حلقة 11: يملك الزاد والراحلة ويزعم أنه لا يستطيع الحج - حكم من حج مفرداً بدون عمرة - اعتمر عن أبيه المتوفى - قص شعره وهو محرم نسيانا - طواف العمرة للمتمتع والقارن - يحتلم وهو محرم بالحج - الشك في الطواف - تقديم خدمة الوالدين على الحج

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

11 / 50 محاضرة

حلقة 11: يملك الزاد والراحلة ويزعم أنه لا يستطيع الحج - حكم من حج مفرداً بدون عمرة - اعتمر عن أبيه المتوفى - قص شعره وهو محرم نسيانا - طواف العمرة للمتمتع والقارن - يحتلم وهو محرم بالحج - الشك في الطواف - تقديم خدمة الوالدين على الحج

1- سماحة الشيخ هذه رسالة تتعلق بالحج، يقول المرسل، أخوكم في الله جابر يحيى الشوفي المالكي: رجل له مدة طويلة ولم يحج، مع أنه يملك الزاد والراحلة، ويزعم أنه لا يستطيع الحج، فما حكمه

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد : فإن حج بيت الله الحرام فرض على كل من استطاع السبيل إليه من الرجال والنساء، لقول الله-سبحانه-:وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً(آل عمران: من الآية97), فالذي يملك الزاد والراحلة، يملك القدرة على أداء الحج ثم يتخلف فقد أتى كبيرةً عظيمة، ومنكراً عظيماً، فالواجب عليه التوبة إلى الله والبدار بالحج في أول فرصة تمكنه وليس له التخلف عن ذلك والتساهل بذلك ، ما دام يستطيع الحج ببدنه وماله ، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم وليس فيه خلاف بل قد أجمع العلماء على وجوب الحج مع الاستطاعة على جميع المكلفين، الرجال والنساء، إذا استطاع ذلك ببدنه وماله.  

 

 
2- قمت بتأدية فريضة الحج في إحدى السنين حجاً مفرداً، وكما هو معلوم بقيت محرما بعد طواف القدوم حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر عشرة ذي الحجة، ثم الحلق والتحلل الأول، وأكملنا مناسك الحج: الطواف والإفاضة، وعندما سألنا عن حقيقة هذا الحج طلب منا أداء عمرة لمن لم يسبق له أداؤها، وفعلا أدينا هذه العمرة من التنعيم، ما حكم من حج مفرداً بدون عمرة، هل هي واجبة لتمام الحج أم لا؟ نرجو الإيضاح وفقكم الله
الحج مفرداً صحيح والعمرة لا بد منها فإن ضمها للحج وحج قارناً أجزأ ذلك وكفى ، فإن حج مفرداً ........ بالحج وبقي على إحرامه حتى كمل مناسك الحج فإنه يحتاج إلى العمرة بعد ذلك من التنعيم أو من غير التنعيم من الحل يعني ، التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما من الحل ، فإذا أدى ذلك بأن أحرم من الجعرانه, أو من التنعيم فطاف وسعى وقصر وحلق تم العمرة والحمد لله ، والعمرة واجبة في أصح قولي العلماء؛ لأنه ورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك, ومنها أنه لما سأله جبرائيل عليه السلام ذكر له أنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله, وأن تقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان, وتحج البيت وتعتمر، فذكر العمرة في بيان الإسلام ، فدل على فرضيتها ، وقد روى هذا الحديث بهذه الزيادة ، ابن خزيمة في صحيحة وجماعة بإسناد صحيح.   

 

 
3- هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى، وتكليف شخص آخر بتأدية الفريضة عنه
لا بأس في ذلك ، لا بأس أن يؤدي العمرة عن والده ويكلف شخص ثقة يؤدي عنه الحج ، لا بأس بذلك وإن تولى بنفسه أداء العمرة والحج عن والده فهذا أكمل في البر، ويجوز أن يؤدي الحج عن والده شخص غيره وهو يؤدي العمرة كما يجوز أن يحج عن شخص ويعتمر عن شخصٍ آخر ، كل هذا لا بأس به.  

 

 
4- وما حكم من قص شعره ناسياً أو جاهلاً -وهو محرم بالإفراد- بعد الطواف والسعي، هل عليه فدية
إذا كان قد طاف وسعي لحجه فلا حرج عليه في القص ، لأنه حينئذٍ قد طاف وسعى فقد أدى الركن الأول وفي أول من الأمور التي يحصل بها التحلل وهو الطواف ..... السعي فإذا فعل ذلك ساغ له أن يحلق أو يقصر والحمد لله ، وبهذا يحصل التحلل الأول، ثم البحث عن الجمرة يحصل التحلل الثاني، وإن كان قد رمى الجمرة قبل الطواف فإن قد حصل له التحلل الأول بالرمي الطواف فيكون حينئذٍ أباح له الحلق والتقصير والمشروع له أن يحلق أو يقصر ، فلو قصر أو حلق جائزاً وإنه ناسياً فلا شيء عليه ثم لأنه محل أولاً الجاهل فلا شيء عليه ، والناسي لا شيء عليه ، ثم ثانياً لو تعمد ذلك فإنه جائز حينئذٍ؛ لأنه قد فعل واحدة من الثلاثة قد رمى أو طاف فقد شرع له أن يحلق أو يقصر إذا تعمد ذلك فهذا هو المشروع له ، وإن فعله ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، حتى ولو كان قبل الطواف والسعي ، حتى ولو كان قبل عرفة ، لو قصر أو حلق من رأسه جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه على الصحيح.  

 

 
5- هل العمرة للمتمتع والقارن هي نفس طواف القدوم؟ أعتقد أنه يريد هل طواف العمرة للمتمتع والقارن، هل هو نفس طواف القدوم
إذا كان قارناً فطوافه طواف قدوم، فالعمرة قد خلت في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:(قد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة). فإذا أحرم بهما جميعاً وقدم يطوف ويسعى ويعتبر الطواف طواف القدوم والسعي سعي الحج, ويبقى على إحرامه إذا كان معه هدي من إبل أو بقر أو غنم يبقى على إحرامه إلى الحج ، فإذا جاء يوم عرفة وقف بعرفات ثم يوم العيد يرمي الجمرة ، جمرة العقبة ويحلق ويقصر ويحصل التحلل الأول، ثم يطوف حينئذٍ ويكون بذلك قد أدى الحج والعمرة جميعاً وأجزءه السعي السابق ، وطوافه الأول طواف قدوم هذا إذا كان قارناً وهو أن يحرم بالعمرة و الحج جميعاً وبقي على إحرامه إما لأنه ساق الهدي, أو لأنه رأى أن هذا جائز ففعله واستمر على إحرامه فإن هذا طوافه الأول يعتبر طواف قدوم, والعمرة دخلت في الحج وصار الحكم للحج وسعيه سعي الحج مقدماً، وطواف الحج يكون بعد عرفات، يوم العيد متأخراً طواف الحج يوم العيد أو بعده، هذا طواف الحج، بخلاف من أحرم بالعمرة وحدها فإن طواف القدوم هو طواف العمرة ويجزئه يكون طواف القدوم طوافاً واحداً، فيطوف سبعة أشواط ويكفي هذا عن العمرة وعن القدوم ولا يحتاج إلى طوافين ، طواف القدوم وطواف العمرة، إذا كانت العمرة مفردة. طيب.. وإذا كانت العمرة... إذا اعتمر متمتعاً من الحج... متمتعا؟

 

 
6- إن لي زوجة وقد توفيت ولم تقض فريضة الحج، وأنا أريد أن أحج عنها، غير أنني لم أقض فريضة الحج عن نفسي، وما أدري هل يجوز لي أن أنيب واحدا يحج عنها وهل يجوز لي أن أنيب واحدا يحج عني؟ أفيدوني أثابكم الله
أما الميتة فجزاه الله خيراً إذا أناب من يحج عنها من الثقات الطيبين وإن أخر ذلك حتى يحج عن نفسه ثم يحج عنها فلا بأس ، أول يحج عن نفسه، يبدأ بنفسه أولاً وهذا هو الواجب ثم يحج عنها إذا شاء بعد ذلك ، وإن أحب أن يعجل حجها فيعطي بعض الثقات مالاً يحج عنها فلا بأس ، كله طيب.  

 

 
7- كيف يفعل الحاج إذا احتلم وهو محرم وهو في فعل الحج، وبأن الكعبة لا يطوف بها أحد وهو جنب
إن احتلم وهو محرم يغتسل غسل الجنابة ولا شيء عليه ، لأنه لم يتعمد هذا ، هذا ليس باختياره ، مثل الصائم في رمضان يحتلم في النهار يغتسل ولا شيء عليه صومه صحيح وحجه صحيح فإذا احتلم في عرفات أو في مزدلفة أو في الطريق بعد ما أحرم كل ذلك لا حرج عليه ، ولكن يجب منه الغسل، فإن لم يجد ماءً ، يعني في محل ما فيه ماء أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء استعمل التيمم، التعفر بالتراب ، يأخذ التراب بيديه بنية الجنابة فيمسح وجهه وكفيه بنية الجنابة ويطهر بذلك ولا شيء عليه وحجه صحيح تام، لأن هذا الاحتلام ليس باختياره والله لا يكلف نفساً إلا وسعها-سبحانه وتعالى-.  

 

 
8- ما حكم الشك في الطواف، هل هو كامل أو ناقص أو زائد
الشك في الطواف مثل الشك في الصلاة إذا شك أنه طاف شوطين أو ثلاثة يجعلها شوطين، وإذا شك أنه طاف ثلاثة أو أربعة يجعلها ثلاثة ، وإذا شك هي ستة أو سبعة يجعلها الستة ويأتي بالسابع، يعني يبني على اليقين حتى يكمل السبعة بيقين ، هذا الواجب عليه.  

 

 
9- إنني امرأة قريبة من الله، ومتمسكة بالله عز وجل، وتقول: يوجد بالقرب منا جار يمر إلى صلاة العشاء وهو متوضئ ويذهب إلى المسجد، وزوجي يبقى بدقائق قليلة، وإن زوجي قد وسوس له الشيطان ويشك بي وبجاري، وإنني بريئة، وأنني راجية جزاها من الله، لكن سمعت كلام بعض الناس أو الأخوات أن المرأة تحرم على زوجها إذا شك فيها، أفيدونا جزاكم الله خيرا هل هذا صحيح، وهل المرأة تحرم على زوجها
إذا شك الرجل في زوجته واتهمها بأنها تأتي الفاحشة وأن لها صاحباً ، هذا الشك لا يحرمها عليه فهذا من الشيطان والواجب عليه الحذر من وساوس الشيطان ومن التهمة بغير حق ، ليس له أن يتهم زوجته ولا غيرها بغير حق ، وهذه التهمة وهذا الشك لا يحرمها عليه، بل ذلك يوجب الإثم إذا كان شكه فيها ليس عن أساسٍ صحيح ، وإنما هو مجرد تهمة فليس له ذلك ، أما إن وجد أمارات وعلامات فإنه ينصحها ويوجهها ويحذرها ولا تحرم عليه أبداً.  

 

 
10- أخوكم في الله تاج الدين إبراهيم أحمد يقول: والدتي الحاجة توفيت بالأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج، وتوفيت بجدة وهي في طريقها إلى السودان يوم ثلاثة وعشرين ذي الحجة، وأنا منذ ذلك التاريخ لي النية صادقة لزيارة الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، والوقوف على قبر والدتي والترحم عليها، ولكن الحائل دون ذلك هو أن والدي رجل شيخ كبير، وهو طريح الفراش، لا يستطيع الحركة، ويأكل ويشرب جيداً جداً، وهو معي بالمنزل، وهو دائماً يقف عقبة دون حضوري إلى الأراضي المقدسة، فهل يحق لي من ناحية شرعية تركه، والحضور إلى الأراضي المقدسة، مع العلم بأنني سوف أمكث بعض الزمن بعد قضاء الفريضة بالأرض المقدسة، فما رأي الشرع والعلماء، أفيدوني زادنا الله وإياكم علماً ودمتم في حفظ الله ورعايته
ينبغي أن تعلم أيها السائل أن بر الوالدين من أهم الواجبات ومن أعظم الفرائض، كما قال الله –جل وعلا- : وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً (الإسراء: من الآية23), وقال-سبحانه-: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ(لقمان: من الآية14)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل من الأفضل : قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل: ثم أي؟ قال : بر الوالدين، قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيله). فبر الوالدين من أهم المهمات حتى قدم على الجهاد ، فكونك تقيم على والدك وتحسن إليه وترعاه وتتطلف به وتقضي حاجاته هذا أعظم وأفضل من حجك ومجيئك إلى الأرض المقدسة فأوصيك أيها الأخ بلزوم أبيك والإحسان إليه والاستمرار في بره ، حتى يشفيه الله أو يتوفاه الله ، وبعد ذلك بإمكانك التوجه للحج والعمرة ، رزقنا الله وإياك التوفيق وتقبل الله منا ومنك.  

 

 
11- قدمت مكة حاجا متمتعا، وبعد انتهائنا من السعي قصرنا شعرنا من جانب الرأس فقط، ولبسنا ملابسنا، وبعد ثلاثة أيام ونحن في مكة تحدثنا مع جماعة أخرى عن التحلل بالتقصير من بعض الرأس، فقيل لا يجوز، ما حكم تحللنا هذا، هل علينا شيء؟ أفيدونا وفقكم الله
قد ذهب بعض العلم إلى أنه يجزئ تقصير بعض الرأس، قيل ربعه ، وقيل كل ما يسمى تقصيراً ، والذي مضى يعفو الله عنه إن شاء الله ويكفي ولكن في المستقبل ينبغي أن تعمم التقصير كما تعمم الحلق، فلا ينبغي تقصير بعض الرأس بل ينبغي تعميمه، هذا هو القول المختار.............    

399 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply