حلقة 709: جلد الميتة يطهر بالدباغ - المريض يصلي حسب حاله - رؤية النبي في المنام - الترتيب بين الصلوات - من اغتسل بنية النظافة فلا يكفي غسله عن الوضوء - مس المصحف ناسياً وعليه جنابة - صام خمساً من ست شوال ولم يكمل
9 / 50 محاضرة
1- إنا وجدنا في بعض كتب الفقه أن جلد الميتة لا يجوز استعماله وإن دبغ، ويرجون الإجابة الصحيحة؟ جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، متى دبغ طهر، ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)، قال أهل اللغة الإهاب جلد الميتة، جلد مأكول اللحم، فإذا أخذ الإنسان الجلد من الميتة، من بقرة أو شاة أو بعير ودبغه طهر، يستعمل في اليابسات والمائعات جميعاً هذا هو الصواب؛ لأنها وصفت بالطهارة، وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)، وفي الصحيح أيضاً أن ميمونة كانت عندها شاة، فماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به!)، فالحاصل أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة مما يؤكل لحمه بعد الدباغ في كل شيء من ربط ويابس، في اللبن وفي الماء وفي غير ذلك. هذا هو الصواب.
2- كان لي والد مريض، وكان عاجزاً عن استعمال الماء وعن التيمم، ولم يصل فترة مرضه وهي مدة خمسة عشر يوماً، ولما شفي من مرضه قضى الصلوات تلك، كل فرض مع ما يقابله من الفروض، فما هو رأيكم؟
أولاً هو غلطان، الواجب عليه أنه يفعل المستطاع، إن استطاع الماء توضأ وإلا تيمم، وإن عجز يممه غيره، يممه أخوه أو زوجته أو غير ذلك، يضرب التراب بيديه ويمسح به وجهه وكفيه بالنية عنه يقول له: افعل، يأمره وهو ينوي، فالمريض ينوي والخادم أو وكليه يضرب بالتراب يديه ويمسح بها وجهه وكفيه، إذا كان عاجز هو، أما أنه يصلي بدون وضوء وبدون تيمم هذا ما يجوز هذا، وكونه يترك الصلاة لا يجوز أيضاً، كل ذلك غلط منه، فإذا كان تركه لها لهذه العلة يظن أنه معذور بعجزه عن التيمم هذا عليه القضاء، ويقضي حالاً ما هو كل صلاة مع صلاة، لا، يقضيها جميعاً ولو في وقت واحد ولو في لحظة واحدة يسردها، أما قول العامة: صلاة مع صلاة! هذا لا أصل، الذي عليه الصلوات يسردها سرداً في الضحى أو في الظهر، الحمد لله، أو في الليل، حسب طاقته يسردها، وليس لأحد أن يؤخر الصلاة لأجل ما عنده ماء ولا عنده تيمم، لا، بل يلزمه الوضوء فإن لم يتيسر الماء تيمم، يحضروا له التراب من التراب الطيب، فيضرب به يديه ويمسح وجهه وكفيه، فإن عجز لأنه ما يستطيع الحركة مريض فالخادم الذي عنده الثقة أو أخوه أو أمه أو أبوه ييممونه، يأمرهم بأن ييممونه وينوي هو بقلبه التيمم ويضرب التراب ويمسح وجهه وكفيه بالنية بالنيابة عنه.
3- ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه قال: (من رآني في المنام فسيراني في اليقظة -أو كأنما رآني في اليقظة- لا يتمثل الشيطان بي)، متفق عليه، فهل يجوز للمؤمن الصالح إذا شاهد شيئاً من ذلك وصْفُه للمسلمين؟ جزاكم الله خيراً.
لا حرج في ذلك، الحديث صحيح، يقول: (فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي)، وهو شك من الراوي، هل قال: (فسيراني)، أو (فكأنما رآني)؟، والصواب: (فقد رآني) كما في الروايات الأخرى: (من رآني في المنام فقد رآني) يعني رآني على الحقيقة، (فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي)، أما (فسيراني) هذه فيها شك، ولو صحت لكان المعنى يرى في الآخرة، يعني إذا كان مؤمناً، وأما في الدنيا ما يراه في الدنيا؛ لأنه بعد الموت لا يعود إلى الدنيا عليه الصلاة والسلام، إنما يراه المؤمنون يوم القيامة وفي الآخرة عليه الصلاة والسلام، فرواية: (فسيراني) إما أنها غلط من بعض الرواة شك في الرواية، كما جاء في الحديث الشك، قال: (فقد رآني)، وإما أن يكون المراد (فسيراني) يعني في الآخرة، المؤمنون يرونه في الآخرة، فإذا مات على إيمان فهو يراه، وهذه بشارة أنه يموت على الإيمان لو صحت الرواية، حتى يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أنه إذا رآه على صورته فقد رآه، فإن الشيطان لا يتمثل به، وأما إذا رآه على غير صورته ما يكون رآه، لو رآه شايب، يعني لحيته بيضاء، أو رآه شاب ما له لحية، فما يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الرسول له لحية كثة ليس فيها إلا شعرات يسيرة من الشيب، فإذا رآه على صورته فإنه سيراه يوم القيامة وفي الجنة إن مات على الإسلام، أو فقد رآه في الحقيقة؛ لأن الشيطان لا يتمثل في صورته، وهذا يؤيد أن المراد (فقد رآني) وأن رواية (فسيراني) ضعيفة وأتى بها الراوي شكاً، والمحفوظ (فقد رآني)، يعني رأى الحقيقة.
4- إذا نام المسلم قبل صلاة العصر ولم يكن هنا ما يوقظه، فلم يستيقظ إلا في صلاة المغرب أثناء إقامة الصلاة، فهل يصلي المغرب أولاً أم يصلي العصر، علماً بأنه لو صلى العصر ستفوته صلاة جماعة المغرب؟
لا بد من الترتيب، يصلي العصر ثم يصلي المغرب، ما هو معذور في هذا يقدم المغرب؛ ولهذا لما فاتت النبي -صلى الله عليه وسلم- الله عليه وسلم صلاة العصر في يوم الأحزاب، صلاها ثم -صلى الله عليه وسلم- المغرب عليه الصلاة والسلام، صلاها بعد المغرب ثم -صلى الله عليه وسلم- المغرب، فالحاصل أنه لو نام عن العصر أو نسيها ثم ذكر فإنه يصلي العصر ثم يصلي المغرب.
5- إذا اغتسل المسلم بنية النظافة، فهل تكفي عن الوضوء؟
لا بد من الوضوء، الوضوء لا بد منه، الوضوء الشرعي لا بد منه. -والنية؟ ج/ لا بد من النية، شرط في الوضوء، لكن إذا نوى النظافة ما يصير وضوء، أما إذا نوى النظافة مع الوضوء جميعاً فلا بأس، إذا نواهما جميعاً الوضوء مع النظافة لا بأس، مثل لو اغتسل للجنابة وللجمعة حصل المقصود.
6- ما حكم من مس المصحف وعليه جنابة وكان ناسياً؟
لا حرج عليه إن شاء الله، ما دام ناسي، الحمد لله، رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا (286) سورة البقرة، إذا مس المصحف ناسي وهو عليه جنابة ما عليه شيء، مثل لو أكل ناسياً وهو صائم صومه صحيح، لو أكل وهو ناسي أو شرب وهو ناسي وهو صائم صومه صحيح، فلو مس المصحف أو صلى ناسي يحسب أنه على وضوء، ثم عرف أنه مو على وضوء ما عليه شيء، يعيد الصلاة وبس، يعيد الصلاة خاصة، إذا ظن أنه على وضوء نسي الحدث، فلما فرغ من الصلاة تذكر أنه قد أحدث يعيد الصلاة، أما الصوم لو أكل ناسياً أو شرب ناسياً لا يعيد الصلاة، صومه صحيح.
7- إذا أراد المسلم صيام الست من شوال ولكن لعوارض حلت لم يصم سوى خمسة أيام، فماذا يفعل؟
الحمد لله، له أجرها، والحمد لله، إذا خرج وقتها وذهب شوال ما عليه شيء. لا تقضى.
8- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يأتي زمانٌ على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار)، فهل هذا الحديث صحيح، وإذا كان صحيحاً فاشرحوه لنا؟ جزاكم الله خيراً.
لا بأس به فيما نعلم، لا بأس به، حديث جيد، ومعناه أنه يأتي عليه من البلايا والمحن والفتن التي تؤذيه وتضره ما يكون فيها معها كالقابض على الجمر، من شدة صبره على دينه وعلى إيمانه وثباته عليه، كأنه قابض على الجمر من شدة ما يصيبه من الآلام والشدائد في ذلك، وقت الفتن وقت الأذى من الأعداء، والعياذ بالله، وهذا واقع، فينبغي للعاقل إذا بلي بهذا أن يتصبر، وكم قد بلي بهذا في أوقات الفتن وفي الحروب وفي غير ذلك ممن مضى قبلنا وفي وقتنا، فالحاصل أن من ابتلي في أي زمان عليه أن يصبر، قد يبتلى ممن يمنعه من الصلاة أو يؤذيه إذا صلى، قد يبتلى ممن يؤذيه إذا صام فليصبر يصوم ولو سراً، فإذا أوذي في ذلك لا يضره، يصلي ولو أوذي يصبر ويتحمل ولا يدع الصلاة، وهكذا، والله المستعان.
9- هناك من الأصدقاء من أسير معهم وأعتبرهم كالإخوة، فهم أوفياء ومخلصون!! ولكنهم لا يصلُّون!! والعياذ بالله، وبعضهم يصلي في رمضان فقط، والبعض الآخر يأتي الفواحش ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وأنا بصفتي مسلم أحاول مع بعض الأصدقاء جذبهم إلى الصلاة والعبادة، فهل أقاطعهم التزاماً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بين المسلم والكافر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر)، صدق رسول الله؟ وإن قاطعتهم فهل معنى ذلك أن أقاطع معظم الزملاء من منطقتي ومن مرحلتي الدراسية الذين لا يصلون وأبقى منعزلاً عن هؤلاء الناس، أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
نعم، عليك أن تقاطعهم إذا لم يقبلوا النصح ولم يستفيدوا منك، ولم يسترشدوا منك فعليك ألا تصحبهم وألا يكونوا زملاء لك في الزيارات والأكل ونحو ذلك، بل تقاطعهم، ولا يضرك أن تدرس في المدرسة التي هم فيها، لكن لا تتخذهم أصحاباً ولا زملاء في الأكل والشرب وزيارة الإخوان الآخرين لا، قاطعهم، حتى يعلموا أنك تهجرهم وأنك تبغضهم في الله؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، فالذين لا يصلون وقد نصحتهم لله وأعذرت فيهم عليك أن تقاطعهم، لا تجب دعوتهم، ولا تدعهم إلى وليمة عندك، ولا تكن معهم في الزيارات قاطعهم؛ حتى يعلموا صدقك في بغضهم في الله وإنكارك عليهم، وتسأل الله مع هذا أن الله يهديهم في صلاتك وفي سجودك في أوقات أخرى، تسأل الله أن الله يهديهم ويمن عليهم بالتوبة، فأنت تحب لهم الخير، تسأل الله لهم الهداية، لكن تظهر لهم الجفاء والكراهة والهجر؛ لعلهم يهتدون، فإن رجوت إسلامهم ورجوت هدايتهم فلا تقطع عنهم الزيارة للدعوة فقط، تزورهم بين وقت وآخر للدعوة فقط، لا لأنهم أصحاب، بل للدعوة والتوجيه لعلهم يهتدون.
10- لقد حدث مرة أن استلفت جارة لي من عندي زجاجة مملوءة بالغاز، وحدث يوماً أنني بحاجة إلى الغاز بمثل ما استلفته مني تلك الجارة، فذهبت إليها وطلبت منها ذلك، فأشارت إلى إناء فيه غاز تحت سرير لها، فقالت: خذي لك منه ما تحتاجين، فملأت من ذلك الإناء زجاجتي وأرجعت الإناء مكانه، وكان هناك طفل على السرير نائماً فاستيقظ وشرب من الغاز من ذلك الإناء الذي تحت السرير، فرأته أمه، وصاحت به بصوت مرتفع، فخاف الطفل ودخل الغاز في أنفه فاختنق ومات، وزعمت أمه أني أنا السبب في موته، فما الحكم في هذا؟ وهل علي شيء من ذلك، أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
إذا كان الواقع كما ذكرتِ فليس عليك شيء وليس عليها شيء، هي صاحت عليه حتى يسلم، وأنت ما عليك شيء، كلاكما ليس عليه شيء، تم أجله، والحمد لله، والله المستعان.
11- ما حكم من يقسِّم أمواله وهو على قيد الحياة، ويكتب في القسمة بيع وشراء احتيالاً على الشرع، ولكنه لا يأخذ قيمة هذه الأموال، ولكن يأخذ جزءاً من الثمار سنوياً على قدر حاجته، ما حكم هذه القسمة إذا كانت غير صحيحة، وما حكم كاتبها وشاهدها، وعلى من تكون الزكاة؟
هذا القسمة إن كانت على شرع الله بين أولاده وورثته على شرع الله فلا حرج فيها، ولكن ترك القسمة أولى، حتى لا يحتاج إلى أحد، حتى يأكل منها ويستفيد، لكن إذا قسمها بينهم ولو باسم البيع، ولم يزد أحد على أحد، بل أعطاهم كما شرع الله فكونه جعلها باسم البيع هذا كذب، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وهو على قسمه لهم، كل واحد يجيه نصيبه، وله أن يأكل من ثمرتها إذا كان أبوه إذا كان هو الأب له أن يأكل، أما إذا كان ليس بالأب بل أعطاهم إياه ما عاد لهم حق فيها، إذا قسمها بين إخوانه أو بين بني عمه فملكوها إذا أعطاهم إياها وقبضوها ملكوها ما عاد له حق فيها، أما إذا كانوا أولاده فله أن يأكل منها ولو بعد القسمة، لأن الإنسان له أن يأكل من مال ولده، (أنت ومالك لأبيك)، ولكن ليس له أن يقسمها على غير الشرع، يبيعها إليهم حتى يعطي هذا زيادة وهذا الولد يعطيه زيادة، وهذه البنت يعطيها زيادة ما يجوز، هذا حرام منكر، وجعل البيع حيلة، أما إذا قسمهم للذكر مثل حظ الأنثيين وجعلها باسم البيع وهو يكذب ما في بيع فهو آثم بالكذب، والقسمة في محلها، إذا كان مثل عنده أراضي قسمها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يزد ولم ينقص ولم يحتل لم يجعلها باسم البيع لغرض من الأغراض فلا يضره ذلك، لا يضره، وإذا كان كاذباً وليس هناك شيء مبيح، فهو غلطان في تسمية البيع، يكون يحتسب عليه الكذب، إلا إذا كان له عذر في الكذب هذا، لأنه يخاف أن يصادرها أحد أو كذا، إذا كان له عذر شرعي فلا حرج، المقصود إذا كانت القسمة موافقة للشرع بين أبنائه أو زوجاته ونحو ذلك فلا بأس، أما إذا كانت مخالفة للشرع فلا يجوز، أما بالنسبة للإخوة أو للأقارب الآخرين كبني العم يجوز أن يفضل بعضهم على بعض وهو حي صحيح، تصير عطية، إذا قسم بينهم تصير عطية لا بأس أن يعطي أخاه كذا، ويعطي ابن أخيه كذا، وخاله كذا لا بأس أن يعطيهم، مو على حسب الميراث، ما يلزمه أن يكون على حسب الميـراث، لأن هذا خاص بالأولاد، الرسول قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، ما قال: اتقوا الله واعدلوا بين الورثة، قال: (واعدلوا بين أولادكم)، فلو كان له أخوان، وأعطى المال واحدا من إخوانه ولم يعط الآخر لا حرج عليه، أو أعطاهما متفاضلين لا حرج عليه، أو أعطى خاله وخلى بني عمه، أعطى خاله لا بأس، ما دام في الصحة ما هو بمريض. لكن الأولى له والذي ينبغي له أن يخلِّي له شيء يعنيه وينفعه حتى لا يمن عليه الناس ويتصدقوا عليه، إما يخلي المال كله أو يخلي شيء يفيده وينفعه حتى الموت.
12- ما حكم الصلاة خلف من لا يحسن قراءة القرآن ويلحن في سورة الفاتحة؟
إن كان لحنه يُحيل المعنى لم يصح الصلاة خلفه إلا بمثله، إذا كان مثله، يعني عامي يحيل المعنى، يعني أمي، أما إن كان لا يحيل المعنى مثل أن يقول: الحمدَ لله ينصب الدال، أو الحمدِ لله يجر الدال، أو يقول: الرحمنُ الرحيم، أو الرحمنَ الرحيم، هذا ما يضر، أو إياك نعبدَ أو نِعْبدُ على لغة بعض البادية ما يضر هذا. لكن إذا قال: إياكِ! هذا يضر، أو قال: أنعمتِ!، أو أنعمتُ! هذا يضر ويخل المعنى، ما يصلى خلفه، يُعلَّم فإن ما نفع التعليم ما يصلى خلفه، إلا واحد مثله ما فيه حيلة يعجز، عامي مثله أمي هذا يصح أن يصلي بمثله، أما أن يصلي بواحد يعرف لا، ما يجوز، وهو إنسان يستطيع الإصلاح ما يجوز، يلزمه أن يغير لسانه، يلزمه أن يتعلم، حرام عليه أن يتكلم بما يحيل المعنى، والغالب أنه ما يمكن الإنسان يقول: إياكِ نعبد، أو أنعمتُ إلا غلطة، ثم إذا نبه تنبه؛ لأن معناها واضح، ما يكلفه أن يقول: أنعمتَ عليهم يخاطب ربه، فكونه يقول: أنعمتِ يخاطب المرأة، أو أنعمتُ هذا لحن فاحش، كل إنسان يستطيع أن يغير لسانه وأن يتعلم، أو إياكِ يخاطب المرأة! ما يصلح،كل إنسان يستطيع يغيره، يقول: إياكَ نعبد، إذا عُلِّم يتعلم، أما كونه لحن لا يحيل المعنى، أو لا يغير المعنى، مثلما يقرأ بعضهم: الحمدَ لله ربَ العالمين الرحمنَ الرحيم!، ما يضر هذا، هذا اللحن ما يخل بالمعنى.
13- توجد عندنا عادة إذا مات أحدٌ في القرية يجمعون الأموال ويصنعون الطعام للحاضرين بعد الدفن مباشرة؟!!
هذا بدعة لا يجوز، أما أن يصنع لهم كونه جيرانهم أو أقاربهم يصنعون لهم طعام ويرسلونه لهم هذا سنة؛ النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي جعفر بن أبي طالب، لما جاء نعيه مقتولاً في مؤتة أمر أهله أن يصنعوا لهم طعاماً لأهل جعفر، وقال: (إنه أتاهم ما يشغلهم) فكون جيرانه أو أقاربه يصنعون لهم طعاماً لا بأس، أما هم يصنعون طعام للناس وقت الموت أو بعد الموت ما يجوز هذا، إلا إن كان عنده ضيوف جاؤوا ونزلوا به ضيوف، ففعل عشاهم لا بأس أو غداهم.
14- هل تجوز الصلاة خلف من يحلق لحيته، ويضرب بالدف عند قبور الأولياء، ويطوف حولهم، ويدعو الناس إلى هذا العمل، وهل صلاة من صلى خلفه صحيحة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
هذا فيه تفصيل: العاصي لا بأس الصلاة صحيحة خلفه، اللي يحلق لحيته ولكنه مسلم، ما يدعو القبور ولا يستغيث بالقبور مسلم معروف، لكن يحلق لحيته أو يسبل ثيابه أو يطول شواربه هذا الصلاة صحيحة؛ لأن هذه معصية، والصواب أن الصلاة خلف العاصي تصح، وقد صلى بعض الصحابة خلف الأمراء المجرمين كالحجاج، كان يصلي ابن عمر خلفه وهو من أشد الناس فسقاً، قتَّال سفاكاً للدماء، فالمقصود أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، والذي يحلق لحيته من جملة الفاسقين إذا أصر وهو يعلم أن الله حرم عليه، ويعلم ذلك ويتساهل يكون فسق، كذلك الذي يسبل ثيابه وقد أخبره العلماء أن هذا ما يجوز ثم أسدل ثيابه ولم يبالِ يكون فاسق يُصلى الصلاة خلفه صحيحة، لكن ما ينبغي أن يتخذ إمام ينبغي أنه يزال عن الإمامة إذا أصر على هذا ينبغي لولاة الأمور أن يزيلوه عن الإمامة، لكن الصلاة صحيحة أما الذي يدفُّ على القبور يدعو القبور يدعو الأموات يطوف بالأموات هذا لا، هذا إذا كان يدعو الأموات ويطوف بالقبور هذا مشرك ما يصلى خلفه، إذا كان يطوف ويتقرب إليهم بالطواف أو يدعوهم من دون الله، أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يذبح لهم هذا كافر، لا يصلى خلفه. أما الذي يضرب بالدف يحسب أنه جائز الدف، ولا ما بيدعوهم ولا يستغيث بهم، بس مر على المقبرة ودف عند المقبرة وإلا ما يدعوهم ولا يستغيث بهم ولكن مجرد الدف هذه معصية، الصلاة خلفه صحيحة، والذي يطوف خلف القبور يحسب أنه مشروع يحسب أنها مثل الكعبة، يطاف حوله لله يطوف لله مو لهم، هذا بدعة منكر، أما الذي يطوف لهم ويتقرب إليهم هذا شرك أكبر، نسأل الله العافية.
15- هل يجوز تركيب ناب من الذهب، وذلك للزينة للرجال؟
لا، للزينة لا يجوز، أما للحاجة إذا ما وجد غيره لا بأس، إذا وجد غيره من الأضراس الأخرى من المعادن الأخرى فضة أو غيرها يركب، لكن إذا ما تيسر ضرس مناسب يركب الذهب لأن الذهب جيد، والفضة قد تتغير، فالحاصل أنه إذا دعت الحاجة إلى ضرس الذهب لا بأس، وإن تيسر معدن يقوم مقام الذهب فهو أولى وأحوط، وأما للزينة فلا. - من فعل ذلك وركب هل يخلعه؟ ج/ نعم، يخلعه ويبدله. - بالنسبة للنساء إذا ركبت المرأة ناباً ذهباً للزينة فقط؟ ج/ النساء أسهل، النساء أسهل. - إذن جائز في حقهن؟ ج/ لا حرج إن شاء الله فيما نعلم، لكن إذا دعت الحاجة، أما تقلعه وتحط بدله لا تقلعه، لكن إذا سقط الضرس وحطت مكانه ضرس ذهب لا حرج إن شاء، النساء أسهل؛ لأن لهن الذهب مُحَل لهن.
16- حلفت بالطلاق على ألا أعود إلى مزاولة شيء، وفعلت هذا الشيء، هل علي كفارة، وماذا يكون حكم الدين في هذا الأمر؟ أفيدوني أفادكم الله.
هذا فيه تفصيل: إذا حلف أنه ما يفعل هذا الشيء إن كان قصده الامتناع ومنع نفسه من هذا الشيء وليس قصده الطلاق، ليس قصده إيقاع الطلاق مثل: علي الطلاق لا آكل طعام فلان، علي الطلاق ما أزور فلان، قصده الامتناع ما قصده إيقاع الطلاق، ولكن قصده أن يمتنع، فهذا فيه كفارة يمين إذا فعله، أما إذا قصد إيقاع الطلاق يقع الطلاق، إذا قال: علي الطلاق ما أكلم فلان، وكلمه، وناوي أنه إذا كلمه يقع الطلاق فهو يقع الطلاق.
17- اشتريت مزرعة من مالي الخاص والذي أشقى به في الخارج، وكتبت المزرعة بعقد رسمي باسمي، فهل والدي وإخوتي البنين والبنات لهم حق في هذه المزرعة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
نعم، والدك له حق، له حق أن يأكل منها، (أنت ومالك لأبيك)، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم)، فللوالد أن يأكل منها ويستفيد منها، وله أن يأكل منها ما لا يضرك، يأكل منها ما لا يضرك، فاكهة، تمر، حبوب، شيء لا يضرك، أما الذي يضرك ويضر عائلتك لا، لا يأخذ شيء يضرك، أما إخوانك وأعمامك لا، ليس لهم إلا بإذنك.
18- والد زوجتي طلق زوجته مرتين في حالة غضب، والمرة الثالثة وقع عليها الطلاق وهو في حالة مرض! هل هذا الطلاق جائز وما هو حكم الدين؟
يراجع المحكمة إن شاء وتعلمه، أو يكتب لنا وننظر في الأمر. إما يكتب لنا وننظر في الأمر ولَّا يراجع المحكمة وفيها الكفاية.
572 مشاهدة
-
1 حلقة 701: الصلاة في الثوب الذي فيه صور - كشف المرأة الغير متزوجة لرأسها - الجمع بين الظهر والعصر للمسافر - حلف أن يترك الدخان وعاد إليه - رفع اليدين بعد الصلاة في الدعاء ومسحهما بالوجه - كتاب البداية والنهاية
-
2 حلقة 702: الاضطباع في الحج والعمرة - الحفاظ على السر - قول لا إله إلا الله عند الوضوء - المسبوق يسجد مع إمامه للسهو - الرضعتان لا تحرمان - العدل بين الأولاد في العطايا - من أفطر عمداً بعد الفجر في رمضان
-
3 حلقة 703: التاجر الذي يربح أكثر من الثلث - الحاجة المسموح للمرأة الخروج من أجلها - المسافة التي يجوز للمرأة أن تخرج دون محرم - قيمة العشرين مثقال من الذهب بالغرامات - قص المرأة لشعرها في النسك وغيره - زكاة الحلي كل عام
-
4 حلقة 704: فرح الله بتوبة عبده - قصة الخضر مع موسى - من أراد أن يضحي لا يقص أظافره - العفو عمن ظلم - حد طول اللحية وحكم تقصيرها أو حلقها - إستبدال المصاحف القديمة بمصاحف جديدة من المسجد - الإستعارة من المساجد
-
5 حلقة 705: راتبة الظهر والعصر - الصلاة والحمام إلى القبلة - معنى حديث ما من مسلم يرد عن عرض أخيه - حديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين - حكم الخروج إلى الحل ليأتي المعتمر بعمرة أخرى له أو لغيره - الفاصل بين العمرتين
-
6 حلقة 706: الصلاة مع المذياع - الإقتداء بالمصلين في المذياع - قص الشعر بالنسبة للمرأة - حكم إنفاق العمال من المزرعة بغير إذن صاحبها - الصلاة في أوقاتها - ترك حفلة الزفاف خوفاً من إختلاط الرجال بالنساء - إزعاج النائمين بقراءة القرآن
-
7 حلقة 707: الصلاة في المساجد التي فيها قبور - من طرق الصوفية الباطلة ضربهم أنفسهم بالسيف وأكلهم الزجاج - زكاة السيارة والمحل - الأفضل قراءة سورة مع الفاتحة - صلاة الجمعة لمن يبعد عن المسجد خمسة وثلاثين كيلو - القنوت في الفجر
-
8 حلقة 708: صرف الزكاة للأخ الفقير وبقية الأقارب الفقراء - الزكاة على رأس المال والربح - زكاة المال الضائع - حكم دعاء الإستفتاح في الصلاة - الحديث الذي وردت في كتاب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون في فضل السور
-
9 حلقة 709: جلد الميتة يطهر بالدباغ - المريض يصلي حسب حاله - رؤية النبي في المنام - الترتيب بين الصلوات - من اغتسل بنية النظافة فلا يكفي غسله عن الوضوء - مس المصحف ناسياً وعليه جنابة - صام خمساً من ست شوال ولم يكمل
-
10 حلقة 710: التبليغ وراء الإمام - الإحرام في محل الإقامة - الهدي في حق المتمتع والقارن - شرح مناسك الحج
-
11 حلقة 711: دفع الزكاة للأخ الفقير والأخت الفقيرة - تقدم الإمام خطوتين إذا جاء ثالث - الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية - حكم المصافحة بالنسبة للرجال والنساء - ما يقال في الركوع والسجود - ما يفعله بعض الناس من البدع بعد الموت
-
12 حلقة 712: التبليغ وراء الإمام - المصافحة بالنسبة للرجال والنساء - ما يقال في الركوع والسجود - دفع الزكاة على الأخ والأخت الفقيرين - تقدم الإمام خطوتين إذا جاء ثالث - الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية - الحائض لا تقضي الصلاة
-
13 حلقة 713: صفة التوبة النصوح - صلاة الفجر بعد طلوع الشمس - حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد - مسألة في الربيب إذا رضع من لبن الرجل الجديد - وصول الماء إلى بشرة اللحية الكثيفة - تأخير قضاء رمضان إلى عدة أعوام
-
14 حلقة 714: نكاح الشغار - احتجاب المرأة بعد إنتهاء العدة على الزوج - الذهب المحلق للنساء - الصلاة خلف من يصلي بعض الفرائض ويترك البعض - تطويل الثوب من غير قصد الكبرياء - النياحة على الميت - الصلاة من أركان الإسلام
-
15 حلقة 715: حكم من زوّج أولاده ببنات أخيه دون مهر - أغتسل من الجنابة ناوياً الحدث الأصغر والأكبر - حكم دفع مبلغا من المال لقضاء مصلحة يخشى من تأخرها - قضاء رمضان لمن أفطر عمداً - نصيحة لرجل بلغ ستين عاماً وما زال يكذب ويغتاب الناس
-
16 حلقة 716: زيارة الأولياء ودعاؤهم - إذا زاد الإمام ركعة فلا يقوم المأموم معه - تقسيم تركة من توفي وخلف مبلغا من المال فأضافت إليه زوجته مبلغا آخر من عملها - لا يبطل الحج بالكبائر
-
17 حلقة 717: نقص حصاة واحدة في رمي الجمار يغتفر - حكم تارك الصلاة - حكم اللقطة - المريض الذي يضره الصيام - من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه - قص شعر المرأة - الحناء في شهر صفر - الكحل والحناء ليلة الإثنين
-
18 حلقة 718: الصلاة في مسجد بني من الحرام - من لم يفرق بين الضاد والظاء - حكم من حلف على ترك شيء ففعله - تفسير أأمنتم من في السماء - من يدعو غير الله كافر - صلاة من به سلس البول - عدد ركعات صلاة التراويح
-
19 حلقة 719: كشف الوجه أمام أبناء العم - دخول الحائض المسجد - حكم من التقط شاة مع ولدها - الاستخارة إذا أراد التزوج من امرأة - حكم الحلف بالطلاق - حديث أنا والأنس والجن في نبأ عظيم - من حضر إلى قوم فقال في السنة عيدين وهذا الثالث
-
20 حلقة 720: الاعتماد على ما صححه الألباني - تفسير القرطبي - أحسن من شرح رياض الصالحين - نوى شخص أنه إذا طلق لا يقع الطلاق - من قال لزوجته أعتبري نفسك طالقة - سنة الجمعة - التلفظ بالنية - تحديد إتجاه القبلة - جواز الصلاة بالأحذية
-
21 حلقة 721: حكم إسقاط الجنين لمن تناولت دواء أدى إلى تشوهه - الحج عن تارك الصلاة - حكم من يعمل في محل ملابس النساء ويخاف على نفسه الفتنة - كفارة القتل الخطأ - الحج عن الغير - التغني بالقرآن للنساء - مدة الحداد - حكم من هجر زوجته أكثر من عشر سنين
-
22 حلقة 722: تفسير فمن أتبع هداي فلا يضل ولا يشقى - حكم نكاح من تزوج امرأة لا تصلي - بيان طريقة التوبة - المسح على الشراب - الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط - حكم من يشرب الخمر بحجة أنها غذاء للدم ولا تسكره
-
23 حلقة 723: نصاب زكاة الذهب - زكاة الحلي - زكاة الحلي المستعمل - حكم من أخذ بالقول الذي لا يوجب الزكاة على الحلي المستعمل - الأحوط زكاة الحلي المستعمل - حكم من أفطر في رمضان من شدة العطش - النوم إلى القبلة - قراءة القرآن للحائض
-
24 حلقة 724: قراءة القرآن بعد العصر - ردد الأذان بقلبه وهو في دورة المياه - الأيام التي كان النبي يتنفل بصيامها - الرواتب والسنن التي تصلى بعد الصلاة وقبلها - الحجاب للمرأة أمر لازم - صلاة الشكر - كلمة لمن يستمعون للأشرطة والندوات
-
25 حلقة 725: التسبيح بالأصابع أفضل - إعفاء اللحية وقص الشارب - حكم الغيبة بالقلب - الخشوع في الصلاة - دخول الحائض المسجد - عضل البنات عن الزواج - كتاب رياض الصالحين - الدعاء المستجاب ودعاء الرسول
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد