكاة هذا هو المختار .   
 
4- أنا بعت ذهب قديماً ولم أزكه من قبل، فأرجو أن توضحوا لنا كيف تكون زكاته، وإذا بعته بأربعة آلف ريال فهل أدفع الزكاة من هذا المبلغ؟
إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد ذلك فلا شيء عليك وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذه الأربعة عن كل ألف خمسة وعشرون عن السنة الواحدة عن كل ألف خمسة وعشرون ربع العشر وهكذا في السنوات التي قبلها بحسب قيمة الذهب في السوق الواجب ربع العشر كأن تؤدي هذه الزكاة من العملة المعروفة أما إذا كنت لا تعلمين ذلك إلا في السنة الأخيرة فعليك الزكاة من السنة الأخيرة من كل ألف خمسة وعشرون.  
 
5- هل على من يصلي النوافل هل عليه قراءة شيء من القرآن غير الفاتحة، وأنا أداوم في ركعتي الفجر خاصة على سورتي الإخلاص؟
المشروع لمن كان يصلي النافلة في الليل أو في النهار أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر هذا هو الأفضل أم الوجوب فلا تجب إلا الفاتحة هي ركن الصلاة إذا قرأها كفت ولكن إذا قرأ معها زيادة آيات أو سوراً أخرى كان أفضل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ الفاتحة ويقرأ معها زيادة عليه الصلاة والسلام وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) الأصل هو الفاتحة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فالسنة للمؤمن إذا قرأها أن يقرأ معها زيادة هذا هو الأفضل وفي سنة الفجر يقرأ معها سورتي (قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد) في الأولى (قل يا أيها الكافرون) وفي الثانية (قل هو الله أحد) وإن قرأ مع الفاتحة آية في البقرة قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا(البقرة: من الآية136) ، وآية آل عمران (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (آل عمران:64) هذا أيضاً سنة فعل النبي هذا وهذا عليه الصلاة والسلام كان يقرأ السورتين (قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد) وتارة يقرأ الآيتين المذكورتين آنفاً وإن قرأ غير ذلك فلا بأس أيضاً لكن الأفضل أن يقرأ ما قرأه النبي - صلى الله عليه وسلم - في سنة الفجر وهكذا في سنة المغرب يقرأ (قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد) بعد الفاتحة ، وهكذا في سنة الطواف إذا طاف بالكعبة فالأفضل أن يقرأ سورتي الإخلاص (قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد) بعد الفاتحة إقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك.  
 
6- تسأل عن مجموعة من القضايا من بينها قضية الزكاة في الحلي لو تكرمتم سماحة الشيخ؟
الحلي من الذهب والفضة اختلف فيها العلماء هل فيها زكاة أم لا؟ على قولين مشهورين والأرجح منهما أن في الحلي الزكاة إذا بلغت النصاب فإذا بلغ الذهب نصاب الذهب عشرون مثقالاً ومقدار ذلك بالعملة الذهبية السعودية إحدى عشر جنيه سعودي ونصف ولو قلت إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع لكن هي في النصف أوضح إحدى عشر جنيه ونصف وإن قلت إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع فصحيح لكن النصف أوضح للناس إحدى عشر جنيه ونصف الفرق بين الثلاثة الأسباع والنصف شيء يسير فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار أحدى عشر ونصف جنيه فأكثر فإن فيها الزكاة على الصحيح, وهي ربع العشر في كل ألف خمسة وعشرون من المائة اثنان ونص ومقدار ذلك في الجرام اثنين وتسعين جرام مقدار ذلك في الجرام المعروف اثنان وتسعون فإذا بلغ الحلي هذا المقدار وجبت الزكاة وهكذا الفضة إذا كان عند المرأة الحلي من الفضة تزكي إذا بلغت مائة وأربعين مثقالاً ومقدارها بالدرهم السعودي ستة وخمسون ريال سعودي هذا هو الواجب لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره) الحديث ، وهذا يعم الحلي وغير الحلي ، كذلك ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه دخلت عليه امرأة في لبنتها مسكات من ذهب سوارين من ذهب فقال: (أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا ، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله) وثبت أيضاً أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - سألته أم سلمة عن فيء كانت تلبسه من الذهب أكنز هذا فقال: (ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز) فدل ذلك على أن الحلي تعتبر كنزاً إذا لم تزكى, فالواجب على المرأة أن تزكي ما عندها من الحلي من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب كما تقدم وحال عليها الحول.  
 
7- إنه في بعض المستشفيات يقوم بولادة الحريم وكشف عوراتهن دكتور رجل، فهل في ذلك إثم وهل هو حرام في الشريعة، وهل يلحق المرأة إثم؟
الواجب على المسئولين أن يهيئوا لهذا نساء وقد سبق التفاهم معهم في ذلك فوعدوا وأنهم حريصون على تأمين طبيبات وأنهم سوف يبذلون وقد بذلوا الجهد الكثير في أن يتولى توليد النساء النساء هذا هو الواجب، فإذا لم يتيسر ذلك وخيف على المرأة من عدم تولي الرجل توليدها وأنه يخشى عليه من ذلك فلا حرج فاتقوا الله ما استطعتم إذا دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك فلا بأس وإلا فالواجب أن لا يولدها إلا النساء فلا حاجة إلى التوليد لأن الناس مضى عليهم دهوراً طويلة لا يحتاجون إلى توليد الأطباء تلد المرأة في بيتها والحمد لله لكن إذا خيف عليها أو خشي عليها فتوليد الرجال لها لا بأس به عند الحاجة.  
 
8- هل في استعمال المرأة للمناكير التي تُطلى بها الأظافر هل في ذلك إثم؟
لا نعلم شيئاً في هذا لكن تركها أولى لعدم الحاجة إليها؛ ولأنها قد تحول بين المرأة وبين الوضوء الشرعي؛ لأنها قد تنسى وتجهل فالحاصل أن تركها أولى والاكتفاء بالحناء الذي درج عليه الأوائل أولى فإن دعت الحاجة إلى ذلك, أو استعملت ذلك فإنها تسيلها عند الوضوء تجعلها في وقت العادة وفي الحيض وفي النفاس أو تجعلها في غير ذلك لكن تسيلها عند الوضوء؛ لأنها فيما بلغنا لها جرم وتحول بين الماء وبين وصول البشرة؛ لأن لها جسماً فالواجب على المرأة أن تزيل ذلك عند الوضوء فإذا جعلته وقت الطهارة فلا بأس.  
 
9- ألاحظ بعض المصلين وقد طالت أظافرهم، واحتشت بالأوساخ النجسة فهل هذا يتفق مع الدين وهل يصح وضوؤهم؟
الأظفار ينبغي قلمها وتعهدها قبل الأربعين الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقت للناس في قلم الظفر, وحلق العانة, ونتف الإبط, وقص الشارب أن لا يترك ذلك أكثر من أربعين ليلة هكذا ثبت في الحديث عن رسول الله- عليه الصلاة والسلام- قال أنس - رضي الله عنه - وهو خادم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (وقت لنا في قص الشارب, وقلم الظفر, ونتف الإبط, وحلق العانة أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة) أخرجه مسلم في صحيح ، وخرجه أحمد والنسائي وجماعة بلفظ: (وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا نترك الأظفار, والشارب, وحلق العانة, ونتف الإبط أكثر من أربعين ليلة) فالواجب على الرجال والنساء أن يلاحظوا هذا الأمر فلا يترك الظفر, ولا الشارب, ولا العانة الشعرة, ولا الإبط أكثر من أربعين ليلة الرجل يتعاهد والمرأة تتعاهد ظفره وشاربه, وعانته, وإبطه حتى لا تجتمع الأوساخ هناك ليست نجسة الوساخ ليست نجسة لكنها مستقذرة ينبغي ملاحظة ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك المرأة تلاحظ ذلك في ظفرها, وعانتها, وإبطها, كما قاله النبي- عليه الصلاة والسلام- من باب النظافة والنزاهة والرسول - صلى الله عليه وسلم - جاء بكل خير ودل على كل خير- عليه الصلاة والسلام- ونهى عن كل شر.  
 
10- ألاحظ الاختلاف في إرخاء اللحى وإطلاقها فأي تربية للحى توافق الشرع الإسلامي وسار عليه السلف الصالح؟
ثبت عن رسول الله-عليه الصلاة والسلام-أنه قال: (قصوا الشوارب, وأعفوا اللحى خالفوا المشركين) خرجه الإمام البخاري في صحيحه, وخرجه الإمام مسلم في صحيحه خرجه أئمة آخرون- رحمة الله عليهم- وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند أهل العلم, ومعناه أنه يجب على المؤمن قص شاربه, وإرخاء لحيته إعفاؤها, وعدم أخذها لا حلقاً ولا قصاً وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين) خرجه البخاري في صحيحه- رحمه الله- وقال أيضاً فيما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس) المجوس عباد النار هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدلنا على أن الواجب على المسلمين قص الشوارب وعدم إطالتها واللفظ الآخر أحفوا الشوارب, وهي تدل أيضاً على وجوب إرخاء اللحى وتوفيرها وإعفائها هذا الواجب على المسلمين طاعة هذا الرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام- وقد قال الله- عز وجل-: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ويقول سبحانه: مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ، قيل يا رسول الله!: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى) فالواجب على أهل الإسلام هو العناية بطاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في كل شيء في الصلاة, والزكاة, والصيام, والحج والجهاد والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر, وإعفاء اللحى, وقص الشوارب, وعدم إسبال الثياب إلى غير ذلك كل ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - يجب علينا أن نأخذ به فعلاً للأوامر وتركاً للنواهي, وهذا هو طريق الجنة وطريق السعادة يقول الله- سبحانه في كتابه العظيم-: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ويقول-سبحانه-: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فالهداية والسلامة والنجاة والفلاح في إتباعه - صلى الله عليه وسلم - وطاعة أوامره وترك نواهيه, ويقول جل وعلا في كتابه العظيم: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ فمن كان يحب الله ويحب رسوله- عليه الصلاة والسلام- فعليه أن يتبع هذا الرسول العظيم- عليه الصلاة والسلام- فإتباعه والتمسك بما جاء به هو السبيل والطريق للمغفرة ودخول الجنة والنجاة من النار ولمحبة الله للعبد وفق الله الجميع.  
 
11- ألاحظ الاختلاف في إرخاء اللحى وإطلاقها فأي تربية للحى توافق الشرع الإسلامي وسار عليه السلف الصالح؟
ثبت عن رسول الله-عليه الصلاة والسلام-أنه قال: (قصوا الشوارب, وأعفوا اللحى خالفوا المشركين) خرجه الإمام البخاري في صحيحه, وخرجه الإمام مسلم في صحيحه خرجه أئمة آخرون- رحمة الله عليهم- وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند أهل العلم, ومعناه أنه يجب على المؤمن قص شاربه, وإرخاء لحيته إعفاؤها, وعدم أخذها لا حلقاً ولا قصاً وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين) خرجه البخاري في صحيحه- رحمه الله- وقال أيضاً فيما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس) المجوس عباد النار هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدلنا على أن الواجب على المسلمين قص الشوارب وعدم إطالتها واللفظ الآخر أحفوا الشوارب, وهي تدل أيضاً على وجوب إرخاء اللحى وتوفيرها وإعفائها هذا الواجب على المسلمين طاعة هذا الرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام- وقد قال الله- عز وجل-: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ويقول سبحانه: مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ، قيل يا رسول الله!: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى) فالواجب على أهل الإسلام هو العناية بطاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في كل شيء في الصلاة, والزكاة, والصيام, والحج والجهاد والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر, وإعفاء اللحى, وقص الشوارب, وعدم إسبال الثياب إلى غير ذلك كل ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - يجب علينا أن نأخذ به فعلاً للأوامر وتركاً للنواهي, وهذا هو طريق الجنة وطريق السعادة يقول الله- سبحانه في كتابه العظيم-: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ويقول-سبحانه-: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فالهداية والسلامة والنجاة والفلاح في إتباعه - صلى الله عليه وسلم - وطاعة أوامره وترك نواهيه, ويقول جل وعلا في كتابه العظيم: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ فمن كان يحب الله ويحب رسوله- عليه الصلاة والسلام- فعليه أن يتبع هذا الرسول العظيم- عليه الصلاة والسلام- فإتباعه والتمسك بما جاء به هو السبيل والطريق للمغفرة ودخول الجنة والنجاة من النار ولمحبة الله للعبد وفق الله الجميع.  
 
12- منعاً للأحاديث الدنيوية في المساجد هل يصح أن نستمع إلى برنامج نور على الدرب بدلاً من أحاديث بعض المصلين الفارغة؟
الاستماع لهذا البرنامج فيه خير عظيم, وفيه مصالح جمة, وقد يسر الله للمسلمين هذا البرنامج يستفيدون منه حلقة علمية عظيمة يستفيد منها الرجال والنساء وهم في بيوتهم وفي مجالسهم وعلى أسرتهم فمن نعم الله العظيمة, وهي حجة قائمة على الناس هذا البرنامج حجة قائمة وصل إليهم في بيوتهم, وفي سياراتهم, وفي طائراتهم وفي كل مكان, فالواجب على المسلمين أن يستفيدوا من هذا البرنامج, وأن يحمدوا الله ويشكروه على ما يسره لهم- سبحانه وتعالى-, وكان الناس يسعون للعلم من أماكن بعيدة إلى المساجد, وإلى العلماء في بيوتهم يطلبون العلم, وربما سافر الرجل إلى بلاد بعيدة من العالم يطلب منه فائدة, وسافر جابر بن عبد الله إلى الشام لحديث واحدة, وسافر غيره إلى مصر لحديث واحد وهم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنت يا عبد الله وأنتِ يا أمة الله يسر الله لكما هذا البرنامج من الأثير وأنتم في بيوتكم, وأنتم في غرفكم وأنتم في مساجدكم في أي مكان هذه نعمة من الله عظيمة, فأنا أوصي وأنصح كل مسلم وكل مسلمة أن يستفيد من هذا البرنامج, وأن يسأل عما أشكل عليه عن طريق هذا البرنامج, وهذه نعمة من الله عظيمة يسرها للمسلمين فأسأل الله أن يوفق القائمين على هذا البرنامج لإصابة الحق, وأن يعينهم على إبلاغ رسالة الله وأمره ونهيه للأمة في كل مكان, وأن يوفق المسلمين في كل مكان إلى أن يستمعوا لهذا البرنامج ويستفيدوا منهو وإذا أشكل على أحد شيء وتوقف في شيء فليعد السؤال ويسأل أهل العلم في مكان حتى يطمئن وفق الله الجميع للهداية. سؤال أخير سماحة الشيخ بالنسبة للاستماع للبرنامج في المساجد.. لا بأس بفتح الراديو في المسجد لسماع هذا البرنامج, أو لسماع العلم في هذا البرنامج أو غير هذا البرنامج فإذا جاء الموسيقى أو جاء شيء من ذلك يقفل عما لا يرضى ويفتح عن العلم والقرآن ونحو ذلك.  
 
13- هل يصح أن يُحتفظ بالزكاة من أجل إعطائها لأحد الفقراء الذين لم أتصل بهم بعد؟
إذا كانت المدة يسيرة غير طويلة فلا بأس أن يحتفظ بها حتى يعطيها بعض الفقراء من أقاربه, أو من هو أشد فقراً وحاجة؛ لكن لا تكون مدة طويلة تكون مدة أيام غير كثيرة. وسواء في ذلك زكاة الأموال أو الأبدان سماحة الشيخ.. نعم لكن زكاة الأبدان نعم تقدم على العيد زكاة البدن يجب تقديمها على صلاة العيد كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وتخرج قبل العيد بيومين أو ثلاث لا بأس فهي لا تؤجل بعد العيد. بارك الله فيكم  
 
14- هل يصح إعطاء الزكاة لذمي؟
الزكاة على قول الجمهور لا تعطى للذميين للكفرة وهو الصواب الزكاة مواساة للمسلمين, وعناية بسد حاجاتهم وفقرهم, فيجب أن توزع على المسلمين لسد حاجتهم وفقرهم.  
 
15- إذا مات الإنسان، وترك مالاً ولكنه لم يتزوج، وليس له ولد ولا والدان، لكن له أخوات كيف يمكن توزيع تركته؟
إذا مات الإنسان وليس له والد ولا ولد ولا زوجة وإنما خلف أخوات تقسم التركة على الأخوات ويعطاها الأخوات فرضاً ورداً إن كانت واحدة أخذت المال كله وإن كن ثنتين قسم بينهما وإن كن ثلاث قسم بينهن على السواء إذا كن من جهة واحدة كأخوات أشقاء جميعاً أو أخوات لأب جميعاً أو أخوات لأم جميعاً يقسم بينهن كالعصبة فرضاً ورداً فإذا ترك مثلاً ثلاث أخوات من أمه وأبيه جعل المال بينهن أثلاثاً فرضاً ورداً على أصح قولي العلماء يعطون الثلثين فرضاً والباقي رداً وهكذا إذا كن أخوات لأب ثلاثاً أو أربعاً أو أكثر يعطون المال فرضاً وردا الثلثين فرضاً والباقي رداً كالعصبة وهكذا لو كن أخوات من الأم ثنتين أو أكثر يعطون الثلثين فرضاً والباقي رداً في أصح قولي العلماء أما إن كن مختلفات فإنه يوزع بينهن على حسب فروضهن فإذا كان الموجود أخت شقيقة وأخت لأب وليس هناك عصبة ما وراها عصبة لا بني عم ولا غيره ما في إلا الأخوت أخت شقيقة وأخت لأب يجعل المال بينهن على أربعة سهام ثلاثة للأخت الشقيقة وسهم لأخت لأب والسدس فرضاً ورداً والشقيقة تأخذ النصف فرضاً ورداً أصلها من ستة فتعطى الشقيقة النصف ثلاثة،......الثلثين, يبقى اثنان يردان عليهما يعطى الأخت لاب نصف واحد والأخت الشقيقة واحدة ونصف فيرجع الأمر إلى أربعة من ستة فيكون المال بينهما على أربعة سهام, للشقيقة ثلاثة سهام فرضاً ورداً وللأخت من أب سهم واحد فرضاً ورداً وهكذا لو كانت أخت شقيقة ومعها أخت لأم تعطى الشقيقة ثلاثة من ستة فرضاً ورداً والأم واحد فرضاً ورداً ويرجع الأمر إلى أربعة مثل ما تقدم في الشقيقة وأخت لأب وهكذا لو كان أخت لأب مع أخت لأم تعطى لأخت الأب النصف، وتعطى أخت الأم السدس واحد يبقى اثنان يردان عليهما، ترجع المسألة إلى أربعة، لأخت الأب ثلاثة فرضاً ورداً، وأخت الأم واحد فرضاً ورداً. أما إن كان الموجود أخوات لأم، ثنتين أو أكثر وليس له عصبة بالكلية لا بني عم ولا غيرهم، فإن المال يعطاها لأخوات الأم فرضاً ورداً، الثلث فرضاً والثلثان رداً عليهما، ثنتان أو ثلاث أو أكثر لهن الثلث فرضاً، والبقية ردٌ عليهن، إذا كن ثلاث صار بينهن أثلاثاً، وإذا كن أربعاً صار بينهن أرباعاً أخوات لأم. أو إخوة لأم ذكور، لأن فرضهم الثلث إذا كانوا اثنين فأكثر فما زاد فهو لهم بالرد، إذا كانوا إخوةٌ لأم ذكور أو إناث أو ذكور وإناث فأمرهم واحد وإرثهم على السواء، لا فرق بين الذكر والأنثى، يعطون الثلث فرضاً والباقي رداً عليهم. سماحة الشيخ انتهى....  

415 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply