حلقة 48: حكم الحلف بالطلاق - الذي يعطس وهو في صلاته ، ثم يحمد الله - التسبيح والتحميد بدل قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين - توزيع الزوجة ثياب على نية والديها من مال زوجها، - السقط في الشهر الثالث،واستمرار الدم ثلاثة أشهر هل يمنع من أداء الصلاة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

49 / 50 محاضرة

حلقة 48: حكم الحلف بالطلاق - الذي يعطس وهو في صلاته ، ثم يحمد الله - التسبيح والتحميد بدل قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين - توزيع الزوجة ثياب على نية والديها من مال زوجها، - السقط في الشهر الثالث،واستمرار الدم ثلاثة أشهر هل يمنع من أداء الصلاة

1- إنني في يوم من الأيام حلفت يمين، وقلت: علي الطلاق من امرأتي أني لم أعمل بالشركة التي أعمل بها، ولكني بعد ذلك عملت، فهل يحسب هذا اليمين بطلقة أم يعتبر اليمين لغو؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعـد: فالحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحلف على شيء أو منعه من شيء، أو حث المستمعين المخاطبين على تصديقه أو تكذيبه، هذا هو اليمين بالطلاق، تعليق مقصوده حث أو منع، أو تصديق أو تكذيب، هذا يسمى يميناً بالطلاق، بخلاف التعليق المحض هذا لا يسمى يمين، كما لو قال: إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، أو قال: إذا دخل رمضان فزوجته طالق، هذا ما يسمى يمين، هذا تعليق محض، شرط محض، متا وجد الشرط وقع الطلاق، فإذا قال: إذا دخل رمضان فامرأته طالق، طلقت بدخول رمضان، وإذا قال مثلاً إذا: طلعت الشمس فزوجته طالق، طلقت بطلوع الشمس، لأن هذا يسمى تعليق محضاً، وشرطاً محضاً. أما إذا قال: عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يكلم فلاناً، أو عليه الطلاق أن تأكل ذبيحتي، أو ما أشبه ذلك هذا يسمى يمين، لأن فيه حث ومنع، هذا يسمى يمين، والأكثرون من أهل العلم على أنه يقع الطلاق إذا اختل الشرط، إذا قال: عليه الطلاق أنه ما يكلم فلان فكلمه، عند الأكثر يقع الطلاق، وهكذا إذا قال: عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ثم عمل يقع الطلاق عند الجمهور. وقد ذهب جمع من أهل العلم أنه لا يقع ويكون حكمه حكم اليمين، إذا كان مقصوده حثاً أو منعاً، أو تصديقاً أو تكذيباً، ليس قصده طلاق امرأته، وهذا هو الغالب على الناس في مثل هذا، فهو يقصد حث نفسه على شيء، أو منعها من شيء أو التصديق أو التكذيب، فإذا قال: عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ومقصوده منع نفسه من العمل، ليس قصده فراق أهله، وإنما مقصوده أن يمنع نفسه من العمل في الشركة، فهذا الصحيح أنه لا يقع الطلاق، ويكون عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر، أو أرز، أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريباً، هذه الكفارة، أو يكسوهم على قميص قميص، أو على إزارٍ ورداء أو يعتق رقبة، هذه كفارة اليمين، لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ[المائدة: 89]. بعض الناس قد يظن أن الصيام يكفي ولو كان موسرا، والصيام إنما يكون في حق المعسر الذي ما يستطيع لا كسوة ولا إطعام، ولا عتق، هذا العاجز، إذا عجز عن الثلاث يصوم ثلاثة أيام متتابعة، كما قال ابن مسعود -رضي الله عنه-، هذه الكفارة المعروفة الذي جاء بها كتاب الله -عز وجل-. والطلاق الذي علق على شرط مقصود المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وهكذا قول بعض الناس، علي الطلاق أن تأكل الذبيحة، علي الطلاق أن ........، عليه الطلاق ........، ثم أهمله، ما أطاع، ......، هذه كفارة يمين ولا يقع الطلاق، إذا كان قصده إكرام الشخص وليس قصده فراق زوجته وإبعادها، إن لم يجلس للكرامة، فهذا حكمه حكم اليمين، وهكذا لو قال: عليه الطلاق أنه ما يكلم فلان، أو ما يزور فلان، ثم دعت الحاجة إلى أن كلمه وزاره، وليس مقصوده إلا منع نفسه، ما قصده فراق أهله، فهذا فيه كفارة اليمين، هذه الأمثلة وأشباهها هي التي تسمى يميناً بالطلاق. أما إذا كان ما فيها حث ولا منع، بل شرك محض، فهذا تعليق محض يقع به الطلاق كما تقدم، مثل ما قال: إذا دخل رمضان فأنت طالق، هذا شرط محض، هذا إذا وقع، وقع الطلاق، لأن المعلق على الشروط يقع بوقوع الشروط، هذا هو الأصل.  
 
2-  لقد قرأت في أحد الكتب أن الشخص الذي يعطس وهو في صلاته يجوز له أن يحمد الله ولا يعيد صلاته، فهل هذا صحيح؟
نعم، ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سمع إنسان عطس، حمد الله بعد العطاس فقال له بعد الصلاة أنه رأى كذا وكذا من الملائكة كلهم يبتدروها أيهم يكتبوها ولم ينكر عليه ذلك، فدل ذلك على أنه إذا عطس في الصلاة فحمد الله لا حرج عليه في ذلك، المشروع عليه أن يحمد الله ولا يضره ذلك.  
 
3- أني رأيت بعض المسلمين إذا صلوا يقرءون في الركعة الأولى والثانية الفاتحة ويتبعونها بآيات قصيرة، أما الركعتين الباقيتين فيقرؤون في كل ركعة: سبحان الله، والحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر ثلاث مرات، أي أنهم لا يقرؤون الفاتحة في كل ركعة في الركعتين الآخرتين، فهل هذا صحيح؟
هذا خطأ، الذي لا يقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة هذا خطأ غلط، ولا يجوز، ولا تصح الصلاة بذلك، الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وسورة أخرى مع الفاتحة، وفي الثالثة والرابع لا يقرأ شيئاً سوى الفاتحة، يقرأ الفاتحة وربما قرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة، وقد ثبت عنه هذا -عليه الصلاة والسلام- في عدة أحاديث من حديث أبي قتادة الأنصاري، ومن حديث أبي سعيد الأنصاري، ومن أحاديث أخرى، ثبت فيها أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وزيادة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ إلا الفاتحة -عليه الصلاة والسلام - لكن جاء ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصةً، وصح عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، فالذي لا يقرأ بها في الثالثة والرابعة لا صلاة له، فالواجب على من رأى من يفعل هذا التسبيح ينكر عليه ويعمله، وعلى الأخت في الله، السائلة أن تعلم هؤلاء، تقول: إني سمعت في نور على الدرب كذا وكذا، تعلمهم أن هذا لا يجوز، وأن الواجب على المسلم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) متفق على صحته، ولقوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: (من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج غير تمام)، هي ناقصة غير صحيحة. فالحاصل أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يعلم ويرشد، فهذه السائلة بارك الله فيها عليها أن تعلم من رأتهم يفعلون ذلك، الذين رأتهم لا يقرؤون في الثالثة والرابعة تعلمهم أن هذا خلاف ما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم-، وخلاف ما عليه المسلمون، فالواجب على هؤلاء أن يقرؤوا الفاتحة بدلاً من التسبيح في الثالثة والرابعة كما قرؤوها في الأولى والثانية، لكن في الأولى والثانية تأكد على الزيادة بعد الفاتحة، أما سورة وإما آيات على تفصيل في الصلوات والخمس، لكن في الثالثة والرابعة الأفضل الاقتصار على الفاتحة كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا في الظهر فيستحب أن يقرأ زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة لأن ورد ذلك عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.  
 
 4- هل يحق للبنت المتزوجة أن تقوم بتوزيع الثواب لوالدتها المتوفية، علما بأن الزوج موافق على القيام بالثواب على نفقة الزوج؟
لا مانع من الصدقة على الوالدين المسلمين من مالها أو مال الزوج إذا سمح تتصدق من مالها أو من مال الزوج ما يسر الله من المال لوالديها المسلمين، أو لإخوتها المسلمين، أو لخالاتها أو لعماتها أو لأولادها لا بأس، ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك، وأن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر أن أتصدق عنها؟ قال: (نعم). وقد أجمع المسلمون، أجمع علماء الإسلام على أن الصدقة تلحق الميت، تنفع الميت، وهكذا الدعاء، فإذا تصدق الإنسان عن والديه المعروفين بالإسلام أو دعا لهم ينفعهم ذلك، سواء كان المال من ماله الخاص أو من مال غيره إذا سمح له بذلك، من الزوج إذا أعطى زوجته وقال لا بأس تصدقي من مالي، أو أخيها، قال لها: تصدقي منه، أو قال لها أبوها كذلك، أو عمها إذا أعطاها مالاً تتصدق منه فلا بأس، ينفع الميت، إذا كان الميت مسلم، أما إذا كان الميت كافر لا، ما يتصدق عن الكافر، إنما تلحق ..... الميت المسلم.  
 
5-   لدي زوجة أسقطت في الشهر الثالث، أي قبل أن يتمثل الجنين وبقي الدم معها لما يقارب من ثلاثة أشهر، وخلال المدة المذكورة لم تستطع أن تؤدي الفرائض المطلوبة في الصلاة، بسبب سيلان الدم، وذلك لأن الغسل لكل صلاة صعب جداً عليها، لدى سؤال بعض العلماء من ذلك، أفاد بأن المرأة تسقط في الثلاثة الشهور من الحمل ونزل منها الجنين عبارة عن لحمة، فإن عليها أن تؤدي فرائض الصلاة والفرائض الأخرى، حتى الزوج له حق في جماعها، والسؤال: هل هناك نص شرعي بذلك؟
إذا أسقطت المرأة جنينها ففيه تفصيل: إذا كان إسقاطها للجنين قبل أن يتخلق، قبل أن يوجد فيه علامة الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك، بل دم أو دم متجمع لم يظهر فيه ولو خفياً، ما ظهر فيه خلق الإنسان هذا يعتبر دماً فاسداً كالمستحاضة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها كما أفتاه بعض العلماء في ذلك، كما أفتى السائل بعض العلماء، هذا مثل ما قاله المفتي الذي أفتاه من أهل العلم صحيح، إذا كان السقط دماً، ما فيه لحم الإنسان المتخلف، أو لحمة ما فيها خلق الإنسان لا خفية ولا ظاهرة، هذا يعتبر دماً فاسداً وتعتبر المرأة في حكم المستحاضة التي لها أن تصلي، بل عليها أن تصلي وتصوم وتباح لزوجها، وعليها مع ذلك أن تعنى بالطهارة، يعني تغتسل إذا تيسر لها ذلك في كل صلاة أو في الظهر والعصر جميعاً غسلاً واحداً، والمغرب والعشاء غسلاً واحداً، فهذا يكون أكمل وليس بواجب، وإنما الواجب الوضوء، إذا دخل الوقت تتوضأ وضوء الصلاة وتستنجي بالماء في فرجها، وتغسل ما أصابها من الدم، تستثفر بشيءٍ من القطن ونحوه، وتتوضأ وضوء الصلاة بغسل وجهها ويديها ورأسها ورجليها، وضوء الصلاة المعروف بعد الاستنجاء، بعد غسل ما في الفرج من النجاسة، ثم تصلي، كل وقت في وقته، وإن جمعت الظهر والعصر جميعاً أخرت الأولى الظهر مثلاً وعجلت العصر، وصلتهما بغسلٍ واحد هذا أفضل، وهو كذلك في المغرب، تؤخر المغرب عن وقتها بعض الشيء، وتعجل العشاء في وقتها يعني تكون صلاتها متقاربة بين العشاء والمغرب جمعاً صوريا يسمى، يعني ليس بجمع حقيقة، هذا لا بأس به، وهو أفضل لها حتى يتيسر لها الغسل لهما غسلاً واحداً، وهذا من باب الفضائل، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أنه من باب الفضائل لا من باب الوجوب، والواجب عليها غسل واحد للحيض فقط، ما دامت هذه المرأة قد أصابها النزيف وليس عندها نفاس شرعي، فإن هذا الدم يعتبر دماً فاسداً، دم استحاضة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولا حرج عليها في ذلك، إلا أنها تؤمر بأن تستنجي وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس عليها أن تجمع وهو الأفضل بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتغتسل لهما غسلاً واحداً، لهاتين ولهاتين، والفجر غسلاً واحدا، إذا تيسر لها ذلك، وإلا فليس بلازم، هذا هو حكم هذه المسألة وأشباهها، هذه المسألة التي يبتلى بها كثير من النساء، تسقط عن شهرين، ثلاثة دماً ما فيه خلق الإنسان، لا رأس ولا رجل ولا شيء من ذلك، هذا دم فاسد تتحفظ فيه وتصلي وتصوم، وتحل لزوجها. أما إن كان فيه خلق الإنسان، فيه رأس بين أو رجل أو يد أو ما أشبه ذلك مما يبين أنه إنسان هذه نفاس، هذا نفاس تمكث لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، ولا تحل لزوجها أيضاً، فإذا طهرت بعد إسقاط هذا الجنين ولو بعد خمسة أيام، عشرة أيام، عشرين يوم، متى طهرت تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولو ما مضى عليها إلا عشرة أيام أو عشرون يوماً، ما هو لازم أنها تكمل أربعين يوم، ما هو لازم، فإن مضى معها الدم واستمر معها الدم حتى كملت الأربعين فهي نفاس، ولكن لا يزيد عن الأربعين، لو استمر معها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان معها الدم، يعتبر دماً فاسداً، مع زاد عن الأربعين يعتبر دماً فاسداً على الصحيح، وتصلي فيه، وتصوم وتحل لزوجها، وتتوضأ لكل وقت لكل صلاة، وتتنظف عند دخول الوقت بالاستنجاء، وتتحفظ بالقطن ونحوه، هذا هو الواجب عليها بعد الأربعين، ولو معها دم، ولو سال معها الدم، كالمستحاضة التي معها الدم من غير إسقاط، بعض النساء قد يصبها الدم وما فيها حمل، يستمر معها الدم تسمى مستحاضة، فإذا جاء وقت حيضها توقفت عن الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها وتبقى هكذا في حكم الحيض، إذا مضى وقت الحيض الذي تعرفه بعدها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها مدة الطهارة الحكمية، حتى يأتي وقت الحيض المعتاد، وهكذا، فهذه هكذا التي أنزلت دماً وهي تعتبر نفسها حاملاً ثم أراد الله عليها إسقاط الحمل بأسباب فإن هذا الدم يكون فاسداً، إلا إذا علمت ........ أنه خرج منها لحم فيه خلق إنسان، من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك فهذه تكون نفساء، تعتبر نفسها نفساء إذا كان فيه خلق الإنسان، ولو خفياً، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، والطهارة ليس لها حد محدود، مهو بلزوم أن تكون بالأربعين لا، لو طهرت وهي بنت عشرة أيام، أو عشرين يوما، أو شهر، فالطهارة صحيحة، وتصلي وتصوم بهذه الطهارة، فلو عاد الدم عليها في الأربعين، تجلس أيضاً تعتبره نفاساً، ولا تصلي ولا تصوم في الأربعين، إذا عاد عليها الدم فيها على الصحيح، فإذا استمر معها الدم إلى كمال الأربعين تعتبر هذا الدم دما فاسدا، بعد الأربعين، تصلي فيه وتصوم تحل لزوجها، تتوضأ لوقت كل صلاة وتتحفظ في فرجها بشيء من القطن ونحوه إذا استنجت، هذا هو الحكم في ذلك، كالمستحاضة سواء، ولا تزال على هذا العمل حتى يخلصها الله من هذا النزيف، وإذا جمعت بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء فلا بأس كما تقدم وتغتسل لهما غسلاً واحداً أفضل وتغسل فرجها غسلاً واحداً أفضل إن تيسر ذلك وإلا فالغسل الواجب إنما هو الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس هذا هو الواجب أو الغسل من الجنابة كما هو معروف. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا...  

486 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply