حلقة 343: ما صحة حديث يا معشر النساء! - متى تشرع الوصية - هل يصح الصيام عمن لا يستطيع صيام رمضان - ما حكم الختان - حكم من ترك سجدة واحدة - هل يقرأ التشهد من جلس بعد سجود السهو - حكم الدعاء جماعة - حكم حرمان الأولاد من ورثهم
41 / 48 محاضرة
1- قرأت في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة ما يأتي: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: (يا معشر النساء! أليس لكن في الفضة ما تحلين، أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهباً تظهره إلا عذبت به) وسؤالي: أنا موظفة ألبس الذهب وأنا ذاهبة إلى عملي بمعنى ألبس الخاتم والدبلة وسلسلة صغيرة أو أسوره صغيرة، ومجرد عودتي إلى المنزل أخلصه، بمعنى أني أتزين به في خارج المنزل وليس لزوجي، فهل ظهور الخاتم والدبلة في الأصابع حرام، أم مكروه، أم سوف أعذب من أجله كما هو مبين في الحديث المشار إليه، وإذا كنت أريد التقرب إلى الله عز وجل، هل استغني عن هذا الذهب وأبيعه، طالما سأعذب من أجله أم ماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فهذا الحديث وأمثاله مما فيه التحذير من الحلي من الذهب أو من الذهب والفضة كلها أحاديث غير صحيحة، كلها شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال بعض أهل العلم أنها منسوخة، وقد حكى جماعة من أهل العلم إجماع العلماء على حل الذهب والحرير للإناث، وعلى تحريمه على الذكور، حكى ذلك جماعة من أهل العلم منهم: الحافظ بن حجر ومنهم الإمام النووي ومنهم الجصاص الحنفي ومنهم غير ذلك، كلهم حكوا إجماع أهل العلم على حل الذهب والحرير للإناث وتحريمه على الذكور، وقالوا إنما جاء في خلاف ذلك منسوخ أو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، واحتجوا على ذلك بما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم)، والحديث الآخر عن علي - رضي الله عنه -: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أخذ ذهباً في يد، وحريراً في يد ثم قال: (هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم) مع أحاديث أخرى دلت على حل لبس الذهب والفضة للنساء، هذا الحديث الذي ذكرته السائلة غير صحيح ولا يعتمد عليه، ولو صح وسلِم من النسخ لكان محمولاً على إظهاره للرجال كونها تظهره للرجال للفتنة هذا لا يجوز أما امرأة تخفيه عن الرجال وتستره عن الرجال فلا حرج عليها، ولو أظهرت شيئاً من زينتها فهي ممنوعة من ذلك لقوله سبحانه: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ) الآية ، فالحاصل أن جنس الذهب والحرير والفضة كلها حلال للإناث لا بأس بذلك للتحلي بها ولبس في الحرير، أما الرجل فليس له إن يلبس الحرير وليس له أن يلبس الذهب كخاتم الذهب ونحو ذلك، أما خاتم الفضة فلا بأس حل للرجال والنساء، خاتم الفضة فقط، وقد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً عليه خاتم من ذهب فنزعه من يديه وطرحه وقال: (أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده) وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن خواتم الذهب، هذا كله معروف وثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما النساء فلا حرج عليهن في حلي الذهب والفضة جميعاً.
2- متى تشرع الوصية، وهل حدد الشرع مبلغاً من المال في ذلك؟
الوصية مشروعة دائماً إذا كان للإنسان شيء يوصي فيه ينبغي له البدار بها، وذلك لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليليتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، فهذا يدل على أنه يشرع له البدار بالوصية إذا كان عنده شيء يحب أن يوصي فيه، وأكثر ما يجوز الثلث فقط، وإن أوصى بالربع أو بالخمس أو بأقل فلا بأس، لكن أكثر ما يجوز الثلث لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحديث سعد: (الثلث والثلث كثير)، وقال ابن عباس: (لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع) لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (الثلث والثلث كثير) وأوصى الصديق - رضي الله عنه - بالخمس، فإذا أوصى الإنسان بالربع أو بالخمس كان أفضل من الثلث ولاسيما إذا كان المال كثيراً وإن أوصى بالثلث فلا حرج.
3- لي أبُ كبير في السن لا يستطيع الصلاة أو الصيام، بل لا يتقن الصلاة ولا يقوى على الصيام، هل أصوم عنه، أو أطعم عنه كل يوم مسكيناً، وهل يصح أن يصوم عنه أولاده منفردين، أي متقاسمين الشهر،
إن كان عقله قد اختل فليس عليه صلاة ولا صوم، إن كان قد اختل العقل بسبب الكبر صار لا يحفظ الأمور ولا يتقنها بل يظهر عليه التخييل، ونقص العقل وعدم ضبطه الأمور فلا شيء عليه لا صلاة ولا صوم؛ لأن هذه الأمور مناطة بالعقل فإذا اختل العقل انتقض التكليف بالصوم والصلاة وغير ذلك سوى الحق المالي من الزكاة فيزكى من ماله إذا كان عنده مال على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، أما إن كان عقله باقياً ليس فيه خلل بل يعقل فإن الواجب عليه أن يصلي ولو على جنبه ولو مستلقياً يصلي بالكلام والنية، وهكذا يصوم إذا كان يستطيع الصوم فإن كان لا يستطيع لكبر السن فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين ولا يصام عنه بل يطعم عنه عن كل يوم مسكين نصف الصاع من قوت البلد كيلو ونصف تقريباً من قوت البلد تمر أو أرز أو حنطة أو غير هذا مما يتقوته أهل البلد. أخونا يقول: إن والده لا يتقن الصلاة؟ معنى هذا الكلام أنه مختل الشعور فإذا اختل الشعور فإنه لا شيء عليه، أما إذا كان ما يتقن من أجل المرض مثلاً يضعف عنه، يوجه ويرشد حتى يصلي على حسب حاله إذا كان ما يستطيع على جنب يكون مستلقياً فيكبر ناوياً الصلاة، ويقرأ الفاتحة مثلاً ويكبر ناوياً الركوع ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم يقول سمع الله لمن حمده ناوياً الرفع وهو على حاله، وهو مستلقي أو على جنبه وهكذا يكبر ناوياً السجود إلى آخره.
4- كيف يكون ختانه، مع العلم أن الطبيب لا يقر إجراء أي عملية له خوفاً من حياته؟
إذا كان الختان قد يؤدي إلى فقد الحياة، سقط الختان والختان سنة عند الجمهور وإن أوجبه بعض أهل العلم فهو واجب عند قوم وسنة عند الجمهور، فإذا لم يتيسر إلا بخطر سقط وإن تيسر بدون خطر شرع.
5- إذا صلى المرء الصلاة الرباعية، ولم يسجد في إحدى ركعاتها إلا سجدة واحدة، فهل يجزيه سجود السهو، أو يأتي بركعة، ثم يسجد للسهو بعدها؟
إذا أسقط المصلي سجدة ساهياً فإنه يأتي بها في الحال فإن لم يذكر إلا بعد ذلك بعدما قام وشرع في القراءة فإنه يكمل صلاته بزيادة ركعة يضيف ركعة أخرى كاملة بدل الركعة التي ترك سجودها، ثم يسجد السهو قبل أن يسلم ويسلم، أما إن ذكر في الحال حين رفعه من السجود فإنه يعود ويسجد الثانية ويسجد السهو بعد ذلك إذا كان قد قام، أما إذا كان قبل أن يقوم يسجد الثانية ولا سهو عليه.
6- إذا صلى المرء الصلاة الرباعية، ولم يسجد في إحدى ركعاتها إلا سجدة واحدة، فهل يجزيه سجود السهو، أو يأتي بركعة، ثم يسجد للسهو بعدها؟
إذا أسقط المصلي سجدة ساهياً فإنه يأتي بها في الحال فإن لم يذكر إلا بعد ذلك بعدما قام وشرع في القراءة فإنه يكمل صلاته بزيادة ركعة يضيف ركعة أخرى كاملة بدل الركعة التي ترك سجودها، ثم يسجد السهو قبل أن يسلم ويسلم، أما إن ذكر في الحال حين رفعه من السجود فإنه يعود ويسجد الثانية ويسجد السهو بعد ذلك إذا كان قد قام، أما إذا كان قبل أن يقوم يسجد الثانية ولا سهو عليه.
7- إذا سجد للسهو ثم جلس للسلام، إلا أنه قرأ التحيات وربما انتصفها أو انتهى منها، فكيف يفعل، هل يسجد لها سهواً أو يسلم؟
إذا قرأ التشهد بعد سجوده للسهو لا يضره، ما يضر.
8- زوجتي في شهرها الأخير حين كتبت الرسالة، ولا تستطيع الوقوف للصلاة حيث أن وضع الركوع والسجود يسبب لها آلاماً كبيرة، ولا تستطيع أيضاً الصلاة جالسة، فهل يحق لها الصلاة على هيئة أخرى،
ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لعمران بن حصين لما اشتكى: (صلي قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقياً) والله يقول سبحانه: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، وجميع بني آدم في هذا سواءً الرجل والمرأة فإذا عجز الرجل أو المرأة عن الصلاة قائماً أو قاعداً صلى على حسب حاله، على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر أو مستلقياً حسب قدرته، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ويعمل الأعمال بالنية إذا كان على جنب أو مستلقياً يعمل بالنية بنية القيام، يستفتح الصلاة ويتعوذ بالله من الشيطان ويسمي ويقرأ الفاتحة، وما تيسر معها ثم ينوي الركوع ويكبر ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم ينوي الرفع فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم ينوي السجود فيكبر ويسجد وهكذا.
9- هل يجوز للجماعة إذا صلوا جماعة أن يختاروا أحدهم بأن يدعو لهم، ويرفعون أيديهم ويقولون اللهم آمين، يعني هو يدعو بالنيابة عنهم ويرددون كلمة اللهم آمين؟
هذا فيه تفصيل إن كان الدعاء في قنوت الوتر فلا بأس بهذا، أما الدعاء في غير ذلك فليس بمشروع، الكل يدعو لنفسه إذا سلم من الصلاة وأتى بالذكر الشرعي يدعو بينه وبين ربه كل واحد يدعو لنفسه والإمام لا يرفع ويدعو، لا ، هذا بدعة ليس له أصل ولكن إذا أحب أن يدعو فالإمام يدعو لنفسه بينه وبين ربه والمأموم كذلك كل واحد يدعو لنفسه، هذا هو المشروع.
10- هل يجوز للمصلي أن يصلي بعد صلاة العصر تنفلاً؟
ليس له ذلك بعد العصر وقت نهي، وهكذا بعد الفجر إلا إذا كان تحية المسجد، دخل المسجد بعد العصر أو دخل المسجد بعد الفجر يريد الجلوس فيه للقراءة ولغير ذلك يصلي تحية المسجد ركعتين ثم يجلس، ليس له وقت النهي وهكذا الطواف لو طاف بعد العصر صلى ركعتي الطواف أو طاف بعد الصبح صلى ركعتي الطواف ليس لها وقت نهي.
11- هل هناك من إرشاد حول المسح على الجوربين؟
نعم ، يمسح عليهما يوماً وليلة في حق المقيم وثلاثة أيام بليالها في حق المسافر، إذا كانا ساترين لمحل الفرض الكعبين وما دونهما من القدم، ساترين يعني صفيقين فإنهما يمسح عليهما بشرط أن يكونا طاهرين مباحين لا مغصوبين ولا نجسين، فالمقصود أنه إذا كان الجوربان أو الخفان طاهرين مباحين ساترين مسح عليهما يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليالها للمسافر إذا كان هذا على طهارة إذا لبسهما على طهارة.
12- هل يجوز لوالدي حرماني أنا وشقيقي من الميراث الشرعي، وكتابة ميراثه لزوجته، وذلكم الميراث ممثلٌ في أرض ومنزلين؟
إذا كان في صحته فإنه له أن يتصرف في ماله إذا أعطى زوجته أو أعطى شخصاً آخر من أقاربه أو غيرهم أو أوقف ذلك فله الحق في ذلك، مادام صحيحاً ولكن كونه يترك لهم شيئاً للورثة أفضل، النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لكعب لما أراد أن يتصدق بماله كله قال: (أمسك عليك بعض مالك هو خير لك)ن فالأفضل يمسك بعض ماله لكن لو أعطاه لزوجته وهو صحيح،أو أعطاه بعض أقاربه أو أنفقه في سبيل الله أو في تعمير مسجد أو في غير هذا من جوه البر فلا حرج عليه لا أحد يتحجر عليه، ماله يتصرف فيه التصرف الشرعي لكن لا يخص به بعض الأولاد دون غيرهم لا، لا بد يسوي بينهم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) أما إذا أعطاه الزوجة أو أعطاه أمه أو أعطاه بعض إخوانه فلا حرج إذا كان رشيداً وكان صحيحاً.
13- هل زواج الابن واجبٌ على الأب أم لا؟
نعم، إذا كان الابن فقيراً والأب غنياً وجب على الأب أن يزوجه كما ينفق عليه والحاجة إلى الزواج مثل الحاجة إلى الأكل والشرب إذا كان فقيراً عاجزاً والأب قادر فإنه يلزمه تزويج ابنه.
14- عندنا في مصر عندما تتوفى زوجة الرجل ويتزوج غيرها، يذهبون إلى قبرها ليلة زواجه بالزوجة الجديدة، ويضعون عليه ماء، فهل هذا من السنة أم بدعة؟
لا أصل له بدعة ، لا أصل لهذا.
15- أنا سيدة متزوجة من إحدى وثلاثين سنة، وما زلت أعيش مع زوجي، ولي بنت وولد، البنت تزوجت، والولد على وشك الزواج، وقد بنيت منزلا مكوناً من ست شقق، وأريد أن أكتب المنزل لبنتي وابني وأحرم زوجي، مع أن زوجي لم يضع في بناء المنزل إلا مبالغ بسيطة جداً لا تذكر، أما أولادي فلم يضعوا في بنائه أي شيء، فأريد أن أحرم زوجي من الميراث، سألت بعض الناس ليسوا علماء، فمنهم من قال لي: بعد وفاتك زوجك سيتزوج، ونصيبه في الميراث ستأخذه المرأة الجديدة فأولادك أولى من الغريبة،
إذا كنت في حال الصحة والسلامة فلا بأس أن تهبي هذا المبنى لابنك وابنتك وليس له الاعتراض، لأنك رشيدة تتصرفين في مالك فليس له أن يعترض على تصرفك إذا كنت رشيدة لا سفيهة، وكنت صحيحة لا مريضة فأنت لك التصرف في المال في إعطائه ولدك وابنتك أو بإعطائه غيرهما، أو بإيقافه وقفاً لله عز وجل ليس عليك حرج في ذلك، والزوج إنما يحصل له الإرث بموتك، أو لوجود المرض الذي ينعقد معه سبب الموت فإذا كنت حال التصرف صحيحة سليمة رشيدة لا سفه فيك؛ فالتصرف لا بأس به وليس له حق في منعك من ذلك، وإن تركت الأمر على ما هو عليه من باب المعاشرة الطيبة ومن باب الإحسان إليه حتى يرث مع ابنك وبنتك إذا قدر الله موتك قبله فهذا حسن إن شاء الله وطيب وفيه نوع من المعاشرة بالمعروف.
16- لقد حدثنا إمام أحد المساجد، وكان الحديث بخصوص الرضاعة، قال: إن الإخاء في الرضاعة لا يقع إلا من كان معتمداً على حليب الأم فقط، أم إذا كان المرتضع يتناول حليباً صناعياً، أو حليباً آخر، فإن الرضاعة حينئذٍ لا تؤثر، نرجو أن تفيدونا عن صحة هذا القول؟
متى ثبت الرضاع أثر الرضاع ولو كان يتعاطى حليباً صناعياً، متى ثبت الرضاع خمس مرات أو أكثر في حال كونه في الحولين فإن المرضعة تكون أماً له وإخوانها أخوالاً له وأبوها جداً له وهكذا ولو كان يعطى حليباً صناعياً، فإن حليبها لا بد أن يؤثر فيه فالحاصل أنه متى أرضعته وإن كانت أمه ترضعه وإن كان يعطى حليباً صناعياً فرضاعها له خمس مرات أو أكثر يؤثر ويجعله ابناً لها كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ).
17- سمعت أيضاً قبل هذا الحديث من رجل آخر أنه يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة، ما عدا المرتضعة معه فقط؟
هذا فيه إجمال إن كان مراد السائل أو القائل أن المرأة إذا أرضعت إنساناً مع بنتٍ لها فإنه يكون أخاً للرضيعة فقط التي ارتضع معها دون بقية أخواتها التي قبلها والتي بعدها فهذا غلط بل هو يعم جميع بنات المرضعة التي قبل البنت الرضيعة معها وبعدها لا فرق في ذلك فإذا أرضعت زينب صالحاً أو محمداً خمس رضعات أو أكثر فإنه يكون أخاً لجميع أولادها من الذكور والإناث الذين قبله والذين بعده بنص قوله تعالى: (وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ) هي أمه وهن أخواته وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) أما إذا أراد القائل هذا أنه لا يحرم عليه إلا أخته التي رضعت معه في مسألة أخرى كأن يقال إن فلانة رضعت من أمه معه ولم ترضع أخواتها هذا صحيح، مثلاً عبد الله عنده خمس بنات فرضعت أحداهن مع محمد من أم محمد فإنَّ بقيَّت أخواتها لا يكن إخوة لمحمد لأنهن لم يرضعن من أمه إنما رضع من أمه واحدة منهن فالتي رضعت من أم محمد خمس رضعات أو أكثر في حال الحولين جازت أن تكون أختاً لمحمد وأما أخواتها فلا لأنهن لم يرضعن من أم محمد أما هو لو رضع من أمهن صار أخٌ لهن جميعاً لا أخاً للذي رضعت معه بل يكون أخاً لهن جميعاً؛ لأن المرضعة صارت أمه وأولادها جميعاً صاروا إخوة له فيجب الفرق بين هذا وهذا.
18- هل يجوز أن نبعث الصدقة إلى الجمعيات الخيرية وهي تقوم بتوزيعها على الفقراء ؟
نعم إذا كانت الجمعية موثوقة والقائمون عليها ثقات لا بأس ترسل الصدقة إليهم زكاة أو غير زكاة وهم يتولون توزيعها.
19- تسأل أيضاً عن كفارة اليمين؟
كفارة اليمين مثل ما قال الله في كتابه العظيم: (لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ) الآية، فالله سبحانه بين أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فالواجب أحد الثلاث، الواجب إما إطعام عشرة مساكين وإما كسوة وإما العتق، والإطعام يكون نصف صاع، يعني كيلوا ونصف تقريباً من الطعام الذي يقتاته هو وأهله في البلد، رز أو حنطة أو تمر أو شعير أو غير ذلك مما يقتاته أهل البلد، ويكون من الوسط، لا من الرديء ولا من أعلى شيء، يكون من الوسط، يطعمهم كما يطعم أهله، أو يكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء، أو يعتق عبداً أو أمة، فإن عجز عن ذلك كله صام ثلاثة أيام فقط، والأفضل أن تكون متتابعة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ في ختام...
459 مشاهدة
-
1 حلقة 301: الصلاة من الوضوء حتى التسليم
-
2 حلقة 302: كيفية الصلاة الصحيحة المشروعة عن النبي - صلاة الجمعة للمرأة - حكم الصلاة في أيام الحيض إذا زادت عن العادة - حكم ملاعبة الكلاب - حكم الصلاة مع نزيف الدم من الجرح - حكم عقد الولد لوليته مع وجود والده
-
3 حلقة 303: هل تضاعف الحسنات والسيئات في مكة - حديث صحيح عن فائدة ماء زمزم - معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله - عقيدة أهل السنة والجماعة - حكم تهريب السلعة وبيعها - حكم النذر وكيفية الوفاء به - صحة حديث أين ماتوا فادفنوهم
-
4 حلقة 304: حكم الحج عن الشيخ المسن - هل الحج يجب على الفور أم على التراخي - صلاة الفجر بعد طلوع الشمس - صفة حجاب المرأة - شروط حجاب المرأة - حكم الصلاة خلف حالق اللحية - هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة - حكم الحناء للرجال - طلاء المرأة للأظافر
-
5 حلقة 305: خروج المرأة مع السائق - صبغ اللحية باللون الأسود و الأخضر - حكم تسرب بعض الأطعمة في مجاري المطبخ - حكم كتابة لا إله إلا الله في العملة - حكم النوم على البطن - حكم قتل العنكبوت وهدم بيوته - سماع الغناء في الأفراح وحفلات الأعياد
-
6 حلقة 306: ما صحة ما جاء في كتاب ضياء الصالحين - من قرأ الإنجيل هل يخرج من الإسلام - امرأة تقول أنها تسرح بروحها كل خميس - الاحتفال بالمولد النبوي - المرأة إذا تزوجت برجلين فلمن تكون في الآخرة
-
7 حلقة 307: هل الموسيقى هدوء نفسي وما حكم الشرع - هل تجزئ العمرة في رمضان عن الحج - حكم العمرة عمن يستطيع أن يعتمر بنفسه - حكم مشاهدة النساء في الفيديو - حكم مساواة اللحية بالتقصير - قراءة الآيات من أجل الترويح على النفس هل يصح
-
8 حلقة 308: صحة حديث من رآني فقد رآني حقا وحديث من رآني حرم على النار - رؤيا الرسول في المنام هل تعتبر بشارة - هل يصح الحج من شخص عمره ثلاثون عاما - رجل يبلغ من العمر سبعون عاما ولم يصل فما حكمه - صحة قول أن الرسول سيتزوج مريم العذراء
-
9 حلقة 309: زواج الولد ممن لا يرضاه - هل يلزم استشارة الأولاد الصغار في الحج عن أبيهم - زكاة الأموال التي عند الآخرين - حكم زكاة الذهب الملبوس - حكم زكاة الحلي اللملبوس - توليد الرجل الطبيب للمرأة هل يجوز - إطالة الأظافر وترك الأوساخ فيها
-
10 حلقة 310: صيام الست من شوال متفرقة - الذبح عند برك سليمان بن داود في الأردن ما حكمه - كيف يكون قضاء الصلاة الفائتة - صلاة المسبوق في الجهرية - الصلاة خلف صوفي لا يضم ولا يدلي بيديه قبل ركبتيه - الاستماع للأغاني
-
11 حلقة 312: تفسير قول الرسول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه - صحة حديث ما أصاب المؤمن من هم - الإكثار من الدعاء في السجود - هل يمكن تكفير السيئات بترديد بعض الأحاديث - حج وفي أثناء طواف الوداع شك في عدد الأشواط - حكم السجود للتلاوة إلى غير القبلة
-
12 حلقة 313: التحجب من الخادمة المسيحية - معنى مائلات مميلات - صحة هذا الحديث أنا شجرة وعلي ساقها، وفاطمة فروعها، والحسن والحسين ثمارها - بدع الطريقة الختمية
-
13 حلقة 315: التهجم على المرأة ودعوتها للتحرر - ما صحت النصوص التي وردت في فضل العرب - ميزان التفاضل - من يبعد عليه المسجد ويشق عليه الذهاب - أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن - الفرق بين المسيحي والنصراني - يشترط الاستنجاء لكل وضوء
-
14 حلقة 316: المؤتمر في أمريكا عن بعض المنتجات التي تحوي شحم الخنزير - وضع ألعاب للأطفال بالفول والأرز - صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة في المدارس - توجيه الطالبات الصغار بأداء الصلاة صحيحة - احتوى بعض العطور على شيء من الكحول
-
15 حلقة 317: مسائل في الطلاق - العناية بالخادمات - حكم تغطية المرأة رجليها في الصلاة - ضرب الطالبات لغرض التعليم - ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الرياء - حكم الوشم - حكم مشاركة المسلمين للمسيحيين في عيد الميلاد - ترك منى عند منتصف الليل
-
16 حلقة 318: حكم تارك الصلاة - معاملة قاطع الصلاة - الزاوج بمن لا تصلي - واجب أولياء الأمور أمر أهليهم بالصلاة - حكم الحجاب
-
17 حلقة 319: المغالاة في المهور - استعمال حبوب منع الحمل - الدخول في الغيبوبة تنقض الوضوء - حكم الصور وتعليقها في البيوت - حكم لفظة صدق الله العظيم عند نهاية قراءة القرآن - بدع الصوفية - حكم وضع الأموال على القبور بحجة أنهم أولياء
-
18 حلقة 320: معنى شهادة أن لا إله إلا الله - حكم الأخذ ببعض الأحكام وترك البعض الآخر - ارتكاب المعاصي هل تؤثر على الركن الأول من أركان الإسلام - هل يكفي النطق والاعتقاد بأن لا إله إلا الله أم أن هناك أشياء أخرى
-
19 حلقة 321: حكم اتخاذ مكان واحد في المسجد للصلاة فيه - حكم من يصلي بالناس وليس على رأسه غطاء - حكم تمطيط الأذان - حكم اشتراط بيوت الأفراح في الزواج - حكم من يأتي الكهنة والمنجمين - رجل خطب بالناس وصلى بهم رجل آخر
-
20 حلقة 322: علاج مرض الخوف - حكم استخدام الرجال للذهب لأجل العلاج - خوف الناس من السحر والجن - السحر له تأثير - ما هي الآيات التي تدفع السحر
-
21 حلقة 323: كيف يتم تعامل الرجل مع المرأة الأجنبية - هل الأرزاق متعلقة بالعبادة - هل إحياء الأموات في القبر هو مثل إحياءهم في الدنيا - التصدق على من كان يذبح لغير الله
-
22 حلقة 324: حكم تارك الصلاة - شرح حديث الجمعة إلى الجمعة - بعض الكبائر - صحة حديث ليلة الأسرى - حكم من صلى بالناس جماعة وفيه جرح - من لم يستطع الغسل للحدث الأكبر هل يتيمم - حكم الاستمرار مع امرأة غير طائعة لربها
-
23 حلقة 325: حكم تحديد النسل - الطلاق في حالة الغضب - ما هية التوجه إلى القبلة - تفسير لحادثة دوران نعش بالميت في بلد من البلدان - مخالفة الإمام في الصلاة
-
24 حلقة 326: حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة - حكم تغطيةالمرأة وجهها أثناء أداء الحج أو العمرة - حكم قراءة القرآن جماعة بصوت مرتفع - كيف تؤدى صلاة قيام الليل - كيف تؤدى صلاة الشفع والوتر - هل النخامة تفطر
-
25 حلقة 327: للمبتوتة والحامل والمتوفى عنها زوجها سكن ونفقة في مدة العدة - الطلاق في الحيض - التغالي في المهور - طريقة ذبح الإبل - استبدال قلب الإنسان بقلب صناعي - آدب ليلة الزفاف - قوم يأجوج ومأجوج
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد