حلقة 228: استخدام المناكير - تناول القات وتضييع أوقات الصلاة - استخدام الصوفية للطبول والتنباك - حكم الأكل من طعام من يبيع الشمة - أخذ المستأجر الأول مالاً من المستأجر الثاني مقابل رفع القدم - استخدام الكولونيا كعطر - سلس البول - رهن الأرض

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

28 / 50 محاضرة

حلقة 228: استخدام المناكير - تناول القات وتضييع أوقات الصلاة - استخدام الصوفية للطبول والتنباك - حكم الأكل من طعام من يبيع الشمة - أخذ المستأجر الأول مالاً من المستأجر الثاني مقابل رفع القدم - استخدام الكولونيا كعطر - سلس البول - رهن الأرض

1- ما حكم صبغ الأظافر باللون الأسود، وهو ما يعرف: بالدوج أو المنوكير، هل هو جائز أم لا؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فصبغ الأظفار بالصبغ الأسود ليس فيه حرج ولا بأس به سواءً كان مناكير أو غير مناكير, ولكن حناء أفضل من المناكير والمناكير تركها أولى وأحسن, لكن إذا استعملتها المرأة فإنها تزيلها وقت الوضوء؛ لأن لها جسماً فيما بلغنا فينبغي لها أن تزيلها عند الوضوء حتى لا تمنع الماء عن الظفر, وهكذا لو جعلت على أظفارها شيئاً آخر له جسم فإنه يزال عند الوضوء حتى يصل الماء إلى مس الظفر, وأما الصبغ فلا بأس سواءً أسود أو أحمر لا بأس به كالحناء. بارك الله فيكم  
 
2- في أيام الخميس أخزن القات من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ثم أقوم بعد ذلك بأداء صلاة العصر والمغرب والعشاء مرةً واحدة، هل هذا يجوز أم لا؟
أولاً القات من جملة المحرمات لما فيه من الضرر العظيم حسب ما أخبرنا جماعة من أهل العلم العارفين به, فينبغي لك يا أخي تركه لما فيه من الأضرار الكثيرة، ثانياً كونه يحمل أصحابه على أن يخزنوا مدة طويلة يترتب عليه ترك الصلاة في وقتها هذا من مما يوجب تحريمه أيضاً؛ لأنه يجر إلى باطل وإلى منكر وإلى ترك الصلاة في الوقت أمر منكر ومحرم فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن العبد إذا ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها كفر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) رواه الإمام أحمد, وأبو داود, والترمذي, والنسائي, وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث بريدة - رضي الله عنه -, وروى مسلم في الصحيح عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) فالتخزين من الساعة ثنتين إلى الساعة واحدة ليلاً هذا زمن طويل ضيع صلاة العصر, وصلاة المغرب, وصلاة العشاء وهذا منكر عظيم يجب عليك يا عبد الله أن تدع ذلك وأن تحذر هذه الورقة أو هذا النبات الذي أضر بك وأوجب لك هذا العمل السيئ, فالمقصود أن القات في نفسه منكر حسب ما ذكر أهل العلم العارفون به, وقد انعقد مؤتمر في المدينة منذ سنتين أو ثلاث فيما يتعلق بالمخدرات فأجمع أعضاء المؤتمر على أنه محرم أعني القات وإن توقف في ذلك بعض إخواننا من علماء اليمن لكن ينبغي لك يا أخي على الأقل أن تبتعد عنه احتياطاً, وإن لم تقل بالتحريم وإن لم تقنع بالتحريم فينبغي لك أن تدعه وأن تبتعد عنه لما فيه من المضرة العظيمة, ولما فيه أيضاً من ترك الصلوات فإن التخزين جرك إلى هذا العمل السيئ, والواجب أن تؤدى الصلاة في وقتها وفي الجماعة أيضاً مع المسلمين في المساجد, فاحذر يا عبد الله واتق الله واترك هذا البلاء, وهذا العمل المنكر وصلي الصلاة في وقتها مع إخوانك المسلمين في بيوت الله هداك الله ووفقك وكفاك شر نفسك وهواك وكفى إخواننا في اليمن شر هذا القات وأعانهم على تركه. بارك الله فيكم  
 
3- أولاً أود أن أذكر لكم معاني بعض كلمات شائعة الاستخدام في رسائل الإخوة السودانيين، يقول: هناك كلمة النوبة، ويقصد نوع من الطبول يستخدمها الصوفية في الذكر والموالد، كلمة الصعوط أو التنباك يقصد بها الشمة، وهي نوع من أنواع التبغ شائع الاستعمال في السودان ويوضع في الفم، هذه بعض ملاحظات قدمها للإخوة، لا أدري هل لسماحتكم عليها تعليق؟
نعم ما يفعله بعض الصوفية من التعبد بالملاهي كالطبول والأغاني وأشياء تدعوهم إلى أن يقع بعضهم مغشياً عليه كل هذا لا أصل له, ولم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, ولا أصحابه - رضي الله عنهم وأرضاهم - فالواجب على كل مسلم أن يترك ذلك وأن لا يتعبد بما حرم الله عليه فإن الأغاني أو ضرب الطبول والتجمع على هذا الأمر أمر منكر فينبغي لكل مسلم أن يحذر ذلك, وأن يذكر الله ما بينه وبين نفسه في المسجد في البيت في أي مكان, وهكذا قراءة القرآن في بيته في المسجد يتعبد الله بهذا الخير العظيم, أما أن يكون لهذا حلقات خاصة وأذكار خاصة, وطبول, وأغاني, وأشباه ذلك مما يتخذه بعض الصوفية شعاراً لتبعدهم فهذا شيء لا أصل له, ولكن نصيحتي لهم ولكل مسلم أن يتعبدوا بالأذكار الشرعية, وبقراءة القرآن كما فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -, وكما فعل أصحابه - رضي الله عنه - يقرأ القرآن في بيته في المسجد مع إخوانه المسلمين يذكر الله في بيته في الطرق في المسجد كما يفعله إخوانه المسلمون أما اتخاذ هذه الأشعار أو هذه الأغاني, أو الطبول, أو عادات خاصة يتحلقون لها ويفعلونها بمزامير, أو بطبول أو دفوف أو غير هذا كله منكر وكله بدعة ينبغي الحذر منه, وقد نبه على هذا جماعة من أهل العلم منهم العلامة ابن القيم-رحمه الله-وآخرون من أهل العلم نبهوا على هذا وبينوا أنه خطأ وأنه غلط ينبغي تركه. بارك الله فيكم ، أما يتعلق بالتنباك فالتنباك محرم سواءً كان شمة, أو صعوطاً, أو على غير ذلك لما فيه من الضرر العظيم, فالتدخين منكر ومحرم لأضراره الكثيرة وخبثه والله-جل وعلا-إنما أباح لنا الطيبات, وليس الدخان, وليس القات, وليست المسكرات من الطيبات بل هي من الخبائث المحرمة, فالواجب على المؤمن أن يبتعد عن هذه الأشياء التي تضره, وتضر دينه, وتضر سمعته والله-سبحانه-يقول: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قال-عز وجل-: قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ بين سبحانه أنه أحل لعباده الطيبات, وليس الدخان سواء صعوطاً أو غيره من الطيبات بل هو من الخبائث المحرمة, وهكذا جميع المسكرات من خمور, والحشيش, والقات وغير هذا وإن نازع بعض الناس في كون القات يسكر لكنه خبيث مضر, فينبغي للمؤمن ترك ذلك كله والبعد عن كل ما حرم الله وعن كل مشتبه فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه), وقال- عليه الصلاة والسلام-: (دع ما يريبك إلى مالا يريبك), فالمؤمن هكذا يتباعد عما حرم الله ويتباعد عن المشتبهات لئلا تجره إلى محرمات, رزق الله الجميع العافية والتوفيق والهداية. أثابكم الله.  
 
4- من المعروف أن الشمة حرام، وبالتالي يكون ثمنها حرام، وأنا لي جار يبيعها ونحن نشترك معه في شراء الطعام، بحيث يدفع كل واحدٍ منا ما ينوبه، ونأكل جميعاً أكلاً مشتركاً، فما حكم أكلي معه، علماً بأن مصدر رزقه الوحيد هو بيع الشمة؟ أفيدوني أفادكم الله.
ينبغي لك أن تنفصل عن هذا الاشتراك مادام مصراً على بيع الشمة المحرمة, وهي طريق رزقه ينبغي لك أن تنفصل عنه وأن لا تخالطه؛ لأن مخالطته تشجيع له على هذا المحرم وأنت تشاركه في هذا المحرم والله يقول- سبحانه-: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فنصيحتي لك أن تبتعد عن هذه المشاركة وأن تنصح أخاك حتى يدع الشمة والتجارة فيها, وحتى يلتمس سبباً آخر وتجارة أخرى مما أباح الله هدى الله الجميع لما فيه رضاه. بارك الله فيكم  
 
5- أنا مستأجر لدكان، وقد اتفق معي رجل على أن أترك له الدكان مقابل خمسة آلاف جنيه برضا المالك، والذي زاده هذا المستأجر الجديد في الإيجار من مائة جنيه إلى مائة وخمسين شهرياً، فهل يجوز لي أن آخذ منه هذا المبلغ، وهو يسمى عندنا: (خلو رجل)؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا المبلغ لا أصل له ولا وجوه له مادام المدة تمت فليس لك أخذها إلا إذا كان هبة من المالك وسماحاً منه أما أن تأخذها باسم حق لك أو أنك لا يمكن أن تدع الدكان إلا بهذا المبلغ لا لأنه لا حق لك فيه إنما حقك في الدكان إذا بقيت المدة فالمدة الباقية لك تؤجرها بما تشاء, أما بعد فراغ المدة فليس لك حق أن تأخذ شيئاً وإنما التصرف لصاحب الملك هو الذي يتصرف يؤجره عليك أو على غيرك ولو كانت الدولة جعلت هذا لك فالدولة لا تحل الحرام والناس أولى بأملاكهم أصلح الله الجميع. بارك الله فيكم ، يعني هذا المبلغ سماحة الشيخ لا يؤخذ من المالك ، لا يأخذه من المالك ولا من المستأجر الجديد إذا كانت المدة قد تمت. أثابكم الله  
 
6- هناك عود الصندل معطر بالكلونيا، ونحرقه فينتج عنه دخان طيب الرائحة، هل هذا الدخان يعد نجساً، وإذا كان الثوب مبخراً بهذا البخور فهل تجوز الصلاة فيه؟
ينبغي تجنب ما يتعلق بالكلونيا؛ لأن الكلونيا مخلوطة بنوع من المسكر, فينبغي للمؤمن أن يتباعد عن المسكر كله, والسبرتوا الذي هو في الكلونيا مسكر ومعروف والمسكرات عند الجمهور نجسة عند جمهور أهل العلم نجسة, وذهب بعض التابعين إلى أنها غير نجسة لكن يجب إتلافها وإزالتها والقضاء عليها, فينبغي لك أن تترك هذا التدخين بما فيه جزء من الكلونيا أحوط لك وأبعد عن الشر وفي التدخين بالطيبات من العود الطيب والصندل وغيره ما يكفي عن مخالطة الكلونيا. بارك الله فيكم  
 
7- أحياناً أشعر ببلل في سراويلي، وأجد سائلاً مائياً قليلاً يخرج مني، وقد يخرج أثناء الصلاة، أو يخرج في مكانٍ لا أستطيع فيه نضح سراويلي، علماً بأن هذا السائل لا يخرج نتيجة لمداعبة ولا تفكير، فما هو هذا السائل، وماذا علي أن أفعل تجاه هذا الأمر؟
هذا السائل حكمه حكم البول, وعليك أن تستنجي منه وتغسل ما أصاب سراويلك أو إزارك, وإذا حدث في الصلاة بطلت الصلاة, وإذا حدث بعد الوضوء بطل الوضوء؛ لأن حكمه حكم البول إلا أن يكون مستمراً معك على سبيل السلس إذا كان مستمراً لا ينقطع إلا الشيء اليسير وإلا فالغالب أنه معك فهو معفو عنه إذا توضأت بعد دخول الوقت لا يضرك إذا صليت به؛ لكن إذا كان ليس بمستمر إنما يحدث في بعض الأحيان فهذا متى حدث ينقض الوضوء ويبطل الصلاة إذا وقع فيها, والواجب عليك أن تغسل ما أصاب سراويلك, أو إزارك, أو قميصك, وتستنجي منه أيضاً وتعيد الوضوء متى حدث إلا أن يكون أمراً مستمراً كالبول المستمر, وكالمستحاضة, فهذا إذا كان مستمراً معه يستنجي عند دخول الوقت, ويغسل ما أصاب ثيابه, ثم بعد هذا إذا خرج منه شيء في أثناء الوقت أو في أثناء الصلاة يكون معفواً عنه كصاحب السلس المستمر وكالمرأة المستحاضة بالدم الدائم نسأل الله للجميع العافية. بارك الله فيكم  
 
8- عندي أرض رهنتها لرجل بمبلغ ألف جنيه، بحيث يستغلها ويأخذ غلتها كاملةً حتى أرد إليه مبلغ الألف جنيه، وبالتالي يرد علي أرضي، هل هذه الصورة من الرهن جائزة، وما هي الصورة الشرعية للرهن؟
الرهن جائز لأن الله-جل وعلا-قال: فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ إذا اقترضت من زيد أو من عمر ألف جنيه أو أقل أو أكثر ورهنته أرضاً, أو سيارة, أو سلاحاً أو غير ذلك فلا بأس, ولكن ليس له أن يستغل ذلك زيادة على حقه بل الغلة تكون لك ، لك الحق المعتاد فيستغلها بالأجرة والأجرة تحسب من الدين تسقط من الدين أو يسلمها لك, أما أن يستغلها في مقابل إنظاره لك وتركه المال عندك حتى توفيه فهذا قرض جر منفعة فلا يجوز هذا ، هذا مثل ما لو اقترضت منه ألفاً على أن تعطيه ألفاً ومائة أو ألفاً ومائتين هذا لا يجوز هذا من الربا, فإذا استغل الأرض في الزراعة ونحوها بدون أجرة هذا لا يجوز؛ لأن معناه هي الاستفادة يستفيد من هذه الأرض في مقابل القرض الذي أعطاك, فهو مثل لو ما لو أعطيته زيادة مائة أو مائتين أو أكثر أو أقل كله ربا, فالواجب أن تكون غلة الأرض له لكن بالأجرة, إما جزء مشاع كالمعتاد نصف غلة, ثلث الغلة, ربع الغلة كالأجنبي بما لديه, أو بدراهم معلومة تؤجرها عليه بدراهم وهي رهن له لكن تؤجرها عليه تستغلها بمبلغ معلوم مائة جنيه, خمسين جنيه, عشر جنيهات كل سنة هكذا تكون لك تنزل من الدين الذي عليك أو يسلمها لك هذا هو الواجب, وهذا هو الأمر الشرعي أما أن يستغلها في مقابل صبره عليك وإنظاره لك فهذا معناه قرض جر منفعة بالشرط فيكون باطلاً. أثابكم الله  
 
9- أنا امرأة متزوجة ولي أولاد، حصل بيني وبين زوجي مشاكل فهو متزوج من امرأةٍ أخرى، ويؤدي إليها كل الحقوق، وأنا لا يعرف من حقوقي شيئاً، ولا يريد أن أذهب إلى أهله منذُ سنتين، فهل يجوز لي أن أقاطع أهله بسبب ابنهم؟
أنا امرأة متزوجة ولي أولاد، حصل بيني وبين زوجي مشاكل فهو متزوج من امرأةٍ أخرى، ويؤدي إليها كل الحقوق، وأنا لا يعرف من حقوقي شيئاً، ولا يريد أن أذهب إلى أهله منذُ سنتين، فهل يجوز لي أن أقاطع أهله بسبب ابنهم؟
 
10- إن زوجي قال لي: عليك الحرج إذا اشتريت لأولادي شيئاً من مالك أو من مال أهلك، وهو لا يحافظ على الصلاة جيداً, ويأكل المحرمات التي حرم الله، كالحبوب والخمر.. الخ. فهل هذا الحرج يلزمني ؟ هل تحريجه يلزمني أفيدوني أفادكم الله.
إذا كان يقوم بحقهم ويعطيك حاجاتهم فلا تأخذي لهم من أحد شيئاً, أما إذا كان قصر وتركهم بدون كسوة بدون حاجاتهم فلا بأس, ولكن مادام يقوم بحاجاتهم فامتثلي أمره وإن كان في نفسه عندكم عاصي, لكن إذا كان لا يصلي لا تبقين معه؛ لأن من لا يصلي كافر, إذا كان لا يصلي, الذي لا يصلي كافر نسأل الله العافية, أما إذا كان يصلي ولكن قد يفعل بعض المحرمات فهذا عاصي وأنتِ بالخيار إن صبرت عليه فلا بأس وإن طلبت الفراق فهذا إلى المحكمة تتصلين بالمحكمة أنتِ وإياه والمحكمة تنظري في أمركما نسأل الله للجميع الهداية. أثابكم الله  
 
11- قال المولى-جل وعلا-: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ.. [البقرة:275] الآية، ثم ساق حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: (لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله)، رواه مسلم وزاد الترمذي وغيره: (وشاهديه وكاتبه). يسأل ويقول: إننا نأخذ سيارة، أو حنطة، أو شعيراً، أو عدساً، أو غير ذلك من البنك بزيادة في الثمن، هل يجوز لنا هذا أم لا؟
هذا شيء آخر غير الربا كونه يشتري سيارة أو كذا من البنك أو من التجار بثمن مؤجل زائد على الثمن الحالي هذا لا حرج فيه هذا بيع إلى أجل, والذي عليه جمهور أهل العلم وهو كالإجماع منهم أنه لا حرج فيه, فإذا اشترى سيارة من البنك أو من التاجر الفلاني قيمتها عشرة آلاف نقداً فاشتريتها بأحد عشر ألفاً أو بأكثر إلى أجل معلوم فلا بأس أو اشتريت ذرة, أو حنطة, أو أرزاً قيمته ألف فاشتريته إلى أجل بألفين أو بأكثر فلا بأس بهذا سواءً من البنك أو من غير البنك. أثابكم الله  
 
12- يوجد عندنا في مصر مشايخ عندما يحلف الرجل بالطلاق يذهب إلى هذا الشيخ ويضع يده في يده ويقول له كلام وهو يردده، وبعد ذلك يقول له: خلاص قد حلّ اليمين ، الرجاء أن تفيدونا عن صحة هذا؟ بارك الله فيكم.
هذا الكلام الذي ذكرته أيها السائل غير معقول وضع اليد في اليد والكلام الذي يقوله الأستاذ أو العالم مجرد كلام يقوله يكون حل الطلاق هذا ليس بمعقول ولا يعرف وجهه؛ لكن إذا كان يستفتيه فأفتاه بأن يفعل كذا ويفعل كذا يستفتيه على الوجه الشرعي يقول له طلاقك هذا واقع أو طلاقك غير واقع لأن شروط وقوعه لم تتوفر هذا محل نظر يعني لا بد يعرف أيش يقول السائل حين وضع يده في يده ماذا يقول له؟ ماذا أفتاه به؟ كيف وقع الطلاق؟ لا بد من تفصيل, فإذا كان يستفتي سأل العالم أنا قلت لامرأتي أنت طالق إن فعلت كذا إن كلمت فلاناً, فقال له العالم: إذا كانت ما كلمت فلان ما صار طلاق هذا صحيح, أو قال أنت طالق إن أكلت كذا, أو إن شربت كذا فلم تشرب ولم تأكل هذا الشيء الذي منعها منه ما وقع الطلاق, أو قال لها أنتِ طالق إن زرت آل فلان يقصد منعها فقال له العالم عليك كفارة يمين إذا كان قصده منعها على الصحيح من أقوال العلماء فيه كفارة يمين حكمه حكم اليمين؛ لأنه ما أراد إيقاع الطلاق وإنما أراد منعها من الزيارة مثلاً فهذا فيه كفارة اليمين عند جمع من أهل العلم وهو الصواب, فالحاصل أنه لا بد من تفصيل ومعرفة ماذا يقول العالم لهذا المستفتي, أما وضع اليد على اليد وقراءة شيء أو إصدار كلامٍ ليس له تعلق بالفتوى فهذا لا يحيل به شيئاً, ولا يترتب عليه إزالة حكم الطلاق. أثابكم الله  
 
13- أنا أشرب الدخان وقد قلت علي الطلاق، ثم علي الطلاق ثم علي الطلاق ، أن لا أشرب الدخان مرة أخرى ثم شربته ، أفيدوني ما الحكم بارك الله فيكم؟
أولاً يا أخي ننصحك بأن تدع الدخان؛ لأنه خبيث ومضر ضرره عظيم, الواجب عليك تركه وأن تستعين بالله على ذلك وأن تتعاطى الأمور التي تعينك على ذلك حسب الطاقة, وأن تستفيد من الأطباء لعلهم يفيدونك بشيء يعينك على تركه, أما هذا الطلاق فأنت فيه بين أمرين إن كنت نويت فراق أهلك بالطلقات الثلاث إن شربت الدخان فقد طلقت زوجتك ثلاث طلقات إذا كنت نويت إيقاع الطلاق بالثلاث عليها بهذا الكلام إذا شربت الدخان, أما إذا كنت لا إنما أردت منع نفسك تقصد من هذا منع نفسك من الدخان ما قصدت إيقاع الطلاق ولا تريد الطلاق, ولكن تريد أن تمنع نفسك وأن تشدد على نفسك لعلك تتركه لعلك تسلم من شره فهذا له حكم اليمين فعليك كفارة اليمين, وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم هذا هو الذي عليك ولا يقع الطلاق؛ لأنه لم يرد ولم يقصد وإنما أردت منع نفسك من الدخان فإذا شربته فعليك التوبة إلى الله لأنه محرم، وعليك كفارة اليمين لأنك ما قصدت إيقاع الطلاق وإنما قصدت منع نفسك من هذا الدخان، فعليك كفارة اليمين وهي كما تقدم، إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاعٍ من قوت البلد، من تمرٍ أو أرز أو غيرهما، وهو كيلو ونصف تقريباً أو كسوتهم بما يجزئهم للصلاة، كالقميص أو إزار أو رداء، أو عتق رقبة لو وجدت الرقاب عتق رقبة، هذه كفارة اليمين، فمن عجز عن ذلك لأنه فقير لا يستطيع الإطعام ولا الكسوة ولا العتق فإنه يجزئه صيام ثلاثة أيام كما بين الله ذلك في كتابه العظيم في سورة المائدة. بارك الله فيكم.

444 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply