حلقة 715: حكم من زوّج أولاده ببنات أخيه دون مهر - أغتسل من الجنابة ناوياً الحدث الأصغر والأكبر - حكم دفع مبلغا من المال لقضاء مصلحة يخشى من تأخرها - قضاء رمضان لمن أفطر عمداً - نصيحة لرجل بلغ ستين عاماً وما زال يكذب ويغتاب الناس

15 / 50 محاضرة

حلقة 715: حكم من زوّج أولاده ببنات أخيه دون مهر - أغتسل من الجنابة ناوياً الحدث الأصغر والأكبر - حكم دفع مبلغا من المال لقضاء مصلحة يخشى من تأخرها - قضاء رمضان لمن أفطر عمداً - نصيحة لرجل بلغ ستين عاماً وما زال يكذب ويغتاب الناس

1-   عندي ثلاثة أولاد، وعند أخي المتوفى ثلاث بنات وولدان، وعندما توفي أخي زوجت أولادي ببناته بدون مهر ولا شيء، على أساس إذا كبر أولاده أزوجهم ببناتي، وعندما كبرت بنتي زوجتها بشخص آخر ولم أعطهم شيئاً، فما حكم ذلك؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فإن هذا الزواج صحيح والحمد لله, وجزاك الله خيراً؛ لأنك محسن وعملت من باب صلة الرحم، ولا حرج في ذلك، إلا أن لهن المهر لبنات أخيك المهر على أولادك؛ لأنه لا بد من المهر، لكن إذا سمحن عن ذلك بعد ذلك فلا حرج؛ لأن الله قال: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (4) سورة النساء. فإذا سمحت البنات عن المهر فلا حرج في ذلك –بعد رشدهن- وإلا فالواجب لهن المهر, أما أنت فإن زوجت بناتك على أولاده فقد أحسنت, وإلا فليس بلازم, ثم أيضاً لابد من رضاهن, لابد من رضا البنات, فإذا كن بنتاتك لا يرضين بأولاد اخيك فلا تجبرهن, فإن رضين فزوجهن بأبناء أخيك، ولا يكون هذا شغاراً؛ لأن هذا مجرد نية في قلبك، فلا يكون شغارا, أما لو كانوا شرطوا عليك، إن كانوا كبار وشرطوا عليك, فهذا الشرط ما يجوز، لكن ما داموا صغاراً ونويت أن تزوجهم بناتك ثم زوجت بعض بناتك على غيرهن فلا حرج في ذلك ولا يكون شغاراً والحمد لله. جزاكم الله خيرا.ً  
 
2-  ما حكم من اغتسل من الجنابة دون أن يتوضأ في أول الغسل، وهل لمن يتوضأ في أول الغسل عليه أن يغسل رجليه أم لا؟
إذا اغتسل من الجنابة ناوياً الحدثين الأكبر والأصغر أجزأ عنهما، أما إذا ما نوى إلا الأكبر فقط فالذي ينبغي أن يتوضأ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إجزائه عن الوضوء؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر، ولكن ظاهر الأحاديث خلاف ذلك، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات). وهو لم ينوِ إلا الأكبر فالواجب عليه أن يتوضأ بعد ذلك الوضوء الشرعي، والسنة أن يبدأ بالوضوء, هذا هو السنة يبدأ بالوضوء ثم يغتسل، هذا هو السنة، وإذا توضأ قبل ذلك، فإن ترك رجليه ثم كمل الغسل فلا بأس، وإن كمل رجليه فهو أفضل، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- هذا وهذا، ثبت عنه في حديث عائشة أنه توضأ وكمل الوضوء وثبت عنه في حديث ميمونة أنه ترك الرجلين حتى فرغ ثم غسلهما مكاناً آخر، فكونه يتوضأ وضوءاً كاملاً ثم يغتسل ثم بعد هذا يغسل رجليه مرةً أخرى يكون هذا أفضل، وإن تركهما حتى كمل الغسل ثم كملهما فلا حرج في ذلك؛ لأن الغسل الآن صار مشتركاً بين الوضوء والغسل، فإذا توضأ الوضوء الشرعي إلا الرجلين ثم كمل غسله ثم كمل رجليه فلا حرج، لكن مثلما تقدم كونه يكمل الوضوء حتى الرجلين ثم يكمل الغسل يكون هذا هو الأفضل، ثم بعد ذلك يغسل قدميه مكاناً الآخر إذا تيسر ذلك، فإن كان المكان واحداً وليس فيه شيء يتعلق بالرجلين إذا كان مبلطاً غسلهما في المكان والحمد لله، وكونه غسله مكاناً آخر -عليه الصلاة والسلام- محمول على أن انتقاله من المحل الذي.. قد يكون علق بهما شيء من طينه وترابه، فيغسله في مكان آخر لهذه العلة، هذا هو الظاهر -والله أعلم-. جزاكم الله خيراً.  
 
3-   ما حكم من يدفع مبلغاً ما لشخص لقضاء مصلحة من حقه شرعاً قضاؤها مجاناً، مع العلم أنه من غير هذا المبلغ لا يمكن أن يقضيها، ويمكن أن ينتظر أياماً وشهوراً، ولا يوجد عنده الوقت للانتظار؟
هذا السؤال فيه إجمال، فإن كان هذا العمل يتضمن ظلم الآخرين وذلك بالرشوة فلا يجوز؛ لأنه إذا كان يعطيه رشوة حتى يقدمه على غيره، وحتى يظلم غيره فالرشوة حرام منكر، أما إذا كان وكيلٍ له يعطيه مالاً ليسعى في إخراج معاملة له، أو في خصومة له فلا حرج في ذلك لتعبه وعن وكالته، أما أنه يعطي الموظف رشوة حتى يعطيها غير حقه، وحتى يقدمه على من هو أولى منه فهذا لا يجوز، فالمقصود أن هذا السؤال فيه إجمال، فإن كان دفع المال يضر أحداً أو يظلم أحداً أو يعطل أحداً عن حقه بسبب أخذه المال، يظلم الناس من أجل هذا المال الذي أخذه من هذا الشخص حتى يقدمه عليهم، فلا يجوز؛ هذه هي الرشوة المحرمة، أما إذا كان المال أعطيه لمساعدة من غير تعلق بالوظيفة، أو لكونه وكيل يتعب عنه ويراجع المحكمة ويراجع الناس في إنهاء المهمة التي لهذا الشخص، فلا بأس، الواجب على السائل أن يوضح الأمر توضيحاً بيناً حتى تكون الإجابة على ضوء ذلك. جزاكم الله خيراً.  
 
4-   ما الحكم في شخص أفطر في رمضان بغير عذر شرعي وهو في السنة السابع عشرة تقريباً، ولا يوجد له أي عذر كما قلت، فماذا يعمل، وهل يجب عليه القضاء؟
نعم، يجب عليه القضاء وعليه التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى- عن تفريطه وإفطاره، وعليه القضاء، وأما ما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من أفطر يوماً من رمضان بغير عذر لم يقض عنه صيام الدهر وإن صامه) هو حديث ضعيف مضطرب عند أهل العلم لا يصح, والصواب أنه عليه القضاء ويكفيه ذلك مع التوبة، إذا قضاه قبل رمضان الآتي، أما إذا تأخر حتى فات رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وعليه التوبة إلى الله التوبة النصوح الصادقة والندم والعزم الصادق أن لا يعود في ذلك. جزاكم الله خيراً.   
 
5-  ما هي نصيحتكم لرجل بلغ الستين من عمره وهو لا يدع قول الكذب، وأيضاً يغتاب الناس؟
يجب عليه أن يتقي الله ويحذر الكذب والغيبة سواءٌ كان ابن ستين أو أقل أو أكثر، الكذب محرم على جميع الناس، فليس له أن يكذب ولو كان في الشباب، وليس له أن يكذب ولو كان ابن مائة سنة، وعليه أن يحذر الغيبة –أيضاً- الله يقول –سبحانه-: وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا (12) سورة الحجرات. والكذب من أقبح الخصال, وهو من خصال المنافقين، فيجب الحذر منه، وإذا كان كبير السن كان أشد في الإثم -نسأل الله العافية-. جزاكم الله خيراً.  
 
6-   سمعت بأن الشخص المسلم إذا لم يغسل رجليه إلى الكعبين -ثلاث مرات- فإن ذلك محرم، فما مدى صحة ذلك، وحيث أنني أقوم بغسل رجلي تحت صنبور الماء بدون عدد الغسل، فهل أكون آثماً؟
هذا القول قول على الله بغير علم، الواجب مرة واحدة والثلاث أفضل، النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ مرةً مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ -ثلاثاً ثلاثاً -عليه الصلاة والسلام- فإن توضأ مرة غسل وجهه مرة وتمضمض مرة واستنشق مرة وغسل يديه مرة, ومسح رأسه مره وغسل رجليه مرة كفى إذا عمم الغسل, إذا عمم العضو إذا أجرى عليه الماء مرةً واحدة كفى, يتمضمض ويستنشق مرةً واحدة، ويصب الماء على وجهه مرةً واحدة يعمه بالماء، يكفي وهكذا يداه اليمنى واليسرى يعمهما بالماء مرةً واحدة يكفي، وهكذا رأسه يمسح رأسه وأذنيه مرةً واحدة، ويغسل قدمه اليمنى مرةً واحدة، واليسرى كذلك, يكفي، لكن إذا كرر ثلاثاً فهو أفضل وأكمل، والثنتين أكمل من الواحدة، ومعنى غسله يعني يعمه بالماء، ولو بغرفتين ولو بثلاث غرفات، ولو تحت ......,......... يعمه بالماء هذه مرة، فإذا عاد لتعميمه بالماء هذه ثانية، فإذا عاد برجله تحت ...........مرة ثالثة فهذه ثالثة، ولكن ليس بشرط الثلاث,لا, يكفي مرة واحدة، إذا عمه بالماء تحت...... مرةً واحدة كفى، أو بالماء الذي يكون من الإناء يغرف من الإناء ويصب على أعضائه يكفي مرة واحدة، وقول من قال لا بد من ثلاث خطأ، الصواب يكفي مرةً واحدة إذا عم العضو بالماء سواءٌ عمه بغسلة أو بغسلتين أو بأكثر، لا بد يعمه بالماء, الوجه واليدين والرجلين، أما الرأس فالسنة واحدة مطلقاً، السنة أن لا يمسح إلا مرةً واحدة مطلقاً مع الأذنين، أما الأعضاء الثلاثة الوجه واليدين والرجلين فالسنة تعميمها بالماء ثلاث مرات، فإن اقتصر مرتين أو على واحدة كفى والحمد لله. جزاكم الله خيراً.  
 
7-   إذا صلى الشخص الصلاة، ولنفرض –مثلاً- أنه صلى صلاة المغرب فأتم الركعتين الأوليين، ولكنه لم يجلس للتشهد الأول بسبب النسيان، فماذا عليه في هذه الحالة؟
إذا لم يجلس للتشهد الأول سجد للسهو، سواءٌ في المغرب أو في الظهر أو في العصر أو في العشاء أو في الفجر، -الفجر ما فيه تشهد أول-. المقصود أنه إذا ترك التشهد الأول ناسياً يجب عليه سجود السهو في الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعاً، لكن لو نبه أو تنبه قبل أن يستتب قائماً رجع وجلس, وأتى بالتحيات فإن استتب قائماً ولم ينتبه ولم ينبه كمل صلاته والحمد لله. فقد وقع هذا للنبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه -صلى الله عليه وسلم- قام من التشهد الأول ناسياً، فلما أنهى صلاته وكملها سجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم -عليه الصلاة السلام- فالأمة كذلك، قال الله سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (21) سورة الأحزاب. فالإمام أو المنفرد إذا ترك التشهد الأول ولم ينتبه ولم ينبه حتى استتب قائماً فإنه يكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم، فإن رجع -نبه ورجع قبل أن يشرع في القراءة- فلا بأس، كفى وعليه سجود السهو، لكن عدم رجوعه أولى، إذا استتب قائماً يستمر ويكمل صلاته, أما إن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع لا يرجع، يستمر حتى يكمل ثم يسجد للسهو. أما المأموم فلا شيء عليه، لو قام المأموم ساهياً ثم جلس تبعاً للإمام ما عليه شيء المأموم تابع لإمامه، إذا كان غير مسبوق بل دخل معه من أول الصلاة ولكنه....... قام وإمامه جالس للتشهد الأول وقام يرجع ويعود يجلس مع إمامه وليس عليه شيء, ليس عليه سجود سهو، وهكذا لو زاد سجدة ناسياً أو ركوع ناسياً لا تبطل صلاته يتابع إمامه وليس عليه سجود سهو؛ لأنه تابع لإمامه، وهكذا لو نسي قول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو سبحان ربي العظيم في الركوع وهو مأموم ليس عليه سجود سهو تابعٌ لإمامه, يتحمله عنه الإمام. جزاكم الله خيراً.  
 
8-  حدثونا عن مُستوجبات سجود السهو وصفته؟
سجود السهو مثل سجود الصلاة، سجدتان مثل سجود الصلاة يقول فيها سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك الله ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يدعو فيها مثل سجود الصلاة سواء, يكبر عند الهوي ويكبر عند الرفع ويكبر عند سجوده السجدة الثانية ويكبر عند الرفع مثل سجود الصلاة سواءٌ في التكبير وفي الطمأنينة وفي التسبيح وفي الدعاء الحكم واحد. - مستوجباته يقول؟ ج/ يعني موجباته, هذا هو نعم. جزاكم الله خيراً. - صفته؟ ج/ هو هذا, مثل سجود الصلاة يسجد سجدتين مثل سجوده للصلاة، يقول فيهما ما يقول في الصلاة من تسبيح ودعاء. - لعله يقصد دواعي سجود السهو سماحة الشيخ، ربما أخطأ في التعبير؟ ج/ إذا زادت الصلاة سهواً أو نقصت سهواً فهذا يوجب عليه سجود السهو، إذا ترك بعض الواجبات سهواً أو بعض الأركان سهواً وأتى بها, أو زاد ركعة أو زاد ركوع أو زاد سجود سهواً وهو إمام أو منفرد يلزمه سجود السهو، بأن قام إلى خامسة في الظهر والعصر والعشاء، أو قام إلى رابعة في المغرب أو قام إلى ثالثة في الفجر أو الجمعة، ثم نبهه الناس أو تنبه ورجع يسجد للسهو، وهكذا لو زاد سجدةً ثالثة ناسياً يسجد للسهو، وهكذا لو زاد ركوع ناسياً سجد للسهو، وهكذا لو ترك التسبيح "سبحان ربي العظيم" في الركوع, أو "سبحان ربي الأعلى" في السجود ناسياً سجد للسهو، مثل المنفرد، لكن الشيء المستحب لا يجب السجود فيه، لو ترك يعني ما سبح إلا مرة أو مرتين، وكذلك لو –مثلاً- ما قرأ سورة بعد الفاتحة ما يلزمه سجود السهو؛ لأنها سنة مستحبة لا يلزم سجود السهو، وهكذا لو نسي "ربي اغفر لي" بين السجدتين أو نسي ربنا ولك الحمد، ما يلزمه شيء، يلزمه سجود السهو, لكن المأموم إذا كان مأموماً ما عليه شيء، لكن إذا كان إماماً نسي واجباً فهذا مثلما تقدم يسجد للسهو، لكن إذا كان زيادة مثل ربنا ولك الحمد أتى بها، ولكن نسي أن يكمل وهو قائم نسي أن يقول: "حمداً كثيرا..." إلى آخره، أو نسي يكرر ربي اغفر لي قالها مرة ما يلزمه السجود؛ لأنه أتى بالواجب والحمد لله، فالواجب أتى به، لكن لو نسي الزيادة المستحبة هذا ليس عليه سجود السهو، وهكذا المأموم لو نسي الواجب الذي عليه مثل: "ربي اغفر لي", أو سبحان ربي الأعلى, "سبحان ربي العظيم" وهو مأموم تبعٌ لإمامه ليس عليه سجود السهو، أما الجميع الإمام والمنفرد والمأموم لو تركوا شيئاً مستحباً هذا ليس فيه شيء، المستحب مثل قراءة سورة زائدة على الفاتحة هذه مستحبة ليس فيها سجود سهو، لو ترك الجهر ما جهر في المغرب والعشاء في بعض الأحيان نسي الجهر ما يلزمه سجود السهو، أو جهر في السرية مثل الظهر والعصر ناسي لا يلزمه سجود السهو؛ لأن هذا كل مستحب. فالحاصل أن سجود السهو إنما يلزم إذا ترك واجباً, إذا ترك واجباً أو ركناً سهواً فالواجب يسقط بالسهو ولكن عليه سجود السهو، والركن لا بد يأتي به وعليه سجود السهو، لو ترك السجود يأتي بالسجود, وعليه سجود السهو، يرجع يأتي بالسجود أو نسي الركوع, هوى يعود يأتي بالركوع وعليه سجود السهو، فالركوع لا بد منه يأتي به، فإن نسيه بالكلية حتى شرع في الثانية سقطت الركعة الأولى وقامت الأخرى مقامها؛ لأنه أهمل ركناً لا بد منه، أما الواجب مثل تسبيح الركوع والسجود, فول رب اغفر لي بين السجدتين، قول ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده، كل هذه واجبات متى تركها سهواً سقطت للإمام والمنفرد، وهكذا المأموم لو تركها سقطت –أيضاً- لكن الإمام يسجد للسهو، والمنفرد يسجد للسهو والمأموم لا يسجد للسهو إذا كان ترك واجباً سهواً لا يسجد؛ لأنه تابعٌ لإمامه، لكن الإمام والمنفرد يسجدان للسهو، لو نسي "ربي اغفر لي"، أو "سبحان ربي الأعلى" في السجود، أو"سبحان ربي العظيم" في الركوع، هذا يسجد للسهو الإمام والمنفرد، كما تقدم. جزاكم الله خيراً.  
 
9-   ما هو البعد الحقيقي للسفر الذي يرخص فيه بالفطر في رمضان وكذلك قصر الصلاة، فإذا صليت صلاة الظهر –مثلاً- وأنا مسافر مع جماعتي في المسجد، فهل أقوم بقصر صلاة العصر بعد صلاتي الظهر مع الجماعة، أو يتوجب علي التأخر أو التقدم عن صلاة فرض الظهر وأقصر الفرض مفرداً؟
السفر الذي يحصل به القصر والفطر هو الذي يسمى سفراً شرعاً وعرفاً وهو الذي يحصل به التعب والمشقة في الغالب، ومقداره يوم وليلة بالمطية، يوم وليلة، وفي السيارات ثمانين كيلو تقريباً, هذا هو السفر ثمانين كيلو, خمسة وسبعين كيلو وما يقارب هذه المسافة؛ لأن هذا يوم وليلة للمطية، كما أفتى بعض الصحابة في ذلك، ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تحديد في ذلك -عليه الصلاة والسلام- ما حدد وإنما أطلق السفر، فالسفر المطلق يفسر بما جرت فيه العادة، وما عده الناس سفراً، وما كان يوم وليلة فأكثر يسمى سفراً بالمطية والماشي، وما كان دون ذلك في نصف اليوم أو ربع اليوم أو ثلث اليوم ما يسمى سفراً في عرف الناس، فلا يقصر فيه ولا يفطر فيه، أربعين كيلو خمسين كيلو ثلاثين كيلو .........ما تسمى سفراً، لكن إذا كان ثمانين كيلو وما يقاربها......يسمى سفراً؛ لأنه يوم وليلة للمطية في عهد .......المطايا. وإذا كان عزم على السفر لا يصلي قصراً في البلد، يصلي مع الناس تماماً فإذا خرج عن البلد وفارق البنيان يقصر حينئذٍ,ٍ إذا فارق البنيان وخرج من القرية قصر حينئذ وأفطر إذا شاء، النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يفطر إذا خرج من البلد -من المدينة-عليه الصلاة والسلام- فأنت كذلك -يا عبد الله- إذا خرجت من البلد وصرت في الحراء تصلي ثنتين وتفطر إذا كنت صائماً، أما ما دمت في البلد لا تقصر ولا تفطر, تصلي أربعاً مع الناس وابق صائماً مع الناس حتى تخرج وتفارق البلد. جزاكم الله خيراً.  
 
10-   أرجو أن تتفضلوا بشرح حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من نام عن صلاة أو سها عنها فليصليها متى قام أو ذكرها)، أو كما قال -صلى الله عليه وسلم؟
يقول -صلى الله عليه وسلم-: (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها, لا كفارة لها إلا ذلك) فإذا نام الإنسان عن الفجر صلاها إذا استيقظ ولو في الضحى، ولو الظهر متى استيقظ صلاها، أو شغل عنها نسيها صار مشغولاً عنده أشياء ونسي -مثلاً- الظهر والعصر متى انتبه وذكر بادر بالصلاة, ولو مضى على ذلك يوم أو يومان أو أكثر, متى ذكر وجب عليه البدار بالصلاة، أما التعمد فلا يجوز، ليس له أن يتعمد ترك الصلاة عن وقتها, لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا الفجر، يجب أن يصليها في الوقت, إلا إذا كان مسافراً أو مريضاً لا بأس أن يجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء, والظهر والعصر، أما إنسان مقيم صحيح فليس له أن يجمع بين الصلاتين، وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل يجب عليه وجوباً أن يصليها في وقتها. جزاكم الله خيراً.  
 
11-  ما حكم الذين يحلفون بغير الله؟
مثلما تقدم، الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، وعليهم التوبة إلى الله من ذلك، عليهم التوبة إلى الله من الحلف بغير الله مثل بذمتي بالكعبة بالأمانة بشرف فلان بحياة فلان، كله شرك, لكنه أصغر، فعليه التوبة إلى الله من ذلك والندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود في ذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) وقال -صلى الله عليه وسلم-: (من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت) وقال -عليه الصلاة والسلام-: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك) فالواجب الحلف بالله وحده، فإذا حلف بغيره صار مشركاً شركاً أصغر، وقد يكون أكبر إذا قام في قلبه تعظيم هذا الشخص مثل تعظيم الله، أو اعتقد أنه يصح أن يعبد من دون الله، يكون شركاً أكبر بهذه النية وبهذا القصد، فالمقصود إذا جرى على لسانه هذا شركً أصغر، أما إذا كان يرى أنه يصلح أن يعبد، ويدعى من دون الله ويحلف به، وأنه يرى أن هذا أهلً لذلك، أو يقوم بقلبه تعظيمه مثلما يعظم الله بالعبادة فهذا شركٌ أكبر، لكن جنس الحلف بغير الله شرك أصغر، ما لم يكن بقلبه تعظيم المخلوق مثل تعظيم الله، بحيث يرى أنه يصلح للعبادة يدعى أو يستغاث أو يصلى له، أو يصام له أو نحو ذلك. جزاكم الله خيراً.  
 
12-  في قريبتنا لا يوجد جامع، وفي إحدى القرى المجاورة لنا جامع، وأهل قريتنا لا يذهبون ليصلوا صلاة الجمعة، فما حكمهم؟
يجب عليهم أن يصلوا مع إخوانهم في الجامع الثاني, وإن كان بعيداً عليهم وجب عليهم أن يصلوا في محلهم، أما تركها فلا يجوز لهم، هذا منكرٌ عظيم-نعوذ بالله من ذلك- بل تقدم ما يدل على أنه ردة ترك الصلاة بغير عذرٍ شرعي، يقول -صلى الله عليه وسلم-: (لينتهين أقوامٌ عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم, وليكونن من الغافلين) وقال -عليه الصلاة والسلام-: (من ترك الجمعة ثلاث مرات بغير عذر, طبع على قلبه) فالحاصل أن الواجب على المسلم أن يصلي الجمعة، وأن يحافظ عليها إذا كان مقيماً غير مسافر، وإذا كانت قريته ليس فيها جمعة لصغرها وجنبها قرية فيها جمعة صلى مع إخوانه في القرية الثانية، وإن كان فيه مشقة أقاموا الجمعة في محلهم، في القريتين، هذه فيها جمعة وهذه فيها جمعة، لكن إذا كانتا متقاربتين جداً كقرية واحدة صلوا جميعاً في مسجدٍ واحد والحمد لله، إذا كان المسجد يسعهم وإلا صلوا في مسجدين كما لو تباعدت القرى، يصلي كل واحد في مسجده، ولا يجوز لأهل القرية أن يهملوها، إما أن يصلوا وحدهم إذا كانوا بعيدين، وإما أن يصلوا مع إخوانهم الذين تقام عندهم الجمعة، ولا يجوز التساهل في هذا والتهاون به، بل يجب البدار بالصلاة مع إخوانهم الذين يصلون الجمعة،أو يجمِّعوا مجموعة ويسألوا المحكمة عندهم -المحكمة أو المفتي إذا كان في بلادهم مفتي- حتى يوجههم إلى الحكم الشرعي، وحتى يبين لهم ما يجب عليهم، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، وإن كان في السعودية السائل فلا مانع أن يكتب لنا حتى ننظر في الموضوع نحوله إلى دار الإفتاء، يكتب لنا ننظر في الأمر حتى إذا كانت القريتان متقاربتين وأمكن صلاتهما جميعاً فالحمد لله، وإلا كل قرية تقيم صلاة جمعة واحدة.  
 
13-  يقول رأيت بعض الناس في شهر رمضان غير صائمين ويقولون إنهم مصابون بمرض ما، ولكن مظهرهم أنهم في تمام العافية فما هو توجيهكم؟
هم أعلم بأنفسهم إذا كان المرض شديد يشق عليهم فلهم عذر، لأن الله سبحانه يقول: ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ولو كان مظهره حسناً، لأنه قد يكون مرضاً داخلياً ما يظهر للناس، فإذا كان المرض الذي يحسن به يؤلمه ويشق معه الصوم فالله قد عذره سبحانه وتعالى، ولو كان مع الناس ظاهره الصحة وهذا شيء بينه وبين الله عليه أن يراقب الله جل وعلا فإن شق عليه المرض فهو معذور يفطر ثم يقضي وإن كان لا يشق عليه وجب عليه الصيام وأن يتقي الله سبحانه وتعالى.. 

329 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply