حلقة 894: حكم العمل في شركة مالكها لا يصلي - المرأة تعمل في بيت زوجها بحسب العادة - التكفير عن اليمين المشكوك فيها - هل على من لم يسمع الآذان صلاة جمعة؟ - أيهما يقدم الحج أم الزواج - هل صحيح أن الزواج نصف الدين - هل يجوز للمرأة أن تصلي بثوب الرجل

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

44 / 50 محاضرة

حلقة 894: حكم العمل في شركة مالكها لا يصلي - المرأة تعمل في بيت زوجها بحسب العادة - التكفير عن اليمين المشكوك فيها - هل على من لم يسمع الآذان صلاة جمعة؟ - أيهما يقدم الحج أم الزواج - هل صحيح أن الزواج نصف الدين - هل يجوز للمرأة أن تصلي بثوب الرجل

1- أعمل في شركة ومالكها لا يصلي، فهل يجوز لي العمل عنده ومعه؟ وجهوني جزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فلا حرج في ذلك إذا كانت الأعمال مباحة ليس فيها منكر فلا حرج في ذلك، ولكن إذا تيسر أن يكون عملك عند رئيس مسلم فهو أحوط وأحسن. جزاكم الله خيراً  
2- والدتي كبيرة في السن، وأبي لديه زوجة وأولاد صغار، وراعي غنم، فهل يجوز لوالدي أن يأمر والدتي بالعمل في الأعمال الشاقة مثل أعمال الغنم دون الذهاب بها، مع العلم أن والدتي لا تطيق مثل هذه الأعمال؟
الواجب على المرأة أن تعمل الأعمال المعتادة مع زوجها في بيتها، أما إذا كانت الأعمال غير المعتادة فإنها لا يلزمها ذلك، وإذا كانت لا تستطيع فإنه لا يكلفها، إنما الطاعة في المعروف، وعليها أن تعمل في بيتها ما جرت به العادة من طبخ وكنس وحاجته مما يفعله أمثالها، أما الشيء الذي يضرها أو يشق عليها، أو ليس من عادة أمثالها فعله فلا يجوز تكليفها به، إلا إذا رضيت بذلك وسمحت. إذا كان أمثالها في البادية يقومون بشئون الغنم؟ إذا كان مثلها يقوم بهذا والزوجة الثانية تشاركها تقوم بنصيبها ما يجعل نصيب الثاني على هذه، فلا بأس عليها قسطها. جزاكم الله خيراً  
 
3- ذهبت والدتي لإحدى جاراتها، وعندما أرادت الخروج أرادت جارتها أن تعطيها هدية، وارتبكت والدتي، ويغلب على ظنها أنها حلفت، وصيغته: والله ما آخذ هذا! ولكن جارتها أجبرتها غصباً على أخذها، وأخذتها، فما حكم تلكم اليمين - جزاكم الله خيراً - وهل عليها كفارة؟
إذا كانت متيقنة أنها حلفت فعليها كفارة، أما إذا كان عندها شك فلا يلزمها الكفارة، لكن من باب الاحتياط إذا كفرت يكون حسن، أما اللزوم فلا يلزمها كفارة إلا إذا تيقنت أنها قد حلفت أن لا تأخذها. 
 
4- أنا شاب عمري خمسة وعشرون عاماً، أعمل راعي غنم، وبعيد عن المدينة؛ ولذلك فإني لا أصلي صلاة الجمعة، فماذا يترتب علي؟
إذا كانت بعيداً عن المدينة لا تسمع النداء لبعدك فإنه لا يلزمك الجمعة عليك صلاة الظهر فقط، أما إذا كانت قريب تسمع النداء تسمع الأذان المعتاد فيلزمك، إذا كان عند الغنم من يحفظها، أما إذا كنت تخشى عليها فلا يلزمك أنت معذور. 
 
5- يقول: لقد أتيت من بلدي بذنوب كثيرة لا يعملها إلا الله، وأنا الآن أجمع المال كي أتزوج وأكمل نصف ديني وأبني البيت، وأنا نيتي أن أحج بيت الله الحرام، فهل أجمع هذا المال للزواج أولاً، أم للحج أولاً؟
إذا كنت تستطيع أن تحج قبل الزواج فقدم الحج، أما إذا كنت تخشى على نفسك أو المال لا يتسع لهذا وهذا فابدأ بالزواج؛ لأن الزواج من الضروريات التي لا بد منها، كالطعام والشراب واللباس، فتبدأ بالزواج ومتى فضل شيء واستطعت الحج تحج بعدين إن شاء الله، أما إذا كان المال يتسع لهذا وهذا، أو لا يشق عليك تأخير الزواج فابدأ بالحج والحمد لله. 
 
6- يتردد على ألسنة كثير من الناس - سماحة الشيخ - أن الزواج نصف الدين، فهل لهذا أصل؟
جاء في حديث في سنده ضعف شطر الدين (من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر) لكن لا أعلم له إسناداً صحيحاً، لكنه مشهور، (من تزوج فقد أحرز شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر) لكني لا أعلم الآن له سنداً صحيحاً، إنما هو مشهور. 
 
7- في قريتنا النساء يصلين بثوب الرجل، فهل يجوز للمرأة أن تصلي بثوب الرجل، وهل هذا من التشبه؟
ليس للمرأة أن تصلي في ثوب الرجل، ولا أن تلبسه لأي حاجة؛ لأن هذا من التشبه بالرجال ولا يجوز، عليها أن تعمل ؟؟؟؟؟؟؟ في لباسها، ولا تعمل في لباس الرجال لا في الصلاة ولا في غيرها، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة) كلٌ منهما حرامٌ عليه التشبه بالآخر، فعليها أن تعمل أعمالها في لباسها، ولا تلبس لباس الرجل، لا في الصلاة ولا في غيرها. 
 
8- قبل عيد الأضحى يكبر الناس ويهللون بصوت مرتفع في المساجد، فهل هذا جائز؟
هذا السنة، ليلة العيد عيد الفطر القابلة إن شاء الله في ليلة الأحد، نحن الآن في ليلة السبت ثلاثين رمضان، في ليلة العيد السنة فيها التكبير، مع الصباح إلى انتهاء الخطبة، لقوله جل وعلا: وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فالسنة التكبير ليلة عيد الفطر في الليل وفي الصباح وعند اجتماعهم في المسجد حتى ينتهي الإمام من الخطبة كله تكبير سنة، وهكذا في عيد الأضحى السنة التكبير في الأيام العشر من دخول الشهر، من أول ليلة من شهر ذي الحجة على ليلة العيد على يوم العيد على يوم التشريق ثلاثة عشر يوماً كلها تكبير في شهر ذي الحجة، من أول الشهر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر كله تكبير، لكن في يوم عرفة وما بعده يكون تكبير مقيد ومطلق، يكبر تكبيراً مقيداً بعد الصلوات الخمس، ويكبر في بقية الأوقات، المسلم والمسلمة الرجل والمرأة بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق تكبير أدبار الصلوات وفي بقية الزمان، يعني بقية النهار والليل، في منى وفي غير منى في المدن والقرى في الصحاري والسفر، السنة التكبير للمسلمين رجالاً ونساءً، وكان منهم ابن عمر وأبو هريرة -رضي الله عنهما- يخرجان أيام العشر إلى الأسواق يكبران ويكبر الناس لتكبيرهما، ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ما من أيام أعظم عند الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير) وبهذا يعلم أن التكبير مشروع في العيدين، في ليلة عيد الفطر؟؟؟؟؟؟ وفي صباح يوم عيد الفطر إلى أن يفرغ الإمام من الخطبة، وفي شهر ذي الحجة من أول الشهر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، كله تكبير، لكن في الخمسة الأيام التي هي التاسع والعاشر والحادي عشر، والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة يجتمع فيها التكبيران المطلق والمقيد وفق الله الجميع.   
 
9- لقد أعطاني صديق لي مصحف، وهذا المصحف أخذه من المسجد وقبلته منه، فهل هذا العمل جائز، وماذا علي إذا كان غير جائز؟
عليك أن ترده إلى المسجد ولا يجوز لأحد أن يأخذ من المسجد لنفسه ولا لغيره، مصاحف المسجد تبقى في المسجد للمصلين والقارئين، وليس لأحد أن يأخذ من المسجد المصاحف التي فيها ويعطيها الناس أو يستعملها في بيته، لا، يستعملها في المسجد بس فقط، فعليك أنت أن ترده إلى المسجد الذي أخذه منه وتعلم صاحبك أن لا يتعود على هذا ولا يفعله. 
 
10- ما حكم صيام التاسع من ذي الحجة؟
يوم التاسع سنة، يوم عرفة سنة لجميع الناس صيام يوم عرفة، سئل النبي عن يوم عرفة فقال عليه الصلاة والسلام: (يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده) فيوم عرفة يسن صيامه للرجال والنساء إلا من كان في الحج فلا يصوم، من كان حاجاً فإنه يقوم يوم عرفة مفطراً هذه السنة، أما غير الحجاج فالسنة لهم أن يصوموا إذا تيسر ذلك. 
 
11- يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)، هل هذا الحديث صحيح؟
نعم، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، صلاة المسلم في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، أما الصلاة في المسجد الحرام فإنها بمائة ألف الصلاة، وبمائة صلاة في مسجده - صلى الله عليه وسلم - أفضل من مائة صلاة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأفضل من مائة ألف في بقية المساجد الأخرى ما عدا الصلاة في المسجد الأقصى، فإن الصلاة بالمسجد الأقصى بخمسمائة أيضاً، وهذه هي المساجد الثلاثة المسجد الحرام هو أفضلها، ثم المسجد المدني مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - الثاني، ثم الثالث وهو المسجد الأقصى وبيت المقدس هو الثالث، الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى) ليس لأحد شد الرحل للتعبد في أي مسجد إلا هذه الثلاثة، ولا في أي بقعة يتعبد فيها يشد الرحل لها إلا هذه الثلاثة، وشد الرحل إلى مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - للصلاة فيه والتعبد والقراءة والاعتكاف ونحو ذلك، وإذا زار الإنسان المسجد يسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذا شد الرحل إلى المسجد فإنه يسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه - رضي الله عنهما - يسن له ذلك، ويسن له أن يزور البقيع، ويسلم على أهل البقيع وعلى الشهداء في أحد، ويسن له أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه أيضاً، كان النبي يزوره - صلى الله عليه وسلم - مسجد قباء، لكن لا يشد الرحل من أجل القبر، يشد الرحل من أجل المسجد والقبر تبع، فإذا وصل المدينة وصلى في المسجد يستحب له أن يسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه - رضي الله عنهما - فيقول: "السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عمر" ويترضى عنهما، وإذا زاد وقال في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله خيراً عن أمتك وصلى الله وسلم عليك" كل ذلك حسن، وإذا قال في حق الصديق وعمر رضي الله عنهما "جزاكما الله خيراً عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام" ودعا لهما فحسن أيضاً، لكن لا يخص شد الرحل بالقبر إنما شد الرحل للمسجد،ويكون القبر تابعاً لذلك. جزاكم الله خيراً  
 
12- يسأل سماحتكم عن أهل الزكاة فيقول: من هم؟
أهل الزكاة مثلما قال الله في سورة براءة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ هؤلاء هم أهل الزكاة، الفقراء والمساكين، الضعوف يعني الذين ما عندهم مال يكفيهم، مالهم قليل، والفقير ما عنده شيء إلا شيء يسير أو ما عنده شيء بالكلية، والمسكين عنده بعض الشيء وهو أحسن حال من الفقير، وإذا أطلق هذا دخل فيه الآخر، إذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، إذا قيل فقير دخل فيه المسكين. والعاملون عليها وهم الجباة والحفاظ الذين يرسلهم ولي الأمر إلى الناس يجبون منهم الزكوات، هم يقال لهم العمال. والمؤلفة قلوبهم هم الذين يعطون لأجل تقوية إيمانهم، أو رجاء إسلامهم، أو كف شرهم عن الناس، سواءٌ كانوا مسلمين أو كفار، إذا أعطوا لأجل رجاء إسلامهم، أو قوة إيمانهم حتى يقوى إيمانهم، أو حتى يكف شرهم، أو حتى يسلم نظراؤهم فهذا مطلوب، ويقال لهم المؤلفة قلوبهم على الدين، والخامس في الرقاب إعتاق الرقاب وإعتاق الأسارى من الزكاة لا بٍأس، والسادس الغارمون، المدينون الذين عليهم ديون يعجزون عن أدائها هؤلاء يعطون من الزكاة، لكن إذا كان غارماً لإصلاح ذات البين فيعطى ولو كان غنياً حتى يؤدي الحمالة، لو أن إنسان غرم حتى يصلح بين قبيلتين أو أهل قريتين أو جماعتين يصلح بينهم بمال فهذا محسن، ويعطى هذه الغرامة من الزكاة وإن كان هو غنياً إذا طلبها، أما الغارم لحاجاته في نفقة عياله، لحاجاته هذا يقال له الغارم لنفسه، فإذا كان فقير عاجز يعطى من الزكاة ما يسد به الغرامة، والسابع في سبيل الله وهم المجاهدون يعطون إذا كانوا ما لهم ما يكفيهم من بيت المال يعطون من الزكاة ما يكفيهم في الجهاد، والثامن أبناء السبيل، الإنسان الذي يمر بالبلد كملت نفقته أو سرقت نفقته أو نحو ذلك يعطى ما يوصله إلى بلده، وإن كان غنياً في بلده، إذا كان مر بك في البلد وقال إن نفقته ضاعت ما معه شيء أو سرقت يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده.   
 
13- يسأل عن الذهب الذي بأيدي النساء هل فيه زكاة أم لا؟
الحلي التي في أيدي النساء فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال فيها الزكاة، ومنهم من قال ليس فيها زكاة؛ لأنها مستعملة، والصواب أن فيها الزكاة، الراجح من أقوال العلماء أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، والنصاب من الذهب عشرون مثقالاً، اثنان وتسعون غرام، مقداره بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه ونصف سعودي، فإذا بلغ ذهب المرأة هذا المقدار فإنها تزكيه ربع العشر في كل ألف خمسة وعشرون، والفضة كذلك تزكى ونصابها ستة وخمسون ريال فضة مائة وأربعين مثقال، مقدارها ستة وخمسون ريال فضة بالريال السعودي، إذا بلغت الفضة هذا المقدار تزكى إذا حال عليها الحول، أما الماس واللؤلؤ والجواهر الأخرى هذه ما فيها زكاة، إذا كانت للبس، أما إذا كان للبيع والشراء فيها الزكاة، كسائر العروض، ومن الأدلة في ذلك والحجة في ذلك، أنه ما ثبت عن عبد الله بن عمر بن العاص - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال: (أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله)، فأخبر أن عليها الزكاة، وهكذا قالت أم سلمة يا رسول الله كان عليها أوضاح من الذهب قالت: (يا رسول الله أكنزٌ هذا؟ قال: ما زكي فليس بكنز) فدل على أن الذهب إذا لم يزك وإن كان حلياً يكون كنزاً وفق الله الجميع.  
 
14- يسأل عن أفضل الصيام؟
أفضل الصيام صيام داوود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ما يصوم الدهر، يصوم يوم ويفطر يوم، ولا يزيد على هذا، وإن صام ثلاثة أيام من كل شهر كفى والحمد لله، كما قال النبي لعبد الله ابن عمر: (صم من الشهر ثلاثة أيام، فالحسنة بعشر أمثالها) فإذا صام ثلاثة أيام من الشهر وإذا كانت البيض أفضل، كان هذا كافياً، والثلاثة سواءٌ في أول الشهر أو في وسطه أو في آخر مجتمعة أو متفرقة كله طيب، لكن إذا كانت في أيام البيض في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهو أفضل، إذا صام أيام البيض أفضل، وإن صامها في بقية الشهر فلا حرج، المقصود أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر هذا كافي، وإن صام الاثنين والخميس وهما يومان عظيمان تعرض فيهما الأعمال على الله كان النبي يصومهما، فإذا صامهما الإنسان فهذا أيضاً مستحب قربة إلى الله عز وجل، وهكذا الست من شوال، يستحب صيام ست من شوال سواءٌ في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، سواءٌ مجتمعة أو متفرقة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر) رواه مسلم في الصحيح، لكن من عليه قضاء يبدأ بالقضاء، الذي عليه قضاء يبدأ بالقضاء قبل الست، وكذلك يصام يوم عرفة لغير الحجاج في بلده، يستحب له صيام رمضان في يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء سنة، والأفضل أن يصوم معه يوم قبله أو بعده يوم عاشوراء، يصوم يوم التاسع والحادي عشر، أو يصومهما جميعاً العاشر هذا هو الأفضل، وإن صام الشهر كله شهر محرم فهو سنة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم)، وصوم يوم عرفة مستحب للجميع للرجال والنساء، صوم يوم عرفة إلا في الحج لا، الحاج لا يصومه.   
 
15- قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- في حديث الإسراء والمعراج: (فلقيت البيت المعمور)، أسأل سماحتكم عن البيت المعمور الذي ورد ذكره في هذا الحديث؟
هذا بيت عظيم في السماء السابعة، فوق السماء السابعة، على ؟؟؟؟؟ الكعبة في الأرض رأى إبراهيم مستنداً إليه، وهو على ؟؟؟؟ الكعبة لو سقط لسقط على الكعبة، في السماء السابعة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يدخله كل يوم سبعون ألف ملك للتعبد ثم لا يعودون إليه) كل يوم يدخله سبعون ألف ملك للعبادة في هذا البيت المعمور ثم يخرجون ولا يعودون إلى يوم القيامة، وهذا يدل على كثرة الملائكة وأنهم ملايين لا تحصى، سبحان الذي خلقهم وأمر بخدمته وعبادته سبحانه وتعالى.   
 
16- هل للزوج حق أن يطلب مقداراً من المال مقابل طلاق زوجته التي طلبت الطلاق منه؟ وضحوا لنا هذا الأمر،
نعم، إذا اصطلحا على أنه يطلقها وتعطيه مال فلا بأس، يقول الله سبحانه وتعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ثم أذن في الفدية، وأنه لا بأس إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدي منه، فإذا كانت ترى أن بقائها معه يضرها أو لا تستطيع خدمته أو القيام بحقه وأحبت الفدية فلا بأس، إلا إذا كان ظالماً لها وآذاها وألجأها إلى الفدية فلا يجوز هذا، أما إذا كان لا، هو قائم بالحق ولكن هي مبغضة أو هناك أسباب تجعلها لا تستطيع أن تقوم بخدمته، ورضيا بأن يقبل منها المال، ويطلقها فلا بأس، وفي هذا الباب قصة ثابت بن قيس - رضي الله عنه - رواها البخاري في الصحيح، قالت له - صلى الله عليه وسلم -: (إني لا أستطيع البقاء مع ثابت، فقال - صلى الله عليه وسلم -: أتردين عنه حديقته - يعني المهر، بستان أعطاها إياه - قالت: نعم، فقال النبي لقيس اقبل الحديقة وطلقها) فإذا اتفقا على أنها تعطيه ما تيسر من المال ويطلقها، فلا حرج في ذلك؛ إلا إذا كان ظالماً لها ألجأها هي، أما هي ما قصرت، لكن ه؟؟؟؟؟؟؟ فلا يجوز له، هذا ظلم ما يجوز. جزاكم الله خيراً  
 
17- والدتي تبلغ من العمر سبعة وأربعين عاماً، وتجلس مع أعمامي -إخوان أبي- وتكشف على الرجال الأجانب من الجماعة، وإذا قلت لها: هذا حرام ولا يجوز! تقول: هؤلاء الرجال كلهم جماعة، وأعرفهم وأنا صغيرة في السن، كيف تريدني أتحجب عنهم اليوم وأنا صرت في هذه السن عجوز، ما هو توجيه الشيخ لهذه الوالدة ولي أيضاً، كيف أتصرف؟
الواجب على النساء التحجب عن الرجل الأجنبي، ولو كان أخاً الزوج أو عم الزوج، الواجب التحجب عنه، لقول الله سبحانه:وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الدخول على النساء، فقال له رجل: يا رسول الله: (أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت) يعني أخو الزوج وعمه؛ لأنه قد يتساهل ويتساهلون معه، فالخطر به أكبر، فالواجب على النساء التحجب عن أخِ الزوج وعم الزوج وأبناء الجماعة، يجب التحجب عنهم، أما الجلوس معهم مع التحجب للتحدث أو السلام عليهم من دون مصافحة فلا بأس، لكن لا يجوز المصافحة ولا الكشف ولا الخلوة، فإذا كان في المجلس في جماعة وجلست متحجبة تسمع الحديث أو تشارك في الحديث في البيت، أو في أي مكان ما فيه تهمة ولا شر فلا بأس. لكن العجوز التي لا تشتهى ولا ؟؟؟؟؟؟ لا بأس أن تكشف وجهها لقوله سبحانه وتعالى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ثم قال سبحانه: وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ فإذا كانت أمك عجوز كبيرة ما تلفت النظر ولا يخشى عليها فلا حرج، والتحجب لها أفضل مثلما قال سبحانه: وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ كونها تتحجب أفضل وإن تركت فلا بأس إذا كانت عجز كبيرة لا يخشى منها فتنة. جزاكم الله خيراً  
 
18- أخونا يسأل عن السبحة هل هي حرام، أم جائز استعمالها؟
لا حرج فيها كونه يسبح بخرز أو شيء يسبح به، أو حصى أو نوى فلا بأس لكن الأصابع أفضل، كونه يسبح بأصابعه كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل، فقد روي عنه- صلى الله عليه وسلم - أنه رأى بعض نسائه يسبحن بالحصى فلم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام، وكان بعض السلف يسبح بالحصى وبعضهم بغيره فالأمر في هذا واسع، لكن الأصابع أفضل، ولهذا جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للنساء أمرهن أن يعقدن بالأنامل وقال: (إنهن مسئولات مستنطقات)وكان يعقد بأصابعه - صلى الله عليه وسلم - فالأفضل بالأصابع، ومن فعل بغير ذلك فلا بأس، لكن في مجالس الناس في المساجد يكون بالأصابع، أما في بيته فلا حرج الأمر واسع إن شاء الله. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام كان لقاءنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكراً لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. 

545 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply