حلقة 594: الكلام عن أم الصبيان كله لا أصل له - المريض يصلي بحسب استطاعته - حكم بيع المداينة (بيع الأجل) - ما صحة الأثر القائل يوم صومكم يوم نحركم - حكم طواف الوداع في العمرة - الزكاة في إجرة العقار
44 / 50 محاضرة
1- تسأل عن الحجاب، وعن أم الصبيان، -لعلها تقصد الحجاب من أم الصبيان- وتقول: إنها قرأت كلاماً طويلاً عن أم الصبيان مروي عن سليمان عليه السلام، وترجو من سماحة الشيخ التوجيه، وهل لهذه المسميات تأثير على الإنسان؟ جزاكم الله خيراً.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.. فهذه الأشياء التي يقولها الناس عن أم الصبيان كلها لا أصل لها ولا تعتبر، وإنما هي من خرافات العامة ويزعمون أنها جنية مع الصبيان، وهذا كله لا أصل له، وهكذا ما ينسبون إلى سليمان كله لا أساس له ولا يعتبر ولا يعتمد عليه، كل إنسان معه ملك وشيطان كما أخبر به النبي -صلى الله عليه وسلم-، كل إنسان معه قرين ليس خاصاً بزيد ولا بعمرو، فمن أطاع الله واستقام على أمره كفاه الله شر شيطانه، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قيل له: وأنت يا رسول الله معك شيطان؟ قال: (نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم). أما أم الصبيان فلا أساس لها ولا صحة لهذا الخبر ولهذا القول، ولا يجوز اتخاذ الحجاب من أجلها يعني كأن يضع الإنسان على ولده أو على بنته كتاباً يكتب فيه كذا وكذا، تعوذاً بالله من أم الصبيان أو طلاسم أو أسماء شياطين أو ملوك الشياطين أو غير ذلك لا يجوز اتخاذ ذلك، ولا تعليقه على الصبية ولا على الصبي كل هذا منكر؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التمائم وهي الحُجُب وقال: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)، وقال: (إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك) فالتمائم هي ما يعلق على الأولاد ذكورهم وإناثهم أو على المرضى لدفع المرض أو دفع الجن تسمى تميمة وتسمى حجاب، وقد يكون من الطلاسم وقد يكون من أسماء شياطين وقد يكون من حروف مقطعة لا يعرف معناها، وقد يكون من آيات معها غيرها، فلا يجوز اتخاذ هذه الحجب لا مع الصبي ولا مع الصبية ولا مع المريض، ولكن يُقرأ عليه الرقى الجائزة، والرقى الممنوعة هي التي رقى مجهولة أو رقى فيها منكر، أما الرقى بالقرآن العظيم وبالدعوات الطيبة فهي مشروعة كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يرقي أمته، وقد رقاه جبرائيل عليه الصلاة والسلام وقال: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً) فكون الصبي يقرأ عليه إذا أصابه مرض أو الصبية يقرأ عليه أبوه أو أمه أو غيرهما بالفاتحة بآية الكرسي (قل هو الله أحد) المعوذتين بغير ذلك يدعون له بالعافية أو على المرضى يقرأ عليهم ويدعى لهم بالعافية، أو على اللديغ كما قرأ الصحابة على اللديغ فعافاه الله، كل هذا لا بأس به هذا مشروع، أما أن يقرأ عليه برقى شيطانية لا يعرف معناها أو بأسماء شياطين أو بدعوات مجهولة هذا لا يجوز، وكذلك الحُجُب التي يسمونها الحروز، وتسمى الجوامع، ولها أسماء، هذه لا يجوز تعليقها والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن تعليق التمائم وقال: (من تعلق تميمة فلا أتم الله ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)، ويروى عن حذيفة -رضي الله عنه- أنه رأى رجلاً بيده خيط من الحمى فقطعه، يعني خيط علقه في يده لدفع الحمى، فقطعه وتلا قوله تعالى: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ (106) سورة يوسف، وثبت عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وجد في يد إنسان حَلْقة من صُفْر، فقال: (ما هذا؟) قال: من الواهنة! فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (انزعها فإنها لا تزيد إلا وهناً – لا تزيدك إلا وهناً يعني إلا ضعفاً- فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحتَ أبداً) وهذا وعيد فيه، التحذير من تعليق الحجب والحلقات وأشباه ذلك مما يعلقه الجهلة، أو الخيوط تعلق على المريض أو على غيره كل ذلك ممنوع، ولا يجوز تعليقه من أجل ما يدعون أنه أم الصبيان ولا غير ذلك، ولكن الإنسان يتحرز بما شرع الله، فقد شرع لنا تعوذات، فإذا أصبح الإنسان وقرأ آية الكرسي بعد فريضة الفجر وقرأ (قل هو الله أحد) والمعوذتين ثلاث مرات، هذا من التعوذات الشرعية، وهكذا إذا قال: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) ثلاث مرات، صباحا ومساء، فهذا من التعوذات الشرعية، هكذا (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات، لم يضره شيء) كما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- يقولها صباحاً ومساءً، هكذا (أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة) يقولها كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعوذ بها الحسن والحسين، فإذا استعملها الإنسان هذه تعوذات شرعية، وهكذا لو قال: "أعيذ نفسي وذريتي وأهل بيتي بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة"، "بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون" هذا أيضاً جاء، هكذا "أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن"، هذا أيضاً جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه تعوذ به عندما هجم عليه بعض الشياطين فأعاذه الله من شرهم، فهذه تعوذات شرعية ينبغي للمؤمن أن يفعلها في صباحه ومسائه وعند نومه، وهكذا قراءة (قل هو الله أحد) والمعوذتين بعد كل صلاة فهي من التعوذات الشرعية مع آية الكرسي، ولكنها تكرر بعد الفجر والمغرب ثلاث مرات، (قل هو الله أحد) والمعوذتين تكرر بعد الفجر والمغرب، وتقال عند النوم ثلاث مرات كل هذا جاءت به السنة، وهذه حروز شرعية ليس فيها تعليق شيء ولكنه يقولها المؤمن والله جل وعلا ينفعه بها ويحفظه بها من شر كثير من شر الدنيا والآخرة.
2- إن والدتي لا تقدر على القيام والركوع والسجود، وإنما تصلي جالسة، وتعمل تلك الأركان بالإشارة بيدها، ما صحة صلاتها؟
الله سبحانه يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (16) سورة التغابن، ويقول سبحانه: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا (286) سورة البقرة، فإذا كانت أمك لا تستطيع القيام صلت قاعدة، وإذا كانت لا تستطيع قاعدة صلت على جنبها، وإذا لم تستطع على جنبها صلت مستلقية ورجلاها إلى القبلة؛ هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سأله بعض الصحابة وكان مريضاً قال: (صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقياً) هكذا السنة، وهكذا إذا عجز عن الركوع والسجود يفعل ما يستطيع، يخفض رأسه عند الركوع قليلاً، وعند السجود كذلك أخفض من الركوع إن استطاع، فإن لم يستطع بالكلية نوى الركوع ونوى السجود ولا حاجة إلى الخفض، (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) إذا قرأ نوى الركوع وقال: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وهو على حاله قاعداً أو قائماً إذا كان لا يستطيع أن يحني رأسه ولا ظهره شيئاً يأتي بذكر الركوع، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وهو على حاله، سبحانك الله ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، إذا كان منفرد، وإذا كان مأموم يقول: ربنا ولك الحمد، عندما يرفع إمامه، وهو على حاله جالس أو قائم على حسب طاقته، وهكذا في السجود ينوي السجود وهو على جلسته إذا كان لا يستطيع السجود، ينوي السجود ويخفض رأسه إن استطاع وظهره إن استطاع قدر ما يستطيع، فإن لم يستطع خفضاً كبَّر وهو على حاله كالركوع، كبر وهو على حاله قائلاً: الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، يعني يكبر ناوياً السجود يعني ينوي بهذا السجود ويقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويدعو في سجوده بما تيسر من الدعوات، ثم يرفع قائلاً: الله أكبر، بنية الرفع وهو على حاله الله أكبر، ناوياً الرفع من السجود، ثم يقول: رب اغفر لي، ناوياً الجلوس بين السجدتين، رب اغفر لي، ربي اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني، ثم يكبر ناوياً السجدة الثانية وهو على حاله، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، إلى آخره، ثم يكبر ناوياً الرفع من السجود، وهكذا في صلاته كلها (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).
3- نتوجه إلى البنك الإسلامي لكي يقوم البنك بشراء ما نريده، مثل سيارة أو مواد للبناء أو ما شابه ذلك، ويحاسب التاجر ويقسط المبلغ علينا، ويربح البنك نسبة معينة فوق التسعيرة العادية، ما صحة ذلك في الشريعة الإسلامية؟ جزاكم الله خيراً.
لا حرج في ذلك هذا بيع المداينة بيع الأجل، والله يقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (282) سورة البقرة، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: (من أسلف فليسلف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم)، فإذا اشترى البنك الإسلامي الحاجات التي لكم من أدوات فلاحة من سيارات من غير ذلك اشتراها وقبضها وحازها وصارت إلى ملكه ثم باعها عليكم بثمن مؤجل بربح معين فلا بأس بذلك؛ لأن البنك يستفيد الربح، وأنتم تستفيدون التأجيل وعدم تكليفكم بالثمن الحاضر، حتى تقضوا حاجاتكم، فأنتم مستفيدون وهو مستفيد، أنتم مستفيدون بالإمهال وإنظاركم، وهو مستفيد بالربح الذي فرضه عليكم ورضيتم به، فقد اشترى السيارة مثلاً بثلاثين ألف وباعها عليكم بخمسٍ وثلاثين ألف كل سنة خمسة آلاف أو كل شهر ألف أو ما أشبه ذلك، هذا كله لا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون قد حاز المبيع هذا، لا يبيع عليكم عند الشركة، لا، يبيع شيء عنده قد حازه واشتراه وقبضه، ثم يبيع، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تبع ما ليس عندك) ويقول -صلى الله عليه وسلم-: (لا يحل سلف ولا بيع ولا بيع ما ليس عندك)، فليس للبنك أن يبيع شيئاً ليس عنده، إنما يبيع الشيء الذي عنده فقط قد حازه وملكه واشتراه وصار في قبضته يبيعه بعد ذلك عليكم وعلى غيركم.
4- هناك قول مأثور يقول: (يوم صومكم يوم نحركم)، هل هذا حديث؟
ليس له أصل، لا، ليس بحديث، وليس له أصل.
5- قبل فترة اعتمرنا وقمنا بكل الشعائر المطلوبة للعمرة، إلا أننا لم نقم بطواف الوداع، هل طواف الوداع واجب على المعتمر، وهل علينا كفارة، وما هي؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
طواف الوداع ليس بواجب على المعتمر، إنما هو واجب في حق الحجاج، وأما المعتمرون فلم يأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالوداع، وقد اعتمر مع جمٌ غفير فلم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام، لا في عمرة القضاء ولا في عمرة حجه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يخرجون من مكة مع إبلهم إلى مسافة بعيدة للرعي ولا يؤمرون بالوداع، فالمعتمر ليس عليه وداع، وإذا ودع من باب التقرب إلى الله فهذا حسن، ولكن ليس بواجب.
6- هل الزكاة على قيمة كامل العقار المؤجر، أم أنها على دخله السنوي فقط، وبإيضاح أكثر: لو افترضنا أن لدي عمارة قيمتها خمسمائة ألف ريال، ومؤجرة بخمسين ألف ريال، هل الزكاة على الخمسمائة ألف أم على الخمسين ألف فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
العقار إذا كان للتأجير ليس فيه شيء، وإنما الزكاة في أجرته، هذا العقار الذي بخمسمائة ألف ليس فيه زكاة إذا كان للتأجير لا للبيع، ولكن أجرته التي هي خمسون ألفا مثلاً فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، أما إذا أخذها صاحبها وأنفقها في حاجاته أو قضى بها دينا عليه قبل أن يحول عليها الحول فليس فيها زكاة حتى الأجرة نفسها، وإنما تجب فيها الزكاة إذا دار عليها الحول بعد العقد، وهكذا جميع العقارات التي للسكن أو للإيجار ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في العقارات التي للبيع كأن يشتري العمارة بخمسمائة ألف يريد بيعها للاستفادة منها فيزكيها إذا حال عليها الحول يزكي قيمتها التي تساويها عند حولان الحول يعني عند رأس السنة، وهكذا الأراضي الدكاكين والحوانيت إذا كانت للبيع إذا تم الحول تعرف قيمتها حسب السعر الحاضر وتزكى كالسيارات ونحوها.
7- إن زوجي لا يغتسل من الحدث الأكبر إلا بعد يوم أو يومين، وأحياناً يجلس من العصر إلى اليوم الثاني صباحاً، وفي بعض الأوقات يذهب إلى عمله ويعود في المساء ثم يغتسل من الحدث، بالرغم من توفر الماء والوقت للاغتسال، وهو لا يصلي، وإني دائماً أنصحه بالصلاة والاغتسال ولكنه لا يستمع إلى كلامي، وهذا يعذبني كثيراً، وأنا امرأة مصلية وأعرف أمور ديني؟
هذا الرجل يظهر من حاله أنه ليس بمؤمن! ولا يعرف أحكام الدين أو يعرفها ويعاندها، فلا يحل لك البقاء معه، هذا الرجل يعتبر كافراً؛ لأنه ترك الصلاة عمداً ولم يبال بها ولم يبال بغسل الجنابة، فهذا يعتبر كافراً وليس للمسلمة أن تبقى مع كافر، والله يقول سبحانه وتعالى: لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ (10) سورة الممتحنة، ويقول جل وعلا: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ (221) سورة البقرة، يعني لا تزوجهم حتى يؤمنوا، وترك الصلاة كفرٌ أكبر في أصح قولي العلماء وإن لم يجحد وجوبها، فإن جحد وجوبها صار كافراً عند جميع العلماء، والذي يظهر من حال زوجك أنه مع تركه لها لا يؤمن بها، لو كان يؤمن بها لما فعل هذا الفعل القبيح؛ لأن الإيمان يدعوه إلى أن يحترم الصلاة وأن يبادر إليها وأن يغتسل من الجنابة، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تكرها فقد كفر) خرَّجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة -رضي الله عنه- وقال عليه الصلاة والسلام: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) خرَّجه مسلم في صحيحه من حديث جابر -رضي الله عنه- ولم يقل: إذا جحد وجوبها أطلق، فدل ذلك على أنه يكفر وإن لم يجحد الوجوب، ولما سئل -صلى الله عليه وسلم- عن الأئمة الذين يتخلفون عن الدين ويظلمون الناس سألوه: هل يخرجون عليهم؟ قال: (لا، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان) فإنه أخبره -صلى الله عليه وسلم- أنه يأتي في آخر الزمان أمراء جورة يعرف منهم وينكر من أعمالهم فسألوه هل يخرجون عليهم هل يقاتلونهم؟ فقال: (لا، ما أقاموا فيكم الصلاة) (ما صلوا) وفي اللفظ الآخر: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان) فهذا يدل على أن من ترك الصلاة ولم يقمها فقد أتى كفراً بواحاً، يحل معه الخروج عليه من ولاة الأمر أهل الحل والعقد حتى يزال عن الرئاسة والإمامة ويجعل مكانه من يقوم بالإمامة. فالحاصل أن هذا الرجل الذي ذكرتِ صفاته كافرٌ إذا صح ما قلت عنه، وليس لك البقاء معه، بل يجب أن تخرجي إلى أهلك، أو تبقي مع أولادك إن كان معك أولاد وتمتنعين منه وترفعين أمره إلى الحاكم الشرعي حتى يفرق بينك وبينه وحتى يقام عليه حد الله، نسأل الله له الهداية، نسأل الله أن يرده إلى الهدى.
8- ما حكم من يعلق آيات من القرآن الكريم على جدران غرفة النوم؟ وهذه الآيات منقوشة بالفصوص لامعة، معمولة باليد على قطعة قماش، أفيدونا جزاكم الله خيراً.
إذا كان المقصود التذكرة بها والأنس بقراءتها فلا بأس، وإذا كان المقصود تعليقها لأجل دفع الجن هذا لا أصل له، وإنما تعلق للذكرى وقراءتها وما فيها من الخير لا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء.
9- ما الذي يجوز للمرأة أن تعمله وهي جنب، كإعداد الطعام وإرضاع الأطفال وما شابه ذلك، هل هذا يؤثر أو لا تأثير له؟
الحائض والجنب والنفساء تعد كل شيء، مثل غيرها من النساء الطاهرات، تعد كل شيء ما عدا مس المصحف، ما عدا قراءة القرآن في حق الجنب، يمنع من ذلك، وإلا فهي تطبخ وتُقرِّب الطعام وتقرب القهوة والشاي وتقدم الماء وتقدم اللبن ما هي بنجسة طاهرة، إنما هذا حدث يوجب الغسل فقط، وإلا عرقها طاهر وبدنها طاهر ويدها طاهرة ورأسها طاهر، وهكذا الحائض والنفساء كلتاهما طاهرة، وإنما النجاسة في الدم، فما أصاب بدنها من الدم أو أصاب ثيابها غسلته، وأما يدها إذا كانت سليمة ليس فيها دم فهي طاهرة، عرقها طاهر شعرها طاهر ريقها طاهر، كل ذلك طاهر، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتعرق العظم من عائشة وهي حائض تأكل منه ويأكل منه عليه الصلاة والسلام، ويأكل معها وتأكل معه وهي حائض، وتغسل رأسه عليه الصلاة والسلام وهي حائض، كل ذلك لا حرج فيه، والحمد لله، المقصود أن المرأة الحائض والنفساء والجنب كلهم طاهرون بالنسبة للطهر الشرعي، عرقهم طاهر وثيابهم طاهرة وبدنهم طاهر، ولو مس بيده ماء أو لبنا أو طعاماً لا ينجسه ليس بنجس وليست بنجسة الحائض والنفساء، إنما عليهم الغسل، الغسل الواجب، فالجنب يغتسل رجلاً كان أو امرأة والحائض والنفساء كذلك تغتسلان إذا رأتا الطهارة في وقت الطهارة، وما أصاب الحائض من دمٍ في ثيابها أو بدنها غسلته، وهكذا النفساء، أما الجنب فهو عليه الغسل وعرقه طاهر والحمد لله وبدنه كله طاهر. المقدم: إرضاع الأطفال..؟ الشيخ: كذلك إرضاع الأطفال وهي ترضع طفلها وهي جنب كما ترضعه وهي حائض لا حرج في ذلك.
10- أريد أن أعرف كيفية صلاة الجمعة بالنسبة للمرأة، هل تصلي مثل الرجل، أو تصلي الظهر كبقية الأيام، وهل يجوز أن تصلي قبل إقامة الصلاة، وهل يصح أن تصلي على أذان جامع آخر إذا سمعت الأذان فيه قبل أذان الجامع الذي بجوار المنزل؟
المرأة ليس عليها جمعة، الجمعة من شأن الرجال، وتصلي ظهرا أربع ركعات إذا كانت مقيمة وركعتين إذا كانت مسافرة، وليس عليها جمعة، إنما الجمعة في حق الرجال فقط، لكن لو حضرت مع الرجال وصلت الجمعة معهم أجزأتها كما كان بعض النساء يصلين مع النبي -صلى الله عليه وسلم- الجمعة وتجزئهن، إذا صلت المرأة مع المسلمين الجمعة أجزأتها عن الظهر، أما متى تصلي؟ فهي تصلي إذا دخل الوقت، وليس لها تعلق بالرجال، إذا دخل الوقت وعلمت دخول الوقت بسماع الأذان المعروف المضبوط أو بزوال الشمس تعرف زوال الشمس برؤية الشمس إذا زالت صلت ولا عليها من الرجال، ولو ما سمعت إقامة الرجال ولو ما صلى الرجال تصلي قبلهم أو بعدهم لا شيء عليها في ذلك، هي مسئولة عن نفسها، ليس لها تعلق بصلاة الرجال، لكن الواجب أنها لا تعجل حتى تجزم بالوقت وحتى تتأكد الوقت، ويمضي بعد الوقت حتى تكون صلاتها على بصيرة في الوقت، فلا تعجل؛ لأن بعض المؤذنين قد يعجل وقد يكون استعجل قبل الوقت قد تكون ساعته مقدمة ويعتمدها ويؤذن قبل الوقت فلا تعجل، حتى ينتهي الناس من الأذان حتى يمضي قدر ربع ساعة مثلاً أو نحو ذلك حتى تطمئن أن الوقت دخل، دخل وقت الظهر دخل وقت العصر دخل وقت المغرب إلى آخره، لا تعجل، وهكذا المريض الذي لا يخرج إلى المساجد لا يعجل إذا سمع المؤذن لا يعجل لأن الصلاة قبل وقتها غير صحيحة باطلة وكونه يؤخرها بعض الشيء ما فيه خطر، فلا يعجل الإنسان لا المريض ولا المرأة لا تعجل، حتى يطمئن كلٌ منهما على أن الوقت قد دخل بفراغ المؤذنين أو سماع أهل المساجد يصلون يعني يتيقن أن الوقت قد دخل، ولكن ليس مربوطاً بالمصلين لو صلت المرأة قبل الناس أو بعدهم أو صلى المريض قبل الناس أو بعدهم بعد دخول الوقت لا حرج في ذلك.
11- اضطر للكذب كيما أصلح بين أهلي وزوجي، ما هو توجيهكم؟
الكذب في الإصلاح لا بأس به؛ بل صاحب الإصلاح مأجور وإن كذب؛ لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيراً وينمي خيراً) سماه غير كذاب، فالذي يصلح بين الناس بين رجلين مختصمين أو بين قبيلتين، أو بين الأسرة فيكذب كذباً لا يضر أحداً، وإنما ينفع الأسرة ويسبب الصلح بينهم لا حرج في ذلك، إذا كذبتِ على أهلك وقلت إن زوجك يدعو لهم وأنه يثني عليهم وأنه يحب لهم الخير، وكذبت عليه قلت له أن أبي يدعو لك وأنه يثني عليك ويحبك وأمي كذلك وأخواتي وإخواني حتى تصلحي بينهم على وجهٍ ليس فيه شر فلا بأس، أنتِ مأجورة في هذا، أما إذا كان الصلح يتضمن شيء محرم، لا، إذا كان الصلح بينهم حتى يسامحوه في ترك الصلاة أو في ترك المسكر أو ما أشبه هذا لا يجوز، ليس لك التوسط في هذا، بل عليهم أن ينكروا عليه ترك الصلاة ينكروا عليه شرب المسكر ينكرون عليه التدخين ينكرون عليه حلق اللحية ينكرون إسبال الثياب هذا مأجورون وأنتِ معهم، ساعديه إذا كان زوجك يقصر في هذه الأمور تنصحيه، ولا تسكتي، وليس هذا محل الصلح، بل هذا محل الإنكار، فهو ينكر عليه وأنتِ معهم لكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، لتبينون له أن الإسبال محرم وأن الواجب على الرجل أن تكون ثيابه إلى الكعب لا تنزل عن الكعب، هكذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول عليه الصلاة والسلام: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) رواه البخاري في الصحيح، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: (إياك والإسبال فإنه من المخيلة) ويقول عليه الصلاة والسلام: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) فجعله مع هؤلاء، فدل ذلك على قبح الإسبال، وهو من أسباب التكبر والخيلاء والتعاظم؛ ولهذا في الحديث الصحيح يقول -صلى الله عليه وسلم-: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) لكن ليس بشرط لو قال: إنه ليس بخيلاء، ما يطاع، يؤمر برفع ثيابه، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي بكر لما قال: يا رسول الله إن إزاري يتفلت علي إلا أن أتعاهده، قال: (لست من يفعله خيلاء) فمراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الصديق ليس من أهل الخيلاء وإنما يتفلت عليه إزاره بعض الأحيان فيتلافاه، فأنت كذلك إذا كنت ما أنت من أهل الخيلاء وإنما قد ينحل الإزار ثم تحفظه ثم تصونه وتصلحه فلا شيء عليك، لكن تسحب ثيابك عند الناس في المساجد وفي الأسواق وتقول: ما قصدت خيلاء، من يقول لك هذا؟! من يعلم قلبك وأنت تعمل ما حرم الله عليك؟ أنت متهم بالخيلاء! ثم لو قُدر أنك سليم فقد فعلت منكراً بإسبال الثياب وتعريضها للأوساخ والنجاسات ومخالفة الشرع المطهر بجعلها تحت الكعب، ثم هو إسراف لا حاجة إليه، فأنت قد فعلت منكراً من وجوه، وهكذا إذا كان الزوج يتعاطى السكر أو يتعاطى أشياء أخرى فغضب عليه أبوك أو أهلك بذلك ونصحوه فالإصلاح بينهم في هذا لا وجه له، الواجب أنكِ أنت وأهلك تستعينون بالله عليه وتنصحونه لكن بالأسلوب الحسن وبالتوجيه الطيب ولا تسامحوه، ليتعاطى المسكرات أو يتهاون بالصلاة أو ما أشبه ذلك. رزق الله الجميع التوفيق. جزاكم الله خيراً،
468 مشاهدة
-
26 حلقة 576: ما أسفل من الكعبين في النار - الرياء - الكذب بالمزاح - من يصلي أحيانا وينقطع أحيانا - مصافحة المرأة - أين كان الله قبل خلق السماوات والأرض - المسبوق يجد الإمام راكعا أو ساجدا ماذا يفعل - سورة الملك عند النوم
-
27 حلقة 577: الزواج بمسيحية - بيع العملة بعملة - حد مدة القصر في السفر - إذا تراضى الورثة على عدم القسمة هل لهم ذلك - هل من البشر من يستطيع معرفة السارق والجاني - حكم وضع السم للقرود المؤذية
-
28 حلقة 578: لا يحضر الصلاة في الجماعة لأنهم يجمعون بين الفرضين ويتركون سنة الضم - هل يعد عقوقا إن ترك مخطوبته التي خطبها له أبوه - هل في الوتر سور متعينة - بعض الكهان يدعون معرفة السارق - هل للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة دون علم الأخرى
-
29 حلقة 579: بعض أعمال المشعوذين - الإنكار على الوالد إذا أراد أن يتزوج شغارا هل يعد عقوقا له - توجيه في العقيدة الصحيحة - يدعو إلى الله ولكن لا يشعر بامتثال نفسه بكل ما يقول - النكاح بدون ولي - متى ثبت الهلال وجب الصوم
-
30 حلقة 580: كيفية الأذان - مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم - هل تجوز الصلاة في مسجد بني محرابه فوق قبرين قديمين - سترة المصلي - هل قوة الإيمان تستغني عن الأخذ بالأسباب - جمع القرآن في عهد عثمان - تدوين القرآن والقراءات
-
31 حلقة 581: طلب العلم وخشية الرياء - نكاح الشغار - رؤيا الأقارب في المنام - بر الوالدين بعد الموت - هل يشترط الحجاب المرأة لون معين - الشياطين والجن وأعمالهم - تعزية من فاتته صلاة العصر -
-
32 حلقة 582: ضرب النفس وقطع بعض الأعضاء وإسالة الدم عند الشيعة - عصيدة بنت النبي - علي بن أبي طالب لم يحارب الجن - الصلاة خلف المشعوذ - تحية المسجد أربع ركعات - قضاء الوتر - المصالح المرسلة - هل للعيد خطبة أم خطبتان
-
33 حلقة 583: استعمال حبوب لتنظيم الحمل - هل يجوز خيانة من خان - الصلاة في رمضان فقط - لحم الحمام - زيارة المرأة للمقابر - تسلط الإنس على الحيوانات - دعوى رجل أنه قابل الخضر
-
34 حلقة 584: كفارة اليمين ليست على التخيير - اصطحاب الأولاد إلى المساجد - من أدرك الجمعة في التشهد ماذا عليه - الصلاة على الطائرة أو القطار - هل قلة الماء تستدعي التيمم - قول المتأخرين للإمام أثناء الركوع إن الله مع الصابرين
-
35 حلقة 585: هل يرخص للمرأة في الجمع بين الظهر والعصر - كتابة القرآن الكريم على جدار المساجد - أفطر رمضان ولم يستطع القضاء بسبب المرض - الدعاء بين السجدتين - بعض ألفاظ التشهد - حكم من شك في عدد سجداته
-
36 حلقة 586: كانا لا يصليان حين العقد - حكم الصدقة في كفارة الخطأ لمن عجز عن الصيام - من رضع من امرأة فأولادها كلهم إخوته - أبناء الأم من الرضاعة إخوة للرضيع ولو بعده أو قبله - كيفية الإقلاع عن المعاصي
-
37 حلقة 587: هل يشترط موافقة الأقارب على وقفية معينة - حكم من وجد مالا في طريق خال فالتقطه وهو محتاج - استفسار حول الأحاديث التي في تفسير الجلالين - حكم لبس نجمة من ذهب على البدلة العسكرية - مس المصحف للمحدث
-
38 حلقة 588: المغالاة في المهور - كيفية بر الوالدين - لم تكشف المرأة وجهها ومن تصافح - إذا اغتسل الإنسان هل يلزمه الوضوء - هل يأثم من لم يبر يمين والده - إتصال المخطوبة بخطيبها - العمل في شركة لحوم خنازير
-
39 حلقة 589: هل تجب تسمية المولود إذا ولد ميتا - من ارتد وقد حج من قبل هل تجب عليه حجة أخرى - صوم الأشهر الثلاثة رجب، وشعبان، ورمضان - لبس الذهب فوق الحجاب - من أدرك الجمعة في التشهد هل عليه إكمالها ظهرا
-
40 حلقة 590: حكم السفر قبل أذان الجمعة - عند جمع المغرب والعشاء متى تصلى الرواتب - هل للخطيب أن يصلي ركعتين ثم يصعد المنبر - حكم صلاة أربع ركعات قبل صلاة الفجر - قول استغفر الله وأتوب إليه لمن زفر في الصلاة
-
41 حلقة 591: سجود التلاوة هل يُشترط له استقبال القبلة - ماذا يقال في سجود التلاوة ؟ - السفر بحد ذاته رخصة للجمع والقصر والفطر - حكم الجمع بين الصلاتين عند المطر - حكم صلاة المنفرد خلف الصف - حكم الصلاة في مسجد به قبر
-
42 حلقة 592: هل للمرأة الناشز نفقة؟ - حكم طلاق المرأة الناشزة - النفقة للمرأة الحامل في حال عدتها - التبرع بثمن التذكرة ليس من النفقة - إرسال الخطاب الذي في الطلاق هل يعد طلاقا؟ - شروط طلاق الحامل - تمتيع المطلقة بالمعروف
-
43 حلقة 593: علاج الوسواس - علامات الوقف واصطلاحات الضبط - الصفات الواجب توفرها في الداعية المسلم - حكم علاج الجن للإنس بواسطة إنسي - شرح معاني كلمات التحيات(التشهد)
-
44 حلقة 594: الكلام عن أم الصبيان كله لا أصل له - المريض يصلي بحسب استطاعته - حكم بيع المداينة (بيع الأجل) - ما صحة الأثر القائل يوم صومكم يوم نحركم - حكم طواف الوداع في العمرة - الزكاة في إجرة العقار
-
45 حلقة 595: التداوي من أجل الولد - أسباب إجابة الدعاء - ما يقال عند الذبح، وشروط الأضحية - حكم الاختلاط بغير المحارم - حكم نبز الملتزمين بالتشدد - وجوب تغطية المرأة وجهها - زيارة قبر النبي للنساء - الرفق في التعامل مع الوالدين
-
46 حلقة 596: حكم من يعتقد أن هناك طيرا ينبش القبور وأخذ الميت - وجوب الحج على المستطيع - الطهارة بمياة الآبار - حكم الحج قبل الزواج - قراءة القرآن على الميت - حكم تنفيذ الوصية التي تخالف شرع الله - هل يوجد قبل آدم رجل بدائي؟
-
47 حلقة 597: هل للجمعة سنةٌ راتبة قبلها؟ - كفر تارك الصلاة - النهي عن نعي الميت وقراءة القرآن له - حكم استرجاع المرأة التي كانت تكره الوالدين والوالدان غير راضين عنها - حكم من أكل لحم خنزير جاهلا - صوم عاشوراء
-
48 حلقة 598: التوبة عما مضى من الذنوب - حكم صلاة من سلم الإمام عن نقص فلم يسلم معه - الحرص على بر الوالدين ولو قصرا في حق الولد - حكم الغربة عن الأهل أكثر من سنة - قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية - حكم قيام التلاميذ عند دخول المعلم
-
49 حلقة 599: السنة في وقوف الإمام والمأموم في صلاة الجماعة - قضاء ما فات من صلاة الكسوف - حكم الذبح والنذر لمن يسمون بالأولياء - للفجر آذانان - الوقت الفارق بين الأذان الأول والأذان الثاني في الفجر - بدع بعض المؤذنين
-
50 حلقة 600: قبول التوبة بدون إقامة الحد - حكم الوشم - حكم استبدال الحذاء المفقود في مكان عام بحذاء غيره - المسافر من جدة إلى أبها هل يقصر؟ - حكم الخروج إلى خارج الحرم بعد الطواف والسعي للعمرة للحلق عند الحلاقين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد