حلقة 45: من صلى ثم وجد دم من بشرته - حكم الوفاء بالوعد؟ - حكم التخفيف من شعر الحاجبين للمرأة للزينة - ذهاب المرأة إلى الخياط بواسطة ثوب يقس عليه، وليس بالقياس عليها بنفسها - الطلاق بالثلاث مع الغضب الحاد - جلد الثعلب
45 / 50 محاضرة
1- إنسان صلى جماعة فلما خرج من المسجد وجد معه منديل فيه دم من بشرته، فقذفه ورجع يعيد الصلاة، فوجد جماعة فصلى معهم، هل إذا حصل مثل هذا عليه إعادة الصلاة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: إذا صلى الإنسان رجلاً كان أو امرأة، ثم بعد الفراغ وجد في منديله دماً أو في ثوبه دماً، أو في سراويله دماً أو غير ذلك من النجاسات، فإن الصواب أنه لا يعيد الصلاة، صلاته تجزئ وتصح، هذا هو الصواب من أقوال العلماء، أنه لا إعادة عليه، وصلاته صحيحة، وإن كان قد علم ذلك سابقاً ثم نسيه حتى صلى كذلك فصلاته صحيحة، وعليه أن يبادر بغسل إزاره، وتنظيف ثوبه من ذلك، والحجة في ذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى وعليه نعلان، فأخبره جبرائيل أن فيهما أذىً، فخلعهما ولم يعد أول الصلاة، فدل ذلك على أنه لو كملها ما أعاد، فالمقصود أنه من كان في ثوبه نجاسة ما علم بها حتى فرغ، أو في سراويله، أو في إزاره، أو في عمامته، أو في منديله، أو خفه ونعله، ولم يعلم حتى فرغ فصلاته صحيحة، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم، ولا إعادة عليه. لكن هنا شيء آخر قد يظن بعض الناس مثل هذا: وهو إذا صلى يحسب أنه متوضئ، أو يحسب أنه قد غسل من الجنابة، ثم بان أن عليه جنابة، أو أنه ما توضأ، فهذا يعيد بإجماع المسلمين، عليه أن يعيد لأنه صلى بغير طهارة بالحدث، هذا مو من جنس النجاسة، هذا إذا صلى مثلاً يحسب أنه على وضوء، أو يحسب أنه قد اغتسل من الجنابة، ثم لما صلى ذكر أن عليه جنابة، أو أنه ما توضأ وأنه محدث، فهذا عليه أن يتوضأ، وهذا يغتسل من من الجنابة إذا كان عليه جنابة، ثم يعيد صلاته. وإن كان إمام لا يعيد المأموم، إذا ما درى إلا بعد الصلاة يعيد هو، أما المأمومون فلا يعيدون، إذا كان ما انتبه إلا بعد الصلاة، هذه مسألة قد تختلف على بعض الناس، وتشتبه وهي ليست من النجاسة، والحكم يختلف.
2- قبل مدة من الزمن قد تزيد عن السنة وفي منطقة معينة، وكان لي زملاء فقلت لهم: إن حصل لي كذا وكذا فلكم علي أن أذبح لكم ذبيحة، بهذا اللفظ، وبالطبع حصل ما كنت أقصده، ولكن سافرت وابتعدت عن هؤلاء الزملاء سفر فجأة بحكم العمل، ولم أتذكر ذلك إلا بعد مغادرتي تلك المنطقة، التي نذرت فيها النذر المخصص لأولئك النفر المخصصون، والسؤال: هل يلزمني أن أوف بنذري في مكاني الحالي، أو في أي مكان، وعند أي أناس، مع العلم أنه ليس لي بالإمكان رجوعي إلى مقري السابق؟
هذا ليس بنذر إذا قال إن حصل لي كذا وكذا فلكم علي كذا، فهذا ليس من النذر هذا وعد، النذر أن يقول: صدقة لوجه الله أو نذرٌ لله عليَّ إذا شفاني الله، أو حصل لي كذا وكذا أن أفعل كذا وكذا، أن أصوم كذا، أن أتصدق بكذا، أما أقول: إن حصل لي كذا أعطيتكم كذا، أو ذبحت لكم ذبيحة هذا وعد، وليس بنذر، فإن ذبح لهم فلا بأس وإن ترك فلا بأس، لا يلزمه ذلك، وإن تيسر وذبح لهم فهذا حسن، أما إذا نذر نذراً قال: صدقة لوجه الله عليّ، أو نذرٌ لله عليّ أن أفعل كذا وكذا إذا حصل كذا وكذا، فليوف بنذره، نذر الطاعة، إذا كان للفقراء للمساكين أو صلاة أو صوم شرعي فلا بأس، أما لو ...... أحد معين يقول: نذر لله عليّ أو صدقة لوجه الله عليّ إن شفاني الله أن أعطي فلاناً كذا أو أكسوه وهو فقير يستحق ذلك فإنه يوفي.
3- ما حكم التخفيف من شعر الحاجبين للمرأة للزينة، وكذلك إزالة شعر الوجه؟
ليس للمرأة أن تأخذ من شعر حاجبيها أو وجهها شيئاً، لأن أهل العلم في اللغة العربية، قالوا: إن النمص الذي لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صاحبه هو الأخذ من الحاجبين، أو من شعر الوجه، ونتف ذلك، أو الأخذ بالمنماص وهو المنقاش، فليس لها أن تأخذ من حاجبيها، وليس لها أن تأخذ من شعر وجهها، بل عليها أن تدع ذلك، وتحذر ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من اللعن، فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعن النامصة والمتنمصة، قال العلماء: والنمص شعر الوجه أو شعر الحاجبين، فليس لها أن تفعل ذلك، وعليها أن تتقي الله في ذلك، لكن لو نبت لها لحية أو شارب، أو شعر خلاف العادة شيء يشينها فلا بأس أن تأخذه وتزيله، أما الشيء العادي الذي ما فيه استنكار فهذا يترك، وهكذا الحاجبان لا يتعرض لهما.
4- هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الخياطين من الرجال لخياطة ملابس مع أنه يوجد نساء خياطات حتى ولو كان معها محرم، مع العلم أنه لا يؤخذ لها مقاس بيده، وإنما يعطى له فستان آخر يعمل بموجبه؟
لا حرج في أن كون المرأة تذهب للخياط أو يذهب وليها فيعطيه ملابس لها بمقاييس يقيس عليها، إما ملابس أو خيوط يقيس عليها لا بأس بذلك، وإنما المحذور كونها تذهب بنفسها يقيس عليها، يلمسها أو يخلو بها، هذا منكر لا يجوز، كونه يخلو بها، أو يقيس عليها بيده يلمسها بيده هذا المنكر، أما تعطيه الثوب يقيس عليه أو خيوط يقيس عليها فلا بأس، وإذا تيسر خياطات كافيات فالنساء أولى في كل حال.
5- إذا حدث بيني وبين زوجتي نقاش حاد وغضبت منها وقلت لها: عليك أن تختاري أن تذهبي معي الآن و إلا فلست بزوجتي، ولكنها رفضت وأصرت على ألا تذهب معي، فغضبت أنا أكثر من الأول؛ لأنها أغضبتني فقلت لأخي بزعل: أبلغها بأنها طالقة بالثلاث، وبعد ذلك بحوالي ثلاثة أيام رجعت وأشهدت اثنين بأني رددت زوجتي إلى عصمتي، فما الحكم في ذلك، هل تحل لي أم لا؟ علماً بأن لي منها طفل،
هذه المسألة تحتاج إلى نظر والعادة في هذا أننا نحيل المرأة والرجل وولي المرأة إلى الحاكم حتى يأخذ كلام الجميع، وبعد ذلك تكون الفتوى، والخلاصة أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة، لكن هذا فيه تفصيل من جهة الغضب الشديد، من جهة حال المرأة، فإذا صدقت له حال، وإذا أنكرت كلامه له حال، فالذي أرى لهذا السائل أن يكتب إلينا فيما وقع منه، أو يحضر بنفسه ونحن نحيله إلى المحاكم بحائل، حتى يأخذ كلام المرأة وكلام وليها وكلامه. ومن الآن ننصح أن يذهبوا إلى الحاكم، ويكتب كلامه وكلام زوجته عند الحاكم وكلام وليها ويحضر عندنا إن شاء الله، أو يرسل في البريد ويأتيه الجواب إن شاء الله.
6- ما حكم تقبيل يد الرجل الصالح والانحناء له، هل يجوز أم لا؟
أما تقبيل اليد فذهب جمع من أهل العلم إلى كراهته، ولا سميا إذا كان عادةً، أما إذا فعل بعض الأحيان عند بعض اللقاءات فلا حرج في ذلك، مع الرجل الصالح مع الأمير الصالح، مع الوالد ...... لا حرج في ذلك، لكن اعتياده يكره، وبعض أهل العلم حرم ذلك إذا كان معتاداً دائماً عند اللقاء، أما فعله بعض الأحيان فلا حرج في ذلك، أما السجود على اليد كونه يسجد على اليد يضع جبهته على اليد هذا شيء محرم، ويسميه بعض أهل العلم: السجدة الصغرى، هذا لا يجوز، كونه يضع جبهته على يد إنسان سجودا عليها، لا، لكن تقبيلها بفمه إذا كان غير معتاد، إنما لنادر أو قليل فلا بأس، لأنه ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قبل بعض الصحابة يده وقدمه، فعله بعض الصحابة فالأمر في هذا سهل إذا كان قليلاً، أما اعتياده دائماً فيكره أو يحرم. وأما الانحناء فهو لا يجوز كونه ينحني كالراكع هذا لا يجوز، لإن الركوع عبادة، لا يجوز أن ينحني، أما إذا كان انحنائه لأجل .......، انحنى له لأنه قصير والمسلم طويل، فانحنى له حتى يصافحه، لا لأجل التعظيم بل لأجل أن المسلم عليه قصير، أو مقعد أو جالس فلا بأس بهذا، أما أن ينحني لتعظيمه هذا لا يجوز، ويخشى أن يكون من الشرك إذا قصد تعظمه بذلك، وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل قيل: يا رسول الله: (الرجل ألقى الرجل فهل أنحني له؟ قال: لا، قال: فهل ألتزمه وأقبله؟ قال: لا، قال: فهل آخذ بيده وأصافحه؟ قال: نعم)، وإن كان في سنده ضعف، الحديث ضعيف الإسناد لكن ينبغي العمل به لأن الشواهد الكثيرة تشهد له بالمعنى، والأدلة الكثيرة كذلك تدل على أن الانحناء والركوع للناس لا يجوز، فالحاصل أنه لا يجوز له الانحناء أبداً لأي شخص لا للملك ولا لغير الملوك، ولكن إذا كان الانحناء لا لأجل التعظيم بل لأجل أنه سلم عليه قصير أو مقعد أو جالس فانحنى ليسلم عليه فلا بأس بذلك.
7- هل يجوز السلام على الجالسين في المسجد قبل تحية المسجد؟
نعم، إذا دخل وأتى الصف يقول: السلام عليكم، قبل أن يبدأ بالصلاة، السلام عليكم على الحاضرين ولو كان يصلي والمصلي يرد بالإشارة، يشير بيده كالمصافح، يرد الإشارة كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم يكبر بتحية المسجد، يصلي تحية المسجد.
8- هل جلد الثعلب حرام، وهل يجوز اقتناؤه لزينة؟
فيها خلاف كثير بين أهل العلم، جلود السباع، جلود الثعلب والذئب والنمر، فيها خلاف بين أهل العلم كثيراً، ولكن ينبغي أن لا يقتنى وأن لا يستعمل؛ لأنه جاء في حديث يدل على النهي عن جلود السباع، وعن افتراشها، وعن ركوبها، وسمى النبي -صلى الله عليه وسلم- ......... طهارة ذكاة، فدل ذلك على أن الدباغ إنما يكون لما يطهر بالذكاة، كمأكول اللحم من الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك، فهذه جلودها طيبة ولو ميتة إذا دبغت، أما السباع فهي نجسة ولو ذبحت نجسة، فلا يؤثر فيها الدباغ، فالذي ينبغي للمؤمن أن لا يستعمل جلود السباع لا الثعلب ولا غيره، وهذا هو أرجح الأقوال لأهل العلم وهو أحوطها للمؤمن.
9- لقد قمت بأداء فريضة الحج، وأديت مناسكها كاملة، ولكن عندما ذهبت لكي أغتسل لكي أقوم بطواف الوداع، وجدت في المغسل مبلغا من النقود الكويتية، وأنا حالتي يعلمها الله من الفقر، فأخذت النقود، وطفت طواف الوداع وذهبت إلى أهلي ولم يعلم أحد، وأنا الآن بخير وغني وأرجوا أن أتصرف ولا أدري ماذا افعل،
إن كان يعرف أهلها أرسلها إليهم واستباحهم واستحلهم، وإن كنت أيها السائل لا تعرف أهلها فإن عليك أن تتصدق بها على الفقراء والمساكين بالنية عن صاحبها، والله يغفر لنا ولك، مع التوبة والإنابة إلى الله -سبحانه وتعالى- وعدم العود إلى مثل ذلك، فالواجب عليك أن تعرفها ذلك الوقت، وتنادي عليها من له النقود من له النقود، ثم إن لم تجدها سلمتها للمسئولين في مكة عن اللقطات، أما الآن وقد طال الأمد فعليك أن تتصدق بها عن صاحبها، مع التوبة والاستغفار وصاحبها ينتفع بها، ويؤجر عليها ولا شك أن هذا هو الطريق الآن إلى براءة ذمتك. إلى هنا أيها السادة ونأتي على نهاية لقاءنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة سعد عبد الوهاب الخميس من الزلفي وسليم محمد الزهراني والمرسلة (ج.س).
397 مشاهدة
-
26 حلقة 26: حديث خمسة عشر عقوبة لتارك الصلاة ومدى صحته - أصابته جنابة في البرية وليس معه ماء - حكم قول الحوقلة عند موت الكافر، وحكم الدعاء له - صلة الوالد القاطع للصلاة - الحجاب عند ابن العم - من صور الربا - قال علي الطلاق ما تفعلين ففعلت
-
27 حلقة 27: حكم التسبيح بالسبحة - بناء المسجد على القبر - وضع القبر قبلة للمسلمين - حكم الحلف بغيرالله - من مسائل الرضاع - في الأخذ من الحاجبين - حكم طاعة الوالد في الزواج بمن لا يرغب فيه - حكم السحب من الصف الأول
-
28 حلقة 28: حكم تعلم المرأة الطب وحكم سفرها - حكم من أفطرت في رمضان بسبب المرض ثم توفيت - جاءها الحيض قبل الغروب بخمس دقائق - حكم بناء المسجد على شكل رباعي أو سداسي - حكم تحديد الإنجاب - حكم رضاعة الزوج من ثدي زوجته
-
29 حلقة 29: أم صبيين وشخص كبير أين يقف الإمام - هل من لوازم صلاة الوتر القنوت - مدى صحة حديث: ألا ترى الشمس على مثلها فاشهد، أو ارجع - حديث (لا قود إلا بالسيف) وحديث النهي عن الذبح في الليل - التيمم بالتراب المستعمل - الصلاة خلف الصف - الأولى بالحضانة
-
30 حلقة 30: حكم من ضم زوجته وأنزل وهو صائم - حكم تبرج النساء - حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-
31 حلقة 31: ماذا يجب على من لم يصم رمضان - حكم الذهاب والنذر لصاحب القبر وطلب الشفاء منه - تقديم النقود لأهل الميت عند التعزية - مدة التعزية - حكم تقديم الدخان للمعزين - إذا مات الميت يوم الخميس هل يؤخر دفنه إلى يوم الجمعة؟
-
32 حلقة 32: قصر الصلاة وهو مؤتم بمقيم - هل تارك الصلاة مشرك - معنى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين - حديث يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون ما صحته - حكم قضاء الصلاة الفائتة - حكم من فاتته الصلاة فأخرها إلى وقتها في اليوم الثاني - الحج عن الميت
-
33 حلقة 33: إزالة المرأة للشعر من سيقانها - صلة الأقارب الذين لا يصلون - هل يكفي الإيمان بالقلب من دون عمل - يشترط الإسلام لقبول الأعمال - عمل المرأة خارج البيت - حكم الانتحار - حكم من ترك رمي الجمار في اليوم الثاني من أيام التشريق
-
34 حلقة 34: كسر حجراً كبيراً واحد وعشرون قسماً ورمى بذلك الجمرات - تأخير رمي جمرة العقبة الكبرى إلى أول أيام التشريق - ذبح وحلق قبل أن يرمي جمرة العقبة - غسل وتطيب حصوات رمي الجمرات - نحر الهدي عند وصول مكة قبل في ذي العقدة
-
35 حلقة 35: حكم قراءة كتب السحر والشعودة - توعية وتثقيف الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج - حكم الغياب عن الزوجة أكثر من سنة - مدة غياب الزوج عن زوجته - حكم الأذان - حكم تقصير اللحية - كيفية تربية الأبناء - وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع
-
36 حلقة 36: قراءة كتاب راتب الحداد - مقدار القلتين، وهل المني نجس - الفطر لأصحاب سيارة الأجرة وكم مسافة القصر - المسافر مخير في الذهاب إلى المسجد أو الصلاة في مكانه - حكم الزواج من أخت زوجة الأب
-
37 حلقة 37: هل تكشف لزوج أختها وقد صار أبا لها من الرضاعة - جامع زوجته منذ مدة ولم يدر هل طلع الفجر أم لا؟ وهل على المرأة كفارة - حكم اللعن في رمضان - ترك صلاة الضحى نسيانا - حكم رثاء الميت - زوجة الأب محرما لك - زكاة الذهب
-
38 حلقة 38: هل على المرأة المسلمة أذان أو إقامة - هل تحل له بنات زوجة أبيه - حكم الزواج بزوجة الخال إذا طلقها الخال - هل هناك قاعدة في وجوه الرضاعة من حيث الحل والتحريم والزواج - هل اللبن للزوج أو للزوجة أم لهما جميعاً - كيفية الإطعام والكسوة في كفارة اليمين
-
39 حلقة 39: صلاة العصر قبل الظهر - متى يقصر المسافر صلاته؟ وما مسافة القصر - الزواج ببنت زوجة الأب - حكم لقطة الغنم - طلاق الغضبان المغلق - كيفية صلاة من يغمى عليه
-
40 حلقة 40: الماء والحجر هل يكفي التمسح بأي منهما - مقدار الصاع ومقدار الفرسخ بالمقاييس الحالية - متى يتعين سجود السهو وكيفته - هل له أن يراجع زوجته بعد خروجها من العدة - حكم كشف المرأة لوجهها في البلدان الأجنبية
-
41 حلقة 41: الحكم أذا شكيت في أداء الصلاة - حكم إقامة المرأة في بيت زوجها بعد الطلاق الرجعي - وطء الزوجة في دبرها - قضاء الصلاة - حكم الحلف بغير الله - حكم نقل المسجد المتنقل
-
42 حلقة 42: حكم إسقاط ولاية ولي المرأة من قبل المحكمة في أمر التزويج - بادل رجل وامرأة الخطابات في أمور التزويج - حكم من شك في انتقاض الوضوء- حكم نجاسة الثوب المجهولة
-
43 حلقة 43: حكم صلاة الجمع للحارس البعيد عن المسجد - حكم الذي يصلي الفرض ولا يقرأ إلا الفاتحة فقط - الاستنشاق، هل يفطر الصائم - حكم من سب الدين وهو متزوج - حكم الابتداع في الدين والمحاجة بقول عمر - حكم مس المرأة بعد الوضوء
-
44 حلقة 44: حكم محادثة الخاطبة للخاطب مع علم الوالدين - ترك صلاة الجمعة للجهل بها - النظر للنساء بسبب ملابسهن الجذابة - قررت أن أطلق زوجتي لمشاكل اجتماعية، وتحن لانطيق الفراق - صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس
-
45 حلقة 45: من صلى ثم وجد دم من بشرته - حكم الوفاء بالوعد؟ - حكم التخفيف من شعر الحاجبين للمرأة للزينة - ذهاب المرأة إلى الخياط بواسطة ثوب يقس عليه، وليس بالقياس عليها بنفسها - الطلاق بالثلاث مع الغضب الحاد - جلد الثعلب
-
46 حلقة 46: حكم السقط بعد شهرين من الحمل - حكم الدم بعد الأربعين في النفاس، ومباشرة الزوج لها - أُصلِّي جميع الفروض ما عدا صلاة الفجر، ففيها مفرط
-
47 حلقة 47: ترك السحور - حمل الميت على نعش من الحديد - تقبيل الزوجة في نهار رمضان - قراءة القرآن ليلة ثلاث من وفاة الميت - علامات الساعة الصغرى - حكم التحية (صباح الخير)
-
48 حلقة 48: زكاة الغنم إذا بلغت النصاب وليست سائمة كل الحول - الصلاة بالناس بدون مرتب - الإقامة في مجتمع لا يطبق الشريعة الإسلامية - حكم الاختلاط رجالا ونساء في حالات الفرح - من توافرت فيه شروط الإمامة فهو أحق بها - صيام الحامل
-
49 حلقة 48: حكم الحلف بالطلاق - الذي يعطس وهو في صلاته ، ثم يحمد الله - التسبيح والتحميد بدل قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين - توزيع الزوجة ثياب على نية والديها من مال زوجها، - السقط في الشهر الثالث،واستمرار الدم ثلاثة أشهر هل يمنع من أداء الصلاة
-
50 حلقة 50: حكم زيارة القبور، والتمسح بالقبر، أو الشخص العالم الولي - المولد في المساجد ليلة كل جمعة - حقيقة البدعة الحسنة والغير حسنة - قراءة ودعاء المأموم أثناء قراءة الإمام في الصلاة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد