حلقة 99: تسجيل أذان المسجد الحرام، والأذان به في مساجد أخرى - الجهر بقراءة الفاتحة ومابعدها في صلاة الوتر - طلب الشفاعة من النبي أو من ميت آخر - أذن وأنا أصلي، ما ذا أعمل - إذا نسيت ركن أو واجب مع الإمام ماذا أفعل

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

49 / 50 محاضرة

حلقة 99: تسجيل أذان المسجد الحرام، والأذان به في مساجد أخرى - الجهر بقراءة الفاتحة ومابعدها في صلاة الوتر - طلب الشفاعة من النبي أو من ميت آخر - أذن وأنا أصلي، ما ذا أعمل - إذا نسيت ركن أو واجب مع الإمام ماذا أفعل

1- إذا سجلت صوت أحد المؤذنين من بيت الله الحرام؛ لأن أصواتهم جميلة جداً، ووضعت المسجلة أمام الميكرفون وقت الأذان ثم خرج من المسجل بواسطة الميكرفون، فهل يجوز ذلك أم لا؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله ، وخليله وأمينه على وحيه ، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: لا ما ينبغي هذا، الأذان هذا في المسجد الحرام في المسجد الحرام لأهل المسجد الحرام، أما كونه ينقله إلى بلدان أخرى لا يصلح، ولا يجعل من الميكرفون حتى يسمعه الناس، هذا يشوش على الناس ويحصل فيه تلبيس فكل بلد لها أذانها ولها وقتها ومؤذنوها يكفونها ، أما أن ينقل أذان شخص من مكة إلى الرياض، أو إلى كذا، أو إلى كذا، لا يصلح.   
 
2- هل يصح أن يجهر بقراءة الفاتحة وسورة بعدها في صلاة الوتر؟
السنة الجهر، السنة في صلاة الليل الجهر في الوتر وغيره، السنة الجهر، ومن أسر فلا حرج، فإذا جهر في الوتر، في تهجده بالليل كان ذلك أفضل، كما يجهر في الأولى والثانية من العشاء، في الأولى والثانية من المغرب، كل هذا مسنون ومشروع، وإذا تهجد في الليل كان النبي يجهر - عليه الصلاة والسلام- ، وكان الصحابة يجهرون فلا حرج في ذلك، لكن يكون جهراً لا يؤذي أحداً إذا كان حوله مصلون، أو حوله نيام لا يؤذيهم ، بل يجهر جهراً لا يؤذي أحداً، وإذا كان سره أخشع لقلبه وأقرب إلى تأثره بقراءته أسر، وإذا كان جهره أخشع لقلبه وأنفع له جهر، وبكل حال فالجهر مشروع ، والسر جائز، ولكن بشرط أن لا يؤذي أحداً بالجهر.  
 
3- كثير من الناس يقولون الشفاعة يا محمد! هل هي شرك، وإن كان شرك ماذا يقولون؟
طلب الشفاعة من النبي - صلى الله عليه وسلم- أو من غيره من الأموات لا يجوز، وهو شرك أكبر عند أهل العلم؛ لأنه لا يملك شيئاً بعدما مات - عليه الصلاة والسلام- والله يقول: قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا [(44) سورة الزمر]. الشفاعة ملكه - سبحانه وتعالى-، والنبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره من الأموات لا يملكون التصرف بعد الموت في شفاعة ولا في دعاء ولا في غير ذلك: (الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). وإنما جاء أنها تعرض عليه الصلاة - عليه الصلاة والسلام-، ولهذا قال: (فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم). وأما حديث : أنها تعرض عليه الأعمال فمن وجد فيها من خير حمد الله ، وما وجد فيها من شر استغفر لنا. فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، ولو صح لم يكن فيه دلالة على أننا نطلب منه الشفاعة. فالحاصل أن طلب الشفاعة من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بغيره من الأموات أمر لا يجوز، وهو على القاعدة الشرعية من الشرك الأكبر ؛ لأنه طلب من ميت، طلب الميت شيئا لا يقدر عليه، كما لو طلب منه شفاء المريض، أو النصر على الأعداء، أو غوث المكروبين، أو ما أشبه ذلك، فكل هذا من أنواع الشرك الأكبر، ولا فرق بين طلب هذا من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو من الشيخ عبد القادر، أو من فلان ، أو فلان، أو من البدوي، أو من الحسين ، أو غير ذلك، طلب هذا من الموتى أمر لا يجوز، وهو من أقسام الشرك، وإنما الميت يترحم عليه إذا كان مسلماً ، ويدعى له بالمغفرة والرحمة ، والنبي - صلى الله عليه وسلم- إذا سلم عليه مسلّم يصلي عليه- عليه الصلاة والسلام - ويدعو له، أما أن يطلبه المدد أو الشفاعة، أو النصر على الأعداء على الأعداء، كل هذا لا يجوز، وهذا من عمل أهل الجاهلية ، ومن عمل أهل الشرك ، فيجب على المسلم أن ينتبه لهذا ، وأن يحذر مثل هذا.  
 
4- إذا كنت أصلي وسمعت الأذان هل أكمل صلاتي أم أعيدها، أم أقف حتى انتهاء الأذان؟
المصلي يستمر في صلاته ، ولا يجيب المؤذن ، المصلي مشغول بالصلاة ، فإذا أذن المؤذن وأنت في الصلاة تكمل الصلاة، ولا تجيب المؤذن. المقدم: ولكن لو كانت هذه فرضاً مثلاً والأذان على أول الوقت؟ الشيخ: هذا شيء آخر، إذا كان في الفريضة لا يصليها إلا بعد التحقق من دخول الوقت ، إذا كان مريضاً في البيت مثلاً ، أو له شغل مانع من الصلاة مع المسلمين في المساجد لخوف أو مرض فإنه يصلي بعد دخول الوقت ولو ما بعد أذن؛ لأن بعض المؤذنين قد يؤخر الأذان، ويفوت بعض الوقت، فإذا تحقق أن الوقت دخل، ساغ له أن يصلي فريضته ، وإن كان لم يسمع أذاناً كالمريض في بيت بعيدة عن المؤذنين ، أو الخائف ، أو المسافر الذي لا يسمع الأذان متى تحقق الوقت صلَّى، لكن المسافر السنة له أن يؤذن قبل الصلاة، إذا تحقق الوقت يؤذن ثم يقيم ويصلي ، لكن من كان في البلد ليس له أن يصلي إلا بعد دخول الوقت ، وإذا دخل الوقت وعلمه جاز له أن يصلي وإن لم يسمع الأذان.  
 
5- إذا نسيت ركن أو واجب مع الإمام ماذا أفعل، أعيد الصلاة أم يلزمني سجود السهو؟
إذا نسي المصلي وهو مأموم واجباً من واجبات الصلاة سقط عنه ، مثل نسي أن يقول: سبحان ربي الأعلى في السجود، أو نسي سبحان ربي العظيم في الركوع، أو نسي التكبير عند الهوي في الركوع، أو عند الهوي إلى السجود ، أو عند الرفع من السجود، فإن هذا يسقط عنه ولا شيء عليه، لكونه تابعاً للإمام. وهكذا لو نسي التشهد الأول شغل ولم يأت به، وقام مع الإمام لما قام ولم يأت بالتشهد ناسياً فلا شيء عليه ، يتحمله الإمام. أما الأركان وهي الفرائض العظيمة فلا بد منها ، هذه لازم يأتي بها، إذا نسيها يأتي بها ثم يلحق إمامه ، فلو سها عن الركوع وكبر الإمام راكعاً ثم رفع الإمام فانتبه فإنه يركع ثم يرفع ويتابع الإمام ، وهكذا لو نسي السجدة الأولى وسجد الإمام ثم رفع فانتبه المأموم والإمام قد رفع من السجدة الأولى فإنه يسجد ثم يرفع ثم يلحق إمامه في السجدة الثانية. المقصود أن الأركان وهي الفرائض المؤكدة لا تسقط بالسهو عن المأموم، بل يتابع إمامه ، إما يأتي بها، أو يتابع إمامه.  
 
6- إنهم يأتون مبكرين إلى مسجد، فإذا أذن المؤذن، يقول: أخذنا نتابعه، ثم إننا نسمع كثيراً من الجماعة من يقول بعد أن يفرغ المؤذن من أذانه: (اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آت محمد الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته في الجنة). هل ذلك صحيح أم لا؟
المحفوظ عن النبي - عليه الصلاة والسلام - ما فيه زيادة في الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام: (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آت محمدا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة). هذا رواه البخاري في الصحيح، عن جابر - رضي الله عنه-. زاد البيقهي في أخره: (إنك لا تخلف الميعاد). وهي زيادة لا بأس بها. أما زيادة في الجنة فلا أصل لها فيما نعلم. المقدم: لكن هذه الزيادة التي تزاد لا تقيد منـزلة الرسول - صلى الله عليه وسلم-؛ لأن موقفه في المحشر يختلف عن علوه في الجنة مثلاً؛ أليست هذه الوعدة من الله أليست هي الشفاعة للناس؟ الشيخ: هذه الأمور توقيفية ليس لأحد أن يزيد فيها من عنده مسألة جواب المؤذن وغيرها من العبادات أمور توقيفية ليس للناس أن يزيدوا فيها شيئا من عند أنفسهم، بل يكتفون بما جاء في النص ولا يزيدون عليه هذا هو الواجب. والوسيلة منـزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، قال النبي: (وأرجو أن أكون أنا هو) - عليه الصلاة والسلام-. فالداعي والمؤذن بعد الأذان يدعو بهذا الدعاء ، كما أرشد إليه النبي - عليه الصلاة والسلام- ولا يزيد شيئاً ولا ينقص شيئاً هذا هو السنة. أما مسألة الشفاعة فذاك هو المقام المحمود ، الشفاعة العظمى ذاك هو المقام المحمود الله أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يشفع في الناس حتى يقضى بينهم يوم القيامة بعدما يسجد بين يدي ربه ويحمده ويثني عليه، ثم يؤذن له، فإذن أذن له في الشفاعة شفع - عليه الصلاة والسلام- في الناس، حتى يقضى بينهم في الموقف العظيم، وهكذا يشفع لأهل الجنة في دخولهم الجنة، هاتان خاصتان به - عليه الصلاة والسلام-. وأما هنا فهو طلب الوسيلة له - عليه الصلاة والسلام - بعد الأذان ، وهي منـزلة رفيعة في الجنة لا تنبغي لغيره - عليه الصلاة والسلام -، وقد وعده الله إياها. المقدم: المرسل هنا الذي هو عصام سهل آل حامد يقول: (وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته في الجنة)؟. الشيخ: (في الجنة) ما لها أصل، زيادة : (في الجنة ) ما لها أصل. الزيادة المشروعة: (إنك لا تخلف الميعاد). عند ذكر إجابة المؤذن من المناسب أن أذكر أنه يستحب أيضاً عند الشهادتين أن يقول: (رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً). إذا المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، يقول مثله المستمع، ثم يقول عند ذلك: (رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا) -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن ورد في الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم : (أن من قال ذلك غفر له ذنبه). فيستحب أن يقال هذا عند الشهادتين : (رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا- عليه الصلاة والسلام-). كذلك يستحب أن يقول بعد الإقامة مثلما يقول بعد الأذان، لأنها أذان، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (بين كل أذانين صلاة). فالأذانان هما الأذان والإقامة، فالإقامة أذان ثاني، والأذان أذان أول، فيستحب أن يقول بعد الإقامة وعند الشهادتين في الإقامة مثلما يقول في الأذان. وأما قول بعض الناس أقامها الله وأدامها أو: اللهم أقمها وأدمها، عند قوله : قد قامت الصلاة، فهذا لم يثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام-، وإنما جاء في حديث ضعيف : (أقامها الله وأدامها). ولكن مستحب أن يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، مثل المؤذن، يقول مثل المؤذن سواء. وأما كلمة: أقامها الله وأدامها، فلم تثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام- فالأولى تركها ، وأن يقول بدلها : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة، مثلما يقول المؤذن؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول). فنحن نقول مثلما يقول المؤذن إلا في الحيعلة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لأن هذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول ذلك، ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه في الحيعلة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بقية الأذان فيقول مثل قول المؤذن، وهكذا الإقامة. المقدم: هناك بعض طلبة العلم ينكرون على من قال اللهم أقمها وأدمها؟. الشيخ: كل هذا لم يرد، أقامها الله وأدامها، أو اللهم أقمها وأدمها لم يرد، بسند صحيح، وإنما جاء في رواية .... ضعيفة: أقامها الله وأدامها، فالأولى ترك هذا كله، لا يقول: أقامها الله وأدامها، ولا: اللهم أقمها وأدمها، الأفضل ترك ذلك، وأن يقول مثل قول المؤذن ، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، مثلما يقول في الفجر، مثل قوله إذا قال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يقول مثله؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول). هكذا قال - عليه الصلاة والسلام -.  
 
7- سؤالي هو عن كيفية غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - أو تكفينه والصلاة عليه ودفنه؟
الرسول - صلى الله عليه وسلم - غسل في ثيابه ، فإنهم سمعوا منادي الصحابة لما اختلفوا في هل يجردونه أم لا، سمعوا منادياً من ناحية البيت يقول: أن غسلوا رسول الله – صلى الله عليه سلم- في ثيابه. فغسلوه في ثيابه وصبوا الماء عليه، وغسلوه في ثيابه - عليه الصلاة والسلام -، ثم كفنوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف، يعني من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، كما جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها- ، ثم صلَّى عليه الناس- عليه الصلاة والسلام-، صلَّى عليه الناس فرادى ما أمّهم عليه إمام، بل صلَّى عليه الناس ، الكل يدخل ويصلي عليه في المسجد - عليه الصلاة والسلام-.  
 
8- ما حكم طواف الوداع في العمرة، هل يلزم أم لا؟
الأولى والأصح أنه ليس بواجب، طواف الوداع في العمرة ليس بواجب وإنما يستحب فقط ، فإذا ودع بعد العمرة هذا أفضل وأولى ، ولو خرج ولم يودع فلا شيء عليه. أما في الحج فالطواف واجب في الحج ؛ لأن النبي - عليه السلام - قال: (لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت). وهذا خاطب به الحجيج - عليه الصلاة والسلام-. وقال ابن عباس: أمر الناس - يعني الحجاج- أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. الحائض ليس عليها وداع، وهكذا النفساء ليس عليها وداع. وأما العمرة فليس فيها وداع واجب ، ولكن مستحب.  
 
9- إذا الرجل احتلم فخرج منه شيء، فهل يغتسل ويلبس لبسا جديدا، أم يعيد هذا اللباس عليه؟
إذا احتلم الرجل أو المرآة فإنهما يغتسلان إذا رأيا الماء وهو المني، أما احتلام بدون ماء فليس فيه غسل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سألته أم سليم فقالت : يا رسول الله: إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرآة من غسل إذا هي احتلمت؟ فأجابها - عليه الصلاة والسلام- بقوله: (نعم إذا رأت الماء). يعني المني. فإذا رأى الرجل أو المرآة المني بعد الاحتلام، أو رأى المني وإن لم يذكر احتلاما فإنه يغتسل، والمني معروف ماء غليظ ينتج عن الشهوة، فإذا رأى الرجل أو المرآة ماءً وهو المني بعد الاحتلام بهما أو استيقظا ورأياه وإن لم يذكرا احتلاما فإنهما يغتسلان، كما أمر بهذا النبي - عليه الصلاة والسلام -، أما احتلام وليس معه مني فإنه لا يوجب الغسل، سواء كان في الليل ، أو في النهار، ولا يؤثر على الصائم ، ولا على الحاج، الاحتلام لأنه ليس باختياره، فلو أنه احتلم في نهار الصيام ، أو احتلم في عرفة، أو في منى قبل أن يرمي الجمرة، فإنه لا يضره ذلك، لأنه ليس باختياره، والله - سبحانه - : لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [(286) سورة البقرة]- سبحان وتعالى -.   
 
10-  ما حكم منع الأب لابنه من الزواج؟
هذا لا يجوز؛ لأن الزواج قربة وطاعة ، فيه عفة الرجل ، وغض بصره ، فلا يجوز لأبيه أن يمنعه من ذلك، النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج...) الحديث.. ومعلوم أن الزواج يعينه على طاعة الله ، وغض البصر ، وحصن الفرج ، وإحصان المرآة ، وإعانتها على الخير، وهو من أسباب النسل أيضاً، فالزواج فيه خير كثير ، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه واجب مع القدرة؛ لأن النبي أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، فدل ذلك على أن الزواج في حق ذي الشهوة إذا استطاع واجب سواء كان شاباً أو كان شيخاً ، والشاب آكد للحديث السابق. فالحاصل أنه : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). (إنما الطاعة في المعروف). كما قاله النبي - عليه الصلاة والسلام -. فإذا منعه والده من الزواج وهو يستطيع الزواج فينبغي له أن يتطلف مع والده ، ويشرح له حاله حتى يوافق ، وحتى تكون المعاملة بينه وبين والده جيدة، فإن صمم والده على منعه من الزواج من غير سبب موجب لذلك، فإنه يجوز له أن يتزوج وإن لم يرض والده، لكونه منعه من أمر شرعي، ولا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل لكن ينبغي له أن يرفق بوالده وأن يجتهد في رضاه وموافقته هذا هو الذي ينبغي له حتى لا يكون بينه وبينه شحناء. أيها السادة المستمعون إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا...   

444 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply