حلقة 229: العادة السرية - طلق ولم يقصد الطلاق - الأذان لغير الصلوات الخمس - نقل الدم لا يؤثر مثل الرضاع - الحلف بالطلاق ليس شركاً - الصلاة بالنعال - اسقاط الحمل - صلاة المفترض خلف المتنفل - قتل الخطأ - حكم ارضاع المرأة الحائض لطفلها

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

29 / 50 محاضرة

حلقة 229: العادة السرية - طلق ولم يقصد الطلاق - الأذان لغير الصلوات الخمس - نقل الدم لا يؤثر مثل الرضاع - الحلف بالطلاق ليس شركاً - الصلاة بالنعال - اسقاط الحمل - صلاة المفترض خلف المتنفل - قتل الخطأ - حكم ارضاع المرأة الحائض لطفلها

1- أنا رجل متزوج، وبعد زواجي بحوالي ست سنوات سافرت إلى بلد أخرى من أجل السعي والبحث عن الرزق، وكنت أصلي وأصوم ولله الحمد، ولكن لعب بي الشيطان ومارست العادة السرية؛ لأنني بعيد عن زوجتي، وبعد هذا قلت هذا عمل حرام ولا بد أن أتركه، فبدأت أصلي وأصوم، وقلت: حلفت علي الطلاق بالثلاث لا أفعل هذا العمل مرةً ثانية، وكانت نيتي الطلاق، وبعد فترة لعب بي الشيطان مرةً ثانية فوقعت في هذا الأمر ثم رجعت عنه، فالسؤال: هل هذا الطلاق واقع علي أم لا، مع العلم أن زوجتي لم تسمعه؟ أفيدوني أفادكم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فإن العادة السرية التي يعتادها بعض الناس محرمة وفيها أضرار كثيرة وهي الاستمناء, وقد قال الله- عز وجل- في وصف المؤمنين: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, وهذه العادة الخبيثة هي غير ما أباح الله من إتيان الزوجة والسرية فتكون محرمة وتكون من العدوان الذي بينه الله سبحانه في هذه الآية, وقد بين الأطباء العارفون بهذه العادة مضرتها العظيمة, وشرها الكثير, فالواجب على كل مؤمن أن يحذرها غاية الحذر, أما ما ذكره السائل من تعليقه الطلاق على العودة فإذا كان يقصد مثل ما قال إيقاع الطلاق فإنه يقع طلقة واحدة لعوده إليها؛ لأنه طلاق معلق على شرط يقصد منه الوقوع فوقعت بذلك طلقة واحدة على الصحيح؛ لأنه ثبت من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أن إيقاع الثلاث بلفظ واحد يعتبر طلقة واحدة, ولك أيها السائل مراجعتها بعد ما عاودت هذه العادة الخبيثة؛ لأنه طلاق رجعي إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين, أما إن كنت طلقتها قبل هذا طلقتين فهذه تكون الثالثة ولا رجعة نسأل الله للجميع الهداية ، بالنسبة سماحة الشيخ بأن زوجته لم تسمع هذا الطلاق؟ ولو ما سمعت ما له تعلق سماعه وعدم سماعه سواء ، بارك الله فيكم  
 
2- نحن ثلاثة إخوة، ولم نقسم الميراث الذي تركه لنا والدنا، وأخي الأكبر ساعدني في الزواج من نفس التركة، وأخذ علي ورقة بأنه ليس لي في الميراث شيء، ووقعت على هذه الورقة، وبعد فترة غضبت زوجتي وذهبت إلى بيت أبيها، وذهبت لإرجاعها، فرفض والدها قائلاً: لن أرجعها لك حتى تأتي بالورقة التي أخذها عليك أخوك بتنازلك عن نصيبك في الميراث، فجئت إلى أخي وحلفت له وقلت: علي الطلاق بعد أن آخذ من عندك الورقة وأريها لوالد زوجتي أعيدها، وكان في نيتي عدم الطلاق وعدم إرجاع الورقة في نفس الوقت؛ لأنها ظلم، وبعد أن أخذت الورقة لم أرجعها إلى أخي، فأسأل هل وقع عليّ هذا الطلاق أم لا؟
إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما قصدت بذلك أنه يعطيك الورقة حتى يصدقك فيما تقول ويعطيك الورقة فإنه لا يقع بهذا طلقة لا يقع شيء بهذا الطلاق, وينبغي لك في مثل هذه الأمور أن تستعمل الأمور الواضحة التي تحل النزاع بينك وبين أخيك, أما هذا الطلاق الذي قصدت منه أن يصدقك أخوك وأن يعطيك الورقة ولم تقصد إيقاع الطلاق فإنه لا يقع بذلك الطلاق, وعليك عن هذا كفارة يمين عليك أيها السائل عن هذا كفارة يمين في أصح قولي العلماء , ولا يلزمه إرجاع الورقة؟ هذا شيء بينه وبين أخيه خصومة عند المحكمة. بارك الله فيكم   
 
3- بجوارنا جيران سوء، وإذا اختلطنا بهم أو اختلطت بهم زوجتي لا ينالون منهم إلا السوء والمنازعة، فقلت لزوجتي إن كلمتيهم أو ذهبت إليهم فسوف أذهب بك إلى بيت والدك وأطلقك، وكان في نيتي التهديد لها، فأود أن أعرف: هل إذا ذهبت إليهم وكلمتهم يقع عليها الطلاق أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
لا هذا وعيد وليس بطلاق هذا من باب الوعيد من باب التحذير لزيارتها لهم وليس هذا بطلاق إنما هو تهديد بالطلاق ولا يقع منه شيء. بارك الله فيكم  
 
4- يوجد في قريتنا مسجد، ويوجد في هذا المسجد ضريح يزعم أجدادنا أنه لأحد الأولياء، يطلقون عليه اسم الحبيب، والمسجد يتكون من ثلاث غرف كبيرة في اتجاه العرض بالنسبة للقبلة، وهذا الضريح يوجد في الغرفة الأمامية، ونحن نصلي في الوسطى، ولا يحجز بينها وبين التي فيها الضريح إلا جدار، فما حكم صلاتنا في هذا المسجد أفيدونا أفادكم الله؟
بناء المساجد على القبور محرم ومنكر يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وقال- عليه الصلاة والسلام-: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك), فالرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن البناء على القبور واتخاذها مساجد كما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أن نهى عن تجصيصها والقعود عليها والبناء عليها, فلا يجوز الصلاة في هذا المسجد بل يجب أن يهدم إذا كان بني على القبر, أما إذا كان القبر أحدث في المسجد والمسجد قديم والقبر أحدث فيه فإنه يزال وينبش وتنقل وفاته إلى مقبرة العامة في حفرة خاصة يسوى ظاهرها كسائر المساجد ويبقى المسجد على حاله يصلى فيه والقبر يزال إذا كان هو الأخير يعني تزال الرفات آثار الميت من عظام ونحوها تنقل إلى حفرة في المقبرة العامة ويسوى ظاهرها كالقبر مثل بقية القبور, وأما هذا القبر فتسوى الأرض بعد نقل الرفات ويصلى في المسجد هذا إذا كان القبر هو الأخير, أما إذا كان القبر قديماً فإن المسجد هو الذي يهدم؛ فإنه بني عليه لأنه أسس على غير التقوى؛ لأنه فيه عصيان للرسول - صلى الله عليه وسلم - والتأسي باليهود والنصارى في أعمالهم الخبيثة والله المستعان. بارك الله فيكم يقول: إذا لم تصح صلاتنا في هذا المسجد فما العمل مع العلم أنه هو المسجد الوحيد في القرية؟ تقدم الجواب عن هذا إن كان المسجد هو القديم والقبر أحدث يزال القبر ينبش وتنقل رفاته إلى حفرة في المقبرة العامة ويسوى محله ويصلى في المسجد, أما إن كان المسجد بني عليه والقبر هو القديم فإن المسجد يهدم ويبدل يعني يبنى مسجد آخر في محل آخر ليس فيه قبر. بارك الله فيكم يبدو من خلال كلام الأخ في رسالته أن هناك أناساً يقومون على المسجد ويقبلون هذا الضريح - كما يقول -، وينذرون له النذور، وإذا نصحناهم قالوا عنا: إننا ملحدون وكفار وسوف يصيبنا سوء وعاهات، بالرغم أننا ننصحهم باللجوء إلى الله عز وجل وترك الاعتقاد بهذا الضريح ، وقد لا يكون لنا قدرة على إزالة الضريح أو هدم المسجد، فماذا نفعل؟ بارك الله فيكم. عليكم إنكار المنكر مثل ما فعلتم, عليكم أن توضحوا لهم أن هذا منكر وأن دعاء الميت, والاستغاثة بالميت, والنذر له كل هذا من الشرك بالله, أعظم من البناء على المسجد كونهم يدعونه, ويستغيثون به, وينذروه له هذا من المنكرات الشركية العبادة لغير الله- سبحانه وتعالى- وهذا يناقض قول لا إله إلا الله فإنه لا معبود حق إلا الله هو الذي يدعى ويرجى هو- سبحانه وتعالى-, أما النذر للميت ودعاؤه والاستغاثة به, أو بالأشجار, أو بالأحجار, أو بالأصنام, أو بالأنبياء كله شرك أكبر فيجب الحذر من هذا ويجب أن تعادوهم في الله وتبينوا لهم أن هذا خطأ وأن هذا منكر شرك حتى يهتدوا إن شاء الله على أيديكم لأن الحق واضح, فعليكم أن تنذروهم بالأسلوب الحسن, والعبارات الحسنة, والرفق توضحوا لهم أن هذا العمل منكر وشرك بالله-عز وجل-, وأن الواجب الانتقال عنه إلى مسجد آخر سليم مادام هذا المسجد لم يهدم فإنه ينتقل عنه إلى أرض أخرى يبنى فيه مسجد ويصلى فيه, أما هذا فإن هداهم الله وهدموه فهذا الواجب عليهم يهدمونه ويبقى القبر كسائر القبور, وإن كان القبر هو الأخير فإنه ينبش القبر, وتنقل رفاته إلى المقبرة العامة في حفرة خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور كما تقدم. بارك الله فيكم  
 
5- هل يؤذن لغير الصلوات الخمس المكتوبة كصلاة الضحى ونحوها؟
لا يؤذن إلى للخمس الصلوات فقط, والجمعة, أما صلاة الضحى, أو صلاة الاستسقاء, أو صلاة العيد ليس لها أذان. بارك الله فيكم  
 
6- هل نقل الدم للمريض يدخل إليه أي تحريم، كاللبن مثلاً؟ أفيدونا أفادكم الله.
لا نقل الدم لا يكون مثل الرضاع نقل الدم لا يضر ولا يكون حكمه حكم الرضاع, فلو أن زوجاً أعطى زوجته من دمه إسعافاً لها فإنها لا تحرم عليه بذلك بل هذا من باب المساعدة كالمساعدة بالمال, والرضاع شيء آخر ليس له حكم الدم وليس للدم حكم الرضاع. بارك الله فيكم  
 
7- يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف بغير الله فقد أشرك)، وقد علمنا من برنامجكم أن الحلف بالطلاق ليس شركاً، ونعلم أن الطلاق ليس من أسماء الله تعالى ولا من صفاته، ويفتى لمن حلف بالطلاق إذا كان يقصد الحلف واليمين بأن عليه كفارة يمين، فكيف يعتبر يمين وهو بغير أسماء الله وصفاته؟ أفيدونا أفادكم الله.
يفتى بأنه يمين لأنه في حكم اليمين؛ لأن مقصوده الحث, والمنع, والتصديق فهو في حكمها من جهة المعنى الذي تترتب عليه الكفارة, وليس في المعنى من جهة تحريم الحلف بغير الله؛ لأنه ما حلف بغير الله إنما علق تعليقاً قال علي الطلاق لأفعلن كذا علي الطلاق لا أكلم فلاناً, بخلاف الحلف بغير الله كالحلف بالأصنام, أو بالأنبياء, أو بالأمانة, أو بالكعبة هذه حلف باطل ولا يترتب عليه كفارة يمين, لأنه يمين باطلة, وأما التعليقات تعليق الطلاق, أو العتق, أو الصدقات على أشياء, فهذا فيه حكم اليمين من جهة الكفارة وليس في حكمها من جهة التحريم, فإذا قال عليه الطلاق لا يكلم فلان, أو عبيده أحرار إن كلم فلان, أو أمواله صدقة إن كلم فلان قصده منع نفسه من هذه الأشياء فهذا له حكم اليمين من جهة الكفارة ولا تلزمه هذه الأشياء؛ لأنه من باب النذر الذي يجب عليه القضاء يفعل هذا في الغالب للتأكيد على نفسه إما في منع وإما فيه فعل فحكمه حكم اليمين من هذه الحيثية وليس له حكمها من جهة أن هذا يحرم عليه؛ لأنه لم يحلف بغير الله وإنما علق تعليقاً وهذا مروي عن السلف الصالح جعلوه في حكم اليمين ولم يجعلوه محرماً, فجعل في حكم اليمين في حكم الكفارة لما نذرت امرأة يقال لها ليلى بنت العجماء أن عبيدها أحرار, وأن مالها صدقة إن لم تفرق بين فلان وفلانة جارية لها، فأفتاها ابن عمر وجماعة من السلف بأن عليها كفارة اليمين. بارك الله فيكم  
 
8- إنني صليت في مسجد في المملكة، فوجدت الإمام يصلي في نعليه، فهل هذا جائز، وخاصةً أنني سمعت من بعض الناس أن هذا سنة، وما حكم من ينظر في ساعته وينشغل بأمور جانبية في الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله.
الصلاة في النعلين ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في نعليه-عليه الصلاة والسلام-, وربما خلعها وجعلها عن يسيره وصلى دون نعلين, وقد صلى منتعلاً وحافياً-عليه الصلاة والسلام-فمن صلى في نعليه وهما نظيفتان فلا حرج عليه, وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -: (أنه كان يصلي ذات بين أصحابه فأخبره جبرائيل أن في نعليه قذراً فخلعها واستمر في صلاته ثم خلع الناس نعالهم فلما سلم -عليه الصلاة والسلام- قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك ، قال: إن جبرائيل أخبرني أن بهما قذراً فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه إذاً فليمسحه ثم يصلي فيهما), فدل ذلك على أن الصلاة فيهما سنة وطاعة, وقد فعلها الرسول - صلى الله عليه وسلم -, وفي الحديث الآخر: (إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم فخالفوهم) أو كما قال- عليه الصلاة والسلام-, فهذا يدل على أن الصلاة في النعلين أو في الخفاف سنة خلاف عمل اليهود والنصارى, فإذا صلى فيهما فرضاً أو نفلاً فلا حرج في ذلك لكن بشرط أن يعتني بهما ويحرص على نظافتهما قبل دخوله المسجد, وإن خلعهما إذا كان المسجد مفروشاً إذا خلعهما وجعلهما في محل خاص بالنعال, أو عند باب المسجد لئلا يقذر الفراش فهذا لا بأس به؛ لأن الفرش قد تتأثر بالنعال, وقد يتأثر الناس بما يقع فيها من غبار, أو أوساخ فإذا ترك نعليه عند الباب أو في محلات معدة للنعلين فلعل هذا إن شاء الله يكون مناسباً من باب العناية بنظافة الفرش التي وضعت في المساجد. وملاحظته التي يقول فيها ما حكم من ينظر في ساعته وينشغل بأعمال جانبية في الصلاة؟ هذا لا شك أنه ما ينبغي أن يشتغل بالساعة, أو بلحيته, أو بثيابه هذا عبث, والمشروع للمؤمن أن يقبل على صلاته, وأن يخشع فيها لله-عز وجل-, والله يقول- سبحانه-: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, فلا يليق للمؤمن أن يشتغل بالساعة, أو بلحيته, أو أنفه, أو ثيابه بل يقبل على صلاته ويضع يمينه على كفه اليسرى ورسغه وساعده خاشعاً مطمئناً في صلاته هكذا ينبغي للمؤمن, ولا يليق به أبداً أن يتشاغل عن ذلك عن صلاته بشيء من الأمور الأخرى كالساعة, أو العبث باللحية, أو بأمور أخرى لكن الشيء اليسير يعفى عنه ولا يضر الصلاة لكن ينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذا حتى لا يكثر منه هذا الشيء. بارك الله فيكم  
 
9- حصل بيني وبين أهل زوجتي خلاف فقلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى منزل أبوك فتكونين حرام عليّ كأمي وأختي، فإذا ذهبت إلى منزل أبوها بعد ذلك ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.
يسمى ظهار إذا فعلت يكون ظهاراً وعليه كفارة الظهار, وهي عتق رقبة مؤمنة, فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين, فإن عجز أطعم ستين مسكيناً, والواجب عليك ترك ذلك لأن هذا منكر من القول فليس له فعل ذلك بل يتقي الله ويحرص على ترك هذه الأشياء, لكن متى فعلها فعليه التوبة, والاستغفار, وعليه الكفارة قبل أن يسمها قبل أن يتماسا. بارك الله فيكم  
 
10- ما حكم المرأة التي تجهض حملها وله من العمر شهران، وهل يجوز قسمة التركة قبل أن يوضع الحمل؟
الإجهاض فيه مضار كثيرة ولا ينبغي, والصواب من قولي العلماء أنه لا يجوز هذا قبل التخلق, فإذا تخلق ونفخت فيه الروح حرم صار قتل لكن قبل أن ينفخ فيه الروح قبل الأربعة الأشهر لا يجوز لما فيه من العدوان على نفس قد انعقدت أسبابها, ولما فيه أيضاً من العدوان على تكثير النسل, والشيء الذي أحبه الله وشرعه سبحانه لعباده وهو تكثير النسل فهذا يزيله ويقلله ويقطعه بهذه العملية, فالإجهاض في هذه الحالة غير جائز اللهم إلا أن يكون في الأربعين الأولى فقد أجازه قوم من أهل العلم في الأربعين الأولى مادام نطفة إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس وتركه أولى, أما بعد الأربعين فيحرم وبعد نفخ الروح يكون قتلا نسأل الله العافية. بارك الله فيكم ، هل تقسم التركة قبل أن يوضع الحمل؟ هذا فيه تفصيل إن دعت الحاجة إلى ذلك قسم وترك للحمل الاحتياط إن كان الأمر على الموجودين أن يقدر الحمل ذكرين أجل نصيب ذكرين وقسمت التركة, ثم بعد ظهور الحقيقة بعد الولادة يتبين الأمر ويكمل العمل, وإن كان الأمر على الموجودين أن يكون الحمل بنتين أنثيين قدر حمل أنثيين, وقسم لهما نصيبها احتياطاً حتى لا تقع المشاكل بعد الوضع, وإن صبر الورثة حتى تضع تقسم التركة على بصيرة فهذا أولى, فإن لم يصبروا لأنهم في حاجة قسمت وهم من الموجودون بالأقل حتى لا يقع خطأ, مثلاً إذا توفي إنسان عن زوجته حبلى وعن ابن فإن الأمر على الابن أن يقدر الحمل ذكران, وقد تأتي بذكرين فيقدر الحمل ذكران ويعطى الابن الثلث, ويبقى الثلثان موقوفان فهذا التأويل فإن ولدت ذكراً يعطى الموجود بقية النصف وصار للمولود النصف الثاني إذا كان هناك زوجة تعطى فرضها إذا مات الميت عن ابن, وعن الزوجة الحبلى تعطى الزوجة نصيبها وهو الثمن؛ لأن الموجود ابن وحمل تعطى الثمن, ويعطى الابن ثلث الباقي احتياطاً فمتى ولدت ذكرين أخذ الموقوف فإن وجدت ذكر صار الموقوف للولد الموجود ربعه تكميل النصف يكون بينهما نصفين, وإن ولدت أنثى أعطي الذكر الموجود نصف الموقوف, وصار لها النصف الثاني لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ, وهكذا أشباه هذه الصورة يراعى فيها الأمر على الموجود ويحتاط فيها للحمل. بارك الله فيكم  
 
11- هل يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، وما دليل ذلك؟ بارك الله فيكم.
نعم يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى في بعض غزواته بجماعة من أصحابه ركعتين وكانت هذه فرضه, ثم صلى بالآخرين ركعتين فصارت نافلة له- عليه الصلاة والسلام-, وثبت أن معاذاً كان يصلي مع النبي العشاء ثم يرجع فيصلى بأصحابه صلاة العشاء, فهي له نفل وهي لهم فرض ومع هذا أقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك, فدل ذلك على جواز صلاة المفترضين خلف المتنفل. بارك الله فيكم  
 
12- وفي هذه الرسالة قضية قتل طفلة لها وعمرها أربعة أشهر، تقول: بأنها كانت نائمة بجانب أختها، ومن عادتي أن آخذها إلى سريرها كل ليلة حتى لا تكون بجانبي ولا بجانب أختها التي أكبر منها، لكن في هذا اليوم كنت مرهقة ومتعبة؛ فنمت وتركتها بجانب أختها، واستيقظت وهي ملفوفة في البطانية وقد ماتت وازرق جسمها، والآن والدها يهددني ويقول: إنك قتلتيها بإهمالك! وأنا في الحقيقة شديدة الحرص، وكنت دائماً أخذها معي في كل مكان ولا أتركاه لوحدها، ولكن قدر الله وما شاء فعل، والآن أريد أن أعرف إذا كان علي صوم شهرين، فأنا والله مصابة بفقر الدم وحامل، وإذا كان هناك فدية إعتاق رقبة فكيف أستطيع ذلك وأنا فقيرة، وإذا كان هناك إطعام ستين مسكين فكيف أفعل وأنا أيضاً فقيرة؟ أفيدوني أفادكم الله.
مادام الحال كما ذكرت فليس عليك شيء؛ لأنك لم تتعمدي في قتلها ولم تتسببي في قلتها مادمت لم تنامي عليها ولم تضعي عليها شيئاً يقتلها وإنما ماتت بشيء لا تعلمينه فليس عليك شيء, إما إذا كنت تعلمين شيئاً سبب موتها بأن جعلت عليها شيئاً ثقيلاً غطها حتى ماتت هذا عليك الكفارة وهي عتق عبد أو عبدة عتق ذكراً أو أنثى, فإن لم يتيسر صمتِ شهرين متتابعين, أما إذا كنت لا تعلمين إنما عندما استيقظت وجدتيها قد ماتت فليس عليك شيء؛ لأن الكفارة لا تلزم بمجرد الشك والريب والتهمة لا بد من أمر مضبوط وأنت عليك خوف الله جعل وعلا، وعليك مراقبته إن كنت تعلمين أنك تسببتي في موتها نمت عليها مثلاً, أو وضعت عليها شيئاً ثقيلاً لحافٍ ثقيل حتى رصع وجهها وقطع نفسها فأنت عليك الكفارة وعليك الدية أيضاً. وما ذكرته الأخت السائلة من إطعام ستين مسكين هذا وارد في كفارة القتل سماحة الشيخ؟ لا ما في إلا الصيام والعتق, أما الإطعام فليس فيه إطعام, وإنما الإطعام في كفارة الظهار, وفي كفارة الوطئ في رمضان, أما القتل فليس فيه إلا أمران العتق عند القدرة, فإن عجزت صام شهرين متتابعين قتل الخطأ يعني. وإن عجزت؟ يبقى في ذمته حتى يسهل الله له. هل من الممكن أن يصوم عنه وليه لو مات نعم.  
 
13- هناك تساؤلات عند النساء عن حكم إرضاع الطفل، والطبخ، وعمل أي شيء في البيت، كالقهوة أو الشاي، أو غلي الحليب للأطفال، أو غير ذلك، والمرأة لم تغتسل من الجنابة، ما حكم ذلك؟
لا حرج في ذلك، الحمد لله، لا بأس أن تصنع الطعام وتعطي الطفل حاجته، ولا بأس أن نكنس بيتها، ولا بأس أن تخدم زوجها، ولا بأس أن تكرم ضيفها وهي لم تغتسل، لكن لا تصلي حتى تغتسل ولا تمس القرآن حتى تغتسل، ولا تقرأ القرآن أيضا. بارك الله فيكم
 
14- هناك امرأة أمرت بنتها أن تجمع القطط الموجودة في البيت وتضعها في كيس حتى يتخلصوا منها إذا جاء أخوها الأكبر فيأخذها ويضعها في احد المطاعم البعيدة لأنها آذتهم ، وعندما ربطتها في هذا الكيس نسيها الجميع وماتت هذه القطط ، ويخشون من الوقوع في العقوبة ، وعلى من يكون الإثم في هذه الحالة؟ما دام الواقع حصل بسبب النسيان فلا شيء والحمد لله، والقطط ليس فيها دية ولا كفارة، إذا ماتت فهي هدر ليس فيها شيء، لكن لا يجوز تعمد قتلها بغير حق، ولا جعلها في كيس حتى تموت، لكن ما دام وقع هذا نسياناً فلا شيء في ذلك والحمد لله. 

358 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply