حلقة 235: غرق الطفل فمات فماذ على الأم؟ - كفارة من وطء زوجته في نهار رمضان - السنة أن يطلقها طلقة واحدة - شروط التوبة - حكم الصور المنحوتة وتعليقها على الحيطان - وجوب الوفاء بالنذر - شرح حديث الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

35 / 50 محاضرة

حلقة 235: غرق الطفل فمات فماذ على الأم؟ - كفارة من وطء زوجته في نهار رمضان - السنة أن يطلقها طلقة واحدة - شروط التوبة - حكم الصور المنحوتة وتعليقها على الحيطان - وجوب الوفاء بالنذر - شرح حديث الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا

1- الأم ذهبت في سابق الزمن إلى مكان الحشيش لجلبه لبهائمها ومواشيها ووضعت بنتها الصغيرة عند أمها، والبنت عمرها سنة، فانفلتت من جدتها وذهبت إلى بركة الماء وسقطت فيها وماتت، وقد جاء أخو الأم التي ذهبت إلى البر ورفع البنت ووجدها ميتة، وتسأل هذه الأم عن حكمها، وقد كبرت الآن وضعفت فماذا تفعل؟ أفيدونا في ذلك؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.. فهذه الحادثة لا حرج على الوالدة فيها لأنها لم تفرط مادام جعلتها عند أمها، والصبيان الصغار والبنات الصغار في الغالب لا ينضبطون، فكونها ذهبت إلى البركة وسقطت فيها هذا أمر لا ينضبط، ولا حرج في ذلك وليس عليها دية ولا كفارة. أثابكم الله  
 
2- قبل أربع سنوات تقريباً وقعت على زوجتي في يوم من أيام رمضان، وأنا في ذلك الوقت جاهلٌ عن ذلك، وبعدها تعلمت والحمد لله وعرفت أنه لا يجوز هذا في رمضان، فسؤالي: ما هي الكفارة التي أؤديها، علماً أنني تبت إلى الله -عز وجل-؟
الذي يطأ زوجته في رمضان عليه التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى- وعليه كفارة، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً، ثلاثين صاعا، كل صاع بين اثنين. هذا هو الواجب على من أتى زوجته في رمضان. وإن عجز عن الصيام والإطعام سقط عنه ذلك لفقره وشدة حاجته، ومادام يستطيع فإنه يكفر بواحدة من هذه الثلاث. أولاً: عتق رقبة مؤمنة يعتقها، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك أطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين نصف صاع من تمر من رز من حنطة يعني من قول البلد، ثلاثين صاع بين ستين فقيراً، كل فقير له نصف الصاع، وهو يقارب كيلوا ونصف تقريباً نصف الصاع، ولو كان فقيراً لا يستطيع بالكلية فإنه لا شيء عليه إن شاء الله، لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أفتى من سأله عن ذلك بما ذكر، فلما قال الفقير: إنه ليس في المدينة أهل بيت أحوج إلى الطعام مني فقال: (أطعمه أهلك)، وكان طعاماً أهدي للنبي -صلى الله عليه وسلم- فسلمه له -عليه الصلاة والسلام- ليتصدق به، فقال الرجل يا رسول الله: (ليس بين لابتي المدينة أهل بيت أحوج إلى الطعام منا، فضحك -عليه الصلاة والسلام- وقال: (أطعمه أهلك) يعني ولم يأمره بقضاء الطعام، وعليهما صوم اليوم أيضاً، على الزوجة والزوج صوم اليوم الذي حصل فيه الجماع، وعليها المثل من الكفارة، إذا كانت مطاوعة غير مكرهة، فعليها مثله من الكفارة. بارك الله فيكم  
 
3- طلقت زوجتي بعد مشاكل حصلت بيننا، وبعد أن ذهبت إلى أهلها أقمت دعوى عليها، وبعد ثلاث جلسات للمحاولة في إرجاعها إلى بيتي رفضت، ثم طلقتها طلقة واحدة أمام القاضي، علماً أن لي منها ثلاثة أطفال، وهي عند أهلها الآن والأطفال معي في البيت، وأنا طابت نفسي منها، لكن هل الطلقة الواحدة تكفي، علماً أن القاضي أعطاها صكاً بذلك، أم أن أطلقها مرةً ثانية؟
تكفي الطلقة التي أعطيتها والحمد لله، تكفي ولا تطلق زيادة. بارك الله فيكم وأثابكم الله  
 
4- إذا كان إنسان ارتكب ما حرم الله عنه كالزنا والسرقة وغير ذلك فتاب، ثم رجع فتاب إلى ثلاث مرات، فهل تقبل توبته توبة نصوحاً وهو عاجز لا يملك مالاً ليؤدي ما سرق، ويخاف أن يفتضح أمره إن طلب تطهيره بالزنا فيقام عليه الحد، فماذا يفعل؟
التوبة يمحو الله بها الذنب قال -تعالى-: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[النور: 31]، وجعل التوبة سبباً للفلاح، فمن تاب توبة صادقة فقد أفلح، والله -سبحانه- يمحو بها الذنوب، فإذا كان سرق أو شرب أو مسكر أو ما أشبه ذلك ثم تاب إلى الله توبة نصوحاً أقلع عن الذنب، وندم على ما مضى منه، وعزم أن لا يعود عزماً صادقاً، فإن الله يمحو عنه الذنب، فإن عاد لزمه توبة أخرى، وهكذا إن عاد ثالثة عليه توبة أخرى، وهكذا، فالتوبة تجب ما قبلها، وإذا تاب توبة صادقة بريء من الذنب الصادق، وغفر بالذنب الجديد، فإذا تاب منه محاه الله عنه، فإذا أتاه مرة ثانية أخذ به، أما الماضي فلا يؤخذ به لأن التوبة محته، إذا كان صادقاً في التوبة، أما إذا كان غير صادق بل في قلبه الإصرار على الذنب متى قدر عليه فإن هذه التوبة لا تصح، لأن شرط التوبة أن يعزم أن لا يعود، فإذا كان في قلبه وفي نيته أنه يعود فتوبته الأولى والثانية غير صحيحة، فيؤخذ بالأول ويؤخذ بالثاني ويؤخذ بما بعده، حتى يتوب توبة صادقة، تشتمل على أمور ثلاثة: الأمر الأول: الإقلاع من الذنب وتركه، تعظيماً لله -سبحانه وتعالى- وخوفاً منه. الأمر الثاني: الندم على الماضي من ذنوبه، والأمر الثالث: العزم الصادق أن لا يعود، وإذا كان عاجزاً عن المال الله يتحمل عنه يوم القيامة، إذا كان سرق ثم تاب وليس عنده شيء من المال فإن الله يتحملها عنه -سبحانه وتعالى- إذا صحت توبته، قال تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى[طه: 82]، ويشرع له الدعاء لأهل السرقة، الدعاء لهم بالخلف والعفو والمغفرة، يسأل ربه العفو والمغفرة، ومتى قدر على ذلك أعطاهم بالطريقة التي يتمكن من إيصال المال إليهم من دون أن يعلموا أنه سرق ذلك. بارك الله فيكم  
 
5-   ما حكم الشرع في نحت الصور، وتعليقها على الحيطان، وتعليقها كمناظر في البيوت، ومع الأسف هي موجودة في شوارع كثير من المدن الإسلامية، إما صور زعماء، أو صور عظماء، فما حكمها بارك الله فيكم؟
كل ذلك محرم، نحت الصور وتصويرها بالكاميرا أو بغير ذلك كل ذلك لا يجوز، كما لا يجوز نصبها في البيوت، ولا في المكاتب، ولا في الشوارع كل ذلك محرم، ووجودها في محرم بعض الأمصار الإسلامية ليس بالحجة، بل هو خطأ ممن فعله، وغلط ممن فعله، والواجب على حكام المسلمين إزالة ذلك، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (كل مصور في النار، يجعل له في كل صورة صورها نفساً يعذب بها في جهنم)، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: (من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)، ولقوله -عليه الصلاة والسلام- أيضاً: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون) ولأن الصور من أسباب الشرك والغلو، ولاسيما صور المعظمين، فقد يعبدون من دون الله، كما قد وقع في الجاهلية، وكما قد وقع لقوم نوح لما صوروا وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً وكانوا رجالاً صالحين في قوم نوح، فلما زين لهم الشيطان تصويرهم صورهم، ثم عبدوا من دون الله بعد ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على حكام المسلمين طمس هذه الصور وإزالتها، وعلى كل مسلم أن لا يلق الصورة في بيته، في مكتبه، ولا في مكتبته، وأن لا يعلقها في غرفته ولا في غير ذلك، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) رواه مسلم في الصحيح من حديث علي -رضي الله عنه-، ولما روى الترمذي وغيره عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن الصورة في البيت، وأن يصنع ذلك. فالواجب على المسلمين جميعاً التعاون في هذا الأمر، وعلى حكام المسلمين أيضاً تنفيذ ما أمر به النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا الشيء، مثل المسلم الذي يحتاج إلى الرعوية الجنسية، ولا يعطى إلا بالصورة، فلا حرج عليه لأنه كمكره، وكذلك الدولة إذا رأت أن ذلك لا بد منه حتى لا تشتبه أمور الناس، وحتى يعرف الناس ما عندهم من حفائظ التي فيها صورتهم إذا دعت الضرورة إلى هذا فلا حرج في ذلك للمصلحة العامة، ولقول الله -عز وجل-: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[الأنعام: 119]. والمقصود أن الناس في هذه المسائل قد يضطرون إلى بعض الصور، فإذا دعت الضرورة إلى ذلك، مثل ما تقدم في الحفيظة يعني التابعية الرعوية، أو مثل الشهادة العلمية إذا كانت المؤسسة لا تعطي الشهادة إلا لصورة فإنه مضطر إلى لذلك، وهكذا المجرمون إذا احتيج إلى تصويرهم حتى يعرفوا وحتى يمسكوا أين ما كانوا فهذه مسائل تدعوا لها الضرورة، ولا حرج في ذلك. أثابكم الله وبارك الله فيكم  
 
6- أنا نذرت أنه إذا سلم ابن أخي من المرض فسوف أذبح ناقة، وقد تم له الشفاء لكني بعد ذلك لم أفعل، بل شككت وذهبت أسأل أحد العلماء فقال لي: ما هي نيتك؟ فقلت: ناقة إما مكسورة أو مريضة أو رخيصة الثمن، هذه نيتي عند النذر، فقال لي: عليك كفارة ولا نذر عليك، فعملت الكفارة، ولكنني شككت في أمري فتقدمت إليكم بالسؤال؟
مادمت قلت: إن أشفى الله فلان فعلي ناقة أو بعير فعليك الناقة التي قلت، عليك ناقة سليمة، مثل الضحية سليمة من العيوب، حسب طاقتك، تشتريها وتذبحها وتوزعها بين الفقراء، إلا إذا كان لك نية أنك تذبحها في بيتك ثم يأكل منها أهلك وأقاربك وجيرانك فلا بأس، أنت على نيتك، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، أما إن كنت ما نويت شيئاً، وإنما قلت: عليك كذا وكذا إن شفى الله مريضك فإنك تذبحها وتوزعها بين الفقراء في البلد التي أنت فيها أو في بلد أخرى. أثابكم الله  
 
7- لقد سمعت حديثاً في خطبة الجمعة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا عالما أو متعلما أو ذكر الله وما ولاه)، المطلوب من فضيلتكم شرح هذا الحديث شرحاً موجزاً، وهل جميع ما خلقه الله تعالى في هذه الدنيا معلون، أم كيف ذلك؟
الحديث لا بأس بإسناده ولفظه: (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالماً أو متعلماً) والمعنى أن اللعن الذم، يعني مذمومة، اللعن الذم، ومنه قوله -سبحانه وتعالى-: وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ[الإسراء: 60] يعني المذمومة، لأن الله قال فيها: إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ * طَعَامُ الْأَثِيمِ * كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ * كَغَلْيِ الْحَمِيمِ[الدخان: 43-46] فذمها، فاللعن هنا بمعنى الذم، يعني مذمومة الدنيا؛ لأن أكثر من فيها اشتغلوا بها عن الآخرة، وصدتهم عن الآخرة، بزخرفها وشهواتها، فهي مذمومة مذموم ما فيها، إلا ذكر الله -سبحانه وتعالى- بقراءة القرآن بالتسبيح والتهليل بما في القلوب من ذكر الله وتعظيمه وما والى ذلك من طاعة الله وترك معاصيه، فهذا ممدوح ليس بمذموم، وهكذا المؤمنون والمؤمنات فإنهم مما يلي ذكر الله لأنهم أهل ذكر لله، والقائمون بذكر الله، وهكذا العلماء والمتعلمون من خواص المؤمنين، فالمؤمنون والمسلمون والعلماء الشرعيون والمتعلمون للشرع كلهم خارجون من هذا الذم. فالدنيا مذمومة مذمومٌ ما فيها من مما يصد عن ذكر الله والدار الآخرة، أما ما كان يتعلق بذكر الله والدار الآخرة من طاعة الله ورسوله وترك المعاصي، وهكذا من فيها من المؤمنين والمؤمنات، فإن هؤلاء هم عباد الله، وهم الصلحاء من العباد، وهم الأخيار من العباد، وهم الذين يذكرون الله، يقومون به يعملون به، فهم غير داخلين في الذم، وكذلك العلماء الذين يعلمون الشرع ويدعون إلى الله ويبصرون الناس بالحق، وهكذا المتعلمون طلاب العلم الشرعي، هؤلاء كلهم غير داخلين في الذم، وهم من خواص أهل الإيمان أهل ذكر الله -سبحانه وتعالى-، فاتضح بهذا أن ذكر الله -عز وجل- من صلاة وصيام وكلام طيب كالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن ونحو ذلك كل هذا غير داخل في الذم، وهكذا ما والى ذلك من أداء العباد طاعة ربهم، وتركهم معاصيه -سبحانه وتعالى- فهم غير داخلين في هذا الذنب؛ لأنهم أهل طاعة الله، وأهل الإيمان به، فهم الموالون لذكر الله -عز وجل-، وهكذا ما يتعلق بالعلم والعمل والعلماء والمتعلمون لشرع الله -عز وجل- والدعاة إليه كلهم من خواص المؤمنين غير داخلين في الذم. والله ولي التوفيق. أثابكم الله  
 
8- إذا حدث أن غلط الإمام في خطبة الجمعة فرد عليه بعض المصلين، فهل يعتبر هذا المصلي قد لغى أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الرد على الإمام في الخطبة أو سؤاله عن شيء في الخطبة أو طلبه شيء في الخطبة ليس من اللغو في الخطبة، وليس بالممنوع، فقد جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله: هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، فأجابه النبي -صلى الله عليه وسلم- واستغاث ربه ولم ينكر عليه، فإذا خاطب رجل الإمام يا خطيب يا فلان ادعوا الله لنا أو استغث لنا، أو فتح عليه غلطاً وقع له فلا حرج عليه في ذلك، وليس بلاغٍ في هذا، وليس بممنوع. أثابكم الله  
 
9- ما حكم رمي الأشرطة المسجل عليها سور من القرآن الكريم، أو أحاديث من أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-، أو شيئاً من كلام العلماء، رميها في الأماكن القذرة والمستنقعات
لا يجوز رميها في الأماكن القذرة والمستنقعات، لأنها مشتملة على هذا الخير، فلا يجوز رميها، ثم هي مال لا يجوز أن يضاع، بل إذا كان لا يريد ما فيها في إمكانه أن يسجل عليها شيئاً آخر ينتفع به، أو يعطيها بعض إخوانه ينتفع بذلك، أما إذا كان ما فيها إلا الشر من الأغاني المحرمة أو الشيء المحرم فلا بأس بطرحها وإتلافها. أثابكم الله  
 
10- أنا أعمل بالعراق وأسكن وأعمل مع جماعة منهم من يسب دين الله، ونصحتهم ولكن ما زال بعضهم على ما هو عليه، فالسؤال: ما حكم الشرع فيمن يسب الدين؟ وإذا كان يصلي هل صلاته صحيحة؟ وماذا علي تجاههم؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا رأيت من يسب الدين أو سمعت من يسب الدين تنصحه وتنكر عليه؛ لأن سب الدين كفر أكبر، وردة عن الإسلام إذا كان الساب مسلماً، يرتد يكون كافراً، فعليك أن تنصح له، وأن تنكر عليه المنكر، لقول الله -سبحانه-: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ[التوبة: 71] ولقول -عز وجل-: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ[آل عمران: 104] ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) خرجه مسلم في الصحيح. فالواجب عليك وعلى غيرك من المؤمنين إنكار المنكر، فإذا رأيتم من يسب الدين أو لا يصلي أو يشرب الخمر أو يعق والديه أو يفعل شيئاً من المنكرات الأخرى فإن عليكم الإنكار، وتوجيهه إلى الخير، ونصيحته لعل الله يهديه بأسبابك، فإذا هداه الله صار لك مثل أجره، وإن أبى فينبغي السعي في إبعاده من العمل والقضاء عليه، وإذا كان في دولة مسلمة فينبغي رفعه إلى الدولة حتى تعاقبه، فإن تاب وإلا وجب قتله مرتداً عن الإسلام، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم : (من بدل دينه فاقتلوه)، فإن تاب من سبه ورجع جاز عند بعض أهل العلم تركه وعدم قتله، ولكن يؤدب. وبعض أهل العلم يرى أنه يقتل مطلقا ولو تاب، لكن الأرجح إن شاء الله أنه متى تاب إلى الله ورجع وندم واستقام فإنه لا يقتل، ولكن لا مانع من تأديبه على ما أذنب عليه، وعلى ما فعله، بجلدات أو سجن أو نحو ذلك. والحاصل والخلاصة أو الواجب على من لديه من المؤمنين الإنكار عليه، وتحذيره، والاجتهاد في رده إلى الصواب، فإن لم يجدي ذلك ولم يتيسر ذلك فعل المؤمن ما يستطيع من السعي في فصله وإبعاده من العمل، ورفع أمره إلى ولاة الأمور، إذا كان في بلد ينكر فيها المنكر، فإن خشيت على نفسك ولم يتيسر الرفع عن هؤلاء ولا توبتهم فابتعد عن مخالطتهم إلى عمل آخر، لعلك تنجو. والله ولي التوفيق. المذيع/ أثابكم الله، ولكن السائل يقول إن صاحبه هذا الذي يسب الدين يصلي فيسأل ما حكم صلاته؟ سب الدين يبطل الأعمال، سب الدين كفر، والكفر يبطل العمل إذا مات عليه صاحبه، إذا مات الكافر على كفره بطل عمله، أما إن تاب قبل أن يموت بقي له عمله الصالح. أثابكم الله  
 
11- معي زميل لي في العمل حضر عندي مرةً ومعه خطاب أجنبي من الخارج، فقال لي عندما سألته هل هذا الخطاب لي أم لك؟ فقال: لك، فقلت له: إنني طلقت صاحبة هذا الخطاب، أعني أنني طلقت الزوجة التي في الخارج، ونيتي ومقصدي كان هو الخطاب وما ذكرته، وقال لي هو: لقد أصبحت زوجتك طالق بناءً على هذا الكلام، فما الحكم؟ جزاكم الله خيراً.
نعم إذا كان الواقع ما ذكر فإنه يقع عليها طلقة لأنك ؟؟؟ وأردتها فيقع عليها طلقة، ولك مراجعتها في الحال، مادامت في العدة، لك مراجعتها مادامت في العدة إذا كانت الطلقة لم يسبقها طلقتان، فإن كان سبقها طلقتان فهي الثالثة لا رجعة بعدها، ولا ينبغي للمؤمن المسارعة في هذه الأشياء والعجلة، بل ينبغي التثبت في الأمور وعدم العجلة. والله المستعان. 
 
12- إذا حلف الشخص بالطلاق وهو في الرياض وزوجته في بلاده، لأي سبب مثلاً على أخ أو صديق بحكم المجاملة على أكل أو شرب، فهل يقع هذا الطلاق، وهل هو حرام؟
ما ينبغي التلاعب بالطلاق، ولا ينبغي اتخاذه الإنسان ديدنا في كلامه وأيمانه، بل ينبغي أن يبعده عن ذلك ويتحرز من ذلك، فإذا طلق في كلامه نظر في أمره، يختلف فإذا قال: عليه الطلاق ...... أو عليه الطلاق إن تروح معي إلى كذا وكذا، تذهب معي إلى محل كذا، أو عليه الطلاق أنك ما تكلم فلان قصده منعه من الكلام أو قصده التأكيد عليه من أنه يأكل من طعامه، ما قصده الطلاق، فهذا له حكم اليمين، يكفر عن يمينه كفارة يمين ويكفي، ولا يقع الطلاق على امرأتك، سواءً كانت حاضرة أو غائبة، وهكذا لو قال: عليه الطلاق إنه ما يسافر، قصده منع نفسه من السفر، أو عليه الطلاق أنه ما يزور فلان، هذه وأشباهها، كلها إذا كان قصده منع نفسه أو حث نفسه على كذا لا يقع الطلاب وفيه كفارة اليمين، أما إذا كان قصده عليه الطلاق ما يزور فلان قصده إخراج أهله لزيارة فلان عازماً على الطلاق، يقع الطلاق طلقةً واحدة، إذا كان قبلها طلقتان، انتهى، تم الطلاق وحرمت عليه، وإن كان ما قبلها طلقتان فله المراجعة، فالحاصل أنها تختلف بحسب نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، فمن نوى في طلاقه منع شيء أو حثاً على شي فهو على نيته وعليه كفارة يمين إذا لم ينفذ طلاقه، إذا لم يتم أمر الطلاق، إذا حنث، أما إذا نوى إيقاع الطلاق، نوى بفعليه الطلاق أن ما يأكل كذا، أو عليه الطلاق أنه ما يكلم فلان، أو عليه الطلاق أنه ما يسافر، وهو ناوي إيقاع الطلاق متى سلم أو سافر وقع، فإنه يؤخذ بنيّته ويقع الطلاق. أثابكم الله وبارك الله فيكم. لصاحبنا هذا بدري بقية أسئلة في رسالته نعد بعرضها في حلقةٍ قادمةٍ إن شاء الله نظراً لانتهاء وقت هذه الحلقة.

970 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply