حلقة 412: حكم التسبيح باليد اليسرى - حكم رفع السبابة في التشهد - حكم جلسة الإستراحة - السنة تسليمة واحدة في صلاة الجنازة - هل في حلي المرأة زكاة ؟ - حكم زيارة قبر أم الرسول صلى الله عليه وسلم - عقد النكاح في المسجد الحرام
12 / 50 محاضرة
1- هل التسبيح باليد اليمنى سنة مؤكدة, والتسبيح باليسرى بدعة، وهل كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يسبح باليمين, وما الدليل على؟ ذلك مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أن التسبيح باليمين أفضل ومن سبح باليسار فلا بأس، أو سبح بهما جميعاً باليمنى واليسرى كل ذلك لا بأس به، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وجاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يعقد التسبيح بأصابعه بيده اليمنى، وقال للنساء: اعقدن بالأنامل باليسرى واليمنى جميعاً، فالأمر في هذا واسع، عقد التسبيح باليمين والشمال جميعاً أو باليمنى كله جائز، ولكن اليمنى أفضل.
2- هل رفع السبابة في التشهد سنة أم بدعة، وما الدليل على ذلك
السنة الإشارة في التشهد كما كان النبي يفعل - صلى الله عليه وسلم-، كان يشير بالسبابة في الأحاديث الصحيحة، في تشهده الأول والأخير، يشير بها للوحدانية عليه الصلاة والسلام، ويقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة في التشهد الأول والأخير ولا تزال منصوبة إلى سلامه من التشهد الأخير عليه الصلاة والسلام، وربما حلق الإبهام والوسطى وقبض الخنصر والبنصر، البنصر وأشار بالسبابة، تارةً يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة، وتارةً يحلق إبهامه مع الوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة، هذا هو السنة، إشارة للوحدانية، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، واليسرى على اليسرى حال جلوسه في التشهد، وربما وضع يديه على الركبتين، وكان بين السجدتين يضعهما على الركبتين وربما وضعهما على الفخذين بين السجدتين وفي التشهد يضع اليد اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى ويحلق إبهامه مع الوسطى ويشير بالسبابة، وربما قبض الأصابع كلها وأشار بالسبابة في حال تشهده عليه الصلاة السلام.
3- هل جلسة الاستراحة حين الرفع من السجود الأخير إلى الركعة الثانية جائز أم غير جائز؟
مستحب على الصحيح، على الصحيح مستحب، جلوس قليل، بعد الأولى في الثنائية والرباعية والثلاثية وبعد الأولى والثالثة في الرباعية، في الظهر والعصر والعشاء، جلسة خفيفة، كجلسة التشهد الأول، هذا هو الأفضل وإن لم يجلس فلا حرج، وإذا تركها بعض الأحيان فلا حرج، جلسة خفيفة بعد الأولى وبعد الثالثة، قبل أن يقوم بعد السجدة الثانية في الركعة الثالثة وفي الركعة الأولى.
4- هل لصلاة الجنازة تسليمة واحدة فقط؟
هذا هو السنة، تسليمة واحدة هذا هو الثابت عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- تسليمة واحدة عن اليمين.
5- هل في حلي المرأة المستعمل للزينة زكاة؟
الحلي من الذهب والفضة فيه خلاف بين العلماء، كثير من أهل العلم يرون أنه لا زكاة فيها لأنها مستعملة، ليست للنماء، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه تجب فيها الزكاة وهو الأصح، وهو الأرجح، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة عليها الحلي أن تؤدي الزكاة، وقال لأم سلمة لما عرضت عليه حليها أفي هذا زكاة؟ قال: (ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز)، لما قالت: أكنز هذا؟ قال: (ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز)، فدل على أن الحلي تزكى، وأنها إذا لم تزك فهي كنز، هذا هو الأرجح وهذا هو الأحوط، إذا بلغت الحلي النصاب ذهباً أو فضة.
6- البعض من الناس يزورون قبر أم الرسول - صلى الله عليه وسلم -في الأبواء, فهل هذا من السنة؟
ليست زيارتها من السنة، إنما زيارة القبور على العموم سنة، النبي عليه السلام قال: (زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة)، وأم النبي ماتت في الجاهلية، أم النبي ماتت في الجاهلية، زارها النبي - صلى الله عليه وسلم - وسأل ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، بكى وأبكى عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن قبور أهل الجاهلية إذا زيرت فلا بأس، كما زار النبي - صلى الله عليه وسلم -أمه، لكن لا يدعى لهم، إنما تزار للاعتبار، وأما قبور المسلمين فالسنة أن تزار، ويدعى لهم، ويسلم عليهم، ويستغفر لهم، أما قبور أهل الجاهلية، كأم النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبور الكفار فلا بأس بزيارتها، لكن ليست سنة، إنما تزار للاعتبار لذكر الآخرة، ذكر الموت، أما قبور المسلمين فتزار للدعاء لهم، والترحم عليهم، ولذكر الآخرة، قال: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)،هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين) وربما قال: (يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر). وإذا زار قبور الكفار كما تقدم للعبرة والاتعاظ فلا بأس، كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم-، وقد يقال أنه سنة للاعتبار، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -زار قبر أمه وهي ماتت في الجاهلية، قد يقال أنه سنة أيضاً، يدخل في العموم من جهة الاعتبار فقط، من جهة الاعتبار والذكرى، وليس للدعاء لهم، لأنه لا يعفى عنهم، لكن إذا زارها للاعتبار، فالقول بأنها سنة أيضاً قول له قوة، تأسياً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -في زيارته لقبر أمه.
7- نسمع أن بعض الناس لما يعقد قرانه – أي: -الزواج- بالمسجد الحرام, ويقولون: بأنه مكان مبارك - نرجو أن يكون الزواج كذلك وموفق إن شاء الله فما حكم الشرعي في ذلك يا شيخ؟
لا أعلم في هذا دليلاً، في أي مكان عقد فلا بأس، في المسجد أو في البيت أو في أي مكان لا بأس، لا أعلم له خصوصية في المسجد دليلاً واضحاً أو لا أذكر دليلاً واضحاً في عقده في المسجد، عقد النكاح.
8- الجهر بالمعصية يعتبر معصية، والمنافق هل من يخالف ظاهر ذلك يأثم، فكيف يمكن التوفيق بين ذلك؟ جزاكم الله خيراً. بمعنى: أن يخفي المعاصي ويظهر الصلاح وذلك من النفاق؟
الواجب على المسلم أن يتستر بستر الله، وأن لا يجاهر بالمعصية بل إذا فعلها يتستر بستر الله وليتب إلى الله، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين)، جعلهم من غير أهل العافية، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يفعل العبد المعصية في الليل ثم يصبح وقد ستره الله فيفضح نفسه ويقول: فعلت كذا وكذا، فالواجب على المسلم التستر بستر الله وعدم إظهار المعاصي، والتوبة إلى الله فإن المعصية إذا خفيت ما تضر إلا صاحبها، فإذا ظهرت ولم تنكر ضرت العامة، فالواجب على من عصى أن يتقي الله وأن يسر بمعصيته، وأن يتوب إلى الله منها ويجاهد نفسه، وأن لا يتجاهر المعاصي فإن المجاهرة فيها شر عظيم، تجرئة لغيره على المعاصي ليتأسوا به، وعدم مبالاة بالمعصية، وقلة حياء، فإذا فعلها خفيةً كان أقرب إلى أن يتوب فيتوب الله عليه، وليس هذا من النفاق، النفاق كونه يسر الكفر ويظهر الدين، هذا النفاق، نسأل الله العافية.
9- ما حكم الأذان الموحد, ومثال ذلك: أن يوضع جهاز راديو ويربط على مسجد ويؤذن ذلك المسجد ويبث الأذان إلى أكثر من مائتين مسجد, هل يجوز ذلك، وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -يقول: المؤذنون أطول أعناقاً يوم القيامة ؟
إذا دعت الحاجة إلى ذلك ما أعلم في هذا بأساً إذا دعت الحاجة إليه، أما إذا وجد المؤذنون فالسنة أن يكون في كل مسجدٍ مؤذن، هذا هو السنة، أن يكون لكل مسجد مؤذن، لما في رفع الأذان من الخير والمصالح العظيمة والأجر للمؤذنين من الحديث المذكور وغيره فالسنة أن يكون لكل مسجد مؤذن معروف بالأمانة وحسن الصوت حتى هذا هو المشروع وهو المعروف في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم-، وعهد من بعده من الخلفاء الراشدين، والسلف الصالح إلى يومنا هذا، السنة أن يكون لكل مسجد مؤذن، لكن لو وجد حاجة لهذا، كأن لم يوجد مؤذنون، ودعت الحاجة إلى تسجيل الأذان لعدة مساجد للحاجة إلى هذا، فلا أعلم به بأس.
10-أنا رجل لم أعق عن أولادي لعدم الإمكانية, والآن والحمد لله تيسر ذلك من مال وغيره, فهل يجب عليّ أن أعق عن أولادي جميعاً, وإن فعلت ذلك هل تعد عقيقة؟
السنة العق عنهم ولو كبروا، إذا كنت وقت الصغر لم يكن عندك قدرة فالسنة أن تعق عنهم ولو بعد كبرهم، لأنها سنة ثابتة مستقرة، فإذا عققت عنهم بعد كبرهم لما يسر الله عليك، هذا هو السنة، عن الذكر شاتان، وعلى الأنثى واحدة، هذا هو السنة، تذبح وتأكل منها وتطعم، وتتصدق أو تجمع عليها أقاربك أو جيرانك، كل ذلك حسن إذا يسر الله أمرك تعق عنهم ولو بعد كبرهم، وليست واجبة ولكنها سنة.
11- في هذه الأيام يكثر التمييز بين الأبناء بأن يفضل أحدهم عن الآخر, وهذا يخلق عداوة بين الإخوان, أفيدونا بتوجيه الآباء، ونصيحتكم؟ جزاكم الله خيراً.
لا يجوز للآباء التفضيل للأولاد على بعض، لا يجوز لهم ذلك، بل هذا منكر، النبي - صلى الله عليه وسلم -لما سأله بشير بن سعد النعمان ولده غلاماً قال: (أأعطيته ولدك كله؟) قال: لا، قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، وأراد النبي يشهد فقال: (لا أشهد على جور)، سماه النبي جوراً، فالمقصود أنه لا يجوز للأم ولا للأب التفضيل بين الأولاد، بل يجب التسوية بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يجوز أن يعطى زيد كذا ويترك الآخر لا، بل يجب التعديل بين الأولاد ذكورهم وإناثهم، وفي في الحديث الآخر: (أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء)؟ قال:نعم، قال: (فهكذا) ، لأنه إذا فرق بينهم ساءت أحوالهم وربما قطعوه أيضاً، فالواجب على الأب والأم والجد والجدة عدم التفضيل، بل يجب العدل، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا أعطى الذكر مئة يعطي الأنثى خمسين، وإذا أعطى الرجل ألف يعطي الأنثى خمسمائة، وهكذا، يجب التعديل لقول - صلى الله عليه وسلم-: (اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم)، ولقوله لبشير بن سعد الأنصاري لما أراد أن يشهده على عطيته للنعمان وحده قال: (إني لا أشهد على جور)، وقال للبشير: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم، قال: (فلا إذاً). يعني فلا تخص بعضهم، سوي بينهم حتى يكونوا كلهم في البر لك سواء.
12- تذكر بأنها امرأة توفي عنها الزوج وتعمل بمدرسة أهلية وتحمد الله، وتستلم من ذلك راتب يكفيها ويكفي أبناءها والحمد لله, تقول السائلة: وقد ترك لي زوجي مبلغاً من المال، وفي بلدي ما يكفيني ويكفي أبنائي, ولدي طفل صغير عمره ما يقارب من سنتين, ويأتي بعض الإخوان -جز
المشروع لكِ أن لا ترديه، النبي - صلى الله عليه وسلم -قال لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فاقبله، ومالا ...... نفسك، أنتِ إذا جاء للطفل احفظيه للطفل، هذه العادة بين المسلمين إعطاء الأطفال وتقديم الهدايا المناسبة للأطفال هذه عادة معروفة، فإذا جاء للطفل شيء فاقبليه واحفظيه واجعليه من ماله.
13- ترك لي زوجي مبلغاً من المال وقسمته على أبنائي حسب الشريعة الإسلامية, ولكن مال هذا الصغير, أود أن أحتفظ به حتى يبلغ, هل أدفع عنه زكاة أم لا، وإن كان هناك زكاة فقد ترك زوجي المال في ذي الحجة، فهل أدفع ذلك في رمضان أم في ذي الحجة؟
إذا حفظت الماء عندك وحال عليه الحول ادفعي المال في تمام الحول على رأس الحول، فإذا كان المال حصل بأن مات الزوج في رمضان فالزكاة تكون في رمضان على المال الذي بقي والنقود التي بقيت إلى رمضان، وإذا مات في ذي الحجة فالزكاة في ذي الحجة، على رأس السنة، وإن قدمت الزكاة قبل تمام الحول فلا حرج. إذا قدمت فلا بأس أن يعطاها الفقراء، والزكاة عنك وعن أموال أولادك، إذا كان لهم أموال تزكي على أموالهم، إذا كان لهم أموال من النقود ذهب أو فضة تزكيها، وهكذا إذا كان لهم أراضي معدة للبيع، تزكى إذا حال عليها الحول، سواء كانوا بالغين أو غير بالغين، الزكاة على الجميع، إذا حال الحول على المال بعد موت الميت، يزكي صاحبه إن كانت ذهب أو فضة يزكى، إذا حال الحول، وإن كان عقاراً للبيع يزكى، على رأس الحول، ومن قدم الزكاة قبل تمام الحول، قدمها لمصلحة،رأى فقراء وقدم لهم الزكاة فلا بأس، لا حرج.
14- يذكر بأنه مصاب بمرض سلس البول, كيف يتوضأ للصلاة، يقول: لأنني سمعت من بعض أهل العلم وقرأت بأنه يجب أن أتوضأ لكل وقت صلاة, ولكن أنا والحمد لله أصلي في المسجد, وإذا أردت أن أتوضأ عند دخول الوقت فإن تكبيرة الإحرام والركعة الأولى والثانية قد تفوتني, خاصة في صل
النبي - صلى الله عليه وسلم -أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة، قال: توضئي لوقت كل صلاة، والمستحاضة هي التي يتبعها الدم الدائم، أو الغالب معها، أمرها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وصاحب السلس، سلس البول أو الريح الدائمة أو الغالبة مثل المستحاضة، يتوضأ لكل صلاة، يلف على ذكره شيء إذا كان من بول، يلف عليه بعض الشيء يحفظه وإذا دخل الوقت توضأ كما تفعل المستحاضة، سواء في الجمعة أو في المغرب أو في غير ذلك، ولو فاته بعض الصلاة، فاتقوا الله ما استطعتم، لأن الطهارة شرط للصلاة، فإذا أذن المؤذن في المغرب، في الأذان الأخير للجمعة يتوضأ ويأتي للمسجد ولو فاته بعض الصلاة، ولو فاته بعض الخطبة، لأن هذا شرط، الطهارة شرط للصلاة، والحمد لله، وإذا تيسر العلاج، أنه يعالج هذا السلس عند بعض الأطباء المختصين، أو خروج الريح الدائم، كل داءٍ له دواء، يعالج، والحمد لله.
15- يقول البعض من الناس إذا وقعت الذبابة في الأكل أو الشرب عليك أن تنزلها في الأكل أو الشرب, بحيث يدخل الجناح في الطعام؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم -يقول: جناح الذبابة فيه داء وفيه دواء ، ما صحة هذا الحديث -سماحة الشيخ-؟
نعم، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه قال: (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر الشفاء)، وفي رواية: (وإنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء)، هذا رواه البخاري في الصحيح، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر شفاء)، فالسنة إذا وقع في شراب، في لبن، أو في ماء أو في غيرهما من الشراب يغمس ثم ينزع ويلقى، ولا يضر، لأن الداء الذي في أحد الجناحين يداويه الدواء الذي في الجناح الآخر، ويزول الشر، إذا غمس قابل الدواء الداء الذي فيه حتى يزول ضرره. هناك من ينكر هذا الحديث يا سماحة الشيخ؟ غلط، إنكاره غلط، ما عندهم بصيرة، ما عندهم علم، الحديث ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، ولا حرج في ذلك والحمد لله.
16- الكثير من الناس لا يؤدي زكاة الغنم؛ لأنه يقوم بتعليفها أكثر من ستة شهور, ويقول: أكثر من ستة شهور لا تجوز الزكاة فيها, ما صحة هذا الكلام؟
إذا كان غالب وقته أنها تعلف، ما ترعى، ما فيها زكاة، إنما الزكاة للإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى غالب الحول، أكثر الحول ترعى، أما إذا كان لا، في أحواش، في الحوش وينفق عليها، يعلفها أكثر الحول فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت للتجارة للبيع والشراء، فيزكيها زكاة النقدين زكاة التجارة، زكاة العروض إذا كانت في الأحواش في البيوت تعلف للتجارة والبيع، فإنه يزكيها زكاة التجارة، ربع العشر، زكاة النقدين، أما إذا كانت ترعى في البرية غالب الحول يزكيها زكاة الماشية، في الأربعين الشاة شاة واحدة، وفي المائة والواحد والعشرين شاتان وفي المائتين وواحدة ثلاث شياة، ثم في كل مائة شاة، وهكذا الإبل في الخمس شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشر ثلاث شياة وفي العشرين أربع شياة وإذا بلغت خمساً وعشرين من الإبل ترعى..........، المقصود أن معروف، إذا كانت ترعى فيها زكاة من نفسها، الإبل والبقر والغنم زكاتها من نفسها، إذا كانت ترعى أما إذا كانت للبيع والشراء تعلف ما ترعى للبيع والشراء فهذه زكاة النقدين، زكاة العروض.
17- بالنسبة للشخص الذي يشتري السلعة بثمن يزيد عن ثمنها مرة ونصف إلى أجل مسمى لمدة ستة شهور أو أكثر, أفيدونا هل هذا حلال أم حرام؟
لا حرج إذا اشترى السلعة بأكثر من ثمنها إلى أجل أو إلى آجال لا حرج، لأن الدين لا بد أن يزاد فيه ما هو مثل النقد، فإذا شرى السلعة التي تساوي مئة اشتراها بـ 150 إلى آجال، أو بـ 200 أيضاً إلى آجال فلا بأس بذلك، ولا حرج في ذلك، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجلٍ مسمى فاكتبوه، فلا حرج في ذلك، لأن الحاجة....... إنما أجله عليه من أجل الزيادة.
18- إنها مسلمة ملتزمة وتحمد الله على ذلك, ملتزمة بالفرائض والواجبات وذكر الله عز وجل, تقول: ولكنني أجد في نفسي بين فترة وأخرى قد هممت بمعصية لفظية, فهل أحاسب على ذلك, وماذا أفعل؟ مأجورين.
الالتزام بطاعة الله وترك معاصيه هذه من نعم الله العظيمة، ومن صفات المتقين، والأخيار فتحمد الله هذه المؤمنة وتسأل ربها الثبات على الحق حتى الموت فإن الله يقول جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك،ويقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني ثبتوا على الحق وساروا عليه، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاءً بما كانوا يعملون، فالواجب على الرجل والمرأة الثبات على الحق، والاستقامة والصبر حتى الموت والحذر من السيئات القولية والفعلية جميعاً، يجب الحذر من المعاصي كلها، كلها القولية والفعلية، وإذا هم العبد بالمعصية لا يضره، الهم لا يضره، معفو عنه، إنما يعاقب إذا قال أو عمل أما هم القلب وحركة القلب فالله جل وعلا عفا عنها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -في الحديث الصحيح: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم)، فالأمر يتعلق بالقول أو الفعل، أما هواجيسه وهمه بقلبه فالله يعفو عنه جل وعلا، حتى يقول أو يعمل، وإذا كانت المعصية من عمل القلب أخذ بها، لأن مع القلب عمل، كالرياء في قلبه، أو خوف المخلوقين كما يخاف الله، أو رجاؤهم كما يرجو الله أو التكبر يتكبر بقلبه هذه من أعمال القلب، من أعمال القلب يؤخذ بذلك، لأن الرسول قال: (ما لم يعمل) يعني بقلبه أو جوارحه، أو يتكلم بلسانه، فعمل القلب يؤخذ به الإنسان، خوف الله ومحبته ورجاؤه أو الإخلاص له، له الأجر، وإذا تكبر على العباد أو راءى بقلبه أخذ بذلك، صار آثماً بذلك، وهكذا، فالمعاصي القلبية يؤخذ بها، والطاعات القلبية ينتفع بها، يؤجر بها، لأن القلب له قول وعمل، أما اللسان فإنه لا يؤخذ بكلمات اللسان إلا إذا تكلم، ولا يؤخذ بأعمال الجوارح إلا إذا عمل.
19- قد يوسوس الشيطان للمسلم المطيع لربه والعابد، كيف يتخلص الإنسان من هذه الوساوس؟
اشتكى بعض الصحابة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك فقال له النبي- صلى الله عليه وسلم-: (انفث عن يسارك ثلاثاً وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)، قال عثمان بن أبي العاص الصحابي السائل، قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد فإذا جاءت الوساوس يكثر من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينفث عن يساره ثلاث مرات ولو في الصلاة ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كانت الوساوس تتعلق بالله أو بالجنة أو بالنار بالتكذيب، فليقل آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي، الصحابة لما شكوا إليه هذه الوساوس الخبيثة، قال لهم: قولوا إذا وجد أحدكم ذلك: قل آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينته، يعني ليقل هذا ولينته، لإنه قد يأتيه وساوس، الجنة معنى جنة؟ معنى النار؟ أين الله؟ وساوس تتعلق بالله أو بالجنة أو بالنار أو بالرسول، فإذا وجد هذا فليقل آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبهذا تنتهي عنه هذه الوساوس بفضل الله جل وعلا.
20- هل يجوز للرجل أن يترك زوجته في المنزل ويذهب إلى الحج أو العمرة دون أن يصطحب معه الزوجة؟
نعم، يجوز له ذلك، يدع أهل البيت ويذهب للحج أو العمرة أو للصلاة أو للجهاد أو لحاجاته الخاصة في التجارة لا بأس بذلك، وإذا كانت تستوحش يجعل عندها من الخدم من يؤنسها أو يسمح لها تذهب عند أهلها للوحشة التي تصيبها، أو إذا كان عليها خطر تذهب عند أهلها، أو يكون عندها من أهلها من يؤنسها، يجمع بين المصلحتين، إذا كان عندها من يؤنسها من البنات والأخوات فالحمد لله، إذا ما كان عندها من يؤنسها يكون عندها خادمة أو خادمات للأنس، أو تذهب إلى أهلها حتى تبقى عندهم إلى أن يرجع ولا يلزمها أن تذهب معه كل ما سافر، له أن يسافر للحج أو العمرة أو التجارة وما أشبه ذلك وتبقى في البيت، لكن مثلما تقدم، إذا كانت تستوحش يجعل عندها ما يزل وحشتها من خادمات أو تذهب إلى أهلها وإذا كان عندها بنات كبيرات أو أخوات زالت الوحشة والحمد لله.
6.2K مشاهدة
-
26 حلقة 426: طرق الوقاية من السحر، وكيفية علاجه - الحديث الذي ورد في التصبح بالتمرات السبع - أفضل الأدعية الجامعة التي تقرأ على المريض - قراءة الإنسان على نفسه - كيفية العلاج بالعسل والحبة السوداء وماء زمزم
-
27 حلقة 427: هل الطلب من الأخ بأن يدعو لأخيه من التوسل بغير الله؟ - كيفية العلاج بزيت الزيتون ؟ - من يعاني من ضيق الصدر هل يرقى؟ - مدى صحة حديث ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر - لا يشترط قص الشعر في المسعى
-
28 حلقة 428: مدى صحة حديث من صلى علي حين يصبح وحين يمسي عشراً, أدركته شفاعتي يوم القيامة - حكم الكتابة على الأبواب صلوا على محمد - حكم دهن الرموش بالزيت بقصد التجمل - مقدار الإطعام في كفارة اليمين - حكم لبس المرأة القصير أمام النساء
-
29 حلقة 429: بدع عند الدفن - أفضل الأشياء التي تصل إلى ميت - حكم من طلَّق امرأته ثم قال بأنني قمت بتطليقها لأنني كنت في غضب - حديث (من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة) وحديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)
-
30 حلقة 430: شرح حديث (الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والتمر بالتمر ...) - حكم بيع الثمر وهو لا يزال في النخل وإخراج زكاته نقدا - أم الزوجة محرماً ولو طلقة ابنتها - حكم قبض يد كل من الزوج وولي المرأة أثناء عقد النكاح
-
31 حلقة 431: كيفية التعامل مع من لا يصلي - العلامات التي يعرف بها الساحر والكاهن والمشعوذ - كشف الوجه أمام الرجال الأجانب - حكم شرب الدخان - أول الأنبياء - الفرق بين الأثر والحديث - حكم نزع الجبيرة بعد الغسل - كيفية التيمم الصحيح
-
32 حلقة 432: باب صلاة التطوع في الكعبة - باب الصلاة في السفينة - باب صلاة الفرد على الراحلة لعذر - باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد - باب فضل من بنى مسجداً عن عثمان بن عفان - باب الاقتصاد في بناء المساجد
-
33 حلقة 433: الفرقة الناجية - حكم الذهاب لطب العلم بدون أذن الوالدين - تأخير الزواج لطلب العلم - العبادات توقيفية - حكم استقبال القبلة للمحتضر عند الموت - الفرق بين طول الأمل وبين النية الحسنة لفعل الخير - حكم الأناشيد
-
34 حلقة 434: هل هذا حديث (لا ينبغي لحامل القرآن أن يجهل مع من يجهل وفي جوفه كلام الله) - حكم قضاء الصلوات الفائتة - حفظ القرآن للحائض - حكم الجمع للمريض - حكم الصلاة في الملابس العادية - حكم زيارة النساء للقبور
-
35 حلقة 435: حكم شرب الدخان - أولاد البنت لا يرثون من جدهم أبي أمهم - حكم من نسي فسلم من ركعتين في الصلاة الرباعية - حكم الكلام أو المذاكرة أو القراءة مع الاستماع لإذاعة القرآن الكريم - كيفية التكبير على الصفا والمروة
-
36 حلقة 436: حكم من ماتت ولم توجد نساء يغسلنها - حكم عمل المعتدة خارج المنزل للضروة - حكم سفر المحادة - من نذر يلزمه أن يوفي بنذره - حكم من أخذ من أموال جده وهو صغير - حكم من سأل عن أهله فقال طلقتها مازحا - حكم قراءة القرآن لغير المتوضئ
-
37 حلقة 437: ما ينبغي للداعية أن يفعله تجاه ثقافته - كتب معينة ينصح بها في مجال الدعوة - طريق الدعوة يحتاج إلى زاد - المرأة والدعوة إلى الله - السبيل الأمثل لدعوة المثقفات - المجال مفتوح أمام المرأة الداعية - كلمة حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-
38 حلقة 438: قراءة القرءان للحائض - السكوت عن أخطاء الأبناء - ترك الصلاة - بدعة الدستور - حكم تلقيح المرأة بمني من غير زوجها - مكان قبر الحسين وهل لمعرفة مكانه فائدة؟؟
-
39 حلقة 439: قول الرجل عند الطلاق أنت في مكان والدتي - رؤية الله في المنام - حكم نقل الاعضاء - صفة صلاة الليل
-
40 حلقة 440: رجل استدان ثم ردها من أموال الحكومة - حكم لبس المرأة للدبلة - حكم صلاة المرأة في جلباب ضيق - لون الجلباب الذي ترتديه المرأة عند خروجها - الأكمل والأفضل تغطية جميع الوجه بالخمار - لبس الذهب المحلق
-
41 حلقة 441: استدلال خاطئ بجواز شد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم - معنى قوله يحكمونك فيما شجر بينهم - تطبيق قوله تعالى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
-
42 حلقة 442: حكم إخراج الزكاة نقداً ودفعها للأخ الفقير - الفرق بين من يترك الصلاة عمداً أو تهاونا؟ - حكم الصلاة في المكان الذي فيه صور - دعوى أن في بعض المشروبات كحول هل تحرمها
-
43 حلقة 443: مسألة في لبس التمائم - إبتلاء الله للعبد - حكم دعاء الإمام عقب الصلوات وتأمين المأمومين - الطريقة التيجانية
-
44 حلقة 444: كيفية رمي الجمار - الذبح بعد وفاة الميت بشهر بنية قط الشهر - حكم حج من احتلم ووقف بعرفة ولم يغتسل - ممارسة الرياضة للفتيات - حكم من تجاوز الميقات وأحرم من جدة - أعمال تفسح في العمر - حكم منع الأخ لأخته من زيارة بناتها
-
45 حلقة 445: رفع اليدين في الصلاة - جلسة الاستراحة - تحريك السبابة في التشهد - طلب الاطلاع على بعض الفتاوى التي تطبع في المجلات - مسألة في الرضاع - توجيه للأخوة الأشقاء عند وقوع الخلاف
-
46 حلقة 446: حكم ستر المرأة لقدميها في الصلاة - توجيه حول الاحتفالات والنذور التي تقام للأولياء - السنة للمولود في اليوم السابع - حكم المنزل الذي يوجد به كلب أو صورة - حكم الأذان والإقامة في أذني المولود - العقيدة الكردية
-
47 حلقة 447: إكمال الحديث عن حجة النبي - حكم حج من لم يصل في مسجد النبي - الهدي لا بد أن يكون ذبائح - حكم من لم يستطع الهدي - حكم الإطعام بدل الهدي أو الصيام - هل يؤثر تأخير رمي الجمرات إلى الليل
-
48 حلقة 448: نصيحة للنساء اللتي لا يلبسن الحجاب عند قدومهن للحج - حكم دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به - تقصير بعض الحجاج في أداء الواجبات
-
49 حلقة 449: توجيه الحجاج بالسؤال عما أشكل عليهم - كيفية حجة النبي صلى الله عليه وسلم - تفسير قوله (إن الصفا والمروة مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) - هل يلزم شيء على من لم يلمس الكعبة ولا شرب من زمزم - غسل الإحرام إذا اتسخ
-
50 حلقة 450: تكملة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته بعرفة إلى انصرافه من مزدلفة - حج المرأة بدون محرم - حج من كانت نفقته من سؤال الناس - حكم من يوكل عن بقية المناسك التي تأدى في منى ويسافر
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد