حلقة 488: حكم استئجار الإمام لشخص ليقوم بالإمامة نيابة عنه - حكم شراء العطور التي بها نسبة من الكحول - حكم الحناء للحائض والنفساء - هل حمرة الشفاه والكحل يمنع وصول الماء في الوضوء - الرضعات المحرمات خمس فأكثر

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

38 / 50 محاضرة

حلقة 488: حكم استئجار الإمام لشخص ليقوم بالإمامة نيابة عنه - حكم شراء العطور التي بها نسبة من الكحول - حكم الحناء للحائض والنفساء - هل حمرة الشفاه والكحل يمنع وصول الماء في الوضوء - الرضعات المحرمات خمس فأكثر

1- هل يجوز للإمام أن يستأجر شخصاً آخر ليقوم بالإمامة نيابة عنه؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فلا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء إذا كان المستأجر صالحاً لذلك ووافقت عليه الجهة المسئولة، كالأوقاف مثلاً، أو صاحب المسجد الذي عينه فيه إماماً، لكن إذا ترك الاستئجار وقال تنوب عني وأنا إن شاء الله أساعدك يكون أحسن من لفظ الاستئجار؛ لأن كثيراً من أهل العلم يكره هذا اللفظ ويكره هذا الاستعمال، لحديث المؤذن: (لا يأخذ على أذانه أجره)، وسئل أحمد - رحمه الله تعالى – يقول: " أصلي بكم في رمضان بكذا وكذا قال: أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا أو كما قال" - رحمه الله تعالى – فالحاصل مثل هذه العبارات فيها شيء من النقص وهو كونه يقول له : أنت تنوب عني وأنا إن شاء الله لا أقصر في مساعدتك، أو إن شاء الله أعطيك ما يعينك على حاجتك أو ما أشبه ذلك أحسن من كونه يتعاقد معه بالأجرة.  
 
2- ما حكم التعطر بالعطور التي تباع بالأسواق؟ وكما هو معروف أن بها نسبة من الكحول.
هذا فيه تفصيل وإذا علم أن هذا العطر فيه شيء مما يسكر كثيره لم يجز إذا كان المشتري والمستعمل يعلم أن هذا العطر فيه شيء من المسكر الذي يسكر كثيره، أما الشيء القليل الذي لا يسكر كثيره فهو معفو عنه، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :(ما أسكر كثيره فقليلة حرام)، فدل على أن الذي لا يسكر كثيره لا يكون حراماً، لكن ما عرف أنه يسكر كالكالونيا المعروف الذي يستعمله بعض الناس وفيه نسبية ما يسكر هذا معروف، فالواجب تركة وعدم استعماله إلا إذا علم أن الذي فيه قليل لا يسكر كثيره فلا بأس، أو علم أنه ليس فيه شيء فلا حرج، أما ما هو معروف الآن من كونه يسكر ويتعاطه بعض السفهاء ويسكرون بهذه المادة المعروفة مادة الكالونيا هذا لا يجوز استعماله حتى يسأل أصحاب البصيرة وأهل الخبرة، إذا شهد أهل الخبرة أن هذا ليس فيه شيء أو فيه شيء لا يسكر كثيره فلا بأس، أما العطور التي لا يعرف حالها فاستعمالها لا بأس به حتى يعلم أن بها شيئاً يسكر كثيره وإلا فالأصل الإباحة.  
 
3- هل يجوز وضع الحناء على الشعر أو اليدين والمرأة حائض؟ وأيضاً ما حكم خلط الحناء مع البنزين؟
ليس في هذا شيء إذا كانت حائضاً أو نفساء أو في حالة طهارة، كونها تتحنى في رأسها أو في يديها لا بأس، وإذا كان خلطه بالنزين شيء من المصلحة والفائدة فلا نعلم بأس في ذلك. إذن إذا تحنت المرأة وهي حائض أو كانت هذه نفساء لا يؤثر هذا على الطهر؟ لا ما يؤثر.  
 
4- هل حمرة الشفاة أو الكحل في العينين يمنع الوضوء؟
لا أثر له في ذلك في الشفتين لا أثر له، الكحل والحمرة في الشفتين لا أثر له؛ لأنه ليس جرم يمنع الماء من جنس الدهن وأشباهه.  
 
5- أمي أرضعت ابن خالتي وخالتي أرضعتني، ولكنهن لا يتذكرن عدد الرضعات، فهل يجوز أن أكشف عليهم بحكم أنهم إخواني من الرضاعة، ولديه أخٌ أكبر منه، فهل يعتبر أخي أيضاً؟
لا يصلح أن يكون أخاً إلا بخمس رضعات معلومة، فإن كانت الوالدة أو الخالة ليس عندها ضبط فالرضاع لا عمل عليه، والواجب الحجاب، ولا يكون أخاً إلا إذا ثبت أن أمك أرضعته خمس رضعات فأكثر، أو أن خالتك أرضعتكِ أنتِ خمس رضعات فأكثر، فإذا ثبت أن أمك أرضعته أو أرضعت جميع أبناء خالتك رضاعاً كاملاً خمس رضعات أو أكثر في حال الحولين قبل أن يفطم فإنه أو إخوته جميعاً يكونون أخوةً لك، إذا ثبت رضاعه منهن صار أخاً لك، إذا ثبت رضاعه خمساً أو أكثر في حال الحولين قبل الفطام فإن من رضع هذا الرضاع يكون أخاً لك إذا كان واحد أو أكثر، وأنت كذلك إذا أرضعتك خالتك خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين رضاعاً معلوماً لا شك لديه فيه فإنك تكونين بنتاً لها وأختاً لأولادها جميعاً، والله المستعان.  
 
6- ما حكم لبس البرقع بدون وضع كحل في العين أو أي نوع من الزينة، وما حكم الكحل أن وضع؟

 

البرقع لا بأس به عند الحاجة إليه، والخمار الساتر أفضل منه إذا تيسر الخمار الكامل مع كونها تبصر الطريق ولا خطر عليها فهو أولى وأكمل، كما كان الصحابيات يسدلن خمرهن على وجوههن، فإذا دعت الحاجة إلى البرقع وإظهار العين أو العينين للطريق والنظر فيما أمامها فلا بأس بذلك على أن تكون العين.... ليس فيها ما يجملها ويزينها، ويسبب الفتنة بها من كحل أو غيره.  

 

 
7- ما حكم لبس الحجاب في الخارج بحيث يكون اللبس محتشماً، والوجه خال من الزينة؛ لأن تغطية الوجه بالكامل يجعل الآخرين ينظرون إلى المتغطية بشك وريبة، وربما يتبعونها بشكل مجموعات، نرجو التوضيح في هذه المسألة، جزاكم الله خيراً، وهل يجوز وضع النقاب (اللثمة) بحيث تظهر العينان فقط؟   
الحجاب واجب في السفر والحضر، وعند الأجانب وغير الأجانب من الكفرة وغيرهم، لليس للمرأة أن تكشف الحجاب عند الكفرة في بلاد الكفار، بل عليها أن تستر بدنها ووجها كما تستره عند المسلمين، وليس لها أن تحتج باستنكارهم بذلك،هؤلاء المشركون وهؤلاء الكافرات إذا جاؤوا إلى بلاد المسلمين يبقون على حالهم وعلى زيهم وهم كفار، فالمرأة المؤمنة أولى وأولى أن تلبس زيها الإسلامي، ولو سخر منها من سخر، ولو استنكره من استنكره من الكفرة، ولا مانع من لبس البرقع بإظهار العين أو العينين فقط مع ستر جميع الوجه كما تقدم، ولكن الحجاب الكامل هو الأفضل منه ؛ لأن بعض الناس قد يفتن بالعين فإذا سترت وجهها بالخمار كان أكمل، وإذا أبدت العين أو العينين فلا حرج في ذلك، وإن جعلت فوق ذلك خماراً أو غيره لا يمنع الرؤية فلا بأس وهو أكمل.  
 
8- أعيش مع زوج أمي منذ أن كان عمري سبعة أشهر فقط، والآن عمري اثنتان وعشرون سنة، وأنا لا أعرف والدي، ولم أره في حياتي، وهو لا يعرفني ولا يعرف شيئاً عني، ولا يُنفق علي، وفي الفترة الأخيرة سكنت في نفس المنطقة التي يسكن فيها هو، وأيضاً لم يحاول رؤيتي أو حتى السؤال عني، وأنا إنسانة أخاف الله كثيراً، وأبكي لعلمي بنتيجة قاطع الرحم، وأنا فتاة ومحكومة من أهلي، وهو رجل حر نفسه، لذلك لا أستطيع زيارته، فكيف أزور رجلاً إن رأيته بطريق لا أعرفه، فبماذا تنصحني؟ جزاكم الله عني خير الجزاء. 
لا ريب أن هذا العمل منكر منه وقطيعة للرحم، والواجب عليه تقوى الله في ذلك وأن يصل ابنته ويحسن إليها ويعرفها نفسه، وأن يظهر حنو الأبوة حتى تعرفه ابنته، وحتى يبر ابنته ويصل رحمه وعليها هي أن تبره وتصله ولو جفا، وعليها أن تزوره مع من يعرفها به حتى لا تغلط فيه، تزوره مع أخيها الذي يعرفه أو مع أمها، أو مع خالتها، مع من يعرفها به حتى تعرفه جيداً، ولا تكن مثله قاطعة بل تكون خيراً منه، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم – في الحديث الصحيح: (ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها) فإذا وصلته تكون هي الواصلة وهو القاطع فيكون لها أجر الصلة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم – في الحديث الصحيح: (لا يدخل الجنة قاطع رحم) وقد - صلى الله عليه وسلم – عن الله–عز وجل-أنه قال للرحم لما اشتكت إليه قال: (ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قالت بلا يا رب. قال: إن ذلك لك) وفي اللفظ الأخر قال-جل وعلا-: (من وصلك-يعني الرحم-وصلته ومن قطعك بتته)فهو وعيد عظيم، وقال-عليه الصلاة والسلام-: ( من أحب أن يبسط له في رزقه ، وينسأ له في أجله فليصل رحمه) فالوجب عليه أن يصلك ويحسن إليك ويتعرف عليك، ويقوم بواجب الأبوة، وعليك أنت ما هو أكبر من ذلك؛ لأنك بنته وحقه أكبر، فعليك أن تتعرفي عليه بواسطة الثقات من أمك أو أخيك ونحو ذلك، وعليك أن تصليه وتزوريه، وتعتذري إن كنت قصرت في حقه، وأنه إنما هجرك لأسباب فاعتذري إليه، وأحسني مخاطبته، واسأليه أن يعفو عما قصرت فيه هذا هو الواجب، أن تكوني أكثر عناية بالصلة به لأن حقه أكبر، ولأن الواصل هو الذي يبدأ ليس الواصل هو الذي يكافئ، وإن كان المكافئ مأجور، لكن أفضل منه وأعظم أجراً الذي يصل من قطعه.  
 
9- أشاهد بعض الناس عندما يقبل البعض الآخر ينحني، بل ولربما سلم في يده، هل هذه الطريقة جائزة أو لا؟
لا يجوز الانحناء في السلام، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم – النهي عن ذلك، روي عنه - صلى الله عليه وسلم – أنه نهى عن ذلك، وإن كان في الحديث بعض النظر والضعف لكنه أمر لا ينبغي، وإنما السنة أن يسلم وهو منتصب يصافح أخاه، أو يعانقه إذا كان قادم من سفر هذا هو السنة، يصافحه عند اللقاء ولا بأس بالمعانقة عند القدوم من السفر، فقد كان أصحاب النبي إذا تلاقوا تصافحوا - رضي الله عنهم- وكانوا يصافحون النبي-عليه الصلاة والسلام-، وقال أنس - رضي الله عنه - : " كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم – إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا"، وقد روي عنه-عليه الصلاة والسلام-أنه قال: (إذا التقى المسلمان وتصافحا، واستغفرا الله-عز وجل - تحاطت عنهما خطاياهما) هذه المصافحة عند اللقاء فيها خير عظيم، وفيها إيناس، وتعارف، وتقارب، ومودة، وإبعاد الوحشة فلا ينبغي ترك ذلك، بل ينبغي المحافظة على هذا الشيء، ولا حاجة إلى تقبيل اليد ترك التقبيل أولى، فإن فعله بعض الأحيان لأسباب، كأن يكون عالماً، أو أميراً إن جرت العادة بتقبيل يده، فإذا فعله بعض الأحيان لا بأس، أما اتخاذه عادة فأقل أحواله أنه مكروه لا ينبغي أن يتخذ عادة، لكن لو فعل بعض الأحيان لبعض الأسباب فلا بأس وتركه أولى بكل حال، وكان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم – إذا لقوه - صلى الله عليه وسلم – يصافحونه ولا يقبلون يده، وربما قبل يده بعض الصحابة بعض الأحيان ولكنها أحوال قليلة، والمشهور عنهم - رضي الله عنهم-المصافحة وهذا هو الأكثر، وتقبيل يده أو قدمه إنما هو شيء قليل جاء في بعض الأحاديث لأسباب فعله بعض الصحابة عند قدومه من السفر، فالحاصل أن السنة الغالبة هي المصافحة عند السلام واللقاء، أما تقبيل اليد إذا فعل بعض الأحيان فلا حرج فيه لمصلحة شرعية، أما اتخاذه عادة فهو خلاف السنة
 
10- ما حكم من يرتدي ملابس الإحرام، ويطوف حول الكعبة في الحج أو العمرة وهو محتلم ناسياً أو متكاسلاً، هل عليه فدية أو ماذا؟
عليه التوبة إلى الله –عز وجل-، وعليه أن يغتسل ثم يعيد الطواف إن كان فرضاً، وإن الطواف نافلة فلا شي عليه إلا التوبة والاستغفار؛ لأنه متلاعب والطواف صلاة فلا يطوف إلا وهو متطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، فلا يطوف وهو جنب، ولا تطوف الحائض ولا النفساء بل الجميع عليهم أن ينتظروا حتى تحصل الطهارة بالغسل، وهكذا من عليه الحدث الأصغر لا يطوف حتى يتوضأ، فإذا طاف على جنابة أو على حدث عامداً فهو آثم يستحق أن يؤدب إذا عرفه ولي الأمر، وعليه التوبة إلى الله-سبحانه وتعالى-، فأما إن كان ناسياً فلا شيء عليه لكن يعيد الطواف إذا كان واجباً ولا إثم عليه لكن يعيد إذا كان طواف عمرة، أو طواف الحج طواف الإفاضة، أو طواف الوداع يعيده إذا تذكر أنه ليس على طهارة يعيد الطواف، أما إذا كان نافلة فالأمر واسع ليس عليه إعادة، لكن ليس له أن يطوف ولو نافلة وهو على حدث؛ لأن الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، والنبي لما أراد أن يطوف توضأ-عليه الصلاة والسلام-. لو قدر أنه ارتكب شيئاً من المحظورات التي تحظر على مثله فبما تنصحون شيخ عبد العزيز؟ إذا كان ما أحرم فلا شيء عليه، أما إذا كان أحرم ولكنه تعاطى بعض المحرمات مثل التطيب عمداً، أو قص أظافره عمداً عليه فدية التي بينها أهل العلم، وجاء بها الحديث الشريف، حديث كعب بن عجرة إذا تعمد ذلك فعليه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، والذبح والإطعام يكون لمساكين الحرم، كما لو غطى رأسه، أو لبس المخيط كذلك في حال الإحرام، فالذي يقص أظفاره، أو يتطيب عامداً، أو يحلق شعره عامداً يكون عليه الفدية، أما إذا كان ناسياً فلا شيء عليه، ولا شيء عليه إذا كان جاهلاً. وإذا أتى أهل شيخ عبد العزيز؟ هذا فيه خلاف إذا كان ناسياً، أما إذا كان عامد هذا تبطل عمرته، ويبطل حجه، إذا كان قبل التحلل الأول قبل أن يرمي ويحلق، ويقصر، ويطوف قبل عرفة أو بعد عرفة لكن قبل أن يتحلل يبطل حجه ويكمل عمرة ....عمرة....مناسبة، وعليه أن يقضي في المستقبل بدل الحج الذي أفسده، وعليه بدنه تذبح في مكة للفقراء، وفي العمرة إذا كان أفسد العمرة وجامع قبل أن يطوف ويسعى تكون عليه شاة، وتفسد عمرته ويكملها ثم يقضيها من الميقات الذي أحرم منه بالأولى الفاسدة التي جامع فيها، ثم عليه أن يأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرم منه الأولى بدلاً من هذه التي أفسدها.  
 
11- ما حكم القصائد في المدح النبوي خاصة الطريقة المرغنية والضيفية -فيما يبدو-؟ وخاصة هذه الطرق لها أنصار ومتفقهون في هذه الناحية، يكادون يتركون القرآن الكريم, والسنة المحمدية،نرجو نصيحتهم جزاكم الله خيراً.   
الطرق الصوفية على العموم طرق مبتدعه مرغانية، أو شاذلية، أو برهانية، أو قادرية، أو تيجانية أو غير ذلك كل هذه الطرق مبتدعة، وبعضها أشد من بعض، كلما كانت الطريقة أكثر مخالفة للشرع صار إثمها أكثر، وشرها أعظم، والواجب تركها والاكتفاء بما قاله الله ورسوله، هذا هو الواجب أن يسير المؤمن على طريقة أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم –، ومن تبعهم بإحسان بأقواله، وأفعاله، وحركاته وسكناته ولا يحدث طريقة جديدة، في عباداته أو في أذكاره أو غير ذلك، بل يكفيه ما كفى الأولين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم – وأتباعهم بإحسان، ولا يجوز لأحد أن يحدث طريقة جديدة يتعبد عليه دون الطريقة التي شرعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وأصحابه، هذه من المصائب العظيمة التي بلي بها الناس، الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يكتفي بالطريقة التي درج عليها صحابة رسول - صلى الله عليه وسلم -، ودرج عليه أتباعهم بإحسان، ولا يحدث في دين الله ما لم يأذن به الله، قال الله-تعالى-:أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ(الشورى: من الآية21)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق عليه، وقال أيضا-عليه الصلاة والسلام- : ( من عمل عملاً ليس أمرنا فهو رد) أي فهو مردود، وكل الطرق هذا طريقها إلا طريق النبي - صلى الله عليه وسلم – الذي درج عليه أصحابه - رضي الله عنهم وأرضاهم- وأتباعهم بإحسان.  
 
12- إنني أشكو من السهو وسرحان الفكر في الصلاة، فبما تنصحونني؟
ننصحك بالتعوذ بالله من الشيطان، والحذر منه، واستحضار أنك بين يدي الله-سبحانه وتعالى-حتى يغيب عنك عدو الله، فإن باستحضارك أنك بين يدي الله وأنك تناجيه، وتعظمه، وترجو رحمته، وتخشى عقابه هذا من أعظم الأسباب في إبعاد عدو الله عنك، فإن وسواس خناس عند ذكر الله يبتعد عن العبد، وعند الغفلة والوساوس يخضر، فالواجب عليك أن تجتهد في محاربته باستحضار أنك بين يدي الله، وأنك ترجوه وتخافه، وتحذر نقمته، وتريد أداء حقه، وإذا لبس عليك فاستعذ بالله من الشيطان تقول أعوذ بالله من الشيطان، تنفث عن يسارك ولو في الصلاة، تنفث عن يسارك ثلاث مرات وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد اشتكى عثمان بن أبي العاص الثقفي الصحابي الجليل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم – وقال: يا رسول الله! إن الشيطان لبس علي صلاتي، فقال: (ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست بذلك فتعوذ بالله من الشيطان ثلاثاً وانفث عن يسارك ثلاثاً)ففعل فعافاه الله من شره، فالتعوذ بالله من الشيطان، والصدق في ذلك من أسباب السلامة، ولو أنك في الصلاة إذا أشغلك تنفث عن يسارك ثلاث مرات تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تفعلها ثلاثاً وسوف يزول عنك إن شاء الله، وهكذا في غير الصلاة، كل ما أحسست بهذه الوساوس فتعوذ بالله من الشيطان واذكر الله، سبح الله واحمد الله، وكن قوياً في محاربة عدو الله.  
 
13- ما حكم الإسلام في سماع الأناشيد الدينية الخالية من الآلات الموسيقية؟
لا بأس، إذا كانت سليمة ليس فيها إلا كلام طيب وليس فيها آلات الملاهي فليس فيها حرج.    
 
14- أخاف من الوقوع في الرياء فماذا افعل لاجتنابه وخاصة في الصلاة؟
عليك أن تجتهد في إخلاص العمل لله، ولا تلتفت إلى وساوس الشيطان الذي يدعو إلى الرياء وأما الخطوات التي تعرض للإنسان فلا تضره إذا حاربه الخطوات هي ألا ــ أحد، لكن بالمحاربة والحذر لا تضره، إذا أجمع قلبك على الإخلاص لله وأن تصلي له فالخطرات التي تخطر لا تضرك ولا تؤثر عليك إذا حاربتها وسألت الله العافية منها.

430 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply