حلقة 26: حديث خمسة عشر عقوبة لتارك الصلاة ومدى صحته - أصابته جنابة في البرية وليس معه ماء - حكم قول الحوقلة عند موت الكافر، وحكم الدعاء له - صلة الوالد القاطع للصلاة - الحجاب عند ابن العم - من صور الربا - قال علي الطلاق ما تفعلين ففعلت
26 / 50 محاضرة
1- هناك ورقة توزع في بعض الدوائر الحكومية وفي المنتديات مكتوب فيها: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمسة عشر عقوبة، منها في الدنيا ست، وثلاث عند الموت وثلاث في القبر، وثلاثة التي تصيب يوم القيامة، أما الستة التي تصيبه في الدنيا فهي: ينزع الله البركة من عمره، لا يرفع الله له دعاء إلى السماء، يمسح الله سيما الصالحين من وجهه إلى آخر هذه الست، وفي الثلاث عند الموت يقول: إنه يموت ذليلاً، إنه يموت خائفاً... يقول الذي يوزعها كنت أوزعها وأنا لا أدري عن صحتها من عدمه، أرجو إفادتي إذا كانت صحيحة هذه الأشياء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -فأنا استمر في توزيعها هذه الورقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعــد: فهذه الورقة التي يوزعها بعض الناس وتحمل هذا الحديث الذي يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -في عقوبة تارك الصلاة بخمسة عشر عقوبة، ستة في الحياة.. الخ، هذا الحديث ذكر أهل العلم أنه باطل وأنه موضوع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس بصحيح، فلا يجوز توزيعها ولا يجوز تعليقها في الجدران؛ لأن هذا الحديث غير صحيح، وليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان على أن هذا الحديث باطل، ونبه عليه أيضاً الذهبي رحمه الله في الميزان وبين أنه باطل، وقد وقع للذهبي رحمه الله في الكبائر مثل هذا الحديث، في كتابه المعروف الكبائر، وكان هذا من تساهله رحمه الله، والصواب أن هذا الحديث باطل ولا يجوز نشره ولا توزيعه بين الناس بل يجب إتلاف الأوراق التي يكون فيها هذا، لأنه مكذوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس له صحة، والله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك أوراق توزع بين الناس وتكتب بين الناس منها ورقة يذكر فيها أن خادم النبي - صلى الله عليه وسلم-، خادم النبي - صلى الله عليه وسلم -رأى رؤيا وأن فيها كذا وكذا وكذا هذه باطلة أيضاً، لا صحة لها ولا أساس لها، وقد كتبنا فيها رداً على صاحبها بينّا بطلانها وأن هذا الخادم لا وجود له، وأن هذه الرؤيا لا صحة لها بل هي باطلة، فينبغي التنبه لهذه الأكاذيب وهذه الأشياء التي يوزعها بعض الناس، وهكذا أوراق يوزعها بعض الناس فيها ذكر آيات وفيها أن من وقعت في يده يكتبها ويوزعها على كذا وكذا، ولا يجوز له تركها، هذه أيضاً باطلة، كلها لا أساس لها، ولا يجوز الأخذ بهذه الأشياء التي لا أساس لها من الصحة.
2- أصابتني جنابة في البرية وليس عندي ماء للغسل فتيممت وصليت الفجر أنا وجماعة معي، فلما رجعت إلى الخيمة سألتني زوجتي كم مرة تيممت؟ فقلت تيممت مرة واحدة، فقالت: إنه يلزمك تيممان، أحدهما عن الجنابة والثاني عن الصلاة، فهل ذلك صحيح أم لا؟
لا، ليس بصحيح، الذي عليه جنابة يكفيه تيمم واحد، النبي - صلى الله عليه وسلم -أمر عماراً أن يتيمم تيمماً واحداً للصلاة وهو على جنابة، فإذا ضرب التراب ومسح بهما وجهه وكفيه كفى ذلك عن الجنابة وعن الحدث الأصغر، لأن الله قال: فإن لم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فالتيمم للحدث الأصغر والأكبر تيمم واحد، وكذا المرأة التي أصابها الحيض والنفاس ثم طهرت من حيضها ونفاسها، فإنه يكفيها تيمم واحد عن الحيض وعن الحدث الأصغر، وبعدها تصلي، هذا الواجب، ولا يلزم تيممان واحد عن الحديث الأصغر والثاني عن الأكبر، لا، لا يلزم هذا، النية تكفي عن الجميع، إن نوى الجميع كفاه تيمم واحد، مثل الغسل، مثل ما إذا نوى الغسل للطهارتين كفى، وإن كان الأفضل في الغسل يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل، أما التيمم فكفيه تيمم واحد، يضرب التراب بيده ضربةً واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بنية الحدث الأكبر والأصغر جميعاً، ويكفيه ذلك والحمد لله.
3- لي والد متوفى، وتقول لي والدتي إنه يسرق الناس أموالهم هل أقوم بذبح الضحايا له، وهل أوفي الدين الذي مطلوب منه وهو سبعة دنانير،
الوالد له حق كبير، وكونه إذا كان يسرق هذه معصية، والمعاصي لا تمنع الإحسان للوالدين، فإذا كان على قول والدته أنه يسرق لا يمنع هذا من التضحية عنه ووفاء الدين الذي عليه وأنت مأجور يا ولده في التضحية عنه وفي الإحسان إليه، وفي الصدقة والدعاء ولو كان ينهب بعض أموال بعض الناس لأن هذه من المعاصي لا تخرجه من دائرة الإسلام، ما دام معروفاً بالاستقامة في مسائل أخرى مثلاً يصلي، يوحد الله، ولكن قد يقع منه نهب بعض الأموال هذا لا يمنع من الضحية له ولا يمنع من الصدقة عنه بالمال، بالنقود ونحو ذلك، ولا يمنع من الدعاء له، كل هذا لا بأس به، لأن الميت يدعى له، ويتصدق عنه، ولو كان فيه فسق، ولو كان عنده معاصي، أما الكافر فلا، المعروف بالكفر الذي مثل اليهودي والنصراني والوثني، مثل الذي يدعو الأموات ويستغيث بالأموات وينذر لهم، هذا لا يدعى عليه إذا مات ولا يضحى عنه ولا يتصدق عنه، وإنما الضحية والصدقة والدعاء للمسلم وإن كان عنده معاصي، ينبغي التفطن لهذا.
4- إذا مات رجل أو امرأة وهو كافر، هل يمكن أن نقول: إن لله وإنا إليه راجعون أو لا يجوز، ونقول أيضاً: (( يا أيتها النفْس الْمطْمئنة ارْجعي إلى ربك راضية مرْضية))[الفجر:28] إلى آخره؟
الكافر إذا مات لا بأس أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، من أقربائك، لا بأس، كل الناس إلى الله راجعون، كل الناس ملك لله سبحانه وتعالى، لا بأس بهذا، ولكن لا يدعى له، ما دام كافر لا يدعى له، ولا يقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، لأن النفس هذه غير مطمئنة، نفس فاجرة، لا يقال لها هذا، وإنما يقال هذا في المؤمن، فالحاصل أن الكافر إذا مات لا بأس أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا بأس أن يقول لك غيرك: عظم الله أجرك فيه، وأحسن عزاءك فيه، ما في بأس، قد يكون لك مصلحة في حياته، قد يكون في حياته يحسن إليك، ينفعك، فلا بأس، لكن لا يدعى له، ولا يستغفر له، ولا يتصدق عنه، إذا مات كافراً.
5- لي والدة حنون وعطوف محبة لي وهي لا تصلي، هل يمكنني الإنفاق عليها وخدمتها أم لا؟
نعم، وإن كانت لا تصلي، الواجب عليك الإحسان إليك وبرها، ومصاحبتها بالمعروف حتى يتوفاها الله، ولكن مع هذا تنصحها كثيراً وتوصيها بالصلاة وتعلمها أن الصلاة أمرها عظيم وأنها عمود الإسلام، وأن من تركها كفر لعلها تهتدي، تحسن إليها بالمعروف، بالكلام الطيب، بالمواساة بالمال، هكذا ينبغي، لأن الله تعالى أوصى بالوالدين وإن كانا كافرين، أوصى بهم خيراً وإحساناً، والإحسان قد يكون سبباً لهدايتها وقيامها للصلاة، فعليك بالإحسان إليها والصبر عليها، ومخاطبتها بالتي هي أحسن ونصيحتها لعل الله يهديها.
6- هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تلبس اللبس الخفيف مثل الشلحة أو تكشف عن شعر رأسها وهي جالسة مع أبيها أو إخوانها أو عمها؟
ينبغي للمرأة أن تكون حريصة على صيانة جسمها، وعلى حفظ مفاتنها وصيانتها حتى عند المحارم حذراً من الفتنة، ولكن لا بأس أن يبدو شعرها أو ساعدها أو شيء من ساقها لا بأس لمحرمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو نحو ذلك، لكن كونها تتحفظ تستر شعرها وساعديها وساقيها عن المحارم من باب الاحتشام ومن باب الحذر من بعض المحارم الذين قد يخشى منهم الشر لأن المحارم بعضهم فيه فسق وفيه خطر فإذا احتشمت وسترت نفسها عند محارمها ولم تبد إلا وجهها وكفيها أو قدميها مثلاً، هذا يكون أحسن وأحوط وأبعد لها عن الخطر، لأن بعض المحارم يخشى شرهم لفسقهم وانحرافهم أو كفر بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن يجوز للمحرم أن ينظر شعرها وساقها مثلاً وساعدها كما ينظر وجهها وكفيها، لكن كونها تحتشم، وكونها تستر هذه الأمور ولا تبدي إلا الوجه والكفين أو القدمين مثلاً هذا يكون أفضل لها وأحوط حذراً من بعض المحارم الذين ليس لهم من الإيمان والتقوى ما يحجزهم عن الشر، هذا هو الذي ينبغي، ولا سيما إذا خلا بها محرمها كأخيها أو عمها فإن الحشمة في هذا المقام أولى وأفضل وأحوط، أما الثياب الرقيقة التي لا تستر العورة فلا، تلبس الثياب الرقيقة تبين أفخاذها أو تبين عورتها أو ضيقة هذا لا يجوز لها حتى عند المحارم، ما يجوز، تلبس ملابس ساترة والشلحة وحدها كذلك ما ينبغي لها أن تفعلها عند المحارم، لأن الشلحة تكشف كثيراً من جسمها، فلا ينبغي لها ذلك، ولكن تلبس ثياباً ساترة، وتبدي وجهها وكفيها لا بأس مع محارمها.
7- هل يحل للبنت أن تكشف الحجاب أو تجلس مع ابن عمها أو ابن خالها، وهل يستمر الحال كذلك إذا تزوجت؟
أما الكشف لابن عمها أو ابن خالها سواء قبل الزواج أو بعد الزواج ما يجوز هذا لأنه ليس محرماً لها، فلا يجوز للبنت أن تكشف وجهها أو شيئاً من زينتها لابن خالها، أو لابن عمها أو لبعض جيرانها، أو لأخي زوجها، أو زوج أختها، كل هذا لا يجوز، لأنه ليس بمحرم، وهي مأمورة بالحجاب والستر، فليس لها أن تكشف وجهها ولا شيء من زينتها لهؤلاء، بل عليها أن تحتجب حجاباً كاملاً عن هؤلاء، والوجه أعظم الزينة فليس لها أن تكشف وجهها إلا لمحارمها، أما ابن عمها وابن خالها أو زوج أختها وأخو زوجها كلهم أجانب ليسوا محارم لها فليس لها أن تكشف لهم، ولكن تكلمهم، ترد عليهم السلام، تكلمهم الكلام العادي، لا حرج في ذلك، لكن بدون خلوة، لا يخلو أحد بها.
8- شاب عليه دين ذهب إلى أحد البنوك وأخذ سلفة مقدارها عشرة آلاف ريال، على أن يرجع المبلغ بعد سنة اثنا عشر ألف ريال، هل هذا ربا، وهل عليه إثم؟
هذا ربا، إذا أخذ من البنك مثلاً عشرة آلاف قرضاً على أنه يرده اثني عشر ألف هذا من الربا الصريح، لا شك في ذلك، عند جميع أهل العلم هو ربا لا شك في ذلك، سواء كان من البنك أو من غير البنك، وهذه الفوائد الربوية قد نص أهل العلم على تحريمها فلا يجوز لأحد أن يتعاطها لا مع البنك ولا مع غير البنك، أن يقترض شيئاً ليرد أكثر منه هذا لا يجوز أبداً ولو درهم واحد، لكن إذا أخذ قرضاً من دون فائدة ثم رد أكثر منه تبرعاً منه ومعروفاً منه فلا بأس، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إن خياركم أحسنكم قضاء)، فإذا اقترض من زيد عشرة آلاف من دون شرط فائدة، معروفاً ثم لما ردها عليه زاده شيئاً هذا لا بأس، معروفاً من دون شرط، إن خيار الناس أحسنهم قضاء، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرد أحسن وأفضل عليه الصلاة والسلام إذا اقترض. لكن لو في تواطء مثلاً، اشترط المقرض قال زودني مثلاً أو شيء من هذا القبيل ولم يحدد شيئاً؟؟ التواطؤ ما يجوز، ولو ما كتب، ما دام في تواطؤ لا يجوز، لا تجوز الزيادة، بل يرده مثل ما أخذه سواء، هذا الواجب عليه.
9- رجل قال لزوجته علي الطلاق ما تفعلين ذلك الشيء، فعصته وفعلته في الحال، ماذا يعمل؟ فهل تعد هذه يمينا ويكفر عنها أو ماذا؟
إذا قال عليه الطلاق لزوجته أنها ما تفعل هذا الشيء فله حالان، إحداهما أن يقصد إيقاع الطلاق بها إذا فعلت، هذا يكون طلقة، إذا فعلت يكون طلقة تحسب عليه، إذا كان قبلها طلقتين بانت منه، وإن لم يكن قبلها طلقتان تحسب عليه طلقة، إذا كان قال عليك الطلاق إن كلمت فلان أو إن لم تفعلي كذا أو إن زرت فلان أو ما أشبه ذلك وهو يقصد إيقاع الطلاق إذا فعلت، يعني نيته إيقاع الطلاق عليها، هذا يقع طلقة، أما إذا كان قصده منعها وتخويفها وليس قصده طلاقها وإيقاع الطلاق عليها، إنما قال ذلك ليمنعها من ذلك الشيء، عليها الطلاق إن كلمت فلان أو إن دخلت بيت فلان، أو ما أشبه ذلك يقصد منعها وتخويفها وزجرها ولم يقصد ولم ينوي إيقاع الطلاق عليها ولا فراقها، هذا يكون حكم اليمين، يكون حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وعليه كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام لكل واحد نصف صاع من التمر أو رز، من قوت البلد، نصف صاع، يقوم مقامه كيلو ونصف من ذلك، هذه كفارة اليمين في مثل هذا.
552 مشاهدة
-
26 حلقة 26: حديث خمسة عشر عقوبة لتارك الصلاة ومدى صحته - أصابته جنابة في البرية وليس معه ماء - حكم قول الحوقلة عند موت الكافر، وحكم الدعاء له - صلة الوالد القاطع للصلاة - الحجاب عند ابن العم - من صور الربا - قال علي الطلاق ما تفعلين ففعلت
-
27 حلقة 27: حكم التسبيح بالسبحة - بناء المسجد على القبر - وضع القبر قبلة للمسلمين - حكم الحلف بغيرالله - من مسائل الرضاع - في الأخذ من الحاجبين - حكم طاعة الوالد في الزواج بمن لا يرغب فيه - حكم السحب من الصف الأول
-
28 حلقة 28: حكم تعلم المرأة الطب وحكم سفرها - حكم من أفطرت في رمضان بسبب المرض ثم توفيت - جاءها الحيض قبل الغروب بخمس دقائق - حكم بناء المسجد على شكل رباعي أو سداسي - حكم تحديد الإنجاب - حكم رضاعة الزوج من ثدي زوجته
-
29 حلقة 29: أم صبيين وشخص كبير أين يقف الإمام - هل من لوازم صلاة الوتر القنوت - مدى صحة حديث: ألا ترى الشمس على مثلها فاشهد، أو ارجع - حديث (لا قود إلا بالسيف) وحديث النهي عن الذبح في الليل - التيمم بالتراب المستعمل - الصلاة خلف الصف - الأولى بالحضانة
-
30 حلقة 30: حكم من ضم زوجته وأنزل وهو صائم - حكم تبرج النساء - حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-
31 حلقة 31: ماذا يجب على من لم يصم رمضان - حكم الذهاب والنذر لصاحب القبر وطلب الشفاء منه - تقديم النقود لأهل الميت عند التعزية - مدة التعزية - حكم تقديم الدخان للمعزين - إذا مات الميت يوم الخميس هل يؤخر دفنه إلى يوم الجمعة؟
-
32 حلقة 32: قصر الصلاة وهو مؤتم بمقيم - هل تارك الصلاة مشرك - معنى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين - حديث يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون ما صحته - حكم قضاء الصلاة الفائتة - حكم من فاتته الصلاة فأخرها إلى وقتها في اليوم الثاني - الحج عن الميت
-
33 حلقة 33: إزالة المرأة للشعر من سيقانها - صلة الأقارب الذين لا يصلون - هل يكفي الإيمان بالقلب من دون عمل - يشترط الإسلام لقبول الأعمال - عمل المرأة خارج البيت - حكم الانتحار - حكم من ترك رمي الجمار في اليوم الثاني من أيام التشريق
-
34 حلقة 34: كسر حجراً كبيراً واحد وعشرون قسماً ورمى بذلك الجمرات - تأخير رمي جمرة العقبة الكبرى إلى أول أيام التشريق - ذبح وحلق قبل أن يرمي جمرة العقبة - غسل وتطيب حصوات رمي الجمرات - نحر الهدي عند وصول مكة قبل في ذي العقدة
-
35 حلقة 35: حكم قراءة كتب السحر والشعودة - توعية وتثقيف الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج - حكم الغياب عن الزوجة أكثر من سنة - مدة غياب الزوج عن زوجته - حكم الأذان - حكم تقصير اللحية - كيفية تربية الأبناء - وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع
-
36 حلقة 36: قراءة كتاب راتب الحداد - مقدار القلتين، وهل المني نجس - الفطر لأصحاب سيارة الأجرة وكم مسافة القصر - المسافر مخير في الذهاب إلى المسجد أو الصلاة في مكانه - حكم الزواج من أخت زوجة الأب
-
37 حلقة 37: هل تكشف لزوج أختها وقد صار أبا لها من الرضاعة - جامع زوجته منذ مدة ولم يدر هل طلع الفجر أم لا؟ وهل على المرأة كفارة - حكم اللعن في رمضان - ترك صلاة الضحى نسيانا - حكم رثاء الميت - زوجة الأب محرما لك - زكاة الذهب
-
38 حلقة 38: هل على المرأة المسلمة أذان أو إقامة - هل تحل له بنات زوجة أبيه - حكم الزواج بزوجة الخال إذا طلقها الخال - هل هناك قاعدة في وجوه الرضاعة من حيث الحل والتحريم والزواج - هل اللبن للزوج أو للزوجة أم لهما جميعاً - كيفية الإطعام والكسوة في كفارة اليمين
-
39 حلقة 39: صلاة العصر قبل الظهر - متى يقصر المسافر صلاته؟ وما مسافة القصر - الزواج ببنت زوجة الأب - حكم لقطة الغنم - طلاق الغضبان المغلق - كيفية صلاة من يغمى عليه
-
40 حلقة 40: الماء والحجر هل يكفي التمسح بأي منهما - مقدار الصاع ومقدار الفرسخ بالمقاييس الحالية - متى يتعين سجود السهو وكيفته - هل له أن يراجع زوجته بعد خروجها من العدة - حكم كشف المرأة لوجهها في البلدان الأجنبية
-
41 حلقة 41: الحكم أذا شكيت في أداء الصلاة - حكم إقامة المرأة في بيت زوجها بعد الطلاق الرجعي - وطء الزوجة في دبرها - قضاء الصلاة - حكم الحلف بغير الله - حكم نقل المسجد المتنقل
-
42 حلقة 42: حكم إسقاط ولاية ولي المرأة من قبل المحكمة في أمر التزويج - بادل رجل وامرأة الخطابات في أمور التزويج - حكم من شك في انتقاض الوضوء- حكم نجاسة الثوب المجهولة
-
43 حلقة 43: حكم صلاة الجمع للحارس البعيد عن المسجد - حكم الذي يصلي الفرض ولا يقرأ إلا الفاتحة فقط - الاستنشاق، هل يفطر الصائم - حكم من سب الدين وهو متزوج - حكم الابتداع في الدين والمحاجة بقول عمر - حكم مس المرأة بعد الوضوء
-
44 حلقة 44: حكم محادثة الخاطبة للخاطب مع علم الوالدين - ترك صلاة الجمعة للجهل بها - النظر للنساء بسبب ملابسهن الجذابة - قررت أن أطلق زوجتي لمشاكل اجتماعية، وتحن لانطيق الفراق - صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس
-
45 حلقة 45: من صلى ثم وجد دم من بشرته - حكم الوفاء بالوعد؟ - حكم التخفيف من شعر الحاجبين للمرأة للزينة - ذهاب المرأة إلى الخياط بواسطة ثوب يقس عليه، وليس بالقياس عليها بنفسها - الطلاق بالثلاث مع الغضب الحاد - جلد الثعلب
-
46 حلقة 46: حكم السقط بعد شهرين من الحمل - حكم الدم بعد الأربعين في النفاس، ومباشرة الزوج لها - أُصلِّي جميع الفروض ما عدا صلاة الفجر، ففيها مفرط
-
47 حلقة 47: ترك السحور - حمل الميت على نعش من الحديد - تقبيل الزوجة في نهار رمضان - قراءة القرآن ليلة ثلاث من وفاة الميت - علامات الساعة الصغرى - حكم التحية (صباح الخير)
-
48 حلقة 48: زكاة الغنم إذا بلغت النصاب وليست سائمة كل الحول - الصلاة بالناس بدون مرتب - الإقامة في مجتمع لا يطبق الشريعة الإسلامية - حكم الاختلاط رجالا ونساء في حالات الفرح - من توافرت فيه شروط الإمامة فهو أحق بها - صيام الحامل
-
49 حلقة 48: حكم الحلف بالطلاق - الذي يعطس وهو في صلاته ، ثم يحمد الله - التسبيح والتحميد بدل قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين - توزيع الزوجة ثياب على نية والديها من مال زوجها، - السقط في الشهر الثالث،واستمرار الدم ثلاثة أشهر هل يمنع من أداء الصلاة
-
50 حلقة 50: حكم زيارة القبور، والتمسح بالقبر، أو الشخص العالم الولي - المولد في المساجد ليلة كل جمعة - حقيقة البدعة الحسنة والغير حسنة - قراءة ودعاء المأموم أثناء قراءة الإمام في الصلاة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد