حلقة 492: حكم جمع الصلاة لمن هو ضخم الجسم - حكم لطم الخدود وشق الثياب ورفع الصوت بالنياحة عند المصيبة - حكم لبس العروس هلالا من الذهب عند الزفة فقط - حكم الشرع في الممثلين والمشاهدين - ظهور النساء في التلفزيون
42 / 50 محاضرة
1- أنه يجمع الصلوات، فمثلاً يصلي المغرب والعشاء في وقت واحد، فهو يصعب عليه أن يصليها في وقتها؛ لأنه ضخم الجسم، حيث يبلغ وزنه مائتين وعشرين كيلوا، وهو يقول: عندما أقف على أقدامي فهي تؤلمني كثيراً، فبماذا تنصحونه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: يقول الله عز وجل :فاتقوا الله ما استطعتم ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم – لما اشتكى إليه بعض المرضى: (صلي قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب) فإذا كان لا يستطيع القيام صلى قاعداً وصلى كل الصلوات في وقتها، الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، ومجرد كونه عاجز عن القيام لا يجعله يجمع بين الصلاتين أما إذا كان معه مرض يشق عليه تفريق الصلاتين والقيام لكل صلاة في وقتها لمرضه وآلامه هذا شيء آخر، مريض له أن يجمع إذا كان مريضاً يتألم بالقيام لكل واحدة لوجود أمراض معه من حمى أو غيرها من الأمراض التي يحصل بها مشقة مع الانتظار لكل صلاة لوحدها فلا بأس قد أذن النبي - صلى الله عليه وسلم – للمستحاضة أن تجمع لأن معها نوع مرض، فالذي معه آلام حمى أو غيرها له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء أما الفجر فتصلى في وقتها ولا تجمع إلى غيرها لا قبلها ولا بعدها تصلى وحدها، وعليه مع ذلك أن يلاحظ قيامه في الصلاة ولو خفيفاً ولو الفاتحة وما تيسر معها ولو قليلاً وهو قائم؛ لأنه مأمور بالقيام فإن عجز عن ذلك صلى قاعداً والحمد لله.
2- أمي لا تعرف القراءة ولا الكتابة، وأنا أكتب إليكم باسمها هذا السؤال: فهي عندما تذهب إلى أهل المتوفى من أقربائنا عندما تصل إليهم تصيح بأعلى صوتها، وتلطم على خديها وعلى صدرها، وفي بعض الأحيان عندما يكون الشخص قريباً عليها تتوارى بالتراب وتشق ثوبها، ونحن ننصحها كثيراً ولكن لا ينفع معها النصح، وتقول: ليس أنا وحدي فكل النساء هكذا ومنذ زمن بعيد، أتريدين أن تغيرين الزمن؟! هذا شيء مفروض علينا نحن النساء، هي تقول كذلك، وعندما ننصحها تقول: ما يدريني بأن ما تقولي هو الحق، ربما يكون كذباً، أرسلي بسؤال إلى برنامج نور على الدرب؛ لكي يتبين الحق من الباطل، وعندما أسمع الجواب فسوف أتوب إلى الله جل وعلا، وأعرف أني كنت مذنبة ذنباً عظيماً، واستغفر الله العلي العظيم إنه غفور لمن تاب وأناب، وأعترف بخطيئتي، أرجو أن تتفضلوا بإيضاح هذا الموضوع، وأن تولوه جل اهتمامكم، جزاكم الله خيراً.
لا ريب أن لطم الخدود وشق الثياب ورفع الصوت بالصياح والتمرغ بالتراب أو حثو التراب على الرأس كل هذا من المنكرات كل هذا من المحرمات عند المصائب والرسول - صلى الله عليه وسلم – نهى عن هذا كله وأبان فيهما ما يشفي ويكفي حيث قال عليه الصلاة والسلام :(ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، وقال- عليه الصلاة والسلام- :(أنا برئ من الصالقة والحالقة والشاقة)، الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: التي تحلق شعرها، والشاقة: التي تشق ثوبها، وجاء في هذا المعنى أحاديث كلها تدل على تحريم هذه الأعمال لكونها تدل على الجزع وقلة الصبر، والواجب على المؤمن عند المصائب الصبر والاحتساب وعدم إظهار ما يدل على الجزع الله يقول:واصبروا إن الله مع الصابرين، ويقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولما احتضر ابن لبعض بنات النبي - صلى الله عليه وسلم – أرسلت إليه وطلبت منه الحضور، فقال لرسولها قل لها: (لتصبر ولتحتسب فإن لله ما أخذ وله وما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى) فبعثت إليه تؤكد عليه أن يحضر، وكان رؤفاً رحيماً عليه الصلاة والسلام يراعي القريب والمسكين ويراعي أصحابه - رضي الله عنهم- ويتلطف بهم ويرحمهم، فقام عليه الصلاة والسلام وذهب إلى ابنته فقدموا إليه الطفل ونفسه تقعقع من الخروج فلما رآه وأمارات الموت ذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام بكاء، وسئل عن ذلك وقال: (إنها رحمة وإنما يرحم الله من عبادة الرحماء)، فالبكاء الذي ليس معه صوت لا بأس به دمع العين لا بأس به، هي رحمة يجعلها لله لمن يشاء من عباده فيتأثر عند وجوده عند الميت وعندما يرى نزع الميت، لكن ليس له أن يفعل ما حرم الله، من النياحة ورفع الصوت أو شق الثوب، ولطم الخد أو حلق الشعر أو قصه أو ما أشبهه مما يدل على الجزع وقلة الصبر، وهكذا الكلام السيء والدعاء بالويل والثبور كله ممنوع، وإنما الرخصة في دمع العين فقط من دون صوت من دون شق ثوب أو لطم خد أو حلق شعر أو ما أشبه ذلك، وأنتم أنتِ ومن لديكِ عليكِ أن تبلغي الوالدة وأن تنصحيها، ولعها تسمع هذا الكلام هي تستفيد منه إن شاء الله، لعلها تسمع فيحصل لها المقصود من البعد عما حرم الله، والصبر على ما قضى الله والصابرون لهم شأن عظيم، ولهم فضل كبير حتى قال الله سبحانه : إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله يقول : واصبر وما صبرك إلى الله، وقد ندب النبي - صلى الله عليه وسلم – إلى الصبر في أحاديث كثيرة ورغب فيه فقال - صلى الله عليه وسلم - :(ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر)، والصبر يتضمن أموراً ثلاثة: صبراً على طاعة الله، وصبراً عن معاصي الله وصبراً على المصائب، لموت قريب وحصول مرض ونحو ذلك، فالمؤمن هكذا صبور صبور على الطاعات حتى يؤديها، صبور على المعاصي حتى يحذرها، صبور عند المصائب حتى لا يفعل ما حرم الله من شق ثوب ولطم خد ونحو ذلك نسأل الله الهداية. الواقع سماحة الشيخ أن الصورة التي تذكرها أختنا صورة مؤثرة فيما يبدوا لي، والأكثر تأثيراً أنهم اعتبروا هذا البرنامج مرجعاً أساسياً لسلك طريق الحق، وهي منزلة تجعلنا نتفانى في سبيل خدمة هذا البرنامج. الحمد لله هذا من نعم الله، نسأل الله أن يوفق القائمين عليه لكل خير، وأن ينفع بهم العباد والبلاد، وأن يسدد لهم الخطا، وأن يمنحهم إصابة الحق، ولا شك أنه نافع ومفيد والذين يستمعون له يشهدون بذلك، فنسأل الله أن يوفق القائمين عليه بالصبر والمصابرة وإصابة الحق. نسأل الله أن يكون خالصاً لوجهه. اللهم آمين.
3- من ضمن عاداتنا في مراسيم العرس، يوضع للعريس هلال مصنوع من الذهب على جبينه أو صدره لفترة مؤقتة لا تتعدى ساعات قلائل، وهي ساعات الزفاف والدخلة، ثم ينزع، ويكون ملكاً بعد ذلك للعروس، فهل لبس الذهب في هذه الحالة المؤقتة يعتبر حراماً، أم ماذا تقولون؟ أثابكم الله.
نعم، لا يجوز لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم – قال: (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم) وأخذ مرة شيئاً من حلي في يده اليمنى وشيئاً من حرير في يده اليسرى ثم قال: (هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم) فالذهب والحرير حل للإناث يتزينَّ به للأزواج، تلبس الحرير وتلبس الذهب تتزين به للرجل، أما الذكر فليس له لبس الحرير وليس له لبس الذهب لا على جبينه وقت العرس، ولا في يده ولا في أذنه ولا في رجله ولا شيئاً من ذلك ولا في ملابسه، ليس الذهب من شأنه الذهب من شأن النساء، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم – أنه رأى في يد رجل خاتم من ذهب فأخذه وطرحه وقال:(يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده) فقال بعض الناس للرجل خذ خاتمك، قال: لا آخذه وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فتركه نفوراً مما نفر منه النبي - صلى الله عليه وسلم – وحذر منه وكمال في المتابعة والامتثال حتى إنه لم يأخذه لشدة كراهته لما كرهه النبي - صلى الله عليه وسلم – خرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس-رضي الله تعالى عنهما-، وثبت في الصحيحين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :(أنه نهى عن التختم بالذهب)، وهذه قطعة التي توضع على جبهته أعظم من الخاتم، فالواجب ترك ذلك، وهكذا كل عادة سيئة تخالف الشرع يجب تركها، فالعوائد يجب أن تخضع لحكم الله ورسوله، فما كان منها موافقاً للشرع فلا بأس به وما كان منها مخالف للشرع الواجب تركه كهذه العادة، وكعادة بعض الناس إذا تزوج يبقى أياماً وليالي لا يحضر الجماعة ولا يصلي في المسجد، وهذا غلط ومنكر بل عليه أن يظهر ويصلي مع الناس في الفجر وبقية الصلوات في أول ليلة وفي غيرها، فالعرس لا يمنع ولا يسوغ ترك الواجب، فالمؤمن يقوم بما يطلب منه في الزواج وما جرت به العادة مما أباح الله، ولكنه لا يترك ما أوجب الله عليه من أجل العرس، فيصلي مع الناس ويؤدي الواجبات الأخرى ويؤدي حق أهله ولا تنافي بين هذا وه
4- ما حكم الشرع في الممثلين والمشاهدين، وما يُدفع ويؤخذ من مال لأجل ذلك؟
هذا سؤال مجمل إن كان يقصد بالزواج فالممثل والمشاهد، المشاهد إذا كانت الأشياء التي يشاهدها ليس فيها محذور، امرأة تشاهد النساء عند اجتماعهن وعند ضربهن الدفن وغنائهن الغناء المعتاد بين النساء لا حرج في ذلك. أما الممثل ففيه تفصيل، إن كان المقصود، المقصود الممثل أنه الذي يتزيا بزي غير زيه وينسب نفسه إلى غيره كأن يتزيا بزي النساء يتشبه بالنساء على أنه فلانة أو فلانة هذا منكر من جهتين من جهة كذبه، ومن جهة تزيه بزي النساء، الله حرم على الرجل أن يبلس لبس المرأة، وإن كان التمثيل لشخص آخر يتقمصه ويقول أنا فلان، كأن يقول: أنا زوج المرأة فلانة، أو أنا أبوها أو أنا أخوها وليس كذلك، أو أنا عمر أو أنا علي بن أبي طالب أو أنا أحمد بن حنبل أو أنا أبو حنيفة أو أنا فلان؛ هذا كذب لا يجوز، هذا تزوير ليس تمثيل، تزوير، لأنه ليس بأبي حنيفة وليس بأحمد وليس علي وليس بفلان وإذا كان يتشبه بالكفرة صار أكبر وأشد، كأن يقول أنا أبو جهل أو أنا عتبة بن أبي ربيعة أو أنا أبو لهب، هذا أقبح لأنه مثل نفسه بالكافر وكذب أيضاً ليس هو بأبي لهب وليس هو بعتبة وليس هو بأبي جهل فلا يجوز. وبعض الناس لا يحسن التمثيل يحسب أن التمثيل ضرب الأمثال، وضرب الأمثال لا، أمر آخر، ضرب الله في كتابه العظيم في أشياء كثيرة مثل قوله جل وعلا : وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً (الكهف:32)، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ(النحل:112) ومن أمثال هذه الأمثلة، الأمثلة التي يضربها الله أو يضربها رسوله - صلى الله عليه وسلم – هذه فيها البيان والإيضاح للأمة حتى تعرف الحق بالأدلة وبالتمثيل، وهكذا لو قال إنسان لجماعة يضرب لهم أمثال، مثل الذي يفعل كذا مثل كذا وكذا، والذي يفعل كذا مثله كذا للتنفير من العادة السيئة، أو للترغيب في الأعمال الطيبة هذا لا بأس به هذا ضرب الأمثال للإيضاح والبيان، بخلاف التمثيل الذي هو تقمص إنسان، يقول أنا فلان أو أنا فلانة وهو كذب ليس بفلان ولا فلانة، هذا كذب وتزوير لا يجوز وإذا كان ذلك في أشخاص الكفار كان أقبح وأشد إثماً.
5- التلفزيون وسيلة إعلامية ترفيهية تظهر من خلاله صور النساء والرجال والحيوانات وغير ذلك، ماذا تقولون عن هذه الصور المتحركة، ظهور النساء بالتلفزيون بزيهن العادي أو بحجابهن الإسلامي بأصواتهن المثيرة؟
ظهور النساء في التلفاز متبرجات أو سافرات لا يجوز، أما ظهورهن متحجبات مستورات البدن والوجه في خطبة أو في كلام أو في توجيه وإرشاد أو إخبار عن شيء فلا يضر، كما تخبر في مجلس من المجالس أو في مكان من الأمكنة أنها فعلت كذا، أو أنها قالت كذا ونحو ذلك، أما ظهورها متبرجة سافرة هذا لا يجوز لا في التلفاز ولا في غيره بالنسبة إلى الأجانب حتى لو في بيتها ولو في مجلسها لا يجوز لها ذلك، ففي التلفاز أشر لأنها تظهر لمن لا يحصى من الناس وهو منكر عظيم ولا يجوز فعله، فإذا كانت متبرجة متحسنة متجملة صار أشد في الإثم وأقبح وأشد في الفتنة، وهكذا الرجل كما تقدم لو ظهر في التلفاز مكشوف العورة كما قد يقع في بعض الألعاب، لعب الرياضة وغير ذلك هذا أيضاً لا يجوز، حتى ولو رجل، كأن تظهر عورته فخذه أو عورته الفاحشة؛ هذا منكر لا يجوز؛ بل يجب أن يكون على الأقل مستور العورة ما بين السرة والركبة، وهكذا ظهور المردان الذين يفتنون الناس بملابس ضيقة أو شفافة أو يظهر الفخذ كل هذا لا يجوز؛ لأن الأمرد قد تكون فتنته أشد من المرأة، فيجب الحذر وأن يكون بعيداً عن أسباب الفتنة، لا في ملابسه ولا فيما يتعلق بتحسين هذه الأشياء التي يتعاطاها في وجهه أو غير ذلك مما يفتن الناس، ويجب أن يحذر أسباب الفتن؛ لأن كثير من الناس قد يفتن بالأمرد أكثر مما يفتن بالمرأة، والواجب على النساء والرجال البعد عن أسباب الفتنة، وأن يكون ظهوره في التلفاز على وجه لا يضر الناس، ولا تحصل الفتنة لا من جهة المرأة ولا من جهة الرجل نسأل الله للجميع الهداية والعافية.
6- ظهرت في الآونة الأخيرة في مجتمعنا الإسلامي ظاهرة الإدارات النسائية في بعض المؤسسات والمصالح، وحتى الوزارات، والتي يعمل تحت إمرتها كثيراً من الرجال الذين عليهم بالطاعة وإراقة ماء الوجه لتنفيذ الأوامر على مضض من أجل الوظيفة لضمان لقمة العيش، فكيف يتفق كل هذا ، والشريعة السمحة تقول بأن الرجال قوامون على النساء ؟
هذا قد سبق في غير مرة التنبيه في الإذاعة والتلفاز، وأن الواجب على النساء أن يكن في عمل النساء، وأن يكون الرجال في عمل الرجال، وأن لا يبرز الرجال في محل النساء كطبيب للنساء وممرض للنساء وأشباه ذلك؛ بل يكون الطيب للرجال والطبيبة للنساء، والممرض للرجال والممرضة للنساء هذا هو الواجب،كما تكون المعلمة للبنات والمعلم للرجال، كل له ما يناسبه درءً للفتنة وحماية للمجتمع من أسباب الفساد، فليس للرجال أن يتولوا تدريس النساء وليس للنساء أن يتولين تدريس الأولاد؛ بل يجب أن تكون المدرِّسة للبنات وأن يكون المدرس للذكور حسماً لمادة الفتنة وهكذا في الدوائر يجب أن تكون الدوائر للرجال إذا كانت الدائرة للرجال، وأن تكون الدائرة للنساء كمدارس النساء وأشباه ذلك مما يكون فيه عمل النساء ومستشفيات النساء ضروري يكون فيها نساء، كل طائفة يكون فيها ما يناسبها، طائفة الرجال يكون فيها الموظفون من الرجال بقدر الحاجة، وطائفة النساء يكن لهن موظفات من النساء، هذا هو الواجب سداً لباب الشر وحسماً لأسباب الفساد، ولا مانع من استثناء بعض الحالات التي يضطر إليها كأن يتولى الطيب المختص إذا جاءت امرأة ولم توجد طبيبة تعالجها أو طبيبة مختصة تعالج رجلاً لم يوجد في البلد أو في المستشفى من يعالجه فهذه ضرورات مع الحشمة ومع البعد عن أسباب الفتنة ومع البعد عن الخلوة هذا يجب عند الحاجة التقيد بهذه القيود و الحذر من أسباب الشر، فتكون الطبيبة التي اضطر إليها في علاج الرجل غير متعاطية لأسباب الفتنة ــ للمريض وهكذا الرجل إذا أراد أن يطب المرأة يكون هكذا عند الضرورة من غير خلوة وهي كذلك لا تتعاطى أسباب الفتنة وإلا فالأصل كما تقدم الأصل أن يكون الرجال للرجال والنساء للنساء في التعليم وفي التطبب وفي كل شيء حسماً لأسباب الفتنة. والله المستعان.
571 مشاهدة
-
26 حلقة 476: الأجساد التي حرم الله على الأرض أن تأكلها - توجيه للطالبة المستقيمة أن تنصح زميلاتها - كيفية صلاة النبي ودعائه بعدها
-
27 حلقة 477: الكيفية الصحيحة للصلاة من الركوع إلى التسليم - حكم الدعاء للميت في الصلاة - الاعتكاف وقته وكيفيته
-
28 حلقة 478: عقوبة المسبل - مخالفة أنظمة البلدية - توجيه لمن يحس بالندم على الخطايا التي ارتكبها - حكم ترك بعض الصلوات - حكم صلاة المرأة عند سماعها الأذان - دعاء الخرف على ولده - حكم الصلاة خلف من يبيع القات
-
29 حلقة 479: ماذا يعمل من بدأ يصلي في سن العشرين؟ - تفسير قوله فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه - تفسير قوله فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ - حكم الصور والتصوير
-
30 حلقة 480: حكم من ترك الصلاة، ويشرب المسكر - تكذيب - حكم المسح على الشراب الخفيف الذي ترى منه البشرة - هل تحتجب المرأة من ابن عمها إذا بلغ خمسة عشر سنة - من اعتمر ولم يودِّعْ هل عليه شيء؟ - الرضاع
-
31 حلقة 481: العذر بالجهل - السلف الصالح تكلموا في مسألة العذر بالجهل - كيفية التصرف في الأرباح الربوية - صفة المداينة على الوجه الشرعي - حكم رد السلام للمرأة إذا سلم عليها رجل لا تعرفه - كيف يبدأ الإنسان الدعاء؟
-
32 حلقة 482: حكم تثويب أجر القراءة للميت - تكفير جميع المجتمعات غير صحيح - مسألة في الطلاق - معنى حديث (من ستر مسلما ستره الله...) - قول علي الحرام، هل يطلق عليها كلمة الطلاق؟
-
33 حلقة 483: حكم الحلف بالذمة أو بالشباب - تحجب الخادمة عن صاحب البيت - توجيه لمن يحس بعد أدائة الصلاة أن صلاته غير مقبولة - حكم الأموال التي تنذر للقبور والأضرحة - من ترك الصلاة لمدة، ثم تاب
-
34 حلقة 484: حكم الكذب والغش على من لا يصلي - حكم شراء اللحم من الجزار الذي لا يصلي - توجيه لمن أصيب بمرض الوسوسة - هل الميت يعرف ما يدور في بيته - توجيه لمن يستعمل العمال الغير مسلمين
-
35 حلقة 485: حكم إمامة المرأة - حكم من تأخير الصلاة بعد الأذان بدقائق - حكم الخمار في الإسلام - حكم تأخير الصلاة عن وقتها - حكم الجهر بالقراءة للمرأة - حكم إكرام الضيف الكافر - حكم التنفل بعد الوتر - الخلوة بالمخطوبة
-
36 حلقة 486: عورة الرجل - حكم استعمال الحناء للحائض - حكم المكياج وحمرة الشفايف - السواك مشروع للرجال والنساء - حكم الغناء وآلات اللهو - حكم قص المرأة شعرها من الأمام - حكم الكلام أثناء التسبيح - الوضوء عند لمس المصحف
-
37 حلقة 487: كيفية وضع الأيدي في الصلاة - حكم صبغ الشعر باللون الأسود - حكم الزواج ممن يشرب الخمر - مدى صحة دعاء الرسول على صاحب التمر - حكم لبس الطالبة للتنورة التي تبين الخصر - نصيحة لمن يسيء معاشرة زوجته
-
38 حلقة 488: حكم استئجار الإمام لشخص ليقوم بالإمامة نيابة عنه - حكم شراء العطور التي بها نسبة من الكحول - حكم الحناء للحائض والنفساء - هل حمرة الشفاه والكحل يمنع وصول الماء في الوضوء - الرضعات المحرمات خمس فأكثر
-
39 حلقة 489: هل يقدم الحج بالوالدة أم تزويج الأخ؟ - توجيه لمن لم يرزق بأولاد - هل يصح أن يخالف الإنسان والديه ويأخذ زوجته معاه - حكم كشف المرأة وجهها عند أبناء عمها - حكم مشاهدة المسلسلات في الفيديو
-
40 حلقة 490: حكم الصلاة في السروال الطويل - سؤال عن كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - الدليل على وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع - حكم المذابح الآلية - حكم الذبح بالآلة الكهربائية
-
41 حلقة 491: شروط الزواج من الكتابية - ليس للمهر حد محدود في الشرع - حكم ممارسة النساء للرياضة أمام الرجال - حكم أخذ الزوج تركة زوجته - حكم قول علي الطلاق من ظهر أمك - رجل يدعي علم الغيب
-
42 حلقة 492: حكم جمع الصلاة لمن هو ضخم الجسم - حكم لطم الخدود وشق الثياب ورفع الصوت بالنياحة عند المصيبة - حكم لبس العروس هلالا من الذهب عند الزفة فقط - حكم الشرع في الممثلين والمشاهدين - ظهور النساء في التلفزيون
-
43 حلقة 493: الرد على من يستدل بجواز القراءة عند القبر بفعل ابن عمر - الكلام على حديث صلاة التسبيح - حكم صلاة الخامس عشر من شعبان - حكم كشف المرأة باطن القدم أثناء الصلاة - حكم تخليل المرأة شعرها عند غسلها من الجنابة
-
44 حلقة 494: حكم صلاة المفترض خلف المتنفل - حكم تسديد الدين بعملة غير التي استدانها - حكم قراءة الحائض للكتب الدينية والصحف الإسلامية - هل تُذكر كلمة الفرج في كتاب ربنا ويقصد بها عضو التناسل - الزواج من امرأة مصاب والدها بمرض السكر
-
45 حلقة 495: حكم البيعة على الالتزام بالكتاب والسنة - حكم دفع كفارة اليمين لمسكين واحد - حكم قول صدق الله والعظيم بعد قراءة القرآن - هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ - مسألة في الطلاق أحالها الشيخ إلى المحكمة
-
46 حلقة 496: حكم استعمال المكياج، وحكم ذهاب النساء إلى الكوافير - معنى عذبة السوط في الحديث - التبرع للمجاهدين الأفغان - التحقق من بعض كرامات مجاهدي الأفغان - الجهاد بالمال هل يكون أفضل من الجهاد بالنفس؟
-
47 حلقة 497: حكم سجود التحية - سجود الشكر وما يقال فيه - حكم وضع الحائض الحناء على رأسها - دعاء سجود التلاوة - سؤال حول كتاب (مشاهد القيامة في القرآن) لسيد قطب - هل يبدأ بالزواج أم بالحج؟ - حكم دعاء الأولياء مع الله
-
48 حلقة 498: نقل الأعضاء والدم لا يأخذ أحكام الرضاع - حكم الطلاق المعلق - حكم الاتجار في السوق السوداء - حكم إعطاء الموظف هدية بعد قيامه بعمل فيه مصلحة للمهدي - تعريف أهل الفتوى - التحذير من الأفلام الخبيثة الخليعة
-
49 حلقة 499: حكم الشرع في الأموال التي تُنذر للأولياء - حكم من غطى رأسه وهو محرم بسبب البرد - حكم ذبيحة تارك الصلاة - حكم الصيام بدل الإطعام في الكفارة في حالة عدم وجود المساكين - تفسير قوله هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ
-
50 حلقة 500: من جاء والإمام في التحيات يدخل معه - حكم دخول السينماء والمسرح - من هداه الله من الجن لا يسمى شيطانا - حكم إتيان الكهنة والمشعوذين - حكم من أدرك الإمام راكعا - حكم صلاة من نسي البسملة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد