حلقة 45: من صلى ثم وجد دم من بشرته - حكم الوفاء بالوعد؟ - حكم التخفيف من شعر الحاجبين للمرأة للزينة - ذهاب المرأة إلى الخياط بواسطة ثوب يقس عليه، وليس بالقياس عليها بنفسها - الطلاق بالثلاث مع الغضب الحاد - جلد الثعلب

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

45 / 50 محاضرة

حلقة 45: من صلى ثم وجد دم من بشرته - حكم الوفاء بالوعد؟ - حكم التخفيف من شعر الحاجبين للمرأة للزينة - ذهاب المرأة إلى الخياط بواسطة ثوب يقس عليه، وليس بالقياس عليها بنفسها - الطلاق بالثلاث مع الغضب الحاد - جلد الثعلب

1- إنسان صلى جماعة فلما خرج من المسجد وجد معه منديل فيه دم من بشرته، فقذفه ورجع يعيد الصلاة، فوجد جماعة فصلى معهم، هل إذا حصل مثل هذا عليه إعادة الصلاة أم لا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: إذا صلى الإنسان رجلاً كان أو امرأة، ثم بعد الفراغ وجد في منديله دماً أو في ثوبه دماً، أو في سراويله دماً أو غير ذلك من النجاسات، فإن الصواب أنه لا يعيد الصلاة، صلاته تجزئ وتصح، هذا هو الصواب من أقوال العلماء، أنه لا إعادة عليه، وصلاته صحيحة، وإن كان قد علم ذلك سابقاً ثم نسيه حتى صلى كذلك فصلاته صحيحة، وعليه أن يبادر بغسل إزاره، وتنظيف ثوبه من ذلك، والحجة في ذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى وعليه نعلان، فأخبره جبرائيل أن فيهما أذىً، فخلعهما ولم يعد أول الصلاة، فدل ذلك على أنه لو كملها ما أعاد، فالمقصود أنه من كان في ثوبه نجاسة ما علم بها حتى فرغ، أو في سراويله، أو في إزاره، أو في عمامته، أو في منديله، أو خفه ونعله، ولم يعلم حتى فرغ فصلاته صحيحة، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم، ولا إعادة عليه. لكن هنا شيء آخر قد يظن بعض الناس مثل هذا: وهو إذا صلى يحسب أنه متوضئ، أو يحسب أنه قد غسل من الجنابة، ثم بان أن عليه جنابة، أو أنه ما توضأ، فهذا يعيد بإجماع المسلمين، عليه أن يعيد لأنه صلى بغير طهارة بالحدث، هذا مو من جنس النجاسة، هذا إذا صلى مثلاً يحسب أنه على وضوء، أو يحسب أنه قد اغتسل من الجنابة، ثم لما صلى ذكر أن عليه جنابة، أو أنه ما توضأ وأنه محدث، فهذا عليه أن يتوضأ، وهذا يغتسل من من الجنابة إذا كان عليه جنابة، ثم يعيد صلاته. وإن كان إمام لا يعيد المأموم، إذا ما درى إلا بعد الصلاة يعيد هو، أما المأمومون فلا يعيدون، إذا كان ما انتبه إلا بعد الصلاة، هذه مسألة قد تختلف على بعض الناس، وتشتبه وهي ليست من النجاسة، والحكم يختلف. 
 
2-   قبل مدة من الزمن قد تزيد عن السنة وفي منطقة معينة، وكان لي زملاء فقلت لهم: إن حصل لي كذا وكذا فلكم علي أن أذبح لكم ذبيحة، بهذا اللفظ، وبالطبع حصل ما كنت أقصده، ولكن سافرت وابتعدت عن هؤلاء الزملاء سفر فجأة بحكم العمل، ولم أتذكر ذلك إلا بعد مغادرتي تلك المنطقة، التي نذرت فيها النذر المخصص لأولئك النفر المخصصون، والسؤال: هل يلزمني أن أوف بنذري في مكاني الحالي، أو في أي مكان، وعند أي أناس، مع العلم أنه ليس لي بالإمكان رجوعي إلى مقري السابق؟
هذا ليس بنذر إذا قال إن حصل لي كذا وكذا فلكم علي كذا، فهذا ليس من النذر هذا وعد، النذر أن يقول: صدقة لوجه الله أو نذرٌ لله عليَّ إذا شفاني الله، أو حصل لي كذا وكذا أن أفعل كذا وكذا، أن أصوم كذا، أن أتصدق بكذا، أما أقول: إن حصل لي كذا أعطيتكم كذا، أو ذبحت لكم ذبيحة هذا وعد، وليس بنذر، فإن ذبح لهم فلا بأس وإن ترك فلا بأس، لا يلزمه ذلك، وإن تيسر وذبح لهم فهذا حسن، أما إذا نذر نذراً قال: صدقة لوجه الله عليّ، أو نذرٌ لله عليّ أن أفعل كذا وكذا إذا حصل كذا وكذا، فليوف بنذره، نذر الطاعة، إذا كان للفقراء للمساكين أو صلاة أو صوم شرعي فلا بأس، أما لو ...... أحد معين يقول: نذر لله عليّ أو صدقة لوجه الله عليّ إن شفاني الله أن أعطي فلاناً كذا أو أكسوه وهو فقير يستحق ذلك فإنه يوفي.  
 
3- ما حكم التخفيف من شعر الحاجبين للمرأة للزينة، وكذلك إزالة شعر الوجه؟
ليس للمرأة أن تأخذ من شعر حاجبيها أو وجهها شيئاً، لأن أهل العلم في اللغة العربية، قالوا: إن النمص الذي لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صاحبه هو الأخذ من الحاجبين، أو من شعر الوجه، ونتف ذلك، أو الأخذ بالمنماص وهو المنقاش، فليس لها أن تأخذ من حاجبيها، وليس لها أن تأخذ من شعر وجهها، بل عليها أن تدع ذلك، وتحذر ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من اللعن، فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعن النامصة والمتنمصة، قال العلماء: والنمص شعر الوجه أو شعر الحاجبين، فليس لها أن تفعل ذلك، وعليها أن تتقي الله في ذلك، لكن لو نبت لها لحية أو شارب، أو شعر خلاف العادة شيء يشينها فلا بأس أن تأخذه وتزيله، أما الشيء العادي الذي ما فيه استنكار فهذا يترك، وهكذا الحاجبان لا يتعرض لهما.  
 
4- هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الخياطين من الرجال لخياطة ملابس مع أنه يوجد نساء خياطات حتى ولو كان معها محرم، مع العلم أنه لا يؤخذ لها مقاس بيده، وإنما يعطى له فستان آخر يعمل بموجبه؟
لا حرج في أن كون المرأة تذهب للخياط أو يذهب وليها فيعطيه ملابس لها بمقاييس يقيس عليها، إما ملابس أو خيوط يقيس عليها لا بأس بذلك، وإنما المحذور كونها تذهب بنفسها يقيس عليها، يلمسها أو يخلو بها، هذا منكر لا يجوز، كونه يخلو بها، أو يقيس عليها بيده يلمسها بيده هذا المنكر، أما تعطيه الثوب يقيس عليه أو خيوط يقيس عليها فلا بأس، وإذا تيسر خياطات كافيات فالنساء أولى في كل حال.  
 
5- إذا حدث بيني وبين زوجتي نقاش حاد وغضبت منها وقلت لها: عليك أن تختاري أن تذهبي معي الآن و إلا فلست بزوجتي، ولكنها رفضت وأصرت على ألا تذهب معي، فغضبت أنا أكثر من الأول؛ لأنها أغضبتني فقلت لأخي بزعل: أبلغها بأنها طالقة بالثلاث، وبعد ذلك بحوالي ثلاثة أيام رجعت وأشهدت اثنين بأني رددت زوجتي إلى عصمتي، فما الحكم في ذلك، هل تحل لي أم لا؟ علماً بأن لي منها طفل،
هذه المسألة تحتاج إلى نظر والعادة في هذا أننا نحيل المرأة والرجل وولي المرأة إلى الحاكم حتى يأخذ كلام الجميع، وبعد ذلك تكون الفتوى، والخلاصة أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة، لكن هذا فيه تفصيل من جهة الغضب الشديد، من جهة حال المرأة، فإذا صدقت له حال، وإذا أنكرت كلامه له حال، فالذي أرى لهذا السائل أن يكتب إلينا فيما وقع منه، أو يحضر بنفسه ونحن نحيله إلى المحاكم بحائل، حتى يأخذ كلام المرأة وكلام وليها وكلامه. ومن الآن ننصح أن يذهبوا إلى الحاكم، ويكتب كلامه وكلام زوجته عند الحاكم وكلام وليها ويحضر عندنا إن شاء الله، أو يرسل في البريد ويأتيه الجواب إن شاء الله.  
 
6- ما حكم تقبيل يد الرجل الصالح والانحناء له، هل يجوز أم لا؟
أما تقبيل اليد فذهب جمع من أهل العلم إلى كراهته، ولا سميا إذا كان عادةً، أما إذا فعل بعض الأحيان عند بعض اللقاءات فلا حرج في ذلك، مع الرجل الصالح مع الأمير الصالح، مع الوالد ...... لا حرج في ذلك، لكن اعتياده يكره، وبعض أهل العلم حرم ذلك إذا كان معتاداً دائماً عند اللقاء، أما فعله بعض الأحيان فلا حرج في ذلك، أما السجود على اليد كونه يسجد على اليد يضع جبهته على اليد هذا شيء محرم، ويسميه بعض أهل العلم: السجدة الصغرى، هذا لا يجوز، كونه يضع جبهته على يد إنسان سجودا عليها، لا، لكن تقبيلها بفمه إذا كان غير معتاد، إنما لنادر أو قليل فلا بأس، لأنه ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قبل بعض الصحابة يده وقدمه، فعله بعض الصحابة فالأمر في هذا سهل إذا كان قليلاً، أما اعتياده دائماً فيكره أو يحرم. وأما الانحناء فهو لا يجوز كونه ينحني كالراكع هذا لا يجوز، لإن الركوع عبادة، لا يجوز أن ينحني، أما إذا كان انحنائه لأجل .......، انحنى له لأنه قصير والمسلم طويل، فانحنى له حتى يصافحه، لا لأجل التعظيم بل لأجل أن المسلم عليه قصير، أو مقعد أو جالس فلا بأس بهذا، أما أن ينحني لتعظيمه هذا لا يجوز، ويخشى أن يكون من الشرك إذا قصد تعظمه بذلك، وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل قيل: يا رسول الله: (الرجل ألقى الرجل فهل أنحني له؟ قال: لا، قال: فهل ألتزمه وأقبله؟ قال: لا، قال: فهل آخذ بيده وأصافحه؟ قال: نعم)، وإن كان في سنده ضعف، الحديث ضعيف الإسناد لكن ينبغي العمل به لأن الشواهد الكثيرة تشهد له بالمعنى، والأدلة الكثيرة كذلك تدل على أن الانحناء والركوع للناس لا يجوز، فالحاصل أنه لا يجوز له الانحناء أبداً لأي شخص لا للملك ولا لغير الملوك، ولكن إذا كان الانحناء لا لأجل التعظيم بل لأجل أنه سلم عليه قصير أو مقعد أو جالس فانحنى ليسلم عليه فلا بأس بذلك.  
 
7- هل يجوز السلام على الجالسين في المسجد قبل تحية المسجد؟
نعم، إذا دخل وأتى الصف يقول: السلام عليكم، قبل أن يبدأ بالصلاة، السلام عليكم على الحاضرين ولو كان يصلي والمصلي يرد بالإشارة، يشير بيده كالمصافح، يرد الإشارة كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم يكبر بتحية المسجد، يصلي تحية المسجد.  
 
8- هل جلد الثعلب حرام، وهل يجوز اقتناؤه لزينة؟
فيها خلاف كثير بين أهل العلم، جلود السباع، جلود الثعلب والذئب والنمر، فيها خلاف بين أهل العلم كثيراً، ولكن ينبغي أن لا يقتنى وأن لا يستعمل؛ لأنه جاء في حديث يدل على النهي عن جلود السباع، وعن افتراشها، وعن ركوبها، وسمى النبي -صلى الله عليه وسلم- ......... طهارة ذكاة، فدل ذلك على أن الدباغ إنما يكون لما يطهر بالذكاة، كمأكول اللحم من الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك، فهذه جلودها طيبة ولو ميتة إذا دبغت، أما السباع فهي نجسة ولو ذبحت نجسة، فلا يؤثر فيها الدباغ، فالذي ينبغي للمؤمن أن لا يستعمل جلود السباع لا الثعلب ولا غيره، وهذا هو أرجح الأقوال لأهل العلم وهو أحوطها للمؤمن.  
 
9- لقد قمت بأداء فريضة الحج، وأديت مناسكها كاملة، ولكن عندما ذهبت لكي أغتسل لكي أقوم بطواف الوداع، وجدت في المغسل مبلغا من النقود الكويتية، وأنا حالتي يعلمها الله من الفقر، فأخذت النقود، وطفت طواف الوداع وذهبت إلى أهلي ولم يعلم أحد، وأنا الآن بخير وغني وأرجوا أن أتصرف ولا أدري ماذا افعل،
إن كان يعرف أهلها أرسلها إليهم واستباحهم واستحلهم، وإن كنت أيها السائل لا تعرف أهلها فإن عليك أن تتصدق بها على الفقراء والمساكين بالنية عن صاحبها، والله يغفر لنا ولك، مع التوبة والإنابة إلى الله -سبحانه وتعالى- وعدم العود إلى مثل ذلك، فالواجب عليك أن تعرفها ذلك الوقت، وتنادي عليها من له النقود من له النقود، ثم إن لم تجدها سلمتها للمسئولين في مكة عن اللقطات، أما الآن وقد طال الأمد فعليك أن تتصدق بها عن صاحبها، مع التوبة والاستغفار وصاحبها ينتفع بها، ويؤجر عليها ولا شك أن هذا هو الطريق الآن إلى براءة ذمتك. إلى هنا أيها السادة ونأتي على نهاية لقاءنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة سعد عبد الوهاب الخميس من الزلفي وسليم محمد الزهراني والمرسلة (ج.س).  

326 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply