حلقة 227: مشاهدة وسماع كرة القدم وقت الصلوات - حكم الإختلاط - حكم شرب البيرة - التهاون في دوام الوظيفة - نظر المرأة للاعبي الكرة - من يستغيث بالتيجاني - التسليمة الواحدة في الصلاة - أخذ الأجرة على التلاوة - راتب المتقاعد

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

27 / 50 محاضرة

حلقة 227: مشاهدة وسماع كرة القدم وقت الصلوات - حكم الإختلاط - حكم شرب البيرة - التهاون في دوام الوظيفة - نظر المرأة للاعبي الكرة - من يستغيث بالتيجاني - التسليمة الواحدة في الصلاة - أخذ الأجرة على التلاوة - راتب المتقاعد

1- نحن نقضي وقت المغرب وحتى العشاء في الجلوس أمام مشاهدة المباراة في التلفاز، وأحياناً سماعها بالراديو، ونصلي لكن بعد انتهاء وقت العشاء، فهل نقدم المغرب على العشاء أم العشاء على المغرب؟ أفيدونا أفادكم الله؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد.. فالواجب على كل مسلم أن يقدم حق الله على هوى نفسه، وعلى مشاهداته للمباراة وغير المباراة، فالصلاة حق الله، وهي فرض على المسلم في كل وقت، ومن فرائضها أن تؤدى في جماعة، فالواجب على من يشاهد المباراة وعلى غيره أن يدع ما هو فيه عند حضور الصلاة، وأن يبادر ويسارع إلى أدائها مع إخوانه في الجماعة، وليس له عذر أن يترك الجماعة ويصلي في البيت بعدما تنتهي الجماعة، وبعدما يفرغ من حظه العاجل من المباراة، فهذا غلط عظيم، ومنكر كبير يجب الحذر منه، فالواجب على المسلمين أن يهتموا بأمر دينهم قبل كل شيء، والصلاة هي أعظم الأركان وأهم الأركان بعد الشهادتين، قد قال فيها الرب -عز وجل-: حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى [(238) سورة البقرة]. وقال سبحانه: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا [(103) سورة النساء]. وقال: وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ [(43) سورة البقرة]. أي صلوا مع المصلين. وقال سبحانه: وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ [(102) سورة النساء]. الآية.. فلم يعذرهم –سبحانه- مع الخوف ومع القتال لم يعذرهم في ترك الجماعة، ترك الصلاة مع المسلمين، بل أمرهم أن ينقسموا طائفتين: طائفة تصلي معه مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثم تنصرف، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه بقية الصلاة، فيكونوا كلهم صلوا في الجماعة مع الخوف ومع مقابلة العدو فكيف بحال الأمن والراحة؟؟!. فالمقصود أن الواجب على المؤمن أن يقدم حق الله، وأن يرعى هذه الصلاة العظيمة وأن يؤديها مع إخوانه في بيوت الله في المساجد، وأن يحذر إيثار مباراة أو غيرها على ذلك، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: (من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بعذر). وقال لعبد الله بن مكتوم لما سأله عن صلاة الجماعة، وقال يا رسول الله: إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: (هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم ، قال: فأجب) وفي لفظ قال: (لا أجد لك رخصة). فإذا كان لا يجد رخصة للكفيف الذي ليس له قائد يلائمه فكيف بحال غيره؟!. ثم التهاون بأدائها في الجماعة وسيلة إلى تركها بالكلية، وسيلة للتساهل بها حتى لا تؤدى إلا في آخر الوقت، فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يصلي مع إخوانه في مساجد الله وأن يبادر إلى ذلك وأن لا يتشبه بالمنافقين، فالمنافق هو الذي يتساهل بها ولا يبالي بأدائها في الجماعة، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالمنافقين؛ يقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في أمر الجماعة: [لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق]. وفي لفظ: [أو مريض]. فعلى المسلمين جميعاً أن يتقوا الله، وأن يعظموا ما عظمه الله؛ ومن ذلك أمر الصلاة، فإنها عمود الإسلام، وأعظم الفرائض، وأهم الفرائض بعد الشهادتين، فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة عليها في أوقاتها، وعدم إيثار المباراة أو غيرها على ذلك، وعلى الرجل أن يصليها في جماعة في المساجد مع الناس مع المسلمين دائماً إلا أن يحبسه مرض، والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً 
 
2- نحن عائلة نجلس على مائدة واحدة أثناء الطعام، وهذه المجموعة تتكون من الإخوان وبناتهم وأبنائهم وأبناء الخالات وأبناء العمات -نساء ورجال طبعاً- نجلس على سفرةٍ واحدة، فهل في هذا حكم شرعي يمنع الاختلاط، هذا والحقيقة أنا غير مرتاح، لكن العادة والتقليد تأصلت فينا أفيدونا، وماذا نعمل؟ ولعل العائلة تسمع، أفيدونا بارك الله فيكم؟
هذه العادة عادة سيئة يجب تركها، ولا يجوز أن يجلس الرجل مع امرأة غير محرم له؛ كبنت عمه أو بنت خاله أو بنت خالته، بل يجب أن يكون النساء على حدة في مائدة أخرى، وأن يكون الرجال على حدة. أما الجلوس مع زوجته مع أمه مع خالته مع عمته مع أخته فلا بأس، لكن نساء لسن محارم له ليس له الجلوس معهن على المائدة واحدة، بل يجلسن في مائدة أخرى، ولا يجوز هذا الاختلاط الذي يفضي إلى ملاصقة المرأة لغير محرمها أو رؤيته لها أو ما يتبع ذلك، فالمرآة عورة كلها فليس لها أن تجلس مع غير محرمها؛ لأنه يرى أكلها يرى وجهها يرى يدها يرى شيئاً آخر. فالمقصود أن هذا منكر يجب التخلص منه، وكل عادة سيئة يجب تركها، والعادات تحكم بالشريعة، ولا يجوز أن تقدم على الشريعة. الواجب أن تعرض العادات على الشريعة فما وافق الشريعة قبل وبقي، وما خالف الشريعة وجب تركه من جميع العادات -نسأل الله للجميع الهداية-. بارك الله فيكم  
 
3- ينصحوننا باستعمال البيرة ويقولون: أنها مهضمة، وأحياناً يفرضها علينا الأهل مع الطعام، ونجدها مع السفرة، فما حكم تناولها؟ أفيدونا أفادكم الله؟
البيرة سألنا عنها منذ زمان الأطباء وأهل الخبرة بها، فذكروا أنه ليس فيها شيء من المسكرات التي في هذا البلاد المملكة العربية السعودية فمن ثبت عنده شيء منها يسكر فالواجب عليه ترك ذلك، أما الذي بلغني فهي لا تسكر وليس فيها ما يمنع شربها في هذه المملكة. أما الذين في الخارج فيبلغني عنها أنها قد تسكر وأنها غير طيبة، فالواجب على المؤمن أن يحذر أينما كان، فما كان مسكراً كبيرة أو غيرها وجب تركه وما كان سليماً من العصيرات والأشربة فلا بأس به لأنه من الطيبات، والمؤمن يجاهد ويحرص ويتوقى الشر ويسأل أهل الخبرة أينما كانوا حتى يحتاط لدينه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.  
 
4- هناك قضية وهي أننا نأتي ونوقع لحضور الدوام في الدائرة ونقضي بعد الوقت بها، وبعض الوقت الآخر نقضيه في شؤوننا الخاصة وترتيب أعمالنا، والمدير وغالب موظفو الدائرة أكثر الأحيان مسافرين، فهل الراتب حلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله؟
الواجب على المؤمن أن يؤدي الأمانة، فالوظائف أمانة، ولها مدة معلومة ووقت معلوم، فالواجب أن تؤدى في وقتها وأن يحافظ على الوقت، ويؤدي العمل حتى ولو كان ما عنده عمل ينتظر يبقى في العمل حتى يحال إليه العمل أو يراجعه مراجع، فليس له أن يفرط في ذلك إلا بإذن من مرجعه أو شيء جرت به العادة أن يعفى عنه معروف ليس فيه نزاع بين الجميع وليس يكتفى به بل أمر معلوم فهذا مستثنى. إذا وجد شيء وقد وافقت عليه الدولة وسمحت به لشيء خاص أو قد عرفت أسبابه و إلا فالأصل وجوب المحافظة على الدوام، وأن تؤدي هذه الأمانة بكل عناية من أولها إلى أخرها، وليس لك أن تفرط في ذلك فإنك مستأجر ولك أجرة، فعليك بأسباب حلها، واحذر أسباب تحريمها -والله المستعان-. بارك الله فيكم.   
 
5- ما حكم مشاهدة المباراة ومتابعتها وحبها، وتشجيع النوادي الرياضية للمرآة، وهل في نظرها إلى الرجال اللاعبين وهم عراة الأفخاذ حرج؟ أفيدونا أفادكم الله؟.
ينبغي لها تجنب هذا الشيء؛ لأنها قد تفتن بأحد منهم، ولأن النظر في الأصل ممنوع، قال تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [(31) سورة النــور]. فهذا النظر إلى اللاعبين مكشوف الأفخاذ قد يفضي بها إلى فتنة، فالأحوط لها أن تدع ذلك، أما لو كان مستوري العورات ولا تخشى فتنة فلا حرج، فقد ثبت أن عائشة - رضي الله عنها - نظرت إلى الحبشة يلعبون في المسجد من وراء النبي -عليه الصلاة والسلام-. فإذا كان اللعب لا يخشى به فتنة وهم مستورين ولا تضيع به صلاة ولا يقع به فتنة فلا حرج، ولكن النظر إلى الرجال مكشوفي الأفخاذ فيه حرج وفيه خطر، فالواجب ترك ذلك لئلا تقع الفتنة ولأنها تشاهد عورة بارزة -والله المستعان-. مقدمة البرنامج: يعني لو كانت هذه المبارايات مثلاً في المذياع أخف؟ الشيخ: إذا كانت في المذياع أو مستوري العورات لا تخشى فيه فتنة، بل نظرة عامة لا تحس بفتنة فلا حرج في ذلك، فهذا ...... عمومي. المقدم: الانشغال بالرياضة بحد ذاتها إلى درجة الإفراط؟ الواجب أن يكون لها حد محدود، فإن كانت تشغل عن الفريضة حرمت، أو الصلاة في الجماعة مع المسلمين حرمت، يجب أن تكون في وقت خاص، أو تقام الجماعة في أثناء الملعب حتى لا تضيع الجماعة، أما أن يضيعوا الجماعة ويضيعوا الوقت فهذا منكر، يلعبون ثم يتفرقون ويتفرقون إلى جماعات وقت الصلاة، والصلاة في وقتها، فهذا لا شك أنه منكر. بارك الله فيكم.  
 
6- والدتي امرأة مُسنة تقارب الثمانين عاماً، والمشكلة أنها تركت الصلاة لأسبابٍ قاهرة، منها: أنها لا تستطيع القيام لكبر سنها، ثانياً: هي مصابةٌ بشلل شامل لجميع جسمها، وجميع مفاصلها وأعضائها تنتابها رعدة، كذلك لا تستطيع الصلاة قاعدة، ولا على جنب، ولا في يدها ولا بأصابعها؛ لأنها -كما قلت لكم- تهتز وحتى رأسها، علماً أنها لا تستطيع أن تطعم نفسها، بل نحن الذين نقوم بإطعامها، وكذلك لا تستطيع أن تغسل أي عضو من أعضائها، أما من ناحية الإحساس والشعور والعقل فهي سليمة، وهي تركت الصلاة من مدةٍ طويلة عندما اشتد عليها هذا المرض، فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟
مادامت بهذا الوصف شعورها معها وعقلها معها فالواجب عليها أن تصلي على حسب حالها: قاعدة أو على جنب أو مستلقية، تُعلم، تُوجه إلى الخير، وتُعلم وتصلي على حسب حالها بالنية والكلام، تقول: الله أكبر، وتقرأ الفاتحة وما تيسر معها ثم تقول: الله أكبر، وتنوي الركوع وتقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم تقول: سمع الله لحمده ناوية الرفع، ربنا ولك الحمد وإلى آخره، ثم تكبر ناويةً السجود وتقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم تكبر ناوية الرفع من السجدة الأولى، تقول: ربي اغفر لي ربي اغفر لي ثم تكبر ناوية السجدة الثانية وتقول: سبحان ربي الأعلى، ثم تكبر ناوية الرفع من الركعة الأولى فتقرأ الفاتحة، وما تيسر معها، ثم تكبر بنية الركوع، وهكذا وهي على فراشها قاعدة أو على جنبها أو مستلقية؛ لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [(16) سورة التغابن]. ولو كانت بها رعدة، ولو كان بها شلل حسب طاقتها، النية موجودة في القلب، فتعمل بالنية والكلام، ويكفيها ذلك. أما الوضوء فلا يلزمها الوضوء لعجزها، فإن تيسر من يوضيها، من يغسل وجهها ويديها، ومسح رأسها، وغسل رجليها من بناتها أو بعض الخادمات طيب، فإن لم يتيسر هذا تيمم، يؤتى لها بالتراب، وتوضع يديها فيه، ويسمح وجهها وكفيها، أو بعض القائمين عليها يضع يديه عليها ويمسح بها وجهها وكفيها بنية الوضوء ويكفي ذلك. أما الخارج فيزال عنها بالمناديل، الدبر والقبل يزال عنها من الخادمة أو بنتها أو زوجة ابنها أو من يتيسر لها من النساء يخدمها يزيل الأذى بالمناديل من دبرها ومن قبلها من البول كلما حصل شيء يزال بالمناديل ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقى المحل، ثم تُيمم بعد ذلك للوضوء للصلاة، وتجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، تعلم مادام معها عقلها، والحمد لله، ولا يجوز ترك هذا أبداً. بارك الله فيكم.  
 
7- هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يجعل يديه على صدره أثناء القيام بل يضعهما ممدودتان؟
نعم وضع اليدين على الصدر سنة ليس بلازم، فلو أرسل يديه صحت الصلاة ولا حرج، وقصاره إنه ترك السنة ترك الأفضل ولا شيء عليه والصلاة صحيحة ولا مانع أن يتخذ إماماً للناس، لكن من كان معروفاً بالمحافظة على السنة يكون أولى وأفضل و إلا فهذا صلاته صحيحة ولو أرسل يديه ولو لم يضعهما على صدره، فإن السنة لا تمنع الإمامة، ترك السنة، من السنن وضع اليدين على الصدر وضعهما على الفخذين وقت الجلوس، وافتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى وقت الجلوس كل هذا من السنن وليست واجبات، ولكنها من مكملات الصلاة. بارك الله فيكم  
 
8- هل تجوز الصلاة خلف إمام يفعل البدعة أثناء الليل، وإذا سأل يسأل بالشيخ أحمد التيجاني، وإذا استعاذ يستعيذ به ويحمده، هل يجوز إتباعه والإقتداء به؟ أفيدونا أفادكم الله؟.
مثل هذا لا يصلى خلفه. من كان بهذه المثابة يدعو التيجاني، ويستعيذ بالتيجاني، أو بالحسين، أو بالبدوي، أو بغيرهم من الأموات، أو بالأنبياء، هذا شرك أكبر، فالذي يقول: يا سيدي أحمد التيجاني أنا في حسبك أنا في جوارك أنا مستجير بك، أو يا سيدي رسول الله أنا مستجير بك أو يا سيدي الحسين أو يا سيدي البدوي أو يا سيدتي زينب أو يا فلان أو يا فلان هذا من الشرك الأكبر، الله يقول -سبحانه-: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [(60) سورة غافر]. ويقول -عز وجل-: فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ويقول -سبحانه-: وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ [(106) سورة يونس]. يعني المشركين. فالله أمر عباده أن يدعوه: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [(60) سورة غافر]. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ [(186) سورة البقرة]. وقال سبحانه-: فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [(18) سورة الجن]. وقال -عز وجل-: وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ* إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ [سورة فاطر (13)(14)]. فسمى دعائهم إياهم شركاً. وقال جل وعلا: وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ [(117) سورة المؤمنون]. فسماهم كفرة لدعوتهم غير الله من الأموات والملائكة والجن، ونحو ذلك. فالعبادة حق الله هو الذي يدعى -سبحانه وتعالى-: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ [(21) سورة البقرة]. ويقول –سبحانه-: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [(56) سورة الذاريات]. ويقول سبحانه: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ [(36) سورة النحل]. ويقول سبحانه: فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ* أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ [سورة الزمر(2)(3)]. ويقول سبحانه: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء [(5) سورة البينة]. ونهى عن عبادة غيره فقال: قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا [(20) سورة الجن]. والدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ويشمل دعاء العبادة، فلا يدعى مع الله أحد، لا بالصلاة ولا بالصوم، ولا بالضراعة إليه وسؤاله ولا بالنذر ولا بالسجود، ولا غير هذا، لأن هذا حق الله -سبحانه وتعالى-، فالذي يدعو التيجاني أو يدعوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو يدعوا أحد الصحابة؛ كعلي - رضي الله عنه - أو الحسين والحسن - رضي الله عنهم جميعاً- أو يدعوا البدوي أو المرسي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني، أو فلان، أو فلان كل هذا شرك أكبر، يجب تركه والحذر منه، ولا يتخذ هذا إماماً، ولا يعتمد عليه في فتوى ولا غيرها؛ لأن الشرك أعظم الذنوب وأكبرها، فالواجب تحذيره ونصيحته ودعوته إلى الله -عز وجل- لعله يتوب فيتوب الله عليه، يقول سبحانه: وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ [(88) سورة الأنعام]. ويقول – سبحانه - يخاطب نبيه -عليه الصلاة والسلام-: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ [(65) سورة الزمر]. ويقول –سبحانه-: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [(13) سورة لقمان]. ويقول -عز وجل-: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء [(48) سورة النساء]. فبين –سبحانه- أن الشرك لا يغفر لمن مات عليه، أما ما دونه من المعاصي فتحت مشيئة الله –جل وعلا-، من مات على المعاصي كالزنا والخمر ونحو ذلك هذا تحت مشيئة الله لا يكفر، إذا لم يستحل ذلك، لكن هو تحت مشيئة الله إذا مات على ذلك، إن شاء الله -سبحانه- غفر له بأعماله الصالحة وتوحيده وإسلامه، وإن شاء عذبه على قدر معاصيه التي مات عليها، ثم منتهاه إلى الجنة بعد التطهير والتمحيص إذا كان مات على التوحيد والإيمان الإسلام. بارك الله فيكم.  
 
9- هل يجوز التسليمة الواحدة في الصلاة؟ يقصد يعني هل تكفي التسليمة الواحدة في الصلاة؟ وهل يكفي في إقامة الصلاة أن يقول الإنسان قد قامت الصلاة مرةً واحدة أم لا؟
المحفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم – تسليمتان، وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه تكفي التسليمة الواحدة، وأنها تجزئ، ولكن الصحيح والصواب أنها لا تكفي بل لا بد من التسليمتين؛ لأن هذا هو المحفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي). فالواجب على الأئمة وغيرهم أن يسلموا تسليمتين هذا هو المعتمد. أما قد قامت الصلاة فقد ثبت عن مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن تعليمه قد قامت الصلاة مرتين هذا هو الواجب، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة؛ لأن الرسول علم المؤذنين الأذان والإقامة، وكان في تعليمه - صلى الله عليه وسلم - أن تعاد الإقامة مرتين. بارك الله فيكم.  
 
10- إذا جاء الإنسان بشخص إلى بيته ليقرأ له القرآن ويجزيه بعد ذلك بمبلغ من المال، ما حكم ذلك؟
أخذ الأجرة على التلاوة أمر لا يجوز، وقد حكى بعض أهل العلم إجماعاً على ذلك، لا يجوز أن يقرأ الإنسان بالأجرة، أجرة التلاوة حتى يعطى أجرة في بيت فلان، أو بيت فلان، أو على ميت فلان، لا، يقرأ احتساباً، ولا يعطى أجرة، أما إن أهدي هدية أو أعطي شيئاً من دون مشارطة فنرجو أن لا يكون عليه شيء من ذلك من باب الإحسان إذا كان فقيراً يعطى من باب الإحسان، أما أن يكون مشارطة كل يوم بكذا، أو كل جزء بكذا، أو السورة بكذا، فهذا منكر، لا يجوز. بارك الله فيكم  
 
11- أنا سوف أتقاعد عن العمل، والحكومة تُعطي الأفراد المتقاعدين مبلغ ستة آلاف دينار، ويحصلونها منهم في كل شهر خمسين ديناراً من راتب التقاعد المقبل، حتى يعاد لهم هذا المبلغ، فهل هذا جائز أم لا؟
ما نعلم في هذا شيء، هذا سلفة، قرض، إذا أعطته الدولة ستة آلاف دولار أو دينار ثم تأخذه منه مقسطاً على خمسين كل شهر، ما نعلم في هذا شيء إذا ما كان فيه شيء من المحظورات الأخرى كما بُيِّن. أما مجرد أنها تعطي الموظف لديها عند قربه من التقاعد أو قبله بمدة ستة آلاف أو أقل أو أكثر على أنه يسدد لهم هذا المبلغ في مشاهرة، في كل شهر يعطيهم خمسين أو أقل أو أكثر ما نعلم فيه شيء. بارك الله فيكم  
 
12- أردت أن أشتري أغراضاً كهربائية لمنزلي حتى أسكن فيه أنا وأولادي، لكن ليس معي نقود، فذهبت إلى شخص لديه نقود، فقال: أشتريها لك، فاشتراها بمبلغ سبعة آلاف وخمسمائة وأربعين وباعها إلي بمبلغ تسعة آلاف وأربعمائة ريال بيعاً مؤجلاً أسددها على أقساطٍ شهرية في كل شهر ألف ريال؟
إذا حازها الذي باعها عليك، حاز الأغراض أو الأدوات، ملكها، ثم باعها عليك بعد ذلك بمبلغ معلوم مقسط فلا بأس، لكن ليس له البيع عليك قبل أن يملكها، إذا عرف أنك تريدها وأنك محتاج لها، فاشتراها وحازها من أهلها في بيته أو في السوق أو في أي مكانٍ نقلها إليه من ملك البائع ثم باع عليك هذه الأدوات بثمن معلوم مقسّط، في كل شهرٍ كذا، في كل سنة كذا، فلا حرج. بارك الله فيكم.

329 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply