حلقة 113: هل وضع الشعر من اتجاه واحد، كأن يكون على اتجاه الظهر، هل فيه شيء أم لا؟ - أيهما أفضل كشف الطبيب المسلم أم الطبيبة غير المسلمة على المرأة؟ - طبيب يعمل بالعمليات الطارئة فيتأخر أحياناً عن الصلاة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

13 / 50 محاضرة

حلقة 113: هل وضع الشعر من اتجاه واحد، كأن يكون على اتجاه الظهر، هل فيه شيء أم لا؟ - أيهما أفضل كشف الطبيب المسلم أم الطبيبة غير المسلمة على المرأة؟ - طبيب يعمل بالعمليات الطارئة فيتأخر أحياناً عن الصلاة

1- هل وضع الشعر من اتجاه واحد، كأن يكون على اتجاه الظهر، هل فيه شيء أم لا؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: تقدم لنا في هذا الشيء، إذا جعلت المرأة شعرها وراء ظهرها أو على جانبي رأسها لا بأس بذلك، هذا شيء إلى النساء لا نعلم فيه سنة خاصة، لكن الميت السنة جعل رأسه ثلاثة قرون، إذا مات الميت وعليه شعر يجعل ثلاثة قرون، أما الحي يتصرف كيف شاء، يجعل قرنا واحدا خلفه، أو قرنين عن يمنيه وشماله لا بأس، المرأة والرجل سواء.   
 
2- أيهما أفضل الطبيب الرجل المسلم أم الطبيبة المرأة غير المسلمة؟
إذا ما تيسر طبيب مسلم طبيبة مسلمة فالطبيبة الكافرة أولى من الطبيب الرجل فيما يتعلق بعورات النساء وأسلم، هذا فيما يظهر لي والله أعلم، أن الطبيبة الكافرة المأمونة التي لا يظهر منها شر على المسلمين بل يظهر منها النصح للمسلمين في طبها أولى من الرجل في طب المرأة عند الحاجة إلى ذلك، فأما إذا وجدت الطبيبة المسلمة فإنها تغني عن الطبيبة الكافرة، ثم بعدها الطبيب المسلم، ثم الطبيب الكافر بالتدريج، أولا طبيبة مسلمة ثم طبيبة كافرة للنساء يعني، ثم طبيب مسلم ثم طبيب كافر عند الحاجة، ومهما أمكن الاستغناء عن الطبيب الكافر والطبيبة الكافرة فهو أولى بالأطباء المسلمين والطبيبات المسلمات، لكن عند الحاجة عند عدم الاكتفاء بالأطباء المسلمين والطبيبات لا بأس من استعمال الطبيب الكافر والطبيبة الكافرة عند الحاجة إليهما، مع العناية بعدم إظهارهم ما يضر المسلمين، أو دعوتهم للمسلمين لما يضرهم، يعني بشيء من شعائر كفرهم وضلالهم، يكونون مشغولين بمهمتهم، غير مستعلمين ما يضر المسلمين في دعوتهم إلى الباطل، أو تعليم الباطل أو ما أشبه ذلك مما يضر المسلمين.  
 
3- طبيب يعمل بالعمليات الطارئة، مما يؤدي أحيانا إلى انشغاله عن الصلاة حتى خروج الوقت، ماذا يصنع، قيل له: إنه في تلك الحالة عليه أن يؤدي الصلاة بأية طريقة، فما هي هذه الطريقة؟
الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، وألا يشغل عنها بشيء، اللهم أن يكون شيء من الضرورات التي لا حيلة فيها، مثل إنقاذ غريق أو إنقاذ حريق وصد هجوم عدو يخشى منه، فهذا لا بأس أن تؤخر الصلاة ولو خرج وقتها، أما الأمور العادية التي لا خطر فيها فلا يجوز تأخير الصلاة من أجلها، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه حاصر أهل مكة المدينة يوم الأحزاب أخر صلاة الظهر والعصر إلى بعد المغرب، وفي رواية أخر صلاة العصر إلى بعد المغرب، من شغله بالقتال، وثبت أن الصحابة لما حاصروا تستر وانفلق الفجر والقتال قائم والناس على الأسوار وعلى الأبواب أجلوا صلاة الفجر حتى فتح لهم ثم صلوها ضحى، لئلا يفوت الفتح ولئلا يتراجع الكفار فإذا كان مثل هذا جاز التأخير لأنه شيء ضروري، ومثل إنقاذ حريق، حريق وقع في البيت أو غريق في نهر أو شبهه، فبادر بإنقاذه أو بإنقاذ أهل بيت من الحريق فإنه يجوز ذلك ولو قدر أنه تفوته الصلاة في وقتها بهذا السبب، لأن إنقاذ النفوس المسلمة المعصومة له أهميته العظمية، ولأن هذا الخطر قد لا يستدرك لو قدم الصلاة، فتفوت المصلحة فجاز التأخير لأنه شيء لا يفوت الصلاة كما يؤخر الإنسان بالجمع للمرض ونحوه، فهذا أعظم من ذلك إذا جاز تأخير الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء للمرض والسفر فجواز تأخيرها عن وقتها أو تأخير العشاء عن وقتها أو الفجر عن وقتها لإنقاذ غريق أو حريق ونحو ذلك أسهل وأولى. 
 
4-هل يعتبر الشخص الذي يحضر سائقاً لسيارته ويذهب ويروح بامرأة هذا الرجل أو بنته من غير ذي محرم، هل يعتبر هذا الرجل ديوثاً؟ وهذا السائق شابا أنيقا وربما غير مسلم، علما أنه يجلس في البيت مع النساء ورب الأسرة غير موجود
هذا عمل قبيح لا ينبغي، لكن لا يقول أنه ديوث؛ لأنه قد يكون شبه عليه وأحسن ظنه بأهله فلا يعتبر ديوثاً، لكن يخشى عليه من الإثم، وينبغي له أن يكون عنده غيرة وعند احتياط وحرص على سلامة أهله، لكن لا يطلق عليه أنه ديوث؛ لأنه قد يكون له شبهة قد ربما ما قصد الشر وغفل بسبب جهله، فيعلم ويرشد ولا يقال له ديوث، أما إذا تعمد الباطل وتساهل حتى صار يرسل امرأته مع الأجنبي من دون محرم ومن دون مخالط ويتعود أن يضعه معها ويدخل معها في البيت بدون محرم وبدون من يخالطهم هذا الدياثة ظاهرة عليه. فالواجب أنه لا يذهب السائق الأجنبي ليس معها أحد بل يكون معها أحد حتى لا يحصل خلوة، النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يخلون رجل بامرأة فالشيطان ثالثهما)، فإذا كان معهما ثالث مما يطمئن إليه فلا خلوة، إذا ذهبت ومعها امرأة أخرى أو امرأتان أو معها أخو زوجها أو عم زوجها فإنه لا خلوة حينئذ، إذا كان الخروج ليس فيه ريبة فلا بأس بذلك، والحديث الآخر: (لا يدخلن رجل على امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان)، لأن بهذا تزول الخلوة. فالخلاصة أنه لا يجوز أن يسوق الرجل الأجنبي بالمرأة وحدها، بل يكون معها غيرها حذراً من أثم الخلوة وحذراً من مغِبة هذا الشيء، وما قد يحدثه الشيطان من التزيين من تزيين الباطل، ولا يجلس معها في البيت وحدها، ولا ينبغي أن يجلس معها حتى ولو كانوا جماعة؛ لأنه ينظر إلى عوراتهم، بل يكن خارج البيت في محل آخر يكن له محل خارج البيت في الحوش أو في محل آخر ولا يكن مع النساء في البيت، لأن النساء عورات ولو كن ....... فإن إنسان معهن في وسط البيت يرى عوراتهم وقد يتساهلون معه في أشياء، وقد يفضي إلى خلوة بإحداهن، فلا يجوز أن يكون معهم في البيت، بل يكون على حدة وبعيد عن اختلاطه بالنساء، ولا يجوز أن يخلو بمرأة لا في البيت ولا في السيارة، بل يكن معه رجل أو امرأة أخرى أو أكثر حتى تزول الخلوة وحتى يطمئن إلى أسباب السلامة. ولا ينبغي استخدام الكافر أبداً لا في الجزيرة ولا في غيرها، في الجزيرة أشد لأنها بلاد لا يجوز فيها بقاء الكفرة، والرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراج اليهود والنصارى وغيرهم من الجزيرة، فلا يجوز للمسلم أن يستخدم كافرة أو كافراً في هذه الجزيرة لتخدم في بيته أو ليسوق بها الرجل هذا لا يجوز، بل يجب إبعادهم عن الجزيرة ولا يبقى في الجزيرة إلا أهل الإسلام، ويجب على الدولة أن تلاحظ هذا الشيء، وأن تجتهد في إبعادهم عن الجزيرة، وألا يبقى فيها إلا من تدعو الضرورة إليه من طبيب تدعو له الضرورة أو مهن تدعو لها الضرورة أما بقية الناس من العمال وغير العمال فالواجب إبعادهم، عن هذه الجزيرة، ولا يخفى ما يترتب على وجود الكفرة من الشر على المسلمين في أخلاقهم وعقائدهم، لكن يجوز استخدام الكافر في غير الجزيرة في الشام في مصر في العراق في غير الجزيرة، يستخدمه في أعمال لا تضر المسلمين، ولا سيما إذا كان أمينا معروفاً بصدقه أو بأمانته، فلا بأس أن يستخدمه سائقاً يسوق به، أو يستخدمه في عمارة بيت له أو مزرعة أو ما أشبه ذلك، والمسلم خير منه، المسلم أولى منه في كل حال في كل مكان، في كل مكان، المسلم أولى، المسلم الطيب المسلم المعروف بالاستقامة أولى بكل حال. والكافر لا يؤمن قال الله -تعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً[آل عمران: 118]، فالكافر لا يؤمن ولا يعتمد عليه، ومن طبيعته أنه لا يألون خبالا أي نقصاً ودماراً وتعدياً علينا، ومهما أمكن أن يكون العامل مسلماً في أي مكان والعاملة المسلمة في أي مكان هذا هو الذي ينبغي، وهذا هو الأحوط، والأولى بعداً عن الشر وأهله.  
 
5-  هل يعتبر زانياً الشخص الذي يجعل في بيته خادمة شابة نضيرة يجلس معها، ويمزح معها،
لا يعتبر زانيا لكن يكون قد تسبب في الزنا، لا يعتبر زانياً بكونه جعلها في بيته وحادثها، لكنه قد تعاطى أسباب الزنا، وفعل أمراً منكراً، فالذي ينبغي ألا يستخدم إلا المرأة الكبيرة والمرأة التي ليست نضيرة، ينبغي إذا دعت الضرورة إلى الاستخدام....... أن تكون امرأة طاعنة في السن وأن تكون غير جميلة؛ لأنها الأبعد عن الشر، ويكون في البيت من يخالطها من النساء حتى لا يخلو بها، ينبغي له ألا يستخدم امرأة أجنبية إلا إذا كان عنده في البيت غير زوجته حتى تكون الخلوة منتفية وحتى يكون هذا أبعد عن الشر وأن تكون طاعنة في السن وغير جميلة كل هذا يجب أن يحتاط لها وأن يحرص على وجودها، بعداً عن الشر واحيتاطاً للدين، لأن الواجب على المسلم أن يحتاط لدينه، وأن يبتعد عن أسباب الشر مهما أمكن.   
 
6- أنا شابة أدرس في المدرسة الثانوية، وأبي أحضر لنا سائقاً للسيارة ينقلنا إلى المدرسة وإليها، وهذا السائق دائما يتحدث ويمزح، فهل يجوز لي الركوب معه؟ وهل على أبي وزر في هذا؟ وأنا أخشى على نفسي يوما من الأيام، فما هي نصيحة سماحتكم لنا؟
الذي أنصح به أنه لا يركب معه ولا يجوز التساهل بهذا؛ إلا إذا كان معك من يزول معه الخطر، وتزول معه الريبة، كأن يكون معك شخص آخر ثقة أو امرأة أخرى ثقة أو أكثر، فهذا يجوز عند الحاجة لأن الحاجة ماسة إلى الخروج مع السائق إلى المدارس وغير المدارس من الحاجات، إلا إذا تيسر المحرم فهذا أولى وأولى، من أخ أو عم أو ابن أخ ونحو ذلك، ولكن إذا ما تيسر فينبغي الاحتياط وألا تخرجي معه وإلا معك من يطمئن إليه، وإن لم يكن محرماً لكن يطمئن إليه من عم أو أخ أو خادم آخر يطمئن إليه أو امرأة يطمئن إليها أو نحو ذلك.  
 
7- هل يجوز الغش في الامتحان نظراً لأننا بدأنا سنة دراسية جديدة؟
الغش في الامتحان لا يجوز، هذا غلط، لأنه يتظاهر بأنه ناجح وهو غير ناجح، يضر المسلمين، ثم هو أيضاً خيانة للأمانة، ثم قد يفوق غيره بالكذب، هذا كله لا يجوز، الغش في الامتحان مطلقا لا يجوز في مادة أساسية ولا في مادة أخرى فرعية ولا في مادة اللغة وفي مادة الدين ولا في مادة اللغة الإنجليزية ولا غير ذلك، لا يجوز الغش أبداً، بل يجب أن يجتهد ويحرص حتى ينجح، وليس له أن يغش، وليس للأساتذة أن يتساهلوا معه في هذا، أو يسمحوا له بالغش، كما يفعل بعض الناس فيما بلغنا، ليس للأستاذ ذلك، بل يجب أن ينصح الطالب بأن يجتهد حتى ينجح في الاختبار نجاحاً صحيحاً لا مغشوشاً والله المستعان.  
 
8- هل الاستحمام يكفي أو يمنع من الوضوء؟ أرشدونا في ذلك
السنة أن يتوضأ أولا وضوء الصلاة كاملا إلا رجليه، ثم يغتسل للجنابة ثم يغسل رجليه بعد ذلك إذا كان لم يغسلها، وإن كان قد غسلها غلسها أيضاً مرة أخرى عملاً بالسنة، هذا إذا كان في جنابة، وإن نوى الحدثين جميعاً واغتسل غسلاً كاملاً ولم يخص الوضوء بأعماله أجزأ عند جمع من أهل العلم، بنيته الحدَثين، ولكن الأولى والأفضل والسنة أن يتوضأ وضوء الصلاة كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد الاستنجاء، يستنجي يغسل ذكره وما حوله، ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يكمِّل غسل الجنابة، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل، أما غُسل التبرد أو غسل الجمعة هذا لا يكفي عن الوضوء، لا بد من الوضوء ثم الغسل أو الغسل أولاً ثم الوضوء. 
 
9- ما هو القصر والجمع؟ ومتى يكون؟ وما هو الفرسخ؟ وما يعادله من الكيلو مترات؟ وما هي مسافات السفر التي يقصر فيها الصلاة ويفطر فيها الصائم؟
السؤال الأول يقول: ما هو القصر والجمع ومتى يكون؟ القصر هو أن يصلي الرباعية ثنتين، هذا القصر، يسمى قصر، الظهر ثنتين، العصر ثنتين، العشاء ثنتين، في السفر، ولا تقصر الصلاة إلا في السفر خاصة، المريض لا يقصر، المريض له أن يجمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، لكن لا يصليها ثنتين بل يصليها أربعاً، وإنما القصر في السفر خاصة. والجمع معناه ضم الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء، هذا الجمع، يجوز للمسافر والمريض. وأما مسافة القصر فهي عند جمهور أهل العلم يومان مسافة سبعين كيلو ثمانين كيلو هذه يسمى سفراً، والفرسخ ربع بريد، والبريد نصف يوم، والمسافة أربعة برد، كل بريد أربعة فراسخ، والفرسخ ربع البريد وثمن اليوم. المذيع/ أيضا يقول: وما يعادله من الكيلو مترات، وما هي مسافة السفر؟ مثل ما تقدم، مسافة يومان ...... ما قاله الجمهور، ومن الأرض بالكيلوات يقارب سبعين كيلو إلى ثمانين كيلو تقريبا؛ لأن المسافة تختلف بالمطايا والإبل، فما كان يعادل يومين تقريباً للمطايا فهو يعادل الآن سبعين كيلو ثمانين كيلو وما يقاربها. أيها المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية لقائنا هذا... 

502 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply