حلقة 109: وقف المال على الأولاد دون الإناث - أهملت ابنتها فغرقت - الحمو الموت - بعض طرق الصوفية المبتدعة - ترك الصلاة سنتين ثم عاد كيف يعوض ما فاته - حكم الزواج من مهر البنت - رد السلام فرض كفاية

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

9 / 50 محاضرة

حلقة 109: وقف المال على الأولاد دون الإناث - أهملت ابنتها فغرقت - الحمو الموت - بعض طرق الصوفية المبتدعة - ترك الصلاة سنتين ثم عاد كيف يعوض ما فاته - حكم الزواج من مهر البنت - رد السلام فرض كفاية

1- ما هو رأي سماحتكم فيمن قال: إنني قد وقفت جميع ما أملك من دار وعقار ومال على الداخل من نسلي دون الخارج، بحجة أن الداخل في عرف البلد هو الولد، وأن المرأة قليل ما تعود إلى الدار؛ نظرا لأنها تبقى مع زوجها وأولادها، هل هذا يدخل في وقف الجنف والحرمان الذي لا يقره الشرع؟ س2/ وسؤاله الثاني مطابق أيضا الأول، يقول: ما رأي سماحتكم فيمن أوقف ماله من دار وعقار على أولاد الظهور وهم الذكور دون أولاد البطون، وهم الإناث

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: هذه المسألة الفقهية فيها خلاف بين أهل العلم منهم من يرى جواز هذا الوقف على الذكور دون الإناث دون أولاد الإناث، إذا وقف على بنيه وبناته ثم على أولاده الذكور دون أولاد البنات، هذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحته ومنهم من لا يرى صحته وأنه وقف جنف، والحكم بهذا يرجع إلى المحاكم الشرعية في بلد الوقف، تنظر ما ترى في هذا وتحكم بما تراه موافقا للشرع المطهر أما إذا وقف على الذكور دون الإناث قال هذا على بنيه دون بناته هذا لا يجوز فهذا الوقف محرم لا شك؛ لأنه ظلم وليس بعدل والنبي-صلى الله عليه وسلم-قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، فالذي يقف ملكه أو بعض ملكه على أولاده الذكور دون بناته هذا وقف لا يصح عند الصحيح من أقوال أهل العلم، بل يجب نقضه وأما إذا قال على أولادي ذكورهم وإناثهم ثم على أولاد الذكور دون الإناث فهذا محل خلاف بين أهل العلم منهم من يجيزه ومنهم من لا يجيزه والمرجع في هذا إلى المحاكم الشرعية في بلد كل وقف ونسأل الله للجميع التوفيق.  
 
2- إن لها بنت تبلغ من العمر سنة ونصف، وذات يوم ذهبت إلى أهلها زائرة كالعادة منذ تزوجت في مزرعتهم، والمزرعة فيها بركة كبيرة وتصب في بركة صغيرة، وذكرت قصة السباحة فيها الأطفال مع أولاد الأهل، ثم قالت: فقدنا البنت، وبعد البحث عنها جاءت بها أختي على يديها، وإذا بها قد أغمي عليها، فذهبت أزيل ما فيها من ماء أو كذا أو أجعلها.... على الرأس، المهم أن الفتاة قد توفيت، وتقول: هل يجب علي صيام أم غير واجب، وإذا كان الصيام واجب، فهل أصوم شهرين متتابعين دون انقطاع إذا جاءت العادة الشهرين، أم أفطر إذا جاءت العادة... إلخ؟
الأحوط لك الصيام أيها الأخت في الله، الأحوط لك الكفارة لأنك فرطت في تركها مع الصبية الصغار عند البركة التي فيها الماء وفيها الخطر, ومثل هذه عمرها سنة ونصف ينبغي ألا تترك وينبغي أن يحافظ عليها وأن تجد ثقة من الرجال أو النساء حتى يحافظ عليها, أما إهمالك لك حتى ذهبت إلى الماء وأنت تعرفين البركة وأنها موجودة هذا تفريط ينبغي لك أن تكفري بعتق رقبة مؤمنة, فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين, ووجود الحيض لا يضر ولا يقطع الصيام فإذا أفطرت بقدر أيام الحيض فقط وإذا طهرت وبادرتي بالصيام فإنه لا يقطع الصيام، ويستمر الصيام شهرين متتابعين والحيض عذر شرعي لا يقطع الصيام، لكن بشرط أن تبادري بالصوم من اليوم الذي يلي يوم الطهر حتى تكملي ستين يوما.  
 
3- عندما عدت إلى بلدي بعد فترة عمل هنا، ويقصد -في السعودية- ثلاثة عشر شهرا، وبعد أن جلست فترة قالت لي زوجتي: إن أخوك يحضر إلى هنا، وأنا أقابله بملابس بدون أكمام على حسب كلامها، وقد قلت لها: إن هذا اللباس حرام، ولم أعط الأمر أي اهتمام، ولكن قبل أن أسافر بيومين قال لي صاحب المنزل الذي أسكن فيه: إن أخوك يحضر إلى منزلك الساعة اثنى عشر ليلاً، ولم يزد على ذلك بكلمة، وكان كلامه معي في مكان عام، وكنت مشغول مع والدي وبعض الناس، ومن كثرة مشاغلي بسبب تحضيري أوراق السفر لم أفكر في هذا الموضوع، وعندما عدت إلى هنا لم أعط أي اهتمام، ولكن بعد فترة أخذت زوجتي ترسل إلي خطابات، ومن هذه الخطابات أن أخي المذكور لا يذهب لرؤية أولادي، فكتبت لها: إنني علمت أن أخي يحضر إلى البيت الساعة الثانية عشرة ليلاً وهذا الوقت غير مناسب، ويمضي أيضا في رسالته ويقول: إنني بعثت له رسالة وعرضها على الوالد، والوالد كأنه جاء في خاطره شيء، يسأل عن حل هذه المشكلة وما حكم هذا العمل؟.
لا شك أن خروجها إلى أخيك في لباس ليس له أكمام وظهورها لديه بوجهها ورأسها ونحو ذلك كله حرام كله منكر, ومن أسباب الفتنة, ومن أسباب وقوع الفاحشة, فالواجب الإنكار عليها وتحذيرها من هذا العمل, والواجب الإنكار على أخيك وأن ينكر عليها, وألا يسمح لها بأن تقابله هذه المقابلة؛ لأن المسلم ينكر المنكر, ويخاف الله, ويرجوه -سبحانه وتعالى-ولا يرضى في أهله ولا في أهل أخيه ما حرمه الله-عز وجل-وليس له أن يخلو بها لا في الليل ولا في النهار, وليس له أن يجيء إليها في نصف الليل وهي في بيت وحدها هذا محل ريبة ومحل شر, فالواجب منعه من ذلك وإخباره بأن الواجب عليه أن يأتي إليها في وقت ليس فيه خلوة بل عند الناس عند أبيه, أو أمه, ونحو ذلك لا يخلو بها وحدها أبداً لا في الليل ولا في النهار؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)؛ ولأن الخلوة وسيلة إلى قوع الفاحشة, فالواجب عليك أيها السائل أن تحرص على منعها من هذه المقابلة السيئة لا مع أخيك ولا مع غيره, فتكون متسترة متحجبة مع جميع الأجانب؛ لأن أخاك في حكم الأجنبي ليس بمحرم, وعليها أن تقابل غير المحارم بالستر والحجاب, وعلى أخيك أن يتقي الله, وأن يحذر مقابلتها على حالة سيئة, أو المجيء إليها في وقت لا يناسب؛ لأنه يتهم في هذه الحال بما يغضب الله -عز وجل-؛ ولأن تركها على حالها وعدم الإنكار عليها من باب التعاون على الإثم والعدوان, وإذا أمكنك يا أخي إحضارها وأنت في عملك هذا هو الذي ينبغي حتى تسلم من هذه الفتنة والله المستعان.  
 
4- بعض الناس عندنا يدعون الشيخية، الطريقة كطريقة النقشبندية, والقادرية وغيرها، يجتمعون بالناس في المساجد ويدعونهم إلى التوبة والتوجد، ويقول أحدهم أنا مأذون بذلك، فيغمغمون بعض منهم ويتكلمون بألفاظ مهملة، مثل: (ها هي هو) ويتكلمون بالغيب، فهل لهذا حقيقة وكرامة، أم أن هذه من باب البدع والضلالة؟
هذه الطرق وأشباهها كلها من الطرق البدعية ولا يجوز الموافقة عليها ولا المشاركة فيها لأنها بدع، وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، وقال- عليه الصلاة والسلام-: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، وليس هذا من سنة النبي-صلى الله عليه وسلم-الاجتماع على هو هو هو, أو على كلام ليس بظاهر وليس بمعلوم, وإذا كان فيه دعوى علم الغيب صار هذا أعظم نكارة وأخبث عملاً بل هذا هو الشرك؛ لأن دعوى علم الغيب منكر وكفر، علم الغيب لا يعلمه إلا الله- سبحانه وتعالى-، والحاصل أن الطرق الصوفية كنقشبندية, والقادرية والشيخية وأشباهها كلها طرق مبتدعة لا يجوز منها إلا ما وافق الشرع المطهر, فالواجب تجنبها وعدم الاشتراك فيها, وألا تفعل إلا الشيء المعروف الذي جاء به النبي- صلى الله عليه وسلم- كذكر الله وحدك أو مع إخوانك كل يذكر الله فيما بينه وبين نفسه، أما أن يذكر الله ذكر جماعي على طريقة الصوفية, أو هو هو هو, أو الله الله الله, أو ما أشبه ذلك أو الإتيان بدعوات منكرة ليس لها أصل بل فيها ما يدل على دعوى علم الغيب أو فيها ما يدعو إلى منكر, أو فيها ما يدل على تعظيم مخلوق تعظيماً لا يليق إلا بالله كل هذا لا يجوز هذه الطرق يجب الحذر منها ويجب تمييزها وألا يقر منها إلا ما وافق الشرع المطهر وما خالف ذلك ينهى عنه وينكر، والله المستعان 
 
5- ما حكم تارك الصلاة لمدة سنتين ثم العودة إلى الصلاة دون انقطاع، وكيف يعوض هاتين السنتين التي لم يصليهما؟
إذا ترك المسلم الصلاة سنة أو أكثر أو أقل ثم تاب الله عليه فإن التوبة تجب ما قبلها، وليس عليه أن يعيد ما ترك بل عليه التوبة إلى الله، والصدق في ذلك بالندم على ما مضى من عمله, والعزم ألا يعود, ثم الاستكثار من العمل الصالح من ذكر الله واستغفاره, والتطوع بالصلوات وغيرها من الصدقات, والصيام ونحو ذلك، يكفي هذا؛ لأن الله قال- جل وعلا-في كتابه العظيم لما ذكر المشرك, وقاتل النفس بغير حق, والزاني قال بعد ذلك: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ(الفرقان:70) وقال- سبحانه-: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى (طـه:82)، وقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: (التوبة تجب ما قبلها)، وقال: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)، فالذي ترك الصلاة ثم هداه الله ورجع إلى دينه وإلى إسلامه فإن توبته صحيحة إذا كان صادقاً, نادماً, عازماً ألا يعود في ذلك فإن توبته صحيحة، والله-سبحانه وتعالى-يمحو بها ذنبه ويغفر له وليس عليه أن يقضي تلك الصلوات هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم.  
 
6- هل يجوز للرجل أن يتزوج بمهر ابنته إن كان غنياً أو فقيرا؟
لا حرج عليه؛ لأن الولد من كسبه, وقد قال النبي-صلى الله عليه وسلم-:(إن أطيب ما أخذتم من كسبكم, وإن أولادكم من كسبكم)، وقال لآخر: قال له يا رسول الله! إن أبي اجتاح مالي، قال: (أنت ومالك لأبيك)، فلا حرج على الرجل أن يتزوج من مال بنته أو من مهر بنته، لا حرج عليه في ذلك إذا كانت بنته غير محتاجة لهذا الشيء، أما إذا احتاجت فإنه يبدأ بها يعطيها حاجتها لزوجها مما يتجمل به النساء يعطيها حاجتها من مهرها والباقي لا بأس أن يأخذه، وإن سمحت له بذلك كله وهي رشيدة فلا بأس بذلك، لكن إذا كانت غير رشيدة أو لم تسمح فإنه يعطيها حاجتها ولا يأخذ ما يضرها والفاضل لا بأس أن يأخذه.  
 
7- إذا مر عدد كبير من الرجال على رجل واحد، وسلم واحد من هؤلاء الرجال على هذا الشخص الواحد، هل يكفي عن الباقين؟
يجزئ عن الباقين، لما روي عنه-صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم)، وإذا سلم بعضهم على هذا الواحد أجزأ، وإن سلموا جميعاً كان أفضل وأفضل.   
 
8- يقول: إنني سمعت من العلماء يقولون: إن من بنى أكثر من عشرة أذرع ارتفاع؛ ناداه مناد من السماء يقول له: أين تريد يا عدو الله! وكتب ضعيف في الإيمان، وكلف يوم القيامة بهذا البناء يحمله على عنقه؟
هذا كلام لا أصل له وليس بحديث عن النبي-صلى الله عليه وسلم-, ولكنه من قول بعض الناس فلا يلتفت إليه. وليس في رفع البناء نهي عن النبي-صلى الله عليه وسلم- فإذا بنى طابقاً أو طابقين فلا بأس وإنما جاء وصف العرب في آخر الزمان بأنهم يتطاولون في البنيان وليس هذا من باب النهي ولكنه من باب الخبر, أنهم يتطاولون في البنيان لا أنه ينهاهم عن ذلك-عليه الصلاة والسلام-, فالمقصود أنه لم يثبت عنه-عليه الصلاة والسلام- نهي عن رفع البيوت, والحال تدعو إلى ذلك لضيق الأرض وغلائها فتدعو الناس إلى أن يبنوا طابقين وثلاثة وأكثر لحاجتهم إلى ذلك، ولضيق الأرض وغلاء قيمتها فلا حرج في ذلك والحمد لله, ولا يجوز لأحد أن يحرم ما لم يحرمه الله ورسوله.  
 
9-   لقد جاءني ضيف وهو ابن أخي وعائلته، فأردت أن أذبح له ذبيحة فقام وقال: علي الطلاق ما توجب لهم ذبيحتي، فقمت أنا وقلت مع الزعل من طلاقه وقلت: طلاق! إما ذبحت لكم ما عد أدخل بيتك!
لا ينبغي استعمال هذا الطلاق لا منك ولا من الضيف لا ينبغي للضيف أن يطلق بل ينبغي له أن يتسامح ويسمح لمضيفه أن يكرمه بالذبيحة أو غيرها, وإذا كان ولا بد فليؤكد عليه بغير الطلاق, والمضيف كذلك لا ينبغي له أن يطلق بل ينبغي له أن يؤكد بدون الطلاق فإذا طلق الضيف أو طلق المضيف فالذي يحنث عليه كفارة يمين، إن كان الضيف تنازل وأكل الذبيحة فعليه كفارة ..... إذا كان قصده منع المضيف من التكلف وليس قصده فراق أهله, فالطلاق في حكم اليمين وعليه كفارتها, وإن كان الضيف أبى وترك فالمضيف الذي طلق أنه يذبح عليه كفارة يمين ولا يذبح شيء عليه كفارة يمين، لأن طلاقه في حكم اليمين إذا كان قصد إكرامه وإلزامه ولم يقصد فراق زوجته فهذا في حكم اليمين وعليه كفارتها, وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم, عشرة يعطيهم نصف الصاع, تمر, أو رز حسب قوت البلد، مقداره كيلوا ونصف تقريباً, وإن عشاهم في بيته أو في المطعم أو غداهم, أو كساهم كسوة تجزؤهم في الصلاة كفى ذلك يعني أعطى كل واحد قميص, أو إزار وردى كفى ذلك, فينبغي عدم استعمال الطلاق في مثل هذه الأمور كما تقدم. نسأل الله الجميع الهداية، لكن مثل الكفارة في هذه الحالة هل تعطى واحد أو عشرة، عشرة عشرة مساكين لا بد من عشرة مثل اليمين. 
 
10- سمعنا أن الحرمة إذا وضعت الوليد يقولون قبل أن يرضع لازم يؤذن في أذنه، ويأخذ تمرة ويوضع في فم المؤذن، ويوضع المؤذن لسانه في فم الولد ، وبعد ذلك يُقص من شعر الطفل ، هل هذا صحيح أو بدعة ؟
هذا على ما ذكره السائل غير صحيح، ما ذكره السائل على هذا الوجه الذي ذكره غير صحيح, ولكن يستحب في اليوم السابع يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ويسمى في اليوم السابع, ولا بأس يستحب التحنيك بالتمر بأن يضع الإنسان التمر في فمه أو أمه تضعه في فمها ثم تمجه في فم الصبي التمرة، كما فعله النبي-صلى الله عليه وسلم-، وأما أن يدخل لسانه في فم الصبي لا، يمجه في فم الصبي ويكفي في ..... مثل الصغيرة, وأما الأذان فيكون في اليوم السابع وإن ترك ذلك فلا بأس، النبي-صلى الله عليه وسلم-لم يثبت عنه أنه أذن في أذن الصبي أو الصبية, ولكن جاء عنه في بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف الأذان في أذن الصبي والإقامة في اليسرى من أذنيه فإذا فعله الإنسان فلا بأس, وقد فعله عمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل العلم لا بأس، وإن ترك ذلك وسماه بدون أذان ولا إقامة فلا بأس، فقد سمى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ابنه إبراهيم بدون أذان و إقامة، وسمى بعض أولاد الصحابة في اليوم السابع، بدون أذان أو إقامة وسمى بعضهم في اليوم الأول, وسمى ابنه في اليوم الأول، ولا حرج في هذا، لا بأس أن يسمى في اليوم الأول أو في اليوم السابع، ولا بأس أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى، لا حرج في ذلك والسنة أن يسمى في اليوم الأول أو في اليوم السابع، هذا هو السنة أما العقيقة فيكون في اليوم السابع، يعق بشاتين إن كان ذكراً أو بشاة واحدة إن كان أنثى في اليوم السابع، إن شاء ذبحها وأكلها هو أهل بيته ونحو ذلك, وإن شاء وزعها بين الجيران والفقراء, وإن شاء أكل بعضها وفرق بعضها كل هذا لا بأس به بحمد الله، وهكذا يحلق الصبي شعره، ويقص ويحلق رأس الصبي الذكر هذا هو السنة، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث لا بأس به. جيد. لكن بالنسبة للأذان هل يكون بعد الولادة أو في اليوم السابع، الأمر واسع إما في اليوم الأول أو في اليوم السابع. أيها المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه...  

470 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply