حلقة 95: السؤال عن العبادة قبل التلبس بها - حكم من ترك واجبا من واجبات الحج - حججت ولم أرم في اليوم الثاني من العيد إلا جمرة واحدة نسياناً - اطلاق اسم السيد على النبي - حكم جلسة الاستراحة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

45 / 50 محاضرة

حلقة 95: السؤال عن العبادة قبل التلبس بها - حكم من ترك واجبا من واجبات الحج - حججت ولم أرم في اليوم الثاني من العيد إلا جمرة واحدة نسياناً - اطلاق اسم السيد على النبي - حكم جلسة الاستراحة

1- سمعنا في حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب - وأعتقد أنها الماضية لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز- وكثير من هذه الأسئلة كان من المفروض للحجاج أن يرسلوها، أو المسلمين أن يرسلوها قبل أن يتلبسوا بالعبادة، لا أن يرسلوها بعدما يتلبسون بالعبادة ويخطئون، فما موقف الإسلام من ذلك، وما رأي الشيخ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد: هذا هو الواجب، الواجب على المسلم أن يسأل قبل التلبس بالعبادة، يسأل عن أمور دينه، ويتفقه في دينه قبل أن يتلبس بالعبادة، يسأل عن أمور الحج قبل أن يحج، يسأل عن أمور الصلاة قبل أن يشرع في الصلاة، يسأل عن الصيام قبل أن يشرع في الصيام، إذا تيسر ذلك، يعني لا..... بل يبادر ويسارع إلى السؤال قبل الشروع في العبادات، لكن لو قدر أنه فرط وتساهل ولم يسأل إلا بعد ذلك قلا حرج المهم أنه تعلم، مثلما قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة). وقال عليه الصلاة والسلام: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين). فالواجب على أهل الإسلام أن يتعلموا ويتفقهوا قبل أن يقعوا في الخطأ في عباداتهم ، في صلاتهم في صومهم في حجهم في جهادهم، في جميع أمورهم، لكن لو قدر أنه غفل وسأل بعدما صلَّى عما جرى في صلاته ، أو عما جرى في صيامه، كل هذا طلب علم، كله واجب متعين، الله قال – تعالى- : فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [(النحل:43)]. قبل العبادة وبعدها، قبل التلبس وبعد التلبس، لكن كونه يتأهب، كونه يسأل قبل أن يتلبس، كونه يعد نفسه إعدادا كاملاً حتى إذا شرع في العبادة إذا هو يؤديها عن علم وعن بصيرة هذا هو الواجب، وهذا هو الطريق السليم.  
 
2- تركت واجبا في حج هذا العام ولا أستطيع ذبح الشاة في هذا المقام، أرجو إفتائي هل يجوز لي أن أصوم أم لا؟ وفقكم الله، بدلاً من الشاة؟
إذا عجز المؤمن عن الشاة التي وجبت عليه بسبب ترك الواجب مثل من تجاوز الميقات وأحرم من الميقات هذا عليه دم، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام مثل هدي التمتع والقران. إن صامها في مكة أجزأته، وإن صام ثلاثة أيام منها في الحج قبل عرفة فحسن، وسبعة إذا وصل إلى أهله، وإن أخرها كلها إلى أن يصل إلى أهله وصام هناك فلا بأس، وإن قدر على الهدي ثم بعث به إلى مكة قبل أن يصوم وذبحه في مكة أجزأه والحمد لله، فهو على سعة من الأمر. إن تيسر له الهدي وجب عليه الهدي، فإن عجز وجب عليه الصوم، فإن لم يتسر له الصوم من شدة حر مكة أو لمرض أو ما أشبه ذلك أخره إلى هناك ثم صام هناك، وإن تيسر أن يقدم ثلاثاً في الحج قياساً على هدي التمتع والقران يصومها هنا فهذا حسن وفيه احتياط، وسبعة إذا رجع إلى أهله. ولكن لو أنه وجد الهدي بعد ذلك قبل أن يصوم وجد هدي ، تيسر له الهدي، وبعثه إلى مكة أجزأه عن الصوم والحمد لله. وليس شرط أن يذهب إلى مكة، يعني من يوكل من يشتري في مكة ويذبح، يوكل ثقة يشتري في مكة ويذبح عنه هذا هو المطلوب.  
 
3- هو أنني حجيت في عام تسعة وتسعين وثلاثمائة وألف هجرية أول حجة، ولا زالت أول حجة حتى الوقت الحاضر، وحدث عندي في الحج أنني قضيت جميع المناسك، ولكن حدث أنني رميت يوم العيد الجمرة الكبرى، وفي اليوم الثاني رميت جمرة واحدة فقط، وهو عن طريق النسيان مع عدم المعرفة الكاملة، وفي اليوم الثالث رحت مع جماعة ورميت الجمرات الثلاث، ولكن نسيت أني رميت جمرة واحدة اليوم الثاني، وما ذكرتها إلا بعد حين، يعني بعد سنة أو سنتين ونصف تذكرت التي ما رميت، ويريد إفتائه ما الذي عليه وما يجب عليه في هذا المقام؟
عليه أن يهدي هدياً، يذبح في مكة، عليه ذبيحة عن ترك الواجب الذي تركه في الحادي عشر يذبحها في مكة يوكل ثقة أو يأتي هو بنفسه يذبحها في مكة، إما ثني معز أو جذع ضأن مثل هدي التمتع والقران سواء، مثل الضحية يذبحها في مكة ويقسمه بين الفقراء عما ترك من الرمي، وهذا يبلغ عن حجه. المقدم: لكن إذا حج ورماها مع الجماعة؟ الشيخ: لا ما فيه، فات وقتها.  
 
4- هل يجوز للحاج في العشر من ذي الحجة قص أي شعر في الجسم، سواء في أي شيء في الجسم والأظافر وهو في الرياض وأراد الحج، لأننا سمعنا برنامجكم يقول: إن الإنسان إذا أراد يعمل ضحية فإنه يجوز قص شعره، وإذا أراد أن يعمل ضحية له فإنه لا يجوز؟
من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيء، سواء في ........... من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظافره، لا من رأسه ولا من بقية بدنه، لا من إبطه، ولا من عانته، ولا من شاربه، ولا من رأسه، حتى يضحي بعد دخول شهر ذي الحجة ، يسميه العامة شهر الضحية، إذا دخل الشهر هل هلاله حرم على الذين يريدون الضحية من رجال أو نساء أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة من جميع البدن سواء كان شعر الرأس أو من الشارب أو من العانة شعرة ، أو من الإبط، أو من بقية البدن، هذا على الذكور والإناث ، إذا أرادوا أن يضحوا الضحية الشرعية عن نفسه وعن بيته عن أبيه وعن أمه هذه الضحية لا يأخذ معها شيء حتى يضحي. أما إن كان وكيل على الضحايا هذا لا حرج عليه، الوكيل ما هو مضحي ، لو كان عنده سبايل، وهو ممكن يضحي يذبحها يعني هذا لا بأس أن يأخذ من شعره ومن أظفاره، لأنه ما هو مضحي، المضحي ....... أما إذا كان يذبح من ماله عن نفسه أو عن والديه أو عنه أو عن أهل البيت جميعاً وهو الأفضل، عنه وعن البيت لا يخص الوالدين وحدهم، بل..... نفسه معهم عن فلان ووالديه، عن فلان وأهل بيته، عن فلان وزوجته فلانة، عن فلان وأهل وأولاده، يجعلهم أغنياء، هذا هو السنة، وهذا لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي بعد دخول الشهر، ولا .......... لا من رجله ولا من يده، ولا من أي مكان؛ لأنها بشرة الرسول قال: (لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئاً). هذا هو الذي يمنع فقط، بس، أما كونه يتطيب وكونه يأتي أهله، كونه يتروش يفعل كل ما يفعله الحلال لا بأس إلا هذه الأمور الثلاثة: الشعر، والظفر، والبشرة، لا يأخذ منها شيء حتى يضحي. المقدم: لكن فضيلة الشيخ عبد العزيز أليس الحاج مطالب أيضا بالتنظف وأخذ الشعر وتقليم الأظافر؟ الشيخ: إذا كان ما هو مضحي لا بأس، إذا حل من إحرامه يأخذ ما شاء لكن ما عنده ضحية غير الهدي، الهدي غير الضحية، أما إذا كان مضحي مع الهدي فلا يأخذ بعد دخول الشهر حتى يضحي ........ عليه التمتع والقران هذا الهدي لا يمنع ما هو مثل الضحية، لا يمنع.  
 
5- إذا تناوم الإنسان في منى ووجب عليه الماء للغسل، إلا أنه لكثرة الحجاج يقل الماء، فماذا يفعل بدل الماء، وكيف إذا أراد أن يصلي وعليه جنابة؟ هل يتطهر ويتمم الصلاة إذا صح أن يتطهر بالتراب؟
إذا احتلم الإنسان في مزدلفة، أو في أي مكان فيه الناس مع الناس، فيلتمس الماء يعني رأى ماءً رأى مني في النوم هذا احتلام، يعني رأى أنه جامع المرآة، أو قام واستيقظ ورأى المني خرج من ذكره على فخذيه في سراويله فهذا يلزمه الغسل غسل الجنابة فعليه أن يلتمس الماء يطلب الماء ولو بالشراء في أي مكان يستطيعه في أطراف منى في أي جهة أو يجد محل يغتسل فيه من دون شيء يلزمه ذلك، فإذا لم يتيسر له لا بالثمن ولا بالتبرع ، لا يوجد مكانا للغسل فإنه يتيمم بالتراب ويصلي يضرب يديه في التراب يمسح بهما وجهه وكفيه بنية الجنابة ونية الحدث الأصغر، يعني ينوي بالتيمم جميع الحدثين، الحديث الأصغر، الذي يوجب الوضوء، والحديث الأكبر الذي يوجب الغسل من الجنابة ينويهما جميعاً، وأنه يتيمم حتى يصلي، فيكفيه ذلك ويصلي، وصلاته صحيحة والحمد لله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [(16) سورة التغابن]. وقال الله: فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ [(6) سورة المائدة]. ولكن عليه أن يجتهد لا يتساهل يجتهد ويسأل فإذا وجد ماء ولو بالشراء يأخذ الماء في الطست ونحوه، ويبتعد عن الناس بعض الشيء، أو يلتمس خيمة إن كان هناك خيمة ليس فيها أحد ، أو في محل بعيد عن أنظار الناس ويغتسل. وإذا تعذر عليه ذلك تيمم.  
 
6- ما هو حكم إطلاق كلمة سيدنا للنبي محمد - صلى الله عليه وسلم- وللأولياء والصالحين، وحكم التسمية باسم الجلالة على البشر مثل: البصير والعزيز وغيرها؟
إطلاق لفظ سيدنا على النبي - صلى الله عليه وسلم- حق؛ لأنه سيد ولد آدم - عليه الصلاة والسلام-، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (أنا سيد ولد آدم ولا فخر). فهو سيد العباد، سيد المسلمين. فإذا قال .......: اللهم صلي على سيدنا محمد فلا بأس بهذا، فهو سيد ولد آدم، وسيد الخلق، وإنما كره ذلك على الناس في حياته؛ لأنه خاف عليهم من الغلو لما قالوا: أنت سيدنا، فقال: (السيد الله - تبارك وتعالى-). سداً للذريعة، خاف عليهم أن يغلوا فيه - عليه الصلاة والسلام-، والآن قد توفي - عليه الصلاة والسلام- وقد أخبرنا أنه سيد ولد آدم، فلا بأس أن نقول سيدنا - عليه الصلاة والسلام-، فهو خيرنا وسيدنا وإمامنا وهو خليل الرحمن. أما بقية الناس فالأولى أن لا يقال سيدنا ولا يخاطب بهذا، لكن إذا قيل فلان سيدهم، فلان رئيسهم سيدهم فلان يعني أميرهم، شيخ قبيلتهم لا بأس مثلما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لابنه الحسن: (إن هذا ابني سيد). وقال : (من سيد بني فلان، من سيد بني فلان). وقال للصحابة ليوم جاء سعد بن معاذ يحكم في بني قريظة : (قوموا إلى سيدكم). فهذا لا بأس به، لكن كونه كلما يواجه يقال له: يا سيدنا هذا تركه أولى؛ لأن الرسول قال: (السيد الله - تبارك وتعالى-). ولأن هذا قد يفضي إلى التكبر إذا قيل له هذا الكلام قد يفضي إلى التكبر والغلو فيه، فالأولى أن يقول للناس: لا تقولوا يا سيدنا ، يعني ينصحهم ويقول لهم: لا تقول يا سيدنا، قل : يا أخانا، يا أبا فلان، يكفي. أما إذا قيل على سبيل الإضافة من سيد بني فلان، هذا فلان سيد، لأنه من بيت النبوة أو لأنه فقيه أو عالم أو شريف في نفسه في أخلاقه وأعماله أو جواد كريم لا بأس. لكن إذا خيف من إطلاق سيد خيف عليه أن يتكبر، أو يتعاظم في نفسه يترك ذلك. ولا يقال هذا للكافر ولا للمنافق ولا للعاصي لا ينبغي أن يقال له سيد، وإنما يقال هذا للشيخ الكبير الفقيه العالم، والرئيس المعروف بالإصلاح والخير، المعروف الحلم والفضل والجود، يعني إذا قيل له سيد لا بأس، أما أن يخاطب يا سيدنا فترك هذا أولى. المقدم: لكن يجوز أن يقال يا سيد قومه إذا كان..؟. الشيخ: لا بأس يا سيد بني فلان، يا سيد بني تميم. المقدم : بالنسبة للمنافق إذا كان رئيسهم؟ فلا بأس، يقول يا سيد فلان أو يا سيد بني فلان، إذا كان رئيسهم لا بأس. المقدم : بالنسبة يا شيخ لشق السؤال الثاني يقول وحكم التسمية باسم الجلالة على البشر مثل البصير والعزيز وغيرها؟. الشيخ: أسماء الرب قسمان قسم منها يجوز وقسم لا يجوز، لا يقال: خلاق، ولا رزاق، ولا رب العالمين، ولكن مثل عزيز بصير لا بأس، الله سمى بعض مخلوقاته كذلك: فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا [(2) سورة الإنسان]. امْرَأَةُ الْعَزِيزِ [(30) سورة يوسف]. فمثل هذه الأشياء تطلق على المخلوق عزيز قومه وكذا البصير بالأمور أو البصير يعني المبصر كذا الحكيم يعني ذو الحكمة لا بأس بهذه مشتركة لأن المخلوق له نصيب منها والله له الأكمل منها - سبحانه وتعالى -، لكن الأسماء المختصة بالله لا تطلق على غيره، لا يقال : الله لابن آدم ولا الرحمن ولا الخلاق ولا الرزاق ولا خالق الخلق، ولا أشبه مما يختص بالله - سبحانه وتعالى-.  
 
7- هل هناك جلسة خفيفة في الصلاة بعد نهاية السجود الأخير في الركعة الأولى، وكذلك في الركعة الثالثة؟
نعم تسمى جلسة الاستراحة، جلسة خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء مثل الجلوس بين السجدتين ثم ينهض إلى الثانية وإلى الرابعة لا بأس، وهي مستحبة، .... على الأرجح من أقوال أهل العلم أنها سنة ، يجلس قليلا مثل جلوسه بين السجدتين ثم ينهض إلى الثانية ثم ينهض في الثالثة إلى الرابعة. المقدم: هل هناك جلسات غير الجلستين هذه؟ الشيخ: بس هذه، جلسة بين السجدتين المعروفة، والجلوس للتشهد الأول معروف، والتشهد الأخير معروف، وهذه جلسة بعد الأولى وبعد الثالثة بعض أهل العلم يرى أنها منسوخة، وبعض أهل العلم يراها خاصة بالمريض والشيخ الكبير العاجز المحتاج، وبعض أهل العلم يراها سنة مطلقاً، وهو الصواب.  

386 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply