حلقة 29: أم صبيين وشخص كبير أين يقف الإمام - هل من لوازم صلاة الوتر القنوت - مدى صحة حديث: ألا ترى الشمس على مثلها فاشهد، أو ارجع - حديث (لا قود إلا بالسيف) وحديث النهي عن الذبح في الليل - التيمم بالتراب المستعمل - الصلاة خلف الصف - الأولى بالحضانة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

29 / 50 محاضرة

حلقة 29: أم صبيين وشخص كبير أين يقف الإمام - هل من لوازم صلاة الوتر القنوت - مدى صحة حديث: ألا ترى الشمس على مثلها فاشهد، أو ارجع - حديث (لا قود إلا بالسيف) وحديث النهي عن الذبح في الليل - التيمم بالتراب المستعمل - الصلاة خلف الصف - الأولى بالحضانة

1- الذي توفي عنها زوجها ولم يفرض لها زوجها مهراً ولم يدخل بها، فهل لها مهر المثل أم نصف مهر المثل، أم المتعة؟

الذي مات عنها زوجها ولم يعين لها مهراً ولم يدخل بها لها مهر المثل، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -فإنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -أنه سئل عن مثل هذه المسألة فأفتى بأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها ميراث، ثبت هذا من حديث معقل بن يسار، المقصود من حديث معقل بن يسار الأشجعي في امرأة يقال لها بروع ابنة واشق، وتوفي عنها زوجها ولم يفرض لها مهراً، ولم يدخل بها فقضى النبي فيها- عليه الصلاة والسلام -بأنها تعطى مهر نسائها، لا وكس ولا شطط وعليها عدة ولها ميراث.  
 
2- إذا أم إمام صبيين أو ثلاثة دون العاشرة، هل يكون عن يسارهم أم أمامهم؟
السنة أن يكون أمامهم ولا بأس أن يصف الصبيان خلفه، فإن لهم صفوفاً، إذا كانوا من سبع سنين فأكثر ممن يعقلون الصلاة يصفون خلفه كالرجال وإذا كان معهم رجال كذلك، فهم يتمون الصفوف ويصفون خلف الإمام ولا حرج، هذا هو الصواب، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -أنه أمَّ أنس بن مالك ويتيماً عندهم يقال له:.......... صاروا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - يتيم وأنس، وصلى بابن عباس، صار ابن عباس عن يساره فأداره عليه الصلاة والسل،ام فالحاصل أن الصبيان يكونون خلف الإمام كالرجال، إذا كانوا اثنين فأكثر، أما الواحد يكون عن يمين الإمام كالرجل، هذا هو المشروع حتى في الفريضة، في الفريضة والنافلة، وهذا هو الصواب، بعض أهل العلم يرى أن هذا في النافلة خاص، والصواب أنه جائز في النافلة والفريضة جميعاً، لأنه ما جاز في النافلة جاز في الفرض، حتى....... يخصون هذه دون هذه.  
 
3- لو كان مع هؤلاء الصبيان شخص واحد رجل كبير؟
يصف معهم، مثل ما صف أنس واليتيم خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - واليتيم دون البلوغ.  
 
4- هل من لوازم صلاة الوتر القنوت، وهل ورد عنه - صلى الله عليه وسلم -أنه صلى الوتر بدون قنوت؟
ليس من اللوازم القنوت، مستحب القنوت، الوتر مستحب والقنوت مستحب، قد علمه النبي - صلى الله عليه وسلم -الحسن بن علي فهو مستحب وليس بفرض، ولا نعلم أنه - صلى الله عليه وسلم -داوم على القنوت، كما لا نعلم أنه تركه تارة وفعله تارة، لكن فعله الصحابة تارة وتركوه تارة، أبي بن كعب لما أم الناس في عهد عمر، كان يتركه تارة ويقوله تارة، فلا حرج في تركه لأنه نافلة، إذا تركه بعض الأحيان فلا بأس.  
 
5- إذا سها الإمام في صلاة التراويح وقام بعد الركعة الثانية، هل يرجع أم يكمل إلى الركعة الرابعة؟
يرجع، إذا قام في التراويح، قد نوى ثنتين فقام إلى ثالثة ينبه، وعليه أن يرجع، كما لو قام إلى الثالثة في الفجر، لأن النبي عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا كان قد نوى ثنتين كما هو العادة في التراويح وهو السنة فإذا قام إلى الثالثة ينبه أو تنبه هو يرجع، ولو كان في أثناء القراءة، ولو في أثناء الركوع، يرجع ويجلس، يقرأ التحيات يكلمها والصلاة على النبي والدعاء ثم يسلم، ثم .... للتسليمة التي بعدها، كما لو فعلها في الفجر أو في الجمعة يرجع.  
 
6- ما مدى صحة حديث أنه - صلى الله عليه وسلم -سئل عن الشهادة فقال: (ألا ترى الشمس على مثلها فاشهد، أو ارجع).
هذا الحديث ضعيف، ولكن معناه صحيح، يعني لا بد أن يكون على بصيرة في الشهادة وإلا لا يشهد بالزور، إن كان عنده علم فليشهد وإلا فلا يشهد، والحديث ضعيف، لكن أهل العلم نبهوا على هذا ودل عليه القرآن: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لا بد أن يكون عالماً بالشهادة وإلا فلا يشهد، لا يضر الناس، يكون عنده علم، رأى أو سمع، هذا يشهد، وإلا فلا يتكلم. 
 
7- ما مدة صحة حديث: لا قود إلا بالسيف؟
كذلك حديث ضعيف، لكن العمل عليه، القود بالسيف أولى لأنه أنجز للقتل، والنبي - صلى الله عليه وسلم -قال: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة)، والقتل بالسيف إذا كان في يد رجل عارف والسيف جيد أنجز في القتل وأريح للمقتول. أيضاً حديث النهي عن الذبح بالليل؟ حديث لا أصل له. 
 
8- في التيمم على المذهب سمعنا أنه لا يجوز بتراب قد استعمل، فما الحكم للمرضى الذين يتيممون بتراب من إناء عدة مرات، وهل النهي للكراهة أم لا؟
مراد من قال لا تتيمم بتراب مستعمل أو بماء مستعمل لا يتوضأ به، مرادهم التراب الذي يتساقط من يد الإنسان، التراب الذي يتساقط من اليد، أما التراب الذي في الإناء هذا لا يسمى مستعمل، لأن المستعمل للتراب الذي أخذته اليدان، أما الباقي في الإناء من الماء فهو مو مستعمل، والباقي من التراب مو مستعمل، فلا ينبغي.......، التراب الذي في الصحن أو في الكيسة، ما يكون مستعملاً، المستعمل الذي كان في يديه ثم تساقط، هذا هو المستعمل، يعني الذي علق في يديه، وهكذا الماء الذي كان على اليدين وتقاطر في إناءٍ آخر، هذا مستعمل، ومثله عند العلماء أنه لا يستعمل، وقال بعضهم يجوز أن يستعمل أيضاً حتى وإن كان سقط من اليدين، إذا كان نظيفاً ما أصابته النجاسة فهو طهور، وقال قوم أنه طاهر وليس بطهور فلا يستعمل، وليس هناك حجة واضحة على منع استعماله، ولكن تركه من باب الحيطة حسن، أما التراب الذي يبقى في الإناء هذا ماهو مستعمل، وهكذا الماء الذي في الإناء بعد ما توضأ الإنسان ماهو مستعمل.  
 
9- صلاة الفذ لا تجوز، ولكن إذا دخل المصلي ووجد الإمام راكعاً، هل يجر من وسط الصف أو من يمينه أو يركع وحده على احتمال دخول آخر معه، ولو بعد الركعة؟
الذي ينبغي له أن لا يرجع، لا يعجل، إذا كان الإمام راكع يلتمس المكان المناسب، فرجة يدخل فيها، في طرف الصف حتى يكمل الصف، ولا يعجل ولو فاتته الركعة، النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)، ونهى عن العجلة، فالداخل لا يعجل ولا يصف وحده، بل يلتمس فرجة أو يصف في طرف الصف، فإن لم يجد تقدم وصف عن يمين الإمام، ولا يصلي وحده، النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: (لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف)، ولما رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده أمره أن يعيد الصلاة، فالحاصل أنه لا يجلب أحداً لأن هذا تصرف في الناس بغير حق، ولأن هذا يفتح فرجة في الصف، إذا جره فتح فرجةً في الصف، والمطلوب سد الخلل وسد الفرج، وعدم إيجاد فرج في الصفوف، ولكن ينتظر عله يأتي أحد، إذا كان الصف قد كمل وليس هناك محل مع الإمام ينتظر وإلا فليتقدم ليصلي مع الإمام عن يمنيه، أو يقارب بين أفراد الصف حتى يجد فرجة فيدخل فيها، ولا يصلي وحده.  
 
10- وردت أحاديث في الحضانه بأنه - صلى الله عليه وسلم -قد جعل الابن مرة للأب ومرة للأم، ومرة جعلهما يستويان، ومرة خير الابن، فما هو القول في هذه المسألة أعني القول الراجح؟
هذه المواضع، هذه مسائل الحضانة فيها خلاف بين أهل العلم، وفيها أحاديث متعددة، ترجع إلى العلماء، القضاة، وينظرون فيها عند الحادثة، بما يدلهم الله عليه حسب رهن الأدلة، وحسب حال الزوج وحال المرأة وقد يكون الزوج صالحاً وهي غير صالحة، وقد تكون صالحة هي وهي أولى بالأولاد دونه لعدم صلاحه، فالمسائل هذه تحتاج إلى نظر وعناية فالأولى أن تترك للقضاة حتى ينظروا فيها وقت حدوثها.  
 
11- لي مزرعة تبعد عن الرياض ثمانين كيلو متر وكنت أذهب إليها مع محارمي وأولادي وأقصر الصلاة بينها وبين الرياض وأجمع، وإذا كنت فيها أقصر الصلاة، إلا أنه من مدة يسيرة جاءني زوار ورأوني أقصر في مزرعتي فقالوا: إنها مزرعتك و لا يجوز لك أن تقصر فيها؟
لا ريب أن هذا سفر، وأنه إذا ذهب إليها له أن يقصر وله أن يجمع في الطريق هو ومحارمه، أما إذا نزل بها فإن كانت إقامته يومين أو ثلاثة أو أربعة فله القصر والجمع فإن كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام فهي مسألة خلاف مشهور بين العلماء والأحوط له أن لا يقصر ولا يجمع، إذا كانت نيته الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم أربعاً ولا يجمع، هذا هو الأحوط له وللخروج من الخلاف، أما إذا كانت إقامته في المزرعة أربعة أيام فأقل فإنه يقصر ويجمع إذا شاء ولا حرج عليه، والقصر هو الأفضل، وهكذا في الطريق قبل أن يصل إليها، إذا صلى في الطريق قصر، صلى ثنتين وإن أحب أن يجمع بين الظهر والعصر في الطريق أو بين المغرب والعشاء فلا بأس، بلا شك ولا ريب كما دلت عليه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بس يا سماحة الشيخ المزرعة له؟ ولو كانت له، ما هي وطن، هذه للفرجة والنزهة، يذهب إليها للنزهة، لن يستوطن بها ولن يجلس بها. 
 
12- لي بنت عم وأنا أريد أن أتزوجها ولكن والدتي أخبرتني أنها قد أرضعت أختاً لها قد ماتت، وأنا أريد أن أتزوج البنت التي لم ترضعها أمي، فهل تجوز لي أم لا؟
نعم، لا حرج عليك في زواج البنت الموجودة، لأن الرضاع يتعلق بالميتة، والميتة ذهبت، ورضاعها لا يسري على أختها، فالذي أرضعتها أمك توفيت وهذه لم ترضعها أمك، وأنت لم ترضع من أمها، ولا من أخواتها حتى تكون خالةً لك، ما دام ما بينك وبينها رضاع فلا حرج بزواجها.  
 
13- ما مقدار زكاة الفرد النفس وميعادها –أعتقد أن النفس يمكن يقصد بها الفطرة (زكاة الفطر)-؟
إذا كان المقصود من السؤال زكاة الفطر في رمضان فمقدارها صاع من الأقوات كلها، من جميع الأقوات، صاع من البر، صاع من الشعير، صاع من التمر، صاع من قوت البلد، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، هذا هو الصاع، أربعة أمداد، والمد حفنة باليدين الممتلئتين، والأربع صاع، وهو بالوزن الصاع أربعمائة مثقال وثمانين مثقال، والمد مئة وعشرين مثقال، فالحاصل أن الزكاة هي صاع فقط من قوت البلد، هكذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -الناس أن يتصدقوا بصاعٍ من تمر أو بصاعٍ من شعير الخ، فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - على الناس زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير إلخ وأخرجه الصحابة كذلك صاعاً من تمر، صاعاً من شعير، صاعاً من إقط، صاع من زبيب، صاعاً من طعام، هذا هو الواجب على الناس، على الصغير وعلى الكبير والذكر والأنثى، سواء كان قمحاً أو حنطة أو غير ذلك، قال بعض أهل العلم أنه يجزي نصف الصاع من الحنطة، من البر، ولكنه قول مرجوح، والصواب أنه لا بد من صاع من جميع الأقوات التي في البلد.  
 
14- هل يجوز ذبح الفداء في عيد رمضان بدلاً من عيد الأضحى؛ لأتمكن من التوزيع على الفقراء الذين أعرفهم في بلدي ولتواجدي دائما بعيداً عنهم في عيد الأضحى من كل عام
إذا كان المقصود الضحية المشروعة في عيد الفطر لعيد الأضحى أو الفدي الذي يلزم المتمتع أو القارن في الحج والعمرة هذا لا، لا يذبح إلا في مكة، في أيام الذبح، وهي يوم العيد وأيام التشريق، تذبح الهدي للتمتع، وهكذا الضحايا، كلها تذبح في أيام العيد، عيد النحر، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ولا تذبح في عيد الفطر ولا شهر ذو الحجة بعد العيد ولا قبله، ولا في شهر ذي القعدة، إنما تذبح في أيام العيد، أيام عيد النحر، وهي أربعة أيام، يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده، تذبح فيهم الضحايا، والهدايا الشرعية التي تجب على المتمتع والقارن أو يتطوع بها المتطوعون، تذبح في هذه الأيام، أما إذا كان القصد أن يتطوع بشيء، يقسمه على قرابته فلا بأس، تكون هذه صدقة إذا أراد أن يذبح، ناقة أو بقرة أو شاة في بلاده يوزعها بين أقاربه، صدقة أو صلة هذا طيب، لكن ما تسمى هذه ضحية، ولا هدية، ولا فدية، الفدية ما يجب على الإنسان في التمتع والقران هذه في أيام النحر، أما إذا كانت فدية عن تركه واجباً، أو عن فعله محرماً، فهذه تذبـح في الحرم عما ترك من الواجب أو عما فعل من المحرم، تذبح في الحرم وتوزع لفقراء الحرم

347 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply