حلقة 589: هل تجب تسمية المولود إذا ولد ميتا - من ارتد وقد حج من قبل هل تجب عليه حجة أخرى - صوم الأشهر الثلاثة رجب، وشعبان، ورمضان - لبس الذهب فوق الحجاب - من أدرك الجمعة في التشهد هل عليه إكمالها ظهرا
39 / 50 محاضرة
1- إنني وحيد في جزيرة قبرص، ولم أجد مسلمين أصلي معهم، ولا يوجد أي مسجد، إلا أنني أسمع الأذان عن طريق إحدى الدول العربية بالراديو، وأصلي الجمعة خلف المذياع بإحدى الدول العربية، فهل صلاتي هذه تُعتبر صلاة جماعة، وماذا أفعل إذاً، وأنا أتأخر في بعض أوقات الصلاة؛ لأنه لابد لي من الاغتسال خوفاً أن يكون عملي الذي سبق وأن ذكرته لكم وهو: في مصنع للحوم الخنازير، أخشى أن يكون في عملي هذا شيء من النجاسة فأغتسل قبل الصلاة، أرجو توجيهي حيال ما سألت؟ جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فلا شك أن صلاة الجمعة واجبة على المسلمين، ولكن ليس لك أن تصلي على المذياع، بل الواجب عليك أن تلتمس من المسلمين من يقيم الصلاة صلاة الجمعة، وعليك أن تجتهد في ذلك، فإذا تيسر لك جماعة من المسلمين في أي مسجد من المساجد صلي معهم الجمعة ولو اثنين وتكون أنت الثالث، لأن الصحيح أن الجمعة تنعقد من ثلاثة، إذا كانوا ستوطنين مقيمين في بلد ليسوا مسافرين، بل مقيمون مستوطنون فإنكم تصلوا جميعاً جمعة، وإذا كانوا أكثر من ثلاثة فأحسن وأحسن، فينبغي لك وأمثالك من الإخوان الطيبين أن يسعوا في هذا الأمر، ويجتهدوا في إقامة صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد الموجودة، وأن تحرصوا على فتحها، لأنه بلغني أن هناك مساجد كثيرة مغلقة، فينبغي لك أنت وإخوانك أن تسعوا حثيثاً في فتح ما يتسر منها، وأن تقيموا صلاة الجمعة فيما تيسر منها. ولا تصلي خلف المذياع، لكن إذا لم يتيسر لك أحد صلي ظهراً، صلي أربعاً ظهراً بعد زوال الشمس بعد دخول الوقت، ولا تصل جمعة إلا إذا كان معك اثنان أو أكثر من الناس المستوطنين في البلد، هكذا بين أهل العلم ونسأل الله أن يجعلك مباركا، وأن يعينك على أسباب الخير، وأن يجعلك مفتاحاً للخير. أما الغسل فهو سنة يوم الجمعة، سنة مؤكدة يوم الجمعة، لمن يصلي الجمعة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، وقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من جاء منكم الجمعة فليغتسل)، وقال أيضا -عليه الصلاة والسلام-: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستاك ويتطيب)، قال جمهور أهل العلم: معنى واجب يعني متأكد، فيسن لك الغسل للجمعة إذا كنت تصلي الجمعة، أما صلاة الأوقات فلا يشرع لها الغسل، فإذا كنت تعلم أن في ثوبك نجاسة أو في بدنك نجاسة، من لحم الخنزير أو دم الخنزير أو من بول أو غير ذلك فاغسله، فاغسل المحل فقط وليس عليك الغسل، عليك أن تغسل ما أصابه الدم أو النجاسة من الخنزير، في يدك أو رجلك أو ثوبك، أما الغسل فلا يلزمك، لكن يستحب لك الغسل للجمعة، ويجب عليك الغسل للجنابة إذا جامعت زوجتك أو أنزلت المني بشهوة تغتسل للجنابة، نسأل الله أن يعينك على الخير، وأن يمنحنا وإياك الفقه في الدين، والثبات عليه، ونوصيك مرةً أخرى بالحرص على جمع إخوانك والتعاون معهم، وأن تصلوا جميعاً الجمعة والجماعة، وأن تجتهدوا في فتح المساجد تشجيع من حولها من المسلمين يصلوا فيها الجمعة والجماعة، كل مسجد حوله جماعة صلوا فيه الجماعة، وإذا كانت الجمعة بعيدة عنهم صلوا جمعة أيضاً، وإذا كانوا متقاربين اجتمعوا في واحد من المساجد وصلوا جمعة، ولا يتفرقون بل يصلون جميعاً في مسجد واحد، إلا إذا تباعدت المساجد والمحلات، تباعداً كبيراً فكل حيٍ يصلي في حيهم جمعة إذا صار بعيداً عن الحي الآخر، بما يشق معه من الذهاب إلى الحي الآخر، والله المستعان. جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ بما توصونه تجاه عمله في هذا المصنع مصنع للحوم الخنزير؟ تقدم أن أوصيناه بأنه يجب عليه تركه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا[الطلاق: 2] ليس له أن يعمل في مصنع الخنزير، وليس لأحد أن يساعد صناع ما حرم الله من صنعة الخمر أو بيع لحم الخنزير، أو غير هذا مما حرم الله، ليس للمسلم أن يشاركهم في ذلك، ولا أن يعينهم في ذلك، لأن الله يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة: 2]، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها) لماذا؟ لأنهم ساعدوا على الباطل، لأنه عاون على الشر، فلهذا لعنوا، فالواجب على كل مسلم وكل مسلمة الحذر من الإعانة على ما حرم الله، عملاً بقوله -سبحانه-: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[المائدة: 2]، فالذي يعين على بيع الخمر أو بيع الخنزير أو أكل لحم الخنزير أو شرب المسكر، أو يعين على أكل الربا أو يكتب بالربا، أو يشهد على الربا، كله داخل في اللعن نسأل الله العافية. جزاكم الله خيراً
2- هل يجب على الآباء أن يسموا الموالد الذين يُتوفون بعد وقت قصير من ولادتهم، أو أن يولدوا أمواتاً، أو ينزلوا على هيئة قطعة لحم غير مخلقة؛ لأنني سمعت أنهم يُسألون يوم القيامة عن أسمائهم ومن الذي سماهم، هل هذا صحيح أم لا؟ جزاكم الله خيراً.
نعم، المشروع للآباء أن يسموا أولادهم، إذا كان سقط بعد أربعة أشهر بعد نفخ الروح فيه سقط حياً أو ميتاً يسمى هذا السنة، وهكذا البنت تسمى، وتسن العقيقة أيضاً ذبيحتان عن الذكر وذبيحة عن الأنثى يوم السابع، سواءٌ سقط حياً أو ميتاً بعدما تنفخ فيه الروح، يعني بعد أربعة أشهر، فالسنة أن يسمى وأن يعق عنه على الرجل شاتان، ويعق عن الأنثى شاة واحدة هذا هو السنة، وهم يدعون بأسمائهم يوم القيامة، فيشرع للآباء أن يسموا أولادهم ذكوراً كانوا أو إناثا، كما يسن لهم العقيقة. جزاكم الله خيراً
3- سبق لي وأن قمت بحج بيت الله الحرام للعام الماضي، وبعد رجوعي إلى بلدي حدثت بعض المشاكل مما أدى ذلك إلى فقد أعصابي، وأدى بي إلى تلفظي بألفاظ بذيئة تؤدي إلى الكفر، وقد ندمت كثيراً، فهل يبطل حجي، أم أن علي كفارة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
عليك التوبة إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه، والمسلم إذا حج أو صلى أو صام ثم حصل له ردة ثم تاب إلى الله ورجع أسلم على ما أسلف من خير، تبقى أعماله الصالحة، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لحكيم بن حزام لما أسلم وذكر له أنه سبق منه عتاقة وصدقة قال: (أسلمت على ما أسلفت من خير)، والمسلم إذا أسلم كفَّر الله عنه ما كان عليه سابقاً من الذنوب والشركيات، وإذا حسن إسلامه كفَّر الله عنه كل شيء، فالواجب على من وقع في ناقض من نواقض الإسلام من سب للدين، أو تكذيب بما أوجب الله، أو إحلال لما حرم الله فيتوب إلى الله، وإذا بادر إلى التوبة الصادقة والإصلاح واستمر فإن الله -سبحانه- يمحو عنه ما سلف من ذنوبه، ويغفر له ما وقع منه، وتبقى أعماله الصالحة السابقة على حالها لا تبطل، حجه باقي، وصومه باقي، وليس عليه حجٌ آخر، هذا هو المشروع الذي بينه الله ورسوله، قال الله -عز وجل-: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ[الزمر: 53]، وهذا بإجماع المسلمين في التائبين هذه الآية في التائبين، فمن تاب تاب الله عليه وغفر له ذنوبه كلها، بالتوبة الصادقة بالتوبة النصوح، كما قال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (التوبة تهدم ما كان قبلها). جزاكم الله خيراً
4- ما رأي الشرع في صومي للأشهر الثلاثة: رجب، وشعبان، ورمضان، والأيام الستة من شهر شوال بصورة مستمرة، مع علمي بأني قادرة على ذلك؟
لا حرج في ذلك من صام رجب وشعبان ورمضان لا حرج، المكروه إفراد رجب، أن تفرده بالصوم أما إذا صام معه شعبان فلا بأس.
5- هل يجوز أن ترتدي المرأة الذهب فوق الحجاب، وهناك العديد من الفتيات يفعلن ذلك، وقد قلت إنه حرام، وإنه زينة، قالوا: لا إنها زينة ظاهرة وغير مقصودة، فما هو الحكم في هذا، وما معنى الزينة الظاهرة؟ وهي حسب علمي أن الزينة الظاهرة هي الثياب، والله أعلم، أرجو إفادتي وإفادة الأخوات حول هذه القضية، وجزاكم الله خيراً.
إبداء الذهب وسائر الحلي من ماس وغير ماس إبداءه من الزينة التي حرم الله إبدائها للرجال الأجانب، كما يحرم عليها إبداء شعرها وسائر بدنها، كوجهها وحلقها ونحو ذلك، كذلك إبداء الذهب، وإبداء الأسورة والقلائد، كل ذلك لا يجوز لقوله -سبحانه-: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ[النور: 31]، فوجهها وما يكون في صدرها من القلائد ومما يكون في حلقها وما يكون في رأسها كل ذلك من الزينة التي يحرم إبدائها، والذهب من أحسن الزينة، فلا يجوز لها إبداءها بما يفتن الرجال، ويسبب الميل إلى المرأة، ولكن تجتهد في ستر ذلك بالملابس والأجلة ونحو ذلك، حتى لا يبدو منها شيء، إلا العين أو العينان. جزاكم الله خيراً
6- ماذا يفعل من دخل المسجد يوم الجمعة ووجد المصلين في التشهد، هل يدخل في الجماعة ويكمل الصلاة ركعتين، أم يصليها أربعاً؟
إذا دخل يوم الجمعة والناس في التشهد فإنه يصلي أربعاً، يصلي ظهراً، لأنه فاتته الجمعة، لا تدرك إلا بركعة، فإذا كان الإمام قد ركع الركوع الثاني ولم يدركه الداخل إلا في السجود أو التشهد فإنه يصلي ظهراً أربعاً، إذا الشمس قد زالت إذا كان الإمام قد صلاها في الوقت بعد الزوال، أما إذا كان قد صلاها بعد الزوال فإنه يصلي الظهر بعد الزوال، يتأخر لا يعجل فإن صلى ركعتين عند دخوله نواها تحية المسجد فلا بأس، يصلي يدخل معهم ويصلي ركعتين نية تحية المسجد، إذا كانت الصلاة التي أقامها الإمام قبل الزوال؛ لأن بعض الأئمة يبكر في الجمعة، والمشروع أن يكون بعد الزوال، وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على جوازها قبل الزوال، ولهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، لكن المشروع والأفضل والأحوط للمؤمن أن يصليها بعد الزوال، كما قاله جمهور أهل العلم، ليخرج من الخلاف، وليؤدي الجمعة بيقين، فإذا أدرك الإمام وهو في التشهد وهو بعد الزوال في وقت الظهر فإنه يصلي أربعاً، يدخل معهم فإذا سلم الإمام قام صلى أربعاً بنية الظهر، ولأن الجمعة لا تدرك إلا بركعة. جزاكم الله خيراً، إذاً ينضم مع أولئك في التشهد ويتمم أربعاً صلاة الظهر؟ بنية الظهر.. جزاكم الله خيراً
7- هل يجوز لي أن أصلي مع المتنفل بنية الفرض إذا دخلت المسجد والصلاة قد انتهت، أم لا يجوز، وماذا أفعل إذا كنت أصلي النافلة ودخل المسجد أحد المصلين وصلى معي، ظناً منه أنني أصلي الفرض، هل يجوز أن أكون له إماماً، أم أدفعه بعيداً، أم أبتعد عنه؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
لا حرج في أن تصلي مع المتنفل وأنتَ ناوٍ الفرض، لأن الجماعة مطلوبة، ولا حرج أيضاً أن تصلي بمن دخل معك وهو قد فاتته الفرض وتصلي به وتنوي الإمامة، لأن الجماعة مطلوبة، هذا هو الصواب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يصح إلا في النافلة، والصواب أنه يجوز في الفرض والنفل، والدليل على هذا أن معاذاً -رضي الله عنه- كان يصلي مع النبي العشاء -عليه الصلاة والسلام- فرضه، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم فرضهم وهو متنفل، هو يصلي نفلاً لأنه قد صلاها مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ويصلي بهم فرضهم، فدل ذلك على أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، ومن ذلك ما صح عنه -صلى الله عليه وسلم- في بعض أنواع صلاة الخوف، أنه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين، فكانت الأولى له فرضاً، وكانت الثانية له نفلاً -عليه الصلاة والسلام-، فهذا هو الدليل على أنه لا حرج أنه يكون المتنفل إماماً للمفترض. جزاكم الله خيراً
8- أرى بعض المصلين حينما يدخلون المسجد والجماعة في التشهد لا يشرعون في دخول الصلاة حتى يتأكدون من التشهد هل هو الأول أم الثاني، فإن كان الأول دخلوا مع الجماعة، وإن كان الثاني صلوا منفردين، أرجو منكم الإجابة الواضحة، وهل يجب على من دخل المسجد ووجد الناس في الصلاة أن يدخل معهم في أي حال، وكم تكبيرة يكبر لو وجدهم في الركوع أو السجود، وهل يقرأ دعاء الاستفتاح قبل الركوع أو السجود؟
السنة لمن دخل والإمام في الصلاة أن ينضم إليهم، ويصلي معهم، لأنه جاءت أحاديث عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- تدل على أن من جاء الإمام في حال فإنه يصنع ما يصنع الإمام، فإن وجده قائماً صف معه، وإن وجده راكعاً ركع، وإن وجده ساجداً سجد، وإذا وجده جالساً جلس -عليه الصلاة والسلام-: (ما أدرتكم فصلوا وما فاتكم فأتموا)، فيكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم يقرأ الفاتحة إن أمكنه، ثم ينصت لقراءة إمامه إن كانت جهرية، حتى يركع ويركع معه، وإن كانت سرية كالظهر والعصر قرأ معه الفاتحة وقرأ ما تيسر معها في الأولى والثانية، لأنها سرية، وإن جاء وهو راكع ركع معه، كبر وركع، كما فعل أبو بكرة -رضي الله عنه- فإنه جاء والنبي راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: (زادك الله حرصاً ولا تعد) يعني لا تعود إلى الركوع دون الصف، فدل ذلك على أن ركعته مجزئة، وأن صلاته صحيحة، ولكنه لا ينبغي له أن يدخل في الصلاة منفرداً، بل ينضم إلى الصف فإن إمداه وأمكنه أن يركع معهم ركع وإلا قضى ما فاته، والمشروع أن يكبر تكبيرتين: الأولى تكبيرة الإحرام، هذه فرض لا بد منها. والثانية للركوع، إذا أراد أن ينحط للركوع وأمكنه يكبر للثانية، لأنها واجبة عند جمع من أهل العلم، ومستحبة عند الجمهور، فينبغي أن يأتي بها إذا أمكنه، فإن خشي أن يفوته الركوع كفته التكبيرة الأولى، وهي تكبيرة الإحرام، تكفيه عند جمع من أهل العلم والحمد لله، لأن العبادتين إذا اجتمعتا وإحداهما أكبر من الأخرى دخلت الصغرى في الكبرى في هذه الحالة، والحمد لله. جزاكم الله خيراً، بالنسبة لدعاء الاستفتاح؟ مستحب دعاء الاستفتاح إذا جاء والإمام واقف فيه سعة، يستفتح يقول: "سبحانك الله وبحمد وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)، أو بأي نوع من أنواع الاستفتاحات الصحيحة، ثم يقرأ الفاتحة، أما إن كان الوقت ضيقاً ويخشى أن يركع، يشتغل بالفاتحة ويسقط الاستفتاح، لأنه سنة، والفرض أهم، الفاتحة أهم، فيبدأ بها حتى لا يركع الإمام. جزاكم الله خيراً
9- إذا صليت الظهر أو العصر وراء إمام وطال القراءة وقد قرأت سورة قصيرة، فهل أشرع في قراءة سورة ثانية حتى يركع، أم أبقى منتظراً صامتاً حتى يركع؟
ينبغي لك أن تقرأ زيادة سورة أو آيات حتى يركع إمامك، لأن المأموم ما يسكت إما أن يقرأ، وإما أن ينصت، فإذا كان الإمام في صلاة سرية فإنك تقرأ زيادة حتى يركع إمامك.
10- لاحظت بعض الإخوة المصلين يستعملون السواك خلال وقوفهم للصلوات، ما حكم التسوك في مثل هذا الموضع، أليس من المستحب التسوك قبل الصلاة وقبل الوضوء؟
يستحب السواك عند الوضوء عند المضمضة، ويستحب السواك أيضاً عند الدخول في الصلاة، قبل أن يكبر للإحرام يستاك ثم يكبر، سواءً كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) وفي اللفظ الآخر: (مع كل صلاة) فدل ذلك على أنه يستحب السواك عند الوضوء وعند الصلاة فرضاً ونفلاً. جزاكم الله خيراً
11- لديه إشكال حول موضوع الصلاة في الحذاء -سماحة الشيخ- ويرجو التوجيه لو تكرمتم.
الصلاة في الحذاء مشروعة، النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي في نعاله -عليه الصلاة والسلام- كما في الصحيحين عن أنس قال: (كان النبي يصلي في نعليه -عليه الصلاة والسلام-)، فإذا صلى في نعليه وهما نظيفتان لا حرج في ذلك، وقد صلى ذات يومٍ -عليه الصلاة والسلام- في نعليه، فجاءه جبرائيل وأخبره أن فيهما قذراً فخلعهما، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: (رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: (إني جبريل أتاني فقال: إن بهما قذراً فخلعتهما، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذىً فليمسحه ثم يصلي فيهما)، وفي لفظ آخر: (فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذىً فليمسحه ثم يصلي فيهما)، وهو حديث صحيح، وهو يدل على أن الأفضل الصلاة في النعال والخفاف، وهكذا حديث: (أن اليهود النصارى لا يصلون في نعالهم فخالفوهم)، فهو يدل على شرعية الصلاة في النعال، لكن إذا كان المسجد مفروشاً ويخشى أن يقذره، لأن بعض الناس لا يبالي ولا ينظر في نعليه، فإذا خلعهما وصلى حافياً حتى لا يوسخ الفرش، وحتى لا ينفر الناس من الصلاة في المسجد فهذا لعله أحسن إن شاء الله، من باب رعاية المصالح، وعدم تنفير الناس من المساجد، ونظرا إلى أن أكثر الناس إلا من شاء ربك لا يهتم بالنعلين، ولا يحرص على سلامتهما، فإذا جعل نعليه في مكان خاص حتى يصلي، أو جعلهما بين رجليه حتى يصلي، فلا بأس بذلك، ولعل هذا أصلح إن شاء الله، حرصاً على سلامة المساجد، وحرصاً على عدم تنفير المصلين، فإن كثيراً من الناس قد ينفر من المساجد إذا رآها توطأ بالنعال، هذه الفرش التي تتأثر بأقل شيء، بخلاف لو كان المسجد من الحصباء أو الرمل فإنه لا يتأثر كثيراً، والأمر فيه واسع كما كان الحال في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وعهد الصحابة -رضي الله عنهم -. جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ هل تتكرمون بإعادة الكيفية لتطهير الأحذية. نعم، يطهرها بالمسح يعني يحكها بالأرض، أو يحكها باللبن ونحوه حتى ....... فإذا زال ولم يبقى له أثر صار طهوراً لها، كما في الحديث: (إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب) وفي اللفظ الآخر: (فليمسحه ثم ليصلي فيهما)، فالمقصود أن حكها بالأرض، وحكها بالتراب حتى يزيل الأذى ولا يبقى له أثر فإنه يكون طُهراً لهما. جزاكم الله خير، هذا إذا كان الأذى له جسم أو ليس له جسم؟ إذا كان له جسم، أما إذا كان ما له جسم فالأمر أسهل، مسحه بالأرض يكفي، لكن إذا كان له جسم لا بد من حكها حتى يسقط كالعذرة، والروث ونحو ذلك. جزاكم الله خيراً ونفع بعلمكم
12- رضعت أختي الصغيرة من زوجة عمي مع ابنتها، فهل يصح لي الزواج من بنت عمي التي رضعت معها أختي الصغيرة؟
نعم، لا حرج لأن الرضاع يختص بالرضيعة أختك، أخت السائل، أما بنت عمه فلا تعلق لها بذلك، إذا كانت بنت العم لم ترضع من أمك أيها السائل ولا من أخواتك ولا من زوجة أبيك فإنها أجنبية، ولا يضرك كون أختك رضعت من أمها، لا يضرك ولا يحرمها عليك. جزاكم الله خيراً
13- هل يجوز اقتناء وتربية طيور الزينة من البلابل والببغاء، وجعلها في أقفاص داخل البيوت؟
لا حرج في ذلك إذا كان المقتني لها يكرمها ولا يعطلها، يلاحظها في حاجتها من الطعام الشراب فلا حرج في ذلك على الصحيح.
14- هل يجوز استعمال العطور المشهورة في الأسواق؟ فقد سمعت بعدم جوازها لأنها تحتوي على كمية من الكحول الأثيلي، في مكوناتها الأساسية، أرجوا بيان رأي الشرع في هذا جزاكم الله خيراً؟
العطور لا بأس بها، لأن الطيب مطلوب النبي -صلى الله عليه وسلم- حث على التطيب، والطيب من سنن المرسلين، ....... فلا يرده، لكن إذا عرف المؤمن أن شيئاً من العطور فيه كحول يسكر كثيرها لم يستعمل ذلك، إذا عرف أن فيها كحولاً يسكر كثيرها فإنه لا يستعمله لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، وقد بلغنا أن الكلونيا فيها مسكر، شيء من المسكر، فإذا عُرف أن هذه الكلونيا من النوع الذي فيها مسكر فإنه لا يشتريها، المقصود أن كل طيب عرف أن فيه مسكراً فإنه لا يستعمله لا للرجال ولا للنساء، إذا كان كثيره يسكر، أما إذا كان لا يعرف ذلك فالأصل السلامة، الأصل السلامة والإباحة، إلا إذا عرف أن هذا الطيب كالكلونيا فيه ما يسكر، أو فيه ما كثيره يسكر فإنك تجتنب ذلك.
534 مشاهدة
-
26 حلقة 576: ما أسفل من الكعبين في النار - الرياء - الكذب بالمزاح - من يصلي أحيانا وينقطع أحيانا - مصافحة المرأة - أين كان الله قبل خلق السماوات والأرض - المسبوق يجد الإمام راكعا أو ساجدا ماذا يفعل - سورة الملك عند النوم
-
27 حلقة 577: الزواج بمسيحية - بيع العملة بعملة - حد مدة القصر في السفر - إذا تراضى الورثة على عدم القسمة هل لهم ذلك - هل من البشر من يستطيع معرفة السارق والجاني - حكم وضع السم للقرود المؤذية
-
28 حلقة 578: لا يحضر الصلاة في الجماعة لأنهم يجمعون بين الفرضين ويتركون سنة الضم - هل يعد عقوقا إن ترك مخطوبته التي خطبها له أبوه - هل في الوتر سور متعينة - بعض الكهان يدعون معرفة السارق - هل للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة دون علم الأخرى
-
29 حلقة 579: بعض أعمال المشعوذين - الإنكار على الوالد إذا أراد أن يتزوج شغارا هل يعد عقوقا له - توجيه في العقيدة الصحيحة - يدعو إلى الله ولكن لا يشعر بامتثال نفسه بكل ما يقول - النكاح بدون ولي - متى ثبت الهلال وجب الصوم
-
30 حلقة 580: كيفية الأذان - مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم - هل تجوز الصلاة في مسجد بني محرابه فوق قبرين قديمين - سترة المصلي - هل قوة الإيمان تستغني عن الأخذ بالأسباب - جمع القرآن في عهد عثمان - تدوين القرآن والقراءات
-
31 حلقة 581: طلب العلم وخشية الرياء - نكاح الشغار - رؤيا الأقارب في المنام - بر الوالدين بعد الموت - هل يشترط الحجاب المرأة لون معين - الشياطين والجن وأعمالهم - تعزية من فاتته صلاة العصر -
-
32 حلقة 582: ضرب النفس وقطع بعض الأعضاء وإسالة الدم عند الشيعة - عصيدة بنت النبي - علي بن أبي طالب لم يحارب الجن - الصلاة خلف المشعوذ - تحية المسجد أربع ركعات - قضاء الوتر - المصالح المرسلة - هل للعيد خطبة أم خطبتان
-
33 حلقة 583: استعمال حبوب لتنظيم الحمل - هل يجوز خيانة من خان - الصلاة في رمضان فقط - لحم الحمام - زيارة المرأة للمقابر - تسلط الإنس على الحيوانات - دعوى رجل أنه قابل الخضر
-
34 حلقة 584: كفارة اليمين ليست على التخيير - اصطحاب الأولاد إلى المساجد - من أدرك الجمعة في التشهد ماذا عليه - الصلاة على الطائرة أو القطار - هل قلة الماء تستدعي التيمم - قول المتأخرين للإمام أثناء الركوع إن الله مع الصابرين
-
35 حلقة 585: هل يرخص للمرأة في الجمع بين الظهر والعصر - كتابة القرآن الكريم على جدار المساجد - أفطر رمضان ولم يستطع القضاء بسبب المرض - الدعاء بين السجدتين - بعض ألفاظ التشهد - حكم من شك في عدد سجداته
-
36 حلقة 586: كانا لا يصليان حين العقد - حكم الصدقة في كفارة الخطأ لمن عجز عن الصيام - من رضع من امرأة فأولادها كلهم إخوته - أبناء الأم من الرضاعة إخوة للرضيع ولو بعده أو قبله - كيفية الإقلاع عن المعاصي
-
37 حلقة 587: هل يشترط موافقة الأقارب على وقفية معينة - حكم من وجد مالا في طريق خال فالتقطه وهو محتاج - استفسار حول الأحاديث التي في تفسير الجلالين - حكم لبس نجمة من ذهب على البدلة العسكرية - مس المصحف للمحدث
-
38 حلقة 588: المغالاة في المهور - كيفية بر الوالدين - لم تكشف المرأة وجهها ومن تصافح - إذا اغتسل الإنسان هل يلزمه الوضوء - هل يأثم من لم يبر يمين والده - إتصال المخطوبة بخطيبها - العمل في شركة لحوم خنازير
-
39 حلقة 589: هل تجب تسمية المولود إذا ولد ميتا - من ارتد وقد حج من قبل هل تجب عليه حجة أخرى - صوم الأشهر الثلاثة رجب، وشعبان، ورمضان - لبس الذهب فوق الحجاب - من أدرك الجمعة في التشهد هل عليه إكمالها ظهرا
-
40 حلقة 590: حكم السفر قبل أذان الجمعة - عند جمع المغرب والعشاء متى تصلى الرواتب - هل للخطيب أن يصلي ركعتين ثم يصعد المنبر - حكم صلاة أربع ركعات قبل صلاة الفجر - قول استغفر الله وأتوب إليه لمن زفر في الصلاة
-
41 حلقة 591: سجود التلاوة هل يُشترط له استقبال القبلة - ماذا يقال في سجود التلاوة ؟ - السفر بحد ذاته رخصة للجمع والقصر والفطر - حكم الجمع بين الصلاتين عند المطر - حكم صلاة المنفرد خلف الصف - حكم الصلاة في مسجد به قبر
-
42 حلقة 592: هل للمرأة الناشز نفقة؟ - حكم طلاق المرأة الناشزة - النفقة للمرأة الحامل في حال عدتها - التبرع بثمن التذكرة ليس من النفقة - إرسال الخطاب الذي في الطلاق هل يعد طلاقا؟ - شروط طلاق الحامل - تمتيع المطلقة بالمعروف
-
43 حلقة 593: علاج الوسواس - علامات الوقف واصطلاحات الضبط - الصفات الواجب توفرها في الداعية المسلم - حكم علاج الجن للإنس بواسطة إنسي - شرح معاني كلمات التحيات(التشهد)
-
44 حلقة 594: الكلام عن أم الصبيان كله لا أصل له - المريض يصلي بحسب استطاعته - حكم بيع المداينة (بيع الأجل) - ما صحة الأثر القائل يوم صومكم يوم نحركم - حكم طواف الوداع في العمرة - الزكاة في إجرة العقار
-
45 حلقة 595: التداوي من أجل الولد - أسباب إجابة الدعاء - ما يقال عند الذبح، وشروط الأضحية - حكم الاختلاط بغير المحارم - حكم نبز الملتزمين بالتشدد - وجوب تغطية المرأة وجهها - زيارة قبر النبي للنساء - الرفق في التعامل مع الوالدين
-
46 حلقة 596: حكم من يعتقد أن هناك طيرا ينبش القبور وأخذ الميت - وجوب الحج على المستطيع - الطهارة بمياة الآبار - حكم الحج قبل الزواج - قراءة القرآن على الميت - حكم تنفيذ الوصية التي تخالف شرع الله - هل يوجد قبل آدم رجل بدائي؟
-
47 حلقة 597: هل للجمعة سنةٌ راتبة قبلها؟ - كفر تارك الصلاة - النهي عن نعي الميت وقراءة القرآن له - حكم استرجاع المرأة التي كانت تكره الوالدين والوالدان غير راضين عنها - حكم من أكل لحم خنزير جاهلا - صوم عاشوراء
-
48 حلقة 598: التوبة عما مضى من الذنوب - حكم صلاة من سلم الإمام عن نقص فلم يسلم معه - الحرص على بر الوالدين ولو قصرا في حق الولد - حكم الغربة عن الأهل أكثر من سنة - قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية - حكم قيام التلاميذ عند دخول المعلم
-
49 حلقة 599: السنة في وقوف الإمام والمأموم في صلاة الجماعة - قضاء ما فات من صلاة الكسوف - حكم الذبح والنذر لمن يسمون بالأولياء - للفجر آذانان - الوقت الفارق بين الأذان الأول والأذان الثاني في الفجر - بدع بعض المؤذنين
-
50 حلقة 600: قبول التوبة بدون إقامة الحد - حكم الوشم - حكم استبدال الحذاء المفقود في مكان عام بحذاء غيره - المسافر من جدة إلى أبها هل يقصر؟ - حكم الخروج إلى خارج الحرم بعد الطواف والسعي للعمرة للحلق عند الحلاقين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد