حلقة 714: نكاح الشغار - احتجاب المرأة بعد إنتهاء العدة على الزوج - الذهب المحلق للنساء - الصلاة خلف من يصلي بعض الفرائض ويترك البعض - تطويل الثوب من غير قصد الكبرياء - النياحة على الميت - الصلاة من أركان الإسلام
14 / 50 محاضرة
1- عندي بنت, وطلبها مني رجل للزواج بها فاشترطت عليه أن يزوجني بأخته، فزوجني بها وزوجته بابنتي، فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فهذه الصورة التي ذكرها السائل تسمى نكاح الشغار، وقد ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- في عدة أحاديث النهي عن ذلك، فهو نكاح فاسد مطلقاً، سواءٌ سمي مهر أو لم يسمَّ مهر، والواجب فسخه، وإذا كان كل واحد يرغب في المرأة فإنه يُجَدَّد النكاح، ولا حاجة إلى طلاق، كل واحد يجدِّد النكاح بمهرٍ وشاهدين وولي ولا حرج في ذلك، مع التوبة والاستغفار عما مضى، والأولاد يلحقون بآبائهم؛ لأن النكاح نكاح شبهة، فأولاده لاحقون به، ولكن عليه أن يجدد النكاح إذا كانت ترغب فيه، ويرغب فيها، يجدد النكاح بمهرٍ جديد وشاهدي عدل، إذا رضيت المرأة بذلك، وبذلك ينتهي الإشكال، لكن بشرط أن لا تشرط المرأة الأخرى، يعني لا يشرط في المرأة الأخرى أخرى، يتزوجها من غير اشتراط يتزوج الأخرى، كل واحد يتزوج من دون اشتراط المرأة الأخرى، ويكون هذا نكاحاً جديداً بشروطه التامة برضاها، وبالولي، لكن لا يشترط خروجها من العدة، بل يتزوجها في الحال؛ لأن الماء ماءه، يتزوجها في الحال ولا حاجة إلى عدة، فإن لم ترده طلقها طلقةً واحدة، تكفي طلقة واحدة لإنهاء هذا النكاح الفاسد، وعلى الجميع التوبة إلى الله سبحانه، الرجال والنساء والأولياء، عليهم التوبة إلى الله جميعاً؛ لأنهم وقعوا في أمر نهى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-. جزاكم الله خيراً.
2- كان لي زوجتان فطلقت إحداهما وبقيت في بيتي وقد انتهت العدة، وما زالت في البيت أراها وتراني؛ لأن عندها أولاد، فهل هذا جائزٌ، وما الحكم في ذلك؟
إذا كان الطلاق رجعياً -طلقة أو طلقتين- فلك العود لها بنكاح جديد، أما إن كان الطلاق بائناً بأن طلقتها آخر الثلاث فإنها تحرم عليك، حتى تنكح زوجاً غيرك، وبكل حال عليها بعد العدة أن تحتجب عنك، حتى ولو كان الطلاق طلقة واحدة، عليها الاحتجاب، ولا تخلو بها؛ لأنها صارت أجنبية لخروجها من العدة إذا كان رجعية طلقة أو طلقتين، أما إذا كان الطلاق بائناً بأن كان الطلقة آخر ثلاث فإنها تحرم عليك من حين الطلاق، وليس لها أن تخلو بك ولا أن تخلو بها ولا أن تنظر إليها، بل يجب عليكما الحذر كالرجل الأجنبي مع الأجنبية، أما بقائها عندك في البيت فهذا فيه تفصيل، إذا كانت مضطرة إلى ذلك، وفي دور خاص أو شقة خاصة، فلا حرج أن تبقى مع أولادها أو تستأجر لها بيتاً تكون فيه مع أولادها، ولكن بكل حال لا تخلو بها ولا تنظر إليها، يعني: لا تكشف لكن بل تتغطى عنك وتحتجب ولا تخلو بها، حتى يجعل الله فرجاً ومخرجاً، إما بزواجها أو بوجود بيتٍ آخر تنتقل إليه. جزاكم الله خيراً
3- عندي ثلاثة أولاد، وعند أخي المتوفى ثلاث بنات وولدان، وعندما توفي أخي زوجت أولادي ببناته بدون مهر ولا شيء، على أساس إذا كبر أولاده أزوجهم ببناتي، وعندما كبرت بنتي زوجتها بشخص آخر ولم أعطهم شيئاً، فما حكم ذلك؟
لا حرج في ذلك، ما دام مجرد النية أنك ناوي تزوج بناتك من أولاده، وتزوج أولاده من بناتك لا حرج في ذلك، إنما المحرم الشرط وهو نكاح الشغار، أما كونك زوجت بناتك على أولاده وفي نيتك أنك تزوج أولادك من بناته لا يضر هذه النية أن تخل بها وتزوج من غيره.. أعد السؤال؟.. -يقول: عندي ثلاثة أولاد، وعند أخي المتوفى ثلاث بنات وولدان، وعندما توفي أخي زوجت أولادي ببناته بدون مهر ولا شيء، على أساس إذا كبر أولاده أزوجهم ببناتي، وعندما كبرت بنتي زوجتها بشخص آخر ولم أعطهم شيئاً، فما حكم ذلك؟ يقول الشيخ/ النكاح صحيح، ولهن المهر، لبناتك المهر، والنكاح صحيح، وإذا سمحن عن المهر، المهر الذي يجب لهن، فلا بأس, الحق لهن إذا سمحن، فلا حرج، قال الله جل وعلا: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا(4) سورة النساء. وأنت لا يلزمك بعد ذلك أن تزوج بناتك أولاده، الحمد لله، إن شئت ورغبن بناتك ورضين بذلك فلا بأس، وإلا فلا يلزم ولا يكون هذا شغاراً لمجرد النية، أما لو كان الأولاد كباراً وشرطوا عليك هذا الشرط يكون شغاراً، لكن ما داموا ما بينك وبينهم اشتراط، أو كانوا صغاراً ما بينك وبينهم شيء إنما نيتك، فهذا لا يضر ولا يكون شغاراً، ولبناتك المهر وللبنات اللاتي زوجتهن منأولاد أخيك لهن المهر، فإذا سمحن فلا شيء؛ لأن الله جل وعلا قال: (فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا) .. لا بأس أن تعيد السؤال.. يقول: عندي ثلاثة أولاد، وعند أخي المتوفى ثلاث بنات وولدان، وعندما توفي أخي زوجت أولادي ببناته بدون مهر ولا شيء، على أساس إذا كبر أولاده أزوجهم ببناتي، وعندما كبرت بنتي زوجتها بشخص آخر ولم أعطهم شيئاً، فما حكم ذلك؟ مثلما تقدم الزواج صحيح، ولهن المهر فإن سمحن ورضين بترك ذلك فلا حرج. جزاكم الله خيراً
4- قرأت في كتاب (آداب الزفاف في السنة المطهرة)، من تأليف الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني، ووجدت أدلة تحرم الذهب على النساء، فما حكم ذلكم القول، وهل هو صحيح؟ جزاكم الله خيراً.
ليس ذلك بصحيح، الذهب حلٌ للإناث وهكذا الحرير، كلها حلٌ للإناث والأدلة التي ذكرها الشيخ ناصر ما بين منسوخ وما بين ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، قد حكا جماعةٌ من العلماء إجماع أهل العلم على حل الذهب والحرير للإناث المحلق وغير المحلق، وجاءت بذلك الأحاديث الصحيحة تدل على حل الذهب والحرير لإناث الأمة، سواءٌ كان محلقاً أو غير محلق، والشيخ وفقه الله غلط في هذا وشذَّ عن الأمة، والصواب أن الذهب والحرير حلٌ للإناث وحرام على الذكور، سواءٌ كان الذهب محلقاً أو غير محلق، والأدلة التي ذكرها خفي عليه أمرها فإنها ما بين إما شاذ وإما منسوخ بالأدلة الصحيحة، والقاعدة أن الأحاديث المخالفة للأحاديث الصحيحة يكون شاذاً، ويعتبر الشاذ ضعيفاً لا يعول عليه، وقال جماعة من أهل العلم إنها منسوخة بالأدلة الأخيرة الدالة على حل الذهب والحرير لإناث الأمة، ولهذا أجمع أهل العلم على حل الذهب والحرير لإناث الأمة، وحكاه غير واحد، وما وجد من خلاف فهو خلاف شاذ لا يعول عليه عند أهل العلم. جزاكم الله خيراً
5- ما حكم الصلاة خلف إنسان يصلي بعض الفرائض ويترك بعضها تهاوناً؟
هذا لا يصلى خلفه؛ لأنه قد أتى منكراً عظيماً بإجماع المسلمين، وهو ترك الصلاة تهاوناً، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه كافر بتركها تهاوناً، ولو بعضها، فإذا ترك الظهر تهاوناً أو العصر تهاوناً أو استمر على ذلك أو تارة يصلي وتارة لا يصلي يكون كافراً, فلا يصلى خلفه بل يستتاب من جهة ولاة الأمور، على ولي الأمر إذا ثبت لديه ذلك أن يستتيبه فإن تاب وإلا قتل، ولا يصلى خلفه ولا كرامة, لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة"وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" نسأل الله العافية والسلامة. جزاكم الله خيراً
6- ما حكم تطويل الثوب من غير قصد الكبرياء؟
يحرم تطويله مطلقاً، لكن إذا كان على سبيل التكبر صار الإثم أعظم والجريمة أشد، وإلا فالإسبال محرم مطلقاً؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك وزجر عنه مطلقاً، قال -صلى الله عليه وسلم-: "ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار" ولم يقل بشرط التكبر، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "ثلاثةٌ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب", فتوعدهم بهذا الوعيد الشديد ولم يقل إذا كان متكبراً، أما ما جاء في حديث الصديق -رضي الله عنه- أنه قال: (يا رسول الله لما سمع الحديث إن إزاري يتفلت عليَّ إلا أن أتعهده، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "إنك لست ممن يفعله تكبراً", فهذا معناه أن هذا التفلت الذي يقع على الإنسان من غير قصده لا يضره، ولكن عليه أن يتعهده حتى لا ينفلت، أما إنسان يتعمد ترك ثيابه تحت كعبيه، فهذا متعمد مظنة الكبر، وإذا كان ما أراد الكبر فعمله سيئ ووسيلة إلى الكبر –أيضاً- وفيه إسراف وتعريض للملابس للأوساخ، والنجاسات، فالحاصل أن الإسبال محرم مطلقاً؛ لأن الأحاديث العامة تدل على ذلك، وإذا كان عن تكبر فهو أجزم وأعظم وأشد، وفي الحديث الصحيح يقول - صلى الله عليه وسلم -: (إياك والإسبال فإنه من المخيلة) سمى الإسبال كله مخيلة؛ لأنه مظنة الكبر، لماذا يسبل؟ الغالب على الناس التكبر والتعاظم، وإذا كان ما أراد هذا فهو وسيلة له، مع ما فيه أيضاً من الإسراف وتعريض الملابس للأوساخ، والنجاسات، ولهذا جاء عن عمر -رضي الله عنه- أن رأى شاباً قد أرخى ثوبه فقال: (يا عبد الله ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك). جزاكم الله خيراً
7- أنا أتيت إلى المملكة من أجل العمل، وأتيحت لي فرصة أداء فريضة الحج، فهل بذلك أكون قد تميت الركن الخامس في الإسلام؛ لأني سمعت كثيراً من الناس يقولون: لا يصح الحج إلا إذا كان الإنسان ذاهباً للحج فقط، أفيدونا عن صحة هذا؟ جزاكم الله خيراً.
الحج يجزئك عن حجة الإسلام، ولو كنت ما قصدته من بلادك، وهذا الذي يقول بعض الناس لا بد يأتيه الحاج من بلاده بقصد الحج هذا باطل لا أساس له، المقصود وجود الحج؛ لأن الله يقول: فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً(97) سورة آل عمران. ولم يقل من داره ولا من بيته ولا من بلده، فإذا وصل إلى مكة أو جدة أو الطائف للعمل، ثم يسر الله له الحج وحج فحجه صحيح، ويكفيه عن حجة الإسلام والحمد لله. جزاكم الله خيراً
8- إذا مات الإنسان وقبل موته كان ينهى أهله عن النياحة عليه بعد الموت، فإذا فعلوا ذلك فهل يعذب كما جاء في الحديث؟
نرجو له أن يسلم إذا كان نهاهم وحذرهم، نرجو له، والأحاديث عامة، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الميت يعذب بمن نيح عليه" فهذا فيه زجر للأهل أن ينوحوا وتحذير لهم أن ينوحوا، أما هو فقد أدى ما عليه ويرجى له السلامة، لكن هم لا يجوز لهم أن ينوحوا ويخشى عليه من تلك النياحة، لإطلاق الأحاديث، لكن ما دام نهاهم وحذرهم فيرجى له أن يسلم؛ لأنه أدى ما عليه من البلاغ والإنذار والتحذير. جزاكم الله خيراً
9- إذا قال الإنسان قبل وفاته إذا أقمتم عليّ النياحة فأنا بريء منكم، فهل يكون بريئاً فعلاً؟
نرجو له ذلك مثلما تقدم، نرجو له والإثم عليهم ولكن لا يجوز لهم أبداً أن يفعلوا ذلك، ولا يقولوا ما دام تبرأ منا نرضى بالإثم علينا، لا يجوز؛ لأنه يخشى أن يناله شرٌ منهم لعموم الأحاديث التي فيها تعذيب الإنسان بنياحة أهله عليه، ولكن من نهاهم وحذرهم وقال أنا برئ منك أو من عملك يرجى له السلامة، لكن هم لا يجوز لهم مطلقاً، يحرم عليهم النياحة مطلقاً. جزاكم الله خيراً
10- زوج أختي لا يصلي، وقد ألححت عليه كثيراً للصلاة فلم يجب، ويقول: إن الإسلام ليس صلاة؟ هذا شق من السؤال إذا تفضلتم بالإجابة عليه
هذا لا يجوز، هذا غلط كبير، فالإسلام هو التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، فهذا رجلٌ جاهل، يجب أن يعلم ويرشد ويوجه إلى الخير، فالإسلام مبنيٌ على أركان والصلاة أعظم عمود بعد التوحيد، فهي عموده العظيم بعد الشهادتين، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة" فالواجب أن يحذر من ذلك، وعلى الزوجة أو تفارقه، حتى يتوب على أختك أن تفارقه حتى يتوب، ولا تبقى عنده، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة" ويقول -صلى الله عليه وسلم-: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" وينبغي أن يرفع أمره إلى ولي الأمر إذا لم يتب، حتى يحال إلى المحكمة، وحتى تجري المحكمة ما يلزم من استتابته فإن تاب وإلا قتل نسأل الله العافية والسلامة. جزاكم الله خيراً
11- زوج أختي ذلكم الذي ذكرت في السؤال السابق يسكن في قرية بعيدة عنا وأقوم بصلتهم، علماً أن والدي متوفى وأنا الذي أحل محله، فإذا أحضروا لي الطعام فهل يصح لي أن آكل منه، وإذا اقترضت منهم مبلغاً من المال وعلى طول أقوم بسداده، فهل هذا المال يحرم علي؟
أما أنت فلا مانع أن تصلهم بالمعروف رجاء أن يهديه الله ويسلِم، ولاسيما إذا كان فقيراً، لا بأس أن تحسن إليهم لأن معه أختك لا بأس، ولعل الله يهديه ويرجع إلى الحق بأسباب حسن خلقك وطيب عملك معهم، وأما الاقتراض فينبغي أن تستغني عنه، ينبغي أن تستغني عنه ما دام بهذه الحالة، ولا أن تعاشره ولا أن تتخذه صاحباً، ولا أن تزوره، بل تهجره لعله يتوب، لكن إذا أحسنت إليه فلا بأس، أما الطعام ينظر فيه، فإن كان الطعام فاكهة أو نحوه فلا بأس، أما إن كان شيء يذبح وهو الذي ذبحه بنفسه فذبيحته لا تحل، أما إن كان طعام من غير ذبح كلحم من السوق أو فاكهة، أو نحو هذا مما ليس فيه ذبح فلا حرج في قبوله إذا رأيت ذلك، وإن رأيت رده إليه من باب الهجر ومن باب إظهار كرهك لعمله وغضبك عليه، فهذا حسن إن شاء الله، وإن رأيت أن قبول الهدية فيها مصلحة لتأليفه ودعوته إلى التوبة أنت بهذا تجتهد وتعمل ما هو الأصلح، لكن مع كراهتك لعمله وهجرك إياه من هذا العمل السيئ لعل الله يتوب عليه بأسباب؛ لأن عمله عظيم الجرم شديد الخبث، وهو ترك الصلاة نعوذ بالله، الصلاة عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه، من ضيعها فهو لما سواها أضيع، والمقصود أن تعالج الأمر بما ترجوا فيه الخير مع هجره وعدم زيارته إلا على وجهٍ تزوره فيه للدعوة فقط، لا للطعام والشراب والأنس معه، ولكن تزوره إذا رأيت المصلحة للدعوة والتوجيه إلى الخير، وتحذيره غضب الله، وإخباره بأن هذا العمل ردة عن الإسلام في أصح قولي العلماء، على هذا السبيل تكون مأجوراً إن شاء الله، أما على سبيل التحاب والأنس به، فلا تزوره على هذا الوجه بل يستحق الهجر. جزاكم الله خيراً
12- ما حكم من فرط في شهر رمضان من شدة العمل في الحر، ولقد مضى عليه ستة أعوام، فهل يجزئ عنه الإطعام، وما مقداره، أم لا بد من الصيام؟ جزاكم الله خيراً.
أولاً عليه التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى-، والندم على ما مضى منه، والعزم الصادق أن لا يعود في ذلك ثم عليه القضاء، قضاء ذلك الشهر مع إطعام مسكين عن كل يوم إذا كان يقدر، أما إذا كان فقير ما يستطيع فإنه يكفيه الصيام والحمد لله مع التوبة، وهذه جريمة عظيمة نعوذ بالله، فعليه التوبة إلى الله والندم والإقلاع والعزم الصادق أن لا يعود، وعليه القضاء والبدار بالقضاء وعليه مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع يعني كيلو ونصف عن كل يوم من طعام بيته من أرز أو حنطة أو تمر أو غيرها من قوت البلد، فإن كان فقيراً عاجزاً لا يستطيع ذلك سقط عليه الإطعام وبقي عليه الصيام. جزاكم الله خيراً
13- ما حكم من منعه المرض أثناء عملية جراحية عن أداء الصلاة، هل يقضيها؟
نعم يقضيها، إذا لم يتيسر له فعلها بسبب العملية يقضيها، ولو بعد خروج الوقت، واجب عليه؛ لأنه تركها لعذر، فيقضيها والحمد لله، مثل الذي غلبه المرض حتى شغله على الوقت، أو غلبه النوم يقضيها بعد ذلك. جزاكم الله خيراً
14- هل المرأة التي تزوجها الرجل وهي لا تصلي، وعندما تزوجها عرّفها أمور دينها وصلَّت والحمد لله، فهل في هذا شيء من الناحية الزوجية والأولاد؟
نعم، إذا كان الزوج يصلي وهي لا تصلي يجدد النكاح هذا هو الصواب، وذهب الأكثرون إلى أنه لا يجدد إذا، إذا كانت لا تجحد وجوبها وإنما هو تهاونٌ منها, ولكن الصواب أنه يجدد النكاح، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" وهذا يعم الرجال والنساء، فإذا كانت لا تصلي وهو يصلي يجدد النكاح، وهكذا العكس لو كان لا يصلي هو وهي تصلي يجدد النكاح، أما إن كان لا يصليان جميعاً حين الزواج فالنكاح صحيح، مثل بقية الكفرة نكاحهما صحيح، وإذا تاب الله عليهما فالنكاح على حاله. أما إذا كان أحدهما لا يصلي والثاني يصلي فإنه يجدد النكاح؛ لأن الذي لا يصلي كافر، والكافر لا يصح له نكاح المسلمة، والمسلمة لا يصح لها نكاح الكافر، فلا بد من كونهما مسلمين أو كافرين، إلا إذا كانت المرأة من أهل الكتاب كتابية يهودية أونصرانية محصنة جاز أن ينكحها المسلم؛ لأن الله أباح لنا نكاح أهل الكتاب المحصنات، أما إذا كانت زوجته كافرة تترك الصلاة، فالنكاح حينئذ غير صحيح، أو كانت كافرة -بعبادة القبور والاستغاثة بالأموات ونحو ذلك-، فإن نكاحها باطل حينئذ فعليه أن يجدد النكاح إذا كان مسلماً، والحاصل والخلاصة أنه إذا كانا كافرين أو مسلمين جميعاً فالنكاح صحيح، أو كان مسلم هو والمرأة كتابية فالنكاح صحيح، وأما إن كان كافر والمرأة مسلم فالنكاح باطل، أو كان مسلم وهي كافرة لكنها غير كتابية كالتاركة للصلاة وكالوثنية يكون النكاح غير صحيح أيضاً نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيراً
15- نحن في قريتنا ندخل المسجد قبل المغرب، لكني ألاحظ أن الناس لا يصلون تحية المسجد قبل المغرب، فهل هذا صحيح؟
الصواب شرعية الصلاة، ولو كان في العصر، بعض أهل العلم يرى أن أوقات الني أنه لا تفعل فيه صلاة التحية، والصواب أنه لا حرج في ذلك؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- عمم قال: "إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" وفي اللفظ الآخر: "فليركع ركعتين قبل أن يجلس" وهذا عام لأوقات النهي وغيرها، وهكذا صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر شرعت الصلاة؛ لأنها من ذوات الأسباب، وهكذا الطواف لو طاف بعد العصر في مكة شرع له أن يصلي ركعتي الطواف؛ لأنها من ذوات الأسباب، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تمنعوا أحداً طاف في البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار" فالمقصود أن تحية المسجد من ذوات الأسباب وصلاة الكسوف من ذوات الأسباب وصلاة الطواف من ذوات الأسباب، فإذا دخل مسجد بعد العصر أو بعد الفجر ليسمع العلم أو ليجلس في المسجد ويستريح فإنه يصلي ركعتين إذا كان طاهراً يصلي ركعتين قبل أن يجلس ولو كان في وقت النهي، هذا هو المعتمد لعموم الأحاديث وهي مخصصة لأحاديث النهي. جزاكم الله خيراً
16- تلفت بعض أسناني بسبب التسوس، وذهبت إلى المستشفى لتبديلهن بذهب ، قال لي بعض الأصدقاء إنه لا يجوز ، فهل ما قاله صحيح؟
إذا تيسر غير الذهب فهو أحوط من المعادن الأخرى إذا تيسر فهو أحوط، وإن لم يتيسر جاز للحاجة وقد ثبت أن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ربطوا أسنانهم بالذهب، وهذه حالة شديدة تشبه الضرورة، فإذا دعت الحاجة فلا بأس، لكن كونه يستعمل أسناناً من غير الذهب إذا تيسر ذلك فهو أحوط وأولى وهو متيسر بحمد لله. أما النساء فأمرهن أوسع؛ لأن الذهب حلٌ لهن، لكن الرجل ينبغي له أن يدع الأسنان من الذهب إذا تيسر غيرها. جزاكم الله خيراً.
441 مشاهدة
-
1 حلقة 701: الصلاة في الثوب الذي فيه صور - كشف المرأة الغير متزوجة لرأسها - الجمع بين الظهر والعصر للمسافر - حلف أن يترك الدخان وعاد إليه - رفع اليدين بعد الصلاة في الدعاء ومسحهما بالوجه - كتاب البداية والنهاية
-
2 حلقة 702: الاضطباع في الحج والعمرة - الحفاظ على السر - قول لا إله إلا الله عند الوضوء - المسبوق يسجد مع إمامه للسهو - الرضعتان لا تحرمان - العدل بين الأولاد في العطايا - من أفطر عمداً بعد الفجر في رمضان
-
3 حلقة 703: التاجر الذي يربح أكثر من الثلث - الحاجة المسموح للمرأة الخروج من أجلها - المسافة التي يجوز للمرأة أن تخرج دون محرم - قيمة العشرين مثقال من الذهب بالغرامات - قص المرأة لشعرها في النسك وغيره - زكاة الحلي كل عام
-
4 حلقة 704: فرح الله بتوبة عبده - قصة الخضر مع موسى - من أراد أن يضحي لا يقص أظافره - العفو عمن ظلم - حد طول اللحية وحكم تقصيرها أو حلقها - إستبدال المصاحف القديمة بمصاحف جديدة من المسجد - الإستعارة من المساجد
-
5 حلقة 705: راتبة الظهر والعصر - الصلاة والحمام إلى القبلة - معنى حديث ما من مسلم يرد عن عرض أخيه - حديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين - حكم الخروج إلى الحل ليأتي المعتمر بعمرة أخرى له أو لغيره - الفاصل بين العمرتين
-
6 حلقة 706: الصلاة مع المذياع - الإقتداء بالمصلين في المذياع - قص الشعر بالنسبة للمرأة - حكم إنفاق العمال من المزرعة بغير إذن صاحبها - الصلاة في أوقاتها - ترك حفلة الزفاف خوفاً من إختلاط الرجال بالنساء - إزعاج النائمين بقراءة القرآن
-
7 حلقة 707: الصلاة في المساجد التي فيها قبور - من طرق الصوفية الباطلة ضربهم أنفسهم بالسيف وأكلهم الزجاج - زكاة السيارة والمحل - الأفضل قراءة سورة مع الفاتحة - صلاة الجمعة لمن يبعد عن المسجد خمسة وثلاثين كيلو - القنوت في الفجر
-
8 حلقة 708: صرف الزكاة للأخ الفقير وبقية الأقارب الفقراء - الزكاة على رأس المال والربح - زكاة المال الضائع - حكم دعاء الإستفتاح في الصلاة - الحديث الذي وردت في كتاب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون في فضل السور
-
9 حلقة 709: جلد الميتة يطهر بالدباغ - المريض يصلي حسب حاله - رؤية النبي في المنام - الترتيب بين الصلوات - من اغتسل بنية النظافة فلا يكفي غسله عن الوضوء - مس المصحف ناسياً وعليه جنابة - صام خمساً من ست شوال ولم يكمل
-
10 حلقة 710: التبليغ وراء الإمام - الإحرام في محل الإقامة - الهدي في حق المتمتع والقارن - شرح مناسك الحج
-
11 حلقة 711: دفع الزكاة للأخ الفقير والأخت الفقيرة - تقدم الإمام خطوتين إذا جاء ثالث - الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية - حكم المصافحة بالنسبة للرجال والنساء - ما يقال في الركوع والسجود - ما يفعله بعض الناس من البدع بعد الموت
-
12 حلقة 712: التبليغ وراء الإمام - المصافحة بالنسبة للرجال والنساء - ما يقال في الركوع والسجود - دفع الزكاة على الأخ والأخت الفقيرين - تقدم الإمام خطوتين إذا جاء ثالث - الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية - الحائض لا تقضي الصلاة
-
13 حلقة 713: صفة التوبة النصوح - صلاة الفجر بعد طلوع الشمس - حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد - مسألة في الربيب إذا رضع من لبن الرجل الجديد - وصول الماء إلى بشرة اللحية الكثيفة - تأخير قضاء رمضان إلى عدة أعوام
-
14 حلقة 714: نكاح الشغار - احتجاب المرأة بعد إنتهاء العدة على الزوج - الذهب المحلق للنساء - الصلاة خلف من يصلي بعض الفرائض ويترك البعض - تطويل الثوب من غير قصد الكبرياء - النياحة على الميت - الصلاة من أركان الإسلام
-
15 حلقة 715: حكم من زوّج أولاده ببنات أخيه دون مهر - أغتسل من الجنابة ناوياً الحدث الأصغر والأكبر - حكم دفع مبلغا من المال لقضاء مصلحة يخشى من تأخرها - قضاء رمضان لمن أفطر عمداً - نصيحة لرجل بلغ ستين عاماً وما زال يكذب ويغتاب الناس
-
16 حلقة 716: زيارة الأولياء ودعاؤهم - إذا زاد الإمام ركعة فلا يقوم المأموم معه - تقسيم تركة من توفي وخلف مبلغا من المال فأضافت إليه زوجته مبلغا آخر من عملها - لا يبطل الحج بالكبائر
-
17 حلقة 717: نقص حصاة واحدة في رمي الجمار يغتفر - حكم تارك الصلاة - حكم اللقطة - المريض الذي يضره الصيام - من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه - قص شعر المرأة - الحناء في شهر صفر - الكحل والحناء ليلة الإثنين
-
18 حلقة 718: الصلاة في مسجد بني من الحرام - من لم يفرق بين الضاد والظاء - حكم من حلف على ترك شيء ففعله - تفسير أأمنتم من في السماء - من يدعو غير الله كافر - صلاة من به سلس البول - عدد ركعات صلاة التراويح
-
19 حلقة 719: كشف الوجه أمام أبناء العم - دخول الحائض المسجد - حكم من التقط شاة مع ولدها - الاستخارة إذا أراد التزوج من امرأة - حكم الحلف بالطلاق - حديث أنا والأنس والجن في نبأ عظيم - من حضر إلى قوم فقال في السنة عيدين وهذا الثالث
-
20 حلقة 720: الاعتماد على ما صححه الألباني - تفسير القرطبي - أحسن من شرح رياض الصالحين - نوى شخص أنه إذا طلق لا يقع الطلاق - من قال لزوجته أعتبري نفسك طالقة - سنة الجمعة - التلفظ بالنية - تحديد إتجاه القبلة - جواز الصلاة بالأحذية
-
21 حلقة 721: حكم إسقاط الجنين لمن تناولت دواء أدى إلى تشوهه - الحج عن تارك الصلاة - حكم من يعمل في محل ملابس النساء ويخاف على نفسه الفتنة - كفارة القتل الخطأ - الحج عن الغير - التغني بالقرآن للنساء - مدة الحداد - حكم من هجر زوجته أكثر من عشر سنين
-
22 حلقة 722: تفسير فمن أتبع هداي فلا يضل ولا يشقى - حكم نكاح من تزوج امرأة لا تصلي - بيان طريقة التوبة - المسح على الشراب - الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط - حكم من يشرب الخمر بحجة أنها غذاء للدم ولا تسكره
-
23 حلقة 723: نصاب زكاة الذهب - زكاة الحلي - زكاة الحلي المستعمل - حكم من أخذ بالقول الذي لا يوجب الزكاة على الحلي المستعمل - الأحوط زكاة الحلي المستعمل - حكم من أفطر في رمضان من شدة العطش - النوم إلى القبلة - قراءة القرآن للحائض
-
24 حلقة 724: قراءة القرآن بعد العصر - ردد الأذان بقلبه وهو في دورة المياه - الأيام التي كان النبي يتنفل بصيامها - الرواتب والسنن التي تصلى بعد الصلاة وقبلها - الحجاب للمرأة أمر لازم - صلاة الشكر - كلمة لمن يستمعون للأشرطة والندوات
-
25 حلقة 725: التسبيح بالأصابع أفضل - إعفاء اللحية وقص الشارب - حكم الغيبة بالقلب - الخشوع في الصلاة - دخول الحائض المسجد - عضل البنات عن الزواج - كتاب رياض الصالحين - الدعاء المستجاب ودعاء الرسول
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد