حلقة 26: حديث خمسة عشر عقوبة لتارك الصلاة ومدى صحته - أصابته جنابة في البرية وليس معه ماء - حكم قول الحوقلة عند موت الكافر، وحكم الدعاء له - صلة الوالد القاطع للصلاة - الحجاب عند ابن العم - من صور الربا - قال علي الطلاق ما تفعلين ففعلت
26 / 50 محاضرة
1- هناك ورقة توزع في بعض الدوائر الحكومية وفي المنتديات مكتوب فيها: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمسة عشر عقوبة، منها في الدنيا ست، وثلاث عند الموت وثلاث في القبر، وثلاثة التي تصيب يوم القيامة، أما الستة التي تصيبه في الدنيا فهي: ينزع الله البركة من عمره، لا يرفع الله له دعاء إلى السماء، يمسح الله سيما الصالحين من وجهه إلى آخر هذه الست، وفي الثلاث عند الموت يقول: إنه يموت ذليلاً، إنه يموت خائفاً... يقول الذي يوزعها كنت أوزعها وأنا لا أدري عن صحتها من عدمه، أرجو إفادتي إذا كانت صحيحة هذه الأشياء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -فأنا استمر في توزيعها هذه الورقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعــد: فهذه الورقة التي يوزعها بعض الناس وتحمل هذا الحديث الذي يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -في عقوبة تارك الصلاة بخمسة عشر عقوبة، ستة في الحياة.. الخ، هذا الحديث ذكر أهل العلم أنه باطل وأنه موضوع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس بصحيح، فلا يجوز توزيعها ولا يجوز تعليقها في الجدران؛ لأن هذا الحديث غير صحيح، وليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان على أن هذا الحديث باطل، ونبه عليه أيضاً الذهبي رحمه الله في الميزان وبين أنه باطل، وقد وقع للذهبي رحمه الله في الكبائر مثل هذا الحديث، في كتابه المعروف الكبائر، وكان هذا من تساهله رحمه الله، والصواب أن هذا الحديث باطل ولا يجوز نشره ولا توزيعه بين الناس بل يجب إتلاف الأوراق التي يكون فيها هذا، لأنه مكذوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس له صحة، والله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك أوراق توزع بين الناس وتكتب بين الناس منها ورقة يذكر فيها أن خادم النبي - صلى الله عليه وسلم-، خادم النبي - صلى الله عليه وسلم -رأى رؤيا وأن فيها كذا وكذا وكذا هذه باطلة أيضاً، لا صحة لها ولا أساس لها، وقد كتبنا فيها رداً على صاحبها بينّا بطلانها وأن هذا الخادم لا وجود له، وأن هذه الرؤيا لا صحة لها بل هي باطلة، فينبغي التنبه لهذه الأكاذيب وهذه الأشياء التي يوزعها بعض الناس، وهكذا أوراق يوزعها بعض الناس فيها ذكر آيات وفيها أن من وقعت في يده يكتبها ويوزعها على كذا وكذا، ولا يجوز له تركها، هذه أيضاً باطلة، كلها لا أساس لها، ولا يجوز الأخذ بهذه الأشياء التي لا أساس لها من الصحة.
2- أصابتني جنابة في البرية وليس عندي ماء للغسل فتيممت وصليت الفجر أنا وجماعة معي، فلما رجعت إلى الخيمة سألتني زوجتي كم مرة تيممت؟ فقلت تيممت مرة واحدة، فقالت: إنه يلزمك تيممان، أحدهما عن الجنابة والثاني عن الصلاة، فهل ذلك صحيح أم لا؟
لا، ليس بصحيح، الذي عليه جنابة يكفيه تيمم واحد، النبي - صلى الله عليه وسلم -أمر عماراً أن يتيمم تيمماً واحداً للصلاة وهو على جنابة، فإذا ضرب التراب ومسح بهما وجهه وكفيه كفى ذلك عن الجنابة وعن الحدث الأصغر، لأن الله قال: فإن لم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فالتيمم للحدث الأصغر والأكبر تيمم واحد، وكذا المرأة التي أصابها الحيض والنفاس ثم طهرت من حيضها ونفاسها، فإنه يكفيها تيمم واحد عن الحيض وعن الحدث الأصغر، وبعدها تصلي، هذا الواجب، ولا يلزم تيممان واحد عن الحديث الأصغر والثاني عن الأكبر، لا، لا يلزم هذا، النية تكفي عن الجميع، إن نوى الجميع كفاه تيمم واحد، مثل الغسل، مثل ما إذا نوى الغسل للطهارتين كفى، وإن كان الأفضل في الغسل يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل، أما التيمم فكفيه تيمم واحد، يضرب التراب بيده ضربةً واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بنية الحدث الأكبر والأصغر جميعاً، ويكفيه ذلك والحمد لله.
3- لي والد متوفى، وتقول لي والدتي إنه يسرق الناس أموالهم هل أقوم بذبح الضحايا له، وهل أوفي الدين الذي مطلوب منه وهو سبعة دنانير،
الوالد له حق كبير، وكونه إذا كان يسرق هذه معصية، والمعاصي لا تمنع الإحسان للوالدين، فإذا كان على قول والدته أنه يسرق لا يمنع هذا من التضحية عنه ووفاء الدين الذي عليه وأنت مأجور يا ولده في التضحية عنه وفي الإحسان إليه، وفي الصدقة والدعاء ولو كان ينهب بعض أموال بعض الناس لأن هذه من المعاصي لا تخرجه من دائرة الإسلام، ما دام معروفاً بالاستقامة في مسائل أخرى مثلاً يصلي، يوحد الله، ولكن قد يقع منه نهب بعض الأموال هذا لا يمنع من الضحية له ولا يمنع من الصدقة عنه بالمال، بالنقود ونحو ذلك، ولا يمنع من الدعاء له، كل هذا لا بأس به، لأن الميت يدعى له، ويتصدق عنه، ولو كان فيه فسق، ولو كان عنده معاصي، أما الكافر فلا، المعروف بالكفر الذي مثل اليهودي والنصراني والوثني، مثل الذي يدعو الأموات ويستغيث بالأموات وينذر لهم، هذا لا يدعى عليه إذا مات ولا يضحى عنه ولا يتصدق عنه، وإنما الضحية والصدقة والدعاء للمسلم وإن كان عنده معاصي، ينبغي التفطن لهذا.
4- إذا مات رجل أو امرأة وهو كافر، هل يمكن أن نقول: إن لله وإنا إليه راجعون أو لا يجوز، ونقول أيضاً: (( يا أيتها النفْس الْمطْمئنة ارْجعي إلى ربك راضية مرْضية))[الفجر:28] إلى آخره؟
الكافر إذا مات لا بأس أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، من أقربائك، لا بأس، كل الناس إلى الله راجعون، كل الناس ملك لله سبحانه وتعالى، لا بأس بهذا، ولكن لا يدعى له، ما دام كافر لا يدعى له، ولا يقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، لأن النفس هذه غير مطمئنة، نفس فاجرة، لا يقال لها هذا، وإنما يقال هذا في المؤمن، فالحاصل أن الكافر إذا مات لا بأس أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا بأس أن يقول لك غيرك: عظم الله أجرك فيه، وأحسن عزاءك فيه، ما في بأس، قد يكون لك مصلحة في حياته، قد يكون في حياته يحسن إليك، ينفعك، فلا بأس، لكن لا يدعى له، ولا يستغفر له، ولا يتصدق عنه، إذا مات كافراً.
5- لي والدة حنون وعطوف محبة لي وهي لا تصلي، هل يمكنني الإنفاق عليها وخدمتها أم لا؟
نعم، وإن كانت لا تصلي، الواجب عليك الإحسان إليك وبرها، ومصاحبتها بالمعروف حتى يتوفاها الله، ولكن مع هذا تنصحها كثيراً وتوصيها بالصلاة وتعلمها أن الصلاة أمرها عظيم وأنها عمود الإسلام، وأن من تركها كفر لعلها تهتدي، تحسن إليها بالمعروف، بالكلام الطيب، بالمواساة بالمال، هكذا ينبغي، لأن الله تعالى أوصى بالوالدين وإن كانا كافرين، أوصى بهم خيراً وإحساناً، والإحسان قد يكون سبباً لهدايتها وقيامها للصلاة، فعليك بالإحسان إليها والصبر عليها، ومخاطبتها بالتي هي أحسن ونصيحتها لعل الله يهديها.
6- هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تلبس اللبس الخفيف مثل الشلحة أو تكشف عن شعر رأسها وهي جالسة مع أبيها أو إخوانها أو عمها؟
ينبغي للمرأة أن تكون حريصة على صيانة جسمها، وعلى حفظ مفاتنها وصيانتها حتى عند المحارم حذراً من الفتنة، ولكن لا بأس أن يبدو شعرها أو ساعدها أو شيء من ساقها لا بأس لمحرمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو نحو ذلك، لكن كونها تتحفظ تستر شعرها وساعديها وساقيها عن المحارم من باب الاحتشام ومن باب الحذر من بعض المحارم الذين قد يخشى منهم الشر لأن المحارم بعضهم فيه فسق وفيه خطر فإذا احتشمت وسترت نفسها عند محارمها ولم تبد إلا وجهها وكفيها أو قدميها مثلاً، هذا يكون أحسن وأحوط وأبعد لها عن الخطر، لأن بعض المحارم يخشى شرهم لفسقهم وانحرافهم أو كفر بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن يجوز للمحرم أن ينظر شعرها وساقها مثلاً وساعدها كما ينظر وجهها وكفيها، لكن كونها تحتشم، وكونها تستر هذه الأمور ولا تبدي إلا الوجه والكفين أو القدمين مثلاً هذا يكون أفضل لها وأحوط حذراً من بعض المحارم الذين ليس لهم من الإيمان والتقوى ما يحجزهم عن الشر، هذا هو الذي ينبغي، ولا سيما إذا خلا بها محرمها كأخيها أو عمها فإن الحشمة في هذا المقام أولى وأفضل وأحوط، أما الثياب الرقيقة التي لا تستر العورة فلا، تلبس الثياب الرقيقة تبين أفخاذها أو تبين عورتها أو ضيقة هذا لا يجوز لها حتى عند المحارم، ما يجوز، تلبس ملابس ساترة والشلحة وحدها كذلك ما ينبغي لها أن تفعلها عند المحارم، لأن الشلحة تكشف كثيراً من جسمها، فلا ينبغي لها ذلك، ولكن تلبس ثياباً ساترة، وتبدي وجهها وكفيها لا بأس مع محارمها.
7- هل يحل للبنت أن تكشف الحجاب أو تجلس مع ابن عمها أو ابن خالها، وهل يستمر الحال كذلك إذا تزوجت؟
أما الكشف لابن عمها أو ابن خالها سواء قبل الزواج أو بعد الزواج ما يجوز هذا لأنه ليس محرماً لها، فلا يجوز للبنت أن تكشف وجهها أو شيئاً من زينتها لابن خالها، أو لابن عمها أو لبعض جيرانها، أو لأخي زوجها، أو زوج أختها، كل هذا لا يجوز، لأنه ليس بمحرم، وهي مأمورة بالحجاب والستر، فليس لها أن تكشف وجهها ولا شيء من زينتها لهؤلاء، بل عليها أن تحتجب حجاباً كاملاً عن هؤلاء، والوجه أعظم الزينة فليس لها أن تكشف وجهها إلا لمحارمها، أما ابن عمها وابن خالها أو زوج أختها وأخو زوجها كلهم أجانب ليسوا محارم لها فليس لها أن تكشف لهم، ولكن تكلمهم، ترد عليهم السلام، تكلمهم الكلام العادي، لا حرج في ذلك، لكن بدون خلوة، لا يخلو أحد بها.
8- شاب عليه دين ذهب إلى أحد البنوك وأخذ سلفة مقدارها عشرة آلاف ريال، على أن يرجع المبلغ بعد سنة اثنا عشر ألف ريال، هل هذا ربا، وهل عليه إثم؟
هذا ربا، إذا أخذ من البنك مثلاً عشرة آلاف قرضاً على أنه يرده اثني عشر ألف هذا من الربا الصريح، لا شك في ذلك، عند جميع أهل العلم هو ربا لا شك في ذلك، سواء كان من البنك أو من غير البنك، وهذه الفوائد الربوية قد نص أهل العلم على تحريمها فلا يجوز لأحد أن يتعاطها لا مع البنك ولا مع غير البنك، أن يقترض شيئاً ليرد أكثر منه هذا لا يجوز أبداً ولو درهم واحد، لكن إذا أخذ قرضاً من دون فائدة ثم رد أكثر منه تبرعاً منه ومعروفاً منه فلا بأس، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إن خياركم أحسنكم قضاء)، فإذا اقترض من زيد عشرة آلاف من دون شرط فائدة، معروفاً ثم لما ردها عليه زاده شيئاً هذا لا بأس، معروفاً من دون شرط، إن خيار الناس أحسنهم قضاء، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرد أحسن وأفضل عليه الصلاة والسلام إذا اقترض. لكن لو في تواطء مثلاً، اشترط المقرض قال زودني مثلاً أو شيء من هذا القبيل ولم يحدد شيئاً؟؟ التواطؤ ما يجوز، ولو ما كتب، ما دام في تواطؤ لا يجوز، لا تجوز الزيادة، بل يرده مثل ما أخذه سواء، هذا الواجب عليه.
9- رجل قال لزوجته علي الطلاق ما تفعلين ذلك الشيء، فعصته وفعلته في الحال، ماذا يعمل؟ فهل تعد هذه يمينا ويكفر عنها أو ماذا؟
إذا قال عليه الطلاق لزوجته أنها ما تفعل هذا الشيء فله حالان، إحداهما أن يقصد إيقاع الطلاق بها إذا فعلت، هذا يكون طلقة، إذا فعلت يكون طلقة تحسب عليه، إذا كان قبلها طلقتين بانت منه، وإن لم يكن قبلها طلقتان تحسب عليه طلقة، إذا كان قال عليك الطلاق إن كلمت فلان أو إن لم تفعلي كذا أو إن زرت فلان أو ما أشبه ذلك وهو يقصد إيقاع الطلاق إذا فعلت، يعني نيته إيقاع الطلاق عليها، هذا يقع طلقة، أما إذا كان قصده منعها وتخويفها وليس قصده طلاقها وإيقاع الطلاق عليها، إنما قال ذلك ليمنعها من ذلك الشيء، عليها الطلاق إن كلمت فلان أو إن دخلت بيت فلان، أو ما أشبه ذلك يقصد منعها وتخويفها وزجرها ولم يقصد ولم ينوي إيقاع الطلاق عليها ولا فراقها، هذا يكون حكم اليمين، يكون حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وعليه كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام لكل واحد نصف صاع من التمر أو رز، من قوت البلد، نصف صاع، يقوم مقامه كيلو ونصف من ذلك، هذه كفارة اليمين في مثل هذا.
563 مشاهدة
-
1 حلقة 1: طلاق الحامل - سمع أذان غيره وهو في جماعة - التوكيل في الحج - حكم صياح الأطفال في المسجد الحرام
-
2 حلقة 2: حكم الصلاة خلف من عضل بناته - المعسر وإكمال نصف الدين والمغالاة في المهور - حكم ذكر الله للحائض - هل تأديب اليتيم بالضرب قهراً له؟
-
3 حلقة 3: حكم إخراج الزكاة - هل يغسل المرأة ابنها؟ - لا ينكح زوجة أبيه - حكم تقبيل النساء المحارم - قضاء الدين هل يلزم أن يكون من جنسه؟ - تقديم الأخ على الابن في ولاية النكاح
-
4 حلقة 4: زكاة الذهب ونصابه - الحجاب الشرعي للمرأة - هل للزوج حق في مال زوجته - القصر والجمع - حكم طاعة الوالدين في الزواج بمن لا يصلي - يأخذ الزكاة لشراء منزل - حفظ القرآن ونسيانه - حكم نوم الجالس
-
5 حلقة 5: علامات الساعة - حكم التأخر عن المبيت بمنى - ليس لزمزم صلاة معينة! - صفة الربا - حكم استعمال حبوب منع الحمل- هل الموتى يسمعون الأحياء؟ -الميت وثواب قراءة القرآن - نوم الجنب دون غسل ولا وضوء
-
6 حلقة 6: حكم العادة السرية - قضاء الصلوات - الإفطار في رمضان لمرض - جمع وقصر الصلاة لمن مقر عمله مسافة القصر
-
7 حلقة 7: صيام ست شوال - قراءة القرآن على غير وضوء - مضطجعاً - مسك القرآن باليد اليسرى - قطع قراءة القرآن بالحديث الجانبي - حكم أكل الدجاج الذي يأتينا من فرنسا - حكم استعمال حبوب الأمراض النفسية في رمضان
-
8 حلقة 8: التعامل مع البنوك الربوية - الجندي وصلاة الجمعة والجماعة - المضايقة في الصف، وحجز الأمكنة - المرور بين يدي المصلي - حكم جمع الصور للذكريات - ما صحة حديث: (لعن الله السلتى)؟ - حكم إزالة شعر الأيدي والأرجل - في البيع والشراء
-
9 حلقة 9: حكم المبيت في المزدلفة - المشعر الحرام وما يقال عنده - علاجات منع الحمل واستعمالها - قص شاربه وأظافره بعدما لبس الإحرام وقبل النية - حكم الأسهم البنكية - تريد من زوجها أخذ اختها للحج معهما بدون محرم
-
10 حلقة 10: هل للأب إجبار ابنته على الزواج بكراً وثيبا - السن المعتبر للرجل في ولايته للمرأة - تحية الحرم الطواف ومن شق عليه صلى ركعتين - طواف الوداع للحج والمعتمر - التحول من نسك إلى آخر
-
11 حلقة 11: يملك الزاد والراحلة ويزعم أنه لا يستطيع الحج - حكم من حج مفرداً بدون عمرة - اعتمر عن أبيه المتوفى - قص شعره وهو محرم نسيانا - طواف العمرة للمتمتع والقارن - يحتلم وهو محرم بالحج - الشك في الطواف - تقديم خدمة الوالدين على الحج
-
12 حلقة 12: حكم دفع الرشوة للفراش - من تتزوج في الجنة إذا مات زوجها فاجراً؟ - حكم قراءة القرآن دون فهم معانيه - يقرأ القرآن ويخطئ نحوياً- حكم زيارة النساء للمقابر كل خميس - حلل بتقصير جانب من الرأس
-
13 حلقة 13: حكم اشتراط الولي على الزوج إذا طلق ابنته أن يدفع مبلغ معين - المراد بصداق المرأة - صلى الفرض منفرداً ثم أقيمت صلاة الجماعة..هل يعيد؟ - حكم الاغتراب عن الزوجة أكثر من السنة - طلاق الغضبان
-
14 حلقة 14: حكم من حج عن أمه بنية التمتع وعمل عمل القارن - هل يكبر للإحرام ثم يتابع الإمام وهو في التشهد - حكم الأخذ من اللحية - الصدقة وشراء كتب العلم أيهما أفضل؟ - حكم شراء المجلات الإسلامية التي تحتوي على صور - حكم زواج البدل
-
15 حلقة 15: شد الرحال إلى الأضرحة وطلب الحاجات منهم - حكم الصلاة خلف الذين يدعون إلى زيارة الأضرحة
-
16 حلقة 16: صلاة السجود في الليل - حكم صلاة الضحى - حكم السلام على المحارم بالتقبيل والمصافحة - حد عورة المرأة عند محارمها - سنة الفجر ومتى تقضى - الطفل الذي يتوفى يصلى عليه - حكم المعاملة مع البنوك الربوية
-
17 حلقة 17: هل للرؤيا المنامية أثر في تسمية المولود ومرضه - في الاحتفال بالمولد النبوي - يدعو الإنسان إلى الخير ولا يتخوف من عدم فعله
-
18 حلقة 18: حكم استعمال الشّمَّة - كتابة اسم الله على أوراق مصيرها القمامات - في رؤيا النبي - توفي ابن عم جدته وله بنتان، هل ترث منه جدته أم لا؟ - وفيت جدته ولها ابن أخ متوفٍ قبلها، فهل هي ترث منه - حكم الصلاة في الزاوية الصغيرة - عض أعمال الصوفية
-
19 حلقة 19: غضب من حماته فطلق ابنتها - فروق في التعبير في سورة الكهف - دعاء القنوت في صلاة الصبح - صلاة الجنازة على القبر وحكم توريث المصحف - قضاء الفائتة للمسافر - الزواج من أخت الأخ - لمس الكفار لا ينقض الوضوء - بيع السلعة مؤجلة بثمن أكثر من بيع النقد
-
20 حلقة 20: التوكيل في الرمي لغير عذر - توجيه لكيفية التعامل مع الأقارب - حكم من حلف على شيء - حكم دعاء ختم القرآن - هل في القرآن الكريم مجازا - حكم علاج السحر - صلاة الضحى حكمها - بر بأبيك وإن رباك غيره - صلاة الوتر - صلاة التسابيح
-
21 حلقة 21: الهجر المشروع والممنوع - هل تلزم الاستعاذة عند التثاؤب؟ - الاقتداء بالمسبوق - سلم قبل إمامه سهوا - المسح على الخف وتحته جورب - دعاء الاستفتاح في النافلة - إذا نسي سجدة بطلت الركعة - التحريم على الراضع - معنى الأنصاب والأزلام
-
22 حلقة 22: حكم الرضعات الغير المعلومات - هل لمس الزوجة سهواً ينقض الوضوء ؟ - حكم الشرب أثناء أذان الفجر في رمضان - حكم المولد النبوي وحكم حضور احتفالات - حكم أعياد الميلاد - حكم قضاء الحاجة تجاه القبلة
-
23 حلقة 23: تسببت في موت جنينها بحمل جهاز ثقيل - حكم وقوف السيارات فوق القبور - حكم استعمال ماء الغير للغسل - حكم أخذ الأب مهر ابنته - مدى صحة القول بأن النبي خلق من نور - حكم قطع الشجر التي على القبور
-
24 حلقة 24: كيفية نصح الأقارب - من مسائل عقوق الوالدين - المسح على جبيرة الجرح - مدة الوقوف في المحشر - حكم الصلاة خلف النمام - حكم بناء القبور على سطح الأرض
-
25 حلقة 25: ظاهرة عدم تعدد الزوجات - حكم من أنكر جواز تعدد الزوجات - قضى حاجته في المقبرة - نصيحة للمؤذنين - هل يجوز لغير المسلمين دخول المساجد - حكم أخذ الموظفين الأشياء اليسيرة من المصالح العامة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد