حلقة 100: حكم من ماتت طفلتها بسبب أنها لم تضعها لإنها كانت فاقدة لوعيها بعد الولادة - لنوم بعد صلاة الصبح - حكم تقبيل المصحف - إهداء تلاوة القرآن لأحد ميت أو حي - حكم النذر - تفريق التسبيح على الموتى

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

50 / 50 محاضرة

حلقة 100: حكم من ماتت طفلتها بسبب أنها لم تضعها لإنها كانت فاقدة لوعيها بعد الولادة - لنوم بعد صلاة الصبح - حكم تقبيل المصحف - إهداء تلاوة القرآن لأحد ميت أو حي - حكم النذر - تفريق التسبيح على الموتى

1- إني ولدتُ بنتا فيها بعض التشويه الخلقي، وبقيت أنا بعد الولادة ثلاثة أيام فاقدة الوعي، ثم خفت بعد ذلك، وتوفيت البنت في اليوم السابع من عمرها، وأنا الآن متندمة؛ لأنني لم أرضعها في هذه المدة، ولم أحسن إليها، وكانت موضوعة في غرفة بعيدة عني ومظلمة، وإنني الآن متندمة كثيراً؟

هذه لها إشكال، ولا أدري عنها الآن، وهذه مسألة تحتاج إلى تأمل يكون في حلقة أخرى إن شاء الله نتأملها لأن فيها إشكال في الحكم.  
 
2- يقال بعد صلاة الصبح على المصلي أن لا ينام؛ لأنه يتم توزيع الرزق، فما معنى هذا، ومن الذي يوزع هذا الرزق؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله ، نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: هذا شيء لا نعلم له أصلا، وموزع الأرزاق هو الله وحده - سبحانه وتعالى- ، هو الرزاق ......- جل وعلا- ، هو الذي يوزع الأرزاق بين عباده - سبحانه وتعالى - في كل وقت، ما هو بعد صلاة الفجر فقط، بل هو الذي يوزع الأرزاق ، أرزاقه في الليل ، وفي أوله وفي النهار وفي أول النهار وفي وسطه وفي أخره وفي كل وقت - سبحانه وتعالى -، هو الذي يوزع الأرزاق بين عباده بأمره - جل وعلا- وتقديره- سبحانه وتعالى- ، وما أمر به من الأسباب ودعا إليه من الأعمال - سبحانه وتعالى-. ولا نعلم حرجاً في النوم بعد صلاة الفجر، لكن من جلس يستغفر الله ويذكر الله فهو أفضل، كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يجلس حتى تطلع الشمس يذكر الله - سبحانه وتعالى - فهذا فيه فضل عظيم، إذا جلس يذكر الله، أو يدرس العلم، أو يشتغل بأعمال أخرى تنفعه وتنفع المسلمين هذا أحسن من النوم، وإذا نام بعد طلوع الشمس يكون أولى هذا هو الأفضل، ولا حرج في.... نام بعد صلاة الفجر، لا حرج لكن كونه يؤجل النوم حتى تطلع الشمس ويجلس في ذكر الله واستغفار وتهليل أو قراءة العلم، أو قراءة القرآن، أو في أعمال نافعة تنفعه في حرثه، في فلاحته ، في مصنعه، في.. هذا طيب. ولكن النوم إذا دعت إليه الحاجة يكون بعد ارتفاع الشمس، وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تنام بعد طلوع الشمس، تقرأ بعد الفجر، فإذا طلعت الشمس استراحت، يروى هذا عنها - رضي الله عنها – ذلك. وبكل حال فالأمر واسع بحمد لله ، ولكن هذا هو الأفضل، تأجيل النوم إذا دعت إليه الحاجة بعد ارتفاع الشمس ، ويكون في أول النهار في ذكر وقراءة العلم أو في أعمال أخرى تنفعه.  
 
3- عندما أقرأ القرآن أقبله أولا ثم أقرأ، سمعت بأن هذا بدعة فتركته، ثم رأيت في منامي بأن أبي يأمرني أن أقبل القرآن ثم أقرأ؟ أفيدوني عن الطريقة الصحيحة أفادكم الله. وعندما أحمل القرآن ينحني الجالسون للقرآن، فهل في هذا شيء أم لا؟
التقبيل للقرآن ليس له أصل معتمد وليس بمشروع، يروى أن عكرمة بن أبي جهل أحد الصحابة كان يقبله ويقول: هذا كتاب ربي. لكن لا أعلم له سندا صحيحاً ثابتاً عنه - رضي الله عنه وأرضاه-. وبكل حال فتقبيله لا حرج فيه، لكن ليس بمشروع ، ولو قبله الإنسان لا حرج عليه، لكن ليس هذا بمشروع ، ولم ينقل عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم – بأسانيد ثابتة، فالأولى ترك ذلك، وإنما التعظيم يكون بالعمل، تعظيم القرآن يكون بالعمل به، تدبره، والإكثار من قراءته ، والخضوع عند ذلك والخشوع هذا هو المشروع ، الإكثار من تلاوة القرآن بالتدبر، والتعقل، والعمل، والاستفادة، والخشوع ، هذا هو المشروع ؛ كما قال جل وعلا: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ [(29) سورة ص]. فهو سبحانه وتعالى شرع لنا أن نتدبره ، وأن نكثر من تلاوته ، وأن نعمل به، هذا هو الواجب علينا ، وهذا هو المطلوب منَّّا. وأما الانحناء عند القرآن فأيضاً هذا لا أصل له، وإن كان تعظيما لله - عز وجل - لأنَّ القرآن كلام الله، لكن هذا لا أصل له، ولم يفعله خير هذه الأمة، وأفضلها وهم الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم - والخير كله في اتباع سلفنا الصالح من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن تبعهم بإحسان، فلا ينحي له ، ولا يقبل هذا هو الأصل ، لكن لو قبله الإنسان فلا حرج عليه إلا أنه غير مشروع. أما الانحناء فهو مكروه ، لا ينبغي، ولا يفعل، ولا أصل له، وهذا قد يفضي إلى الإنحناء إلى الملوك والكبراء وهذا منكر لا يجوز ؛ لأنه نوع من الركوع، والركوع لا يجوز إلا لله وحده - سبحانه وتعالى- عبادة، فلا ينحني أحد لأحد.   
 
4- هل يجوز إهداء تلاوة القرآن لأحد ميت أو لأحد حي، حيث أقول: اللهم اجعل هذه التلاوة لفلان؟
أما إهداء القرآن وتثويبه لزيد أو عمرو فهذا فيه خلاف بين العلماء، كثير من أهل العلم يقولون لا بأس به أن يقرأ ويثوب لأبيه أو أمه أو زيد أو عمرو من أحياء وأموات كما يدعو له، يدعو لغيره، كما يتصدق عن غيره، وبعض أهل العلم قال: لا يشرع ذلك؛ لأن القرآن لم يرد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه أنهم كانوا يهدونه لميت ولا لحي، هذا هو الأفضل والأولى عدم إهدائه لأحد. الإنسان يقرأ لنفسه ويتلو لنفسه يطلب الأجر في قراءته، ولا يهدي ثوابه لأحد من الناس ، وإذا أراد أن يهديه يتصدق عن أبيه وعن أمه بما تيسر من دراهم ملابس، طعام، يدعو لهم ، يدعو لوالديه ، لأقاربه ، لأحبابه ، يدعو لهم بالمغفرة والرحمة ، وإذا كانوا أحياء يدعو لهم بكل خير من سعة الرزق ، والتوفيق للعلم النافع ، والعمل الصالح ، وأشباه ذلك.   
 
5- هل يجوز النذر بهذا القول: [يا رب علي صيام عدد من الأيام حسب مقدرتي إذا مات فلان الظالم، أو فلانة الظالمة]. حيث أنني سمعت بنتا تقول: يا رب لو مات هذا الرجل لصمت ثلاثة أيام؟
النذر منهي عنه ومكروه لا ينبغي ، والنبي - عليه الصلاة والسلام- قال: (لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً، وإنما يستخرج من البخيل). فلا ينبغي النذر، لكن لو نذر طاعة شرعية يوفي بها، لو قال: يا رب لله علي إن مات فلان الظالم أن أصوم يومين أو ثلاثة أو يوم الاثنين أو يوم الخميس يوفي، أو قال: لله علي إن مات فلان أن أتصدق بألف درهم يوفي بذلك حسب طاقته، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). فالذي ينذر بطاعة من الطاعات من قراءة أو صدقة أو صلاة، على شرط معلق، إذا وجد الشرط يوفي بذلك، إذا كانت تلك الطاعة مشروعة، أما لو نذر شيء ما هو بمشروع، مثل لو قال: لله علي أن أصوم سنة أو سنتين هذا ما هو بمشروع هذا مكروه، الرسول نهى عن صوم الأبد. فإذا نذر صيام مكروه مثل أن يصوم سنة ، أو نذر أنه يصلي ولا ينام، هذا مكروه، عليه كفارة يمين ولا يفعله ، يكفر كفارة يمين ولا يوفي بهذا النذر المكروه أو المحرم. وبكل حال النذور لا تنبغي، ينبغي أن لا ينذر، ......... طاعة شرعية أوفى بها ، أو نذر شيئاً مكروها أو معصية لا يوفي بذلك ، وعليه كفارة يمين.  
 
6- إنني امرأة كفيفة وكبيرة، ومن الصعب عليّ خلع الكنادر ثم المسح على الشراب، ثم لبس الكنادر، فهل يجوز بأن أمسح على الكنادر فقط، وحينما أصل إلى السجادة أخلع الكنادر وأصلي؟
المسح على ما يستر الرجلين من كنادر أو شراب جائز ، رخصة من الله - جل وعلا - ، وفيه تخفيف على الأمة، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على خفيه، وعلى جوربيه ، ويصلي يوما وليلة في الحضر في الإقامة ، في السفر ثلاثة أيام بلياليها هذا مشروع والحمد لله ، لكن يكون المسح على الشيء الساتر، إمّا جورب ساتر، أو خف من الجلد ساتر، يمسح عليه، يوم وليلة في الإقامة بعد الحدث والمسح، يوم وليلة أما الكندرة فلا يمسح عليها إذا كان غير ساترة فلا يمسح عليها، إلا إذا مسح عليها مع الجورب لا بأس، يمسح عليهما جميعاً على الكندرة وعلى مع ما ظهر من الجورب يمسح عليهما جميعاً لا بأس، فإذا مسح عليهما جميعا لا يخلع ، فإذا خلع بطل الوضوء ، بل يصلي في ...... والشراب جميعا، فإذا خلع الجميع أو خلع الكندرة بطل الوضوء، وإذا أرادت هذه المرآة السلامة فتمسح على الجورب فقط، وتخلي الجورب في شبشب أو غيره يخف عليها خلعه، أو في كندرة يخف خلعها، تمسح على الجورب ، وإذا جاءت إلى المصلى خلعت الكندرة وكفاها الجواب، ولا تمسح على الكندرة ، تمسح على الجورب الذي يستر القدم والحمد لله ، وأما الكندرة فلا تمسح عليها حتى تخلعها متى شاءت ، أو أن تجعل الجورب في شبشب يقيها الأرض ثم تخلع الشبشب. فالمقصود أنها إذا مسحت على الكندرة ما يجزئ؛ لأن الكندرة لا تستر إذا كانت قصيرة ، أما إذا كانت كندرة واسعة تستر القدم كله مع الكعبين تمسح على الكندرة، ومتى مسحت عليها فلا تخلعها إلا بعد الصلاة تصلي أول، فإن خلعت بعد الصلاة بطل الوضوء ، فينبغي التنبه لهذا، ينبغي التنبه ..... والذي يقرأ عليها يسمعها هذا الجواب، ويفهمها أن المسح على الكندرة لا يجزئ إذا كانت قاصرة ما تستر الكعبين ، وإذا خلعتها بطل وضوئها ، فالذي ينبغي لها أن تمسح الجورب وتكتفي به ، والكندرة تخلعها متى شاءت. المقدم: إذن الذي فهمنا يا فضيلة الشيخ أنه إذا كان على المسلم شراب وكندرة ومسح على الشراب والكندرة أنه لا يخلع الكندرة؟ الشيخ : إلا متى أراد إبطال الوضوء، وأما إذا أراد أن يصلي فيهما فيبقيهما حتى يصلي.  
 
7- أنا أحفظ ولله الحمد خمسة أو ستة أجزاء من القرآن الكريم، ولكنني أنسى بعض الكلمات والجمل في بعض السور، فهل يجوز لي أن أقرأ في صلاتي ما أعرف وأترك الذي لا أعرفه؟ أفتوني جزاكم الله عني خيرا، علما أنني أتجاوز هذا الذي لا أعرف وأقرأ الذي بعده؟.
لا حرج ولا بأس إن شاء الله ، تقرأ ما حفظت ولا بأس، بعد الفاتحة المهم الفاتحة فهي ركن والباقي نافلة سنة، تقرأ ما تيسر من الآيات التي عندها ، ولو ......... بعض الآيات الأخرى إذا جمحت عنها وتركتها لأنها ما تحفظها لا بأس ، لكن المهم الفاتحة لا بد من الفاتحة؛ لأن ركن في الصلاة، وما زاد عليها مستحب من آية أو سورة ، فالأمر فيه واسع.  
 
8- هل يجوز لي أن أفرق تسبيحي على من أحب من موتاي؛ مع العلم بأن ذلك التسبيح تسبيح النافلة وبالسبحة؟ أفتوني جزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير؟
تسبيحها يكون لها أفضل، تسبيحها وقراءتها تكون لها أفضل ولا توزعها على أحد، تسبح وتهلل وتقرأ لنفسها ، والأفضل بالأصابع هذا الأفضل بأصابعها، ولو غلطت الله يحفظه ويعطيه لها، ويدخره لها - سبحانه وتعالى -، فالأفضل بالأصابع كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسبح بالأصابع هذا هو الأفضل، لكن بعد كل صلاة ثلاثة وثلاثين تسبيحة، وثلاثة وثلاثين تحميدة وثلاثة وثلاثين تكبيرة ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد كل صلاة، تعدها، عشر ، وعشر، وعشر ، وثلاث، سبحان الله ، والحمد لله ، والله أكبر، ثلاث مرات بالأصابع كلها، ثم ثلاث مرات بثلاثة أصابع ، هذه الآن تسعة وتسعين ثم تقول ختام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه سنة بعد كل صلاة، وإن شاءت قالت: سبحان الله، والحمد لله ، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمسة وعشرين مرة بعد كل صلاة، هذا نوع وهذا نوع كله طيب، بأصابعها، ...... وباليد اليمنى ، باليد اليمنى أفضل، وإن سبحت بالجميع فلا بأس.  
 
9- عندي أب له زوجة قبل أمي، أرضعت ولد وهو الآن يبلغ الخمسين من العمر، وأنا الآن أكشف عنه، وقد سمعت من الناس أنه يجب أن ألبس حجاب لأغطي وجهي عن هذا الرجل، وأنا الآن محتارة ولا أدري، هل أكشف عنه أم لا؟ مع العلم أني لا أعرف كم عدد الرضعات التي رضعها،
إذا كانت زوجة أبيك السابق رضعته خمس رضعات فإنه يكون أخاً لك ولجميع أولاد أبيك، أخا من أب بالرضاعة، فلك أن تكشفي له وجهك كسائر المحارم، أما إذا كان الرضاع فيه شك وليس عندكم من يعلم الرضاع هل هو خمس أو أقل أو أكثر فلا تكشفي له ولا تعتبريه محرما ؛ لأن الرضاع المحرم لا بد يكون خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا ثبت بشهادة امرأة ثقة ، أو رجل ثقة أن هذا الرجل رضع من زوجة أبيك خمس رضعات حال كونه طفلاً في الحولين أو أكثر من خمس، هذا أخوكم تكشفين له كسائر المحارم ، محرم لكِ، أما إذا كان في هذا شك، وليس عندكم من يعد يحفظ هذا، ولا يدرى هل رضع خمسا أو أقل أو أكثر فهذا لا يكون محرماً ، ولا يكون أخاً لك، وعليك أن تحتجبي عنه كسائر الناس. 

460 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply