حلقة 11: يملك الزاد والراحلة ويزعم أنه لا يستطيع الحج - حكم من حج مفرداً بدون عمرة - اعتمر عن أبيه المتوفى - قص شعره وهو محرم نسيانا - طواف العمرة للمتمتع والقارن - يحتلم وهو محرم بالحج - الشك في الطواف - تقديم خدمة الوالدين على الحج
11 / 50 محاضرة
1- سماحة الشيخ هذه رسالة تتعلق بالحج، يقول المرسل، أخوكم في الله جابر يحيى الشوفي المالكي: رجل له مدة طويلة ولم يحج، مع أنه يملك الزاد والراحلة، ويزعم أنه لا يستطيع الحج، فما حكمه
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد : فإن حج بيت الله الحرام فرض على كل من استطاع السبيل إليه من الرجال والنساء، لقول الله-سبحانه-:وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً(آل عمران: من الآية97), فالذي يملك الزاد والراحلة، يملك القدرة على أداء الحج ثم يتخلف فقد أتى كبيرةً عظيمة، ومنكراً عظيماً، فالواجب عليه التوبة إلى الله والبدار بالحج في أول فرصة تمكنه وليس له التخلف عن ذلك والتساهل بذلك ، ما دام يستطيع الحج ببدنه وماله ، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم وليس فيه خلاف بل قد أجمع العلماء على وجوب الحج مع الاستطاعة على جميع المكلفين، الرجال والنساء، إذا استطاع ذلك ببدنه وماله.
2- قمت بتأدية فريضة الحج في إحدى السنين حجاً مفرداً، وكما هو معلوم بقيت محرما بعد طواف القدوم حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر عشرة ذي الحجة، ثم الحلق والتحلل الأول، وأكملنا مناسك الحج: الطواف والإفاضة، وعندما سألنا عن حقيقة هذا الحج طلب منا أداء عمرة لمن لم يسبق له أداؤها، وفعلا أدينا هذه العمرة من التنعيم، ما حكم من حج مفرداً بدون عمرة، هل هي واجبة لتمام الحج أم لا؟ نرجو الإيضاح وفقكم الله
الحج مفرداً صحيح والعمرة لا بد منها فإن ضمها للحج وحج قارناً أجزأ ذلك وكفى ، فإن حج مفرداً ........ بالحج وبقي على إحرامه حتى كمل مناسك الحج فإنه يحتاج إلى العمرة بعد ذلك من التنعيم أو من غير التنعيم من الحل يعني ، التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما من الحل ، فإذا أدى ذلك بأن أحرم من الجعرانه, أو من التنعيم فطاف وسعى وقصر وحلق تم العمرة والحمد لله ، والعمرة واجبة في أصح قولي العلماء؛ لأنه ورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك, ومنها أنه لما سأله جبرائيل عليه السلام ذكر له أنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله, وأن تقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان, وتحج البيت وتعتمر، فذكر العمرة في بيان الإسلام ، فدل على فرضيتها ، وقد روى هذا الحديث بهذه الزيادة ، ابن خزيمة في صحيحة وجماعة بإسناد صحيح.
3- هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى، وتكليف شخص آخر بتأدية الفريضة عنه
لا بأس في ذلك ، لا بأس أن يؤدي العمرة عن والده ويكلف شخص ثقة يؤدي عنه الحج ، لا بأس بذلك وإن تولى بنفسه أداء العمرة والحج عن والده فهذا أكمل في البر، ويجوز أن يؤدي الحج عن والده شخص غيره وهو يؤدي العمرة كما يجوز أن يحج عن شخص ويعتمر عن شخصٍ آخر ، كل هذا لا بأس به.
4- وما حكم من قص شعره ناسياً أو جاهلاً -وهو محرم بالإفراد- بعد الطواف والسعي، هل عليه فدية
إذا كان قد طاف وسعي لحجه فلا حرج عليه في القص ، لأنه حينئذٍ قد طاف وسعى فقد أدى الركن الأول وفي أول من الأمور التي يحصل بها التحلل وهو الطواف ..... السعي فإذا فعل ذلك ساغ له أن يحلق أو يقصر والحمد لله ، وبهذا يحصل التحلل الأول، ثم البحث عن الجمرة يحصل التحلل الثاني، وإن كان قد رمى الجمرة قبل الطواف فإن قد حصل له التحلل الأول بالرمي الطواف فيكون حينئذٍ أباح له الحلق والتقصير والمشروع له أن يحلق أو يقصر ، فلو قصر أو حلق جائزاً وإنه ناسياً فلا شيء عليه ثم لأنه محل أولاً الجاهل فلا شيء عليه ، والناسي لا شيء عليه ، ثم ثانياً لو تعمد ذلك فإنه جائز حينئذٍ؛ لأنه قد فعل واحدة من الثلاثة قد رمى أو طاف فقد شرع له أن يحلق أو يقصر إذا تعمد ذلك فهذا هو المشروع له ، وإن فعله ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، حتى ولو كان قبل الطواف والسعي ، حتى ولو كان قبل عرفة ، لو قصر أو حلق من رأسه جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه على الصحيح.
5- هل العمرة للمتمتع والقارن هي نفس طواف القدوم؟ أعتقد أنه يريد هل طواف العمرة للمتمتع والقارن، هل هو نفس طواف القدوم
إذا كان قارناً فطوافه طواف قدوم، فالعمرة قد خلت في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:(قد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة). فإذا أحرم بهما جميعاً وقدم يطوف ويسعى ويعتبر الطواف طواف القدوم والسعي سعي الحج, ويبقى على إحرامه إذا كان معه هدي من إبل أو بقر أو غنم يبقى على إحرامه إلى الحج ، فإذا جاء يوم عرفة وقف بعرفات ثم يوم العيد يرمي الجمرة ، جمرة العقبة ويحلق ويقصر ويحصل التحلل الأول، ثم يطوف حينئذٍ ويكون بذلك قد أدى الحج والعمرة جميعاً وأجزءه السعي السابق ، وطوافه الأول طواف قدوم هذا إذا كان قارناً وهو أن يحرم بالعمرة و الحج جميعاً وبقي على إحرامه إما لأنه ساق الهدي, أو لأنه رأى أن هذا جائز ففعله واستمر على إحرامه فإن هذا طوافه الأول يعتبر طواف قدوم, والعمرة دخلت في الحج وصار الحكم للحج وسعيه سعي الحج مقدماً، وطواف الحج يكون بعد عرفات، يوم العيد متأخراً طواف الحج يوم العيد أو بعده، هذا طواف الحج، بخلاف من أحرم بالعمرة وحدها فإن طواف القدوم هو طواف العمرة ويجزئه يكون طواف القدوم طوافاً واحداً، فيطوف سبعة أشواط ويكفي هذا عن العمرة وعن القدوم ولا يحتاج إلى طوافين ، طواف القدوم وطواف العمرة، إذا كانت العمرة مفردة. طيب.. وإذا كانت العمرة... إذا اعتمر متمتعاً من الحج... متمتعا؟
6- إن لي زوجة وقد توفيت ولم تقض فريضة الحج، وأنا أريد أن أحج عنها، غير أنني لم أقض فريضة الحج عن نفسي، وما أدري هل يجوز لي أن أنيب واحدا يحج عنها وهل يجوز لي أن أنيب واحدا يحج عني؟ أفيدوني أثابكم الله
أما الميتة فجزاه الله خيراً إذا أناب من يحج عنها من الثقات الطيبين وإن أخر ذلك حتى يحج عن نفسه ثم يحج عنها فلا بأس ، أول يحج عن نفسه، يبدأ بنفسه أولاً وهذا هو الواجب ثم يحج عنها إذا شاء بعد ذلك ، وإن أحب أن يعجل حجها فيعطي بعض الثقات مالاً يحج عنها فلا بأس ، كله طيب.
7- كيف يفعل الحاج إذا احتلم وهو محرم وهو في فعل الحج، وبأن الكعبة لا يطوف بها أحد وهو جنب
إن احتلم وهو محرم يغتسل غسل الجنابة ولا شيء عليه ، لأنه لم يتعمد هذا ، هذا ليس باختياره ، مثل الصائم في رمضان يحتلم في النهار يغتسل ولا شيء عليه صومه صحيح وحجه صحيح فإذا احتلم في عرفات أو في مزدلفة أو في الطريق بعد ما أحرم كل ذلك لا حرج عليه ، ولكن يجب منه الغسل، فإن لم يجد ماءً ، يعني في محل ما فيه ماء أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء استعمل التيمم، التعفر بالتراب ، يأخذ التراب بيديه بنية الجنابة فيمسح وجهه وكفيه بنية الجنابة ويطهر بذلك ولا شيء عليه وحجه صحيح تام، لأن هذا الاحتلام ليس باختياره والله لا يكلف نفساً إلا وسعها-سبحانه وتعالى-.
8- ما حكم الشك في الطواف، هل هو كامل أو ناقص أو زائد
الشك في الطواف مثل الشك في الصلاة إذا شك أنه طاف شوطين أو ثلاثة يجعلها شوطين، وإذا شك أنه طاف ثلاثة أو أربعة يجعلها ثلاثة ، وإذا شك هي ستة أو سبعة يجعلها الستة ويأتي بالسابع، يعني يبني على اليقين حتى يكمل السبعة بيقين ، هذا الواجب عليه.
9- إنني امرأة قريبة من الله، ومتمسكة بالله عز وجل، وتقول: يوجد بالقرب منا جار يمر إلى صلاة العشاء وهو متوضئ ويذهب إلى المسجد، وزوجي يبقى بدقائق قليلة، وإن زوجي قد وسوس له الشيطان ويشك بي وبجاري، وإنني بريئة، وأنني راجية جزاها من الله، لكن سمعت كلام بعض الناس أو الأخوات أن المرأة تحرم على زوجها إذا شك فيها، أفيدونا جزاكم الله خيرا هل هذا صحيح، وهل المرأة تحرم على زوجها
إذا شك الرجل في زوجته واتهمها بأنها تأتي الفاحشة وأن لها صاحباً ، هذا الشك لا يحرمها عليه فهذا من الشيطان والواجب عليه الحذر من وساوس الشيطان ومن التهمة بغير حق ، ليس له أن يتهم زوجته ولا غيرها بغير حق ، وهذه التهمة وهذا الشك لا يحرمها عليه، بل ذلك يوجب الإثم إذا كان شكه فيها ليس عن أساسٍ صحيح ، وإنما هو مجرد تهمة فليس له ذلك ، أما إن وجد أمارات وعلامات فإنه ينصحها ويوجهها ويحذرها ولا تحرم عليه أبداً.
10- أخوكم في الله تاج الدين إبراهيم أحمد يقول: والدتي الحاجة توفيت بالأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج، وتوفيت بجدة وهي في طريقها إلى السودان يوم ثلاثة وعشرين ذي الحجة، وأنا منذ ذلك التاريخ لي النية صادقة لزيارة الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، والوقوف على قبر والدتي والترحم عليها، ولكن الحائل دون ذلك هو أن والدي رجل شيخ كبير، وهو طريح الفراش، لا يستطيع الحركة، ويأكل ويشرب جيداً جداً، وهو معي بالمنزل، وهو دائماً يقف عقبة دون حضوري إلى الأراضي المقدسة، فهل يحق لي من ناحية شرعية تركه، والحضور إلى الأراضي المقدسة، مع العلم بأنني سوف أمكث بعض الزمن بعد قضاء الفريضة بالأرض المقدسة، فما رأي الشرع والعلماء، أفيدوني زادنا الله وإياكم علماً ودمتم في حفظ الله ورعايته
ينبغي أن تعلم أيها السائل أن بر الوالدين من أهم الواجبات ومن أعظم الفرائض، كما قال الله –جل وعلا- : وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً (الإسراء: من الآية23), وقال-سبحانه-: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ(لقمان: من الآية14)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل من الأفضل : قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل: ثم أي؟ قال : بر الوالدين، قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيله). فبر الوالدين من أهم المهمات حتى قدم على الجهاد ، فكونك تقيم على والدك وتحسن إليه وترعاه وتتطلف به وتقضي حاجاته هذا أعظم وأفضل من حجك ومجيئك إلى الأرض المقدسة فأوصيك أيها الأخ بلزوم أبيك والإحسان إليه والاستمرار في بره ، حتى يشفيه الله أو يتوفاه الله ، وبعد ذلك بإمكانك التوجه للحج والعمرة ، رزقنا الله وإياك التوفيق وتقبل الله منا ومنك.
11- قدمت مكة حاجا متمتعا، وبعد انتهائنا من السعي قصرنا شعرنا من جانب الرأس فقط، ولبسنا ملابسنا، وبعد ثلاثة أيام ونحن في مكة تحدثنا مع جماعة أخرى عن التحلل بالتقصير من بعض الرأس، فقيل لا يجوز، ما حكم تحللنا هذا، هل علينا شيء؟ أفيدونا وفقكم الله
قد ذهب بعض العلم إلى أنه يجزئ تقصير بعض الرأس، قيل ربعه ، وقيل كل ما يسمى تقصيراً ، والذي مضى يعفو الله عنه إن شاء الله ويكفي ولكن في المستقبل ينبغي أن تعمم التقصير كما تعمم الحلق، فلا ينبغي تقصير بعض الرأس بل ينبغي تعميمه، هذا هو القول المختار.............
480 مشاهدة
-
26 حلقة 26: حديث خمسة عشر عقوبة لتارك الصلاة ومدى صحته - أصابته جنابة في البرية وليس معه ماء - حكم قول الحوقلة عند موت الكافر، وحكم الدعاء له - صلة الوالد القاطع للصلاة - الحجاب عند ابن العم - من صور الربا - قال علي الطلاق ما تفعلين ففعلت
-
27 حلقة 27: حكم التسبيح بالسبحة - بناء المسجد على القبر - وضع القبر قبلة للمسلمين - حكم الحلف بغيرالله - من مسائل الرضاع - في الأخذ من الحاجبين - حكم طاعة الوالد في الزواج بمن لا يرغب فيه - حكم السحب من الصف الأول
-
28 حلقة 28: حكم تعلم المرأة الطب وحكم سفرها - حكم من أفطرت في رمضان بسبب المرض ثم توفيت - جاءها الحيض قبل الغروب بخمس دقائق - حكم بناء المسجد على شكل رباعي أو سداسي - حكم تحديد الإنجاب - حكم رضاعة الزوج من ثدي زوجته
-
29 حلقة 29: أم صبيين وشخص كبير أين يقف الإمام - هل من لوازم صلاة الوتر القنوت - مدى صحة حديث: ألا ترى الشمس على مثلها فاشهد، أو ارجع - حديث (لا قود إلا بالسيف) وحديث النهي عن الذبح في الليل - التيمم بالتراب المستعمل - الصلاة خلف الصف - الأولى بالحضانة
-
30 حلقة 30: حكم من ضم زوجته وأنزل وهو صائم - حكم تبرج النساء - حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-
31 حلقة 31: ماذا يجب على من لم يصم رمضان - حكم الذهاب والنذر لصاحب القبر وطلب الشفاء منه - تقديم النقود لأهل الميت عند التعزية - مدة التعزية - حكم تقديم الدخان للمعزين - إذا مات الميت يوم الخميس هل يؤخر دفنه إلى يوم الجمعة؟
-
32 حلقة 32: قصر الصلاة وهو مؤتم بمقيم - هل تارك الصلاة مشرك - معنى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين - حديث يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون ما صحته - حكم قضاء الصلاة الفائتة - حكم من فاتته الصلاة فأخرها إلى وقتها في اليوم الثاني - الحج عن الميت
-
33 حلقة 33: إزالة المرأة للشعر من سيقانها - صلة الأقارب الذين لا يصلون - هل يكفي الإيمان بالقلب من دون عمل - يشترط الإسلام لقبول الأعمال - عمل المرأة خارج البيت - حكم الانتحار - حكم من ترك رمي الجمار في اليوم الثاني من أيام التشريق
-
34 حلقة 34: كسر حجراً كبيراً واحد وعشرون قسماً ورمى بذلك الجمرات - تأخير رمي جمرة العقبة الكبرى إلى أول أيام التشريق - ذبح وحلق قبل أن يرمي جمرة العقبة - غسل وتطيب حصوات رمي الجمرات - نحر الهدي عند وصول مكة قبل في ذي العقدة
-
35 حلقة 35: حكم قراءة كتب السحر والشعودة - توعية وتثقيف الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج - حكم الغياب عن الزوجة أكثر من سنة - مدة غياب الزوج عن زوجته - حكم الأذان - حكم تقصير اللحية - كيفية تربية الأبناء - وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع
-
36 حلقة 36: قراءة كتاب راتب الحداد - مقدار القلتين، وهل المني نجس - الفطر لأصحاب سيارة الأجرة وكم مسافة القصر - المسافر مخير في الذهاب إلى المسجد أو الصلاة في مكانه - حكم الزواج من أخت زوجة الأب
-
37 حلقة 37: هل تكشف لزوج أختها وقد صار أبا لها من الرضاعة - جامع زوجته منذ مدة ولم يدر هل طلع الفجر أم لا؟ وهل على المرأة كفارة - حكم اللعن في رمضان - ترك صلاة الضحى نسيانا - حكم رثاء الميت - زوجة الأب محرما لك - زكاة الذهب
-
38 حلقة 38: هل على المرأة المسلمة أذان أو إقامة - هل تحل له بنات زوجة أبيه - حكم الزواج بزوجة الخال إذا طلقها الخال - هل هناك قاعدة في وجوه الرضاعة من حيث الحل والتحريم والزواج - هل اللبن للزوج أو للزوجة أم لهما جميعاً - كيفية الإطعام والكسوة في كفارة اليمين
-
39 حلقة 39: صلاة العصر قبل الظهر - متى يقصر المسافر صلاته؟ وما مسافة القصر - الزواج ببنت زوجة الأب - حكم لقطة الغنم - طلاق الغضبان المغلق - كيفية صلاة من يغمى عليه
-
40 حلقة 40: الماء والحجر هل يكفي التمسح بأي منهما - مقدار الصاع ومقدار الفرسخ بالمقاييس الحالية - متى يتعين سجود السهو وكيفته - هل له أن يراجع زوجته بعد خروجها من العدة - حكم كشف المرأة لوجهها في البلدان الأجنبية
-
41 حلقة 41: الحكم أذا شكيت في أداء الصلاة - حكم إقامة المرأة في بيت زوجها بعد الطلاق الرجعي - وطء الزوجة في دبرها - قضاء الصلاة - حكم الحلف بغير الله - حكم نقل المسجد المتنقل
-
42 حلقة 42: حكم إسقاط ولاية ولي المرأة من قبل المحكمة في أمر التزويج - بادل رجل وامرأة الخطابات في أمور التزويج - حكم من شك في انتقاض الوضوء- حكم نجاسة الثوب المجهولة
-
43 حلقة 43: حكم صلاة الجمع للحارس البعيد عن المسجد - حكم الذي يصلي الفرض ولا يقرأ إلا الفاتحة فقط - الاستنشاق، هل يفطر الصائم - حكم من سب الدين وهو متزوج - حكم الابتداع في الدين والمحاجة بقول عمر - حكم مس المرأة بعد الوضوء
-
44 حلقة 44: حكم محادثة الخاطبة للخاطب مع علم الوالدين - ترك صلاة الجمعة للجهل بها - النظر للنساء بسبب ملابسهن الجذابة - قررت أن أطلق زوجتي لمشاكل اجتماعية، وتحن لانطيق الفراق - صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس
-
45 حلقة 45: من صلى ثم وجد دم من بشرته - حكم الوفاء بالوعد؟ - حكم التخفيف من شعر الحاجبين للمرأة للزينة - ذهاب المرأة إلى الخياط بواسطة ثوب يقس عليه، وليس بالقياس عليها بنفسها - الطلاق بالثلاث مع الغضب الحاد - جلد الثعلب
-
46 حلقة 46: حكم السقط بعد شهرين من الحمل - حكم الدم بعد الأربعين في النفاس، ومباشرة الزوج لها - أُصلِّي جميع الفروض ما عدا صلاة الفجر، ففيها مفرط
-
47 حلقة 47: ترك السحور - حمل الميت على نعش من الحديد - تقبيل الزوجة في نهار رمضان - قراءة القرآن ليلة ثلاث من وفاة الميت - علامات الساعة الصغرى - حكم التحية (صباح الخير)
-
48 حلقة 48: زكاة الغنم إذا بلغت النصاب وليست سائمة كل الحول - الصلاة بالناس بدون مرتب - الإقامة في مجتمع لا يطبق الشريعة الإسلامية - حكم الاختلاط رجالا ونساء في حالات الفرح - من توافرت فيه شروط الإمامة فهو أحق بها - صيام الحامل
-
49 حلقة 48: حكم الحلف بالطلاق - الذي يعطس وهو في صلاته ، ثم يحمد الله - التسبيح والتحميد بدل قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين - توزيع الزوجة ثياب على نية والديها من مال زوجها، - السقط في الشهر الثالث،واستمرار الدم ثلاثة أشهر هل يمنع من أداء الصلاة
-
50 حلقة 50: حكم زيارة القبور، والتمسح بالقبر، أو الشخص العالم الولي - المولد في المساجد ليلة كل جمعة - حقيقة البدعة الحسنة والغير حسنة - قراءة ودعاء المأموم أثناء قراءة الإمام في الصلاة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد