حلقة 234: حلف بالطلاق على امرأته مرتين مختلفتين - حكم مسابقة الخيول - حكم طرد أحد الوالدين من البيت - الطمأنينة في الصلاة - التعزية - التيمم بالتراب أكثر من شهر - رفع الولد صوته على والديه - حكم الوضوء عارياً - مس المحارم هل ينقض الوضوء؟

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

34 / 50 محاضرة

حلقة 234: حلف بالطلاق على امرأته مرتين مختلفتين - حكم مسابقة الخيول - حكم طرد أحد الوالدين من البيت - الطمأنينة في الصلاة - التعزية - التيمم بالتراب أكثر من شهر - رفع الولد صوته على والديه - حكم الوضوء عارياً - مس المحارم هل ينقض الوضوء؟

1- عقد قراني ولم أدخل إلى الآن، وبعد العقد بمدة غضبت من هذه المرأة؛ لأنها مشت مشياً أغضبني، فناديتها ولم ترض فحلفت عليها يمين الطلاق: إذا لم تأتِ تكوني على ذمت نفسك، ولم ترض، فمشيت وراءها حتى أرضيها، فحلفت عليها ثانيةً يمين الطلاق وأنا في أشد الغضب وقلت: لن تكوني لي امرأة ولن تدخلي بيتي، فما الحكم في هذا؟ بارك الله فيكم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.. فهذا الطلاق الذي وقع منك في الأول والثاني له معنيان: أحدهما أن تكون قصدت بذلك حثها على الاستجابة وامتثال أمرك ولم ترد إيقاع الطلاق عليها، فهذا لا يقع الطلاق وعليك كفارة يمين عن الأول والثاني، في الطلاق الأول والثاني يعني كفارتان، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر والأرز ونحوهما، وإن عشيت مساكين أو غدتيهم مرتين العشرة عن الطلاقين كفى. أما إذا كنت أردت بذلك الطلاق الأول إيقاع الطلاق فإنه وقع عليها الطلاق ولا يلحقها الطلاق الآخر، لأن الأول يكفيها لأنها غير مدخول بها، تبين بالطلاق الأول ولا يلحقها الطلاق الآخر، وإن كنت أردت بالطلاق الأول اليمين يعني حثها على طاعتك والاستجابة لطلبك ولم ترد إيقاع الطلاق فإن فيه كفارة يمين، ثم ينظر في الطلاق الثاني فإن كنت أردت به أيضاً أن تمتثل وأن تطيع أمرك ولم ترد إيقاع الطلاق فإن هذا يكون فيه كفارة يمين. وأما إن كنت أردت إيقاع الطلاق فإنه يقع عليك الطلاق، والذي نرى أن تستفتي أهل العلم عندك في الأردن أو في مصر حتى تحضر أنت والمرأة ووليها تحضرون جميعاً عند المفتي أو عند الحاكم الشرعي في الأردن أو في مصر حتى تشرحوا له جميعاً صفة الواقع، وحتى يفتيكم على بينة وعلى أمر واضح فيما وقع منك بحضور المرأة وحضور وليها جميعاً، هذا هو الأولى وهذا هو الأحوط، حتى يكون كل منكم على بينة وعلى بصيرة. أثابكم الله  
 
2- سباق الخيول يجري بصور متعددة، فأحياناً يكون مصدر الجوائز من قبل سلطة رسمية مثلاً، وأحياناً تجري مراهنة بين المتسابقين ويدفع الجمهور الحضور الجائزة، فما حكم الشرع في ذلك؟
كله جائز سواءً كان من الدولة أو من الجمهور الحاضرين أو من بعض الحاضرين من سبق أخذ الجائزة المعدة للسابق على حسب الشروط. المذيع/ وإذا كانت هذه الجائزة من أحد فريقي السباق؟ ج/لا بأس.  
 
3- أنا أسكن في بيتٍ على ضعف حالتي المادية، ومعي والدتي بعد طلاقها من رجل آخر غير أبي، ومعي زوجتي، لكن يحصل هناك شقاق وخلاف بين أمي وزوجتي، وأنا أصلحهم عدة مرات، وقد أخذت أغضب زوجتي؛ لأجل إرضاء والدتي، وأثناء الغضب أقول لها: أنت طالق! فتذهب إلى بيت والدها، وعندما أرضى أرجعها بواسطة الشيخ لأجل تحليل اليمين، علماً أن تكون والدتي أحياناً هي الغلطانة، والمرة الثانية أيضاً والمرة الثالثة قال لي الشيخ: ليس لها رجوع حتى تدفع لها مهراً جديداً، ونقرأ السنة وقد فعلنا ذلك، وبعدها حصل خلافٌ أيضاً، فطردت والدتي من البيت وأقامت مع أخوالي، فهل عليّ إثم لأن والدتي لا تزال غاضبة علي، وما حكم ما حصل مني من طلاق وكلام الشيخ؟
عليك أن تراجع القاضي أومفتي البلاد مع حضور الزوجة وحضور وليها وحضور أمك حتى ينظر في أمركم، ويفتيكم بما يلزم؛ لأن هذا المقام يحتاج إلى تفصيل وعناية فعليك أن تراجع القاضي الذي هو الشيخ الحاكم الشرعي، أو المفتي في البلد في حضرة الزوجة ووليها وأمهك، حتى ينظر في الواقع كلها ويفتيكم الجميع إن شاء الله. بارك الله فيكم  
 
4- ذهبت لزيارة أختي فقمت أصلي، وأثناء الصلاة دخل علي أخو زوج أختي، وكرر الدخول في الغرفة ثلاث مرات أثناء الصلاة لحاجةٍ ضرورية، فهل عليّ إعادة الصلاة أم لا؟
ليس عليك إعادة الصلاة إذا كنت صليت كما شرع الله بالستر والطمأنينة وأديتي الصلاة على الوجه الشرعي فدخوله لا يبطلها دخوله عليك لا يبطل الصلاة. بارك الله فيكم  
 
5- سمعت من برنامجكم الكريم في إحدى الحلقات عندما سأل أحد المستمعين عن العزاء بأنه إذا مات الميت يأتي الناس يعزون أهله فيه، ويقدمون لهم النقود والذبائح ويسجلونها كالدين، فأجبتم بأن هذا لا يجوز، وأنه إذا قضي دين الميت من هذه النقود فلا يجوز؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا فيه تفصيل ولعل بعض المتكلمين في هذا البرنامج من المشايخ تكلم فيه بشيء، وهذا فيه تفصيل، إذا كان الذي أتى بالهدية من طعام أو نقود قصده مواساة أهل الميت وقصده الإحسان إليهم فهذا لا شيء فيه، فقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أهله أن يصنعوا طعاماً لأهل الميت لما أتى نعي ابن عمه جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقال: (اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم) فإذا كان أهل الميت فقراء وصنع لهم إخوانهم أو قراباتهم أو جيرانهم طعاماً، أو كانوا غير فقراء ولكن صنعوا لهم من أجل أنهم مشغولون عن صنع الطعام بسبب المصيبة هذا لا بأس به، أو أعطوهم هدية لأنهم فقراء أو نقوداً لأجل أن يقيموا بها حاجاتهم فلا بأس بذلك. أما إذا كان متفقاً عليها أنها سلفة وأنهم يردونها عليهم إذا أصابهم الموت وعندهم عزاء أن هؤلاء يردون عليهم مثل ما أخذوا هذا لا ينبغي هذا ليس بطيب، وإن أخذوه على أنه سلفة لحاجتهم وقرضاً لحاجتهم ثم ردوه عليهم مقابله فلا بأس، لكن هذا قد يضيع عليهم قد لا يبالى به مادام أصحابه قد أردوه قرضاً أو أرادوه معاونة لهم في المستقبل، فترك هذا أولى وأحوط؛ لأن هذا قد يفوت على الناس قد لا يموت عندهم، قد لا يحصل لهم عزاء في وقت قريب وينسى فينبغي رده، إذا كان بهذه الطريق لا يقبل، أما إذا كان من باب المواساة من باب الإحسان لا من باب القرض والمعاوضة فلا بأس. بارك الله فيكم  
 
6- إن والدها يبلغ من العمر أكثر من خمس وثمانين سنة، وهو مريض لا يستطيع الوضوء بالماء، فتقول: هيئنا له تراباً في أناء ليتيمم منه، فهل يجوز أن يتيمم من هذا التراب شهراً أو أكثر؟
نعم لا بأس، بتيمم من التراب المعد له بلا مدة محدودة مادام موجود التراب فالحمد لله.  
 
7- أنا من بين أخواتي وإخواني أقوم على خدمة والدي والسهر عليه عند مرضه، ولا أنزعج من ذلك، وأرتاح وأعلم أن هذا واجب، لكن الوالد جزاه الله خيراً أحياناً يغضب من أبسط الأشياء، ففي أحد الأيام زارنا ضيف وهو زوج أختي وابن خال والدي، فأزعجه والدي وأغضبه فخرج من بيتنا مكسور الخاطر وحلف ألا يدخل بيتنا مادام الوالد حي، في تلك الساعة غضبت على والدي كثيراً وسببت جدتي أم والدي؛ لأنها كانت بخيلة مثل والدي، وهي قد ماتت منذُ مدة طويلة، فندمت بعد ذلك وتبت إلى الله، وأنا أدعو لها بالمغفرة بعد كل صلاة، لكن أحياناً يعلو صوتي على والدي عندما يغضبني في مثل هذه الأشياء، فهل عليّ إثم، وما هي نصيحتكم لوالدي؟
أولاً أنت مشكورة ومأجورة على خدمة والدك، وهذا من حقه عليك ومن بره، فلك أجر عظيم واصبري وصابري واحتسبي الأجر؛ لأن المريض قد يغضب قد لا يتحمل بعض الأمور، فينبغي لك أن تصبري وتحتسبي ولا تبغضيه وإن أغضبك، تحملي. وأما ما فعلت من السب لجدتك فهذا غلط ومنكر والتوبة والحمد لله فيها الكفاية مادام تبت وندمت والحمد لله، فالأموات لا يسبون والأقارب لهم حق ولا سيما الجدات والآباء لهم حق عظيم وبرهم من أهم المهمات، فسبك للجدة أمر منكر والحمد لله على التوبة والرجوع إلى الله -سبحانه وتعالى-. وأما الغضب على والدك فينبغي لك أن تحذريه، ولا تغضبي عليه ولا تسمعيه إلا الكلام الطيب، فتحملي واصبري وأبشري بالخير، والمريض قد يغضب من أدنى سبب، فعليك أن تتحملي وأن تصبري وتحتسبي وفقك الله ويسر أمرك وشفا والدك. ونوصي الوالد إذا كان يسمع هذا الكلام نوصيه بالصبر، وسؤال الله العافية وشكرك على أعمالك الطيبة، وأن لا يزعجك وأن لا يتكلم معك بما يغضبك، بل ينبغي له أن يراعي جهودك وأعمالك الطيبة ويشكرك عليها، ويلح في طلب الشفاء والعافية، يسأل ربه الشفاء والعافية. أثابكم الله  
 
8- بماذا تنصحون الشخص الذي يمشي في طريق فيه محلات لبيع الخمور من الجهتين، هل يلزمه أن يغير طريقه، وهل يأثم إذا مشى من قربها؟
هذا فيه تفصيل: إن كان له طريق آخر ينبغي له أن يسلك الطريق الآخر، لئلا يقع في مشكل، إلا إذا كان يستطيع إنكار المنكر، ويدعوهم إلى الله -سبحانه وتعالى-، لأن إنكار المنكر من أهم المهمات واجب، فإذا كان يستطيع إذا سلك الطريق أن ينكر المنكر ويدعوا إلى الله فاليفعل، أما إن كان لا يستطيع فينبغي له أن يسلك طرقاً أخرى حتى لا يقع في مشاكل في هذا الطريق، وحتى لا يبتلى بمن يشير عليه بشرب الخمر، أو يدعوه إلى شرب الخمر. المقصود له أنه ينبغي أن يجتنب هذا الطريق إلى طريق آخر إذا تيسر ذلك، إلا أن يستطيع إنكار المنكر فإنه ينكر المنكر ويدعوا إلى الله بالحكمة والكلام الطيب، ويبين للناس أن شرب الخمر من المحرمات ومن الكبائر وفيه الوعيد الشديد، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)، ويقول - صلى الله عليه وسلم -: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)، يعني إنه يكون ناقص الإيمان ضعيف الإيمان لو كان إيمانه كاملاً لما فعل، هذا يدل على ضعف إيمانه، وقلة إيمانه، ولهذا أقدم على هذه المعاصي، وثبت عن -صلى الله عليه وسلم-: (أنه لعن الخمر، وشاربها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها)، فهي شر وهي أم الخبائث، وثبت عنه أيضاً -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (إن على الله عهداً لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه الله من طينة الخبال، قيل يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار) أو قال: (عرق أهل النار) نسأل الله العافية. فالخمر شرها كبير، فعليك أن تبتعد عنها وعن أهلها مهما استطعت، إلا إذا كنت منكراً عليهم مرشداً لهم داعياً لهم إلى الخير صابراً على أذاهم فلا بأس. بارك الله فيكم  
 
9- هل يصح الوضوء والإنسان متعرٍ تماماً بعد استحمامه في مكانٍ واحد؟
لا نعلم حرجاً في ذلك، إذا توضأ وهو عاري لا حرج في ذلك، وإن لبس وتوضأ فهو أحسن وأكمل. بارك الله فيكم  
 
10- إذا كان الإنسان قد توضأ، أو هو على وضوء ولمس أمه أو شقيقته أو نحو ذلك، فهل يبطل وضوؤه؟
الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، سواءً كان زوجته أو غيرها، هذا الصواب. وفيه خلاف بين أهل العلم، للعلماء في هذا أقوال ثلاثة: أحدها: أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً. والثاني: أنه لا ينقضه مطلقاً، والثالث: التفصيل إن كان عن شهوة وتلذذ نقض وإلا فلا. والرجح من الأقوال الثلاثة أنه لا ينقض مطلقاً لما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ -عليه الصلاة والسلام-، ولأن الأصل الطهارة وسلامتها، الأصل سلامة الطهارة، فلا تنقض إلا بدليل واضح، ولأن هذا الأمر يبتلى به الناس في بيوتهم، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- بياناً واضحاً ولم يغفله، أما قوله -عز وجل- في .......: أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء[النساء: 43] فالمراد من ذلك الجماع كما قاله ابن عباس وآخرون، وهكذا قراءة: (أو لمستُم النساء) المراد الجماع، كنى الله عنه بالملامسة، واللمس، كما كنى عنه بالمسيس، والله -سبحانه- يكني عن الجماع بهذه الألفاظ، وبالمباشرة، فهذا هو الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء من الإنسان كالمذي وإلا فإنه لا ينقض الوضوء. بارك الله فيكم  
 
11- أنا متزوج من بنت عمي شقيق أبي، وعلى إثر خلاف كبير بيني وبين عمي وزوجته أدى إلى تحطيم مستقبلي ومستقبل أولادي، فمنعت زوجتي من الذهاب إلى أبيها وأمها، ومنعت أيضاً والد زوجتي ووالدتها من الحضور إلى بيتي، ولم يزل الخلاف قائماً، وقبل حضوري إلى المملكة طلبت مني زوجتي أن ترى والدها ووالدتها وإخوتها، فأثار ذلك جنوني وغضبي الشديد ورفضت هذا المطلب وضربتها، وحلفت عليها يميناً هذا نصه: (علي الطلاق بالثلاث لو ذهبت إلى بيت أبيك في غيابي لن أخليك في البيت عند عودتي)، وكررت ذلك مرةً ثانيةً في أقل من ربع ساعة، فهل إذا ذهبت إلى بيت أبيها في غيابي تكون طالقة مرتين، أم يعتبر يميناً معلقاً له كفارة، وإذا كان كذلك فما كفارته؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
هذا فيه تفصيل على حسب نيتك، إن كنت نويت منعها من هذا الذهاب وتخويفها وتحريجها وليس القصد من ذلك أنها طالق وإنما أردت تخويفها وتحذيرها ومنعها فهذا فيه كفارة اليمين يمين واحدة. أما إذا كنت أردت بذلك إيقاع الطلاق متى خرجت متى راحت إلى أهلها وقع الطلاق فإنه يقع عليها طلقت واحدة، وإذا كنت أردت بالتكرار طلقة ثانية فإنه يقع طلقة ثانية، أما إذا كنت أردت بالتكرار تأكيد الكلام تأكيد المقام لا طلاقاً آخر فإنه لا يقع إلا طلقة واحدة، ولك العود إليها بنكاح جديد بشروط معتبرة شرعاً، فهذا هو التفصيل في هذا الأمر. أما كونها تذهب إلى والديها فهذا فيه تفصيل: إن كان ذهابها إليهم يضرك ويضرها لسوء أخلاقهم وسوء أعمالهم ويفسدونها عليك فلا حرج في منعها. أما إذا كان ذهابها إليهم لا يضرك ولا يضرها فينبغي أن تسمح بذلك، وعلى حال ينبغي علاج هذا الأمر بالطرق الطيبة بينك وبين والدي زوجتك؛ لأن هذا يشق عليها كثيراً إذا طال، فينبغي أن تعالج هذا الأمر بواسطة أهل الخير والإصلاح بينكم، حتى يتيسر ذهابها إليهم عن رضا منك نسأل الله للجميع الهداية. أثابكم الله  
 
12- أنا مقيم في جنوب المملكة، وقد توجهت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، فتجاوزت الميقات دون إحرام وأحرمت من جدة، فما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيكم.
إذا كنت حين جاوزت الميقات ناوياً العمرة فإن عليك دماً عن ترك بعض الميقات، لأن جدة ليس ميقاتاً لك، وإنما هي ميقاتاً لأهلها المقيمين فيها، أما إذا كنت ما نويت العمرة إلا في جدة وحين جاوز الميقات لم تنوي العمرة فلا شيء عليك. والواجب على كل مسلم إذا أراد العمرة أو الحج يحرم من الميقات الذي يمر عليه، فمن طريق المدينة يحرم من المدينة من ميقات المدينة، وإن كان من طريق الساحل من أهل الشام أو مصر أحرم من رابغ، إن كان من اليمن أحرم من ميقات اليمن يلملم، وإن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من ميقات الطائف وادي قرن، هذا هو الواجب على المؤمن ولا يتجاوز المواقيت بغير إحرام، أما إذا كان ما أراد حجاً ولا عمرة وإنما جاء إلى جدة أو إلى مكة لحاجة لعمل لزيارة قريب أو صديق ما قصد حجاً ولا عمرة فهذا لا يلزمه الإحرام ومتى أراد العمرة وأحرم من جدة أو من التنعيم خارج الحرم فلا بأس، في العمرة، أما الحج فيحرم من حيث ...... إذا عزم الحج يحرم ولو من مكة. بارك الله فيكم  
 
13- الوالد يحضر سنوياً لأداء فريضة الحج وأقوم بواجبي نحوه، والوالدة لا تحضر لكبر سنها، كما أرسل لها المصاريف، وأقوم بواجبي نحوها، فهل يلزمني في برها أن أسافر إليها هناك واطلب منها الرضا والعفو أم لا يلزمني؟
لا يلزمك السفر إليها ما دمت تبرها وتحسن إليها وترسل إليها حاجاتها فأنت مشكور ومأجور، لكن إذا طلبتها لمهمة من المهمات ولم ترضَ إلا بمجيئك فسافر إليها وانظر في أمرها وحاجتها، أما ما دامت سامحةً عنك وليس هناك ضرورة إلى مجيئك فلا حرج عليك والحمد لله. 

486 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply