حلقة 495: حكم البيعة على الالتزام بالكتاب والسنة - حكم دفع كفارة اليمين لمسكين واحد - حكم قول صدق الله والعظيم بعد قراءة القرآن - هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ - مسألة في الطلاق أحالها الشيخ إلى المحكمة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

45 / 50 محاضرة

حلقة 495: حكم البيعة على الالتزام بالكتاب والسنة - حكم دفع كفارة اليمين لمسكين واحد - حكم قول صدق الله والعظيم بعد قراءة القرآن - هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ - مسألة في الطلاق أحالها الشيخ إلى المحكمة

1- أنا شاب من الهند جئت إلى المملكة العربية السعودية، الرياض لمنحة دراسية للدراسة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية أصول الدين قسم العقيدة، والحمد لله تخرجت منها العام الماضي، وبفهمي لما درسته عرفت ما عليه بلادنا في الهند من المسلمين من الشرك، والطرق الصوفية، والبدع المنتشرة، فذهبت بعزم على الدعوة إلى الله وتصحيح العقيدة، وتخليصها من كل ما يشوبها من شرك أو صوفية، لكن عندنا في الهند مشهور المبايعة على الطرق، وكأنهم يعتقدون أنه من لم يبايع فليس بمسلم، لذلك وجدت صعوبة في الدعوة، وجاءت في نفسي فكرة ولكن لم أفعلها، وأنا أستشيركم فيها، وهي: أن أبايع من يأتي على صورة قول الصحابي: [[ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ]] الحديث، لكن في هذه البيعة أبين لهم فيها أن المطلوب هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وأبين لهم فيها البدع وتحريم الطرق الصوفية بإسلوب حسن، وأحثهم على التسمك بالسنة والمة على الصلوات الخمس، وقراءة القرآن وذكر الله الذكر المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما، وهذا الفعل يكون عندهم مبايعة ويغنيهم عن الذهاب للصوفية، وهو في الحقيقة أمر بما جاء عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو رأي سماحتكم في هذا الفعل؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.   

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فلا نعلم أصلاً لهذه البيعة إلا ما يحصل لولاة الأمور فإن الله سبحانه شرع أن يبايع ولي الأمر على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر...لأثرة على المبايع كما بياع الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم- نبينا محمد عليه الصلاة والسلام- فالبيعة تكون ولولاة الأمور على مقتضى كتاب الله وعلى سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم – وأن يقولوا بالحق أينما كانوا وأن لا ينازعوا الأمر أهله إلا أن يروا كفرا بواحاً عندهم من الله فيه برهان، أما بيعة الصوفية بعضهم لبعض فلا أعلم لها أصلاً وهذا قد يسبب مشاكل فإن البيعة قد يظن المبايع أن يلزم المبايع طاعته في كل شيء حتى ولو قال بالخروج على ولاة الأمور وهذا شيء منكر لا يجوز، فالواجب على الداعي إلى الله- عز وجل- والمبلغ عن الله أن يبين للناس الحق ويحثهم على التزامهم ويحذرهم من مخالفة أمر الله ورسوله وليس بحاجة إلى أن يبايعوه على ذلك فإن البيعة على هذا الأمر قد يظن بها ويعتقد فيها أنها لازمة لهذا الشخص بالنسبة إلى الشخص المبايَع وأنه لا يخالفه فيما يقول له وأنه يسمع له ويطيع كما يكون لولاة الأمور، وهذا يسبب الفرقة والاختلاف بين المسلمين والنزاع والفساد، ولكن يأمره بطاعة الله ويوصيه بطاعة الله ويحثه على الالتزام بأمر الله ويحذره من محارم الله هكذا الداعية إلى الله- عزوجل- وهذا الذي أعلمه من الشرع المطهر ولا أعلم في الشرع المطهر بيعة لغير ولاة الأمور على السمع والطاعة، وعلى اتباع الكتاب والسنة وفي إمكان الداعية إلى الله أين ما كان أن يبصر الناس ويرشدهم إلى توحيد الله وطاعته ويحذرهم من البدع، ويتلو عليهم النصوص من الآيات الكريمات والأحاديث النبوية التي فيها بيان الحق والدعوة إليه وفيها تنبيه على أنواع الباطل والتحذير منه وهذا هو الذي أراه لازماً ومتعيناً في حق الدعاة إلى الله عز وجل حتى لا يتأسوا بالصوفية فيما يفعلون وحتى لا يفتحوا للناس باب شر لكل أحد كل من أراد أن يبايع أحداً قال بياعني كما بايع فلان وكما بايع فلان والله المستعان. أعلم أن هناك إحدى الجماعات أحسبها ولا أزكي على الله أحد، أحسبها تهتم بأمر الدعوة إلى الله لكن من ضمن ما تعمله هذا الذي يسمى المبايعة هل من توجيه يا سماحة الشيخ؟ نعم، نعم، الذي أوصي به إخواني جميعاً ترك هذه الطريقة وهي المبايعة، وأن يكتفي الداعية إلى الله جل وعلا بالدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير والنصيحة، والحث على اتباع الحق ولزومه وترك ما خالفه أين ما كان، وليس المقصود بيعة فلان أو فلان المقصود اتباع الرسول فيما جاء به والالتزام بذلك، فالله ألزم الناس بطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله ورسوله وإن لم يكن هناك بيعة، فإن المؤمن يلزمه طاعة الله ورسوله في كل شيء وترك ما نهى الله عنه ورسوله في كل شيء؛ سواء كان من الصحابة أو من غير الصحابة لكن البيعة من باب التأكيد، من باب اتباع الحق الذي بعث الله نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم – وهكذا ولاة الأمر بعده كالصديق وعمر وعثمان وعلي وغيرهم يلزموا الرعية أن يطيعوهم بالمعروف وإن لم يكن بيعة لكن البيعة من باب التأكيد ومن باب الالتزام بالحق لهذا الذي ولاه الله أمر المسلمين حتى يكون ذلك حافزاً للمبايع على السمع والطاعة بالمعروف وعلى الالتزام بالحق، أما غير خليفة المسلمين وولي أمر المسلمين فليس هناك حاجة إلى هذه البيعة، المقصود إنما هو تنبيهه على الخير ودعوته إليه وتحذيره من الشر فقط، فليس المقصود أن يبايع على هذا الشيء أنه يلتزم برأي فلان أو قول فلان، إنما اللازم أن يلتزم بالحق ويستقيم على الحق الذي دعاه إليه فلان أو بلغه من كتاب الله أو من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم – هذا هو الواجب، والمعول على الكتاب والسنة لا على رأي فلان أو فلان وإنما العلماء يبينون ويرشدون وينقلون للناس الآيات والأحاديث ويبصرونهم بمعناها وليس المقصود تحكيم رأي فلان أو فلان. كون جماعة من الناس أو قطر معين اعتاد على هذا البيعة وإن كانت لغير ولاة الأمور، هل يبح لنا سماحة الشيخ أن نرضيهم بهذا المسلك؟ لا، ما يظهر لي هذا الذي أعلمه من الشرع أنه لا بيعة إلا لولاة الأمور أو نوابهم إذا استنابوا أحداً أن يأخذ البيعة له، فأميرهم في الأقطار نائب عنهم في أخذ البيعة سواء كان عالماً أو أميراً أو قاضياً، المقصود إذا استنابه ولي الأمر أن يأخذ البيعة من أهل البلد الفلانية أو القبيلة الفلانية أخذ البيعة لولي الأمر بالنيابة.   
 
2- علمت بهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيامٍ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ووا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ))[المائدة:89]، يستطيع المرء إطعام عشرة مساكين، ولكن إذا لم يجد المساكين ويعرف مسكين واحداً أو اثنين، هل يجوز أن يعطي الكفارة نقوداً على هؤلاء المساكين، أو إطعام المسكين الواحد عشر مرات؛ لعدم معرفته أكثر من ذلك؟ ثانياً: هل يجوز إعطاء الكفارة للمساكين رزاً أو قمحاً أو زبيباً دون عمل طعام لهم في بيته؟ ثالثاً: هل الكفارة تكون بالترتيب أو أن يختار كما يشاء؟ أرجو الإجابة على هذه القضايا، جزكم الله خيراً.   
الواجب أن يلتمس العشرة ولا يجوز أن يكتفي بالواحد ولو كرر عليه عشر مرات لأن الله نص على عشرة مساكين (فكفارته إطعام عشرة مساكين) فالواجب أن يلتمسهم ولو في غير بلده ولو في بلد أخرى ينقلها إليهم، ولا بأس أن يخرجها من قوت بلده من أرز أو تمر أو حنطة أو زبيب أو أقط أو غير هذا من قوت بلده، يدفعها إليهم أو يطبخ ذلك ويدعوهم إلى ذلك ويدعوهم إلى طعام ناضج مطبوخ في بيته ولو كانوا متفرقين، كأن يدعو يوماً اثنين، ويوماً اثنين، ويوماً أربعة، ويوماً اثنين لا بأس بذلك، إن جمعهم أو فرقهم، ولا يجوز إعطاؤهم دراهم بل إما إطعام وإما كسوة وإما عتق هكذا قال الله عز وجل: (ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة) بالتخيير، مخير إن شاء أطعم، وإن شاء كسى، وإن شاء أعتق ولا يجوز أن يدفع إليهم دراهم بل ليس له إلا هذه الثلاث، إما إطعام وإما كسوة وإما عتق فإن عجز عن الثلاث المذكورات انتقل إلى الصيام وهو صيام ثلاثة أيام كما بينه الله سبحانه وتعالى.  
 
3- رأيت في بعض المساجد أنه بعد أن يقرأ أحد القراء للقرآن بصوت عالٍ يقول: صدق الله العظيم، ثم الفاتحة، أي يأمر الناس الموجودين في المسجد بقراءة الفاتحة، هل هذا من السنة أم هو بدعة حسنة، أم هو بدعة سيئة؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراً
ما يفعله بعض الناس إذا فرغ من قرآن في المسجد أو غيره قال: صدق الله العظيم ليس له أصل بل هو من البدع، ولا ينبغي اتخاذ ذلك ولا استعمال ذلك، ولا ينبغي الاغترار بالناس في ذلك فهذا شيء لا أصل له، فلم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم – بعد القراءة يقول ذلك، ولا الصحابة يقولون ذلك وإنما هو شيء أحدثه الناس فلا يجوز اعتياد ذلك، لكن لو فعله بعض الأحيان لداعً دعى إلى ذلك كأن يقرأ آية تعجبه أو يرى آثارها فيقول صدق الله العظيم، لقد وجد هذا، لقد صار هذا، من باب التعجب مما وقع مثلما قد يقوله النبي - صلى الله عليه وسلم -في، أو يقوله بعض الصحابة إذا رأى شيئاً يوافق القرآن والسنة يقول: صدق الله ورسوله، فيما بيَّن وفيما أوضح الله، أو فيما أوضح النبي عليه الصلاة والسلام، المقصود أن اعتياد هذا الأمر بعد القراءة في الصلاة أو خارجها بدعة، وإذا كان مع هذا يقول: اقرؤوا الفاتحة كذلك بدعة أخرى، فلا أصل لهذا ولا لهذا، وإنما إذا فرغ من القراءة يكتفي بذلك، إن كانت القراءة انتهت باسم من أسماء الله قال سبحانه وتعالى مثل سبح باسم ربك العظيم، أو ما أشبه ذلك و إلا فلينتهِ والحمد لله ولا يشرع له شيء لكن لو انتهت له قراءة على شيء من أسماء الله شرع الله له تسبح الله وتعظيمة كما في آية التفاضل... العزيز الحكيم، وما أشبه ذلك، وسبح باسم ربك العظيم ، إلى أشباه ذلك لأن السنة للمؤمن إذا مر بآية فيها رحمة سأل أو بآية فيها عذاب تعوذ أو بآية فيها أسماء الله عظمها وسبح سبحانه وتعالى كان النبي يفعل هذا في التهجد في الليل ولم يحفظ عنه أنه كان يفعله في الفرائض بل كان يستمر في قراءته عليه الصلاة والسلام في الفرائض وإنما فعل هذا في تهجده بالليل لكن إذا كانت النهاية باسم من أسماء الله في القراءة قبل أن يركع وسبح الله عز وجل فلا مانع؛ لأنه في هذه الحالة ليس بحال قراءة.  
 
4- أخونا يشير إلى ما يُشاع بين الناس من أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟
الصواب أنه ليس هناك بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قال عليه الصلاة والسلام في خطبته في الجمعة: (أما بعد فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم – وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة) وهكذا جاء في حديث عائشة وفي حديث بعض نسائه وغيرها، فالبدع كلها ضلالة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وأما ما رآه العلماء من تقسم البدعة إلى حسنة وسيئة فهو اصطلاح جديد، ورأي من بعض العلماء لا يعول عليه والصواب أن كل بدعة ضلالة وما ظنه بعض العلماء أنه بدعة حسنة فليس الأمر كذلك، ولكنه مشروع ولا يقال له بدعة وإن قيل له بدعة من جهة اللغة كما قال عمر - رضي الله عنه – في التراويح: نعمت البدعة، فهذا من حيث اللغة لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم – لم يستمر عليها في حياته خاف أن تفرض عليهم فصلاها ليالي ثم ترك، وقال إني أخشى أن تفرض عليكم فلما توفي - صلى الله عليه وسلم – رأى عمر - رضي الله عنه – أن إقامتها أمر طيب ومشروع، لأن افتراضها على الناس قد أمن بموته - صلى الله عليه وسلم – فلهذا لما أمرهم بذلك ورآهم يصلون قال: نعمت البدعة هذه، من حيث اللغة؛ لأن البدعة في اللغة ما فعل على غير مثال سابق والتراويح لم تكن على مثال سابق من جهة الاستمرار خلال ليالي رمضان وإلا فهي سنة، التراويح سنة قربة وطاعة لله ليست بدعة من حيث الشرع، وهكذا ما يسمى بدعة من حيث اللغة لم يكن موجوداً كالمدارس المنظمة وأشباه ذلك هذا إذا قيل له بدعة من حيث اللغة لا يضر لكن ليس ببدعة من حيث الشرع لأن المدارس إنما أوجدت لتعليم كتاب الله وتعليم سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وبيان لأحكام الشرع فهي قربة إلى الله، مثلما تبنى المساجد لإقامة الصلاة فيها وحلاقات العلم فليس ببدعة، وتعمير المساجد بغير الطريقة التي كان عليها النبي - صلى الله عليه وسلم – كأن تعمر بالمسلح بالأحجار بالساج فيها قربة وطاعة ومأمور بها وإن كانت على غير الغرار الذي كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم – فقد بنى عثمان - رضي الله عنه – مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم – على غير الطريقة التي بناها عليها النبي - صلى الله عليه وسلم – بناه بالحجر و...وبالساج تعظيماً لهذا المسجد وتشريفاً له؛ لما رأى الناس غيروا وحسنوا بيوتهم بالبناء أحب أن يحسن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام اجتهاداً منه - رضي الله عنه – وأرضاه وهكذا ما يوجد من المساجد بالمسلح أو بالحجر المنقوش أو كذا لا يقال بدعة، ولكن يستحب للمسلم عندما بيني المساجد أن يخليها من النقوش ومما يشوش على المصلين ولكن إذا بنيت في بناء محكم مضبوط هذا شيء مطلوب لما فيه من الحيطة للمسلمين أما النقوش في داخل المساجد هذا يكره لما في ذلك من التشويش وإشغال المصلي.   
 
5- أنا شابة في العشرين من عمري متزوجة منذ عامين، رزقت خلالهما بطفلة، ومنذ حوالي ثمانية أشهر حدث خلاف بيني وبين زوجي تبادلنا فيه الأخطاء، وقام زوجي بطردي من المنزل، وبالتالي ذهبت أنا إلى بيت أبي وهو كذلك، وفي أثناء تواجده عند أهله قام بقول هذه العبارة: أشهد الله بأنها طالق بعد النفاس، فهل يقع هذا الطلاق؟ مع العلم بأنني كنت نفساء في هذه الفترة، وإن كان يقع فإن زوجي يرفض تطليقي عند المأذون -أي الطلاق القانوني- إلا بعد أن أبرئه من كافة مستحقاتي، مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، وغير ذلك، وكذلك إعطاءه ألفين جنيه على سبيل التعويض، وإلا فسوف يتركني هكذا معلقة، مع العلم بأنه لا ينفق علي أو على ابنته خلال هذه الشهور، أرجو من سيادتكم إبداء النصح والإرشاد لي ولزوجي فيما فيه الخير؟ جزاكم الله خيراً.   
أيها الأخت في الله هذه المسألة خصام مسألة خصومة ونزاع بينك وبين زوجك والواجب أن تحل ن طريق المحكمة من طريق القاضي، فعليكِ أن ترفعي الأمر إلى الحاكم والحاكم فيحضرك وزوجك ووليك ثم ينظر في الأمر ويحكم بينكما بما يقتضيه الشرع المطهر، وإن تيسر الصلح بينكما على وجه لا يخالف الشرع فلا مانع من ذلك ولكن النظر في الطلاق ووقوعه وعدم وقوعه يكون للقاضي الشرعي للعالم الذي ينظر في قضيتكم، وفيما يراه الحاكم الشرعي أو العالم البصير بدين الله فيه كفاية إن شاء الله، فأنصح أن تحضري معه عند أحد العلماء المعروفين بالعلم والفضل... في أمر الشرع حتى ينظر في أمركما وينصحكما ويصلح بينكما أو عند الحاكم الشرعي وهو ينظر في الأمر نسأل الله لك وله التوفيق.  
 
6- إني امرأة متزوجة ولدي طفلان وحامل بالطفل الثالث، وفي الشهر الثامن من الحمل تخاصمنا في يوم، فحصل بيننا بعض المشادة، ذلك أن الرجل ضربها بكف -كما تقول- وكان بيدي كوب من الشاي فرميته به، وتلفظت بكلام غير لائق من شدة الغضب، فخرج من الغرفة وذهبت وراءه فدخل إلى غرفة أخرى وأقفل الباب عليه وأنا أحاول فتح الباب عليه للمشاجرة فلم استطع ذلك، فقلت له: كلاماً غير مستحب، فلما قلت ذلك خرج وقال لي: أنا لم أتصرف معكي تصرفاتك فأنت طالق طالق بالثلاثة، وبعد ذلك قال لي: أنا لم أطلقك! ومر على ذلك سنتان وكنت معه، وأنجبت الطفل الرابع، ولما ذهب إلى أحد العلماء ليسأله عن الحكم، قال: لا تعتبر طالق ولكن ذهبت طلقة واحدة، علماً أنني أقيم في المملكة مع زوجي وأهلي بعيدين عني فلا أستطيع ترك البيت، أرجو من سماحتكم التوجيه والإرشاد حول ما ذكرت؟ جزاكم الله خيراً.   
الواجب عليك أيها السائلة أن تحضري معه مع زوجك لدى الحاكم الشرعي في البلد التي أنت فيها فإما أن يفتيكما وإما يكتب لي في الموضوع وأنا أنظر في ذلك إن شاء الله، عليك أن تحضري مع الزوج ومع وليك عند الحاكم في البلد التي أنت فيها وهو إن شاء الله ينظر في الموضوع ويفتيكم في الواقع بما يرشده الله إليه، وإن رأى فضيلة القاضي الذي تحضرون عنده إرسال ذلك إليّ بعدما يكتب كلامك وكلام زوجك وكلام وليك نظرت في الموضوع إن شاء الله وأجبتك وفق الله الجميع. وإن كانت الأخت من داخل المملكة سماحة الشيخ هل تفضل حضورها إليكم؟ هي تقول في الملكة، عند القاضي أسهل عليهم، فإما أن يفتيهم وإما أن يرسل المسألة إلي.   
 
7- يسأل عن تفسير قوله تعالى في سورة النور، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:(( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناحٌ أن يضعن ثيابهن غير متبرجاتٍ بزينة ))[النور:60] ارجوا من سماحة الشيخ أن يتكرم بتفسير هذه الآية الكريمة .   
هذه الآية الكريمة يراد منها العجائز اللاتي قد انتهت رغبتهن في النكاح فلا بأس أن يضعن ثيابهن، ولا يتحجبن تحجب الشابات إذا كن بهذه الصفة كما قال الله :وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بزينة) فهما شرطان: كونها من القواعد، وكونها غير متبرجة بالزينة التي تدعو الرجال إلى الميل إليها والرغبة فيها، ثم بين سبحانه استعفافهن وإن كن قواعد خير لهن وأبعد من الفتنة، وهذا يبين لنا أموراً منها: أن الشابة ليس لها أن تضع ثوبها بل عليها أن تستتر به وأن تحتجب كما قال الله عز وجل : (وإذا سألتموهن متاع فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) تستر بدنها وشعرها ووجها وأطرافها وهكذا قوله سبحانه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أن يعرفن فلا يؤذين) والجلباب هو ما يطرح على المرأة فوق رأسها تستر به بدنها علاوة على القميص الذي عليها، وهكذا قوله جل وعلا : (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن) ... الآية، فعليها أن تستر زينتها ولا تبدي زينتها إلا للمحارم كما بينهم الله عز وجل، والوجه من أعظم الزينة والشعر من أعظم الزينة، تستر بدنها تستر شعرها ووجها وأطرافها إلا عن محرمها وهو أبوها وعمها ونحوهما، أما العجوز التي لا تريد النكاح ولا تتبرج بزينة فلا حرج أن تطرح الثوب والجلباب الذي عليها فيبدو وجهها مثلاً ويبدو أطراف يديها فلا بأس بذلك، وقال بعض أهل العلم: حتى الشعر الذي هو شعر الرأس إذا كانت لا تشتهى وليست متزينة، ولا تريد النكاح، لكن مثلما قال الله عز وجل استعفافها خير لها ولو كانت كبيرة في السن، ولو كانت غير متزينة ولا متبرجة ولو كانت لا تريد النكاح، فإن كل ساقطة لها لاقطة، فينبغي للعجوز التعفف ولو كانت كبيرة في السن ولو كانت غير متبرجة، ولو كانت لا تريد النكاح كما قال ربنا عز وجل: (وأن يستعففن خير لهن) لكن لو كشفت وجهها أو طرحت عنها الجلباب الذي عليها وهي غير متبرجة ولا تريد النكاح وليس فيها فتنة بل كبر السن ظاهر عليها بحيث لا يميل إليها الرجال جاز لها أن تفعل ذلك بأن تكون مكشوفة الوجه ليس عليها الجلباب الذي يفعله الشابات ولكن كونها تفعل الجلباب وكونها تستر وتستر نفسها هذا خير لها وأكبر وأعظم في حقها وأبعد عن الفتنة.  
 
8- هل كتاب رياض السامعين وبستان الواعظين صحيح ذلكم اني رأيت فيه كثير من الترهيب الشديد ؟
لست أعرف الكتاب المذكور ليس عندي علم بالكتاب المذكور، ولكن يغني عنه رياض الصالحين فإنه كتاب جليل كتاب طيب وأغلبه صحيح، فالاستفادة من رياض الصالحين أولى لأنه كتاب معروف عند أهل العلم وهو كتاب مفيد فينبغي الاعتياظ عن هذا برياض الصالحين أما هذا الكتاب فلا أعرفه فإذا تفضل السائل بإرسال هذا الكتاب وإلا سوف نسأل عنه إن شاء الله وبعد ذلك نتكلم عنه إن شاء الله في حلقة تأتي إن شاء الله. سنعمد ما يلتزمه حتى نتكلم عنه بما يقتضيه الحال.

338 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply