حلقة 711: دفع الزكاة للأخ الفقير والأخت الفقيرة - تقدم الإمام خطوتين إذا جاء ثالث - الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية - حكم المصافحة بالنسبة للرجال والنساء - ما يقال في الركوع والسجود - ما يفعله بعض الناس من البدع بعد الموت
11 / 50 محاضرة
1- هل تجوز زكاة الفلوس على الأخ، والأخت إذا كانت ساكنة بحوزة المزكي، الأخت مطلقة وتسكن مع أولادها في حوزة المزكي، فهل تجوز الزكاة عليهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فلا حرج في دفع الزكاة إلى الأخ الفقير والأخت الفقيرة وأيتامها إذا كان أبوهم قد فقد أو مطلقة طلقها ولا ينفق عليهم لعجزه، أو إهماله وعدم وجود من يُلزِمه بالنفقة فإنها تعطى من الزكاة لها ولأولادها إذا كانت محتاجة وفقيرة كما يعطى الرجل الأخ أو العم أو الخال إذا كان محتاجاً فقيراً يعطى من الزكاة ولو كانت في حوزة أخيها إذا كان أخوها عاجزاً ما يستطيع الإنفاق عليها، أما إذا استطاع الإنفاق عليها فإنه ينفق عليها ويعطي الزكاة غيرها، ما دامت في حوزته وفي بيته ينفق عليها ويعطي الزكاة غيرها، فإن شق عليه ذلك يعطيها حاجتها وحاجة أولادها من كسوة ونحو ذلك من الزكاة لا بأس، إلا أنه في هذه الحالة إذا أنفق عليها من ماله تبع أهله وأولاده كان ذلك أفضل له وخيراً له، وأحوط في براءة ذمته؛ لأن جمع أهل العلم قالوا يلزمه أن ينفق عليها إذا قدر- على أخته- ولكن بكل حال، فالزكاة فيها جائزة إذا كانت فقيرة، فيما تحتاج إليه من ملابس وأولادها كذلك، أما الأكل إذا كانوا يأكلون في بيته فلا حاجة إلى هذا، يعطيهم ما يحتاجون في اللباس ونحوه أما إذا كان لا، مستقلين في بيته لهم حاجة ولهم حاجاتهم وحدهم طبخهم وتعبهم وحدهم يعطون ما يحتاجون إليه؛ لأنهم فقراء وإذا أنفق عليهم من ماله وأعطى الزكاة غيرهم كان ذلك أفضل وأحسن وهذا من صلة الرحم.
2- إذا كان اثنان يصليان ودخل عليهما ثالث فهل يجوز للإمام أن يتقدم خطوتين وهو يقرأ؟
لا حرج في ذلك .
3- سؤال عن رجل طلق قبل الدخول بزوجته وبعد الخلوة بها، فهل له أن يسترد المهر؟
إذا طلقها قبل الدخول بها وبعد الخلوة الخلوة التامة التي قد أغلق عليهم الباب، بحيث لا يراهم أحد، فإنه يلزمه المهركله لها، هذا في حكم المسيس قد قضى الخلفاء الراشدون بأن الزوج إذا أغلق الباب, وخلى بالمرأة فحكمه حكم المسيس يجب لها المهر كله، أما إذا كان لا، خلوته ليس فيها يعني إغلاق باب أو جاء أحد دخل عليهم وجلس معه في المجلس أو في غيره في محل عام، بإمكان كل أحد أن يدخل عليهم هذا ما يسمى خلوة ما يلزمه إلا نصف المهر، لها النصف وله النصف، لقوله جل وعلا: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ(237) سورة البقرة، فإذا كان لم يطأها ولم يخل بها خلوة كاملة فإنه يأخذ النصف ويعطيها النصف أما إذا كان خلا بها خلوة كاملة أو وطأها فإنه المهر لها كلّه وليس له شيء.
4- أطلب أن تتفضلوا بتبيين حكم المصافحة بالنسبة للرجال والنساء، هل يجوز أو لا يجوز؛ لأني سمعت من بعض الناس أنه إذا لم يكن القلب يخالجه شيء من إثارة شهوة أو ما إلى ذلك فالسلام لا إثم فيه، فأريد منكم أن تردوا على هذا؟ جزاكم الله خيراً.
نعم، المصافحة للنساء من النساء لا بأس بها، ومن الرجال للرجال لا بأس بها، الرجل يصافح الرجل والمرأة تصافح المرأة هذا من كمال المودة وكمال السلام، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصافحه أصحابه يصافحهم -عليه الصلاة والسلام- وكان الصحابة إذا تلاقوا تصافحوا, ولما جاء كعب بن مالك -رضي الله عنه- على التوبة إلى المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله وصافحه وهنأه بالتوبة. لكن المرأة لا تصافح الرجل إلا إذا كان محرماً لها كأخيها وعمها وأبيها وزوجها تصافحه لا حرج، أما أن تصافح الأجنبي كزوج أختها أو أخي زوجها أو عم زوجها هذا لا يجوز؛ لأنهم ليسوا محارم، لكن أبو زوجها محرم جده محرم ولده محرم لا بأس أن تصافحه فالمصافحة جائزة بين النساء فيما بينهن ومع محارمهن، وجائزة بين الرجال فيما بينهم ومع محارمهم بل سنة في حق الجميع؛ لأنها تجلب المودة وتسبب مزيداً من صفاء القلوب، أما أن تصافح المرأة رجلاً أجنبياً كزوج أختها أو أخي زوجها أو ابن عمها هذا لا يجوز، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إني لا أصافح النساء" ولقول عائشة -رضي الله عنها-: (والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام), يعني وقت البيعة؛ ولأن المصافحة فيها خطر من جهة تحريك الشهوة، كالنظر فلهذا لا تجوز.
5- يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- في حديث له: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وفي صلاة للرسول -صلى الله عليه وسلم-، قال رجل عند الرفع من الركوع بعد قوله ربنا ولك الحمد: (حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه)، وعندما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل عن القائل بهذا الكلام فقال الرجل: أنا يا رسول الله! فقال صلى الله عليه وسلم: (لقد رأيت بضعاً وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أولاً) ، فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله الرجل، السؤال: هل يفهم مما تقدم أن يقول الواحد في صلاته في الركوع مما يرى فيه تعظيماً للرب، كقوله: سبحانك يا مالك زمام الخلق، وبيده كل شيء، أحمدك حمداً كثيراً، مما فيه تعظيم للرب، أو أن يقول في السجود بأي دعاء من أمر الدنيا والآخرة، وأقصد بذلك عدم الاقتصار على أذكار الركوع والسجود الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الصحابة كانوا يأتون بدعاء فيقره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم، الأمر كما جاء به الحديث، يقول -صلى الله عليه وسلم: "أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم"، يعني فحري أن يستجاب لكم، وقال -عليه الصلاة والسلام-: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا في الدعاء". فالسنة إكثار الدعاء في السجود بخيري الدنيا والآخرة، يدعو بما حب من الدعوات الطيبة التي ليس فيها محذور ولا حرام، يسأل الله الجنة ويتعوذ به من النار، يسأل الله الرزق الحلال, الزوجة الصالحة، الذرية الطيبة, الإعانة على قضاء دينه, الإعانة على حاجات يحتاجها في الدنيا مباحة، كل هذا لا بأس به، وهكذا في الركوع يسبح الله ويعظمه، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سُبُّوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا كله يقوله في الركوع، ولا بأس أن يقول في السجود، كل هذا في السجود والركوع إلا سبحان ربي العظيم فإنها في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، أما بقية التعظيمات تقال في السجود والركوع، يقال في الركوع: سبحانك الله وبحمدك اللهم اغفر لي، وهكذا في السجود، ويقال: سبوح قدوس رب الملائكة والروح هكذا في السجود والركوع، لأن الرسول فعل ذلك -عليه الصلاة والسلام- وإذا زاد بعد رفعه من الركوع قال: ربنا ولك الحمد، زاد: حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كان هذا أفضل؛ لأن الرسول أقر ذلك وأخبر أنه رأى الملائكة المذكورين في السؤال كلهم يبتدرونها أيهم يكتبها، هذا يدل على أنها مشروعة والواجب ربنا ولك الحمد، والزيادة مشروعة، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، كله سنة، كان يفعله النبي -صلى الله وسلم-، وربما زاد في بعض صلاته أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا كله يقوله -صلى الله عليه وسلم- وهو واقف بعد الركوع في حال اعتداله وهذا كله مشروع، ولو اقتصر على بعضه كفى والواجب ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، والباقي سنة، لأن الرسول فعله -صلى الله عليه وسلم- وأثنى على من فعله.
6- يوجد لدينا في بلدتنا عندما يتوفى أحد يخرج النساء على القبور بالأكل والمشروبات والحلويات والخضار ويعطوها لبعض الناس، فهل هذا يجوز أم لا يجوز، ثم إن أهل المتوفى يفرشون ويحضرون مُقرِئاً له ميكرفون، ويعطونه مبلغاً من المال، فهل هذا صحيح أم لا؟
هذا غير مشروع، وما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا الصحابة. السنة أن يأتوا بخضوع واستحضار لأمر الآخرة وأمر الموت, ويحضرون مع الميت ويدفنونه وبعد الفراغ يدعون له بالمغفرة والثبات, أما أن يأتوا بالطعام وقت الدفن ويوزعوه على الناس هذا غير مشروع أو يأتون بقراء القرآن أو بالمكبر كل هذا بدعة، لا أصل لها، ولا ينبغي فعلها لأنه محدث والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أحدث في أمرنا هذا – يعني ديننا – ما ليس منه فهو رد"، وقال -عليه الصلاة والسلام-: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"، وقال -صلى الله عليه وسلم- في خطبة الجمعة: "أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" فلا يجوز مثل هذا العمل، بل هو من المحدثات التي أحدثها الناس.
7- إني ربة بيت، وشغلي أخيط ملابس نسائية وملابس أطفال، والأجرة التي أتقاضاها أصرفها على البيت والأولاد؛ لأن زوجي حالته متواضعة، هل عليّ خمس وزكاة، وإني أخيط منذ عشر سنوات لكن لم أجمع مالاً أصرفه؟ أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيراً.
ليس عليك زكاة إذا كنت تنفقين ما يحصل من الخياطة وغيرها في حاجة البيت ليس عليك زكاة وأنت مأجورة على عملك ولا بأس عليك في ذلك وهذا من باب التعاون مع الزوج على الخير والهدى والصلاح إلا إذا اجتمع عندك مال وحال عليه الحول تزكيه إذا كان يبلغ النصاب، إذا اجتمع عندك نقود مثل مائة مائتين ثلاث أكثر وأحرزتيها حتى حال عليها الحول، عليك أن تزكيها لأن النصاب ستة وخمسون ريال فضة أو ما يقوم مقامه من الأموال الأخرى، فإذا حفظت هذا النصاب حتى حال عليه الحول عليك أن تزكيه، أما ما دمت كل ما جاءك شيء أنفقتيه فليس عليك زكاة، وأما التسمية أم رزاق، هذا لا يصح لا يجوز، فالرزاق هو الله سبحانه وتعالى، لا يقال أم رزاق ولا أم خلاق لكن يقال أم عبد الرازق أم عبد الخالق فإذا كنت أم رزاق غيري قولي أم عبد الزراق، أم عبد الرزاق هكذا لا بأس.
8- إن بقايا القماش الصغير التي أرميها مع النفايات هل عليّ فيها إثم، علماً بأنه إذا كانت كبيرة أرجعها مع القماش إلى أهلها؟
القصاصات التي لا خير فيها فلا حرج في إتلافها وتركها أما إذا كان فيها فائدة رديها إلى أهلها, ردي ما بقي إلى أهل الملابس.
9- هل صحيح أن المرأة إذا طهرت من العادة الشهرية عليها أن تعيد الصلاة فرضاً بفرض ووقتاً بوقت طيلة الأيام التي قضتها في العادة، أو تصلي الصلاة نفسها بغير مكررة -كما كتبت-؟ جزاكم الله خيراً.
الحائض ليس عليها قضاء الصلوات، ولكن تصلي إذا طهرت مستقبلاً وأما أيام الحيض وأيام النفاس فإنها تدع الصلاة ولا تقض، تقول عائشة -رضي الله عنها-: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)، الله أسقط عنها الصلاة -سبحانه وتعالى- حال الحيض وحال النفاس أما الصوم فإنها لا تصوم لكن تقضي، لا تصوم حال الحيض ولكن تقضيه بعد ذلك.
10- أفيدكم أنني قمت هذه السنة بأداء عمرة، وقد قمت بأدائها على الوجه الشرعي، إلا أنني حين خروجي من مكة المكرمة لم أطف طواف الوداع، لظني أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج فقط، ولا علاقة له بكمال العمرة، أرجو إفتائي في حكم عمرتي هذه، وماذا يجب عليّ في حالة كونها ناقصة؟
لا شيء عليك والحمد لله، يعني العمرة ليس لها وداع واجب من ودع فلا بأس، ومن ترك فلا بأس. الوادع الواجب في الحج، إذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" وهذا قاله للحجاج، وهكذا قول ابن عباس: أيها الناس-يعني الحجاج- أن يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، المرأة الحائض ليس عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة، والنفساء كذلك, وليس على غيرهما وداع في العمرة، العمرة ليس لها وداع لكن من ودع فهو أفضل، وإلا فليس عليها وداع وليس عليك شيء بترك الوداع في العمرة, والحمد لله.
11- ما مدى صحة الحديث القائل: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وإن كان صحيحاً فهل معناه أن الشخص الذي يجاور مسجداً لا تقبل له صلاة إلا في المسجد؟ أفتونا بارك الله فيكم.
الحديث ضعيف وهو مروي من كلام علي -رضي الله عنه- ولكن معناه صحيح، ليس لجار المسجد صلاة إلا في المسجد، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، قيل لابن عباس -رضي الله عنه-؟ ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- جاءه رجل أعمى فقال: (يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟) فقال له –عليه الصلاة والسلام-: "هل تسمع النداء بالصلاة، قال: نعم، قال: فأجب"، رواه مسلم في الصحيح. فإذا وجب على الأعمى الذي ليس له قائد أن يحضر وأن يصلي مع الجماعة في المسجد فغيره من باب أولى. ليس للمسلم أن يجلس في بيته ويصلي في بيته لا، وإن كان هذا الحديث ضعيف، أن لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لكن معناه صحيح من الأحاديث الأخرى، الدالة على وجوب الصلاة في الجماعة وأن من كان يقرب من المسجد يجب عليه أن يصلي في المسجد الذي يقرب منه حين يسمع النداء، النداء العادي بدون مكبر، إذا كان في محل يسمع النداء بدون مكبر وجب عليه الصلاة في المسجد، تكثيراً للجماعة وحرصاً على التعارف والتواد في الله وإظهار شعيرة الإسلام العظيمة وهي الصلاة، فالمسجد من شعائر الله، فلا بد من العناية بأداء الصلاة فيه.
12- ذات يوم توضأنا جماعة نريد صلاة العشاء، وكان بيننا اثنان يكثران الضحك، وبعد دخولنا في الصلاة فإذا بأحدهما يضحك ضحكاً بصوت عالٍ جداً مما أدى إلى ضحك الجميع، ولكن استغفرنا الله تعالى على فعلنا هذا وبدأنا الصلاة من جديد، ولكن تكررت منا نفس الفعلة الأولى، غير أننا في المرة الثالثة أديناها كما هي فما حكم ما فعلناه وماهي كفارة ذلك؟
هذا الذي ضحك في المرة الأولى والثانية هذا آثم ويستحق التعذيب على تلاعبه, يستحق التعذيب من ولاة الأمور أو من الهيئة؛ لأنه متلاعب وعليكم أن تعيدوا الصلاة إذا كنتم ضحكتم في الثانية عليكم أن تعيدوها أيضاً كما أعدتموها في الأولى، الضحك يبطل الصلاة بإجماع المسلمين، فمن ضحك في صلاته النافلة أو الفريضة بطلت, فإن كنتم ضحكتم بضحك هذا اللاعب في الثانية عليكم إعادتها أيضاً كما أعدتم الأولى، وينبغي في مثل هذا أن توبخوه وأن تكلَّموا عليه وإذا تيسر تأديبه من أولي الأمر فينبغي تأديبه حتى لا يعود إلى مثل هذا، هذا تلاعب واستخفاف بالصلاة لا يجوز، نسأل الله العافية.
13- إنه يحافظ على الصلاة إلا صلاة الصبح فإنه لا يصليها في الغالب إلا بعد طلوع الشمس، ويسأل عن الحكم؟
لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها أبداً بل الواجب أن يصلي في الوقت -في الفجر وغيرها- وليس له أن يؤخر له صلاة الفجرإلى بعد طلوع الشمس بل الواجب أن يصليها في وقتها قبل طلوع الشمس, وإذا كان رجلاً لزمه أن يصلي مع الناس في الجماعة في المساجد ولا يشابه المنافقين. المنافق يتأخر عنها ولا يبالي، لأنه ليس عنده إيمان، كما قال تعالى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى(142) سورة النساء، فلا يجوز أن يتشبه بهم، يلزمه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها وفي جماعة في مساجد الله، أما المرأة فهي تصلي في بيتها وليس لها أن تؤخرها عن وقتها، تصليها في الوقت كما يصليها الرجل في الوقت، الله يقول جل وعلا: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا(103) سورة النساء، فهي مفروضة في أوقاتها، الله فرضها في أوقاتها فوجب أن تؤدى في أوقاتها. نعيد الآية لو تكرمتم مرة أخرى، إن الصلاة كانت.. ج/ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا يعني: مفروضة في الأوقات، مثل قوله جل وعلا:أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا(78) سورة الإسراء ً، يعني: في هذه الأوقات، لدلوك الشمس يعني زوال الشمس فيها العصر والظهر، إلى غسق الليل هي المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، هي صلاة الفجر، فهي مؤكدة في أوقاتها لا يجوز تقديمها عن الوقت، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت، يجب أن تفعل في الوقت نفسه، على الرجل والمرأة إلا ما جاز فيه الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والمرض هذا مستثنى.
14- قرأت في كتاب (آداب الزفاف في السنة المطهرة) من تأليف الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني، ووجدت أدلة تحرم الذهب على النساء، فما حكم الشرع في هذا؟
هذا الذي ذكره أخونا الشيخ العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من تحريم المحلَّق من الذهب قول ضعيف، وغلط منه -عفا الله عنا وعنه- وقد دلت الأدلة الشرعية على حل الذهب للنساء, وحكى جماعة من أهل العلم إجماع العلماء على ذلك, وقد دلت الأحاديث الصحيحة على حل المحلق من الأسورة والخواتم, أما الأحاديث التي ذكرها فبعضها ضعيف وبعضها منسوخ بالأحاديث الصحيحة، بعضها ضعيف وبعضها منسوخ بالأحاديث الصحيحة، مثل قوله-صلى الله عليه وسلَّم-: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم"، وقد أقر الأسورة في يد المرأة التي جاءت إليه تسأله ولم ينهها عن الأسورة بل أمرها بالزكاة فقط، وأعطى بعض الصحابة خاتماً من ذهب -عليه الصلاة والسلام- بعض الصحابيات خاتماً من ذهب، فالمقصود أن الأدلة الشرعية دلت على أن الذهب حل للإناث سواء كان محلقاً أو غير محلق كالأسورة والخواتم والقلائد ونحو ذلك، أما ما ذكره فضيلته في ثياب المرأة في آداب الزفاف فهو قول ضعيف مرجوح خلاف ما عليه العلماء، وهو.... إجماع بين أهل العلم، والأدلة التي ذكرها كما سمعت ما بين ضعيف وما بين منسوخ، نسأل الله لنا وله التوفيق والعافية.
15- ما حكم الصلاة خلف إنسان يصلي بعض الفرائض ويترك بعضها تهاونا؟
هذا لا يُصلَّى خلفه، لا يُصلَّى خلفه؛ لأن من تركها تهاوناً كفر،على الصحيح؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة"، رواه مسلم في الصحيح، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"، وفيه أدلة أخرى تدل على كفر تارك الصلاة،فمثله لا يُقدَّم ولا يُصلَّى خلفه، بل يستتاب فإن تاب وإلا قتل من جهة ولاة الأمور، على ولي الأمر أن يستتيبه من طريق المحكمة فإن تاب وإلا قتل؛ لأن الصلاة عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وليس أهلاً أن يقدم إماماً وهو يتركها بعض الأحيان نسأل الله العافية والسلامة.
429 مشاهدة
-
1 حلقة 701: الصلاة في الثوب الذي فيه صور - كشف المرأة الغير متزوجة لرأسها - الجمع بين الظهر والعصر للمسافر - حلف أن يترك الدخان وعاد إليه - رفع اليدين بعد الصلاة في الدعاء ومسحهما بالوجه - كتاب البداية والنهاية
-
2 حلقة 702: الاضطباع في الحج والعمرة - الحفاظ على السر - قول لا إله إلا الله عند الوضوء - المسبوق يسجد مع إمامه للسهو - الرضعتان لا تحرمان - العدل بين الأولاد في العطايا - من أفطر عمداً بعد الفجر في رمضان
-
3 حلقة 703: التاجر الذي يربح أكثر من الثلث - الحاجة المسموح للمرأة الخروج من أجلها - المسافة التي يجوز للمرأة أن تخرج دون محرم - قيمة العشرين مثقال من الذهب بالغرامات - قص المرأة لشعرها في النسك وغيره - زكاة الحلي كل عام
-
4 حلقة 704: فرح الله بتوبة عبده - قصة الخضر مع موسى - من أراد أن يضحي لا يقص أظافره - العفو عمن ظلم - حد طول اللحية وحكم تقصيرها أو حلقها - إستبدال المصاحف القديمة بمصاحف جديدة من المسجد - الإستعارة من المساجد
-
5 حلقة 705: راتبة الظهر والعصر - الصلاة والحمام إلى القبلة - معنى حديث ما من مسلم يرد عن عرض أخيه - حديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين - حكم الخروج إلى الحل ليأتي المعتمر بعمرة أخرى له أو لغيره - الفاصل بين العمرتين
-
6 حلقة 706: الصلاة مع المذياع - الإقتداء بالمصلين في المذياع - قص الشعر بالنسبة للمرأة - حكم إنفاق العمال من المزرعة بغير إذن صاحبها - الصلاة في أوقاتها - ترك حفلة الزفاف خوفاً من إختلاط الرجال بالنساء - إزعاج النائمين بقراءة القرآن
-
7 حلقة 707: الصلاة في المساجد التي فيها قبور - من طرق الصوفية الباطلة ضربهم أنفسهم بالسيف وأكلهم الزجاج - زكاة السيارة والمحل - الأفضل قراءة سورة مع الفاتحة - صلاة الجمعة لمن يبعد عن المسجد خمسة وثلاثين كيلو - القنوت في الفجر
-
8 حلقة 708: صرف الزكاة للأخ الفقير وبقية الأقارب الفقراء - الزكاة على رأس المال والربح - زكاة المال الضائع - حكم دعاء الإستفتاح في الصلاة - الحديث الذي وردت في كتاب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون في فضل السور
-
9 حلقة 709: جلد الميتة يطهر بالدباغ - المريض يصلي حسب حاله - رؤية النبي في المنام - الترتيب بين الصلوات - من اغتسل بنية النظافة فلا يكفي غسله عن الوضوء - مس المصحف ناسياً وعليه جنابة - صام خمساً من ست شوال ولم يكمل
-
10 حلقة 710: التبليغ وراء الإمام - الإحرام في محل الإقامة - الهدي في حق المتمتع والقارن - شرح مناسك الحج
-
11 حلقة 711: دفع الزكاة للأخ الفقير والأخت الفقيرة - تقدم الإمام خطوتين إذا جاء ثالث - الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية - حكم المصافحة بالنسبة للرجال والنساء - ما يقال في الركوع والسجود - ما يفعله بعض الناس من البدع بعد الموت
-
12 حلقة 712: التبليغ وراء الإمام - المصافحة بالنسبة للرجال والنساء - ما يقال في الركوع والسجود - دفع الزكاة على الأخ والأخت الفقيرين - تقدم الإمام خطوتين إذا جاء ثالث - الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية - الحائض لا تقضي الصلاة
-
13 حلقة 713: صفة التوبة النصوح - صلاة الفجر بعد طلوع الشمس - حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد - مسألة في الربيب إذا رضع من لبن الرجل الجديد - وصول الماء إلى بشرة اللحية الكثيفة - تأخير قضاء رمضان إلى عدة أعوام
-
14 حلقة 714: نكاح الشغار - احتجاب المرأة بعد إنتهاء العدة على الزوج - الذهب المحلق للنساء - الصلاة خلف من يصلي بعض الفرائض ويترك البعض - تطويل الثوب من غير قصد الكبرياء - النياحة على الميت - الصلاة من أركان الإسلام
-
15 حلقة 715: حكم من زوّج أولاده ببنات أخيه دون مهر - أغتسل من الجنابة ناوياً الحدث الأصغر والأكبر - حكم دفع مبلغا من المال لقضاء مصلحة يخشى من تأخرها - قضاء رمضان لمن أفطر عمداً - نصيحة لرجل بلغ ستين عاماً وما زال يكذب ويغتاب الناس
-
16 حلقة 716: زيارة الأولياء ودعاؤهم - إذا زاد الإمام ركعة فلا يقوم المأموم معه - تقسيم تركة من توفي وخلف مبلغا من المال فأضافت إليه زوجته مبلغا آخر من عملها - لا يبطل الحج بالكبائر
-
17 حلقة 717: نقص حصاة واحدة في رمي الجمار يغتفر - حكم تارك الصلاة - حكم اللقطة - المريض الذي يضره الصيام - من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه - قص شعر المرأة - الحناء في شهر صفر - الكحل والحناء ليلة الإثنين
-
18 حلقة 718: الصلاة في مسجد بني من الحرام - من لم يفرق بين الضاد والظاء - حكم من حلف على ترك شيء ففعله - تفسير أأمنتم من في السماء - من يدعو غير الله كافر - صلاة من به سلس البول - عدد ركعات صلاة التراويح
-
19 حلقة 719: كشف الوجه أمام أبناء العم - دخول الحائض المسجد - حكم من التقط شاة مع ولدها - الاستخارة إذا أراد التزوج من امرأة - حكم الحلف بالطلاق - حديث أنا والأنس والجن في نبأ عظيم - من حضر إلى قوم فقال في السنة عيدين وهذا الثالث
-
20 حلقة 720: الاعتماد على ما صححه الألباني - تفسير القرطبي - أحسن من شرح رياض الصالحين - نوى شخص أنه إذا طلق لا يقع الطلاق - من قال لزوجته أعتبري نفسك طالقة - سنة الجمعة - التلفظ بالنية - تحديد إتجاه القبلة - جواز الصلاة بالأحذية
-
21 حلقة 721: حكم إسقاط الجنين لمن تناولت دواء أدى إلى تشوهه - الحج عن تارك الصلاة - حكم من يعمل في محل ملابس النساء ويخاف على نفسه الفتنة - كفارة القتل الخطأ - الحج عن الغير - التغني بالقرآن للنساء - مدة الحداد - حكم من هجر زوجته أكثر من عشر سنين
-
22 حلقة 722: تفسير فمن أتبع هداي فلا يضل ولا يشقى - حكم نكاح من تزوج امرأة لا تصلي - بيان طريقة التوبة - المسح على الشراب - الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط - حكم من يشرب الخمر بحجة أنها غذاء للدم ولا تسكره
-
23 حلقة 723: نصاب زكاة الذهب - زكاة الحلي - زكاة الحلي المستعمل - حكم من أخذ بالقول الذي لا يوجب الزكاة على الحلي المستعمل - الأحوط زكاة الحلي المستعمل - حكم من أفطر في رمضان من شدة العطش - النوم إلى القبلة - قراءة القرآن للحائض
-
24 حلقة 724: قراءة القرآن بعد العصر - ردد الأذان بقلبه وهو في دورة المياه - الأيام التي كان النبي يتنفل بصيامها - الرواتب والسنن التي تصلى بعد الصلاة وقبلها - الحجاب للمرأة أمر لازم - صلاة الشكر - كلمة لمن يستمعون للأشرطة والندوات
-
25 حلقة 725: التسبيح بالأصابع أفضل - إعفاء اللحية وقص الشارب - حكم الغيبة بالقلب - الخشوع في الصلاة - دخول الحائض المسجد - عضل البنات عن الزواج - كتاب رياض الصالحين - الدعاء المستجاب ودعاء الرسول
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد