حلقة 236: حكم ختان الإناث - وجوب طاعة الوالدين - جمع المال للموالد - حكم الطريقة التيجانية - اجتماع أولاد العم وأو لاد الخال ذكورا وإناثاً مع التقيد بالحجاب - حكم الصلاة وفي القبلة نائم - النفقة على الأهل والأولاد - هل شرب الدخان يبطل الوضوء؟
36 / 50 محاضرة
1- ما حكم ختان البنات، فإنه لا بد من فعل ذلك عندنا، وقد قال لي بعض الناس: إنه لا يجوز؛ لأن فيه مثلة أو تعذيب، فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالختان للبنات سنة مؤكدة، وهكذا للرجال، كله سنة مؤكدة، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب ذلك في حق الرجال، وهو قول قوي، فينبغي ختن الرجال ولا ينبغي التساهل في ذلك، وهكذا يستحب ختن النساء إذا تيسر من يعرف ذلك من الخاتنات أو الخاتنين.
2- بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالختان للبنات سنة مؤكدة، وهكذا للرجال، كله سنة مؤكدة، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب ذلك في حق الرجال، وهو قول قوي، فينبغي ختن الرجال ولا ينبغي التساهل في ذلك، وهكذا يستحب ختن النساء إذا تيسر من يعرف ذلك من الخاتنات أو الخاتنين.
خدمة المرأة لزوجها وأهل زوجها أمر يختلف بحسب العرف في البلاد، وكان أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- يخدمن بيوتهن وكانت فاطمة - رضي الله عنه - تخدم بيتها بالطحن والعجن والخبز وغير ذلك وكنس البيت ونحو ذلك، فالذي ينبغي للمرأة أن تخدم زوجها وتخدم البيت، وإذا كان في البيت أمه أو أخته أو بناته فالمشروع لها أن تخدمهن إذا كان العرف في بلادها كذلك، أما إذا كان العرف في الأسرة أو في البلد أو في القبيلة التي هي فيها أنها تُخدم وأنها لا تقوم بالخدمة هي بل يستجلب لها خادمة فإنه لا يلزمها، وعلى الزوج إن استطاع أن يأتي بالخادمة إلا إن تسمح بالخدمة وتقوم بها من غير جبر لها فقد أحسنت في ذلك. فالحاصل أن هذا الأمر يختلف ويتنوع بحسب عرف البلاد إذا حصلت المشاحة والمشاقة، والأفضل للزوج أن يتحرى في هذا الأسلوب الحسن وأن يرضي المرأة بما يستطيع من المال عند وجود النزاع حتى تخدم بنفس طيبة حتى تخدم أمه تخدم بناته أخواته الصغار ونحو ذلك، يكون بالأسلوب الحسن الكلام الطيب والمساعدة المالية إذا حصلت المشاقة ولم يتضح العرف الذي يقنعها في أن تقوم بخدمة بيتها، والله ولي التوفيق. - أثابكم الله وبارك الله فيكم، ولكن إذا استطاع أن يرضي والدته وينتقل في بيت مستقل لا حرج عليه؟ ج/ لا حرج عليه إلا أن تأبى والدته، إذا كانت الوالدة تأبى أن يخرج لأنها محتاجة إليه أو لأسباب أخرى فلا ينبغي الخروج؛ لأن برها واجب وطاعتها مهمة، وقد يكون إخوته الذين في البيت لا يقومون مقامه ولا يسدون مسدَّه. فالحاصل أنه ينبغي له أن يلاحظ أمه ويستشيرها فإذا سمحت فلا مانع من خروجه في بيت مستقل، أما إذا كانت محتاجة إليه أو كان هناك أسباب تدعو إلى عدم سماحها لخروجه فلا يخرج، بل يصبر ويحاول التوفيق بينها وبين زوجته، ويرضي الزوجة بما يستطيع ولو بالمال، حتى تمشي الأمور على الوجه المطلوب وحتى لا يخسر أمه بسبب زعلها عليه وغضبها عليه، والله المستعان.
3- عندنا في القرية شيخ له ضريح، ويعمل له الناس مولداً كل عام، ويجمع بعض المال من المواطنين وأنا ممن يؤخذ منهم المال، وأنا غير مقتنع، ولما عرضت قالوا لي: إن هذا ليس حرام، ونحن نشتري بهذا المال ذبائح للناس الذين يحضرون المولد من البلدة وغيرها، فما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيكم.
هذا بدعة ومنكر، لا يجوز اتخاذ الموالد لا للعالم ولا لشيخ القبيلة ولا لكبير الحارة ولا لغيرهم، الموالد بدعة، وهكذا الاحتفال بالمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام ليس له أصل، وهكذا الاحتفال بمواليد الأنبياء أو الصالحين أو العلماء كله لا أصل له، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه بالمدينة عشر سنين ولم يحتفل بمولده - صلى الله عليه وسلم - ولم يأمر بذلك ولم يفعله أصحابه - رضي الله عنهم وأرضاهم-، وهكذا خلفاؤه الراشدون: الصديق وعمر وعثمان وعلي لم يحتفلوا به، وهكذا بقية الصحابة لم يحتفلوا به، وهكذا من بعدهم في القرون المفضلة القرن الأول والثاني والثالث لم يحتفلوا بذلك، فينبغي للمسلمين أن يدعو هذا، وإنما المهم أن يحافظوا على طاعته - صلى الله عليه وسلم - واتباع شريعته وأمره ونهيه والمسارعة إلى ما أمر به وترك ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وأما الشيوخ والعلماء فمن باب أولى أن لا يجوز اتخاذ موالد لهم، فهذا الضريح الذي عندكم لا يحتفل لصاحبه لا بمولد ولا بغيره، ولكن إذا كان طيباً يدعى له بالمغفرة، إذا كان مسلماًَ يدعى له بالمغفرة والرحمة وأن يزار الزيارة الشرعية يُمر على قبره ويدعى له، يقول: السلام عليك يا فلان غفر الله لك ورحمنا وإياك، ويكفي. أما أن يدعى من دون الله يستغاث به أو يتمسح بقبره أو يطاف به هذا منكر عظيم، لا يطاف بقبره ولا يدعى من دون الله، لا يقال يا سيدي فلان انصرني أو أنا في حسبك أو في جوارك أو اشفع لي أو اشف مريضي كل هذا منكر لا يجوز، بل هو من المحرمات الشركية، وهكذا لا يطاف بالقبر ولا يتمسح بالتراب ولا بالنصائب كل هذا من المنكرات العظيمة، ومن التبرك المنكر، بل طلب البركة من القبور شرك أكبر، نسأل الله العافية. فالواجب على أهل القرية أن يحذروا ما حرم الله عليهم وأن يَدَعوا هذا الاحتفال، وأن لا يأخذوا أموال الناس بالباطل، وأن يَدْعوا لهذا الميت إن كان الميت مسلماً يدعى له بالمغفرة والرحمة ويكفي، والحمد لله.
4- لنا جماعة هم أصحاب الطريقة التيجانية، يجتمعون كل يوم جمعة ويوم اثنين، ويذكرون الله بهذا الذكر: لا إله إلا الله، ويقولون في النهاية: الله، الله، بصوت عالٍ، فما حكم عملهم هذا؟
هذه العقيدة التيجانية من العقائد المبتدعة، والطرق المنكرة، وفيها منكرات كثيرة وبدع كثيرة ومحرمات شركية يجب تركها ولا يجوز أن يؤخذ منها إلا ما وافق الشرع المطهر الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والاجتماع على الذكر بصوت جماعي لا أصل له في الشرع، وهكذا الاجتماع بقول: (الله ، الله) أو (هو ، هو)! إنما الذكر الشرعي أن يقول: لا إله إلا الله، هذا الذكر الشرعي، أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله اللهم اغفر لي، أما اجتماعهم بصوت واحد: لا إله إلا الله أو الله، الله، أو هو، هو، هذا لا أصل له، فهو من البدع المحدثة. فالواجب على المسلمين ترك البدع؛ لأن الرسول عليه السلام يقول: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) يعني فهو مردود ويقول عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: (إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) وكان يخطب في الجمعة يقول - صلى الله عليه وسلم-: (أما بعد.. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة) فالواجب على المسلمين أن يحذروا البدع كلها سواءً كانت تيجانية أو غيرها، وأن يلتزموا بما شرعه الله على لسان نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو الواجب على المسلمين، كما قال الله عز وجل: ..وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا.. (7) سورة الحشر، وقال سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ الآية (59) سورة النساء، وقال عز وجل: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ.. (10) سورة الشورى، وقال: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56) سورة النــور. فالواجب على أهل الإسلام من الرجال والنساء طاعة الله ورسوله والحذر من البدع في الدين، بل إنه كفانا سبحانه وتعالى وأتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين كما قال عز وجل: ..الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا.. (3) سورة المائدة، فالإسلام الذي رضيه الله وأكمله لنا علينا أن نلتزم به، وأن نستقيم عليه وأن نحافظ عليه، وأن لا نحدث في الدين ما لم يأذن به الله، رزق الله الجميع الهداية.
5- إذا كنت محتشمة بالزي الإسلامي في البيت، ولا أترك الخمار عن رأسي، فهل يجوز لي أن أجلس مع أولاد عمي وأولاد خالي ونحوهم، إذا كنا جميعاً ذكوراً وإناثاً نجلس في مكانٍ واحد؟
إذا كنت محتشمة بالزي الإسلامي في البيت، ولا أترك الخمار عن رأسي، فهل يجوز لي أن أجلس مع أولاد عمي وأولاد خالي ونحوهم، إذا كنا جميعاً ذكوراً وإناثاً نجلس في مكانٍ واحد؟
6- إذا كنت أصلي داخل البيت أو داخل الغرفة فإن سرير أختي وهي نائمة عليه يكون في جهة القبلة، أي أنني أستقبلها، فهل في هذا شيء؟ أفيدوني أفادكم الله.
لا حرج في ذلك أن يصلي الإنسان وأمامه نائم، كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يصلي وأمامه عائشة معترضة فلا بأس بهذا، لا حرج في ذلك.
7- عملت هنا سنة كاملة، ثم سافرت إلى بلدي فوجدت واحداً من إخواني مريضاً جداً، فجلست بجواره وصرفت عليه جميع ما كان معي من مال، ما يقارب ثلاثة آلاف جنيه مصري، علماً بأن لي أخوان آخران طلبت منهم مساعدتي فرفضوا، وكذلك والدي متوفى، ووالدتي على قيد الحياة وتملك قطعة أرض وبعضاً من المال وطلبت منها أن تساعدني فرفضت، مع العلم أن لي أولاداً وزوجة وأصرف عليهم، فسؤالي: لو تركت المبلغ لأخي بدون مقابل، هل علي إثم، علماً بأن أولادي محتاجين لهذا المبلغ؟
أما إنفاقك على أخيك المريض وعنايتك به فهذا أمر طيب ومشروع وصلة رحم وأنت مأجور وأبشر بالخلف والأجر من الله عز وجل. لكن إذا كان أولادك في حاجة وزوجتك في حاجة فالواجب عليك أن تبدأ بهم وبحاجتهم، وأما أخوك المريض فعليك أنت والوالدة وإخوانك التعاون في هذا، وفي شأنه وفي الإنفاق عليه، أما إذا كنت تستطيع أن تنفق عليه وعلى أولادك فلك الأجر وأنت حينئذ تكون غلبته في الأجر حصلت الخير العظيم، فعليك أن تنظر في الأمر فإذا كنت تستطيع الإنفاق على أخيك المريض وعلى أولادك فافعل وأبشر بالخير، ولو تأخر إخوانك عن مساعدتك ولو تأخرت أمك كذلك يكون لك الأجر كله وأنت على خير عظيم، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه) وهذا من صلة الرحم، وأنت في هذا مشكور على عملك، وسوف يعوضك الله عن ما فعلت خيراً كثيراً مع صلاح النية، فاستقم وأبشر بالخير واجتهد في الإنفاق على أولادك حاجتهم وعلى أخيك حسب الطاقة، ولو بالقرض ولو بالدين، بالاستدانة من بعض المحبين وسوف يوفي الله عنك، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها لإتلافها أتلفه الله)، فأنت إذا اقترضت من بعض إخوانك أو استدنت من بعض إخوانك من أجل الإنفاق على أخيك المريض وعلى أولادك فالله سبحانه سوف يعينك ويسهل أمرك ويوفي عنك سبحانه وتعالى، فاستقم وأحسن الظن بمولاك جل وعلا وأنفق على أخيك وعلى أولادك وادع الله للوالدة بالخير والتوفيق وادعوا الله لأخويك بالتوفيق والهداية، واستعن بربك في كل خير.
8- إذا كان الإنسان توضأ ثم شرب الدخان وصلى مباشرةً، وربما يؤم الناس، وقد قلنا لمن يفعل ذلك إن الدخان ينقض الوضوء فقالوا لنا: ليس بصحيح، فما الحكم في هذا؟
الدخان لا ينقض الوضوء، لكنه محرم خبيث يجب تركه، لكن لو شربه وصلى لم تبطل صلاته ولم يبطل وضوؤه لأنه حشيش من الحشيش المعروف، لكنه حرم لمضرته، فالواجب على متعاطيه أن يحذره وأن يدعه وأن يتقي شره، فلا يجوز له شراؤه ولا استعماله ولا تجوز التجارة فيه، بل يجب على من يتعاطى ذلك أن يتوب إلى الله وأن يدع التجارة فيه، يقول الله سبحانه: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قال الله عز وجل: قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ.. (4) سورة المائدة، فالله عز وجل لم يحل لنا إلا الطيبات وهي المغذيات النافعات، وقال سبحانه في وصف النبي -صلى الله عليه وسلم-: ..وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ.. (157) سورة الأعراف، ولا ريب أن الدخان والمسكرات كلها من الخبائث، وهكذا الحشيشة المسكرة المعروفة من الخبائث، فيجب ترك ذلك. وهكذا (القات) المعروف في اليمن من الخبائث لأنه يضر ضرراً كبيراً ويترتب عليه تعطيل الأوقات وضياع الأوقات، وقد ذكر جمع من أهل المعرفة به من أبناء اليمن وغيرهم فيه مضار كثيرة، فالواجب على من يتعاطاه أن يدعه وأن يتوب إلى الله من ذلك، وأن يحفظ صحته وماله وأوقاته فيما ينفعه، فالواجب على المؤمن أن لا يضيع أوقاته في غير طائل، وهذا القات يضيع الأوقات ويضر متعاطيها ويتلف ماله في غير طائل، فالواجب على المؤمن أن يحذر ما يضره في دينه ودنياه ومن ذلك الدخان والقات وأنواع المسكرات، يجب الحذر منها كلها مع التوبة الصادقة النصوح مما سبق، ولا تجوز التجارة في ذلك، بل يجب ترك ذلك وعدم التجارة فيه؛ لأنه يضر المسلمين، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
9- ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (خُذْ من القرآن ما شئت لما شئت)؟
لا أعرف هذا الحديث، ولا أعتقد أنه صحيح. القرآن كلام الله عز وجل، فينبغي للمؤمن أن يكثر من تلاوته وهكذا المؤمنة ينبغي لها الإكثار من تلاوته مع التدبر والتعقل والعمل؛ لقول الله سبحانه: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ (29) سورة ص، ولقوله سبحانه: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ.. (9) سورة الإسراء، ولقوله عز وجل: ..قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء.. (44) سورة فصلت، ولقوله سبحانه وتعالى: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24) سورة محمد، فكتاب الله فيه الهدى والنور، فينبغي للمؤمنين جميعاً والمؤمنات العناية بهذا الكتاب العظيم، تلاوة وتدبراً وتعقلاً وعملاً في الليل والنهار وفي كل وقت، أما لفظ (خذ من القرآن ما شئت لما شئت) فلا أعرف له صحة، لكن إذا فسر بمعناه يعني خذ منه العلاج ليقرأ على المريض يعالج به المريض فهذا لا محذور فيه، الله جعله شفاء، أما إذا أراد معنىً آخر فلا نعلم له أصلاً في هذا الأثر، هذا الأثر لا نعلم له أصلاً، ويمكن أن نراجعه وأن نلتمس أصله، ونبين هذا في حلقة أخرى، إن شاء الله، لا بد من البحث عنه، إن شاء الله.
10- في كتيب صغير اسمه (الحصن الحصين من كلام رب العالمين): أن من يقرأ هذه الآية لا يموت في يومه، وفيه سبع آيات يقول عنها إنها المنجيات، ثم ذكر: بسم الله الرحمن الرحيم: ((لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ))[التوبة:128] فما حكم ذلك؟
ليس بصحيح، ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، و(الحصن الحصين) يجمع أحاديث ضعيفة وأحاديث غير صحيحة فلا يعتمد على ما يذكر، بل لا بد من المراجعة، مراجعة الأحاديث في كتب الأصول ومراجعة كلام أهل العلم فيها، حتى يعلم طالب العلم صحتها.
11- يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أبخل البخلاء من ذكرت عنده ولم يصلِّ علي)، يقول هذا السائل: وأنا عند صلاة العشاءين أصلي عندما يكون الراديو بجواري، وأصلي مع إذاعة نداء الإسلام، ويذكر بجواري الرسول يعني نعته وأنا في الصلاة، فهل أصلي عليه أثناء الصلاة، أم أن ذلك ينقص صلاتي؟ أفيدوني أفادكم الله.
لا حرج في ذلك، إذا صليت في صلاتك فلا بأس، إذا مر ذكره - صلى الله عليه وسلم - صلِّ عليه لا بأس: اللهم صل عليه، فقد جاء في الحديث الصحيح (رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلِّ عليك) قاله جبرائيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلِّ عليك)، فالصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - عند ذكره مشروعة، وقال بعض أهل العلم تجب، وهكذا من البخل القبيح عدم الصلاة عليه، فالحديث المذكور له أصل، فمن البخل المنكر القبيح أن يمر عليك ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم لا تصلي عليه ، عليه الصلاة والسلام. فالسنة للمؤمن إذا سمع ذكره -صلى الله عليه وسلم- أن يصلي عليه، وهكذا في صلاته، في آخر الصلاة، وفي التشهد الأول يصلي عليه -عليه الصلاة والسلام-، وهكذا في يوم الجمعة يكثر من الصلاة عليه - عليه الصلاة والسلام -، وهكذا بعد الأذان يصلي عليه - عليه الصلاة والسلام - ثم يقول: (اللهم رب هذه الدعوة التامة...) إلى آخره، والمشروع ذكره والصلاة عليه دائماً عليه الصلاة والسلام، في الحديث الصحيح قال - صلى الله عليه وسلم -: (من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشراً). أثابكم الله
12- ذكر أنه يصلي مع الراديو صلاة المغرب والعشاء من الحرم فما حكم صلاته؟
إن كان يقتدي به لا يجوز، أما إن كان يسمع أو يوافق صلاته والراديو يشتغل هذا لا يضر، لكن ينبغي تسكيته حتى لا يشوش عليه، إذا كان يصلي يسكت الراديو حتى لا يحصل التشويش، فإذا فرغ فتحه، أما إن كان المقصود أنه يقتدي بصلاة الحرم فهذا لا يجوز، بل يصلي مستقلاً لا يتبع الحرم.
13- لي جارة وهي أختي من أم وأب، وأنا يا شيخ أتصدق عليها من فترةٍ إلى أخرى، ولكن بسبب خلافٍ بين زوجي وزوجها منع زوجي أن أتصدق عليها، أو أعطيها بعض الاحتياجات مثل الخضروات وغيرها، هل أنا آثمة إذا طلبت مني شيئاً ولم أعطها؛ بسبب منع زوجي، وما هي نصيحتكم لزوجي؟ جزاكم الله خيراً
ما عليك، إذا كانت زوجها يقوم بحالها ما هي مضطرة، زوجها يقوم بحالها وينفق عليها، ليس لك عصيان زوجك بل عليك السمع والطاعة لزوجك، ولا تخالفي زوجك، أما إذا كانت مضطرة زوجها ما عنده شيء وهي مضطرة لإطعامها ينقذها من الموت فعليك أن تتصدقي عليها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما إذا كان عندها ما يقوم بحالها، زوجها ينفق عليها، وإنما هي تبرعات بخضروات .. هذا لا يحوز، بل عليك السمع والطاعة لزوجك، وهي بحمد الله يقوم بها زوجها والحمد لله حتى يرضى عنك زوجك، والنصيحة لزوجك أن يتقي الله وأن يسمح لك وأن يدفع الشر بالخير وأن يكون واسع البال، طيب الخلق ولو غضب على زوجها لا يمنع من أختك هذا المشروع له، نوصيه بذلك، نوصيه بأن يعينك على البر والصلة، وإذا غضب على زوجها لا يمنعك من صلتك بأختك، نوصيه بأن يكون له وفق ورحمة وعناية وأن يسمح لك بالصلة لأختك.
458 مشاهدة
-
26 حلقة 226: إطعام الدجاج الدماء المجمدة - الصلاة فوق سطح البيارة المسقوفة والمبلطة - الطلاق وقع بمجرد الكتابة - بلغ ولم يصل إلا بعد سنتين - تفسير قوله قد سمع الله قول التي تجادلك - طاعة المرأة زوجها - حكم من نذر بقصد أن يمنع نفسه من شرب الدخان
-
27 حلقة 227: مشاهدة وسماع كرة القدم وقت الصلوات - حكم الإختلاط - حكم شرب البيرة - التهاون في دوام الوظيفة - نظر المرأة للاعبي الكرة - من يستغيث بالتيجاني - التسليمة الواحدة في الصلاة - أخذ الأجرة على التلاوة - راتب المتقاعد
-
28 حلقة 228: استخدام المناكير - تناول القات وتضييع أوقات الصلاة - استخدام الصوفية للطبول والتنباك - حكم الأكل من طعام من يبيع الشمة - أخذ المستأجر الأول مالاً من المستأجر الثاني مقابل رفع القدم - استخدام الكولونيا كعطر - سلس البول - رهن الأرض
-
29 حلقة 229: العادة السرية - طلق ولم يقصد الطلاق - الأذان لغير الصلوات الخمس - نقل الدم لا يؤثر مثل الرضاع - الحلف بالطلاق ليس شركاً - الصلاة بالنعال - اسقاط الحمل - صلاة المفترض خلف المتنفل - قتل الخطأ - حكم ارضاع المرأة الحائض لطفلها
-
30 حلقة 230: كيفية إبطال السحر - وقت صلاة الجمعة - الرقص والغناء والجلوس على فراش معين لعدة أيام إذا مات إنسان - من يدعو غير الله كافر - القول بفناء النار - الجمع بين حديث (طوبى له طير من طيور الجنة ...) وحديث رفع القلم عن ثلاثة - الذكر
-
31 حلقة 231: المناكير هل تمنع وصول الماء - حكم الصلاة خلف المذياع - قبر رسول الله ليس في المسجد - حكم مراسلة الأصدقاء من الرجال والنساء - حكم إرسال المخطوبة بصورة لها إلى خطيبها - حكم بقاء المرأة مع زوج لا يصلي
-
32 حلقة 232: حكم الوتر وهل قنوت الوتر واجب - طلب الزوج الطلاق بدون سبب - المعاملات مع غير المسلمين - دفع كفارة اليمين لأهل بيت لا يعلم عددهم - ما صحة حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد - مدة المسح على الخفين بالساعة - إخراج الزكاة من دون توكيل
-
33 حلقة 233: حكم العقد على المرأة الحامل - حكم عقد النكاح بدون ولي - الصدقة عن الميت - قطع الإئتمام بإمام فعل فعلاً بطلت به صلاته - طلب منه أهله أن يطلق زوجته - حكم التبليغ خلف الإمام - حكم تعليق ما يمنع الإصابة بالعقرب (التمائم) - حكم أهل الفترة
-
34 حلقة 234: حلف بالطلاق على امرأته مرتين مختلفتين - حكم مسابقة الخيول - حكم طرد أحد الوالدين من البيت - الطمأنينة في الصلاة - التعزية - التيمم بالتراب أكثر من شهر - رفع الولد صوته على والديه - حكم الوضوء عارياً - مس المحارم هل ينقض الوضوء؟
-
35 حلقة 235: غرق الطفل فمات فماذ على الأم؟ - كفارة من وطء زوجته في نهار رمضان - السنة أن يطلقها طلقة واحدة - شروط التوبة - حكم الصور المنحوتة وتعليقها على الحيطان - وجوب الوفاء بالنذر - شرح حديث الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا
-
36 حلقة 236: حكم ختان الإناث - وجوب طاعة الوالدين - جمع المال للموالد - حكم الطريقة التيجانية - اجتماع أولاد العم وأو لاد الخال ذكورا وإناثاً مع التقيد بالحجاب - حكم الصلاة وفي القبلة نائم - النفقة على الأهل والأولاد - هل شرب الدخان يبطل الوضوء؟
-
37 حلقة 237: حكم إظهار الفتاة لوجهها وكفيها في المدرسة - تساهل بعض الأطباء الرجال في الكشف على المرأة الحامل - حكم تحديد النسل - حكم خدمة الأضرحة - حكم سماع آلات اللهو والموسيقى - نصاب الزكاة في المحاصيل الزراعية
-
38 حلقة 238: المسبوق يدخل مع الإمام ويتابعه ثم يكمل مافاته - الإتئمام بالمسبوق - المسافة بين المصلي وبين السترة - حكم مد البصر أثناء الصلاة في الصحراء - حكم الآذان والإقامة للمرأة - الصيام المستحب خلال السنة - حكم الإسلام في تحديد النسل
-
39 حلقة 239: الاختلاف في الرضاع - حلفت بالطلاق بالثلاث - كيف يرد المال المسروق - حكم الانقطاع عن الصيام المستحب - حكم صلاة الفجر بعد ظهور نور الفجر - حكم وضع الحناء بيدي المرأة المعذورة شرعا - الطاعة في المعروف - حكم زكاة الذهب الملبوس
-
40 حلقة 240: تكفير ما مضى من ذنوب ومعاصي - قضاء نافلة الفجر بعد الفجر - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة - مسائل تتعلق بالتبني واللقيط - منع الموظف من راتب شهر كان فيه مريضا - حكم الصلاة خلف بذيء اللسان
-
41 حلقة 241: هل من حق القاضي أن يفسخ عقد النكاح بدون حضور الزوج - كيفية التوبة من الذنوب الماضية - حكم من أفطر رمضان من أجل العمل - صيانة المقابر - الطلاق المعلق - حكم المادة البنية التي تأتي قبل الدورة أو بعدها - حكم التداوي
-
42 حلقة 242: لم يصل حتى بلغ سن الرابعة والعشرين - عدة المطلقة - المراجعة بعد الخروج من العدة - طلاق الغضبان - حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا ثم فعله - الطلاق بالثلاث بلفظ واحد - إغضاب المرأة لزوجها في حالة النقاش - الحلف بالحرام
-
43 حلقة 243: شرح تقسيم النووي البدعة إلى خمسة أقسام - والدي النبي هل هما من أهل الفترة؟ - هل هناك أجرٌ في قراءة الأحاديث النبوية؟ - نصيحة لمن يهتم ببناء القباب والأضرحة
-
44 حلقة 244: حكم زيارة النساء للقبور - حكم طلب المرأة الطلاق - القول الفصل في زكاة حلي النساء - حكم استعمال أواني الذهب والفضة - حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان - حكم الوفاء بنذر - صفة سجود السهو، وصلاة الاستخارة
-
45 حلقة 245: الحلف بالطلاق لمرات متعددة - الرؤى القبيحة - حكم العادة السرية - كفارة الجماع في نهار رمضان - الرجعة في الطلاق - زنى بإمراة ثم تزوجها فما الحكم؟ - نقض ضفائر المرأة عند غسل الجنابة - حكم صلاة المرأة في المسجد إذا منعها زوجها
-
46 حلقة 246: هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في التجارة والزراعة وسائر المعاملات؟ - حكم إفطار الطلاب في رمضان من أجل الامتحانات - حكم الزواج بنية الطلاق - كيفية رد الدين إذا لم يعلم مكان صاحبه - حكم الثأر - ترجمة الخطبة
-
47 حلقة 247: الحلف بالطلاق - حكم الصلاة بداخل الكعبة وعلى سطحها - حكم الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة - حكم التدليس على الشافع - حكم صلاة التسابيح - التقصير في بذل النصيحة - التداوي بالحرام - منادة الأبناء بـ (العبد الباسط) (العبد اللطيف)، و(العلي الناصر)
-
48 حلقة 248: حكم كشف المرأة ووجهها ورأسها أمام أخي زوجها - قراءة الأذكار للحائض وحكم قراءة للقرآن - حكم من مات وهو مشرك - حكم الصلاة خلف أهل البدع - حكم بيع السلعة قبل شراءها وقبل قبضها - حكم من يصوم رمضان ولا يصلي إلا في المناسبات
-
49 حلقة 249: زواج كل واحد من (بنت أو أخت) إلآخر - حكم صلاة الفاتح على النبي - حكم الاحتيال على البنت وتزويجها من غير علمها أو رضها - المقصود بالإيلاء - للخطيب أن يسترد ما قدمه لخطيبته - حكم تقديم الطعام إلى أماكن يشرب فيها الخمر - العادة السرية
-
50 حلقة 250: حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق - حلف فقال (علي الحرام في أم أولادي) - رضاع الولد من جدته أم أبيه - لمس زوجة الخال وأخت الزوجة هل ينقض الوضوء؟ - الصلاة البتراء - قنوت الوتر - تفسير حديث (إن حيضتك ليست في يدك)
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد