حلقة 245: الحلف بالطلاق لمرات متعددة - الرؤى القبيحة - حكم العادة السرية - كفارة الجماع في نهار رمضان - الرجعة في الطلاق - زنى بإمراة ثم تزوجها فما الحكم؟ - نقض ضفائر المرأة عند غسل الجنابة - حكم صلاة المرأة في المسجد إذا منعها زوجها

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

45 / 50 محاضرة

حلقة 245: الحلف بالطلاق لمرات متعددة - الرؤى القبيحة - حكم العادة السرية - كفارة الجماع في نهار رمضان - الرجعة في الطلاق - زنى بإمراة ثم تزوجها فما الحكم؟ - نقض ضفائر المرأة عند غسل الجنابة - حكم صلاة المرأة في المسجد إذا منعها زوجها

1- متزوج منذُ عشر سنوات ولديه ثلاثة أولاد، ولكن حصل منه أيمانٌ بالطلاق، منها يمين بالطلاق على أن يتزوج ولو آخر يوم في عمره، يقول: وقد كنت غاضباً ولم أشعر كيف حلفت بهذا اليمين، وبعد عشرين يوماً حلفت يميناً آخر بالطلاق على زوجتي أن أطلقها، ولم أحدد متى أطلقها، وكنت غاضباً ولم أشعر كيف حلفت هذا اليمين، أفيدوني أفادكم الله، مع أنني لن أطلق ولن أتزوج؟ بارك الله فيكم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على عبده ورسوله, وصفوته من خلقه, وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله, وعلى آله وأصحابه, ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد: فهذا الطلاق على أنك تتزوج, وعلى أنك تطلق فيه تفصيل, فإن كنت أردت فراقها وإيقاع الطلاق إن لم تتزوج وقع طلقة في آخر حياتك ولك مراجعتها, ولا يقع الآن شيء؛ لأنك قلت ولو في آخر حياتك, فإذا جاء في آخر الحياة قبل أن تموت بقليل تقع الطلقة إن كنت أردت إيقاع الطلاق, أما إن كنت ما أردت إيقاع الطلاق وإنما أردت حث نفسك على الزواج, أو تكدير زوجتك, وأنت ما أردت أن تتزوج, إنما أردت حث نفسك ما أردت إيقاع الطلاق, إنما أردت حث نفسك على الزواج فهذا فيه حكم اليمين, عليك كفارة يمين ويكفي, إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم, وهكذا قولك عليك الطلاق أنك تطلقها, إذا كان مقصودك حث نفسك على أن تطلق وليس بمقصودك إيقاع الطلاق إن لم تطلق, فإن عليك كفارة يمين مثل ما تقدم إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم عشرة كل مسكين نصف صاع من التمر, أو أرز, أو غيره من قوت البلد, أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق في وقت معين نويته, إن لم تطلقها فإنها طالق بهذه النية يقع طلقة, إذا كنت نويت ذلك, و إلا فالواجب كفارة يمين. بارك الله فيكم  
 
2- كثيراً ما تحلم بعض النساء أنه جاءها رجل وقال لها: اذبحوا لله وللخضر ذبائح وإلا فيقبل عليكم مرض، ويقولون أيضاً: إن الذي لا يذبح تنقص عائلته بالموت؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا الحلم وأشباهه من الشيطان, يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (الرؤيا الصالحة من الله, والحلم من الشيطان ، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاث مرات, وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات, ثم ينقلب على جنبه الآخر, فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحد), هذه الرؤيا من الشيطان, فإذا رأت المرأة أو الرجل مثل هذا الحلم, من رأى أنه يضرب, أو يهدد بقتل, أو في محل مخوف كل هذا من الشيطان, فعليه أن ينفث عن يساره ثلاث مرات يعني يتفل عن يساره ثلاث مرات بريق خفيف, ويقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات, ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحداً, والذبح لله عبادة في أي وقت لو ذبح لله عبادة تصدق بها فلا بأس، أما الذبح للخضر فهذا منكر فهو ذبح لغير الله لا يجوز و الله يقول-سبحانه-: قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي يعني ذبحي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, ويقول الله-سبحانه-: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, ويقول النبي-صلى الله عليه وسلم -: (لعن الله من ذبح لغير الله) خرجه مسلم في الصحيح من حديث علي - رضي الله عنه -, فلا يجوز الذبح للخضر، ولا للبدوي, ولا للحسين, ولا لغيرهم من الناس, ولا للأصنام, ولا للجن الذبح يكون لله وحده- سبحانه- كالضحايا, والهدايا, أما للخضر, أو للبدوي, أو للحسين, أو المرسي, أو ابن عربي, أو للشيخ عبد القادر, أو فلان كل هذا لا يجوز الذبح لهم أصلاً، التقرب إليهم بالذبائح يشفعوا لك, أو ليشفى ولدك كل هذا من الشرك الأكبر نعوذ بالله, مثل الذبح للأصنام, والجن, والكواكب كله شرك أكبر, فيجب الحذر من هذا أشباهه, وفيه التواصي بترك ذلك, والتناصح, فالذبح يكون لله وحده- سبحانه وتعالى-, هكذا الدعاء والاستغاثة, لا يستغاث بالخضر, ولا بالبدوي, ولا بالحسين, ولا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بغيرهم, الاستغاثة بالله وحده, لا يستغاث بالأموات, ولا بالجن, ولا بالملائكة, ولا بالأصنام, ولا بالكواكب, إنما يدعى الله وحده يستغاث به وحده-سبحانه وتعالى-, ولا يطلب المدد من الأموات, كالبدوي وغيره, ولا من الرسول - صلى الله عليه وسلم -, ولا من غيرهم, بل المدد يطلب من الله- عز وجل-؛ لأنه هو الذي يملك كل شيء- سبحانه وتعالى-, ولا بأس من الحي القادر يقول له يا أخي ساعدني على كذا يسمعك, أو بالمكاتبة, أو بالبرقية, أو بالتلفون بالهاتف, تقول له ساعدني على كذا وهو قادر, أقرضني كذا هذا لا بأس هذه أمور عادية, وأسباب حسية لا حرج فيها لكن تأتي الميت وتقول يا سيدي البدوي اشف مريضي, أو رد غائبي, أو المدد المدد, أو يا سيدي الحسين, أو يا سيدي يا رسول الله, أو يا سيدي ابن عربي, أو يا شيخ عبد القادر, أو ما أشبه هذا شرك أكبر لا يجوز هذا, فيجب التنبه يجب على كل مسلم أن يتنبه لهذا الأمر, ويجب على العلماء وفقهم الله أن ينصحوا الناس وأن يعلموهم يقول الله- سبحانه-: فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, ويقول- عز وجل-: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ * إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ)- سبحانه وتعالى- فسمى دعاؤهم شركاً, وهكذا يقول سبحانه: وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, فسمى دعاء غير الله كفراً وشركاً, فيجب التنبه لهذا الأمر الذي وقع فيه كثير من العامة والجهلة, يجب على أهل العلم, وعلى طلبة العلم أن ينصحوا لله ولعباده, و يعلموا هؤلاء الجهال حتى لا يشتغلوا بدعوة القبور, وأهلها بل يدعون الله, عليهم أن يدعوا الله وحده ويستغيثوا به في حاجاتهم, أما الحي الحاضر القادر فلا بأس, فهو حي قادر من أخيك, أو قريبك, أو صديقك تقول أقرضني كذا عاوني بكذا لا بأس الحي لأنه يسمع كلامك, أو بالتلفون بالهاتف, أو بالبرقية, أو بالتلكس, أو بالمكاتبة تتطلب منه شيء, وهو قادر لا بأس هذا ليس من العبادات, هذه أمور عادية الحسية, وكان الصحابة يطلبون من في حياته - صلى الله عليه وسلم -كانوا يطلبوا منه أن يشفع لهم, وأن يعينهم على كذا لا بأس بهذا في حياته - صلى الله عليه وسلم -, لكن بعد الوفاة لا يسأل هو ولا غيره بعد الوفاة, وهكذا يوم القيامة حين يبعثه الله يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع لهم لا بأس؛لأنه حي حاضر بين أيديهم, أما بعدما توفاه الله وقبل يوم القيامة هذا لا يدعى, ولا يستغاث به, ولا يذبح, ولا ينذر له بل هذا من الشرك, وهكذا غيره كالخضر, أو نوح, أو موسى, أو عيسى, لا يدعون مع الله, ولا يستغاث بهم, ولا ينذر لهم, ولا يذبح لهم, وهكذا البدوي, وهكذا الحسين, وهكذا زينب, والنفيسة, وغيرهم ممن يعبدهم الجهلة, وهكذا الشيخ عبد القادر, وهكذا أبو حنيفة, وهكذا غيرهم كل هؤلاء وغيرهم ليس لأحد أن يدعوهم من دون الله, وليس له أن يستغيث بهم, كما أنه لا يجوز أن تدعى الأصنام التي يعبدها الجهلة, أو الجن, أو الكواكب, أو الأشجار, والأحجار, كل هذا لا يجوز, العبادة حق الله وحده يقول-سبحانه-: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ يعني المشركين, والآيات في هذا المعنى كثيرة, ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من مات وهو يدعوا لله نداً دخل النار) والند الشبيه والمثيل, يعني يدعوا ميتاً, أو صنماً, أو شجراً, أو حجراً مع الله يقول أغثني, أو المدد المدد, أو اشفي مريضي, أو رد غائبي, أو نحو ذلك من الأدعية كل هذا من الشرك أكبر، كله مما نهى الله عنه ورسوله, فيجب على أهل العلم, وعلى طلبة العلم, وعلى كل من عنده بصيرة أن يعلم الناس, ويحذرهم من هذا الشرك في كل مصر, و في كل مكان, وفي كل زمان هذا الواجب التبيين, يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الدين النصيحة) فالنصيحة لله ولعباده جميعاً, وهكذا يقول الرب- عز وجل-: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, ويقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله), ولما بعث - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إلى خيبر ليدعوا اليهود إلى الدخول في الإسلام قال له- عليه الصلاة والسلام-: (فوالله لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم), يقسم- صلى الله عليه وسلم - يحلف وهو الصادق وإن لم يحلف أن هداية واحد على يد الداعية إلى الله خير من حمر النعم, يعني خير من جميع النوق الحمر, والمعنى خير من الدنيا وما عليها, فدل ذلك على وجوب التناصح والدعوة إلى الله, وبيان حق الله لعباده وتحذيرهم من الشرك حتى يكون الناس على بينة وعلى بصيرة, رزق الله الجميع التوفيق والهداية. بارك الله فيكم.  
 
3- أسافر عن زوجتي لمدة عام، ولا أذهب إليها إلا في الإجازة فقط، ومدة غيابي عنها تطول، وأخشى على نفسي من أن يذهب بي الشيطان لارتكاب الفواحش، فأتجرأ على استعمال العادة السرية مضطراً، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم.
العادة السرية لا تجوز, وهي الاستمناء باليد, أو غيرها من آلات لا يجوز؛ لأن الله يقول-سبحانه-: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, وهذا غير ما أباح فيكون عدوناً وظلماً, وقد ذكر الأطباء العارفون أن العادة السرية فيها مضار كثيرة, وتعقب عواقب وخيمة, وربما أفضت بالإنسان إلى أن يحرم من النسل بعد ذلك, فالمقصود أنها فيها أضرار كثيرة, ولا يجوز تعاطيها للمؤمن, وفي إمكانك أن تأتي بزوجتك معك تطلب مجيئها إن تيسر ذلك, أو تسافر إليها بين وقت وآخر تأخذ إذن من صاحبك, أو تشرط على من تعاقد معه ذلك حتى تذهب إلى زوجتك في أثناء السنة, أو تستعين بالله ثم بالصوم, أو تتزوج زوجة ثانية في محل عملك ولو غضبت الغائبة لا يضرك؛ لأن هذا لدفع الشر لدفع الفساد, فإذا لم يتيسر حضورها وأنت قادر لك عذر شرعي تزوج ثانية, فالزواج مباح والحمد لله في الأربع في الشرع, والله يقول: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ, فمن احتاج أن يتزوج أو عنده قدرة على الزواج, واتخذ ثنتين, أو ثلاثاً, أو أربعاً, فلا حرج عليه, وقد ينفع الله بذلك حتى يعفهم, وحتى يحصل لهن منه أولاد فيكون له في هذا خير عظيم ولهن جميعاً, وطبيعة النساء يكرهون طبيعة النساء كراهة الجارات, ولكن قد تكره المرأة الجارة ويكون لها فيها خير, من أسباب عفة زوجها, من أسباب وجود أولاد صالحين, ومن أسباب العدل بينها وبين ضرتها, فلا ينبغي للمرأة أن تكره الضرة الجارة إذا دعت الحاجة إليها, وكان زوجها قادراً يستطيع العدل فالحمد لله, أما العادة السرية فلا. بارك الله فيكم وأثابكم الله  
 
4- في رمضان بعد أذان الصبح قمت بجماع زوجتي، لكنني لم أعرف أن الآذان قد حصل، وبعد نصف ساعة تأكدت فعلاً بأنه قد أذن لصلاة الصبح، فماذا علي في هذه الحالة؟
عليك قضاء اليوم, وعليها قضاء اليوم, وعليك التوبة؛ لأنك ما تثبت ما أخذت بالحيطة, وعليك التوبة إلى الله, وعليك قضاء اليوم, وعليكما الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة, فإن لم تستطيعا فصيام شهرين متتابعين كل واحد منكما, عليك رقبة وعليها رقبة, فإن لم تستطيعا فصيام شهرين متتابعين عليك وعليها, كل واحد عليه صيام شهرين متتابعين إلا أن تكون مجبورة, إلا أن تكون أكرهتها بالغصب والقوة فالإثم عليك وليس عليها شيء, فإن لم تستطيع الصيام فإطعام ستين مسكين عليك وعليها, ثلاثين صاع عليك وثلاثين صاع عليها ستين صاع عليكما جميعاً لستين فقيراً, كل واحد يعطى صاع نصفه عنك ونصفه عنها, هذا هو الواجب عليكما مع التوبة والاستغفار, ومع قضاء اليوم. بارك الله فيكم  
 
5- إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة، وأثناء طلاقه لها كان معهم بعض الإخوة، فقال هذا الرجل الموجود معهم: هي مرجوعة، لكن الرجل والمرأة سكتا ولم يتحدثا، فما الحكم، هل تكون هذه رجعة أم لا؟
ما تكون رجعة مادام المطلق ما قال شيء إن كان طلقها طلقة واحدة أو طلقتين فله مراجعتها إذا ما قد دخل بها قد خلى بها أو جامعها بعد العقد, إذا طلقها واحدة أو طلقها ثنتين فله المراجعة مادامت في العدة, قبل أن تحيض ثلاث حيض إن كانت تحيض, وقبل أن يمر عليها ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض كالكبيرة والصغيرة, فإن راجعها في العدة قبل أن تحيض ثلاث حيض, أو قبل أن يمر عليها ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض, فالرجعة صحيح يقول: راجعت امرأة, أو أمسكتها, أو أنا مراجعها إذا قال ذلك تمت الرجعة إذا كانت حال العدة إذا كانت في العدة, والسنة يشهد على ذلك, السنة أن يشهد شاهدين على المراجعة, أما قول الحاضر فهي مرجوعة وهو ساكت المطلق ما ينفع, أما إن كان طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة فلا رجعة له بعد ذلك. بارك الله فيكم  
 
6- إذا كان رجل قد زنى بالمرأة لمدة طويلة حوالي سنة أو أكثر، وبعد هذه الفترة تقدم طالباً الزواج منها، وفعلاً تزوجها، فما الحكم في ذلك، وهل زواجه بها صحيح، وإذا كان غير صحيح فماذا يعملون بعد الزواج وقد صار لهم أطفال؟ أفيدونا أفادكم الله.
الزواج صحيح إذا كانت قد تابت من عملها السيئ, فالزواج صحيح؛ لأنه مضى عليها مدة طويلة قد خرجت من عدة الزنا, فالزواج صحيح إذا كانت قد تابت, وظهر منها الخير. بارك الله فيكم ، والأطفال؟ والأطفال صحيح يلحقون به, لأن الزواج صحيح يلحق به أولاده. بارك الله فيكم  
 
7- بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن، أي يظفرنها، وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ظفائرها، فهل يصح غسلها، مع أن الماء لم يصل إلى كل منابت الشعر؟ أفيدونا أفادكم الله.
نعم إذا أفاضت الماء على رأسها كفى, سألت أم سلمة - رضي الله عنها - عن ذلك فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ فقال: (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين), فإذا حثت عن رأسها الماء ثلاث مرات, يعني إذا غرفت عن رأسها ثلاث مرات من الماء وسال عليه الماء كفى ذلك, وإن لم تنقضه يكفي أن يمر عليه الماء وعلى الظفائر ولا حاجة للنقض. بارك الله فيكم  
 
8- هل تجوز صلاة المرأة في المسجد وهي مستترة ومحتشمة ولم تمس طيباً ولم تتبرج، وهي تريد بذلك وجه الله عز وجل إلا أن زوجها غير راضٍ عنها؟
لها أن تصلي في المسجد مع التستر لا بأس إلا إذا منعها، ولكن ليس له منعها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فإذا خرجت وهي تفيلة يعني لا رائحة ولا تكشف ولا تبرج بل مستورة متحجبة مضبوطة بدون طيب فلا بأس، ولو كان غير راضي، لأنه قد يمنعها، وهو ممنوع، الرسول قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وإن جلست ولم تخرج تطييباً لنفسه ومراعاةً لخاطره فهو أفضل لأن بيتها خير لها، بيتها خير لها وأفضل، ولأن في هذا أيضاً رضا زوجها ومجاملته ولأن هذا قد يكون أسلم لها، قد يفضي هذا إلى الطلاق، فالأولى لها والأفضل أن تبقى في البيت ما دام لا يرضى ذلك، ولكن لا يلزمها ذلك، لأن الرسول قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقال في الحديث: وبيوتهن خير لهن. بارك الله فيكم.

399 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply