حلقة 721: حكم إسقاط الجنين لمن تناولت دواء أدى إلى تشوهه - الحج عن تارك الصلاة - حكم من يعمل في محل ملابس النساء ويخاف على نفسه الفتنة - كفارة القتل الخطأ - الحج عن الغير - التغني بالقرآن للنساء - مدة الحداد - حكم من هجر زوجته أكثر من عشر سنين

21 / 50 محاضرة

حلقة 721: حكم إسقاط الجنين لمن تناولت دواء أدى إلى تشوهه - الحج عن تارك الصلاة - حكم من يعمل في محل ملابس النساء ويخاف على نفسه الفتنة - كفارة القتل الخطأ - الحج عن الغير - التغني بالقرآن للنساء - مدة الحداد - حكم من هجر زوجته أكثر من عشر سنين

1- حملت وأثناء فترة الحمل تناولت دواءً لم أعلم أنه مضر، ولا يجوز تناوله للحامل، وقد ظهر وتبين أنه قد سبب تشوهاً للجنين، وعندما راجعنا الطبيب قال لنا ولزوجي: إنه من الأفضل إسقاط الجنين؛ لأنه لا يضمن في حين استمرار الحمل، وبناء على كلام الدكتور أسقطت الجنين،وكان عمره شهرا وعشرا فما هو الحكم الشرعي الإسلامي في هذه الحالة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فإسقاط الجنين فيه تفصيل، فإذا كان في الأربعين الأولى فالأمر فيه أوسع ولا ينبغي إسقاطه, لكن إذا اقتضت المصلحة الشرعية إسقاطه لمضرة على الأم, أو لهذا السبب الذي قرر الأطباء أنه قد يتشوه بأسباب فعلتها الأم فلا حرج في ذلك. أما إذا كان في الطور الثاني أو في الطور الثالث فلا فقد يخطئ الظن ولا يقع ما ظنه الطبيب ولا يحصل التشوه, والأصل حرمة إسقاط الجنين إلا عن مضرة كبرى يخشى عليها موت الأم, وهكذا بعد أن تنفخ فيه الروح من باب أولى يحرم الإسقاط؛ لأنه صار إنساناً فلا يجوز قتله ولا يحل, لكن لو وجدت حالة يخشى منها موت الأم وقد تحقق الأطباء أن بقاءه يسبب موتها حياتها مقدمة فيعمل الأطباء ما يستطيعون من الطرق التي يحصل بها خروجه حياً إذا أمكن ذلك، وأما ما قبل نفخ الروح فيه في الطور الثاني أو الثالث فالأمر أسهل لكن لا يجوز إسقاطه إلا على وجه يتحقق الطبيب المختص أن بقاءه يسبب خطراً على الأم -موت الأم- فينبغي أن يكون في ذلك طبيباً فأكثر مختصان ثقتان يقرران هذا الشيء ولا يجوز التساهل في ذلك لا مع طبيب واحد ولا مع غير الثقات, بل لا بد من طبيبين فأكثر ثقتين مختصين يقدران أن بقاءه يسبب هلاك أمه, هذا هو ........... بعمل ما يلزم لإسقاطه حياً إن أمكن أو غير حي, وأما في الطور الأول فالأمر فيه أوسع إذا اقتضت المصلحة بإسقاطه في الأربعين الأولى فلا حرج في ذلك.
 
2-  لقد توفيت أم والدي قبل عامين وكانت تاركة للصلاة، لكنها تصوم رمضان، وقد قام والدي العام الماضي وحج لها، فهل هذه الحجة صحيحة؟
التارك للصلاة كافر عند جمع من أهل العلم ولو كان لا يعلم منه جحود وجوبها؛ لأن ترك الصلاة من الكبائر العظيمة وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تاركها يكون كافراً يقول –عليه الصلاة والسلام-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) والحكم يعم الرجل والمرأة, الأحكام المعلقة بالرجال تعم النساء والمعلقة بالنساء تعم الرجال إلا ما خصه الدليل, ولهذا في الحديث الآخر يقول -صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر), وهذا يعم الرجال والنساء................لا يحج عنه ولا يعتمر عنه, لكن ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من تركها ليس عن جحدٍ لوجوبها بل عن تكاسل لا يكفر بذلك ولكن أتى ذنباً عظيماً ومنكراً عظيماً لكن لا يكون كافراً كفراً أكبر بل يكون كفره كفراً أصغر, فعلى هذا القول يصح الحج عنها عند جمع من أهل العلم الذين قالوا إن المسلم لا يكفر بترك الصلاة إلا إذا جحد وجوبها, أما إذا تركها تكاسلاً وهو يعلم أنها واجبة وأنها فريضة ولكن حمله الكسل والتساهل على الترك فهذا عند جمع من أهل العلم لا يكفر بذلك كفراً أكبر بل يكون كفراً أصغر والصواب والأظهر في الدليل أنه يكون كافراً كفراً أكبر-والعياذ بالله- لأن الصلاة عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فقد ضيع دينه نسأل الله العافية. وبذلك يعلم أن من كان تاركاً للصلاة لا يحج عنه ولا يدعى له نسأل الله العافية. جزاكم الله خيراً.  
 
3-  أنا أعمل في محل بيع لملابس النساء، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيراً، ولا بد أنه وصلكم طريقة النساء في الأسواق.
أنت أعلم بنفسك إذا كان عملك هذا قد يجرك إلى شر وفتنة بالنساء فاترك العمل والتمس عملاً آخر, أما إذا كان لا يضرك بل تستعمل طريقاً لا يضرك معه هذا العمل ويمكن البيع والشراء من دون فتنة فلا حرج عليك في ذلك, أنت أعلم بنفسك وأنت أدرى بالواقع, والذي أنصحك به أن يكون عملك غير هذا العمل؛ لأن مباشرة النساء في الغالب تجر إلى فتنة ولاسيما قد يخلو بالواحدة منهن لتفتيش الملابس والنظر في الملابس وتكون الفتنة أكبر وأعظم, فالالتماس لعملٍ آخر ليس فيه فتنة خيرٌ لك وأولى. جزاكم الله خيراً. 
 
4-   توفي لي طفل عمره سنة ونصف غرقاً في البيت منذ سبع سنين، والآن أريد أن أصوم شهرين متتاليين، وفعلاً بعون من الله صمت والآن أنا في الشهر الثاني، فهل صيامي صحيح بعد مرور سبع سنين من وفاة طفلي؟
إذا كانت وفاته غرقاً بأسبابك أنت وضعته حول الماء حتى سقط فيه فأنت عليك الصيام إن لم تستطع العتق وإلا فالواجب العتق, فإذا لم يتيسر العتق تصوم شهرين متتابعين ستين يوماً تكمل كملها واستعن بالله ولو كنت تأخرت الواجب عليك البدار ولكن تستغفر الله وتتوب إليه على ما حصل من التأخير والله يعينك ويكفر عنا وعنك السيئات. 
 
5-   إذا كان الإنسان لم يحج فريضة الحج فهل يجوز له أن يحج عن شخص له متوفى، بمعنى أن يعطي مبلغاً من المال لأحد الأشخاص ليؤدي فريضة الحج لذلك المتوفى، وهل من شروط الحج يجب أن تكون فيمن سيقوم بالحج؟
لا حرج أن يحجج الإنسان عن غيره بمالٍ يبذله وإن كان ما قد حج فإذا دفع الإنسان مالاً لبعض الثقات يحج عن أبيه أو عن أمه أو عن زوجته أو أخيه ونحو ذلك فلا بأس ولو كان ما حج عن نفسه فإن الممنوع أن يحج بنفسه عن غيره, لا يحج عن غيره حتى يحج بنفسه, إذا كان حاجاً بنفسه لا يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه، أما إذا استناب غيره, ودفع مالاً لغيره ليحج عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غير ذلك فلا حرج في ذلك؛ لأن الحاج ليس هو الحاج, وإنما هو قد بذل له مالاً في ذلك. جزاكم الله خيراً.  
 
6-  هل يجوز للمرأة أن تتغنى بالقرآن في بيتها دون أن يسمعها الأجانب، وهل يجوز لها أن تتغنى بالقرآن بحضور النساء؟
التغني بالقرآن سنة قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ليس منها من لم يتغن بالقرآن يجهر به) كونها تحسن صوتها بالقراءة حتى تخشع ويخشع من حولها من النساء هذا مطلوب والرجل كذلك، والتغني معناه تحسين الصوت والترتيل وعدم العجلة وأن تؤدى الكلمات واضحة بآدابها الشريعة من خشوع وإعطاء الحروف حقها هذا مطلوب من الرجل والمرأة فإذا كانت المرأة وحدها أو عند النساء فهذا مطلوب, أما إذا كان عند الرجال فتقرأ قراءة عادية ليس فيها شيء يخشى منها الفتنة إلا إذا كانت تتعلم وليس عندها معلمة تتعلم على رجل فتؤدي الحقوق التي يوجهها الرجل من غنة من تفخيم وترقيق وإظهار وإخفاء إلى غير هذا من أحكام التجويد ولا حرج عليها في ذلك, أما التغني بالقراءة التي فيها التحسين للتخشع فهذا أمرٌ مطلوب إذا كانت وحدها أو مع النساء كله طيب. جزاكم الله خيراً.  
 
7- إذا قضت المرأة أشهر الحداد ولم تنزع الملابس السوداء، وهي مستمرة في ارتدائها، فهل هذا يجوز لها؟
إذا كان من عادتها ذلك فلا بأس، أما إذا كانت تريد الزيادة على ما شرع الله من بقاء الحزن وبقاء الإحداد هذا لا يجوز ليس لها أن تزيد على ما شرع الله, أما إذا كان عادتها لبس هذه الملابس وليس قصدها مخالفة الشرع ولكنها تحب الملابس السوداء أو الخضراء التي كانت تلبسها وإلا تتطيب وتلبس الحلي غيرت الإحداد ولبست الحلي تطيبت لا حرج في ذلك أن تلبس ما شاءت عن غير قصد الإحداد, الإحداد انتهى, أما أن تبقى على حالها لا تلبس الجميل ولا تتطيب ولا تكتحل تزيد على أربعة أشهر وعشراً هذا لا يجوز, هذا بدعة ومنكر. 
 
8- رجل هجر زوجته منذ أكثر من عشر سنين، وبقيت هي في بلد وهو في بلد، وتزوج من امرأة أخرى وأنجب منها أطفال، والمرأة التي هجرها لديها منه أولاد أكبرهم الآن يبلغ ثلاثين عاماً، فهل يجوز لهذا الرجل أن يهجرها طوال هذه المدة، علماً بأنه يستطيع السفر لتلك البلد، ثم هل حرمت عليه بسبب هجره لها بحجة أنه لا يحبها؟
إذا كانت لم تسمح عنه ولم ترض بذلك فليس له هجرها بل يجب عليه أن يعدل أو يطلق, أما إذا كانت قد سامحته وقالت إن شئت فأت وإن شئت فلا حرج فلا شيء عليه فقد طلبت سودة -رضي الله عنها- من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يبقيها في عصمته وجعلت يومها لعائشة لما هم بطلاقها فوافق -عليه الصلاة والسلام- على ذلك وجعل يومها لعائشة فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت لا، لا ترضى بهذا فإما عليه أن يعدل أو يطلق, إما أن يقول لها اسمحي عما فعلت و‘لا طلقتك, فإذا قالت لا, لا أسمح إما أن تعدل وإما أن تطلق يلزمه هذا أو هذا إما أن يعدل وإما أن يطلق أما إذا قالت لا، أنا سامحة إن جئت حياك الله وإن رحت ما عندي مانع لا بأس لا تطلقني فلا حرج عليه. جزاكم الله خيراً.  
 
9- تذكر أن زوجها يسكن مع إخوته وأبيه في منزل واحد، وأنها كثيراً ما تتعرض للكشف أمام إخوانه، وقد أبدت زوجها في ذلك الموضوع لكنه لم يبالي، وتسأل سماحتكم كيف تتصرف؟ جزاكم الله خيراً.
الواجب عليك تقوى الله –سبحانه وتعالى- وأن تتحفظي من إخوانه حسب الطاقة فلا تجلسي مع واحدٍ منهم خلوة ولا تكشفي لأحدٍ منهم, أما إذا كان صدفة خرجت من باب صدفة ما أردت فرآك أو من مطبخ فرآك من غير عمدٍ منك فلا حرج عليك النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن نظر الفجاءة قال: ( اصرف بصرك) فأنت كذلك إذا رأيت أحداً منهم تغشي تغطي عنهم والحمد لله والشيء الذي وقع من غير قصد يعفو الله عنه لا منكِ ولا منهم إذا رآك أحدٌ منهم فجأة فلا حرج عليه يصرف بصره, وإذا أنت ظهرتِ وأحدٌ منهم أمامك ولم تشعري به فبادري بالحجاب والحمد لله, والشيء الذي ليس باختيارك لا يضرك ولا يضره, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (16) سورة التغابن . جزاكم الله خيراً.  
 
10- إذا المرأة لم ترضع طفلها إلا لمدة سنة، فحملت وأفطمت الرضيع هل تكون آثمة والحال ما ذكر؛ لأني سمعت أن المرأة إذا أرضعت وهي حامل أن الرضيع يتضرر، فهل هذا صحيح؟
هذا يرجع إليها وزوجها فإن تراضيا على فطامه فلا بأس وإن تراضيا على بقائه يبقى ولا يضره, فالحاصل أن المرأة تشاور زوجها في ذلك فإذا تراضيا فلا حرج؛ لقوله سبحانه: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً يعني فطاماً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا (233) سورة البقرة. فالأمر يرجع إليهما في فطمه وعدم فطمه. جزاكم الله خيراً.  
 
11- هل يجوز للمرأة أن تستعمل الحناء وهي حائض أو في النفاس؟ جزاكم الله خيراً.
لا حرج في استعمال الحناء في الحيض والنفاس لا حرج أن تتحنى وهي حائض أو نفساء, لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيراً  
 
12-  اضطرت لكشف وجهها أمام الطبيب من أجل الكشف على الأسنان، ومن أجل أخذ صورة للمستشفى، فما هو توجيهكم؟
إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس, كما تكشف عن يدها وعن رجلها وعن بطنها على حسب الحاجة, إذا كان المرض في شيء من بدنها ولم يتيسر لها امرأة دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود طبيبة مختصة فلا حرج تكشف على قدر الحاجة, إذا كان في الأسنان تكشف له الفم فقط بقية الوجه ما له لزوم، فإذا كان في العين تكشف له العين وهكذا الرجل تكشف له الرجل، اليد اليد، وهكذا على حسب الحاجة, الكشف في الشيء الذي تدعو الحاجة إلى كشفه والباقي يستر. جزاكم الله خيراً  
 
13-  إنها حلفت إذا أنجبت بنتاً أن تسميها (هدى) لكن والد زوجها رفض ذلك، فماذا عليها؟
المشروع أن يتفقوا على الاسم الذي............ ولا تخالف, فإذا لم يرض زوجها أو والده تكفر عن يمينها والحمد لله, يسمونها اسماً يرضونه جميعاً وعليها كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن عجزت لأنها فقيرة تصوم ثلاثة أيام والحمد لله, ولا تعصيهم في الاسم الذي يريدون ووالد زوجها له حق فإذا اتفقت معهم على اسم غير هدى تكفر عن يمينها والحمد لله. جزاكم الله خيراً   
 
14-   إنني أقسمت على زوجتي بالطلاق وعلى المذاهب الأربعة، بأنك لو ذهبت إلى منزل والدك في حال زعل بدون علمي فتكوني محرمة عليّ مثل والدتي، علماً بأن لديها طفل وفي حالة حمل، وعلماً بأن هذا أول طلاق صدر بيننا، فما الحكم، وبم توجهوننا؟ جزاكم الله خيراً.
هذا فيه تفصيل إن كنت أردت الطلاق والتحريم جميعاً فإنه يقع عليها طلقة وتحرم عليك كظهر أمك وعليك كفارة الظهار وهي عتق رقبة مؤمنة فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين فإن عجزت تطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً كل صاع بين اثنين, والصاع ثلاثة كيلو تقريباً وكل واحد يعطى نصف الصاع كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما إذا كنت تعجز عن العتق وعن صيام شهرين متتابعين، ويقع عليها طلقة واحدة تراجعها في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، أما إن كنت قلت عليها الطلاق تريد بذلك التحريم فقط ما أردت إيقاع الطلاق يعني عليك الطلاق أن تحرمها -قصدك عليها الطلاق أن تحرمها- فقد حرمتها وعليك كفارة الظهار فقط ولا يقع طلاق، إذا كنت أردت بالطلاق التحريم يعني قلت علي الطلاق يعني أنها محرمة عليك كأمك وليس قصدك تطليقها وإنما قصدك تحريمها فهذا يكون فيه كفارة الظهار فقط ولا يقع الطلاق, وأما إن كنت أردت الأمرين تطلق وتحرم كظهر أمك فإنها يقع عليها طلقة واحدة وتراجعها إذا كان ما في قبلها طلقتان وعليك أيضاً كفارة الظهار لتحريمها كأمك, وكفارة الظهار كما سبق مرتبة أولاً عتق رقبة مؤمنة إن تيسر فإن لم يتيسر فصيام شهرين متتابعين ستين يوماً فإن عجزت عن هذا تطعم ستين مسكين ثلاثين صاع كل صاع مقداره ثلاثة كيلو تقريباً كل مسكين يعطى كيلو ونصف تقريباً من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو شعير أو دخن أو على حسب حال البلد مع التوبة والاستغفار. جزاكم الله خيراً.  
 
15- أحد الإخوة من السودان رمز إلى اسمه بالحروف ع.م.م يسأل عن ذلكم الابن الذي يرفع صوته على أحد والديه، هل يعتبر هذا من العقوق؟
نعم، الله يقول جل وعلا: وَلاَ تَنْهَرْهُمَا والنهر رفع الصوت عليهم، فلا يجوز له نهرهما ولا ضربهما، ولا إيذائهما بأي نوع من الأذى، حتى التأفيف، حتى إظهار الكراهة لرائحتهما، بل عليه أن يعاملهما بلطف، وأن يخفض جناحه لهما، وأن يقول لهما قولاً كريماً، كما قال الله سبحانه: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. والله جل وعلا في مواضع كثيرة أورد الإحسان إليهما، قال جل وعلا: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام لما سئل: أي العمل أفضل؟ قال: ((الصلاة على وقتها)) قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: ((بر الوالدين)) قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله)) فبر الوالدين من أهم المهمات، وعقوقهما من أقبح السيئات والكبائر. ورفع الصوت عليهما من العقوق ومن الكبائر، سواءً كان رفع الصوت لطلب شيء أو منعهما من شيء، أو لأسباب أخرى، الواجب عليه التأدب معهما وعدم رفع الصوت على أي سبب كان، حتى ولو كان في الإنكار عليهما، لو رأى منهما منكراً لا يرفع الصوت، يخاطبهما بالتي هي أحسن، قال الله جل وعلا في حق الكافرين: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. هكذا أمر بعدم عقوق الوالدين الكافرين فكيف بالمسلمين، فإذا رأى منهما ما ينكر كالدخان وشرب الخمر، أو ما أشبه ذلك يرفق فيهما وينصحهما لكن من دون رفع الصوت.
 
16-  أنا أحياناً أصلي صلاة الفجر قبل طلوع الشمس بخمس أو عشر دقائق، هل صلاتي والحال ما ذكر مقبولة؟
إذا أديتها قبل طلوع الشمس صحت, ولكن لا يجوز لك التأخير بل يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المساجد -في بيوت الله جل وعلا- يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر) وقد سأله رجل أعمى فقال: (يا رسول الله ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له -عليه الصلاة والسلام-: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب) فأمر هذا الأعمى أن يجيب إلى المساجد وهو أعمى فكيف بالبصير. فالواجب عليك أن تستيقظ قبل وقت الصلاة حتى تتأهب وتصلي مع الجماعة في مساجد الله وإذا تأخرت ولم تحضر صلاة الجماعة وجب عليك أن تصلي في الوقت وأن تبادر بها قبل طلوع الشمس وأن تبتعد عن الخطر لا تؤخرها إلى قبل طلوع الشمس لئلا تطلع الشمس عليك, وعليك التوبة إلى الله من تأخيرك ومن عدم الصلاة في الجماعة عليك التوبة إلى الله والندم وعدم العودة إلى ذلك, وأن تجاهد نفسك جهاداً كبيراً حتى تصلي مع الجماعة في وقت الصلاة, الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كله, الرجل يصلي مع المسلمين في المساجد ولا يجوز له أن يتشبه بالمنافقين في أدائها في البيت, نسأل الله للجميع التوفيق. جزاكم الله خيراً.  
 
17-  إن لي صديق لا يصلي، هل امشي معه أم اتركه في حال سبيله، وأبقى في سبيلي جزاكم الله خيراً؟
الرفيق الذي لا يصلي لا تجوز مرافقته بل يجب الحذر منه وهجره مع نصيحته وحثه على تقوى الله وإرشاده إلى الخير وإعلامه أن الصلاة عمود الإسلام وأنها أحد أركان الإسلام الخمسة, بل هي أعظم الأركان وأكبر الأركان بعد الشهادتين, فعليك أن تنصحه وأن تبلغه أمر الله وأن تجتهد في دعوته إلى الخير لعله يهتدي بأسبابك حتى يكون لك مثل أجره, فإن أبى وأصر فارفض رفقته ولا تزره ولا يزرك ولا تتخذه صاحباً بل اتخذه عدواً وفارقه واهجره حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيراً.

407 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply