حلقة 629: التمطيط في التكبير - صفة الذكر التهليل التكبير التسبيح التحميد - حكم قراءة القرآن للمرأة المعذورة - كيفية دعاء المرأة بهذا الدعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك - لتيمم للمريض - كيف يتوضأ المصاب بسلس البول

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

29 / 50 محاضرة

حلقة 629: التمطيط في التكبير - صفة الذكر التهليل التكبير التسبيح التحميد - حكم قراءة القرآن للمرأة المعذورة - كيفية دعاء المرأة بهذا الدعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك - لتيمم للمريض - كيف يتوضأ المصاب بسلس البول

1-   أرى النووي يقول في تفسيره ما معناه: (إنه يستحب مد التكبيرة في الصلاة عند الانتقال من ركن إلى ركن حتى لا يخلو جزء من صلاته من الذكر)، فما الحكم فيمن يستمر في التكبير عند الانتقال بدون أن يمد، فيأتي بثلاث تكبيرات أو أربع بين الركعتين أو بين الركنين؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد : فأمور الدين يتلقاها العلماء والمسلمون عن الأدلة من الكتاب والسنة، لا من قول فلان أو فلان إلا إذا وافق قوله كتاباً أو سنة، فالسنة في التكبير عدم التمطيط بل يكبر عند انتقاله كما يكبر في أول الإحرام من غير تمطيط بل يأتي بتمطيط معتدل، اللـه أكبر، الله أكبر، عند الإحرام، عند الركوع، عند السجود، عند الرفع من السجود، أما تمطيط لا، غير مشروع، كونه يقول: اللـــــه أكبر ويمدها بقدر انحطاطه، لا ، ليس هذا بمشروع، ولكن التكبير جزل، والسلام جزل، فيقول: الله أكبر، مدةً معتدلة طبيعية ليس فيها تكلف، وهكذا سمع الله لمن حمـده، ربنا ولك الحمد، وهكذا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا يقول : السلام عليكم ورحمة الله يمدها، ما له حاجة. الجزل، السلام عليكم ورحمة الله، وهكذا الله أكبر، ولا يكرر، واحدة، تكبيرة واحدة عند الإحرام، الموسوسون يكررون التكبير، هذه وسوسة لا تجوز، ولكن يكبر واحدة عند الإحرام، الله أكبر، وعند الركوع واحدة، وعند السجود واحدة، وعند الرفع من السجود واحدة، وعند السجود للثانية واحدة وعند الرفع منه واحدة، هكذا، هذا ما شرعه الله، هذا هو المشروع لكن مداً طبيعياً ليس فيه تكلف، هذا هو المشروع للرجل والمرأة جميعاً، وللإمام والمنفرد والمأموم.  
 
2- يقع في نفسي أنني قرأت حديثاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -في فضل التكبير عشر مرات، والتسبيح عشر، والتهليل عشر، والتحميد عشر، خشيت أن أكون قد زدت فيه شيء، فبحثت فلم ألق له أصلاً، ولهذا سألتكم، أرجو إفادتي؟ جزاكم الله خيراً.
نعم، ورد في بعض الروايات عشر، عشر تكبيرات وتسبيحات وحمدلة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولكن أكمل ما ورد في ذلك، وأفضل ما ورد في ذلك ثلاثاً وثلاثين، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة بعد الصلاة، بعد كل فريضة، الجميع تسعة وتسعون، والأفضل أن يختمها بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير، هذه تمام المائة، وجاء في بعض الروايات إكمال المائة بتكبيرة رابعة وثلاثين، وكله سنة، وجاء في حديث أبي هريرة في قصة الفقراء لما أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وسألوه أمرهم أن يأتوا بثلاثٍ ًوثلاثين تسبيحة، وثلاثاً وثلاثين تحميده، وثلاثاً وثلاثين تكبيرة، الجميع تسع وتسعون فإنهم قالوا يا رسول الله: ذهب إخواننا أهل الأموال بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويعتقون ولا نعتق ويتصدقون ولا نتصدق، يعني ما عندنا المال، فقال - صلى الله عليه وسلم-: (ألا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: تسبحون وتحمدوه وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة)، هذا يكون نوع ثالث، ليس معه ذكر لا إله إلا الله ولا تكبيرة رابعة وثلاثين، ولكن كونه يكمل المائة بلا إله إلا الله هذا هو الأفضل، وإن كملها بالتكبيرة الرابعة والثلاثين فذلك أيضاً مشروع، وهو أفضل من الاقتصار على تسعٍ وتسعين لأنه كلمات زادت به السنة يؤخذ به المؤمن، والوحي يأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -بأنواع العبادات، فكل ما أتى نوع من العبادة أزيد من الأول أخذ به إذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فكونه يأتي بتسعٍ وتسعين ما بين تسبيحةٍ وتحميدةٍ وتكبيرة ويختمها بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير هذا هو الأفضل، وجاء نوع رابع في السنن بإسنادٍ صحيح، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه أرشد إلى خمسٍ وعشرين تسبيحة، وخمسٍ وعشرين تحميدة، وخمس وعشرين تهليلة، وخمس وعشرين تكبيرة، الجميع مئة، سبحان والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمساً وعشرين مرة، فالجميع يكون مائة، فهذا نوع أيضاً رابع فإذا أتى به الإنسان فقد أتى بنوعٍ من السنة، وإذا فعل هذا تارة، وهذا تارة، وهذا تارة، فكله حسن، وهذا بعد الفريضة، بعد كل فريضة، ويستحب له أن يزيد بعد المغرب والفجر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير عشر مرات، بعد الفجر، وبعد المغرب، هذا مستحب أتى في عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.  
 
3-  سمعت من يقول في قراءة المرأة للقرآن وهي في عذرها: إنه يجوز للمرأة قراءة وردها من القرآن وإن كانت معذورة، فما هو الورد؟
نعم، يجوز لها أن تقرأ القرآن على الصحيح لكن من دون مس المصحف، عن ظهر قلب، تقرأ آية الكرسي عند النوم، تقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين عند النوم ثلاث مرات، كل هذا مشروع، تأتي بالأذكار الشرعية في الصباح والمساء، كل ذلك مشروع وإن كانت في نفاس أو حيض.  
 
4-  هل تقول المرأة في دعائها وأنا عبدك وابن عبدك، أو تقول وأنا أمتك ابن عبدك أو بنت عبدك؟
الأمر واسع إن شاء الله، الأمر في هذا واسع، إذا قالت ما جاء في الحديث فلا بأس، وإن قالت الصيغة المعروفة: اللهم إني أمتك وابنة عبدك فلا بأس كله طيب.  
 
5-   تصاب أصابع قدميَّ بفتور وذلك من أثر الماء، وقد منعني الطبيب من استعمال الماء، ومن استعمال الجوارب أيضاً، كيف تنصحونني وحالتي، والصلاة؟
إذا كان يضرك الماء فلا بأس مثل ما قيل لكِ إذا كان يضر قدميك فلا بأس، وإذا كانت الجوارب تضرك فلا بأس بتركها وإن كانت لا تضر تلبسينها وتمسحين على الجوارب تلبسينها على طهارة وتمسحي على الجوارب، أما إن كانت الجوارب تضر كما قيل لك وهكذا الماء فيكفيك التيمم، تغسلي وجهك ويديك وتمسحي رأسك ثم تستعملين التراب بعد التنشيف، تضربين التراب مرة واحدة وتمسحين بذلك وجهك وكفيك بالنية عن القدمين، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب إذا كان هناك ضرر بين في غسل القدمين ولبس الجوربين عليهما فإنك تتوضئين الوضوء الشرعي، يعني تتمضمضين وتستنشقين وتغسلين وجهك ويديك وتمسحين رأسك وأذنيك ثم بعد ذلك إذا حصل التنشف بعد ذلك تضربين التراب ضربةً واحدة بيديك وتمسحين بهما وجهك وكفيك بالنية عن القدمين؛ لأن العاجز عن استعمال الماء حكمه حكم فاقد الماء والله يقول سبحانه: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فالذي يعجز عن استعمال الماء لمرضٍ أو جراحات حكمه حكم فاقد الماء، يتيمم والحمد لله. هكذا الجريح وصاحب الجبيرة يا سماحة الشيخ؟ نعم، الجريح وصاحب الجبيرة، الجريح إن تيسر له أن يمسح على الجرح مسح على الجرح وكفى، وإن كان يضره المسح يتيمم إذا كان ما في جبيرة، يتيمم بعد غسله الأعضاء السليمة، ثم إذا يبست يداه يضرب التراب ضربةً واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه عن الجريح، بالنية عن الجرح، أما إن كانت عليه جبيرة فإنه يمسح الجبيرة ويكفي. وتكفيه عن التيمم؟ يكفي عن التيمم، إذا مسح الجبيرة عند غسل العضو الذي فيه الجبيرة كفى فإذا كانت الجبيرة في الذراع مسح عليها مع غسل بقية الذراع، وإذا كانت الجبيرة في القدم غسل القدم السليمة وبعض القدم التي عليها الجبيرة، ومسح على الجبيرة والحمد لله، ويكفي هذا التيمم، هذا هو الصواب.  
 
6-   أنا في السابعة عشر من عمري، مصاب بسلس البول ولا أستطيع أن أحافظ على صحة وضوئي حتى أتمكن من إتمام الصلاة، كيف تنصحونني؟ جزاكم الله خيراً.
المصاب بالسلس يتوضأ إذا دخل الوقت كالمصابة بالاستحاضة الدم الدائم، إذا دخل الوقت استنجى وتوضأ وضوء الصلاة وصلى ولو خرج منه شيء، كما تصلي المستحاضة التي معها الدم الدائم، تتوضأ إذا دخل الوقت، تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة وتتحفظ بشيء، وتصلي جميع الوقت، إذا توضأت للظهر تصلي الظهر وتصلي النوافل وتقرأ القرآن من المصحف ولو خرج شيء حتى يأتي الوقت الآخر وهكذا، كل ما جاء وقت تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة إذا خرج شيء، وهكذا صاحب السلس إذا دخل الوقت توضأ وضوء الصلاة، إذا استتنجى وتحفظ بشيء وتوضأ وضوء الصلاة ثم يصلي ما بعد ذلك من نوافل حتى يأتي الوقت الآخر فإذا جاء الوقت الآخر وقد خرج منه شيء يعيد الوضوء، يستنجي ويعيد الوضوء، أما لو سلم وتوضأ ولم يخرج شيء فلا إعادة عليه ووضوؤه صحيح ويصلي في الوقت الآخر ولا حرج، المقصود أنه كالمستحاضة في هذا العمل، تتوضأ في كل صلاة، هكذا صاحب السلس إذا كان معه البول الدائم، وهكذا المرأة التي معها الماء الدائم من فرجها، تتوضأ في وقت كل صلاة كالمستحاضة، إذا دخل وقت الفجر، طلع الفجر توضأ الفجر، استنجى وتوضأ للفجر، وإذا دخل وقت الظهر وزالت الشمس كذلك، يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة للظهر ويصلي النوافل إلى العصر، ويقرأ من المصحف كذلك، ثم إذا دخل وقت العصر أعاد الوضوء إذا كان ما قد خرج شيء، يستنجي ويعيد الوضوء ، وهكذا المغرب وهكذا العشاء.   
 
7-  هل عمليات التجميل حرام أم حلال، مثل زرع الشعر وقصر الأنف؟
أما كون المرأة تعمل أعمال تنبت لها الشعر إذا كان ما فيها شعر، تتعاطى يعني أدوية تكون سبباً لنبات الشعر، هذا لا بأس، نبات الشعر مطلوب، أما كونها تعلق شعر أو تصل شعر أو تلبس الباروكة هذا لا، هذا لا يجوز، أما إذا وجد دواء ينبت الشعر في الرأس فلا بأس في استعمال الدواء إذا كان دواءً طيباً ليس فيه مضرة ولا نجاسة، فلا بأس باستعماله أما إذا كان دواء فيه مضرة أو فيه نجاسة أو مسكر فإنه لا يستعمل، وأما التجميل الذي يعتبر من تغيير خلق الله بأن يضع وشم في يديه أو في وجهه أو يعمل في وجهه شيئاً لا يزول مثل قطع شيء منه وهو ليس فيه خلل، ليس فيه مرض، أما إذا كانت زايدة فيه قرحة فيه شيء داوها وعالجها لا بأس. وهكذا تفريد الأسنان مثل ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصل والمستوصلة والمتفلجات للحسن)، المقصود أنه إذا غير خلق الله للتجمل فهذا لا يجوز، أما إذا كان لعلة في يديه ضرر فعالجها ليسلم من المرض أو لتسلم أصابعه، أو في أنفه مرض فعالجه ليسلم ويزول ما فيه من الجراحات أو السواد الذي نزل به، أو الألم الذي نزل به فلا حرج في ذلك.  
 
8-   يوجد عندنا مسجد جامع، ولكن هنالك غرفة ملاصقة لصحن المسجد وبداخلها قبران، وتقدم لها النذور العينية والمادية والمالية، ويعتقدون أن المقبورين من سلالة النبي - صلى الله عليه وسلم-، ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ وأيضاً داخل السور توجد أمكنة كمصلى للأوقات، ما حكم الصلاة أيضاً في ذلك المكان، علماً بأنني أريد أدعو هؤلاء إلى الله عز وجل، ولكن لوجود القبرين توقفت عن الدعوة في هذا المسجد، ماذا أفعل، أرجوكم وجهوني؟ جزاكم الله خيراً
إذا كان القبران خارجين عن سور المسجد فلا بأس أن يصلى في المسجد وينبغي السعي من جماعة المسجد والمسؤولين في نقل ....إلى المقبرة العامة حتى يسلم المسجد من الشبهة التي يحصل بها توقف بعض الناس عن الصلاة فيه، وإنما الممنوع إذا كان في المسجد بني عليه من المسجد لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإذا كان القبران خارجين عن المسجد يميناً وشمالاً أو شرقاً أو غرباً ليسا في داخله فلا بأس بالصلاة فيه، أما إذا كانا في داخل المسجد، وفي داخل سور المسجد فلا، إذا كان المسجد بني عليهما لتعظيمها أما إذا كانا وجدا فيه بعد بناءه فإنهما ينبشان وهكذا لو كان فرد تنبش وتنقل إلى المقبرة ولا تبقى في المسجد ويصلى في المسجد، أما إذا كان بني على القبور فهو الذي يهدم، وتبقى القبور ضاحيةً شامسة ليس فيها مسجد، ولا يصلى حولها، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى من ذلك، قال: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)، وقال: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)، وقال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، فالواجب على أهل الإيمان الحذر من ذلك، وأن لا يبنى على المساجد، لا يتخذ عليها قبور، ولا تدفن الأموات في المساجد بل يجب أن يكون الأموات مع القبور، مع إخوانهم في المقابر، ويجب أن تكون المساجد خالية من ذلك، بعيدة عن الشبهة، هذا هو الواجب على المسلمين، ولكن الصلاة صحيحة، إذا كان القبر خارج المسجد، خارج سور المسجد، أما إذا كان في داخل المسجد لا يصلى فيه ولا تصح الصلاة. إذاً الدعوة في هذا المسجد ما حكمها؟ والحال ما ذكر سماحة الشيخ؟ إذا جاء يدعوهم إلى الله لا بأس ما دام القبران خارجان عن المسجد، أما إذا كانا في المسجد فإنه يدعوهم إلى ترك الصلاة في المسجد، فيدعوهم إذا كان بني على القبر يدعوهم إلى هدمه وإزالته والاتصال بالمسئولين حتى يزال، أما إذا كان القبران محدثين في المسجد، وهو السابق في المسجد فإنهما ينقلان، وهكذا لو كان أكثر من قبرين تنبش وتنقل إلى المقبرة العامة ويصلى في المسجد بعد ذلك ولا حرج، لأنها حادثة في المسجد فلا حكم لها بل تنبش.  
 
9-   البعض من الناس يطيلون في قراءة الفاتحة، فيركع الإمام وما زال المأموم واقفاً يقرأ الفاتحة، فعندما يرفع الإمام من الركوع يبدأ المأموم في الركوع ولا يلحق الركعة مع الإمام، ما حكم صلاة مثل هؤلاء؟
لا يجوز هذا، الواجب على المأموم إذا ركع إمامه أن يركع، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا)، فإذا ركع إمامه ركع وسقط عنه باقي الفاتحة، كما لو جاء والإمام راكع فإنه يركع معه وتسقط عنه الفاتحة، لحديث أبي بكرة في صحيح البخاري رحمه الله أن أبا بكرة رضي الله عنه جاء والإمام راكع، النبي راكع عليه الصلاة والسلام فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي - صلى الله عليه وسلم -قال له: (زادك الله حرصاً ولا تعد)، ولم يأمره بقضاء الصلاة، فدل ذلك على صحتها، لأنه معذور لما فاته القيام سقطت عنه الفاتحة، وهكذا المأموم إذا ركع إمامه قبل أن يكملها ركع مع إمامه وسقط عنه باقيها، فينبغي له أن يلاحظ ذلك حال قيامه حتى يقرأها قبل ركوع إمامه، ينبغي قراءتها في أول الركعة حتى يقرأها قبل إمامه، قبل أن يركع ولا يتساهل.  
 
10-  إذا سئل إنسان عن أمر ما هل فعله، ثم أجاب بلفظ: لا والله لم أفعله، ثم اتضح له فيما بعد أنه فعله، فهل يعتبر هذا يميناً؟
إذا كان ناسياً ثم ذكر أنه فعل هذا فلا يضره، يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أما إذا كان متعمداً فعليه التوبة والاستغفار وهذا خطأ، عليه التوبة والاستغفار ويكفي لأنه يمين كاذبة، فعليه التوبة والحمد لله، قال: والله ما فعلت هذا وهو فعله، هذا كذب، ما يجوز، والله ما زرت فلان، والله ما كلمت فلان، وهو قد كلمه لكن ما حب يخبر هذا الشخص الذي سأله فيكون عليه التوبة إلى الله والاستغفار وليس عليه كفارة يمين، لأن هذا كذب، كذبها أعظم وشرها أعظم، وإنما تجب الكفارة لليمين المستقبلة والله لا أفعل كذا، والله لأفعلن كذا، إذا أخل بذلك فعليه كفارة اليمين، أما على الماضي فإنها تعتبر يميناً غموس، يميناً كاذبة ليس لها كفارة إلا التوبة، لكن لو كان ناسياً فلا شيء عليه. حدثونا عن لغو اليمين كما يقول سماحة الشيخ؟ يقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله بالغلو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، هكذا في سورة البقرة، وفي سورة المائدة يقول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فلغو اليمين، اليمين التي لم يعقد عليها قلبه، ولم يقصدها، جرت على لسانه من غير قصد، في عرض كلامه والله، لا والله لا، في عرض الكلام من غير قصد اليمين، ومن غير قصد عقدها فهذه اليمين تكون لاغية، ومثلها لو كان حلف على أمر يضنه مصيب، فبان غير مصيب، كأن يقول: والله لقد رأيت فلاناً، ثم تبين أنه شُبِّه له وليس هو فلان، ويعتقد أنه مصيب، فهذا من لغو اليمين، أما إذا قصد اليمين وعقد عليها قلبها، وكتبها بقلبه فهذه فيها الكفارة، لأنه قاصد لها، حيث قال: والله لأفعلن كذا، والله لأزورن فلان، والله لا أزور فلان، والله لا أكلمه، والله لأكلمنّه، قاصداً ذلك فهذا يمين منعقدة، إذا أخل بها وجبت عليه الكفارة.  
 
11- إذا بدأت الوضوء ولكني نسيت التسمية فما حكم وضوئي ذلك، وكيف تنصحون من كان مثلي؟
إذا توضأ الإنسان ونسي التسمية أو كان جاهلاً فلا شيء عليه، وضوءه صحيح، أنما الخلاف بين العلماء إذا كان تعمد مع العلم، الجمهور على أن الوضوء صحيح ولو تعمد، لأن الأحاديث عندهم ضعيفة في ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى أن وضوءه غير صحيح إذا تعمد مع العلم، لأن الأحاديث وإن كان في أسانيدها مقال لكنها يشد بعضها بعضاً كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ... الآية في سورة المائدة قال: إن أسانيده تشد بعضها بعضاً، وهي في الحديث المعروف المروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أنه قال : (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)، جاء في عدة أحاديث، جاء عن عدة من الصحابة، عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وآخرين، لكن في أسانديها مقال، قال الحافظ رحمه الله يشد بعضها بعضاً، وقد تكون من قريب الحسن، قد يكون الحديث من قبيل الحسن لغيره، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية في أول الوضوء مع الذكر، أما مع النسيان، مع الجهل فلا شيء عليه، ووضوءه صحيح.  
 
12-   امرأة مطلقة ثلاثاً، هل يجوز لها أن تشترط على الزوج الثاني أن يمكث معها عدة أيام ثم يطلقها لتعود إلى زوجها الأول أي أنها تريد أن تجعل من الزوج الثاني مجرد محلل للزوج الأول ؟
ليس لها ذلك، وليس للزوج الجديد أن ينكحها بهذا الشرط ولا بهذه النية، هذا المحلل الذي لعنه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والرسول - صلى الله عليه وسلم - لعن المحلل والمحلل له، فلا يجوز له أن ينكحها ليحلها ولا أن يتفق مع المرأة على ذلك، بل يجب أن يتزوجها من رغبة فيها فإذا ناسبته بقي معها وإلا طلقها، لا بقصد التحليل، وإذا تزوجها بقصد التحليل فالنكاح باطل ولا تحلل للأول، عقوبةً له لما ..... فلا بد يكون النكاح نكاحاً شرعياً لا نكاح تحليل، ولا بد من أن يطأها الزوج الثاني ثم يطلقها، فإذا طلقها بعد الوطء حلت للأول، لقوله جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، يعني الطلقة الثالثة ، والمراد بالنكاح هنا العقد مع النكاح جميعاً، فمن تزوج ولم يطأ لم تحل للأول بزواجه، أو تزوج محللاً فنكاحه غير صحيح ولا تحل للأول، لا بد أن يكون النكاح صحيحاً ولا بد أن يكون بغير قصد التحليل، الذي قصد التحليل بطل النكاح لأن النكاح يكون فاسداً مخالفاً لشرع الله، فلا بد أن يكون النكاح صحيح ولا بد من وطء، فإذا وطئها في نكاح صحيح حلت للأول، وأما تزوجها ليحلها فهذا منكر وكبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. 

497 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply