حلقة 562: وقت الزوال - حكم الحركة لسد الفرج التي في الصفوف - ما الأفضل للمرأة الجماعة مع النساء أم تصلي بمفردها - رسال صورة للمولود إلى الأقارب البعيدين - ترك الصلاة بحجة النظر إلى النساء - طريقة التيمم

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

12 / 50 محاضرة

حلقة 562: وقت الزوال - حكم الحركة لسد الفرج التي في الصفوف - ما الأفضل للمرأة الجماعة مع النساء أم تصلي بمفردها - رسال صورة للمولود إلى الأقارب البعيدين - ترك الصلاة بحجة النظر إلى النساء - طريقة التيمم

1- ما حكم من يصلي قبل الظهر بربع ساعة أو عشر دقائق، حيث أنني سمعت من إحدى الأخوات أن هذا الوقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فلا يجوز للمسلم أن يصلي قبل الظهر في وقت وقوف الشمس؛ لأنه من أوقات النهي، وقد ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (ثلاث ساعات لا يصلى فيهن، ولا يقبر فيهن الموتى: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وحين تقف الشمس حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس)، فالمقصود أنه قبيل الظهر لا يصلي، وهذا الوقت ليس بالطويل، بل هو وقت قصير، عند توسط الشمس كبد السماء يسمى وقوف الشمس، يسمى وقت الوقوف، فلا يجوز التعبد بالصلاة ذلك الوقت حتى تزول الشمس، يعني حتى يؤذن الظهر، إذا زالت الشمس صلى الإنسان ما شاء، أما قبل الزوال فالواجب التوقف عن التطوع للصلاة، والوقت ليس بالطويل يقارب ربع ساعة أو ثلث ساعة، وإذا احتاط الإنسان وتوقف عن الصلاة قبل الأذان بنصف ساعة تقريباً للاحتياط حسن، فإذا زالت الشمس انتهى وقت النهي إلى أن يصلي العصر. جزاكم الله خيراً 
 
2- تسأل أختنا عن الفُرج في الصفوف، هل الحركة لسدها يؤثر على الصلاة أو لا؟
سدها مشروع، والحركة في ذلك مشروعة، ولا تؤثر في الصلاة، فإذا كان في الصف خلل وجذب الإنسان أخاه حتى يقرب حتى يسد الخلل، أو جاء إنسان من خلفهم فسد الخلل من الصف الذي يليهم كل هذا مشروع، وليس ذلك بمؤثراً في الصلاة، بل هو من كمال الصلاة، ومن تمام الصلاة. جزاكم الله خيراً 
 
3- هل من الأفضل أن تصلي المرأة وحدها أو تصلي في جماعة النساء؟
كل ذلك جائز إن صلت وحدها فلا بأس، وإن صلت مع النساء فلا بأس، الأمر واسع في ذلك، وكان النساء في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلين وحدهن، كل واحدة تصلي وحدها، وإذا تيسر جماعة من النساء وصلين جميعاً في البيت، وأمتهن خيرهن فذلك حسن، فقد روي عن أم سلمة وعن عائشة أنهما أمتا بعض النساء في بعض الأحيان، فالحاصل أنه لا بأس بأن تصلي في جماعة من النساء، وتكون الإمامة وسطهن، عن يمينها بعضهن وعن يسارها بعضهن، ترفع صوتها بالتكبير والقراءة في أوقات الجهر كالمغرب والعشاء والفجر، وتعمل كما يعمل الرجل، تكبر وترفع يديها حذو منكبيها، أو أذنيها، وتقول بعد التكبير: "سبحانك الله وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك"، أو تأتي بنوع من أنواع الاستفتاح الصحيحة الثابتة عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، ثم تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تسمي ثم تقرأ الفاتحة، ثم تقرأ سورة معها، وهكذا في الثانية في المغرب والعشاء، أما في الثالثة فتقرأ الفاتحة فقط، وهكذا في الثالثة والرابعة في العشاء الفاتحة فقط، وفي الفجر تقرأ الفاتحة وما تيسر معها، لكن أطول من العشاء والمغرب، وهكذا في الظهر والعصر تصلي بهن سراً ليس فيها جهراً بالقراءة، فالحاصل أنها مثلما يصلي الرجل لكنها تكون وسطهن، لا تتقدم و....... وتطمئن، وتحرص أن تعلمهن السنة إذا كانت تعرف السنة، حتى يقتدين بها ويستفدن منها، وفي هذا لها أجر كبير، لما فيه من التعليم، فإذا كانت المرأة فقيهة في دينها وأمت من تيسر من النساء في بيتها، حتى تعلمهن هذا خير عظيم وفيه فضل كبير، ولكن ليس بواجب، بل متى صلت وحدها، فلا بأس. جزاكم اللهم خيراً  
 
4- إنها امرأة تعيش بعيداً عن أمها وأخواتها، متزوجة، أنجبت طفلة بعيدة عنهم، فأرسل الأهل من هناك يطلبون صورة للمولودة، فهل لها أن تفعل ذلك أو لا؟
ليس لها أن تعطيهم الصورة، الصورة محرمة الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (كل مصور في النار) الحديث، ويقول -عليه الصلاة والسلام-: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه لعن المصورين، فلا يجوز لها أن تصور البنت وترسلها إليهم، بل يكفي أن تصفها لهم، تقول: الحمد لله سوية طيبة جميلة وما أشبه ذلك من الكلام يكفي والحمد لله، وإن طالت الحياة رأوها إن شاء الله. جزاكم الله خيراً
 
5- إن أكثر الشباب عندما أنصحهم للصلاة يقولون: لا نستطيع أن نصلي لأننا ننظر إلى النساء وخاصة المتبرجات، فهل النظر يمنع الصلاة أو يبطلها؟ جزاكم الله خيراً.
هذا عذرٌ باطل، الواجب عليهم أن يصلوا مع المسلمين، ويحافظوا على ما أوجب الله عليهم من الصلاة، ومن غض البصر، والصلاة في الجماعة في المساجد فريضة، يقول -صلى الله عليه وسلم-: (من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر) وهي عمود الإسلام ويجب على المسلم أن يؤديها، إذا كان مكلفاً يجب عليه أن يؤديها، وتركها كفر بالله وضلال، وليس رؤية النساء في الطريق أو في المسجد إذا كن يصلين في المسجد ليس هذا عذراً في ترك الصلاة، أو ترك الجماعة، بل هذا غلط ومنكر، واعتذار بمنكر عن منكر، وهو ترك الصلاة، نسأل الله العافية، والواجب على المسلم غض البصر، أن يتقي الله ويغض بصره عن النساء في الأسواق وفي كل مكان، وليس له عذراً له أن يذهب إلى الصلاة أن يصادفه في الطريق نساء، إذا صادف في الطريق نساء يغض بصره، ويجاهد نفسه، قال الله -عز وجل-: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ[النور: 30]، فالمسلم يغض بصره ويتقي الله ويحفظ فرجه ويؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في مساجد الله مع المسلمين، يخاف الله ويرجوه قال تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ[النور: 36]، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، وقال في شأن الصلاة وعظمتها: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) خرجه الإمام مسلم في صحيحه -رحمه الله-، في أحاديث أخرى دالة على عظم شأنها، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة) وقد هم -عليه الصلاة والسلام- أن يحرق على المتخلفين بيوتهم، المتخلفين عن الصلاة في الجماعة، فالواجب على كل مسلمة وعلى كل مسلمة أن يتقي الله، وأن يحافظ على الصلاة في أوقاتها، وأن يحذر التخلف عنها، فإن التخلف عنها من صفات أهل النفاق، ومن صفات الكفرة، ومن أسباب دخول النار، قال الله -تعالى- في كتابه الكريم عن الكفار: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ[المدثر: 42-43]، فأجابوا بأنهم دخلوا النار لأنهم لم يكونوا من المصلين، نسأل الله العافية. فالمؤمن يتقي الله في كل شيء، ويغض البصر، ويحفظ الفرج، ويحفظ الجوارح عما حرم الله، ويؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة والزكاة وبر الوالدين وصلة الرحم وغير ذلك، يجمع بين هذا وهذا، هذا الدار دار العمل، دار التكليف، دار الابتلاء والامتحان، فالواجب على كل مسلم وكل مسلمة أن يتقي الله، وأن يحافظ على ما أوجب الله ويتباعد عن محارم الله، وأن يقف عند حدود الله يرجوا ثواب الله، ويخشى عقاب الله، ولهذا خلق يقول -سبحانه-: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ[الذاريات: 56] هذه هي العبادة: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، بر الوالدين، صلة الرحم، إلى غير هذا مما شرع الله، وهكذا ترك المحارم التي حرم الله على عباده، تركها طاعةً لله وتعظيماً له من أفضل القربات. جزاكم الله خيراً 
 
6-   إن والدتي تصلي ولكنها لا تعرف الصلاة بصورة كاملة، فهي تعرف الفاتحة فقط، وعندما أعلمها تنسى بسرعة، فهل صلاتها صحيحة؟ جزاكم الله خيراً.
نعم صلاتها صحيحة، وعليك وعلى إخوانك تعليمها، والاستمرار في تعليمها، في أوقات كثيرة حتى يستقر العلم في قلبها، والفاتحة مجزئة والحمد لله، إذا علمت الفاتحة أجزأت، وإذا تيسر معها بعض السور القصيرة، مثل: (قل أعوذ برب الفلق)، (وقل أعوذ برب الناس)، و(قل هو الله أحد)، وغيرها من السور القصيرة، إذا تيسر لكم تعليمها إياها فهذا خيرٌ عظيم، ومع الاستمرار والملاحظة تحفظ إن شاء الله، حتى الذي لا يعرف الفاتحة تصح صلاته إذا عجز عن تعلمها، يقرأ ما تيسر ولو بعض الآيات، فإذا عجز سبح الله وحمد الله وكبره وهلله في محل قيام في محل قراءة ثم كبر وركع: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن: 16]، ولا يجوز ترك الصلاة أبداً، بل يصلي على حسب حاله، ولكن يتعلم يلزمه أن يتعلم، أن يتقي الله في ذلك، ويلزم أولاد المرأة أن يعلموها إذا كانوا يعلمون، أن يعلموها ويوجهوها وهكذا يعلمون آبائهم إذا كان جاهلاً وهم يعلمون، يعلموا إخوتهم طالب العلم يعلم الجاهل هكذا، هكذا المؤمنون يتعاونون على البر والتقوى كما قال الله -سبحانه-: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى[المائدة: 2] وقال -سبحانه-: وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ[العصر: 1-3]، فالواجب عليكم أن تعلموها أنت وإخوانك، تعلموها وتصبروا بالحلم والكلام الطيب، لا بالنهر ولا بالغلظة، ولكن بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن، والرفق، في الأوقات المناسبة من ليلٍ أو نهار، حتى تتعلم مع الاستمرار الدائم حتى تتعلم، وهكذا أخواتكم، وهكذا عماتكم وخالاتكم، أحسنوا إلى الجميع، هذه الدنيا دار عمل، دار التعليم، دار التعاون، دار التكليف، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. جزاكم الله خيراً. 
 
7- يسأل عن الطريقة الصحيحة للتيمم؟ جزاكم الله خيراً ونفع بعلمكم.
الطريقة الصحيحة بينها النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث عمار ابن ياسر في الصحيحين قال له: (إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بهما الأرض -ضرب بكفيه الأرض- ثم مسح بهما وجهه وكفيه) وهذا مطابق لقوله -سبحانه-: فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ[المائدة: 6]، فإذا كان في السفر وليس عنده ماء، أو مريض لا يستطيع استعمال الماء، ضرب بيديه كفيه الأرض ضربة واحدة، ضربة خفيفة، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وإذا علق بهما التراب كثيراً نفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، هكذا المشروع، يكفي ضربة واحدة، ضربة واحدة تكفي هذا هو السنة، ولو ضرب ضربتين إحداهما لوجه والثانية ليديه لا بأس، لكن الأفضل والسنة واحدة، كما في حديث عمار، يضرب بهما الأرض، أو إذا كان عنده إناء فيه تراب، أو كيس أو ما أشبه ذلك يضرب بيديه التراب، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، هذا هو التيمم الشرعي بالنية بنية الطهارة، ويسمي الله ويقول: بسم الله كما يسم للوضوء، وإذا ضرب بالتراب مسح بهما وجهه وكفيه، ثم قال: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين"، كما يفعل في الماء؛ لأن هذا يقوم مقام الماء، وفق الله الجميع. جزاكم الله خيراً 
 
8- هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوباً قصيراً أو خفيفاً أمام محارمها؟
لا ينبغي لها ذلك، ينبغي أن تكون بعيدة عن أسباب الفتنة، تلبس ثوباً ساتراً طويلاً حتى لا تقع في فتنة، ولا توقع غيرها في فتنة، لأن المحارم قد يفتن بعضهم بذلك، قد يكون فيه مفاسد، فلا يجوز لها التساهل في هذا الأمر، ينبغي لها أن تكون محتشمة، بين محارمها من إخوة وأعمام وأخوال وأبناء، محتشمة تلبس الملابس الجيدة الحسنة الساترة غير القصيرة، ابتعاداً عن أسباب الفتنة، ولا مانع من أن يروا شيئاً من رأسها، تكشف وجهها ويديها وقدمها لا بأس، لكن مع التستر في بقية البدن، بعداً عن الخطر والفتنة، ولاسيما في هذا العصر الذي قل فيه العلم، وضعف فيه الإيمان، إلا من شاء الله، وكثرت فيه أسباب الفتنة، فينبغي للمؤمنة أن تكون حريصة على التستر والحشمة، حتى مع محارمها، لئلا تقع في فتنة، أو توقعهم في فتنة، رزق الله الجميع للتوفيق والسلامة. جزاكم الله خيراً 
 
9- بالنسبة لطلاء الأظافر سمعت أن المرأة إذا وضعته على أظافرها وهي طاهرة جاز لها أن تصلي وإن انتقض الوضوء بعد ذلك؟ فنريد الجواب الصحيح بارك الله فيكم.
إذا كان الموضوع على الأظافر لا جسم له فلا يضر، مثل الحناء الذي لا جسم له، ..... تغمس أصابعها في الحناء من غير أن يكون له جسم، أو ما أشبه ذلك من الدهونات التي لا جسم لها، فإنه لا يضر، إذا توضأت ثم انتقضت للطهارة وعادت للوضوء وذلك عليها لا يضر. أما إذا كان له جسم كالذي يسمونه مناكير، أو غير ذلك مما يكون له جسم على الظفر هذا لا بد من إزالته، إذا أرادت الوضوء تزيله عن أظفارها، لأنه يمنع وصول الماء إلى الظفر، فيزال، ولا بد من إزالته كما لو كان على ذراعيها عجين أو طين يزال، هكذا على رجلها أو وجهها يزال، فهكذا مكان الأظافر من الشيء الذي له جسم: من عجين، أو مناكير، أو قطعة من الحناء لها جرم، أو ما أشبه ذلك يزال، أما مجرد الصبغ صبغ الحناء في أظفارها صار له أثر صفرة حمرة، أو غير ذلك من الأصباغ هذا لا يضر لأنه لا جسم له. 
 
10-  هل للمرأة أن تتزين بالحناء وهي في أيام عذرها؟
لها أن تستعمل الحناء في أيام الحيض في أيام النفاس لها أن تستعمل، إذا كانت ليست محادة، ليست في عدة متوفىً عنها، إذا كانت ...... ليست في العدة من زوج متوفى فلا بأس، تستعمل الحناء في حال حيضها أو في حال نفاسها لا يضر ولو أنها غير طاهرة. جزاكم الله خيراً 
 
11- أنا فتاة مؤمنة ولله الحمد، لي أخٌ متزوج ووالده هو الذي يصرف عليه؛ لأن أخي هذا لا يزال يدرس في الثانوية، والمصروف الذي يعطيه والده قد لا يكفيه، فهل يجوز لي أن أدفع له الزكاة؟
ليس لك أن تدفعي له الزكاة بل عليه أن يطالب أباه بحاجته، أو يقتسط لأن هذا قد يفضي إلى تساهل، أو إسراف فينبغي في مثل هذا إرشاده إلى الاقتصاد، أو سؤال أبيه باللطف أو بالكلام الطيب بالزيادة التي يحتاجها، أما أنتِ فادفعي الزكاة إلى من تعرفي أنه محتاج وفقير ولا تتساهلي فيها، والولد في إمكانه أن يتصل بأبيه ويطلب منه الزيادة أو يقتصد في النفقة. جزاكم الله خيراً 
 
12- هل للفتاة غير المتزوجة أن تتزين وتضع على وجهها المكياج إذا كانت لا تخرج ولا تقابل الرجال الأجانب؟
نعم، لها أن تتزين في بيتها عند أهلها لا بأس، تضع الزينة المعتادة من ملابس وتنظيف الوجه وغير ذلك، وربما جاء من يخطبها فيراها على حالة حسنة، وربما تأتي امرأة تخطب، تخطبها لغيرها، تخطبها لابنها أو لأخيها أو كذا فتراها في حالة حسنة، فالمقصود أنه لا بأس بالتزين بالملابس وغير الملابس في بيتها بين أهلها وبين نسائها، من دون أن تظهر ذلك لغير محارمها لا بأس بهذا. جزاكم الله خيراً 
 
13- أنا طالبة في المدرسة، فهل يجوز تأخير صلاة الظهر إلى حين الرجوع إلى المنزل، علماً بأن الساعة قد تكون الواحدة والنصف؟
لا حرج في ذلك، إذا اشتغلت بالدراسة ولم يتيسر لها أداء الصلاة في أول الوقت لا حرج، لأن وقت الظهر بحمد لله متسع، فإذا كانت تصل إلى بيتها قبل انتهاء الوقت فلا بأس بهذا، وإن صلتها في أول الوقت فهو أفضل إذا تيسر ذلك. 
 
14- تقول إنها طالبة -كما ذكرت- في المدرسة، وعندما تريد أن تتوضأ لا يرتفع ثوبها إلا ما فوق المرفق نظراً لضيق الكم، فهل لها أن تمسح؟
ليس لها ذلك، وليس لها لبس الضيق؛ لأن هذا لا يجوز، بل عليها أن تلبس لباساً يمكن حسره عن مرفقها، حتى تغسل المرفق، فالمرفق من الذراع لا بد منه، لا بد أن تغسل ذراعها مع المرفق، والواجب عليها ترك هذا الضيق، وأن تلبس لباساً تستطيع معه غسل مرافقها، نسأل الله الهداية للجميع. 
 
15- عم الوالدة وخالها هل هم من محارمي؟
نعم، عمها وخالها من محارمها، قاعدة المحرم كل من تحرم عليه بنسب كخالها أو عمها أو بسبب الرضاع، أو المصاهرة كأبي الزوج وابن الزوج، هؤلاء هم المحارم، فالخال من المحارم، والعم من المحارم، وإن كان خال أبيها، وإن كان خال أمها، وإن كان عم أبيها أو عم أمها، فإن عم أبيها عمٌ لها، وعم أمها عمٌ لها، وهكذا خال أبيها وخال أمها أخوالاً لها، فهم محارم وإن علو، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها وأعمام. 
 
16- نويت إن استيقظت في منتصف الليل لأصلي الوتر، وعندما استيقظت مبكراً صليت قبل أن أصلي الوتر، لكن أخذني الوقت قبل أن أصلي الوتر فأذن الفجر، فهل أصلي الوتر بعد دخول صلاة الفجر، أو أصلي الفجر وأترك الوتر لما بعد الصلاة؟
إذا أذن الفجر ولم يوتر الإنسان أخره إلى الضحى، والضحى بعد ارتفاع الشمس يصلي ما تيسر، يصلي ثنتين أو أربع ثنتين ثنتين، فإذا كانت عادته ثلاثاً ولم يصلها صلها الضحى أربعا تسليمتين، فإذا كان عادته خمساً فلم يتيسر فعلها في الليل صلاها الضحى ستاً بثلاث تسليمات، وهكذا، كان -عليه الصلاة والسلام- في الغالب يوتر بإحدى عشر، فإذا شغله مرض أو نوم صلاها من النهار ثنتين عشر ركعة، هكذا قالت عائشة -رضي الله عنها-، صلاها اثنتي عشر ركعة يعني ست تسليمات، يسلم من كل ثنتين -عليه الصلاة والسلام-، فهذا هو المشروع للأمة اقتداءً به -عليه الصلاة والسلام-. 
 
17- ما حكم الشرع في فتاة ترفض الزواج، وهي فتاة مسلمة ملتزمة صائنة لعفافها ولذلك فهي ترى لا حاجة لها للزواج، بالإضافة إلى أنها تعيش في مجتمع يستهزئ بالدين ويسخر من الملتزمين به، لذلك فهي تحرص ألا تكون أسرة في مثل هذا المجتمع خوفاً من الانحراف والضياع؟! التوجيه لو تكرمتم شيخ عبد العزيز.
المشروع للمرأة والرجل هو الزواج، هذا هو المشروع للشباب والفتيات الزواج، لما فيه من إحصان الفرج، وغض البصر، وتكثير ،النسل وتكثير الأمة، وقد قال الله -عز وجل- في كتابه العظيم: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ[النور: 32]، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)، وكان -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن التبتل ويأمر بالزواج ويقول: (تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) فالمشروع للشاب وللفتاة المبادرة بالزواج، والحرص على الزواج، كما أرشد إليه النبي -عليه الصلاة والسلام- وأمر به، وللمصالح التي سبق ذكرها، والجلوس من دون زواج فيه خطرٌ عظيم، فلا يليق بالشاب وهو قادر أن يتأخر عن الزواج، ولا يليق بالفتاة أن تتأخر عن الزواج إذا خطبها الشخص المناسب، لكن إذا كان لها عذر لا تحب أن تبديه للناس فهي أعلم بنفسها، إذا كان لا شهوة لها أو فيها عيب يمنع الزواج من سدد في الفرج، أو ما أشبه ذلك، فالمقصود هي أعلم بنفسها، إذا كان لها عذر شرعي، تقول لها: عذر شرعي، ما ترغب في الزواج ولا تريده، فهي أعلم بنفسها، لكن ما دام أنها ليس بها مانع فإن السنة لها والمشروع لها أن تبادر بالزواج إذا كان الخاطب كفؤاً مناسباً في دينه، أما إذا ما تيسر لها الكفء فهي معذورة، إذا خطبها الأشرار المعروفين بالفساد، وترك الصلوات، أو السكر، أو بغير هذا من المعاصي فالأولى لا يرغب، فيهم والكافر تارك الصلاة لا يجوز له نكاح المسلمة، فالمقصود إذا خطبها الكفء فالمشروع لها أن تبادر وأن ترحب بذلك، ولا تبقى عانسة من دون زواج، لما في هذا من الخطر ولما في ذلك من مخالفة السنة، أما إن كان لها عذرٌ شرعي تعرفه من نفسها فهي أعلم بنفسها، أو لم يتيسر لها خاطبٌ يصلح لها؛ لأن الجو والمجتمع مجتمع فاسد لم تجد فيه من يصلح لأن تتزوج فهي معذورة، والله المستعان. 
 
18- ما حكم الشرع فيمن يعطي للفقراء أو يتبرع من مال أبيه أو يعطي من يطلب حاجة من البيت دون أن يخبر أباه أو أمه، وهو لا يعلم أنهم هل سيوافقون أو لا؟
ليس له أن يتصرف إلا بإذن صاحب المال، إن كان المال مال أمه يستأذنها وإن كان من مال أبيه يستأذن أباه، إلا ما كان معروفاً بينهم أنه لا بأس به، كفضل الطعام أو أشبه ذلك مما جرت العادة بأنه يصرف في الفقراء فلا بأس، أما الشيء الذي لم تجرِ العادة بينهم أنه يخرج إلا بإذن فإنه يستأذن، والشيء الذي جرت العادة بأنه لا يحتاج إلى إذن لا يحتاج إلى الإذن، والناس يختلفون في العرف، في البلاد والقرى والبوادي يختلفون في هذا، فإذا كان يعرف الولد أن من عرف أبيه وأمه أنهما لا يمانعان في الصدقة بهذا الشيء الذي فعله فلا بأس، وإن كان يشك في ذلك فليستأذن، إن كان من مال أمه يستأذنها وإن كان من مال أبيه يستأذنه، وليس له أن يتصرف إلا بإذنهما فيما لا يعلم أنهما يسمحان به، والله المستعان. 

510 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply