حلقة 37: هل تكشف لزوج أختها وقد صار أبا لها من الرضاعة - جامع زوجته منذ مدة ولم يدر هل طلع الفجر أم لا؟ وهل على المرأة كفارة - حكم اللعن في رمضان - ترك صلاة الضحى نسيانا - حكم رثاء الميت - زوجة الأب محرما لك - زكاة الذهب

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

37 / 50 محاضرة

حلقة 37: هل تكشف لزوج أختها وقد صار أبا لها من الرضاعة - جامع زوجته منذ مدة ولم يدر هل طلع الفجر أم لا؟ وهل على المرأة كفارة - حكم اللعن في رمضان - ترك صلاة الضحى نسيانا - حكم رثاء الميت - زوجة الأب محرما لك - زكاة الذهب

1- تزوجت امرأة اسمها حصة، وأتت ببنت اسمها نورة ثم توفي زوج حصة وتزوجت رجلاً آخر، وأتت منه ببنت اسمها هند، وتزوجت نورة وأتت أيضاً ببنت وقامت نوره بإرضاع بنت أمها التي هي هند، ثم توفي زوج نورة وتزوجت رجلاً آخر، فهل يصح لهند أن تكشف لزوج أمها من الرضاعة، وأختها من أمها؟ علماً بأن هند رضعت من لبن رجل نورة الأول

هي صارت بنتاً لها، هند هذه التي هي أخت نورة إذا كانت نورة أرضعتها رضاعاً كاملاً وهو خمس رضعات فأكثر، في الحولين فإن هند تكون بنتاً لنورة، بنت لأختها الكبرى ويكون زوج نورة الجديد يكون محرماً لهند لأنه زوج أمها من الرضاعة فنوره هذه تزوجت زوجاً أخيراً، يكون بالنسبة إلى هند التي هي أختها يكون زوجاً لأمها من الرضاعة فيكون محرماً لها، لأن زوج الأم من النسب والرضاع محرم للبنت، وهند بموجب السؤال صارت بنتاً لأختها نورة الكبرى من الرضاعة، وزوج نورة يكون حينئذٍ زوج أم هند سواء كان زوجها الأول أو زوجها الآخر المقصود أنها صارت بنتاً لأختها نورة فأزواج نورة كلهم يكونون محارم، زوج نورة الموجود، أو زوج يأتي بعده، أزواج نورة أزواج لأم هند، فتكون هند محرماً، تكون هند محرم لهم وهم محرم لها بسبب الرضاع، لكن بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، يعني تكون نورة أرضعتها خمس مرات أو أكثر من خمس مرات حال كون هند في الحولين، إذا تم هذا الشرط فإن أزواج نورة يكونون محارم لأختها هند بموجب الرضاعة.   
 
2- امرأة لها بنات ابن، فلما توفي زوجها -الذي هو جد البنات- تزوجت رجلاً آخر، فهل يصح لبنات ابنها أن تكشف لزوجها الأخير؟
زوج جدتهم، زوج جدتهم، زوج الجدة وزوج الأم محرم، زوج الجدات، وزوج الأم محرماً لبنات الابن وبنات البنت يكون محرماً لهم لأن هنا أولاد نسب وهي أم أبيهم من النسب، ولو كانوا من الرضاعة كذلك، فالحاصل أنه محرم لهم، زوج الجدة محرم لأولادها وأولاد بناتها وأولاد ابنها من جميع الوجوه سواء كانوا أولاداً من النسب أو أولاداً من الرضاعة.  
 
3- إني من زمان قديم لا يقل عن عشر سنوات وبعد أن تسحرنا جامعت زوجتي ولا أدري هل قد طلع الفجر أم لا. حيث لم يكن طلوعه واضح، والآن أنا في حيرة من أمري ماذا أعمل؟ هل الكفارة تلزم الرجل أو المرأة؟
إذا كان الجماع في آخر الليل ولم يتيقن طلوع الفجر فليس على الزوج ولا على الزوجة شيء، لا قضاء ولا كفارة، إذا كانا لم يتحققا طلوع الفجر، الأصل بقاء الليل وعدم وجوب الكفارة، وعدم وجوب القضاء، هذا هو الأصل، فإذا كان الجماع وقع في آخر الليل ثم جاء الشك بعد ذلك، هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر فليس عليهما قضاء ولا كفارة، بل صومهم صحيح وليس عليهم شيء؛ لأن الأصل بقاء الليل، والأصل براءة الذمة من الكفارات والقضاء، فإن عملوا، فإن علم الرجل أو المرأة علما أنهما صادفا الصبح وأن الجماع صار بعد الصباح يقيناً، إذا علما هذا يقيناً فعليهما كفارة وعليهما قضاء اليوم، إذا علما هذا يقيناً أنه صادف، الجماع صادف النهار فعليهما القضاء لذلك اليوم، وعليهما أيضاً الكفارة، وهي عتق رقبة فإن لم يجدا فصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطيعا فإطعام ستين مسكيناً، كل واحد عليه ذلك، هي عليها عتق رقبة، وهو كذلك، فإن عجزا فصيام شهرين متتابعين على كل واحدٍ منهما، فإن لم يستطيعا أطعما عن ذلك ستين مسكيناً، عليها ستين مسكين وعليه ستين مسكين، يعني ستين صاعاً، لكل مسكين صاع، نصفه عنها ونصفه عنه، إذا كانت مطاوعةً له، لم تكره ولم تجبر.  
 
4- ما حكم اللعن في رمضان؟
اللعن في رمضان وفي غيره محرم، لا يجوز التسابب، الله جل وعلا أوجب على عباده حفظ ألسنتهم مما حرم عليهم، وقال سبحانه: ما يلفظ من قولٍ إلا لديه رقيب عتيد، وقال :وإن عليهم لحافظين كراماً كاتبين، فالإنسان مأمور بالحفظ، بحفظ لسانه وصيانة جوارحه عما حرم الله عليه، والرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: (لعن المؤمن كقتله)، شبه اللعنة بالقتل، وقال: (إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة)، وقال: (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء)، فالسب واللعان أمر منكر، وقال عليه الصلاة والسلام: (سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر)، فالواجب على المؤمن حفظ اللسان، وهكذا المؤمنة الواجب عليهما حفظ اللسان عما حرم الله من السباب والكذب، وقول الزور، سواء في رمضان أو في غيره، لكن في رمضان يكون الإثم أشد، إذا كان السب في رمضان، أو في أيام ذي الحجة، تسع ذي الحجة، يكون التحريم أشد، والإثم أكثر، وإلا فاللعن محرم في جميع الأوقات، في جميع الأماكن، على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه في كل وقت، من شتم ولعن وقول زور وغير ذلك، لكن في مثل رمضان، في أيام ذي الحجة يكون الإثم أكثر وأشد، نسأل الله السلامة والعافية.  
 
5- إنني أصلي سنة الضحى ولكن بعض الأيام أنسى فلا أصليها، فهل علي ذنب، حيث انشغالي بأمور البيت المنزلية، تنسيني من الصلاة في بعض الأيام؟
سنة الضحى كاسمها سنة ليست فريضة، بل نافلة، يستحب للمؤمن أن يصلي صلاة الضحى ركعتين أو أكثر من ذلك، كما أوصى به النبي - صلى الله عليه وسلم-، وكما فعله أيضاً عليه الصلاة والسلام، لكن لو تركها الإنسان عمداً أو شغلاً عنها فلا قضاء عليه، ولا إثم عليه، لأنها نافلة بحمد الله من صلاها فله أجر، ومن تركها فلا إثم عليه، ومن حافظ عليها فله أجر، ومن لم يحافظ عليها فليس عليه شيء. الأمر في هذا بحمد الله واسع.  
 
6- إنني أرتاح عندما يرثى أو يغني جماعة ما بأحد الموتى، وحيث أن الدين نهى عن ذلك، ونهى عن البكاء عن الميت، ولكني أتأثر وأرتاح عندما يبكون جماعة أو يرثون أحد الموتى، فهل علي ذنب أو كفارة في ذلك؟
هذا فيه تفصيل، إذا كان الرثاء من باب ذكر محاسن الميت مما يشوق إلى التأسي به والاقتداء به بالأعمال الطيبة من الجود والكرم والجهاد في سبيل الله وإنكار المنكر والدعوة إلى الخير، فذكر هذا في المراثي ينفع المسلمين ولا يضرهم ويرتاح له كل مؤمن، أما إذا كانت الرثاء تزيد المصائب وتدعو إلى النياحة وتحرك أحوال أقارب الميت حتى يشتغلوا بالنياحة والصياح فلا ينبغي ذكرها، ولا ينبغي قراءتها عندهم، لأن هذا يسبب مشاكل ويفضي إلى محرمات، فلا يفعل. أما الأغاني التي تتضمن دعوة إلى الفسوق والعصيان، أو تتضمن دعوة إلى شرب الخمور أو إلى غير هذا من الفساد أو إلى التشويق إلى النساء بغير حق، أو إلى الحب بغير حق أو ما أشبه ذلك فهذه يجب إنكارها ويجب الحذر منها، لأنها تفسد الأخلاق وتفسد القلوب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. والله يقول سبحانه وهو أصدق القائلين: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، أما الغناء الذي فيه الدعوة إلى الخير والأمر بالخير، فينبغي أن يكون بألحان العرب، وأن يكون بالأشعار العربية المعروفة، والقصائد العربية فلا محذور فيه، لكن بغير ألحان النساء وأشباه النساء، لا، يكون بألحانٍ عربية بالشعر العربي، كما كان حسان ينشد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- في الرد على المشركين.
 
7- إن والدي تزوج ابنة عمه شقيقته، وأخذت في حبله خمسة سنوات ولم تنجب أحد فطلقها، فتزوج بعدها زوجة أخرى وهي والدتي، فهل يجوز لي السلام عليها - أي على زوجة والدي الأولى- لأنها عمتي زوجت والدي سابقاً، فهل يجوز لي السلام أم لا؟
نعم، زوجة أبيك محرم لك، سواء أنجبت أم لم تنجب، زوجة أبيك أيها السائل محرم لك، سواء أنجبت من أبيك أم لم تنجب، ولو عقد عليها فقط عقداً مجرداً، ولم يدخل بها فإنها محرم لك، لأن الله قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، زوجات الآباء والأجداد محارم بمجرد العقد، فإذا لم يدخل بها جدك أو أبوك فهي محرم لك، وإن دخل بها واجتمع بها فمن باب أولى أنها محرم لك، وإن لم تنجب، فالخلاصة أن زوجات الآباء والأجداد محارم سواء أنجبن من آبائك وأجدادك أو لم ينجبن، والله جل وعلا أعلم.  
 
8- هل الذهب الملبوس الذي تلبسه المرأة دائماً مثل البناجر والقلايد هل يجوز الزكاة فيها أم لا؟
الحلي من الذهب والفضة الذي يلبسه النساء فيه خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم قال فيه الزكاة، وبعض أهل العلم قال ما فيه زكاة، والحق الصواب أن فيه زكاة، الراجح من أقوال العلماء أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، إذا بلغ الذهب عشرين مثقالاً ومقدارها أحد عشر جنيه ونصف من الذهب الجنيه السعودي، هذا فيه زكاة، وإن كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة، كما جاءت به السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، وهكذا الفضة إذا كانت حلي من الفضة، إذا بلغت مئة وأربعين مثقالاً مقدارها ستة وخمسون ريالاً من فضة فهذا فيه الزكاة وإن كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة، هذا هو الصواب، أما الحلي من المعالي أو الماس أو العقيق أو ما أشبه ذلك هذا ما فيه زكاة، إن لم يكن للتجارة بل للبس، هذا ليس فيه زكاة وإنما الزكاة في الذهب والفضة خاصة إذا بلغ النصاب كما تقدم على القول المختار، الصحيح.  
 
9- ما حكم مصافحة النساء، خاصة وأن الإنسان قد يغيب عن وطنه زمناً طويلا، فيأتين النساء لتصافحه، فلا يجد مهرباً إلا أن يصافحهن، وهو كاره لذلك كراهية أن يلقى في النار، فما الحكم في ذلك؟
مصافحة النساء إذا كن غير محارم لا تجوز، والنبي - صلى الله عليه وسلم- كان يبايع النساء بالكلام، ولم يكن يصافح النساء، وقال: (إني لا أصافح النساء عليه الصلاة والسلام)، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولأن مصافحتها قد تفضي إلى الفتنة، قال بعض أهل العلم: إنها أشد من النظر، فلا تجوز المصافحة إلا لمحرمك، أختك، عمتك، خالتك، لا بأس، أما غير المحارم مثل جيرانك من النساء، مثل بنات عمك، بنات خالك، هؤلاء ليسو محارم، فليس لك أن تصافحهن، ولو قدمت من سفرٍ طويل، بل تسلم عليهن بالكلام، وترد عليهن بالكلام، وتسألهن عن أحوالهن بالكلام، أما المصافحة فلا، هذا هو الواجب عليك، وليس في هذا حياء، المؤمن لا يستحي من هذا، بل يبيّن لهن أنها لا تجوز المصافحة، فإذا قدمت يدها يقول لها: يا أخت لا يجوز المصافحة، ويقبض يده ويعلمها ويرشدها حتى لا تعود لمثل ذلك، وليس في هذا بأس بحمد الله، والله لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى، فالواجب بيان الحق حتى يتعلم الناس، وحتى يستفيد الناس رجالاً ونساءً، فإذا سكت هذا وسكت هذا واستحيا هذا واستحيا هذا بقيت الجهالة، وبقي الخطأ والغلط فلا يجوز هذا، وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه.  
 
10- ما حكم رجل زوج أخته أو بنته لرجل لا يصلي وهو يعلم بذلك، ولكن لظروف حصل هذا الزواج منها صلة القرابة وضغط من الأقارب، وهل يأثم وليها؟
من لا يصلي لا يجوز أن يزوج المسلمة، لأن ترك الصلاة كفر - نعوذ بالله - فالذي يصلي لا يجوز تزويجه، وأنت غلطان في تزويجه وآثم، وعليك إثم كبير لتزويج ابنتك لإنسانٍ لا يصلي، هذا لا يجوز، والصواب عند أهل العلم المحققين أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، في أحاديث أخرى دلت على ذلك، فالواجب عليك السعي في الفراق بينها وبينه إلا أن يتوب، إن تاب إلى الله ورجع واستقام على الصلاة فلا بأس، وإلا فالواجب عليك كما أدخلتها في هذا البلاء الواجب عليك أن تسعى في إخراجها، والتفريق بينها وبينه لأن هذا هو الواجب عليك، وليس لها أن تتزوج رجلاً كافراً لا يصلي، وليس لك أن تمكنها من ذلك أنت، ولو شدد عليك الأقارب ليس لك ذلك، حق الله أكبر، حكم الله أولى بالمراعاة، فالحاصل أن عليك أن تخرجها من هذا البلاء كما أدخلتها فيه، وعليك أن تسعى في الفراق في التفريق بينهما إلا أن يتوب، فإن تاب فلا بأس ببقائها، ومن تاب تاب الله عليه رزق الله الجميع للهداية والصلاح والعافية من كل سوء.

594 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply