حلقة 25: ظاهرة عدم تعدد الزوجات - حكم من أنكر جواز تعدد الزوجات - قضى حاجته في المقبرة - نصيحة للمؤذنين - هل يجوز لغير المسلمين دخول المساجد - حكم أخذ الموظفين الأشياء اليسيرة من المصالح العامة
25 / 50 محاضرة
1- هناك مشكلة اجتماعية خطيرة استفحلت بسبب الغزو الاجتماعي تلك هي عدم تعدد الزوجات، فما رأيكم في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فلا ريب أن تعدد الزوجات فيه مصالح جمة، وقد قال الله جل وعلا:فإن خفتم إلا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، فالله جل وعلا شرع لعباده تعدد الزوجات لمصالح كثيرة منها: ما في ذلك من عفة الرجل وعفة النساء، فإن الزواج من أسباب العفة للرجل عما حرم الله ومن أسباب عفة النساء عما حرم الله، وبقاء الرجل بلا زوجة أو مع زوجة لا تعفه لأنه شديد الشهوة قد يضره ويعرضه للفتن، وهكذا بقاء المرأة بدون زوج قد يعرضها للفتنة، فمن رحمة الله سبحانه أن شرع لعباده الزواج وشرع التعدد حتى يحصل من ذلك الخير الكثير، ومن أسباب ذلك أن الرجل قد لا تكفيه واحدة، قد يكون قوي الشهوة، فلا تكفيه واحدة، وربما تعرض بسبب ذلك إلى ما حرم الله فلذلك شرع الله التعدد، ومن ذلك أيضاً أن المرأة تحيض ويصيبها النفاس أيضاً فيتعطل الرجل مدة النفاس ومدة الحيض، فإذا كان عنده ثانية وثالثة وجد ما يعفه عند تعطل المرأة وعند وجود ما يمنع الجماع، كذلك قد تمرض المرأة، قد تسافر لبعض الأسباب فالحاصل أن الحاجة إلى الثانية والثالثة والرابعة حاجة ظاهرة، كذلك قد يكثر النساء ويتعطلن من الأزواج كونهن عند زوجٍ يعفهن ويقوم عليهن وينفق عليهن ويصونهن ولو كن أربعاً تحت واحد، هذا خير لهن من تعطلهن وعدم التزوج، فالذي جاءت به الشريعة كله خير وكله صلاح للمجتمع فلا ينبغي لعاقل أن يستنكر ذلك، وإن كان بعض النساء قد تستنكر ذلك لقلة الفهم وقلة البصيرة وقلة العلم، وإلا فالتعدد فيه مصالح للجميع، للرجال والنساء جميعاً، ولكن بعض النساء قد يجحد هذا الشيء وقد ينكر هذا الشيء ويرغب السلامة وذلك من عدم النظر في العواقب ومن عدم البصيرة في الدين فلا ينبغي للمرأة أن تستنكر هذا الشيء، نعم، إذا سلمت من الضرة لا بأس، ولكن لا يجوز لها أن تستنكر حكم الله ولا أن تكره حكم الله بل عليها أن ترضَ بحكم الله وأن تعلم أن حكم الله فيه خير للجميع وفيه السعادة للجميع ولو حصل عليها بعض الأذى من الجارة أو ....في بعض الليالي لا يضرها ذلك، والحمد لله ما دام الأمر على شرع الله وفيه مصالح كثيرة فينبغي لها التحمل والتصبر وعدم الاستنكار للزوج الذي عنده أكثر من واحدة بل إذا تيسر لها زوج ليس معها شريك فلا بأس، وإلا فلا ينبغي أن تصبر على الوحدة والبقاء بدون زوج من أجل عدم الجارة، بل ينبغي لها أن تصبر وأن تنكح الزوج الذي معه زوجة قبلها أو زوجتان، ولا بأس عليها في ذلك إذا عدد.
2- بعض النساء يفضلن العادات الاجتماعية في أوروبا أو في الغرب عموماً، أو في البلاد غير الإسلامية، ويقلن في ذلك: إن تعدد الزوجة ممنوع، وهنا مثلاً في الحكم الشرعي يباح تعدد الزوجة، فما الحكم في إلصاق هذه التهمة في الإسلام؟
من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد هو أفضل هو كافر ومرتد عن الإسلام، لأنه نعوذ بالله منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله، والله يقول سبحانه: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، من كره ما أنزل الله حبط عمله، فالذي يكره تعدد الزوجات ويرى أن الشريعة قد ظلمت، أو أن حكم الله في هذا ناقص أو مو طيب، أو أن ما يفعلونه في بلاد النصارى من الوحدة أن هذا أولى وأفضل هذا كله ردة على الإسلام، نعوذ بالله، كالذي يقول أن فرض الصلاة ما هو مناسب، لو ترك الناس بدون صلاة كان أحسن أو بدون صيام أحسن، أو بدون زكاة يكون أحسن، من قال هذا فهو كافر، من قال أن عدم الصلاة أولى أو عدم الصيام أولى أو عدم الزكاة أولى، أو عدم الحج أولى كان كافراً، وهكذا لو قال: لا بأس أن يحكم بغير الشريعة، يجوز، ولو قال حكم الشريعة أفضل، لكن إذا قال إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز أو أنه حسن، كل هذا ردة عن الإسلام نعوذ بالله، فالحاصل أن من كره ما أنزل الله وما شرعه الله فهو مرتد، وهكذا من أحب أو رضي بما حرم الله وقال إنه طيب وأنه مناسب كالزنا والسرقة يكون كافراً أيضاً، نسأل الله العافية.
3- في أحد الأيام ذهبت إلى قرية الحناكية أنا وأحد أصدقائي لقضاء بعض اللازم، ولما وصلنا الحناكية دخل صديقي على منزل أحد أقربائه وبقيت أنا خارج المنزل لانتظاره، وأثناء ذلك ذهبت إلى أرض فضاء قريبة من المنزل المذكور لقضاء الحاجة، ولما جلست لقضاء الحاجة صاح بي أحد الأطفال بأن هذا المكان موضع مقابر ولا يجوز قضاء الحاجة في المقابر، علماً بأنه لا توجد آثار واضحة المعالم تدل على أنها مقابر، ولم أعلم عنها قبل ذلك، أفيدوني هل علي إثم بذلك أم لا؟
القبور لا يقضى فيها الحاجة، الرسول - صلى الله عليه وسلم -قال: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)، فلا يجلس عليها لا للحاجة ولا لغير الحاجة، بل تحترم، المسلم يحترم حياً أو ميتاً فلا يجوز لأحد أن يقضي حاجته في القبور، لا بالبول ولا بالغائط، وليس له أن يطأ القبر أو يجلس عليه، بل يجب التحرز من ذلك، لكن الذي قضى حاجته في أرضٍ ما علم أنها مقبرة ليس عليه شيء، ما دام ما علم، ما درى أنها مقبرة لا إثم عليه حتى يعلم أنها مقبرة.
4- هل يجوز للموظفين في المصالح العامة أن يأخذوا منها شيئاً كالقلم والورق مثلاً؟
الذي يظهر أنه ليس لهم ذلك لأنفسهم إلا إذا كانت الدولة تسمح بذلك، عرف الدولة تسمح بذلك، يأخذ من مكتبه لحاجته وبيته ما يريد، أما إذا كان لمصلحة المكتب ولمصلحة الحكومة هذا معروف، لا بأس، أما كونه يأخذ أقلام أو قراطيس أو أشياء أخرى لحاجات أخرى لبيته، يأخذها من المكتب لبيته، الظاهر أنه لا يجوز ذلك إلا بعرف، إذا كان عرف في الدولة أنها تسمح بهذا الشيء وأن الأخذ مسموح فيما بينهم فلا بأس، أما إذا كان ليس بعرف فإن الأصل أن ما في المكتب يبقى في المكتب، والذي في البيت يبقى في البيت، الذي في بيته من ماله، والذي في المكتب يكون من المكتب.
5- إن المؤذنين لا يتقيدون بتوقيت واحد في الصلوات الخمس، وخاصة صلاة الفجر، بالرغم من أن هناك توقيت معمول لكل مدينة، فماذا تنصحونهم به وفقكم الله؟
ننصح المؤذنين أن يتقيدوا بالوقت دائماً، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا الواجب عليهم، الواجب عليهم التقيد بالوقت، وأن يتحروا دخول الوقت، ولا يقلدوا التقويمات لأن فيها الأخطاء والأغلاط، ينبغي لهم العناية والحرص على ضبط الوقت، الزوال يعرف بالشمس، والغروب بغروب الشمس في المغرب، والعشاء بغيبوبة الشفق والفجر بطلوع الفجر، ينبغي أن يتحروا إذا أمكنهم ذلك يتحروا، فإذا ما أمكنهم ذلك يضبطوا التقويم ويتحروا صحة التقويم، وإذا كان التقويم مبكر أخروا عنه، زيادة خمس دقائق، عشر دقائق، حسب ما يتضح لهم بالتجارب، وهكذا حتى يضبطوا الأمر بشيءٍ واضح إن كان التقويم يتأخر ضبطوا التأخر وتقدموا عليه، وإن كان التقويم يعني يبكر قبل الوقت ضبطوا النقص الذي في التقويم فزادوه عن بعد التقويم، ثم أذنوا على البصيرة، فالحاصل أن الواجب عليهم التحري في الوقت بكل عناية؛ لأن الناس في ذمتهم وهو أمناء في الصلاة وفي الفطر في رمضان، فالواجب عليهم التحري في الوقت والعناية وهو في الظهر وفي العصر والمغرب والعشاء والفجر يبينوا بحمد الله إذا اعتنوا، الظهر بزوال الشمس بعد فيء الزوال، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، والعصر إذا صار ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال دخل وقت العصر، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق الأحمر، من جهة المغرب، والفجر بطلوع الفجر المستطيل في الأفق المعترض، الصادق المنتشر، هذا هو الفجر الصادق، فالواجب عليهم التحري في هذه الأشياء إما بالعين أو بالتقويم المضبوط الذي قد درس واعتني به وعرف مطابقته للواقع.
6- هل يجوز لغير المسلمين، وهم المشركون والشيوعيون دخول المساجد، فهناك من يقول: يجوز لهم دخول المساجد، نرجو الإفادة لعل الله يهديهم، وهناك من يقول لا يجوز لهم؟
أما المسجد الحرام فلا يجوز دخول المسجد الحرام لجميع الكفرة، كاليهود والنصارى وعباد الأوثان والشوعيين، جميع الكفرة لا يجوز لهم دخول المسجد الحرام؛ لأن الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية، فمنع سبحانه من دخولهم المسجد الحرام، والمشركون يدخل فيهم اليهود والنصارى عند الإطلاق فلا يجوز دخول أي مشرك المسجد الحرام، لا يهودي ولا نصراني ولا غيرهما، بل هذا خاص بالمسلمين، وأما بقية المساجد فلا بأس بدخول المسجد للحاجة والمصلحة، ومن ذلك المدينة وإن كانت المدينة يعني لها خصوصية لكنها في هذه المسألة مثل غيرها من المساجد؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ربط فيها ثمامة بن أثال وهو كافر في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقر وفد ثقيف حين دخلوا المسجد قبل أن يسلموا، وهكذا وفد النصارى دخلوا مسجده عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه يجوز دخول المسجد النبوي عند المشركين، وهكذا بقية المساجد إما لسؤال أو لحاجةٍ أخرى، أو يسمع درس ويستفيد، أو ما أشبه ذلك، أو ليسلم، ليعلن إسلامه، أو ما أشبه ذلك فالحاصل أنه يجوز دخوله إذا كان هناك مصلحة، أما إذا ما كان هناك مصلحة فلا حاجة إلى دخوله المسجد، أو يخشى من دخوله عبث في المسجد أو فساد في المسجد أو نجاسة يمنع.
7- بعض المسلمين يعتقدون أن للأولياء تصرفات تضر وتنفع وتجلب المنافع وتدفع البلاء، بينما هم ينتمون إلى الإسلام ويؤدون شعائر الإسلام كالصلاة وغيرها، فهل تصح الصلاة خلف إمامهم، وهل يجوز الاستغفار لهم بعد موتهم؟
هذا قول من أقبح الأقوال وهذا من الكفر والشرك بالله عز وجل، لأن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون ولا يجلبون منافع ولا يدفعون مضار إذا كانوا أموات وصح أن يسموا أولياء لأنهم معروفون بالعبادة والصلاح فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، بل النافع والضار هو الله وحده، هو الذي يجلب النفع للعباد ويدفع عنهم الضرر كما قال الله جل وعلا لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله، فهو النافع الضار جل وعلا، وقال سبحانه وتعالى في المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فالله سبحانه وتعالى هو النافع الضار وجميع الخلق لا ينفعون ولا يضرون، أما الأموات فظاهر لأنهم قد انقطعت حركاتهم وذهبت حياتهم، فلا ينفعون أنفسهم ولا غيرهم، ولا يضرون لأنهم قد فقدوا الحياة وفقدوا القدرة على التصرف، وهكذا الحي في الحياة لا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله، إن زعم يستقلون بالنفع والضر وهم أحياء كفر أيضاً، بل النافع الضار هو الله وحده سبحانه وتعالى، ولهذا لا تجوز عباداتهم ولا دعاؤهم ولا الاستغاثة بهم، ولا النذر لهم ولا طلب المدد، وبهذا يعلم كل ذو بصيرة أن ما يفعله الناس عند قبر البدوي أو عند قبر الحسين أو عند قبر كاظم أو عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني أو ما أشبه ذلك من طلب المدد والغوث أنه من الكفر بالله، من الشرك بالله سبحانه وتعالى، فيجب الحذر من ذلك والتوبة من ذلك، والتواصي بترك ذلك، ولا يصلى خلف هؤلاء لأنهم مشركون، عملهم هذا شرك أكبر فلا يصلى خلفهم، ولا يصلى على ميتهم لأنهم عملوا الشرك الأكبر الذي كانت عليه الجاهلية في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -كعادات أبي جهلٍ وأشباهه من كفار مكة وعليه كفار العرب، الدعاء للأموات والاستغاثة بالأموات والأشجار والأحجار، هذا عين الشرك بالله عز وجل، والله يقول سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، والواجب على أهل العلم أن يبينوا لهم وأن يوضحوا لهم الحق وأن يرشدوهم إلى الصواب وأن يحذروهم من هذا الشرك بالله عز وجل، يجب على العلماء في كل مكان، في مصر والشام والعراق ومكة والمدينة والحرمين، وسائر البلاد أن يرشدوا الناس ولا سيما عند وجود الحجاج يجب أن يرشدوا ويبين لهم هذا الأمر العظيم والخطر الكبير لأن بعض الناس قد وقع فيه في بلاده، فيجب أن يبين لهم توحيد الله ومعنى لا إله إلا الله وأن معناها: لا معبود حق إلا الله، فهي تنفي الشرك تنفي العبادة لغير الله وتثبت العبادة لله وحده، وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ومعنى قوله جل وعل: فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخاص، وقوله سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فالواجب توجيه العباد إلى الخير وإرشادهم إلى توحيد الله، وأن الواجب على كل إنسان أن يعبد الله وحده، ويخصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وطلب غوث وصوم وصلاة وغير ذلك، كله لله وحده، لا يجوز أبداً صرف شيءٍ من ذلك لغير الله سبحانه وتعالى، سواء كان نبياً أو ولياً أو غير ذلك، فالنبي لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، ولكن يتبع ويطاع في الحق، يطاع ويتبع ويحب الحب الصادق، ونبينا - صلى الله عليه وسلم -أفضل الأنبياء وأشرفهم ومع ذلك لا يدعى من دون الله، ولا يستغاث به، ولا يسجد له، ولا يصلى له، ولا يطلب منه المدد، ولكن يتبع، يصلى عليه ويسلم عليه ويتبع، ويجب أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وآبائنا وغير ذلك، هذا واجب، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من وولده ونفسه والناس أجمعين)، لكن هذه المحبة لا تجوِّز لنا نشرك، لا تجوز لنا أن ندعوه من دون الله، أن تستغيث به، أو نسأله المدد أو الشفاء، لا، نحبه المحبة الصادقة لأنه رسول الله إلينا، ولأنه أفضل الخلق، ولأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نحبه لله، محبةً صادقةً فوق محبة النفس والمال والولد، لكن لا نعبده مع الله، وهكذا الأولياء نحبهم في الله، نترحم عليهم من العلماء والعباد ولكن لا ندعوهم مع الله، ولا نبني على قبورهم، ولا نستغيث بهم، ولا نطوف على قبورهم، ولا نطلبهم المدد، كل هذا شرك بالله لا يجوز، الطواف بالكعبة لله وحده، هذا يطوف بالقبر لأجل طلب الفائدة من الميت طلب المدد طلب الشفاء طلب النصر على الأعداء كل هذا من الشرك بالله عز وجل فالواجب الحذر منه، غاية الحذر. أيها السادة إلى هنا...
639 مشاهدة
-
26 حلقة 26: حديث خمسة عشر عقوبة لتارك الصلاة ومدى صحته - أصابته جنابة في البرية وليس معه ماء - حكم قول الحوقلة عند موت الكافر، وحكم الدعاء له - صلة الوالد القاطع للصلاة - الحجاب عند ابن العم - من صور الربا - قال علي الطلاق ما تفعلين ففعلت
-
27 حلقة 27: حكم التسبيح بالسبحة - بناء المسجد على القبر - وضع القبر قبلة للمسلمين - حكم الحلف بغيرالله - من مسائل الرضاع - في الأخذ من الحاجبين - حكم طاعة الوالد في الزواج بمن لا يرغب فيه - حكم السحب من الصف الأول
-
28 حلقة 28: حكم تعلم المرأة الطب وحكم سفرها - حكم من أفطرت في رمضان بسبب المرض ثم توفيت - جاءها الحيض قبل الغروب بخمس دقائق - حكم بناء المسجد على شكل رباعي أو سداسي - حكم تحديد الإنجاب - حكم رضاعة الزوج من ثدي زوجته
-
29 حلقة 29: أم صبيين وشخص كبير أين يقف الإمام - هل من لوازم صلاة الوتر القنوت - مدى صحة حديث: ألا ترى الشمس على مثلها فاشهد، أو ارجع - حديث (لا قود إلا بالسيف) وحديث النهي عن الذبح في الليل - التيمم بالتراب المستعمل - الصلاة خلف الصف - الأولى بالحضانة
-
30 حلقة 30: حكم من ضم زوجته وأنزل وهو صائم - حكم تبرج النساء - حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-
31 حلقة 31: ماذا يجب على من لم يصم رمضان - حكم الذهاب والنذر لصاحب القبر وطلب الشفاء منه - تقديم النقود لأهل الميت عند التعزية - مدة التعزية - حكم تقديم الدخان للمعزين - إذا مات الميت يوم الخميس هل يؤخر دفنه إلى يوم الجمعة؟
-
32 حلقة 32: قصر الصلاة وهو مؤتم بمقيم - هل تارك الصلاة مشرك - معنى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين - حديث يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون ما صحته - حكم قضاء الصلاة الفائتة - حكم من فاتته الصلاة فأخرها إلى وقتها في اليوم الثاني - الحج عن الميت
-
33 حلقة 33: إزالة المرأة للشعر من سيقانها - صلة الأقارب الذين لا يصلون - هل يكفي الإيمان بالقلب من دون عمل - يشترط الإسلام لقبول الأعمال - عمل المرأة خارج البيت - حكم الانتحار - حكم من ترك رمي الجمار في اليوم الثاني من أيام التشريق
-
34 حلقة 34: كسر حجراً كبيراً واحد وعشرون قسماً ورمى بذلك الجمرات - تأخير رمي جمرة العقبة الكبرى إلى أول أيام التشريق - ذبح وحلق قبل أن يرمي جمرة العقبة - غسل وتطيب حصوات رمي الجمرات - نحر الهدي عند وصول مكة قبل في ذي العقدة
-
35 حلقة 35: حكم قراءة كتب السحر والشعودة - توعية وتثقيف الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج - حكم الغياب عن الزوجة أكثر من سنة - مدة غياب الزوج عن زوجته - حكم الأذان - حكم تقصير اللحية - كيفية تربية الأبناء - وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع
-
36 حلقة 36: قراءة كتاب راتب الحداد - مقدار القلتين، وهل المني نجس - الفطر لأصحاب سيارة الأجرة وكم مسافة القصر - المسافر مخير في الذهاب إلى المسجد أو الصلاة في مكانه - حكم الزواج من أخت زوجة الأب
-
37 حلقة 37: هل تكشف لزوج أختها وقد صار أبا لها من الرضاعة - جامع زوجته منذ مدة ولم يدر هل طلع الفجر أم لا؟ وهل على المرأة كفارة - حكم اللعن في رمضان - ترك صلاة الضحى نسيانا - حكم رثاء الميت - زوجة الأب محرما لك - زكاة الذهب
-
38 حلقة 38: هل على المرأة المسلمة أذان أو إقامة - هل تحل له بنات زوجة أبيه - حكم الزواج بزوجة الخال إذا طلقها الخال - هل هناك قاعدة في وجوه الرضاعة من حيث الحل والتحريم والزواج - هل اللبن للزوج أو للزوجة أم لهما جميعاً - كيفية الإطعام والكسوة في كفارة اليمين
-
39 حلقة 39: صلاة العصر قبل الظهر - متى يقصر المسافر صلاته؟ وما مسافة القصر - الزواج ببنت زوجة الأب - حكم لقطة الغنم - طلاق الغضبان المغلق - كيفية صلاة من يغمى عليه
-
40 حلقة 40: الماء والحجر هل يكفي التمسح بأي منهما - مقدار الصاع ومقدار الفرسخ بالمقاييس الحالية - متى يتعين سجود السهو وكيفته - هل له أن يراجع زوجته بعد خروجها من العدة - حكم كشف المرأة لوجهها في البلدان الأجنبية
-
41 حلقة 41: الحكم أذا شكيت في أداء الصلاة - حكم إقامة المرأة في بيت زوجها بعد الطلاق الرجعي - وطء الزوجة في دبرها - قضاء الصلاة - حكم الحلف بغير الله - حكم نقل المسجد المتنقل
-
42 حلقة 42: حكم إسقاط ولاية ولي المرأة من قبل المحكمة في أمر التزويج - بادل رجل وامرأة الخطابات في أمور التزويج - حكم من شك في انتقاض الوضوء- حكم نجاسة الثوب المجهولة
-
43 حلقة 43: حكم صلاة الجمع للحارس البعيد عن المسجد - حكم الذي يصلي الفرض ولا يقرأ إلا الفاتحة فقط - الاستنشاق، هل يفطر الصائم - حكم من سب الدين وهو متزوج - حكم الابتداع في الدين والمحاجة بقول عمر - حكم مس المرأة بعد الوضوء
-
44 حلقة 44: حكم محادثة الخاطبة للخاطب مع علم الوالدين - ترك صلاة الجمعة للجهل بها - النظر للنساء بسبب ملابسهن الجذابة - قررت أن أطلق زوجتي لمشاكل اجتماعية، وتحن لانطيق الفراق - صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس
-
45 حلقة 45: من صلى ثم وجد دم من بشرته - حكم الوفاء بالوعد؟ - حكم التخفيف من شعر الحاجبين للمرأة للزينة - ذهاب المرأة إلى الخياط بواسطة ثوب يقس عليه، وليس بالقياس عليها بنفسها - الطلاق بالثلاث مع الغضب الحاد - جلد الثعلب
-
46 حلقة 46: حكم السقط بعد شهرين من الحمل - حكم الدم بعد الأربعين في النفاس، ومباشرة الزوج لها - أُصلِّي جميع الفروض ما عدا صلاة الفجر، ففيها مفرط
-
47 حلقة 47: ترك السحور - حمل الميت على نعش من الحديد - تقبيل الزوجة في نهار رمضان - قراءة القرآن ليلة ثلاث من وفاة الميت - علامات الساعة الصغرى - حكم التحية (صباح الخير)
-
48 حلقة 48: زكاة الغنم إذا بلغت النصاب وليست سائمة كل الحول - الصلاة بالناس بدون مرتب - الإقامة في مجتمع لا يطبق الشريعة الإسلامية - حكم الاختلاط رجالا ونساء في حالات الفرح - من توافرت فيه شروط الإمامة فهو أحق بها - صيام الحامل
-
49 حلقة 48: حكم الحلف بالطلاق - الذي يعطس وهو في صلاته ، ثم يحمد الله - التسبيح والتحميد بدل قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين - توزيع الزوجة ثياب على نية والديها من مال زوجها، - السقط في الشهر الثالث،واستمرار الدم ثلاثة أشهر هل يمنع من أداء الصلاة
-
50 حلقة 50: حكم زيارة القبور، والتمسح بالقبر، أو الشخص العالم الولي - المولد في المساجد ليلة كل جمعة - حقيقة البدعة الحسنة والغير حسنة - قراءة ودعاء المأموم أثناء قراءة الإمام في الصلاة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد