حلقة 588: المغالاة في المهور - كيفية بر الوالدين - لم تكشف المرأة وجهها ومن تصافح - إذا اغتسل الإنسان هل يلزمه الوضوء - هل يأثم من لم يبر يمين والده - إتصال المخطوبة بخطيبها - العمل في شركة لحوم خنازير
38 / 50 محاضرة
1- له سؤال طويل غلاء المهور، وهل يعتبر المهر الغالي بمثابة بيع البنت -كما يقول- ويرجو التوجيه،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالشرع المطهر لم يحدد في المهر شيئاً معلوماً، بل أطلق للناس ما يتفقون عليه من المهور قليلة أو كثيرة، لكن الشارع رغب في التقليل والتيسير ترغيباً في النكاح وعفة الرجال والنساء، ومن ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: (خير الصداق أيسره)، وكان زوج بناته على خمسمائة، وتزوج على خمسمائة، ويروى أنه زوج بناته على أربعمائة، فالمقصود أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يحث على تخفيف المهور وتيسيرها، ولم يغالي فيها لا مع أزواجه ولا مع بناته -عليه الصلاة والسلام-، فالمشروع للمؤمن أن يخفف، وأن لا يتكلف في ذلك، ولكن الأوقات تختلف في الغلاء والرخص وتيسر الحاجات وعدم تيسرها، فيشرع لأهل الزواج أن يتفقوا على شيء مناسب ليس فيه إجحاف على بالزوج ولا مضرة على الزوج، ولا تعطيل للنساء والشباب، وكلما كان ذلك أيسر وأقل كان أفضل، حتى يتيسر للجميع حصول النكاح، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)، فالمؤمن يحرص على أن يقدم بنته وأخته وموليته بكل وسيلة شرعية حتى لا تتعطل، وحتى لا تتعرض للأخطار، والرجل كذلك يحرص على أن يتزوج، ويحرص على أبوه وأخوه وأقاربه على تزويجه والتعاون معه في ذلك، حتى لا يتعرض لأخطار العزوبة، ولاسيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، وكثر فيه المتبرجات من النساء، وضعف فيه الوازع الديني، فينبغي للجميع الرجال والنساء الحرص على أسباب الزواج، وعلى تسهيله لا من جهة المهر، ولا من جهة الوليمة، كل ذلك يستحب فيه التخفيف والتيسير تسهيلاً في تزويج البنين والبنات، وحرصاً على عفة الجميع كما أوصى الله بذلك وشرعه، حيث قال -سبحانه-: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ[النور: 32]، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) فوصيتي للجميع البدار بتزويج الشباب والشابات، والحرص على التيسير والتخفيف لا من جهة المهر ولا من جهة الوليمة، كما أني أوصي أقارب الرجل أن يساعدوه إذا دعت الحاجة إلى مساعدته، وأولياء المرأة أن ينصحوها ويوجهوها إلى الرضا بما يسر الله من المهر، وأن لا تمتنع من الزواج من أجل المغالاة في المهر وكلٌ من الجميع في حاجة إلى النصيحة، كل الرجال والنساء في حاجة إلى النصيحة، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: (الدين النصيحة، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) كما أني أنصح أمهات البنات أن لا يتكلفن في ذلك، وهكذا خالاتهن وهكذا أخواتهن الكبيرات ينبغي أن يساعدن في التخفيف والتيسير، وهكذا أبو الرجل وأجداده وإخواته وأعمامه، أوصيهم جميعاً بالمساعدة والتعاون مع الزوج في تسهيل نكاحه بالمال وغيره، عملاً بقول الله -سبحانه-: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى[المائدة: 2]، وعملاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته)، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)، والشباب اليوم والفتيات اليوم في أشد الحاجة إلى الزواج والمبادرة إليه، وهو لا يمنع الاستمرار في الدراسة لا من الرجل ولا من المرأة يتزوج وإن كان يدرس وهي كذلك، ولا ينبغي أن يحتج بالدراسة لا الرجل ولا البنت ينبغي البدار بالزواج، وإن استمر كل منهم في الدراسة، وإن تراضيا على تعطيل الدراسة فلا بأس بعد ذلك بحاجة البيت ونحو ذلك، المقصود أن هذا لا ينبغي أن يكون عذر، الدراسة لا ينبغي أن تكون عذر في تأخير النكاح، ولا الوظيفة كذلك، وظيفة المرأة كونها مدرسة أو موظفة في عملٍ آخر، ينبغي أن لا تتأخر عن الزواج، وأن تتقي الله في ذلك وأن تبادر، وأن تجتهد في حفظ نفسها من أسباب الشر وحفظ سمعتها، وهكذا الشباب يحرص غاية الحرص على حفظ سمعته وإحصان فرجه وغض بصره، رزق الله الجميع التوفيق والهداية. جزاكم الله خيراً.
2- كيفية بر الوالدين إذا كانا في غنى عني، وقربي منهم قد يُحدث بعض المشكلات؟
برهما هو أن تعمل ما يسرهما وما ينفعهما ولو بغير المال، إذا كانا غنيين عنك تعمل ما يسرهما من الكلام الطيب، والزيارة المناسبة، والسؤال عن حالهما، وقضاء حاجتهما إذا رغبا إليك في شيء من ذلك، والبعد عن كل ما يسيء إليهما، مما لا يلزمك شرعاً، فالمقصود أنك تجتهد في إرضائهما والإحسان إليهما والتقرب إليهما بالكلام الطيب والفعل الطيب الذي لا يخالف شرع الله، فإن شرع الله مقدم على الجميع، وإنما الطاعة في المعروف، وكل عملٍ أو قولٍ يرضيهما، ويسبب رضاهما عنك وحسن صلتك بهما فهو مطلوب ما لم يكن ممنوعاً شرعاً، والله أجاز برهما والإحسان إليهما في آيات كثيرات، فينبغي للولد أن يحرص على برهما والإحسان إليهما، وخفض الجناح لهما، بكل ما يستطيع ما مراعاة الحدود الشرعية التي أوجب الله على عباده، فإن الوالد والأمير والسلطان والزوج والزوجة كلهم يجب أن تكون طاعته محدودة بشرع الله -سبحانه وتعالى-، لأن الرسول يقول: (إنما الطاعة في المعروف)، (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، فليس للولد أن يطيع أبويه في المعصية كشرب الخمر أو التدخين أو قطيعة أقاربه أو ترك الصلاة في الجماعة، أو ما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة، وليس للزوجة أو تطيع زوجها في المعصية، وليس للزوج أو يطيع زوجته في المعصية، وليس للرعية أن يطيعوا السلطان في المعاصي، ولا يطيعوا في المعاصي إنما الطاعة في المعروف، هذا هو الواجب على جميع المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يبتعدوا عما حرم الله، وإذا أمر بالمعصية فلا يجوز له أن يجيب إلى ذلك، لكن يعتذر إلى أبيه وإلى أمه في ذلك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن وإلى أميره وإلى ملكه إذا أمر بشيء مما يخالف الشرع يعتذر الأعذار الشرعية والأسلوب الحسن، والكلام الطيب الذي يحصل به المقصود من ترك المعصية، ويحصل به المقصود من عدم النفرة والاختلاف بين الوالد ووالده، وبين الرعية وسلطانها وأميرها. جزاكم الله خيراً
3- يوجد عندنا عادة قديمة، وهي: أن المرأة لا تُغطي وجهها أمام الرجال الأجانب، هل لها ذلك؟ وهل لها أن تصافح الرجال الأجانب؟ ومن هم الذين يجوز لها أن تصافحهم؟ جزاكم الله خيراً.
هذه العادة عادة سيئة، لا ينبغي البقاء عليها، فالمرأة ليس لها أن تكشف للأجنبي كأخي زوجها، وزوج أختها أو زوج عمتها أو نحو ذلك، وليس لها أن تكشف لجيرانها من الأجناب ولا غيرهم من الناس، وليس لها أن تصافح الرجل الأجنبي كزوج أختها، أو زوج عمتها، أو زوج أختها، أو أخي زوجها أو ما أشبه ذلك، الواجب عليها أن تتحرز من هذه الأمور، وأن تكون بعيدة عن أسباب الفتنة، تكون محتشمة متحجبة، تسلم السلام الطيب، ترد السلام، تكلم من شاءت لكن بالحشمة والحجاب وعدم السفور وعدم المصافحة، عملاً بقول الله -عز وجل-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[الأحزاب: 53]، فالحجاب أطهر لقلوب الجميع، وأبعد عن الفتنة، ولما أرادت امرأة أن تصافح النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إني لا أصافح النساء) وهو -عليه الصلاة والسلام- أتقى الناس لله، ومع هذا ابتعد عن هذا الشيء ولم يرضه -عليه الصلاة والسلام-، وقالت عائشة -رضي الله عنها-: (والله ما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام)، وهكذا الخلوة بالرجل الأجنبي كونه تجلس مع زوج أختها خالية به، أو أخي زوجها أو عمه أو خاله لا، هذا لا يجوز، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يخلون رجلٌ بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، وهكذا لا تسافر إلا مع محرم، لا تسافر وحدها, والخلاصة يجب عليها البعد عن أسباب الفتنة، وذلك بالحجاب وعدم الخلوة بالأجنبي، وعدم السفر بغير محرم، وعدم مصافحة الرجال، ولها أن تصافح محارمها: كأخيها وأبيها وابنها وعمها وخالها وأبي زوجها وجد زوجها وأبناء زوجها وأزواج بناتها لا بأس بهؤلاء، هؤلاء محارم، فلها أن تصافح محارمها من القرابة أو من الرضاع أو من المصاهرة، وليس لها أن تصافح الأجنبيين مطلقاً، سواءٌ كانوا أقارب أو كانوا جيراناً أو غير لك، لما تقدم، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيراً
4- إذا اغتسل الإنسان هل يلزمه الوضوء لأداء الصلاة، أم الاغتسال كافٍ؟
السنة إذا كان عليه جنابة أو كانت حائضاً تغتسل من حيضها أو نفاسها الوضوء أولا، يبدأ بالوضوء، يستنجي الإنسان ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل، ويكتفي بذلك عن الوضوء بعد ذلك، فإن اغتسل بنية الأمرين بنية الطهارتين الكبرى والصغرى دخلت الصغرى في الكبرى، أما أن يغتسل بنية الجنابة فإنه يتوضأ بعد ذلك الوضوء الشرعي، كذلك إذا اغتسلت بنية الحيض والنفاس فإنها تتوضأ الوضوء الشرعي للصلاة أو مس المصحف أو نحو ذلك، والأفضل كما تقدم أن يبدأ بالوضوء الشرعي، يستنجي من الجنابة والحيض، يستنجي الرجل وتستنجي المرأة من الحيض والنفاس، ثم توضأ الوضوء الشرعي، بأن تتمضمض وتستنشق، وتغسل وجهها وذراعيها، وتمسح على رأسها، وتغسل رجليها، وهكذا الرجل في الجنابة، ثم يكون الغسل بعد ذلك، كما كان النبي يفعل -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة، اللهم صلي عليه. جزاكم الله خيراً
5- السنة إذا كان عليه جنابة أو كانت حائضاً تغتسل من حيضها أو نفاسها الوضوء أولا، يبدأ بالوضوء، يستنجي الإنسان ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل، ويكتفي بذلك عن الوضوء بعد ذلك، فإن اغتسل بنية الأمرين بنية الطهارتين الكبرى والصغرى دخلت الصغرى في الكبرى، أما أن يغتسل بنية الجنابة فإنه يتوضأ بعد ذلك الوضوء الشرعي، كذلك إذا اغتسلت بنية الحيض والنفاس فإنها تتوضأ الوضوء الشرعي للصلاة أو مس المصحف أو نحو ذلك، والأفضل كما تقدم أن يبدأ بالوضوء الشرعي، يستنجي من الجنابة والحيض، يستنجي الرجل وتستنجي المرأة من الحيض والنفاس، ثم توضأ الوضوء الشرعي، بأن تتمضمض وتستنشق، وتغسل وجهها وذراعيها، وتمسح على رأسها، وتغسل رجليها، وهكذا الرجل في الجنابة، ثم يكون الغسل بعد ذلك، كما كان النبي يفعل -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة، اللهم صلي عليه. جزاكم الله خيراً
هذا يختلف، لأن الذي منعها منه أبوها يختلف، فإذا كان والدك منعك من أمر لا يجوز فالواجب عليك طاعة الله ورسوله، مع طاعة والدك في ذلك، وقد أحسن إليك في ذلك، إذا كان منعك من الزنا من شرب المسكر من الخلوة بالأجنبي، من المكالمة بالهاتف الذي يسمونه المغازلة مع الأجناب، منعك من شيء يضرك، وحلفك على ذلك، فالواجب عليك السمع والطاعة لأن هذا أمرٌ بمعروف، وقد نصحك وأحسن إليك، أو أمرك ببر والدك وحلفك بأن تبري الوالدة أو الجدة أو أخواتك، وتحسني إلى إخواتك ولا تؤذي أخواتك، أو نحو ذلك، هذا نصحٌ من والدك يشكر عليه، فإذا استحلفك فقد استحلفك في ذلك للتأكيد عليكِ، فالواجب عليك طاعته في هذه الأمور الشرعية، وليس لك نقض اليمين، سواءٌ كانت اليمين على المصحف، أو من دون المصحف، اليمين واحدة من المصحف أو من دون المصحف. وإذا كنت نقضت اليمين فعليك الكفارة التي أخرجت تجزي، كفارة اليمين، ولكنها لا تعفيك من المعصية، إن كانت المسألة فيها معصية بل عليك التوبة من المعصية، إذا كان منعك من معصية، ثم فعلت المعصية فعليك التوبة من ذلك ولو أن أباك لم يمنعك، طاعة الله مقدمة، فعليك أن تمتنعي من المعصية من الزنا وشرب الخمر، من مغازلة الرجال من الخلوة بالرجل الأجنبي، من التبرج في الأسواق، من أشياء تماثل هذا مما حرم الله، والواجب على والدك، وعلى إخوتك أن ينصحوك، وأن يمنعوك مما حرم الله، وإذا حلفوك على ذلك فلا بأس من باب التأكيد، والواجب على المؤمنة أن تسمع وتطيع لربها، وإن لم يحلفها أبوها وإن لم يأمرها أبوها، يكون عندها وازع من دينها، تعرف أنها مسئولة بين يدي الله، كما قال -سبحانه-: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ[الحجر: 92-93]، فالواجب على المرأة وعلى الرجل طاعة الله ورسوله، والحذر مما حرم الله ورسوله، ولو أذن والدك في فعل المحرم أو أخوك أو زوجك لا، فكيف إذا كان والدك يعينك على طاعة الله، وهكذا أخوك وهكذا زوجك، فالواجب السمع والطاعة لله أولاً ولرسوله، ثم لمن أرشدك من أبٍ أو أخٍ أو غير ذلك، حتى ولو لم يحلفك، إذا حلفك صار الأمر أشد، ولا تنفع الكفارة في هذا مع المعصية، الكفارة لا بد منها لكن المعصية شرها عظيم وخطرها عظيم، وعليك التوبة إلى الله من ذلك والحذر وعدم العود إلى معاصي الله، وإن لم يحلفك أبوك، يجب الامتناع من المعصية، ولو قال أبوك: افعليها لا تطيعينه حتى ولو قال افعلي لا تطيعيه، فكيف إذا منعك منها وأحسن، وبهذا تعلمين أن المقام فيه تفصيل. أما إذا كان والدك منعك من شيء يجب عليك فلا سمع له ولا طاعة فيها، إذا كان قال لك: لا تصلين وحلفك لا تصلين لا طاعة له، صلي ولا تلتفتِ إلى قوله، وعليك كفارة يمين عن اليمين، تكفري كفارة يمين والحمد لله، وبيني له أن هذا خطأ وأنه لا يجوز لك طاعته، لكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، أو قال: لك مثلاً لا تبري أمك، أمك فيها ما فيها لا تبريها لا تحسني إليها، لا تطيعينه في عقوق أمك، لأنه طلقها ولأنه غضبان عليها، لا تطيعي أباك في عقوق أمك، لكن خاطبيه بالتي هي أحسن، والتمسي رضاهما جميعاً بالأسلوب الحسن، وهكذا لو أمرك بأن تفعلي منكراً آخر، بأن تكشفي لجيرانك أو تكشفي لبني عمه أو لضيوفه لا تطيعيه في هذا، ليس له طاعة في هذا، عليك أن تحتشمي وأن تحتجبي وأن تخاطبيه بالتي هي أحسن، وتقولي يا والدي هذا لا يجوز، الله أوجب علي طاعته وطاعة رسوله، ولك حقٌ عليَّ، لكن طاعة الله مقدمة على الجميع بالأسلوب الحسن، والكلام الطيب، نسأل الله للجميع الهداية. جزاكم الله خيراً
6- هل للمخطوبة أن تتصل بخطيبها قبل أن يكون هناك عقد وما أشبهه؟
لا بأس أن تتصل بخطيبها اتصالاً ليس فيه محظور بأن تكلمه تسأله عن حاله وعن وظيفته، وعن عمله وعن طريقته هل يصلي أو ما يصلي، لا بأس أن تسأل عن الشيء الذي يهمها في الزواج، ولا بأس أن يسألها هو يتصل بها لكن من دون خلوة، من طريق الهاتف، أو من طريق أنه يتصل بهم عند أبيها وأمها يجلس معهم يخاطبونه ويخاطبهم ويسألهم ويسألونه لا بأس، أما طريقة فيها خيانة فيها اجتماع على ما حرم الله هذا لا يجوز، وهكذا كونه يكلمها وتكلمه في شيء يجر إلى الفساد، أو المواعيد الضارة، والخلوة الضارة, هذا لا يجوز, أما الكلام الطيب والأسلوب الحسن الذي يتعلق بالزواج من دون خلوة ولا كلام سيء هذا لا بأس به. جزاكم الله خيراً، إذا اتصلت المرأة لتستفتي في أمر دينها أو تسأل أحد المختصين في أمر من الأمور توجيهكم في هذا؟ لا حرج في ذلك، والرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يستفتيه النساء ويفتيهن ويكلمهن ويكلمنه -عليه الصلاة والسلام-، كان يستفتيه النساء وكان الصحابة يكلمون النساء ويردون على سؤالات النساء، ويسلمون عليهن، لا بأس بذلك، لكن مع الحشمة والحجاب والبعد عن الخلوة المحرمة، أما كونه تسأل وكونها تجاب، وكونها تسلم ويسلم عليها لا بأس بهذا، كونه تجلس مع أهل بيتها فيهم أخو الزوج فيهم عمه لا بأس بذلك، مع الحشمة والاحتجاب ونحو ذلك. جزاكم الله خيراً ونفع بكم.
7- إنني في جزيرة قبرص أعمل في شركة للحوم الخنازير، فهل عملي هذا حرام، علماً بأنني لن أجد غيره عملاً، ولظروفي المادية قبلت به، ولماذا حرم الله لحم الخنزير؟
أولاً لا يجوز لك أن تتعاون مع أحد فيما حرم الله، مثل بيع الخنزير أو توزيع لحوم الخنازير على الناس من النصارى أو غيرهم، لأن هذا الخنزير محرم بإجماع المسلمين وبنص القرآن الكريم ونص السنة، والله يقول -سبحانه-: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة: 2]، وكون النصارى يستبيحون ذلك لا يحل لك وأنت مسلم أن تعينهم على ما حرم الله، وعليك أن تلتمس عملاً آخر، والله -سبحانه- لم يضيق الرزق، ولكن العباد قد يتساهلون ولا يصبرون، وهو القائل سبحانه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ[الطلاق: 2-3]، وهو القائل -سبحانه-: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا[الطلاق: 4]، وهو القائل -سبحانه-: فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ[العنكبوت: 17]، فالواجب عليك يا أخي أن تتقي الله وأن تحذر ما حرم الله، وأبشر بالخير الكثير، والعاقبة الحميدة، إذا صدقت الله، وأخلصت النية له، وتركت ما حرم الله عليك، فأبشر سوف يؤتيك الله من فضله، ويسهل لك عملاً طيباً مباحاً، بسبب تقواك له، وتركك ما يغضبه تقرباً إليه وطاعة له، والتماساً لمرضاته، وحذراً من غضبه وعقابه، وعليك أن تؤمن أن ربك صادق، وهو أصدق القائلين القائل -سبحانه-: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا[النساء: 87]، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً[النساء: 122], وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ[الطلاق: 2-3]، فإذا كنت تتيقن أن هذا كلام الله، وتصدق أن هذا كلام الله فأبشر بالخير، وهكذا الآية الأخرى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا[الطلاق: 4]، والله يقول: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا[الشرح: 5-6]، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً)، فأوصيك بتقوى الله، والحرص على طلب الحلال، والحذر من بيع الحرام واكتساب الحرام لا مع النصارى ولا مع غيرهم من الناس، يسر الله أمرك، وقضى حاجتك، ومنحك العلم النافع والعلم الصالح، وهدانا جميعاً صراطه المستقيم. المذيع/ جزاكم الله خيراً، أخونا يسأل لماذا حرم لحم الخنزير شيخ عبد العزيز؟ حرمه الله لحكمة بالغة، وهو أعلم -سبحانه وتعالى- يقول -عز وجل-: إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ[الأنعام: 83]، ويقول -سبحانه-: إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا[النساء: 11] ولولا ما فيه من مضرة ما حرمه الله، وقد ذكر الناس أشياء في علل تحريمه ليس لنا حاجة في ذلك، يكفينا أن الله حرم ذلك، ولا شك أن فيه مضار وشرور، وإن تساهل فيها النصارى أو عالجوها بأشياء ما ينبغي لعاقل أن يتساهل فيما حرم الله، وإن خفيت عليه الحكمة، نحن مؤمنون موقنون أن ربنا حكيم عليم، وأنه -سبحانه- لم يحرم شيئاً عبثاً أبداً، ولم يأمر بشيء عبثاً أبداً، بل كل ما أمر به فهو على محض الحكمة، وكل ما نهى عنه فهو على محض الحكمة، وإن جهلنا الأسرار والحكم فنحن مطمئنون أن ربنا حيكم عليم في كل ما يشرعه لعباده، وفي كل ما يقدره ويقضيه، وفي كل ما يحرمه ويأمر به -سبحانه وتعالى-، فعليك أن تلتزم بشرع الله وإن لم تعرف الحكمة، والسبب فيما تأتي وفيما تذر مما أمر الله به ورسوله، والله المستعان.
563 مشاهدة
-
1 حلقة 551: التبرك ببئر فيه ماء - الزيارة الشرعية والبدعية للقبور - تغير الأسماء المعبدة لغير لله - صيام الأيام البيض - هل فضل صلاة جماعة النساء كفضل جماعة الرجال؟ - اللحوم المستوردة - غسل مكان النجاسة - حكم قص مقدمة شعر الرأس
-
2 حلقة 552: الفاتحة بقبول الدعاء - الطريقة الصحيحة لغسل الميت - مسألة في التنجيم - حكم قراءة سورة يس والملك أثناء دفن الميت - الأشخاص الذين يجوز للمرأة مصافحتهم - تعليم المرأة ودعوتها لأقربائها من الرجال - حالات يجوز فيها الكذب
-
3 حلقة 553: التعود على التلفظ بالطلاق - زكاة المال المخزون - حكم أخذ الأخ من المال أكثر من إخوته - التوبة من جميع الذنوب - كيف يزكى المال إذا كان بعضه حاضرا وبعضه ديناً - دفع الزكاة إلى الأقارب إذا كانوا فقراء
-
4 حلقة 554: الشك في الرضاع - حكم وجود الجرائد التي فيها صور في المنازل - وضع القرآن في مكان مرتفع - حكم تقبيل المصحف إذا سقط - حكم قراءة السور الطوال عن ظهر قلب لمن يخطئ فيها - حكم الدعاء عقب الصلوات المكتوبة
-
5 حلقة 555: الحديث يقول الله عز وجل قل لأمتك يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله عشراً - حكم قراءة القرآن بطريقة المقامة الغنائية - عدد الأحاديث الصحيحة - النداء بـ (سيد فلان) - حكم الدعاء ببعض الأدعية عقب الصلاة - قضاء الصلاة الفائتة مرتبة
-
6 حلقة 556: كتاب الترغيب والترهيب و سبل السلام - على المرأة أن تتحجب ولو أوذيت - حكم أخذ الأجرة ما يعرف بالسعاية - هل زيارة قبر علي والحسين والعباس تعدل سبعين حجة - حكم من يطعنون أنفسهم بالخناجر والسكاكين وغيرها، ويسمون بالدراويش
-
7 حلقة 557: كم قراءة القرآن مستلقيا - كيفية سجود التلاوة - حكم بقاء المرأة المسلمة مع رجل لا يصلي - هل يجوز للناذر أن يأكل من ذبيحته المنذورة - حكم تعليق التمائم والحروز - ظهور المهدي المنتظر في نهاية الزمان
-
8 حلقة 558: التورق - ماذا يفعل الإمام إذا خرج منه دم الرعاف؟ - دفع الزكاة إلى الأيتام إذا كانوا فقراء - حكم الصلاة على الغائب إذا كان قد صلي عليه - عدد ركعات صلاة التراويح - الوصية بالحقوق لك أو عليك - القرض مع الزيادة عند القضاء
-
9 حلقة 559: الحكم على الإنسان بكونه مسلما بحسب الظاهر - الصلاة خلف مجهول الحال - بم تدرك الجماعة ؟ - الاجتهاد ليس مقصوراً على المذاهب الأربعة - حكم لبس المرأة المسلمة للثوب الأبيض ليلة زفافها - القيام بخدمة الوالدين
-
10 حلقة 560: استحباب تأخير صلاة العشاء للرجال والنساء - الغناء زاد الراكب - القول الصواب أنه لا عذر بالجهل في العقيدة - الكافر لا يرث ولا يورث - كلمة توجيهية حول أهمية الدعوة إلى الله - عقوبة تارك الصلاة مطلقاً وعقوبة من يأخر صلاة الفجر عن وقتها
-
11 حلقة 561: الصلاة بالملابس الضيقة - بر الوالدين في الحياة وبعد الممات - البيع بالتقسيط - إرشادات ببعض كتب الفقه - زكاة المال - كيفية الأذان - صلاة المسافر ومتى يباح القصر والجمع - هل ينتقض وضوء المرضعة إذا غسلت ابنها
-
12 حلقة 562: وقت الزوال - حكم الحركة لسد الفرج التي في الصفوف - ما الأفضل للمرأة الجماعة مع النساء أم تصلي بمفردها - رسال صورة للمولود إلى الأقارب البعيدين - ترك الصلاة بحجة النظر إلى النساء - طريقة التيمم
-
13 حلقة 563: وقت صلاة الضحى - معنى من أحصاها دخل الجنة - ماذا يفعل من تبين له حدث الإمام أو نقص طهارته - اجتماع النساء لأداء صلاة العيد بمفردهن - كيف تحد المرأة - هل للمرأة أن تصلي على الجنازة أم لا؟
-
14 حلقة 564: أعضاء السجود - حكم الحلف بالطلاق جهلا من الحالف أن الطلاق يقع بذلك - بعض أحكام القصاص - هل التربية تكون كالرضاع - حديث إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج - هل حديث إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة
-
15 حلقة 565: المنفرد هل يجهر في صلاته - وسوس الشيطان - تفسير قوله تعالى فويل للمصلين إلى آخر السورة - من اكتشف أنه صلى وفي ثيابه نجاسة هل يعيدها - الوضوء في الحمام - قول بذمتك أو بصلاتك - توجيه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-
16 حلقة 566: تفسير قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ - أفضل أنواع الذكر وكيفية الشكر - كيفية الشكر لله
-
17 حلقة 567: دعوى اجتماع أرواح المؤمنين ليلة الجمعة وكذا أرواح المشركين - الحد الشرعي لصلة الأرحام - الواجب صلة الأرحام وأن أساؤوا - لا يجيد قراءة القرآن الكريم فهل تصح إمامته - الزواج من الأقارب في ميزان الشرع
-
18 حلقة 568: هل تجوز كفارة اليمين بدفع مبلغ لأحد الفقراء - الذهب المستعمل للزينة هل عليه زكاة - متمتع لم يصم ثلاثة أيام عند عدم الهدي لعدم علمه - الوضوء مع غسل الجنابة قبل ارتداء الملابس - حد أزرة المسلم - الكحل والخضاب للرجل
-
19 حلقة 569: اعتراض جدة البنت على زواجها - أدعية اذكار الصباح والمساء - تغيير الشيب بالنيل الأسود - الذهب المحتفظ به لغير الاستعمال هل عليه زكاة - تخصيص بعض الأولاد بشيء دون الإناث - رؤية الذهب في المنام
-
20 حلقة 570: حكم من يصلي أحياناً ويترك الصلاة أحيانا - زوجته لا تصلي ما حكم العقد - مريض القرحة والسكر - نطق الشهادة أثناء الوضوء داخل دورة المياه - هل يجوز للمريض المقعد أن يصلي وهو جالس - ظن أنه لم يؤذن الفجر فأفطر
-
21 حلقة 571: حكم من لم يكفر الكافر - دعاء الإٍستخارة - اليمين الكاذبة - حكم الحلف على ترك مباح أو ترك قربة - حكم من غاب عن أهله لمدة سنتين - حكم الكذب والغش في قطع تأشيرات السفر - كيفية إخراج زكاة النقود - حكم الاستنجاء
-
22 حلقة 572: عادات وخرافات عندما يولد المولود - عادات باطلة عندما يولد المولود - كثرة الحلف بالطلاق من أجل ترويج السلعة - حكم البيع والشرء في العُمل - كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور- حكم إهداء ثواب قراءة القرآن إلى روح الأموات
-
23 حلقة 573: القرض من البنوك له حكم القرض من الأفراد - كيفية إحداد المرأة عن زوجها المتوفى؟ - الأشياء التي يجوز للمحرم قتلها - يرد الشيء المسروق أو المفقود إلى أصحابه بأي طريقة - الخشوع في الصلاة وعند قراءة القرآن
-
24 حلقة 574: واجب الزوج تجاه مال زوجته - حكم التعامل بالربا - التفرغ لتعليم الناس وإفتائهم - حكم الصيام على الحامل والمرضع - حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه - حكم من يذبح ذبيحة كلما حلم بأحد أقاربه
-
25 حلقة 575: المرأة التي تحد على زوجها إذا رأت حيوانا هل صحيح أنه يموت -الأسباب التي تمنع من الصلاة على القبر - الإخلاص في الصلاة - البقاء في بلد بغير رضا الوالدة - الميراث من العم - الإنصات في خطبة الجمعة - تغميض العينين في الصلاة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد